قانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع ( 6 / 1961 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول المسؤولية عن الأعمال الشخصية (1 – 12)

01. الباب الثاني المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية عن الاشياء (13 – 19)

01. الفصل الأول المسؤولية عن عمل الغير (13 – 15)

02. الفصل الثاني المسؤولية عن الاشياء (16 – 19)

02. الباب الثالث التعويض عن الضرر في العمل غير المشروع (20 – 34)

0 – الباب الأول

المسؤولية عن الأعمال الشخصية (1 – 12)

المادة 1

كل فعل ضار بالنفس، من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء، يلزم بالتعويض من أحداث الضرر متعمدا أو متعديا.

ويكون هذا التعويض، في حالة وفاة المضرور، تركة تتقاسمها الورثة.

المادة 2

في حالة وفاة المضرور بسبب الضرر الذي وقع عليه، يكون من أحدث الضرر، متعمدا أو متعديا، مسؤولا عن تعويض الأشخاص الذين كان المصاب يعيلهم وحرموا من الإعالة بسبب الوفاة.

المادة 3

إذا اتلف أحد مال غيره أو نقص قيمته مباشرة أو تسببا، يكون ضامنا إذا كان في إحداثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدي.

وإذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد أو المتعدي منهما، فلو ضمنا معا كانا متكافلين في الضمان.

المادة 4

إذا اتلف أحد مال غيره على زعم أنه ماله، ضمن ما اتلف.

أما إذا أتلفه بأذن مالكه، فلا يضمن.

المادة 5

إذا وجد المال المغصوب عينا، لزم رده إلى صاحبه، وهذا دون إخلال بالتعويض عن الأضرار الأخرى كأجر المثل والتلف.

المادة 6

يضمن الغاصب إذا استهلك المال المغصوب أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف كله أو بعضه، بتعديه أو بدون تعديه.

المادة 7

زوائد المغصوب مغصوبة مثله، فإذا هلكت ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.

المادة 8

غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب. فإذا غصب أحد من الغاصب المال المغصوب وأتلفه أو تلف في يده، فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمن الغاصب الأول قيمة المال المغصوب، وإن شاء ضمن الغاصب الثاني هذه القيمة. وله أن يضمن مقدارا منها الأول والمقدار الآخر الثاني. فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني، وإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول.

كذلك إذا اتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب، فان المغصوب منه يكون بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب قيمة المال المغصوب وهو يرجع على المتلف، وإن شاء ضمنها المتلف ولا يكون لهذا رجوع على الغاصب.

المادة 9

إذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول.

المادة 10

الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب، فالوديع إذا أنكر الوديعة يكون في حكم الغاصب، وبعد الإنكار إذا تلفت الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامنا.

المادة 11

كل تعمد أو تعد يصيب الغير بأي ضرر غير ما ذكر في المواد السابقة يوجب التعويض.

المادة 12

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بالضمان.

1 – الباب الثاني

المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية عن الاشياء (13 – 19)

1.1 – الفصل الأول

المسؤولية عن عمل الغير (13 – 15)

المادة 13

كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز. ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. تنتقل على الزوجة القاصرة إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا اثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو اثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

المادة 14

يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.

المادة 15

للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر.

1.2 – الفصل الثاني

المسؤولية عن الاشياء (16 – 19)

المادة 16

حارس الحيوان، لو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

المادة 17

لو سقط بناء وأورث الغير ضررا، فإن كان البناء مائلا للانهدام أو فيه عيب أدى إلى سقوطه ، وكان حارسه قد نبه إلى ذلك أو كان يعلم بحالة البناء أو ينبغي أن يعلم بها، وجب الضمان.

ويجوز لمن كان مهددا بضرر من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

المادة 18

كل من يقيم في مسكن يكون مسؤولا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى أو يسقط من هذا المسكن ، ما لم يثبت أنه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

المادة 19

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة سيارات أو الآت ميكانيكية أخرى يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ الغير، فعندئذ لا يكون مسؤولا حتى لو وقع الضرر بفعل مباشر.

المادة 19 مكررا بدء العمل بتاريخ : 11/11/1967

إذا وقع ضرر على النفس أثناء استعمال شيء مما ذكر في المادة السابقة ولم تثبت المسؤولية عنه طبقا للمادة المذكورة أو المادة الأولى من هذا القانون، فإن المباشر يكون مسؤولا عن هذا الضرر وفقا لقواعد الدية الشرعية، إلا إذا ثبت أن المصاب قد تعمد إصابة نفسه أو ثبت أن الحادث وقع نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

2 – الباب الثالث

التعويض عن الضرر في العمل غير المشروع (20 – 34)

المادة 20

تقدر المحكمة التعويض عن الضرر المترتب عن العمل غير المشروع بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، وتراعي المحكمة الظروف الملابسة في تقدري مدى التعويض.

المادة 21 ( عدلت بموجب قانون 42 سنة 1961 المادة 2 )

استثناء من أحكام المادة السابقة، إذا وقع الضرر على النفس يعوض المضرر على الوجه الآتي:

أولا – يعوض عن المصروفات التي أتفقها في علاجه.

ثانيا – يعوض عما فاته من كسب أثناء العلاج.

ثالثا – يعوض عن الإصابة في ذاتها طبقا لقواعد الدية الشرعية، مع عدم التمييز بين المسلم وغير المسلم وبين الرجل والمرأة، ومع تقدير الدية الكاملة بستة عشر ألف روبية.

المادة 21 ( عدلت بموجب قانون 73 سنة 1976 المادة 1 )

إذا وقع الضرر على النفس يعوض المضرور على الوجه المبين بالمادة السابقة مع مراعاة أن يكون التعويض عن الإصابة في ذاتها طبقا لقواعد الدية الشريعة دون التمييز بين شخص وآخر ومع تقدير الدية الكاملة بألفين وأربعمائة دينار.

وفي الحالة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر مكررة لا يعوض المضرور إلا عن الإصابة في ذاتها طبقا لقواعد الدية الشرعية.

المادة 21

“إذا وقع الضرر على النفس يعوض المضرور على الوجة المبين بالمادة السابقة مع مراعاة أن يكون التعويض عن الاصابة فى ذاتها طبقا لقواعد الدية الشرعية دون التمييز بين شخص وآخر ومع تقدير الدية الكاملة بستة آلاف دينار.

وفى الحالة المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشر مكررة لايعوض المضرور إلا عن الإصابة فى ذاتها طبقا لقواعد الدية الشرعية”.

المادة 22

إذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم أن تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا فلها أن تحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير.

ويجوز لكل من الطرفين إبداء هذا الطلب أثناء الاستئناف المرفوع من أيهما ولا يعتبر طلبا جديدا.

المادة 22 ( عدلت بموجب قانون 42 سنة 1961 المادة 2 )

إذا تيسر للمحكمة أن تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا، فلها أن تحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير.

المادة 23

يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد على الغير في حريته أو عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدى مسؤولا عن التعويض. ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بموجب اتفاق أو حكم نهائي.

المادة 24

يقدر التعويض بالنقد. على أنه يجوز للمحكمة، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تحكم برد المثل في المثليات، أو تقضي بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض.

المادة 25

يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو ألا تحكم بتعويض ما، إذا كان المضرور قد اشتراك بخطأه في إحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوأ مركز المدين.

ولا يسري ذلك على الديات، غير أنه يجوز فيها التقاضي.

المادة 26

الضرورات تبيح المحظورات ، ولكنها تقدر بقدرها.

فمن أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن غيره كان غير مسؤول، على ألا يجاوز في ذلك القدر الضروري وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة 27

يختار أهون الشرين، ويزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير إبطالا كليا.

فمن سبب ضررا للغير وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذي سببه لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.

المادة 28

يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر.

ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة علية أو يعتقد أنها واجبة. وعلى من احدث الضرر أن يثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه بأن يقيم الدليل على أنه راعى في ذلك جانب الحيطة وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.

المادة 29

الضرر لا يزال بمثله، وليس للمظلوم أن يظلم بما ظلم.

فلو أتلف أحد مال غيره في مقابل إتلاف هذا لماله، كان كل منهما ضامنا للأخر ما أتلفه. ولو انخدع شخص فاخذ دراهم زائفة من شخص آخر، فليس له أن يصرفها إلى غيره.

المادة 30

إذا تعدد المسئولون عن الدية أو التعويض كانوا متضامنين فيما بينهم، أيا كان سبب التزام كل منهم.

ويرجع من دفع التعويض بأكمله عن كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الأحوال ، وعلى قدر جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم. فإذا لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية، يكون التوزيع عليهم بالتساوي.

المادة 31 ( عدلت بموجب قانون 42 سنة 1961 المادة 2 )

لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية إذا توافرت شروطها.

وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون أن تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية أو بالحكم الصادر من محكمة الجزاء.

المادة 31

لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية إذا توافرت شروطها. وعلى القاضي وقف الفصل في دعوى الدية أو التعويض المترتبة على وقوع جريمة رفعت عنها الدعوى الجزائية إلى ما بعد صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائيا.

ويرتبط القاضي بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضروريا.

ولا يرتبط بحكم البراءة الصادر من محكمة الجزاء إلا إذا كان الحكم قد نفى نسبة الواقعة إلى المتهم.

المادة 32

لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع أيا كان بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثه. ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

المادة 33

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 34

على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *