مرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ( 25 / 1981 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول في مهنة الطب (1 – 13)

01. الباب الثاني في المهن المعاونة لمهنة الطب (14 – 15)

02. الباب الثالث في ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها (16 – 25)

03. الباب الرابع في العيادات الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب (26 – 37)

04. الباب الخامس العقوبات (38 – 42)

05. الباب السادس أحكام ختامية (43 – 46)

0 – الباب الأول

في مهنة الطب (1 – 13)

المادة 1

يعتبر ممارسا لمهنة الطب البشرى ويتحمل مسئولية ممارسته، كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أخرى في شخص إنسان أحد الأمور التالية:

1- الفحص أو التشخيص أو تقدير سير المرض.

2- وصف أو إعطاء علاج شاف أو واق مهما كان نوعه تركيبا أو مستحضرا.

3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي أو نفساني على الإنسان.

4- أخذ مواد من جسم الإنسان لأجل الفحص الطبي.

5- طلب إجراء فحوص مخبريه وتقييم نتائجها بقصد التشخيص أو العلاج.

6- استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد التشخيص أو العلاج.

7- استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية وغيرها من المواد بقصد التشخيص أو العلاج.

8- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطله عن العمل.

9- إجراء الفحوص الطبية الشرعية أو إجراء الصفة التشريحية لجثث الموتى أو إعطاء تقارير طبية بهذا الشأن.

المادة 2

يعتبر ممارسا لمهنة طب الأسنان ويتحمل مسئولية ممارسة هذه المهنة كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة أخرى في شخص إنسان أحد الأمور الآتية:

1- فحص الفم والأسنان أو التشخيص أو تقدير سير المرض.

2- وصف أو إعطاء علاج شاف أو واق للفم والأسنان مهما كان تركيبا أو مستحضرا.

3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي للفم.

4- تحضير الأسنان بغرض تزويد الفم بأسنان صناعية أو عمل حشوات أو تيجان أو جسور أو غير ذلك.

5- أخذ قياسات بالفم بغرض تركيب أسنان صناعية.

6- طلب إجراء فحوص مخبريه وتقييم نتائجها بقصد تشخيص أو علاج الفم والأسنان.

7- استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد تشخيص أو علاج الفم والأسنان.

8- استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية وغيرها من المواد بقصد التشخيص أو العلاج.

9- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة إنسان فيما يخص الفم والأسنان.

المادة 3

لا يسمح بمزاولة مهنة الطب إلا للحائزين على المؤهلات العلمية الصادرة من إحدى كليات الطب ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بتحديد هذه الكليات والمؤهلات العلمية المطلوبة ومدة الخبرة اللازمة في كل فرع من الفروع وشروط اللياقة الصحية والسن وغير ذلك من الشروط التي تخول مزاولة المهنة، كما ينظم علاقة العمل بين فئات الأطباء المختلفة.

المادة 4

يجب على كل طبيب رخص له مزاوله مهنة الطب في الكويت أن يتوخى في أداء عمله المحافظة على صحة الإنسان، وعليه تسخير كل معلوماته وضميره وما تقتضيه آداب المهنة لبلوغ هذا الهدف، وأن يطلب المشورة المناسبة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 5

يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهنة الطبية على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى بتجنب كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح غير بريء، والامتناع بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.

المادة 6

يجب على الطبيب ألا يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته سواء أكان هذا السر مما عهد به إليه المريض وائتمنه عليه أم كشفه الطبيب بنفسه أم سمع به إلا بأمر من المحكمة لتحقيق سير العدالة.

مع ذلك يجوز الإفشاء السر في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الإفشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة ويكون الإفشاء لهما شخصيا.

ب- إذا كان الإفشاء بقصد منع حدوث جريمة ويكون الإفشاء مقصورا على الجهة الرسمية المختصة.

ﺠ- إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض سار طبقا للقوانين الصادرة بهذا الخصوص، ويكون الإفشاء في هذه الحالة مقصورا على الجهات المختصة التي تعينها وزارة الصحة العامة.

د- إذا وافق صاحب السر على إفشائه إلى جهة أخرى يحددها.

المادة 7

لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض، ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، أو قامت لديه أسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع.

أما في الحالات الطارئة، فيجب على الطبيب العناية بالمصاب وإجراء ما يراه لازما من الإسعافات الأولية وألا يتخلى عن واجبه المهني – أيا كانت الظروف – إلا إذا تأكد من وجود آخرين يملكون القدرة والإمكانات الأفضل لأداء العناية المطلوبة.

المادة 8

لا يجوز للطبيب أن يتنحى عن علاج مريض إلا إذا كان ذلك لصالحه، ويشترط توافر الرعاية الطبية له عند غيره.

المادة 9

إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية، وجب عليه التحقق من عنوانه وإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة في المواعيد التي تحددها لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وعليه إتباع ما تصدره وزارة الصحة العامة من تعليمات بهذا الشأن.

المادة 10

لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة كانت، ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتنظيم وسائل الإعلان عن المؤسسات العلاجية.

المادة 11

لا يجوز للطبيب الذي يمارس المهنة أن يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية معينة بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.

المادة 12

يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا لإنقاذ حياتها، ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، يجوز في الحالتين الآتيين:

أ- إذ كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما.

ب- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا – على نحو جسيم – بتشوه بدني أو قصور عقلي، لا يرجى المرء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض.

ويجب أن تجرى عملية الإجهاض – في غير حالات الضرورة العاجلة – في مستشفى حكومي، وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصين أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد.

ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية.

المادة 13

لا يكون الطبيب مسئولا عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج ومع ذلك يكون مسئولا في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب وترتب على هذا الخطأ الإضرار بالمريض.

ب- إذا أجرى تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة فنيا على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم.

1 – الباب الثاني

في المهن المعاونة لمهنة الطب (14 – 15)

المادة 14 ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 2007 المادة 1 )

تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب:

1- مهنة التمريض.

2- مهنة التوليد.

3- مهنة فتي صناعة أسنان.

4- مهنة العلاج الطبيعي.

5- مهنة فني نظارات طبية.

6- مهنة مصور أشعة.

7- مهنة فني مختبر.

8- مهنة فني أطراف صناعية.

9- مهنة مسعف.

10- مهنة فني قياس السمع.

11- مهنة فني الصحة العامة.

ويصدر مرسوم بتعريف وتحديد كل مهنة من هذه المهن.

المادة 14

تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب:

1- مهنة التمريض.

2- مهنة فني صحة الفم ومختبرات الأسنان.

3- مهنة العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل.

4- مهنة فني البصريات.

5- مهنة فني الأشعة والطب النووي والوقاية من الإشعاع.

6- مهنة المختبرات الطبية والصحية.

7- مهنة فني الأطراف الصناعية.

8- مهنة الطوارىء الطبية.

9- مهنة فني النطق والسمع.

10- مهنة فني الصحة العامة.

11- مهنة التغذية العلاجية والإطعام.

12- مهنة فني العلاج النفسي والاستشارات النفسية.

13 وظائف الخدمات الطبية الأخرى التالية:-

( زراعة الأنسجة – حفظ الأعضاء – تخطيط المخ والقلب والعضلات – فني التخدير والقلب الصناعي والعلاج التنفسي – فني الفحوصات الوراثية – وفني علاج القدم – فني تجهيز ورقابة الأدوية ).

ويجوز لوزير الصحة بقرار منه إضافة مهن معاونة أخرى لمهنة الطبي البشري وطب الأسنان، كما يجوز له أن يصدر قرارا بتعريف وتحديد كل مهنة من المهن المشار إليها.

المادة 15

يصدر وزير الصحة العامة – بعد أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية – قرارا بتنظيم المسائل الآتية:

أ- المؤهلات والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن برخص له في مزاولة مهنة من المهن المعاونة لمهنة الطب.

ب- واجبات من يزاول مهنة معاونة لمهنة الطب وآدابها والأعمال المحظورة على مزاوليها.

2 – الباب الثالث

في ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها (16 – 25)

المادة 16

يحظر ممارسة الطب البشرى وطب الأسنان أو إحدى المهن المعاونة لهما إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة.

وعلى من يرغب في الحصول على ترخيص في ممارستها بالكويت أن يقدم طلبا بذلك للوزارة مدفوعا بالمستنجدات التي يقررها وزير الصحة العامة.

أن يقدم طلبا بذلك للوزارة مدفوعا بالمستندات التي يقررها وزير الصحة العامة.

المادة 17

تنشأ لجنة تسمى لجنة التراخيص الطبية تختص بالنظر في طلبات الترخيص بممارسة المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولهذه اللجنة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاية الطالب الفنية والسلوكية والخلقية عند طلب الترخيص أو تجديده.

ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بيبان تشكيل هذه اللجنة وإجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لانعقادها ولإصدار قراراتها.

المادة 18

تمنح تراخيص مزاولة مهنة الطب حسب الفئات التالية:

أ- ترخيص دائم ويمنح للأطباء الكويتيين، ويجدد كل خمس سنوات.

ب- ترخيص مؤقت لأطباء القطاع الأهلي غير الكويتيين ويجدد كل سنتين.

ﺠ- ترخيص استثنائي للأطباء الحكوميين غير الكويتيين وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة.

د- ترخيص استثنائي للأطباء الزائرين.

ويحدد وزير الصحة العامة فئات تراخيص المهن المعاونة لمهنة الطب ومدتها كما يحدد الرسوم الخاصة بكل فئة من فئات التراخيص.

المادة 19

يجدد الترخيص عند انتهاء مدته بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة بعد أخذ رأى لجنة التراخيص الطبية، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل، ويحدد وزير الصحة العامة بقرار يصدر منه موعد وشروط وإجراءات ورسوم طلب التجديد.

المادة 20

ينشأ بوزارة الصحة العامة سجلات لقيد المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون يتضمن البيانات التي يحددها وزير الصحة العامة.

ويعطى المرخص لهم نسخة مجانية من هذا التسجيل ملصقا عليها صورهم وعليهم حفظها في مكان بارز في محال عملهم، وتقديمها عند أي طلب لمن يخولهم وزير الصحة العامة سلطة التفتيش على هذه الأماكن.

المادة 21

لا يجوز للمرخص له في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون العمل لدى الغير إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة وأداء الرسم الذي يقرره وزير الصحة العامة أداء الرسم عند تغيير محل العمل.

المادة 22

يجب على المرخص له في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون إخطار الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل مغادرته الكويت لأية مدة كانت وتنظيم لجنة التراخيص الطبية إجراءات ومدة قيام المرخص لهم في الأجازات.

المادة 23

لوزير الصحة العامة أن يحدد الأجور التي يتقاضاها المرخص لهم بممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 24

لوزير الصحة العامة وقف إصدار تراخيص بممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون أو قصرها على الكويتيين أو على فئات متخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 25

على غير الكويتيين المرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون في القطاع الأهلي في تاريخ نفاذ هذا القانون التقدم للوزارة بطلبات للحصول على تراخيص جديدة بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت تراخيصهم السابقة كأن لم تكن.

3 – الباب الرابع

في العيادات الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب (26 – 37)

المادة 26

لا يجوز فتح عيادة خاصة أو محل أو فرع تابع له لممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة بعد موافقة لجنة الترخيص الطبية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.

المادة 27

يشترط للترخيص في فتح العيادات والمحلات المشار إليها في المادة السابقة أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها.

ولا يجوز نقل العيادة أو المحل من المكان المرخص به أو إجراء أي تعديل فيه إلا بموافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة.

ويصدر قرار من وزير الصحة العامة أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية بالشروط والمواصفات الواجب توفرها في هذه العيادات، والمحلات والمهمات والأدوات التي يلزم وجودها بها ويحدد إجراءات الترخيص في فتحها ومدته وشروط تجديده والرسوم الواجب أداؤها والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص أو تجديده.

المادة 28

على المرخص لهم في فتح عيادات ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب تنفيذ أية تعديلات أو إضافات تقرر وزارة الصحة العامة إدخالها على الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات والمحلات وذلك خلال المهلة التي تحددها لهم الوزارة وإلا تعرضوا للمساءلة التأديبية طبقا لحكم المادة 39 من هذا القانون.

المادة 29

لا يجوز الترخيص في فتح عيادة طبية إلا لمن صرح له بممارسة مهنة الطب في الكويت.

المادة 30

يشترط فيمن يرخص له في فتح محل من محلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ما يأتي:

1- أن يكون كويتي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

2- أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يكون مرخصا له بممارسة المهنة في الكويت فإذا لم يكن مرخصا له بممارستها فيجب أن يعين لإدارة المحل – بعد الحصول على موافقة لجنة التراخيص الطبية – مديرا فنيا مرخص له في ممارسة المهنة.

4- أن تثبت لياقته الصحية وفقا للشروط التي يقررها وزير الصحة العامة.

المادة 31

لا يجوز تشغيل المحل إذا ترك المرخص له في مزاولة المهنة العمل أو قام بأجازة، ويجوز لوزارة الصحة العامة في هذه الحالة الموافقة على استمرار تشغيل المحل إذا عين له المرخص في فتحه مديرا فنيا أخر مرخصا له في ممارسة المهنة.

المادة 32

يجب غلق العيادة الخاصة خلال غياب الطبيب المرخص له في فتحها لأي سبب كان إلا إذا قدم طلبا بالإذن لطبيب آخر مرخص له ممارسة المهنة بالعمل في عيادته مدة غيابه ووافقت وزارة الصحة العامة على ذلك كتابة.

المادة 33

إذا أغلق الطبيب العيادة المرخص له في فتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور، بدون عذر تقبله لجنة التراخيص الطبية، يلغى الترخيص الصادر له في فتحها.

المادة 34

لا يجوز للطبيب فتح أكثر من عيادة واحدة كما لا يجوز له فتح فرع لهذه العيادة.

ولا يجوز للمرخص له في ممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أن يكون مديرا لأكثر من محل واحد أو لأكثر من فرع من فروع هذا المحل.

المادة 35

على الأطباء وأصحاب ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ومديريها أن يحتفظوا في عياداتهم أو محلاتهم بسجلات تتضمن البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة.

المادة 36

يجوز أن يحتفظ الأطباء في عياداتهم بكمية مناسبة من الأدوية ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتحديد أنواع وكميات هذه الأدوية وتنظيم طرق استعمالها مع مراعاة أحكام القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات والقانون الخاص بمراقبة الاتجار في العقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت.

ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط الواجب توافرها في الوصفات التي يصدرها الأطباء.

المادة 37

لوزارة الصحة العامة التفتيش في أي وقت على العيادات الخاصة والمحلات التي تمارس المهن المعاونة لمهنة الطب ويكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم وزير الصحة العامة لهذا الغرض إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

ويكون للأطباء الذين يندبهم للغرض ذاته الاطلاع على سجلات المرضى بالعيادات الخاصة.

4 – الباب الخامس

العقوبات (38 – 42)

المادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق العيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك:

1- كل من زاول المهنة أو أدار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص.

2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق.

3- كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة أو فتح عيادة أو محل لممارستها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب.

التي تطلق عادة على مزاولي مهنة الطب أو المهن المعاونة لها.

كل شخص غير مرخص له ممارسة احدي هذه المهن أو إدارة لمارستها وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب هذه المهن عادة بغرض مزاولة المهنة ما لم يثبت أن جودها لديه كان بسبب آخر مشروع.

وفي جميع الأحوال تغلق العيادات والمحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة 39

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص لجنة التراخيص الطبية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون و المرخص لهم في فتح عيادة أو محل لممارستها وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.

المادة 40

ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة الصحة العامة، وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه ملخص التهم المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها.

وعلى اللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة إلى المخالف أو أن تندب لذلك أحد أعضائها ويكون للجنة أو لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المخالف أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة.

وإذا لم يحضر المتهم أمام اللجنة رغم إعلانه، جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته.

المادة 41

العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي:

أولا – بالنسبة للمرخص له في مزاولة المهنة:

أ- الإنذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة.

ب – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

ﺠ- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين غلق العيادة أو المحل المرخص للمخالف في فتحه إن وجد.

ثانيا – بالنسبة لأصحاب المحلات غير المرخص لهم في مزالة المهنة:

أ- الإنذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة.

ب- غلق المحل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

ﺠ- غلق المحل نهائيا وإلغاء ترخيصه.

المادة 42

لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق محله نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة أو فتح محل إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.

5 – الباب السادس

أحكام ختامية (43 – 46)

المادة 43

لا تتخذ قرارات لجنة التراخيص الطبية إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة العامة أو بمضي ثلاثين يوما على تاريخ إبلاغها إليه دون أن يبدي اعتراضا عليها.

المادة 44

يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 45

تلغى القوانين رقم 23 لسنة 1960 ورقم 24 لسنة 1960 ورقم 31 لسنة 1960 ورقم 32 لسنة 1960 ورقم 23 لسنة 1964 المشار إليها.

المادة 46

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *