قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995م بانشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة،
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003م باصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
    المادة 1
    يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    الغذاء: أي مادة او مركب سواء كانت تامة الصنع او مصنعة جزئياً او غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية، مقصود منها او متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل او الشرب او المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية او لا.
    التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي او محرماً شرعاً.
    الرقابة الغذائية: جميع الأنشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الأغذية اثناء الانتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة بقصد التعامل فيها، والاستيراد والتصدير والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من اجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل.
    المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها انتاج او تداول او تخزين او تجهيز او توزيع او بيع الغذاء.
    التغذية: مجموعة العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسم الانسان لتحويل الغذاء الى عناصر يمكن للجسم الاستفادة منها في انتاج الطاقة والنمو والحفاظ على صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
    تغذية المجتمع: الاجراءات التي تعني بدراسة وتوفير احتياجات الفئات المختلفة للمجتمع من العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الوظائف الحيوية وتحسين الحالة الصحية والوقائية من الأمراض.
    تعزيز الصحة: غرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
    الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
    الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    المادة 2
    تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للغذاء والتغذية) ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها الوزير المختص.
    المادة 3
    تعمل الهيئة بصفة عامة على وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف الى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصات الهيئة.
    المادة 4
    يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من سبعة أعضاء:
  • أربعة أعضاء من الجهات الحكومية المختصة بناءً على ترشيح الوزير المختص.
  • ثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة من حملة المؤهلات العليا، ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم بناءً على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الادارة المدير العام ومرسوم آخر بتعيين نائب الرئيس.
  • وتحدد بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح الوزير المختص – مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة.
  • ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة او أكثر لانجاز بعض المهام، كما يجوز ان يعهد لبعض أعضائه القيام بمهمة محددة، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة او من غيرهم من الخبراء والفنيين، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
    كما يجوز للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته لرئيسه او لنائب الرئيس.
    المادة 5
    مجلس الادارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعلى الأخص ما يلي:-
    1- اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية للهيئة مع مراعاة احكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية.
    2- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
    3- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها مدير عام الهيئة عن سير العمل فيها.
    4- تقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية، والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وانتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء، لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الإعلان عنها وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
    5- وضع خطط وبرامج للغذاء والتغذية وتقييمها، لتحقيق أهدافها وتفعيلها.
    6- مراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية، ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاص الهيئة.
    7- وضع توصيف وظيفي للتصنيف المهني لمزاولة مهنة الأغذية ومهنة التغذية للمؤسسات الحكومية والخاصة، مثل مفتشي أغذية وأخصائي أغذية وأخصائي تغذية علاجية.
    8- تقرير البرامج الخاصة بمواصفات واجراءات وأساليب أخذ العينات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ومن المنشآت الغذائية المحلية، وطرق الكشف على المنتجات الغذائية، ووضع الاجراءات اللازمة لسحب الأغذية، من الأسواق عند الحاجة، والتأكد من سلامة ومتابعة تطبيق هذه المواصفات والاجراءات الرقابية للتأكد من سلامتها، وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية التي تجرى على المنتجات الغذائية والأغذية المحلية والمستوردة لغرض التأكد من سلامة وجودة هذه المنتجات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتطبيق أحكام الافراج والتداول والتصدير والاتلاف وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
    9- تقرير اللوائح الخاصة بتوزيع السلع الغذائية المدعمة على البطاقات التموينية، والتي تهدف الى المساهمة في الحد من زيادة الأمراض المتعلقة بالتغذية.
    10- تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها، والتفتيش عليهم والتأكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية.
    11- تقرير اللوائح الخاصة باجراءات الرقابة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم.
    12- وضع نظام التحليل وتقييم المخاطر الغذائية وادارتها.
    13- تبادل المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية ونشرها لقاعدة معلومات علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والتغذية.
    14- معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ وتقتضي ايجاد الحلول الفورية في مجالي الغذاء والتغذية.
    15- اعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين.
    16- تقديم المشورة للقطاع الخاص والحكومي في شأن ضبط ومراقبة الأغذية المستوردة والمتداولة محليا وذلك لحماية وتعزيز الصحة العامة.
    17- وضع البرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين بالهيئة وفي المنشآت الغذائية لتأهيلهم في انتاج أغذية صحية وسليمة.
    18- وضع برامج التوعية في مجال سلامة الأغذية وفي مجال تغذية الفئات العمرية المختلفة للمجتمع وفي تقديم النصح والارشاد بما يكفل رفع الوعي الغذائي بين المستهلكين وتلقي بلاغاتهم.
    19- عقد المؤتمرات وورش العمل وتمثيل دولة الكويت في اللجان والمؤتمرات المحلية والخليجية والعربية والعالمية ذات العلاقة بأعمال ومهام الهيئة.
    20- اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالغذاء والتغذية.
    21- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الهيئة او تدخل في اختصاصاتها.
    22- فرض رسوم مقابل خدمات الهيئة او الانتفاع بمرافقها او تعديل تلك الرسوم او الغائها.
    23- قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة الهيئة.
    ويصدر مجلس الادارة قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من مدير عام الهيئة.
    المادة 6
    لمجلس الادارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من اي جهة حكومية او خاصة تمارس نشاطا متعلقاً بالغذاء والتغذية، وعلى تلك الجهات التعاون مع هذه الطلبات وفقاً للاختصاصات المقررة لها في القانون.
    المادة 7
    يجتمع مجلس الادارة تسع مرات كل سنة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وتوجه الدعوة الى الاجتماع من رئيس المجلس او نائبه قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول العمال.
    ويجوز لرئيس المجلس الدعوة الى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه على المجلس من أعمال.
    المادة 8
    تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص. ولا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد التصديق عليها من الوزير المختص بعد رفعها إليه كتابة، وعلى الوزير التصديق عليها او الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بها كتابة.
    وتعتبر قرارات المجلس نافذة، بعد فوات المدة سالفة الاشارة إليها اذا لم يصدق او يعترض عليها.
    المادة 9
    يصدر الوزير المختص – بعد موافقة مجلس الادارة – القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    المادة 10
    يكون للهيئة رئيس مجلس ادارة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، ويعاونه نائب او اكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص.
    المادة 11
    يتولى رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة ادارة الهيئة والاشراف على كافة الأجهزة الفنية والادارية، واصدار القرارات والتعليمات لأداء مهامها طبقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:-
    1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
    2- ادارة أقسام الهيئة المختلفة.
    3- دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الادارة.
    4- اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
    5- العمل على تطبيق جميع القوانين واللوائح الخاصة بمجال الغذاء والتغذية.
    6- اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم، في حدود اختصاص الهيئة والعناية بالأمور التالية:
    أ- مراقبة محلات تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه، للتحقق من توافر الشروط الصحية واعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك.
    ب- التفتيش على المواذ الغذائية المتداولة للتأكد من صلاحيتها.
    ج- المراقبة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة الخاصة بها.
    د- الرقابة والتفتيش على شحنات الأغذية المستوردة والتصريح بالافراج عنها، بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
    ه- اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كافة القوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء التي تكفل حماية المستهلك وتعزيز الصحة العامة.
    7- تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة عن أعمال الهيئة.
    8- تمثيل الهيئة امام القضاء وفي صلاتها مع الغير.
    المادة 12
    يحظر بيع او تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها، ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الافراج النهائي عنها.
    المادة 13
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:
    1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها قبل التصريح بتداولها اذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص اذا تكرر الفعل.
    2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او الغاء الترخيص بصورة نهائية.
    3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط بصورة نهائية او الغاء الترخيص.
    4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار وبالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او الغاء الترخيص بصورة نهائية، اذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها او طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او غير مباحة شرعاً.
    5- للهيئة غلق المنشأة الى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع باصدار اي تراخيص تجارية تتعلق بالغذاء والتغذية لحين صدور الأحكام النهائية وذلك اذا تصرف في المواد الغذائية او جزء منها قبل الافراج النهائي عنها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات.
    وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه.
    المادة 14
    تأمر المحكمة – في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر – بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم ضده.
    المادة 15
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف احكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار.
    ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي.
    وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه.
    ويترتب على الصلح حفظ المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار، مع مراعاة عدم الاخلال بالحد الأقصى المقرر للصلح في المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين ذات العلاقة لحين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
    المادة 16
    يحدد الوزير المختص – بقرار منه – الموظفين الذين يتولون تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطة القضائية، ولهم في سبيل أداء أعمالهم الاستعانة برجال الشرطة اذا اقتضى الأمر ودخول المنشآت الغذائية وأخذ العينات واجراء الاختبارات اللازمة، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة تأمين الغذاء واثبات ما يقع من مخالفات، وتحرير المحاضر واحالتها الى النيابة العامة.
    ولمدير عام الهيئة او من يفوضه عند الضرورة – في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق – ان يصدر أمراً كتابياً بذلك.
    واذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فلمن تحققت له صفة الضبطية القضائية ان يحرر محضراً بما اسفرت عنه تحرياته وان يعرضه على النيابة العامة بطلب الاذن له بتفتيش السكن الخاص، فإذا تأكد للنيابة العامة ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش ان تأذن له كتابة في اجرائه، وللقائم بالتفتيش حق ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، ويجب عليه ان يحرر محضراً بما اسفرت عنه نتيجة التفتيش وان يعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.
    احكام عامة
    المادة 17
    تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
    وتحال محاضر الضبط في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – والتي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذه – الى النيابة العامة لتجري شئونها فيها.
    المادة 18
    يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا – فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون – وذلك لحين صدور اللوائح التنفيذية له، والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    المادة 19
    تستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها، تحت اشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.
    المادة 20
    يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
    المادة 21
    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت
    صباح الاحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1434ه.
    الموافق: 22 مايو 2013م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1136 تاريخ 16 يونيو (حزيران) 2013م. ص. 13.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
تولي دول العالم أهمية متزايدة لتأمين سلامة الغذاء والمحافظة على صحة المستهلكين، مما يسهم في تقليل الهدر المالي للنفقات الصحية والتخلص من الأغذية الملوة والفاسدة، ولما كانت مهمة التأكد من سلامة الغذاء وجودته في دول العالم المتقدم تتداخل فيها عدة وزارات وهيئات وإدارات حكومية مختلفة، الأمر الذي أدى إلى غياب التنسيق المنشود بين هذه الجهات المختلفة للتصدي للمستجدات المرتبطة بسلامة الغذاء وجودته، ولأجل ذلك أوكلت بعض دول العالم المتقدم مهمة مراقبة الغذاء إلى جهة واحدة، إما بصورة وزارة أو عن طريق إنشاء هيئة مستقلة وسارت على ذلك النهج معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
أما في دولة الكويت، فإن مسئولية مراقبة الغذاء تقع على عاتق بلدية الكويت التي أصدرت مجموعة من القرارات، والتي لم تعد قادرة على التصدي لمشكلة انتشار الأغذية الفاسدة وردع مرتكبيها، وجاءت العقوبات خلوا من العقوبات الرادعة كالحبس والاكتفاء بتقرير الغرامة التي لا تتناسب في أغلب الأحيان مع فداحة الجريمة ولذلك فإن هذه القرارات الوزارية الصادرة من البلدية لم تحقق الهدف الرئيسي للقضاء على ظاهرة الأغذية الفاسدة والتالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب قصور ما تصدره الحكومة من لوائح، ومن م فإن كل السلطتين التشريعية والتنفيذية رأت ضرورة الإسراع بتقديم القانون المرافق لإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تجمع اختصاصات كافة الجهات الحكومية بشأن الغذاء والتغذية مما يوفر الجهود ويدعم الشفافية وتبادل المعلومات ويقلل من هدر الموارد المالية والبشرية، وتعمل الهيئة على تقديم خدمة أفضل لسلامة الغذاء وجودته وملاحقة المخالفين لأحكامه.
وقد أوضحت المادة الأولى من هذا القانون تعريف للمفردات الواردة فيه.
ونصت المادة الانية منه على أن تنشأ هيئة تعنى بسلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع، ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها الوزير المختص وتسمى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأوضحت المادة الالة اختصاصات الهيئة.
وتناولت المادة الرابعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وطريقة تحديد مكافأة أعضائه السنوية.
كما تضمنت المادة الخامسة اختصاصات هذا المجلس.
وأوضحت المادة السادسة صلاحية المجلس في طلب البيانات والمعلومات والمستندات إلى يراها ضرورية من أية جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطا متعلقا بالغذاء.
وأوضحت المادة السابعة عدد اجتماعات المجلس في كل سنة وكيفية الدعوة إليها.
وأوضحت المادة الامنة أن تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تكون قرارت المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير المختص خلال لاين يوما من تاريخ إخطاره بها.
ونصت المادة التاسعة على أن يقوم الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
أما المادة العاشرة قد نصت على أن يكون للهيئة رئيس لمجلس الإدارة مديرا عاما بدرجة وكيل وزارة، يعاونه نائب أو أكر بدرجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
أما المادة الحادية عشر فقد أوضحت اختصاصات مدير عام الهيئة.
وقد حظرت المادة الثانية عشر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.
وأوضحت المادة الثالثة عشر العقوبات التي توقع على الجرائم المبنية بهذا القانون، وأجازت الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة ممالة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية إذا تكررت المخالفة على النحو الموضح بتلك المادة.
ونصت المادة الرابعة عشر بأن تأمر المحكمة، في حالة الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر، بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
أما المادة الخامسة عشر فقد نصت على أن تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة قبول الصلح في المخالفات التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي بشرط أن يدفع المخالف خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح الحد الأدنى المقرر للغرامة، ويترتب على قبول الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجنائية وكافة آثارها.
أما المادة السادسة عشر فقد خولت الوزير المختص، بقرار منه، تحديد الموظفين الذين يتولون تحديد أحكام هذا القانون واللوائح والقرارت المنفذة له، والسلطات الممنوحة لهؤلاء الموظفين للتأكيد من صلاحية الغذاء وأخذ العينات والتأكد من الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء
وإذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فعلى موظف الضبط القضائي أن يحرر محضرا بما أسفرت عنه تحرياته، وأن يطلب الإذن بتفتيش السكن الخاص من النيابة العامة، للجهة الأخيرة أن تأذن كتابة في إجرائه إذا تأكد لها أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، وعلى موظف الضبط القضائي ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، وأن يحرر محضرا بما أسفرت عنه نتيجة التفتيش لعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.
وقد نصت المادة السابعة عشر من القانون على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، مع إحالة محاضر الضبط، التي لم يتم التصرف فيها قبل نفاذ القانون، إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فيها.
أما المادة الثامنة عشر فقد قررت بأن يستمر العمل باللوائح والقرارت النظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح التنفيذية والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
أما المادة التاسعة عشر فقد قررت باستمرار الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل هذه الوحدات إلى الهيئة.
أما المادة العشرون فقد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *