قانون ضريبة الدخل الكويتية في (المنطقة العينية) رقم 23 لسنة 1961 ( 23 / 1961 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول نص القانون (1 – 15)

0 – الباب الأول

نص القانون (1 – 15)

المادة 1

الفترة الأولي: تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 كانون أول ( ديسمبر ) سنة 1960 علي كل ( هيئة معنوية)،أينما كان مكان تأسيها، وينطق عليها هذا القانون، تزاول التجارة أو العمل التجاري في المنطقة المعينة خلال مثل تلك الفترة الخاضعة للضريبة. ويعين مقدار ضريبة الدخل هذه حيثما يلي:

أ- تحسب النسبة المئوية المناسبة لدخل الهيئة المعنوية من مثل هذه التجارة أو العمل التجاري في الفترة الخاضعة للضريبة، وذلك بموجب الفقرة ( ن ) من المادة الثانية.

ب- حيثما تكون النسبة المئوية هي 57 يضاف إلي مبلغ 1000000 دينار كويتي مقدار ما يزيده دخل الهيئة المعنوية من مثل هذه التجارة أو العمل التجاري في الفترة الخاضعة للضريبة عن 500000 دينار كويتي، ثم

ج- يخصم من المبلغ المحسوب بموجب الفقرة ( أ ) أعلاه أو ، حيثما تكون النسبة المئوية المناسبة هي 57، فمن المبلغ المسحوب بموجب الفقرتين ( أ ، ب) أعلاه ، أيهما كان الأقل، مبلغ يساوى مجموع كل الضرائب ( عدا الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون ) ورسوم الامتياز والإيجارات والمكوس والرسوم الجمركية ما شابهها التي تستحق لحاكم دولة الكويت أو يكون قد تسلمها في الفترة الخاضعة للضريبة والمتعلقة بالتجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون الذي تزاوله الهيئة المعنوية في ” المنطقة المعينة ” أو تزاوله أية هيئة معنوية أخرى لها ارتباط بها، بشرط أن لا يطبق مثل هذا الخصم أكثر من مرة واحدة لمنفعة دافعي الضريبة.

وبدون التأثير علي الارتباط القائم بين هيئة معنوية ما هيئة معنوية أخرى وذلك عن طريق حيازة أحداهما لأسهم في الأخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بحيازة هيئة معنوية ثالثة أو شخص ثالث بطريقة مباشرة أو غير مباشر لأسهم في كل من الهيئتين المعنويتين فأن أي هيئة معنوية ستعتبر بالنسبة لأغراض هذا القانون بأنها علي ارتباط بهيئة معنوية أخرى إذا كانت التجارة أو العمل التجاري الذي تزاوله كلتا الهيئتين المعنويتين في الكويت أو المنطقة المعينة تشمل بصورة رئيسية علي أنتاج سلع متماثلة أو ذات طبيعة مماثلة أو بيعها أو الاتجار فيها أو جميع هذه الأعمال أو تشمل علي حقوق في مثل تلك السلع، وكانت الهيئتان المعنويتان أثناء الفترة الخاضعة للضريبة قد اتجرت أحدهما مع الأخرى في الكويت أو المنطقة المعينة في مثل هذه السلع أو الحقوق وذلك في أثناء قيام كل منهما بمزاولة تجارتها أو عملها التجاري بالصورة العادية.

الفقرة الثانية: حيثما

1- تقوم هيئة معنوية بالتجارة أو العمل التجاري باستخراج مواد معدنية أو أية مواد طبيعية من المنطقة المحايدة أو الجزر المعينة وذلك بموجب ترخيص أو عقد أو امتياز ممنوح لها من حاكم دولة الكويت.

2- تقوم تلك الهيئة المعنوية بالتجارة أو العمل التجاري في الكويت في تكرير المواد المعدنية أو الطبيعية المستخوجة كما هو مبين أعلاه أو تصنيعها أو معالجتها بأية صورة أخرى أو نقلها أو تخزينها أو بيعها.

فانه تفرض علي تلك الهيئة المعنوية بالنسبة لكل فقرة خاضعة للضريبة كانت الهيئة فيها تزاول التجارة أو العمل التجاري المبين في البند (2) أعلاه ضريبة علي الدخل المتحقق لها من تلك التجارة أو العمل التجاري وتكون هذه الضريبة.

(أ) مفروضة علي هذه الهيئة المعنوية وتقوم بدفعها بالنسبة لهذه التجارة أو العمل التجاري أو العمل بدلا من الضريبة المفروضة بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم3 لسنة1955، وأيضا

(ب) مفروضة بالإضافة إلي الضريبة المفروضة علي الهيئة المعنوية بموجب الفقرة الأولي من هذه المادة بالنسبة للتجارة أو العمل التجاري المشار إليه في البند (1)

( ج) يجرى حسابها بنفس الطريقة التي تحسب بها الضريبة المفروضة بموجب الفقرة الأولي من هذه المادة.

المادة 2

عندما تستعمل هذا القانون:

(أ‌) تكون عبارة ” دافع الضريبة ” تعني أية هيئة معنوية خاضعة لضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون.

(ب‌) العبارات ” كل فترة خاضعة للضريبة ” و ” أية فترة خاضعة للضريبة” و ” مثل الفترة الخاضعة للضريبة ” و “مثل هذه الفترة الخاضعة للضريبة “حسبما هي محددة في المادة الخامسة.

(ج) كلمة ” مدير ” تعني مدير ضرائب الدخل الذي يعينه الحاكم بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955.

(د) عبارة “موظفي المدير ” تعني الموظفين والأشخاص الآخرين الذين يستخدمهم المدير للقيام بالواجبات المخولة للمدير بحكم منصبه.

(ﺠ) عبارة ” المنطقة المعينة” تعني المنطقة المحايدة والجزر المعينة.

(و) عبارة “الجزر المعينة” تعني جزر “كبر” “وقاروه” “وام المرادم ” ومياهها الإقليمية.

(ز) عبارة ” المنطقة المحايدة ” تعني المنطقة المحايدة الكويتية العربية السعودية والمسماة أحيانا المنطقة المحايدة العربية الصعودية الكويتية وتشمل

(1) المياه الإقليمية لتلك المنطقة.

(2) الجزر ( إن وجدت ) التابعة لتلك المنطقة والمياه الاقليمة لتلك الجزر.

(3) أرض البحر والطبقة الواقعتين تحت مياه البحر في الخليج العربي الملاصقة للمياه الإقليمية للمنطقة المحايدة والتابعة للمنطقة المحايدة.

( ح) كلمة ( كويت ) ” تعني دولة الكويت باستثناء المنطقة المعينة”

(ط) عبارة ( هيئة معنوية أينما كان مكان تأسيسها وينطبق عليها هذا القانون). تعني أي معنوية تزاول التجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا المرسوم ويكون قيامها بذلك أما مباشرة أو عن طريق وكيل. وكذلك أية هيئة معنوية تزاول التجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا القانون، وتقوم به بالوكالة من آخرين .

(ي) كلمة “مكوس” لا تشمل رسوم الاستيراد.

( ك) كلمة ” دخل ” تعني المكاسب والأرباح التي تحققت لدافع الضريبة نتيجة لمزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون.

(ل) عبارة ” مزاولة التجارة أو العمل التجاري في المنطقة المعينة ”

تشمل

(1) الشراء والبيع في ” المنطقة المعينة” للأملاك والبضائع أو الحقوق المتعلقة بها، وحفظ مكتب دائم في المنطقة المعنية يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء.

(2) تشغيل أي مشروع إنتاجي أو صناعي أو تجاري آخر في المنطقة المعينة.

(3) تأجير أية أملاك واقعة في المنطقة المعينة.

(4) تقديم خدمات في المنطقة المعينة.

وذلك، بالنسبة للعمليات في المنطقة المحايدة، بموجب ترخيص أو عقد أو امتياز ممنوح من حاكم دولة الكويت، ولكنها لا تشمل مجرد الشراء، في أي جزء من المنطقة المعينة، للأملاك أو السلع أو الحقوق المتعلقة بها.

(م) عبارة ” مزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون” وعبارة ” مزاولة تجارة أو عمل تجاري خاضع للضريبة بموجب هذا القانون” تعني بالنسبة للخضوع للضريبة بموجب الفقرة الأولي من المادة الأولي، مزاولة التجارة أو العمل لتجارى في المنطقة المعينة أو مزاولة هذه التجارة أو العمل التجاري. وبالنسبة للخضوع للضريبة بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولي تعني مزاولة تجارة أو عمل تجارى كالمشار إليهما في البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولي،أو مزاولة مثل هذه التجارة أو العمل التجاري.

(ن) عبارة” النسبة المئوية المناسبة ” من الدخل تعني النسب المئوية المبينة في الجدول التالي:

علي الدخل الذي لا يزيد 500000 دينار كويتي تكون النسبة المئوية 20%.

علي الدخل الذي يزيد علي 500000 دينار كويتي تكون النسبة المئوية 57%

المادة 3

عند حساب الدخل، يسمح بخصم المبالغ التالية، أينما حصل تكبدها:-

(أ‌) التكاليف علي دافع الضريبة المبيعة أو الخدمات التي قدمها والمتعلقة بمزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون.

(ب‌) النفقات التي تتجمع علي دافع الضريبة أو التي يقوم بدفعها ( باستثناء المبالغ المذكورة في المادة الأولي والتي للحاكم أو يكون قد تسلمها وكذلك المبالغ التي هي مصروفات رأسمالية في الفترة الخاضعة للضريبة والمتعلقة بمزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون، التي تشمل دون أي تحديد لعمومية ما سبق ذكره أعلاه ، نفقات التنقيب عن البترول والحفر لاستخراجه وتطوير هو أو أي خواص هيدروكربونية أخرى، والنفقات الإدارية ونفقات المؤسسة والموظفين، والتبرعات والأجور والمكافآت عن الخدمات التي يقدمها الآخرون سواء استحقت أو دفعت مباشرة للأشخاص الذين قدموا تلك الخدمات أو لأشخاص آخرين مقابل التأمين، أو التقاعد أو المشاريع الأخرى الموضوعة لفائدة الأشخاص الذين يقومون بالخدمات .

(ﺠ) مبلغ معقول في كل فترة خاضعة للضريبة كبدل أنهاك أو استهلاك أو قدم علي الممتلكات المستعملة في مزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون خلال الفترة الخاضعة للضريبة. وفيما يتعلق بالممتلكات المذكورة في الكشف التالي فأن المبلغ المعقول، علي أساس مدة أثني عشر شهرا ، النسبة المبينة في الكشف من قيمتها حسبما تحددها المادة الرابعة ( إذا لم يكن هناك أي إثبات يناقض ذلك) إلا أنه لا تجرى أية تنزيلات علي مبالغ سبق وسمح بخصمها في فترات سابقة كبدل إنهاك أو استهلاك أو قدم.

المباني ، كالمكاتب والمساكن والمخازن والمستشفيات والنوادي 4

والطرق والجسور 4

الخزانات وخطوط الأنابيب وأرصفة الموانئ 5

أثاث ومعدات المكاتب 15

المكاين والآلات والمعدات غير المذكورة أدناه 10

السيارات والدرجات النارية 3/1 33

اللوريات والتريلات 25

وسائط النقل البحري ½7

الطائرات 25

أدوات الحفر 3/1 33

مكاين الخدمات العامة ( وتشمل معدات البناء ورصف الطرق والورش والمعدات وأعتده المناولة وغيرها) 25

مباني وطرقات محطات الخدمة 10

معدات الخدمة والتشحيم وغيرها من معدات محطات الخدمة 15

العربات 20

مكاين التكرير وخطوط الأنابيب (داخل المصفاة) والخزانات الصغيرة 10

( د) الخسائر المتكبدة أثناء الفترة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بمزاولة تجارة أو عمل تجارى خاضع للضريبة بموجب هذا القانون والتي لم يعوض عنها بواسطة التأمين أو غير ذلك وهي تشمل، دون أي تحديد لعمومية ما ورد سابقا، الديوان الميتة، والخسائر الناجمة عن طلبات التعويض عن الأضرار المرفوعة علي دافع الضريبة ، والخسائر الناتجة عن الأضرار أو التلف أو الخسارة التي تلحق بالمخزنات التي يتاجر فيها أو بلى أملاك مستعملة في مزاولة التجارة أو العمل التجاري.

المادة 4

أن قيمة الممتلكات التي علي أساسها يجرى تعيين مقدار الخصمان كبدل إنهاك أو استهلاك أو قدم بموجب الفقرة (ﺠ) من المادة الثالثة، ومقدار الخصميات عن خسائر الامتلاك بموجب الفقرة (د) من المادة الثالثة تكون هي التكاليف الأصلية للممتك مضافا إليها جميع المصروفات التي تعد مصروفات رأسمالية، ومطروحا منها قيمة الخسائر، و كذلك ( إلا نص في الفقرة (ﺠ) من المادة الثالثة علي غير ذلك ) قيمة الإنهاك أو الاستهلاك أو القدم التي سمح بها سابقا بالنسبة لذلك الممتلك . وفي حالة الممتلكات التي حصلت عليها أية هيئة معنوية قبل بدء أول فترة خاضعة للضريبة تخضع فيها تلك الهيئة المعنوية لضريبة الدخل المنصوص عليها في هذا القانون، فأن التعديل الخاص بقيمة الإنهاك والاستهلاك والقدم المسموح بخصمها سابقا يجرى حسابه لإغراض هذه المادة، كما لو كانت ضريبة الدخل المفروضة بهذا القانون وخاصة النسب المئوية المذكورة في الفقرة (ﺠ) من المادة الثالثة نافذة المفعول بكاملها وصالحة للتطبيق أثناء المدة التي جري فيها التملك قبل الفترة الأولي الخاضعة للضريبة المشار إليها أعلاه. وإذا جرى نقل ملكية ؟إحدى الممتلكات من قبل هيئة معنوية إلي هيئة معنوية أخرى كجزء من إعادة تنظيم تلك الهيئات فانه ( سواء لأغراض الفقرة (ﺠ) من المادة الثالثة أو لأغراض هذه المادة ) تكون قيمة الممتلك في أيدي الهيئة التي انتقلت الملكية إليها مساوية تماما، بالنسبة لأغراض الضريبة ، لقيمتها كما كانت ستكون في أيدي الهيئة التي نقلت الملكية منها لو لم يتم نقل الملكية .

المادة 5

أن الفقرة الخاضعة للضريبة التي فرضت الدخل بالنسبة لها بموجب القانون الحالي هذا تعني فترة المحاسبة التي يستعملها دافع الضريبة لحفظ سجلاته، بشرط:

(أ‌) أن دافع الضريبة يقوم بالطريقة العادية بحفظ سجلاته علي أساس السنة بالتقويم الغريغوري، إلا إذا كان المدير ، بطلب من دافع الضريبة ،قد خول دافع الضريبة خطيا في حفظ سجلاته علي أساس آخر بديل للسنة بالتقويم الغريغوري.

(ب‌) أن الفترة المخولة بموجب هذا الأساس البديل يجب ألا يزيد علي فترة مساوية لسنة واحدة بالتقويم الغريغوري مضافا إليها نصف السنة التي تليها مقدرة بالتقويم الغريغوري.

(ﺠ) أن أي تخويل من هذا النوع من قبل المدير لن يجرى سحبه أو الغاؤه أو تغييره إلا بطلب من دافع الضريبة.

(د) لا يجوز أن تبدأ أي فترة خاضعة للضريبة قبل اليوم الأول من كانون ثاني ( جنيوري) سنة 1961 ولهذا فان دخل دافع الضريبة الذي تحقق له محاسبة تبدأ قبل أول كانون ثاني ( جنيوري ) سنة 1961 وتنتهي بعد ذلك التاريخ يجب أن يوزع علي أساس الزمن.

(ﻫ) أن أي تخويل من المدير بموجب البند (أ) أعلاه يمكن اعطاؤه مشروطا بأية شروط يراها المدير مناسبة، أو أذا كانت نصوص البند (د) أعلاه جاريا العمل بها فان المدير عند اعطاء التفويض يجوز له وضع أية شروط يراها مناسبة بصدد أي النسب المذكورة في الفقرة (م) من المادة الثانية تكون هي المناسبة لاغراض البند (أ) ، (ب) من الفقرة الأولي من المادة الأولي آخذا بعين الاعتبار طول الفترة الخاضعة للضريبة، ومقدار الدخل أثناء فترة كهذه.

المادة 6

يجرى حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون وطبقا لأسلوب المحاسبة التجارية الذي يستخدمه دافع الضريبة عادة وبصورة منتظمة لحفظ سجلاته. وإذا كان هذا الأسلوب المستخدم لا يعكس بصورة صحيحة دخل دافع الضريبة فأن الحساب يجرى طبقا للأسلوب الذي يعطي صورة صحيحة عن الدخل. أن أسلوب تجميع الاستحقاقات في المحاسبة التجارية ( أي الأسلوب الذي بموجبة تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ الخصم في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة التي تتجمع فيها تلك المبالغ، أو بعبارة أخرى التي فيها حقوق بالمبالغ أو ألتزامات بها، وبذلك يصبح تعين تلك المبالغ ممكن بصورة معقولة) يعتبر أسلوبا يعطي صورة صحيحة عن الدخل. ويكون من حق دافع الضريبة أن يستخدم أسلوبه الخاص المتابع في سجلاته المقادير المقدرة بنوع ما من النقد إلي نقد آخر إذا كان الأسلوب معترفا به بصورة عامة في المحاسبة التجارية.

وان العبارات ” تستحق له أو تسلمها” “وتستحق عليه أو مدفوعة منه” ” وتستحق أو مدفوعة” و” مجنية من ” عند استعمالها في هذا القانون تطبيق وتفهم بموجب أسلوب المحاسبة التجارية الذي يجرى علي أساسه تقدير قيمة الدخل . وبناء عليه إذا جري تقدير قيمة الدخل علي أساس أسلوب تجميع الاستحقاقات في المحاسبة التجارية فان جميع مواد الدخل يجرى الحساب عنها في الفترة الخاضعة للضريبة التي استحقت فيها لدافع الضريبة، وكل مواد الخصميات يجري خصمها في الفترة الخاضعة للضريبة التي تستحق فيها علي دافع الضريبة. بينما إذا جرى تقدير الدخل علي أسلوب المحاسبة التجارية للمقبوضات والمدفوعات النقدية فان جميع مواد الدخل يجرى الحساب عنها في الفترة الخاضعة للضريبة التي يجرى قبضها اثناءها ، كما أن جميع مواد الخصميات تخصم في الفترة الخاضعة للضريبة التي تم اثناءها دفع هذه المبالغ من قبل دافع الضريبة.

المادة 7

حيثما تتحمل أية هيئة معنوية إثناء مزاولها تجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا القانون بموجب هذا القانون خسارة إثناء فترة خاضعة للضريبة ( ويجرى حساب هذه الخسارة بنفس الأسلوب الذي يجرى في حساب الدخل بموجب نصوص هذا القانون) ولم تكن الهيئة قد منحت تخفيفا كاملا عن هذه الخسارة بموجب هذا القانون فانه يجوز لتلك الهيئة المعنوية أن تطالب بوجوب تدوير الجزء من الخسارة الذي لم تنل عنه أي تخفيف وان يجرى قيده ، بقدر الإمكان، علي حساب الدخل المتحقق من تلك التجارة أو العمل التجاري في الفترات الخاصة للضريبة التالية.

أن أي تخفيف بموجب هذه المادة يجب إعطاؤه بقدر الإمكان في أول فترة خاضعة من الفترات الخاضعة للضريبة التالية.

المشار إليها أعلاه، وبقدر ما يكون ذلك غير فان التخفيف يجب أن يعطي في الفترة التي تعقب الأولي المذكورة أعلاه، وهكذا.

المادة 8

(أ) علي كل دافع ضريبة أن يقدم للمدير في مكتبه بمدنية الكويت بيانا عن ضريبة الدخل في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها، أو قبل ذلك التاريخ. وكل دافع ضريبة بقضي عليه أن يقدم بيانا عن ضريبة الدخل كما هو مذكور أعلاه يجب أن يدفع للمدير لحساب الحاكم قيمة ضريبة الدخل الموضحة في البيان علي أربع دفعات متساوية ويكون دفع ضريبة الدخل هذه أما بالجنيهات الاسترلينة ( للملكة المتحدة ) أو بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو بالدنانير الكويتية ويستحق دفع الأقساط في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والشهر السادس والشهر التاسع والشهر الثاني عشرا، علي الترتيب من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة. ويجوز للمدير أن يمنح تمديدات معقولة لوقت تقديم البيانات ودفع ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون عندما يبين دافع الضريبة أن مثل هذه التمديدات ضرورية. وفي حالة عدم تقديم البيان أو دفع مقدار الضريبة المستحقة طبقا لنصوص هذه المادة ( باسثناء الحالات التي يرجع فيها ذلك إلي سبب معقول) فانه يضاف إلي المبالغ المستحقة غرامة قدرها1% عن كل ثلاثين يوما أو جزء منها يستمر خلالها مثل هذا التقصير.

(ب) حيثما يزاول دافع الضريبة، في نفس الفترة الخاضعة للضريبة تجارة أو عملا تجاريا في المنطقة المعينة، وكذلك تجارة أو عملا تجاريا في الكويت من النوع المشار إليه في البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولي ، فإن علي دافع الضريبة أن يقدم بيانين منفصلين كل بالنسبة إلي دخله ممن تلكما التجاريتين أو العملين التجاريين وعليه، وعندما يحضر ويقدم هذين البيانين، أن يقسم الدخل المجني من التجارة والأعمال التجارية المزاولة في المنطقتين بشكل مناسب ومعقول يوافق عليه المدير. ويجب أن تحفظ سجلات دافع الضريبة بشكل يعكس بصورة صحيحة الدخل المجني من مزاولة التجارة أو أعمال التجارية المسار إليها.

وجميع مواد الدخل والخصميات وجميع الأشياء الأخرى التي تؤثر علي قيمة ضريبة الدخل المستحقة عليه يجب أن تنسب إلي التجارة أو العمل التجاري في المنطقة المعينة أو الكويت حسبما هو مناسب أو تقسم بينهما والمدير الحق في يعمل الترتيبات المناسبة مع دافع ضريبة كهذا لكي يتقدم ببيان مشترك بالنسبة لمثل هاتين التجارتين أو العملين التجاريين.

(ﺠ) أن دافع الضريبة الذي ينطبق عليه أيضا مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 بالنسبة لنفس الفترة الخاضعة للضريبة، عليه أن يتقدم ببيانين منفصلين بالنسبة لأغراض هذا القانون ولأغراض مرسوم ضريبة الدخل الكوتية لسنة 1955 إلا إذا كان المدير قد تعليمات تخالف ذلك. ويجب علي دافع الضريبة أن يحفظ سجلاته بشكل يعكس بصورة صحيحة دخله الخاضع للضريبية بموجب ها القانون، ودخله الخاضع للضريبة ، بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3لسنة 1955. وجميع مواد الدخل والخصميات وجميع الاشياء الأخرى التي تؤثر علي قيمة ضريبة الدخل المستحقة عليه يجب، حيثما يكون ذلك ضروريا، أن تمكن نسبتها إلي أنواع التجارة أو العمل التجاري المختلفة، أو تقسم بينها.

(د) وحيثما يكون دخل أي دافع ضريبة لضرائب دخل بموجب كل من الفقرة الثانية من المادة الأولي فان ضرائب الدخل هذه أن تقدر بالنسبة إلي النسب المئوية المبينة في الفقرة ( ن) من المادة الثانية من هذا القانون والتي تنطبق علي دافع ضريبة دخله يساوى مجموع الدخلين اللذين يجنيهما دافع الضريبة في الفترة الخاضعة للضريبة من مزاولة التجارة أو الأعمال التجارية المشار إليها (1) من الفقرة الثانية من المادة الأولي ومن التجارة أو العمل التجاري المشار أليه في البند (2) من نفس الفقرة في تلك المادة. وحيثما يكون دافع الضريبة قد تحمل خسارة في فترة خاضعة للضريبة كالخسارة المبينة في المادة السابعة في أي من التاجرتين أو العملين التجاريين فان هذه الخسارة، بالنسبة لأغراض تقدير قيمة ضريبة الدخل

المستحقة بموجب هذا القانون يجب أن تخصم أولا من الدخل (أن وجد ) المجني من التجارة أو العمل التجاري الآخر تسجل علي حساب تلك التجارة أو العمل التجاري لنفس الفترة الخاضعة للضريبة. وفي حالة إذا كانت مثل هذه الخسارة تزيد عن ذلك الدخل، فان الفرق بينهما يدور، لاستطاع يسجل علي حساب الدخل المتحقق من هاتين التجاريتن العملين التجاريين في الفترات التالية الخاضعة للضريبة.

(ﻫ) أن ضريبة الدخل المستحقة علي دافع الضريبة بموجب هذا القانون وبموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم3 لسنة 1955 بالنسبة لأية فترة خاضعة للضريبة ، يجب أن تقدر بموجب النسب المئوية المبينة في الفقرة (ن) من المادة الثانية من هذا القانون والفقرة (ى) من المادة الثانية من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمنطبقة علي دافع ضريبة له مساو لمجموع دخل دافع الضريبة في الفترة الخاضعة للضريبة بموجب هذا القانون مع دخله في نفس الفترة الخاضعة للضريبة مقدار بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3لسنة1955 ، ولكن بشرط:

(1) حيثما يكون دافع ضريبة كهذا قد تحمل خسارة خلال الفترة الخاضعة للضريبة كالخسارة المنصوص عليها في المادة السابعة من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة1955 وذلك تتيح مزاولته لتجارة أو عمل تجارى خاضع للضريبة بموجب ذلك المرسوم فان أي جزء من الخسارة لم يعط عنه تخفيف كامل بموجب نصوص مرسوم ضريبة الدخل رقم 3لسنة1955 يجب أن يدر بالطرقة المبينة في المادة السابعة من ذلك المرسوم، ولا يستغل لعمل خصميات من الدخل المجني من مزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون.

(2) حيثما تحمل دافع الضريبة أثناء فترة خاضعة للضريبة خسارة كالمنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون وذلك تتيح مزاولته لتجارة أو علم تجارى خاضع للضريبة بموجب هذا القانون فان أي جزء من الخسارة لم يعط عنه تخفيف كامل بموجب نصوص هذا القانون يجب أن يدور بالطريقة المنصوص /عليها في المادة السابعة من هذا القانون ولا تستغل في أعطاء خصميات لقيمة الدخل المجني من قبل دافع الضريبة من مزاولته لتجارة أو عمل تجارى خاضع للضريبة بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم لسنه 1955.

المادة 9

علي دافع الضريبة أن يدخل سجلات حساباته جميع مواد الدخل والخصميات وجميع المواد الأخرى التي تؤثر علي مقدار ضريبة دخله للفترة الخاضعة للضريبة وعلي دافع الضريبة أن يقدم بيانه علي أساس السجلات التي تكون صحيحة وتعطي صورة صحيحة عن دخله إذا قام محاسب عمومي أو قانوني عضو في هيئة محاسبين معترف بها دوليا يكون المدير قد سبق ووافق عليه بالنسبة للفترة الخاضعة للضريبة بتقديم شهادة بأن السجلات الخاصة بالفترة الخاضعة للضريبة بتقديم شهادة بأن السجلات الخاصة بالفترة الخاضعة للضريبة صحيحة وتعطي صورة صحيحة عن دخل دافع الضريبة مقدار بموجب نصوص هذا القانون، وأن البيان يتفق مع تلك السجلات ، فان البيان ، في حالة عدم اثبات المدير لما يناقضه، يقبل علي أنه صحيح كما أن ضريبة الدخل المبينة في مثل هذا البيان تعتبر أنها قد تقرر مقدراها بصورة نهائية . وفي حالة عدم وجود شهادة بحسب نصوص هذه المادة فانه يجوز للمدير أن يقبل بيان دافع الضريبة باعتباره بيانا صحيحا أو إذا اقتضت الحقائق الثابتة ذلك، يجوز له أن يقرر أنه من الضروري تعديل مقدار ضريبة الدخل المبين في البيان. ولا يجوز بأية حالة زيادة المقدار المذكور في البيان إلا إذا كانت الزيادة بنتيجة قرار من المحاكم أو التحكيم بموجب المادة الثالثة عشرة أو إذا كان دافع الضريبة قد وافق علي ذلك.

المادة 10

علي المدير أن يتولي تطبيق هذا القانون، وعليه تحصيل ضرائب الدخل المستحقة ودفعها رأسا إلي الحاكم. وعند الطلب يعطي المدير لدافع الضريبة إيصالا يثبت فيه مقدار ضرائب الدخل المدفوعة من دافع الضريبة والفترات التي جرى دفع هذه الضرائب عنها إذا ما طلب المدير ذلك فان سجلات ودفاتر حسابات دافع الضريبة توضع في متناول المدير وموظفيه ليقوما بتدقيقها عند الضرورة في سبيل تنفيذ نصوص هذا القانون.

المادة 11

أن البيانات تعتبر سرية ولا يجوز عرضها للفحص أو المراجعة علي أي شخص سوى الحاكم والمدير وموظفيه. ويعتبر عملا مخالفا للقانون، إذا حصل بدون موافقة من دافع الضريبة الإفشاء أو الإعلان بأي طريقة من الطرق ولأي شخص سواهم عن مقدار أو تفاصيل مواد الدخل أو الخصميات أو مواد أخرى مبينة أو موضحة في أي بيان أو في سجلات ودفاتر حسابات دافع الضريبة. ومثله السماح لأي شخص سواهم بمشاهدة أو معاينة أي بيان أو صورة عنه أو أي سجل أو دفتر يتضمن مقتطفات أو تفاصيل عنها.أية مخالفة لما ذكر من النصوص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد علي مائة دينار كويتي.

المادة 12

أي شخص يقوم عن علم منه ( أ ) بتغييرات في سجلات دافع الضريبة بقصد إعطاء معلومات كاذبة فيها ، أو ( ب ) يعطي أي تصريح كاذب يؤثر علي أي بيان أو شهادة مطلوبة لأغراض هذا القانون يعتبر بأنه قد أرتكب مخالفة لهذا القانون وعند إدانته يكون عرضة للسجن مدة لا تزيد علي سنتين أو الغرامة أو لكلا العقوبتين معا.

وإذا حدثت مثل هذه التغييرات في سجلات دافع الضريبة بقصد إعطاء معلومات كاذبة فيها أو إذا أعطي تصريح كاذب يؤثر علي بيان أو شهادة دافع ضريبة كهذا فإن دافع الضريبة يكون قد أرتكب مخالفة ضد هذا القانون وعند إدانته يكون معرضا للغرامة.

المادة 13

أن أي نزاع بين المدير ودافع الضريبة ينشأ فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون أو بمقدار ضريبة الدخل المستحقة بموجبه، يجوز إحالته من قبل أي من الطرفين إلي المحاكم للفصل فيه إلا إذا أتفق الفريقان علي عرض النزاع للتحكيم.

المادة 14

أن نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3لسنة 1955لن تنطبق بالنسبة لأي دخل مجني من قبل دافع الضريبة نتيجة مزاولته تجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب نصوص هذا القانون في أي فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 كانون أول ( ديسمبر ) سنة 1960.

المادة 15

علي رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الثاني من صفر سنة 1381 الموافق الخامس عشر من تموز ( جولاى ) سنة 1961 وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *