لائحة تنظيم اعمال دائرة الحجاج والمعتمرين

لائحة تنظيم أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين
الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (1187/11/31) وتاريخ 18/11/1431هـ والمبلغة بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 123/ت وتاريخ 29/11/1431هـ
عدد المواد(9)
المادة الأولى :
عند الاقتضاء يكلف المجلس ـ كل سنة هجرية ــ بقرار يصدره دائرة أو أكثر من بين دوائر الاستئناف ودوائر الدرجة الأولى لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين والقضايا الواقعة في حدود اختصاص الدائرة
المكاني, وتُكّون الدائرة من قاضٍ فرد أو أكثر بحسب الاختصاص المنصوص عليه نظاماً, ويحدد القرار مقر عمل الدائرة ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية للدائرة وبدايتها.
المادة الثانية:
1 ـ يسمي رئيس المجلس بقرار يصدره رئيس كل دائرة وأعضاءها.
2 ـ يكلف رئيس المجلس ـ بقرار يصدره ـ أحد أعضاء السلك القضائي رئيساً عاماً للدوائر ، كما يكلف أحد أعضاء السلك القضائي مساعداً للرئيس ويحدد قرار تكليفهما مقر العمل ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية لكل منهما وبدايتها على أن تقسم بينهما, وتكون مهمتهما الإشراف على الدوائر فيما تتطلبه إجراءات العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأي مهام أخرى يقررها المجلس .
المادة الثالثة :
1- يكون لكل دائرة مقر مستقل، وتزود قبل بداية التكليف بمدة كافية بما تتطلبه إجراءات العمل من أجهزة حاسب وغيرها لضبط القضايا وتسجيلها كما تزود بعدد كافٍ من الموظفين والمستخدمين وغيرهم بحسب الحاجة ويعملون تحت رقابة رئيس الدائرة، ويخضع الجميع لرقابة الرئيس العام للدوائر .
2ـ يكون لكل دائرة ختم رسمي تختم به أعمالها .
المادة الرابعة:
تختص الدوائر مكاناً بالقضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة ومشعر عرفة وأحمية المشاعر ومرافقها وحدود حرم المدينة المنورة خلال مدة التكليف.
المادة الخامسة :
تختص الدوائر نوعاً بالنظر في الآتي:
1- إثبات التنازل وتصديق الاعتراف.
2 ـ النظر في القضايا الجزائية التي لا إتلاف فيها وما نشأ عنها من ضرر مهما بلغ مقداره.
3 ـ النظر في القضايا المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
4 ـ أي قضايا أخرى يقررها المجلس.
المادة السادسة :
باستثناء قضايا إثبات التنازل وتصديق الاعتراف وقضايا السجناء والموقوفين ، لأطراف القضية باتفاق بينهم إذا حضروا لدى الدائرة طلب نظر قضيتهم كتابياً –قبل ضبطها- من إحدى محاكم المملكة المختصة بها نوعاً إذا كانوا مقيمين في المملكة سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين ،وتحيل الدائرة القضية للمحكمة المختصة ، ويسري ذلك على المدعي إذا طلب نظر قضيته في محكمة بلد المدعى عليه داخل المملكة.
المادة السابعة :
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة على كل دائرة النظر في أي قضية ترد إليها إذا كانت مختصة بها نوعاً.
المادة الثامنة :
يجب في نهاية كل تكليف اتخاذ الآتي :
1- تقفل الدوائر ضبوطها وسجلاتها بأنواعها وتوقعها وتختمها بالختم الرسم
2- تودع الضبوط والسجلات والملفات والأوراق – بوساطة الرئيس العام للدوائر لدى المحكمة المختصة بها نوعاً في مدينة مكة المكرمة أو المدينة المنورة , و تتولى النظر في إجراءات القضايا المنتهية من تهميشات وما في حكمها عند طلب إجرائها وتسري على ذلك الإجراءات المقررة نظاماً، ولا يجوز العمل في الضبوط والسجلات بعد ذلك .
3 ـ تحال القضايا التي لم تنظر أو نظرت ولم يتم الحكم فيها أو لم تدقق من دائرة الاستئناف – بوساطة الرئيس العام للدوائر – إلى المحكمة المختصة بها نظاماً للنظر فيها ، وتزود المعاملة بنسخة مصدقة من ضبط القضية التي نظرت ولم يحكم فيها ، كما تزود الجهة المعنية بصورة من خطاب الإحالة .
4 ـ يعد أعضاء الدوائر ورئيسها العام تقريراً شاملاً يتضمن خلاصة أعمال الدوائر و الإنجازات التي تحققت والمعوقات والمقترحات بشأنها ويرفع للمجلس بوساطة الرئيس العام للدوائر .
المادة التاسعة :
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتلغى ما يتعارض معها من أحكام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *