قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم

القواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم
القاعدة الأولى:
1ــ يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف.
2ــ يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى فيها قاضيان فأكثر رئيساً ومساعداً أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى.
3ــ القاضي الفرد يكون رئيساً للمحكمة التي يعمل فيها.
القاعدة الثانية:
1ــ يكون لرئيس المحكمة العليا الاختصاصات والصـلاحيات الآتية:
أ ــ رئاسة المجلس الأعلى للقضاء عند انعقاده حال غياب رئيس المجلس.
ب ــ رئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل في اختصاصها نظاماً.
ج ــ اقتراح تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها، ورفع ذلك للمجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليه.
دــ تكليف أحد أعضاء المحكمة العليا بإكمال نصاب الدائرة حال غياب رئيس الدائرة، أو أحد أعضائها، أو قيام مانع به، ويكون التكليف بقرار يصدره، ويزود المجلس بنسخة منه.
2ــ عند غياب رئيس المحكمة العليا ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها درجة، فإن تساووا فأقدمهم في السلك القضائي، فإن تساووا فأكبرهم سناً، ويكون للنائب اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا عدا النيابة عنه في حضور جلسات المجلس الأعلى للقضاء.
القاعدة الثالثة:
1ــ يكون لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أــ تسمية رئيس كل دائرة، وأعضائها.
ب ــ القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها، أو قيام مانع به، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك.
ج ــ إكمال نصاب دوائر المحكمة عند الاقتضاء, وله أن يكلف أحد أعضائها بذلك، فإن تعذر ذلك فيرفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لتكليف من يكمل النصاب .
د ــ القيام بعمل الدائرة الشاغرة، أو تكليف أحد أعضاء المحكمة بذلك.
2ــ تكون التسمية والتكليف المشار إليهما في هذه القاعدة بقرار من رئيس المحكمة، ويزود المجلس بنسخة منه.
القاعدة الرابعة:
1ــ مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة ــ إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة والقرارات واللوائح ذات الصلة ــ الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ ــ الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة, وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة, وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء.
ب ــ اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ويكون ذلك كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعاً بالمخالفة، والأدلة المؤيدة لها.

ج ــ الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها بمن فيهم رئيسهم الإداري.
د ــ الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وتبليغها بتوقيعه إلى جهات اختصاصها، ما لم يرد نص نظامي بخلاف ذلك .
هـ ــ الإشراف على تنظيم وتوزيع القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتها للدوائر، وللرئيس إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة (10%) عشرة بالمائة مقابل كل عضو في المحكمة إذا زاد عدد أعضائها عن أربعة قضاة، وإذا زاد عدد أعضاء المحكمة عن عشرة قضاة فله أن يوقف الإحالة عن نفسه.
وــ إيقاف الإحالة عن الدائرة، أو إنقاصها، لأسباب يقدرها، مدة لا تزيد على شهر خلال السنة الواحدة، بقرار يصدره، ويزود المجلس بصورة منه، فإن دعت الحاجة إلى زيادة المدة فيرفع بذلك للمجلس لتقرير ما يراه.
ز ــ تنسيق إجازات قضاة المحكمة.
ح ــ إبداء الرأي حيال طلبات الندب والانتداب المقدمة من أعضاء المحكمة.
ط ــ متابعة مباشرة القضاة لأعمالهم حضوراً وانصرافاً.
ي ــ الرفع للمجلس عن القاضي المنقطع، أو الذي لم يباشر عمله خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ الانقطاع، أو تَبلُّغِ المحكمة بقرار تكليف القاضي بالعمل فيها.
ك ــ متابعة أعمال الملازمين القضائيين، ورفع التقارير اللازمة عنهم.
ل ــ الرفع للمجلس أو وزارة العدل ــ حسب الاختصاص ــ بما يراه من مقترحات تتعلق بالاختصاصات المقررة له، وما له علاقة برفع مستوى الأداء في المحكمة.
م ــ الفصل في التنحي وطلب الرد حسب النظام.
ن ـــ الرفع للمجلس عن القضايا المتأخرة والمتعثرة في المحكمة ــ إن وجدت ــ لمعالجتها مع إبداء الرأي حيالها.
القاعدة الخامسة:
لمساعد الرئيس في محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة حال غيابه.
القاعدة السادسة:
لرئيس كل محكمة زاد عدد أعضائها عن عشرة قضاة أن يعهد ببعض اختصاصاته وصلاحياته إلى مساعده عدا ما ورد في الفقرات (أ،ب،ك،ل،م/1) من القاعدة (الرابعة) بعد موافقة رئيس المجلس، وتوقف عنه الإحالة بنسبة لا تزيد على (50%) خمسين بالمائة.
القاعدة السابعة:
مع عدم الإخلال بما ورد في هذه القواعد من اختصاصات وصلاحيات، يتولى رئيس محكمة الاستئناف في كل منطقة متابعة مباشرة رؤساء محاكم الدرجة الأولى لأعمالهم.
القاعدة الثامنة:
1ــ يرفع رئيس كل محكمة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بمباشرته العمل، ويقترح من يقوم بعمله عند غيابه لأي سبب كان, ويزود رئيس محكمة الدرجة الأولى رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة بما يصدر منه في هذا الشأن.
2ــ على رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الدرجة الأولى عند وجود سبب طارئ يقتضي غيابه، ولم يوجد مساعد في المحكمة، أن يكلف أحد أعضاء المحكمة للقيام بعمله بقرار يصدره، ويزود رئيس المجلس فوراً بنسخة منه .
3ــ إذا غاب الرئيس والمساعد في محكمة الاستئناف، أو محكمة الدرجة الأولى أكثر من يوم، ولم يوجد مكلف برئاسة المحكمة، فعلى أقدم القضاة درجة القيام بعمل الرئيس، وعند التساوي يقوم بالعمل الأقدم في السلك القضائي ويبلغ المجلس بذلك فوراً.
القاعدة التاسعة:
تحل هذه القواعد محل القواعد الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (439/6/31) والتاريخ 4/1/1431هـ، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها, وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *