مرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ( 105 / 1980 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول في أملاك الدولة العقارية (1 – 10)

01. الباب الثاني في أملاك الدولة المنقولة (11 – 13)

02. الباب الثالث أحكام عامة (14 – 21)

0 – الباب الأول

في أملاك الدولة العقارية (1 – 10)

المادة 1

وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة خاصة العقارية وإدارتها وإستغلالها وبيعها.

المادة 2

تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3

يصدر وزير المالية قرارا بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات والغرض من الإيجار وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج.

المادة 4

يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط العقد أو لدواعي المصلحة العامة على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها القرار الصادر بذلك.

المادة 5

على المستأجر أن يدفع تأمينا ماديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك الدة.

المادة 6

يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.

المادة 7

يصدر وزير المالية قرارا بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية.

المادة 8

على المشتري أن يقدم 10% من قيمة البيع تأمينا بالوفاء بالتزاماته.

المادة 9

في الحالات التي يكون فيها الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسرا جاز بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن 25% من الثمن.

المادة 10

يكون توقيع عقوبة بيع والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي الوزارة.

1 – الباب الثاني

في أملاك الدولة المنقولة (11 – 13)

المادة 11

تكون إدارة أملاك الدولة المنقولة واستغلالها وبيعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقا للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة 12

يتم استغلال أملاك الدولة المنقولة بالطريق المباشر أو عن طريق التأجير حسب النموذج التي تضعه لذلك الجهة الحكومية صاحبة الشأن وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة.

وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد لا يرد إلا بعد نهاية مدة الإيجار واستلام المنقولات المؤجرة بالحالة التي سلمت بها مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة.

المادة 13

يتم بيع أملاك الدولة المنقولة عن طريق المزاد العلني وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية أو في جريدة محلية يومية قبل البيع بيومين على الأقل بحضور مندوب من وزارة المالية وبقرار يصدر من وكيل الوزارة أو من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو ممن يقوم مقامهما.

وتوقع عقود البيع من وكيل الوزارة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة أو من ينيبه لذلك.

2 – الباب الثالث

أحكام عامة (14 – 21)

المادة 14

يكون لثمن بيع أملاك الدولة الخاصة حق امتياز على هذه الأموال كما يكون لأجرة عقاراتها حق امتياز على كافة المنقولات الموجودة في العين المؤجرة.

وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات القضائية تحت أي يد كانت.

المادة 15 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 2008 المادة 1 )

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك.

المادة 15

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل, وكذالك للمنظمات الدولية والإقليمية بدوله الكويت, وذالك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص, بشرط ألا تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار كويتي.

المادة 16

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي.

ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد.

المادة 16 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 2008 المادة 1 )

يجوز بقرار من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة كما يجوز التنازل عن مقابل إيجارها أو ثمن بيعها إذا لم تتجاوز قيمة المال المتصرف فيه أو المتنازل عنه 50,000 دينار ( خمسين ألف دينار ).

ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد.

المادة 17

يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء.

وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار ععلى عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء.

ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المشروعات المقررة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2008 مادة ثانية ))

وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2008 مادة ثانية ))

المادة 18

يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع.

ولا تسري أحكام هذا القانون على البيوت الحكومية أو أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها وإدارتها أحكام خاصة.

المادة 19

لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك. ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الافراد أو الهيئات الخاصة كمات لا يجوز الحجز عليها لصالحهم.

وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية ودون أن يكون للمعترض أو المتعدي حق في التعويض وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات.

المادة 20

يصدر وزير المالية لائحة لتنفيذ هذا القانون تبين على الأخص نظام وإجراءات البيع والإيجار.

المادة 21

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *