قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ( 40 / 1972 )

فهرس الموضوعات

00. 00 حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته (1 – 21)

01. الباب الأول الطعن بالتمييز فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية (1 – 7)

02. الباب الثانى الطعن بالتمييز في المواد الجزائية (8 – 15)

03. الباب الثالث أحكام عامة (16 – 21)

0 – 00

حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته (1 – 21)

0.1 – الباب الأول

الطعن بالتمييز فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية (1 – 7)

المادة 1 ( الغيت بموجب قانون 38 سنة 1980 المادة 2 )

للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الاحوال الاتية:

أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم.

المادة 2 ( الغيت بموجب قانون 38 سنة 1980 المادة 2 )

للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حكم انتهائي- أيا كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي.

المادة 3 ( الغيت بموجب قانون 38 سنة 1980 المادة 2 )

لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لدائرة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة، أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

المادة 4 ( الغيت بموجب قانون 38 سنة 1980 المادة 38 )

ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم.

المادة 5 ( الغيت بموجب قانون 38 سنة 1980 المادة 2 )

يرفع الطعن بتكليف الحضور بالأوضاع المعتادة، ويجب أن يوقع صحيفته محام ، وأن تشمل ، علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالاسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.

المادة 6 ( الغيت بموجب قانون 38 سنة 1980 المادة 2 )

يجب على الطاعن أن يودع خزانة وزارة العدل على سبيل الكفالة ، مبلغ خمسين دينارا إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف دينار، ومبلغ مائة دينار فيما زاد عن ذلك، وذلك عند تقديم صحيفته ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت الإيداع.

ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم وعلى قلم الكتاب خلال أسبوع من إعلانه صحيفته قيده في السجل الخاص بذلك وضم ملف الدعوى المطعون في حكمها ، وإخطار النايبة العامة لتبدي رأيها بمذكرة قبل الجلسة المحددة

المادة 7 ( الغيت بموجب قانون 38 سنة 1980 المادة 2 )

يجري على الطعن المنظور أمام دائرة التمييز القواعد والاجراءات التي تجري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

0.2 – الباب الثانى

الطعن بالتمييز في المواد الجزائية (8 – 15)

المادة 8

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الاحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في مواد الجنايات وذلك في الاحوال الآتية :
– اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله.
– اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم.
لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
الاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم ، فإذا ذكر في احدهما انها اتبعت ، فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير.

المادة 9

ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم.

المادة 10

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا ويدب ايداع الاسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة.
اذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة ، فيحب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل.
اذا كان مرفوعا من غيرها فيحب ان يوقع اسبابه محام.
لا يجوز ابداء اسباب اخرى امام الدائرة غير الاسباب التي سبق بيانها في الميعاد سالف الذكر.

المادة 11 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 2003 المادة 4 )

اذا لم تكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة ، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن اذا لم يصحب بما يثبت الايداع.
ويعفى من اداء الكفالة من يعفى من اداء الرسوم.

وعلى ادارة الكتاب خلال اسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون فى حكمها واخطار الخصوم وارسال الطعن الى نيابة التمييز مباشرة لتبدى رايها فية خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ ارسالة اليها,كما يكون لكل من المتهم والمدعى بالحق المدنى والمسئول عنة تقديم مذكرة فى الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارة.

وفيما عدا الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فى جريمة لايقل الحد الأقصى للعقوبة فيها عن الحبس لمدة عشر سنوات،يعرض الطعن على المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة بعد أن تبدى نيابة التمييز رأيها فية،فإذا رأت أنة غير مقبول لعيب فى الشكل أو لبطلان فى اجراءاتة أو لاقامتة على غير الأسباب المبينه فى المادة الثامنة من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت فى محضر الجلسة.

وإذا رات المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة. وتحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة ويجوز لها سماع اقوال الخصوم ونيابة التمييز إذا رأت لزوما لذلك.

المادة 11

اذا لم تكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة ، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن اذا لم يصحب بما يثبت الايداع
ويعفى من اداء الكفالة من يعفى من اداء الرسوم.

وعلى ادارة الكتاب خلال اسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون فى حكمها واخطار الخصوم وارسال الطعن الى نيابة التمييز مباشرة لتبدى رايها فية خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ ارسالة اليها,كما يكون لكل من المتهم والمدعى بالحق المدنى والمسئول عنة تقديم مذكرة فى الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارة.

يعرض الطعن على المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة بعدأن تبدى نيابة التمييز رأيها فيه فإذا رأت أنه غير مقبول لعيب فى الشكل أو لبطلان فى إجراءاتة قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت فى محضر الجلسة.

وإذا رات المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرةولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن وتحكم فيه بغير مرافعة ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز إذا رأت لزوما لذلك.

المادة 12

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، ويجوز للدائرة اخلاء سبيله بالكفالة.

المادة 13

لا يتعدى تمييز الحكم الاوجه التي بني عليها ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا يقبل الطعن الا بالنسبة الى من قدم الطعن ما لم تكن الاوجه التي بني عليها التمييز تتصل بغيره من المتهمين معه ، وفي هذه الحالة يحكم بتمييز الحكم بالنسبة اليهم جميعا ولو لم يقدموا طعنا ولو كانت التهم الموجهة اليهم من الجنح.

المادة 14

اذا كان الحكم صادرا بعقوبة الاعدام ، فيجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على دائرة التمييز مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين في المادة التاسعة لاقرار الحكم او تعديله.

المادة 15

يجري على الطعن المنظور امام دائرة التمييز القواعد والاجراءات التي تجري على الطعون الجزائية امام محكمة الاستئناف العليا ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

0.3 – الباب الثالث

أحكام عامة (16 – 21)

المادة 16 ( الغيت )

تكون بمحكمة الاستئناف العليا دائرة مستقلة تختص بنظر طعون التمييز تشتمل على غرفة او اكثر بحسب الحاجة وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين ليس من بينهم من اشترك في اصدار الحكم المطعون فيه.

المادة 17

لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.

المادة 18

اذا حكمت دائرة التمييز بقبول الطعن ، فعليها ان تقضي في موضوعه الا اذا كان قاصرا على مسألة الاختصاص فيقتصر الحكم على الفصل فيه ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة.
مع ذلك اذا كان قبول الطعن بناء على طلب احد من الخصوم فلا يضار بطعنه ، الا اذا كان من النيابة العامة بالنسبة الى المواد الجزائية.
ما اذا حكمت بعدم قبول الطعن او برفضه او بعدم جواز نظره او بسقوطه حكمت بمصادرة الكفالة كلها او بعضها فضلا عن المصاريف.

المادة 19

طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بهذا القانون وفقا للفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولم يكن قد فصل فيها – تحال بحالتها الى دائرة التمييز للفصل فيها طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة 20

يلغي كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 21

ماده (21)

يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *