قانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ( 49 / 1982 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 8)

بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 178،155،109،79،65،26 منه،

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي،

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام الخطوط الجوية الكويتية،

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي،

وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 نشاء الحرس الوطني،

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1976 في شأن الجيش،

على القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة،

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان،

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،

وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 8)

المادة 1

مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه تزاد الرواتب الأساسية لجميع العاملين في الدولة سواء أكانوا معاملين بقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو كانت تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو كانوا من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني أو من العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع عشرين دينارا شهريا.

المادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة المشار إليهم في المادة السابقة إلى عشرين دينارا شهريا عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة.

كما تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للكويتيين العاملين في الدولة بواقع عشرة دنانير شهريا.

المادة 3

تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى اليوم السابق على العمل بهذا القانون لا تقل عن ثلاثين دينارا وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة 4

يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة 5

يستبدل بنص البندين 3 و 4 من المادة 12 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النصان التاليان:

3- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.

4- مجموعة الوظائف المعاونة.

وتستبدل بعبارتي ( مجموعة الوظائف الحرفية ) و ( مجموعة وظائف الخدمات ) الواردتين في القوانين واللوائح العبارتان المنصوص عليهما في البندين 3 و 4 من هذه المادة.

المادة 6

يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون المعينون على العقدين الثاني والثالث زيادة مقدراها عشرين دينارا.

المادة 7

تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة 8

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *