قانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ( 5 / 1961 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول ولاية محاكم الكويت في العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي وآثار الاحكام والاوامر والسندات الاجنبية (1 – 30)

01. الفصل الأول ولاية محاكم الكويت في الاحوال الشخصية (2 – 9)

02. الفصل الثاني ولاية محاكم الكويت في المسائل المدنية التجارية (10 – 18)

03. الفصل الثالث أحكام مشتركة (19 – 23)

04. الفصل الرابع آثار الاحكام والاوامر والسندات (24 – 30)

01. الباب الثاني القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي (31 – 74)

01. الفصل الأول القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية (32 – 49)

02. الفصل الثاني القانون الواجب التطبيق في مسائل المدنية والتجارية (50 – 67)

03. الفصل الثالث أحكام ختامية (68 – 74)

0 – الباب الأول

ولاية محاكم الكويت في العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي وآثار الاحكام والاوامر والسندات الاجنبية (1 – 30)

المادة 1

متى ثبتت الولاية لمحاكم الكويت في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ، طبقا للأحكام المقررة في الفصول الثلاثة الأولى من هذا الباب ، طبقت هذه المحاكم القانون الكويتي في الإجراءات الواجب إتباعها أمامها .

0.1 – الفصل الأول

ولاية محاكم الكويت في الاحوال الشخصية (2 – 9)

المادة 2

في مسائل الأحوال الشخصية ذات العنصر الأجنبي ، يكون اختصاص محاكم الكويت على الوجه المبين في المواد التالية.

المادة 3

إذا كان المدعي عليه كويتيا ، كانت المحاكم الكويتية مختصة ، ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار واقع في الخارج .

المادة 4

تختص المحاكم الكويتية في جميع الأحوال الدعاوى المتعلقة بعقار في الكويت

المادة 5

تختص المحاكم الكويتية بمسائل الولاية علي المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن في الكويت أو إذا كان بها آخر موطن للنائب.

المادة 6

تختص المحاكم الكويتية بمسائل الإرث في الأحوال الآتية:-

أ‌- إذا كان موطن للمتوفى في الكويت .

ب- كان موطن المدعي عليهم كلهم أو بعضهم في الكويت .

ج – إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت وكان المورث كويتيا أو كان كلهم أو بعضهم كويتيين.

د– إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

المادة 7

فيما عدا المسائل المشار إليها في المواد السابقة ، تختص المحاكم الكويتية بمسائل الأحوال الشخصية إذا كان المدعي عليه موطن في الكويت.

المادة 8

استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز رفع الدعوى أمام المحاكم الكويتية ، إذا لم يكن للمدعي عليه موطن في الكويت ، في الأحوال الآتية : –

أ – إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق كويتي .

ب – إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد الزواج أو الطلاق أو الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها مرفوعه من الزوجة المقيمة في الكويت علي زوجها الذي كان بالزواج متى كانت مقيمة في الكويت ، أو كانت الدعوى متوطنا بها متى كان الزوج قد هجر زوجته أو كان قد جعل وطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو الطلاق أو الانفصال ، أو كان أبعد من الكويت .

ج – إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للزوجة أو للأم أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون عادة في الكويت .

د – إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الكويت ، أو بسلب الولاية علي نفسه أو الحد أو وقفها أو استردادها .

ذ – إذا كان المدعى كويتيا أو متوطنا في الكويت وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن في الخارج أو إذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى .

المادة 9

في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ، وحيث يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي ينتمي إليها جميع الخصوم بجنسيتهم ، يجوز للمحكمة ، مراعاة لحسن سير العدالة ، أن تكلف المدعي برفع دعواه أمام محاكم هذه الدولة إذا كان رفعها إليها جائزاً .

0.2 – الفصل الثاني

ولاية محاكم الكويت في المسائل المدنية التجارية (10 – 18)

المادة 10

في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الإجنبى ، يكون اختصاص محاكم الكويت علي الوجه المبين في المواد التالية .

المادة 11

أي كويتي تجوز مقاضاته أمام المحاكم الكويتية بسبب ما ترتب في ذمته من التزامات ، حتى ما نشأ منها في الخارج .

المادة 12

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي إذا كان له موطن أو سكن في الكويت ، أو كان له فيها موطن مختار ، ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار واقع في الخارج .

المادة 13

تختص المحاكم الكويتية في جميع الأحوال بالدعاوى المتعلقة بعقار أو منقول موجود في الكويت .

المادة 14

تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المرفوعة علي أجنبي إذا كان موضوع الدعوى التزاما ناشئا عن عقد إبرام أو نفذ أو كان تنفيذه مشروطا في الكويت.

المادة 15

تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المرفوعة علي أجنبي إذا كان موضوع الدعوى التزاما ناشئا عن مادية حدثت في الكويت .

المادة 16

تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المدنية والتجارية المرفوعة علي أجنبي أذا كانت متعلقة بتركة افتتحت في الكويت .

المادة 17

تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى المرفوعة علي أجنبي إذا كانت متعلقة بتفليس شهر في الكويت .

المادة 18

تختص المحاكم الكويتية بالدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي ليس موطن أو سكن في الكويت إذا كان أحد المختصمين معه كويتا أو كان أجنبيا له موطن أو سكن أو موطن مختار في الكويت .

0.3 – الفصل الثالث

أحكام مشتركة (19 – 23)

المادة 19

يجوز للمحاكم الكويتية أن تقضى في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للأحكام المقررة في الفصلين السابقين ، إذا قبل المدعي عليه السير فيها .

المادة 20

إذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها، فأنها تكون مختصة بالفصل في المسائل الأولية التي يلزم الفصل فيها للفصل في الدعوى التي تختص بها أصلا، وبالفصل في طلب يرفعه المدعى عليه علي المدعى ردا علي دعواه، وفي طلب مرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معهاِ

المادة 21

تختص المحاكم الكويتية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المادة 22

تختص المحاكم الكويتية بإجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت.

المادة 23

إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة الكويتية مختصة بنظر الدعوى ، قضت بعدم اختصاصها بغير حاجة إلي طلب .

0.4 – الفصل الرابع

آثار الاحكام والاوامر والسندات (24 – 30)

المادة 24

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت ، وفقا للشروط وطبقا للإجراءات المقررة في المادة 276 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 25

أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها مراعاة للقواعد المبينة في المادة276 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

المادة 26

السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الكويت .

المادة 27

يطلب الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المذكورة في المادة السابقة بعريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية . ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ، ومن خلوه ما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت .

المادة 28

العمل بالقواعد المقررة في المواد السابقة (م24-27) لا يخل بأحكام المعاهدات التي تعقد بين الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن .

المادة 29

يكون للحكم الصادر في بلد أو لحكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي حجية الأمر ، إذا توافرت الشروط اللازمة لأن يكون قابلا للتنفيذ في الكويت ، وذلك دون حاجة إلي الحصول علي أمر بالتنفيذ .

المادة 30

يعتبر كل من الحكم أو الأمر الصادر في بلد أجنبيي ، وحكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي ، والسند الرسمي الأجنبي ، محررا رسميا يتمتع ، في إثبات الوقائع التي قررها بالقوة التي يعطيها له قانون الدولة التي صدر منها .

1 – الباب الثاني

القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي (31 – 74)

المادة 31

القانون الكويتي هو الذي يسرى في تكييف العلاقات القانونية عندما يكون لازما تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفه القانون الواجب تطبيقه من بينها

1.1 – الفصل الأول

القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية (32 – 49)

المادة 32

في مسائل الأحوال الشخصية ذات العنصر الأجنبي ، حيث تتنازع القوانين ، ويكون القانون الواجب التطبيق علي الوجه المبين في المواد التالية .

المادة 33

الحالة المدنية للشخص وأهلية يسرة عليهما قانون جنسيته . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الكويت وتترتب أثارها فيها أذا كان الطرف أجنبياً ناقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه لا يسهل علي الطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته

المادة 34

النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، يسرى عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي.

ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في الكويت ، ولو لم يجد مركزإدرتها الفعلي ، فإن القانون الكويتي هو الذي يسرى.

المادة 35

تعتبر الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية ، ويسرى عليها من حيث شروط صحتها قانون الجنسية بالنسبة إلي كل خاطب ومن حيث آثارها قانون جنسية الخاطب وقت الخطبة ، ومن حيث فسخها قانون جنسية الخاطب وقت الفسخ .

المادة 36

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج كالأهلية وصحة الرضاء وشرط الخلو من موانع الزواج ، إلي قانون جنسية الزوجين إذا اتحدت الجنسية . فإن اختلفت وجب الرجوع ، بالنسبة إلى كل زوج ، لقانون جنسيتة .

وإذا كان أحد الزوجين كويتيا وقت انعقاد الزواج ، سرى القانون الكويتي وحده فيما عدا شرط الأهلية.

المادة 37

يرجع الأوضاع للزواج ، كالتوثيق والمراسم الدينية إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو قانون جنسية كل من الزوجين

ويجب احترام نصوص قانون جنسية كل من الزوجين فيما يتعلق بالإعلان أو النشر عن الزواج ولكن لا يترتب علي عدم حصول هذا الإعلان والنشر بطلان الزواج في غير البلاد التي خولف قانونها.

المادة 38

يرجع في إثبات الزواج إلي القانون الذي خضع له في أوضاعه الشكلية .

المادة 39

يرجع في الآثار التي يرتبها الزواج ، كحل المعاشرة الطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة ، إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج ويرجع كذلك إلي هذا القانون في الأثر يرتبه الزواج بالنسبة إلي المال .

المادة 40

يسرى علي الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو بالانفصال . فإن لم توجد هذه الجنسية المشتركة ، سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج .

المادة 41

يسري قانون جنسية الأب وقت الميلاد على المسائل الخاصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وإنكارها. وإذا مات الأب قبل الميلاد، سرى قانون جنسيته وقت الوفاة.

المادة 42

في تصحيح النسب بالزواج يسري قانون الأب وقت تصحيح النسب.

المادة 43

يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة.

المادة 44

يسري في المسائل المتعلقة بصحة التبني قانون جنسية كل من المتبني والمتبنى، وفي المسائل المتعلقة بآثارها التبني قانون جنسية المتبني.

المادة 45

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار قانون المدين بها.

أما النفقة الوقتية للأقارب والأصهار فيسري عليها القانون الكويتي.

المادة 46

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة 47

يسري على الميراث قانون المورث وقت موته.

المادة 48

يسري على والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون من صدر منه التصرف وقت موته.

ومع ذلك يسري على شكل الوصية والتصرفات الأخرى المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية المتصرف وقت التصرف أو قانون البلد الذي تم فيه التصرف.

المادة 49

يسري على الهبات قانون جنسية الواهب وقت الهبة، أما أحكام المقدار الذي يجوز التبرع به والمقدار الذي يجب إبقاؤه للورثة فيسري عليها قانون جنسية الواهب وقت الموت.

ويخضع شكل الهبة لقانون جنسية الواهب وقت الهبة أو قانون البلد الذي تمت فيه الهبة.

1.2 – الفصل الثاني

القانون الواجب التطبيق في مسائل المدنية والتجارية (50 – 67)

المادة 50

في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، حيث تتنازع القوانين، يكون القانون الواجب التطبيق على الوجه المبين في المواد التالية.

المادة 51

يسري على العقار، من حيث حيازته وملكيته والحقوق العينية التي يمكن أن تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، قانون موقع العقار.

المادة 52

يسري على المنقول، من حيث حيازته وملكيته والحقوق العينية التي يمكن أن تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو انتقالها أو انقضاؤها.

المادة 53

يسري على انتقال الدين في ذاته قانون موطن المدين.

المادة 54

يسري على انتقال الأسهم والسندات الاسمية والأذنية القانون الذي تخضع له الهيئة التي أصدرتها.

المادة 55

يسري على انتقال الكمبيالة والسند الأذني والشيك قانون بلد الوفاء.

المادة 56

يسري على انتقال الصكوك لحاملها قانون موقعها وقت تحقق السبب الناقل للحق الثابت لها.

المادة 57

يسري على الملكية الأدبية والفنية قانون بلد النشر الأول أو قانون بلد الإخراج الأول.

المادة 58

يسري على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، والاسم التجاري قانون موقعها. ويعتبر موقع براءة الاختراع البلد الذي منحها، وموقع الرسم والنموذج الصناعي البلد الذي أودع أو سجل فيه، وموقع العلامة التجارية بلد منشأة الاستغلال، وموقع الاسم التجاري بلد المركز الرئيسي للمحل التجاري

المادة 59

يسري على العقد، من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده ومن حيث الآثار التي تترتب عليه، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.

على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.

المادة 60

يسري على العقود التي تتم في البورصات والأسواق العامة قانون البلد الذي توجد فيه هذه البورصات والأسواق.

المادة 61

يسري على بيع العروض قانون موطن البائع، ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانون موطن المشتري أو قانوناًَ آخر هو الذي يسري.

المادة 62

يسري على العقود التي يبرمها أصحاب المصانع والمتاجر والمزارع مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في الكويت هي التي أبرمت هذه العقود، كان القانون الكويتي هو الذي يسري.

المادة 63

يسري على العقد، من حيث الشكل، قانون البلد الذي تم فيه . ويجوز أيضاً سريان القانون الذي يخضع له العقد في أحكامه الموضوعية، كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

المادة 64

يسري على الدليل الكتابي للتصرف، من حيث لزومه وقوته وثبوت تاريخه وطرق هذا الثبوت، القانون الذي يسري على شكل التصرف.

المادة 65

يسري على العقد، من حيث قواعد الشهر، قانون موقع المال الذي تعلق به العقد.

المادة 66

يسري على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

على أنه لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الكويت، ولو كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة 67

يسري على الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

1.3 – الفصل الثالث

أحكام ختامية (68 – 74)

المادة 68

لا تسري أحكام المواد الواردة في هذا الباب إلا حيث لا يوجد نص على خلافها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في الكويت.

المادة 69

تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد الواردة في هذا الباب من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

المادة 70

يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.

على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى الكويت الجنسية الكويتية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول يطبق عليهم القانون الكويتي.

المادة 71

متى ظهر من أحكام المواد الواردة في هذا الباب أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

المادة 72

إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة 73

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص الواردة في هذا الباب إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في الكويت، ويتعين في هذه الحالة تطبيق القانون الكويتي.

المادة 74

على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

1 thought on “قانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ( 5 / 1961 )”

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

    هل هذا القانون ما زال ساري المفعول أم تم إلغاؤه، وهل هناك قانون آخر بذات المضمون في دولة الكويت الشقيقة

    مع الشكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *