مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية ( 28 / 1980 )

فهرس الموضوعات

03. قانون التجارة البحرية (1 – 325)

01. السفينة (1 – 87)

01. أحكام عامة (1 – 14)

02. تسجيل السفينة (11 – 24)

03. الوثائق والرقابة على السفن (23 – 37)

04. الحقوق العينية على السفينة (38 – 72)

01. بناء السفينة (38 – 41)

02. الملكية الشائعة (42 – 46)

03. حقوق الامتياز (47 – 57)

04. الرهن البحري (58 – 72)

05. الحجز على السفينة (73 – 87)

01. الحجز التحفظي (73 – 78)

02. الحجز التنفيذي (79 – 87)

02. أشخاص الملاحة البحرية (36 – 144)

01. المالك والمجهز (36 – 97)

02. الربان (39 – 111)

03. البحارة وتنظيم العمل البحري (48 – 135)

01. أحكام عامة (48 – 115)

02. عقد العمل البحري (52 – 135)

04. الوكلاء البحريون (75 – 144)

01. وكيل السفينة (136 – 139)

02. وكيل الحمولة (140 – 141)

03. مقاول الشحن والتفريغ (142 – 144)

03. إستغلال السفينة (105 – 222)

01. أحكام عامة في إيجار السفينة (105 – 148)

02. تأجير السفينة غير مجهزة (129 – 153)

03. تأجير السفينة مجهزة (150 – 174)

00. أحكام عامة (154 – 155)

01. مشارطة الإيجار بالرحلة (156 – 168)

02. مشارطة الإيجار الزمنية (169 – 174)

04. عقد النقل البحري (175 – 215)

01. عقد نقل البضائع (175 – 201)

02. عقد نقل الأشخاص (202 – 214)

03. الوكالة بالعمولة للنقل (215 – 215)

05. القطر والإرشاد (216 – 222)

01. القطر (216 – 217)

02. الإرشاد (218 – 221)

03. التقادم (222 – 222)

04. الحوادث البحرية (173 – 266)

01. التصادم (173 – 233)

02. المساعدة والإنقاذ (187 – 243)

03. الخسارات البحرية المشتركة (214 – 266)

05. التأمين البحري (267 – 325)

01. أحكام عامة (267 – 300)

01. عقد التأمين (267 – 292)

02. تسوية الأضرار (293 – 299)

03. التقادم (300 – 300)

02. أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين (301 – 325)

01. التأمين على السفينة (301 – 314)

02. التأمين على البضائع (315 – 322)

03. التأمين على المسئولية (323 – 325)

3 – قانون التجارة البحرية

(1 – 325)

3.1 – السفينة

(1 – 87)

3.1.1 – أحكام عامة

(1 – 14)

المادة 1

1- السفينة في حكم هذا القانون هي كل منشأة صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح.
2- تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

المادة 2

تعتبر السفينة مالا منقولا تسري عليها القواعد القانونية العامة ، والأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 3

1- تكتسب السفينة الجنسية الكويتية إذا كان مالكها متمتعا بهذا الجنسية ، وكانت مسجلة بسجل السفن في الكويت.
2- فإذا كانت السفينة مملوكه لعدة أشخاص على الشيوع ، وجب أن يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية الكويتية ، فإن آلت ملكية حصة من السفينة إلى أجنبي بطريق الميراث أو الوصية ، وجب على الوارث أو الموصى له الأجنبي التصرف في حصته إلى كويتي خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية إليه. فإذا لم يقم بذلك ، جاز لأي من الملاك الآخرين خلال الستة الأشهر التالية أن يطلب من المحكمة الكلية الحكم ببيع الحصة جبرا إلى كويتي ، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.
3- وإذا كان المالك شركة وجب أن تتخذ شكل شركة التضامن ، أو التوصية أو المساهمة ، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة ، وان يكون مركزها الرئيسي في الكويت.
4- وإذا كان المالك شركة تضامن أو شركة توصية ، وجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية الكويتية ، وان لا تقل نسبة رأس المال الكويتي في شركة التوصية عن 51%.
5- وإذا كان المالك شركة مساهمة ، وجب أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس المجلس ممن يتمتعون بالجنسية الكويتية ، وان يكون 51% على الأقل من رأس المال لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية.
6- وإذا كان المالك شركة ذات مسئولية محدودة ، وجب أن يكون أحد الشركاء على الأقل كويتيا ، وان يكون 51% على الأقل من حصص الشركاء مملوكه لكويتيين.
7- ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل نسب رأس المال المبينة بالفقرات الثلاث السابقة.
8- وتعتبر في حكم السفينة المتمتعة بالجنسية الكويتية ، السفينة المتخلي عنها في البحر وتلتقطها سفينة كويتية ، وكذلك السفينة التي تتم مصادرتها طبقا لقوانين دولة الكويت ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 11 من هذا القانون.

المادة 4

على كل سفينة تتمتع بالجنسية الكويتية أن ترفع علمها ، ولا يجوز لها أن تتخذ علما غيره.

المادة 5

1- على كل سفينة تتمتع بالجنسية الكويتية أن تتخذ لها اسما يوافق عليه مكتب مسح وتسجيل السفن ، ويجب أن يكتب هذا الاسم بالأحرف العربية واللاتينية على مكان ظاهر بجانبي مقدمة السفينة ، كما يكتب الاسم على مؤخرتها مصحوبا باسم ميناء التسجيل.
2- وعلى مالك السفينة أن يحدد رسميا حمولتها الصافية والإجمالية ، ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى مكتب مسح وتسجيل السفن ، ويعطي هذا المكتب لذوي الشأن شهادة بذلك.
3- يجب على المالك كتابة رقم تسجيل السفينة ، وحمولتها الصافية المسجلة بالأحرف العربية واللاتينية على دعامتها الرئيسية.

المادة 6

في حالة مخالفة الأحكام الواردة بالمادتين السابقتين يعاقب المالك والربان بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 7

1- تقصر الملاحة الساحلية ، والصيد والقطر والإرشاد في المياه الإقليمية على السفن التي تتمتع بالجنسية الكويتية.
2- ومع ذلك يجوز للوزير المختص ، في حالة الضرورة القصوى ، الترخيص للسفن التي تحمل جنسية أجنبية بالقيام في المياه الإقليمية بأعمال تتصل بالقطر ، أو الانتشال ، أو الصيد ، أو البحث العلمي ،على أن يكون ذلك لفترة زمنية محدده.

المادة 8

1- تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن سفينة ترفع علم الكويت واقعة على أرضها.
2- ويسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام ، والتأديب ، في السفن التي ترفع علم دولة الكويت القانون الخاص بذلك.

المادة 9

1- التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء ، أو نقل ، أو انقضاء حق الملكية على السفينة ، أو غيره من الحقوق العينية الأصلية ، يجب أن تتم بورقة رسمية ، أو بمقتضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي.
2- فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل دولة الكويت ، أو أمام الموظف المختص في هذا البلد عند عدم وجود قنصلية.
3- ولاتكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين ، أو بالنسبة للغير ، ما لم تشهر في مكتب مسح وتسجيل السفن.

المادة 10

1- لا يجوز نقل ملكية سفينة كويتية لأجنبي إذا كانت مملوكة لشركة تساهم فيها الدولة ، أو تدعمها بأي صورة كانت ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص.
2- ويقع باطلا بقوة القانون كل تصرف يتم دون الحصول على هذا الإذن.

3.1.2 – تسجيل السفينة

(11 – 24)

المادة 11

1- لا يجوز لأية سفينة أن تسير رافعة العلم الكويت إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون.
2- ويقوم بإجراء هذا التسجيل مكتب مسح وتسجيل السفن ، ويعد بهذا المكتب سجل خاص يسمى سجل السفن وترقم صحائفه ويوضع على كل منها خاتم المكتب.
3- وتخصص لكل سفينة صحيفة في السجل المذكور ، ويكون رقمها هو رقم تسجيل السفينة.

المادة 12

1- يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك إلى مكتب مسح وتسجيل السفن ، ويجب أن يشتمل الطلب على وجه الخصوص على البيانات الآتية:

1- اسم السفينة الحالي ، وأسمائها السابقة.
2- ميناء التسجيل.
3- تاريخ ومكان بناء السفينة.
4- سبب وتاريخ اكتساب ملكية السفينة.
5- نوع السفينة.
6- إبعاد السفينة طولا وعرضا وعمقا.
7- حمولة السفينة الإجمالية والصافية.
8- اسم ، ولقب ، ومهنة ، وموطن ، وجنسية المالك ، او المالكين على الشيوع ، مع بيان حصة كل منهم.
9- اسم المجهز ولقبه وجنسيته وموطنه.
10- الحقوق العينية المترتبة على السفينة.
11- الحجوز التي وقعت على السفينة.

2- وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات المقدمة ، وعلى الأخص وثائق ملكيته للسفينة وجنسيتها ، وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مقيدة فيه ، ويؤشر مكتب مسح وتسجيل السفن على الطلب بتاريخ وساعة وروده.

المادة 13

يقدم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بناء السفينة أو تملكها ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ دخول السفينة احد موانئ الكويت إذا بنيت أو اكتسبت ملكيتها في الخارج.

المادة 14

يمسك مكتب مسح وتسجيل السفن دفترا يسمى دفتر الطلبات يثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودها ، ويسلم طالب التسجيل إيصالا يذكر فيه رقم القيد وتاريخه وساعته.

المادة 15

1- يقوم مكتب مسح وتسجيل السفن بإدراج البيانات المبينة في المادة 12 في سجل السفن ، ويحتفظ بأصول المستندات والوثائق المقدمة مع طلب التسجيل أو بصورة رسميه منها.
2- ويسلم مكتب مسح وتسجيل السفن مالك السفينة شهادة تسجيل تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل.
3- وإذا فقدت هذه الشهادة ، أو هلكت ، جاز لصاحب الشأن الحصول من مكتب مسح وتسجيل السفن على شهادة بدلا منها بعد أداء الرسم المقرر.

المادة 16

1- يتم شهر التصرفات والأحكام المنصوص عليها في المادة 9 في سجل السفينة بناء على طلب ذوي الشأن ، فإذا امتنع احدهم عن إجرائه جاز رفع الأمر إلى المحكمة لتأمر به.
2- كما يجب شهر انتقال الملكية ، أو الحقوق العينية بسبب الإرث بناء على طلب الورثة بعد تقديم ما يثبت حقهم في الإرث ونصيب كل منهم.

المادة 17

1- على مالك السفينة أن يبلغ مكتب مسح وتسجيل السفن كل تعديل يطرأ على البيانات الواردة في السجل.
2- ويجب تقديم طلب التعديل مرفقا به المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التعديل ، ويدون المكتب مضمون التعديل في صحيفة السفينة ، وتقدم شهادة التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد حصوله.

المادة 18

يجب التأشير في صحيفة التسجيل بكل دعوى يكون موضوعها حقا عينيا على السفينة ، وعلى المدعى أن يخطر مكتب مسح وتسجيل السفن فورا بإقامة الدعوى لإجراء التأشير المذكور ، وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار المكتب بالحكم الذي يصدر فيها.

المادة 19

1- يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو فقدت الجنسية الكويتية أو صدر حكم نهائي بالشطب.
2- وتشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعوى العينية بناء على اتفاق ذوي الشأن أو بحكم نهائي.

المادة 20

1- يجب على ذوي الشأن تقديم طلب الشطب خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيام سببه ، ويشتمل الطلب على البيانات الآتية :
1- اسم طالب الشطب ، ولقبه ، وجنسيته ، وموطنه ، ومهنته.
2- اسم السفينة ، ورقم تسجيلها.
3- الحق العيني ، أو البيان المطلوب شطبه.
4- سبب الشطب ، والمستندات اللازمة لإثبات صحته.
5- ويؤشر بالشطب على شهادة التسجيل ، ويمنح مكتب مسح وتسجيل السفن الطالب شهادة تفيد حصول الشطب.

المادة 21

لمن يشاء أن يطلب من مكتب مسح وتسجيل السفن صورة من البيانات الواردة في صحيفة تسجيل السفينة ، كما يجوز لكل ذي شأن أن يطلب صورة من المستندات المحفوظة بالمكتب.

المادة 22

تكون مرتبة التسجيل بحسب أسبقية تقديم طلبات التسجيل.

المادة 23

1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير سفينة ترفع العلم الكويتي دون أن تكون مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي.
2- ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السفينة.

المادة 24

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات وفقا للمادة 17.
2- مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المذكورة في المادة 19.

3.1.3 – الوثائق والرقابة على السفن

(23 – 37)

المادة 25

1- يجب على كل سفينة مسجلة في الكويت أن تحصل على ترخيص بالملاحة وعلى شهادات السلامة ، وخطوط الشحن.
2- وتراعي فيما يتعلق بشروط منح تلك الشهادات أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والخاصة بسلامة الأرواح ، في البحار وخطوط الشحن والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة 26

1- يقدم طلب ترخيص الملاحة إلى مكتب مسح وتسجيل السفن على النموذج الذي يعده المكتب لذلك.
2- ويتولى المكتب إصدار هذا الترخيص بعد التحقق من صلاحية السفينة للملاحة ، وتوافر جميع الشروط التي تتطلبها القوانين والأنظمة.
3- وفي حالة وجود السفينة بالخارج يتولى قنصل الكويت إصدار ترخيص الملاحة بالاستعانة بإحدى هيئات الإشراف البحري المعتبر بها والتي يعينها قرار من الوزير المختص ، فإذا لم يوجد قنصل للكويت جاز أن تقوم بالمعاينة ومنح هذا الترخيص الإدارة البحرية المختصة بالميناء الأجنبي الذي توجد به السفينة ، على ان يقدم هذا الترخيص بمجرد وصول السفينة للكويت إلى مكتب مسح وتسجيل السفن لاعتماده.

المادة 27

1- يكون ترخيص الملاحة نافذا لمدة سنة قابلة للتجديد ، وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة طوال مدة الترخيص.
2- وإذا حدث خلال هذه المدة أن أصيبت السفينة بتلف من شأنه أن يعرضها للخطر أو أجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان إخطار مكتب مسح وتسجيل السفن فورا ليأمر بوقف العمل بترخيص الملاحة ولا يجوز إعادة العمل به إلا بعد إجراء معاينة السفينة والحصول على الشهادات اللازمة في هذا الشأن.
3- وإذا انتهت مدة الترخيص أثناء الرحلة امتد نفاذه بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة أول ميناء في الكويت أو أول ميناء أجنبي يمكن إجراء الكشف على السفينة فيه ، ولا تمتد مدة الترخيص على أيه حال لأكثر من ستين يوما.

المادة 28

يجوز في حالة الضرورة لمكتب مسح وتسجيل السفن ، أو لقنصل الكويت في الخارج ، منح السفينة ترخيصا مؤقتا بالملاحة للقيام برحلة معينة أو لإكمال تلك الرحلة.

المادة 29

لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من احد مواني الكويت ، أو أن تمر ، أو توجد في مياهها الإقليمية ، إلا إذا توافرت فيها شروط السلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والخاصة بسلامة الأرواح في البحار ، وخطوط الشحن.

المادة 30

1- للإدارة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن الكويتية ، والسفن الأجنبية التي تمر أو توجد في المياه الإقليمية للكويت.
2- وتشمل هذه الرقابة فيما يتعلق بالسفن الكويتية التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة ، وصحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتها ، وتوافر الشروط القانونية في عدد الملاحين ، ومؤهلاتهم ، ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين ، وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن ، والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة أو على سطحها ، وتوافر الخدمات الطبية والصحية فيها.
3- وفيما يتعلق بالسفن الأجنبية تشمل الرقابة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار ، وخطوط الشحن.
4- ويراعى بقدر الإمكان في إجراء الرقابة عدم تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.

المادة 31

لمندوبي الإدارة البحرية المختصة ، ولقناصل الكويت في الخارج ، وللخبراء اللذين يندبونهم حق الصعود إلى السفن الكويتية للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها القانون ، ولهم حق الاطلاع على الوثائق المذكورة، وتدون أعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر السفينة.

المادة 32

لرئيس الإدارة البحرية المختصة ، أو من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد فيه السفينة ، أن يأمر بمنعها من السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة بالمادة 30 ، وله أن يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر.

المادة 33

1- القرارات الصادرة برفض منح ترخيص الملاحة ، أو برفض اعتماده ، أو برفض منح شهادات السلامة وخطوط الشحن ، أو بمنع السفينة من السفر يجب أن تكون مسببة ، وتبلغ قرارات الرفض إلى الطالب ، وقرارات منع السفر أو التصريح به إلى الربان فور صدورها.
2- ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات المذكورة إلى الوزير المختص أو من يندبه لذلك خلال عشره أيام من تاريخ تبليغ القرار ، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

المادة 34

يجب أن تتوافر في كل سفينة خدمة طبية وصحية وفقا للقرار الذي يصدر بذلك من الوزير المختص.

المادة 35

1- يجب أن توجد في كل سفينة مسجلة في الكويت شهادة التسجيل ، ودفتر البحارة ، وترخيص الملاحة ، وشهادات السلامة وخطوط الشحن ، ودفتر السفينة ، ودفتر الآلات ، والجوازات الخاصة بالربان والبحارة ، والتصريح بالسفر ، وبيان بشحنة السفينة، وشهادة صحية صادرة من المكتب الصحي بالميناء.
2- وفيما يتعلق بالسفن المعدة للصيد يجب ان توجد فيها شهادة التسجيل ، ودفتر اليومية ، ودفتر البحارة ، وترخيص الملاحة ، والتراخيص المتعلقة بالصيد.
3- أما سفن النزهة فيجب أن تحمل شهادة التسجيل ، ودفتر البحارة ، وترخيص الملاحة.

المادة 36

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- مالك السفينة الذي لا يحصل على ترخيص الملاحة.
2- الربان الذي لا يخطر مكتب مسح وتسجيل السفن بالتلف أو التغيير المذكور في المادة 27.
3- مجهز السفينة وربانها إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار يمنعها من السفر.
4- ربان السفينة التي لا توجد بها الأوراق والوثائق المنصوص عليها في المادة 35.
5- كل من يخالف اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل الموانئ والملاحة في المياه الإقليمية.

المادة 37

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين بالتفتيش على السفن.
2- مجهز السفينة وربانها إذا لم تتوافر في السفينة الخدمات الطبية والصحية المنصوص عليها في المادة 34.

3.1.4 – الحقوق العينية على السفينة

(38 – 72)

3.1.4.1 – بناء السفينة

(38 – 41)

المادة 38

يجب أن يكون عقد بناء السفينة مكتوبا وإلا يكون باطلا ، ويسرى هذا الحكم على كل تعديل للعقد.

المادة 39

تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية إلى طالب البناء إلا بقبول استلامها بعد تجربتها مالم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 40

يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل المشتري استلام السفينة بعد تجربتها.

المادة 41

تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب ، وفي جميع الأحوال تنقضي الدعاوي المتعلقة بالضمان بمضي سنتين من وقت تسليم السفينة.

3.1.4.2 – الملكية الشائعة

(42 – 46)

المادة 42

1- يتبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع مالم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك.
2- وتتوافر الأغلبية بموافقة نصف عدد المالكين على الأقل بشرط أن يكونوا حائزين لأكثر من نصف الحصص في السفينة مالم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى.

المادة 43

1- يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة بنسبة حصته فيها.
2- وإذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية المشار إليها في المادة السابقة ، فله أن يتخلى عن حصته للمالكين الآخرين وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل ، وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.

المادة 44

1- يجوز بقرار من المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير واحد أو أكثر ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم.
2- ويقوم المدير بجميع أعمال الإدارة ويمثل المالكين على الشيوع أمام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الأعمال ، ولا يجوز تقييد سلطاته إلا بقرار كتابي صادر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 42 ولا يحتج بهذا القرار على الغير إلا من تاريخ شهره في سجل السفن.
3- ولا يجوز للمدير بيع السفينة ، أو رهنها ، أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها ، إلا بتفويض خاص من المالكين.

المادة 45

1- إذا باع احد المالكين على الشيوع حصته في السفينة وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين رسميا بالبيع وبالثمن المتفق عليه ، ويكون لكل مالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أن يسترد الحصة المبيعة بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف خلال تلك المدة.
2- ويكون الاسترداد بإعلان يوجهه طالب الاسترداد إلى كل من البائع والمشتري.
3- وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبه حصصهم.

المادة 46

1- تنتهي حالة الشيوع ببيع السفينة بيعا رضائيا أو بيعا قضائيا.
2- ولا يجوز بيع السفينة بيعا رضائيا إلا بقرار يصدر بموافقة من يملكون نصفها على الأقل مالم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك ، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.
3- ويجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة الكلية إنهاء حالة الشيوع ببيع السفينة ، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.

3.1.4.3 – حقوق الامتياز

(47 – 57)

المادة 47

1- المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها، ورسوم الحمولة والمواني وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته ، ورسوم الإرشاد ، والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة ، ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة، ومصاريف الحراسة والصيانة من وقت دخول السفينة في آخر ميناء.
2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
3- المكافآت المستحقة على المساعدة والإنقاذ ، وحصة السفينة في الخسارات المشتركة.
4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة ، والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة ، والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والامتعه.
5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان ، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء أكان الربان مالكا للسفينة أم غير مالك لها ، وسواء أكان الدين مستحقا له أم لمتعهدي التوريد أم للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أم غيرهم من المتعاقدين.

المادة 48

لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي ، أو لأي شرط خاص بالإثبات.

المادة 49

1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة ، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي تنشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.
2- ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند الثاني من المادة 47 على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.
3- وتعتبر في حكم أجرة النقل أجرة سفر الركاب وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسئولية مالك السفينة.

المادة 50

1- يعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي :
1- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.
2- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.
3- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
4- ولا تعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين ، أو المكافآت أو الإعلانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.

المادة 51

يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما مادامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.

المادة 52

1- ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب الامتيازات الواردة في المادة47.
2- وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة 47 في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.
3- وترتب الديون الواردة في البندين الثالث والخامس من المادة47 بالنسبة إلى كل بند على حده طبقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.
4- وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
5- وتتقدم الديون الممتازة ا لناشئة عن أية رحلة الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.
6- ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.

المادة 53

تتبع الديون الممتازة السفينة في أية يد كانت ، ويكون الامتياز سابقا في المرتبة مباشرة على الرهن.

المادة 54

1- تنقضي حقوق الامتياز على السفينة:
1- ببيع السفينة بيعا قضائيا.
2- ببيع السفينة بيعا رضائيا بالشروط الآتية:
أولا : تسجيل عقد البيع في سجل السفن.
ثانيا: النشر بلوحة الإعلانات في مكتب مسح وتسجيل السفن ويشمل النشر بيانا بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.
ثالثا: نشر ملخص للعقد في الجريدة الرسمية يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه فضلا عن النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في صحيفة يومية واسعة الانتشار.
2- وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائن الممتاز خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بإعلان كل من المالك القديم والمالك الجديد رسميا بمعارضته في دفع الثمن ، ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن مالم يكن قد دفع أو وزع.

المادة 55

1- تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ماعدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 47 فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر.
2- ويبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة كما يأتي :
1- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة أعمال المساعدة والإنقاذ من يوم انتهاء هذه الأعمال.
2- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر.
3- بالنسبة إلى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.
4- بالنسبة إلى الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 47 من يوم نشوء الدين.
3- وفي جميع الأحوال الأخرى تسري المدة من يوم استحقاق الدين.
4- ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 47 مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
5- وتمتد مدة التقادم إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإقليمية الكويتية ، ولا يفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الكويت أو الأشخاص الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا الكويت بالمثل.

المادة 56

للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالة الحطام ، ولها بيعه إداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.

المادة 57

تسري أحكام هذا الفرع على السفن التي يستغلها المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي ، ومع ذلك لا تسري الأحكام المذكورة إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكأن الدائن سيء النية.

3.1.4.4 – الرهن البحري

(58 – 72)

المادة 58

1- يكون رهن السفينة بطريق الرهن الرسمي.
2- ويجب أن يتم الرهن بعقد رسمي وإلا كان باطلا.

المادة 59

1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها.
2- ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.

المادة 60

يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء ، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.

المادة 61

يجب قيد الرهن في سجل السفن بمكتب مسح وتسجيل السفن لينفذ في حق الغير ، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء يجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل المشار إليه في المادة السابقة.

المادة 62

يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسميه من عقد الرهن لمكتب مسح وتسجيل السفن ، ويرفق بها قائمة من نسختين أصليتين موقعتين من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتي :
1- الاسم الكامل لكل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته.
2- تاريخ العقد.
3- مقدار الدين المبين في العقد.
4- الشروط الخاصة بالوفاء.
5- اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل او اقرار ببناء السفينة.
6- المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.

المادة 63

يثبت مكتب مسح وتسجيل السفن محتويات القائمة في السجل ويسلم الطالب نسخه منها بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك في شهادة التسجيل.

المادة 64

1- تكون مرتبة الديون المضمونة برهن حسب تاريخ قيدها ، وإذا قيد رهنان أو أكثر على سفينة أو على حصة فيها كان ترتيبها حسب أسبقية القيد ولو كانت مقيدة في يوم واحد.
2- ويحفظ القيد مرتبة الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه ، ويسقط القيد إذا لم يحدد قبل نهاية المدة.

المادة 65

الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أية يد كانت ، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفينة.

المادة 66

1- إذا كان الرهن واقعا على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذا الجزء وبيعه ، وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة الكلية بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها.
2- ويجب في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة التنبيه رسميا على باقي الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع بخمسة عشر يوما بدفع الدين المستحق أو اتخاذ إجراءات التنفيذ.

المادة 67

يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

المادة 68

إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة اوبعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه رسميا بدفع الدين.

المادة 69

إذا أراد الحائز اتقاء إجراءات البيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفن في محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها ، وأسماء الدائنين ، وعلى الحائز أن يصرح باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهون فورا سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.

المادة 70

1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.
2- ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة ، ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة الكلية التي توجد السفينة في دائرتها أو التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في احد موانئ الكويت وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة.

المادة 71

إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة ، فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة ، وله في هذه الحالة أن يطلب شطب القيد دون إتباع أية إجراءات أخرى.

المادة 72

1- لا يجوز بيع السفينة المرهونة في الكويت بيعا اختياريا في الخارج وإلا كان البيع باطلا بقوة القانون مالم يتنازل الدائن في نفس عقد البيع عن الرهن وذلك بمراعاة ما تقضي به المادة 10 من هذا القانون.
2- وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة يعاقب البائع بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3.1.5 – الحجز على السفينة

(73 – 87)

3.1.5.1 – الحجز التحفظي

(73 – 78)

المادة 73

1- يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية ، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري.
2- ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق مصدره احد الأسباب الآتية :
1- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره.
2- الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
3- مصاريف المساعدة والإنقاذ.
4- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها بمقتضى عقد إيجار أو غيره.
5- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك.
6- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.
7- الخسارات المشتركة.
8- قطر السفينة.
9- الإرشاد.
10- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها في أية جهة حصل فيها التوريد.
11- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.
12- أجور الربان والضباط والبحارة.
13- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
14- المنازعة في ملكية السفينة.
15- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
16- الرهن البحري.

المادة 74

1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين.
2- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير تلك التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود الثلاث الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 75

1- إذا كان المدين الذي يستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان هو المسئول وحده عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ، ولا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.
2- وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.

المادة 76

1- يأمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين.
2- ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين 14 و 15 من الفقرة الثانية من المادة 73 وفي هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو ينظم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها.

المادة 77

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه عليها وصوره ثانيه للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب مسح وتسجيل السفن.

المادة 78

1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أيا كان مقداره.
2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ محضر الحجز ، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة ، ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة.

3.1.5.2 – الحجز التنفيذي

(79 – 87)

المادة 79

1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة من إعلان السند التنفيذي ، ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين بالوفاء.
2- ويعلن السند لشخص مالك السفينة أو في موطنه ، فإذا كان الأمر متعلقا بدين بحري على السفينة جاز تسليم الإعلان للربان أو من يقوم مقامه عليها.

المادة 80

1- يكون الحجز التنفيذي على السفينة بمحضر يحرره مأمور التنفيذ ويجب أن يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان ، على اسم مأمور التنفيذ وتاريخ الحجز ومكانه وبيان السند التنفيذي والمبلغ المحجوز من اجله ووصف السفينة المحجوزة وتوقيع مأمور التنفيذ.
2- كما يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحجز لسماع الأمر بالبيع.
3- ويعلن المحضر للمدين إذا لم يكن حاضرا وقت الحجز.

المادة 81

1- تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه عليها ، وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب مسح وتسجيل السفن لقيده في السجل.
2- كما تعلن صورة من المحضر للحائز وللدائنين المقيدين في سجل السفينة.

المادة 82

1- إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد شروط البيع والثمن الأساسي ولها أن تستعين في تحديده بأهل الخبرة ، كما تعين الجلسة التي تجري فيها المزايدة.
2- وتعلن إدارة الكتاب عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار وفي الجريدة الرسمية كما تعلن شروط البيع بمكتب مسح وتسجيل السفن وفي سوق الأوراق المالية وفي أي مكان آخر تعينه المحكمة.
3- ويشتمل الإعلان على ما يأتي :
1- اسم الحاجز وموطنه.
2- بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.
3- المبلغ المحجوز من اجله.
4- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.
5- اسم مالك السفينة وموطنه.
6- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.
7- أوصاف السفينة.
8- اسم الربان.
9- المكان الذي توجد فيه السفينة.
10- الثمن الأساسي وشروط البيع.
11- اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيه البيع.
4- ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام النشر.

المادة 83

1- يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام ، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساسا للمزايدة في الجلسة الثانية التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم اكبر عطاء في الجلستين.
2- وتستوفي المحكمة من المزايد قبل اشتراكه في المزايدة تأمينا نقديا أو خطاب ضمان تقدر المحكمة قيمته.

المادة 84

إذا لم يقدم عرض في اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمنا أساسيا جديدا اقل من الأول وتعين الجلسة التي تحصل فيها المزايدة وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة 82.

المادة 85

يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته.

المادة 86

1- لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد إلا لعيب في الإجراءات.
2- وتبلغ إدارة الكتاب الحكم بعد صيرورته نهائيا إلى مكتب مسح وتسجيل السفن للتأشير به في السجل.

المادة 87

يسري فيما يتعلق بتقسيم الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3.2 – أشخاص الملاحة البحرية

(36 – 144)

3.2.1 – المالك والمجهز

(36 – 97)

المادة 88

المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها. ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس.

المادة 89

تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والعرف البحري.

المادة 90

يسأل مالك السفينة مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها ، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.

المادة 91

1- يجوز لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته بالقدر المبين في المادة 94 فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الأسباب الآتية:
1- وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع أو تلف أي مال يوجد على السفينة.
2- وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر وكذلك ضياع أو تلف أي مال آخر أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئا عن فعل أو خطأ أي شخص يكون المالك مسئولا عنه سواء وجد هذا الشخص على السفينة أو لم يوجد.
3- ولمالك السفينة الحق في تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكور في الفقرة السابقة ولو كان قيام هذه المسئولية لا يحتاج إلى إثبات خطئه أو خطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم.
4- ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرار بها.

المادة 92

إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل احد الدائنين ، فلا يسري تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين.

المادة 93

لا يجوز تحديد المسئولية في الأحوال الآتية :
1- إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك.
2- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسارات المشتركة.
3- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.

المادة 94

1- يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية الآتية :
1- بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حملة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار مادية.
2- بمبلغ قدره خمسون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار بدنية.
3- بمبلغ قدره خمسه وسبعون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة إذا نتج عن الحادث أضرار مادية وأضرار بدنية معا ، ويخصص من المبلغ المذكور خمسون دينارا عن كل طن للتعويض عن الأضرار البدنية وخمسة وعشرون دينارا عن كل طن للتعويض عن الأضرار المادية ، فإذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي منها مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الأضرار الأخيرة.
2- ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة بالفقرة السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه.
3- وإذا وفي مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض احد الديون المذكورة في المادة 91 جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي وفاه.
4- ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.

المادة 95

تحسب حمولة السفينة في تطبيق المادة السابقة بالكيفية الآتية :
1- بالنسبة إلى السفن ذات المحرك على أساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا إليها الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات.
2- بالنسبة إلى السفن الشراعية على أساس الحمولة الصافية للسفينة.
3- ويعتبر الحد الأدنى للحمولة الصافية للسفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.

المادة 96

1- تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار البدنية والأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحده مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي قد تنشأ عن حادث آخر.
2- ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا من احد البنوك تقبله المحكمة.

المادة 97

1- تسري أحكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة غير المالك والمستأجر ، والمجهز المدير والربان والبحارة ، كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو المجهز أو المستأجر أو المجهز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على أن لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة 94.
2- وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم التمسك بتحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم. مع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكه منفردا أو على الشيوع أو مجهزا أو مستأجرا أو مجهزا مديرا فلا يسري هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا أو بحارا.

3.2.2 – الربان

(39 – 111)

المادة 98

يعين مجهز السفينة الربان ويعزله ، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة.

المادة 99

1- للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.
2- ويجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي توجد بها السفينة.
3- وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعي كفاية المؤن ، واللوازم خلال الرحلة البحرية.

المادة 100 ( عدلت )

1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون.
2- ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها ، وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.

المادة 101

على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منه وبوجه عام في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة صعوبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.

المادة 102

1- تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة.
2- وهو مسئول عن المحافظة على النظام في السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية طبقا للقانون الخاص بذلك.

المادة 103

يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة وعليه إثبات هذه الوقائع في دفتر السفينة وتبليغها إلى قنصل الكويت في أول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الإدارية المختصة في الكويت عند العودة إليها.

المادة 104

1- إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان جمع التحريات اللازمة حتى وصول السلطات المختصة ، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي تفيد في إثبات الجريمة.
2- ويحرر الربان تقريرا بما تم من إجراءات ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة في أول ميناء في الكويت.

المادة 105

1- يعتبر الربان نائبا قانونيا عن المجهز ويمثله أمام القضاء ، ويمارس السلطات التي يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة دون حاجه إلى ذكر اسم المجهز ، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية.
2- ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه.
3- وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة ، ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه. ولا يحتج المجهز أو وكيله بوجوده قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم بذلك.

المادة 106

يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.

المادة 107

على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.

المادة 108

1- على الربان أن يمسك دفترا للسفينة ، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة.
2- ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ، ويشمل الدفتر قائمة الإيرادات والمصروفات وبيانا بالجرائم التي قد يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة.
3- كما يجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالآلات المحركة.

المادة 109

على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن يقدم دفتر السفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه ، ويكون التأشير خارج الكويت من السلطة المحلية المختصة.

المادة 110

1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص الموجودين عليها أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك.
2- وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى ، ويقدم التقرير خارج الكويت إلى قنصل دولة الكويت أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
3- وعلى السلطة التي تسلمت التقرير أن تحيله في اقرب وقت إلى رئيس المحكمة الكلية أو إلى الجهة القضائية المختصة في الخارج للتحقيق فيه وذلك باستجواب البحارة والمسافرين وجمع المعلومات التي تساعد على الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك.
4- فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا يصلح دليلا أمام القضاء.
5- ويجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ماجاء بالتقرير.
6- ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.

المادة 111

1- يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقا للعرف.
2- ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة إلا بموافقة الشاحن أو إذا وجد عرف يقضي بذلك.
3- وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة ، ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلك.
4- ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيره.

3.2.3 – البحارة وتنظيم العمل البحري

(48 – 135)

3.2.3.1 – أحكام عامة

(48 – 115)

المادة 112

يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.

المادة 113

يجب أن تكون كل سفينة مزودة بعدد كاف من البحارة الأكفاء ، ويحدد القانون واللوائح والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين الذين يجب وجودهم على السفينة وعددهم والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم.

المادة 114

1- لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الكويت أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على جواز بحري من الإدارة البحرية المختصة.
2- ويصدر بتنظيم الجوازات البحرية وشروط منحها قانون خاص.

المادة 115

1- لا يجوز لأجنبي أن يعمل في سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالصيد أو القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية إلا بترخيص من الإدارة البحرية المختصة.
2- ولا يجوز في السفن التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار أن يزيد عدد البحارة الأجانب على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

3.2.3.2 – عقد العمل البحري

(52 – 135)

المادة 116

تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة 117

لا يجوز إثبات عقد العمل البحري إلا بالكتابة ، ومع ذلك إذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده إثباته بكافة الطرق.

المادة 118

1- يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ أصلية تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية الإدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحار إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.
2- ويجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده وزمان ومكان دفعه ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه إذا كان العقد لرحلة واحدة.
3- على رب العمل أن يسلم البحار إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق.

المادة 119

يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة ، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن كل ساعة إضافية بما يعادل ذات النسبة المقررة للأجر الإضافي في قانون العمل بالقطاع الأهلي وذلك أيا كان عدد ساعات العمل الإضافية.

المادة 120

لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن أيه بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من رب العمل ، ويترتب على مخالفة هذا الخطر إلزام المخالف بدفع أجرة مقابل نقل البضائع تعادل أعلى أجرة اشترطت في مكان وزمان الشحن وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضائع في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات فضلا عن التعويضات إن كان لها مقتض.

المادة 121

يلتزم رب العمل بأداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد ، أو الذين يقضي يهما العرف البحري.

المادة 122

إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر يفعل المجهز أو الربان ، أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فتزاد الأجور بنسبة امتداد المدة ، ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا عن خطئه.

المادة 123

1- إذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر.
2- وإذا كان معينا للذهاب والإياب معا استحق نصف أجره إذا توفى أثناء الذهاب أو في ميناء الوصول ، واستحق كامل الأجر إذا توفى أثناء الإياب.

المادة 124

1- إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفه لا تجاوز ربع أجره الأصلي ، ويذكر بيان عن السلفة في دفتر البحارة أو دفتر اليومية حسب الأحوال ويوقعه البحار ، ولرب العمل رفض طلب السلفة.
2- ويجوز أداء السلفة لزوجة البحار أو أولاده أو أصوله أو فروعه أو غيرهم من الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم بشرط وجود تفويض بذلك. ولا يجوز استرداد السلفه المذكورة في حالة انتهاء العقد لأي سبب كان ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 125

1- إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجره عن الأيام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة ، ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك أو المجهز من مبالغ التأمين أو التعويضات بالقدر الباقي له من أجره.
2- ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة بأية مكافأة أو تعويض.

المادة 126

1- إذا كان البحار معينا بالرحلة في السفينة وغرقت أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز لرب العمل أن يطلب من المحكمة إعفاءه من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا كان ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة.
2- ويجوز لرب العمل في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة إنهاء عقد العمل البحري دون إخطار سابق.

المادة 127

لا يجوز الحجز على اجر البحار إلا في الحدود المبينة في قانون العمل بالقطاع الأهلي.

المادة 128

1- يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار ، وإقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من الوزير المختص.
2- وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة يعاقب رب العمل بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 129

1- يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة ، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر.
2- وينقضي التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

المادة 130

1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة أجره كاملا أثناء الرحلة.
2- وتسري فيما يتعلق باستحقاق الأجر بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقانون العمل بالقطاع الأهلي.
3- كما يلتزم رب العمل بتعويض البحار إذا تخلف عن الجرح أو المرض عجز كلي أو جزئي وفقا لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي.
4- ولا يستحق البحار أي اجر أو تعويض إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك.

المادة 131

إذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه أيا كان سبب الوفاة.

المادة 132

1- يلتزم رب العمل بإعادة البحار الكويتي إلى الكويت إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية ، أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار.
2- فإذا تم تعيين البحار في احد موانيء الكويت أعيد إلى هذا الميناء ، وإذا تم التعيين في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى أي ميناء في الكويت.
3- ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى احد موانئ الكويت.
4- ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه ، وإقامته ، فضلا عن نقله.

المادة 133

إذا ابرم عقد العمل لمدة محدده وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى نهاية الرحلة ، فإذا مرت السفينة بالميناء الذي تجب إعادة البحار إليه وفقا لأحكام المادة السابقة امتد العقد حتى دخول السفينة هذا الميناء.

المادة 134

إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كانت في ميناء أجنبي إلا بإذن من قنصل الكويت أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ما لم يكن هذا الميناء هو الميناء الذي عين فيه البحار ، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر البحارة وإلا اعتبر الفصل غير مشروع.

المادة 135

تنقضي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

3.2.4 – الوكلاء البحريون

(75 – 144)

3.2.4.1 – وكيل السفينة

(136 – 139)

المادة 136

1- وكيل السفينة هو وكيل المجهز في الجهات التي لا يوجد له فيها فروع.
2- يقوم وكيل السفينة باستلام البضاعة قبل بدء الرحلة بقصد شحنها وتسليمها لأصحاب الشأن فيها عن وصول السفينة.
3- كما يقوم بتحصيل أجرة النقل ، ويجوز أن يعهد إليه بالأعمال المعتادة المتعلقة بحاجة السفينة أو الرحلة والتي يقوم بها الربان وفقا للمادة 105 وفي هذه الحالة تكون الديون الناشئة عن هذه الأعمال مضمونة بالامتياز المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 47.

المادة 137

يسأل وكيل السفينة أمام المجهز مسئولية الوكيل بأجر ، ولا يسأل قبل الشاحنين أو المرسل إليهم إلا في حالة خطه الشخصي.

المادة 138

يعتبر وكيل السفينة ممثلا للناقل البحري في الدعاوي الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل.

المادة 139

1- لا يجوز أن يزاول أعمال وكالة السفن إلا من كان متمتعا بالجنسية الكويتية ومقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة المواصلات.
2- ويجب على الوكيل أن يودع احد البنوك الكويتية وديعة نقدية أو كفالة مصرفية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر على موكليه.
3- ويصدر بتنظيم سجل وكلاء السفن ، وتحديد قيمة الوديعة أو الكفالة الواجب إيداعها قرار من وزير المواصلات بعد اخذ رأي المؤسسة العامة للموانئ.
4- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من يزاول أعمال وكالة السفن ، أو يعلن بأية وسيلة من وسائل النشر عن قيامه بأعمال هذه الوكالة دون أن يكون اسمه مقيدا بالسجل.
2- كل من يقدم عمدا لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل.

3.2.4.2 – وكيل الحمولة

(140 – 141)

المادة 140

ينوب وكيل الحمولة عن أصحاب الشأن في البضاعة في استلامها عند الوصول ودفع الأجرة المستحقة عنها.

المادة 141

يقوم وكيل الحمولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل ، وإلا افترض انه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن مالم يثبت وكيل الحمولة غير ذلك.

3.2.4.3 – مقاول الشحن والتفريغ

(142 – 144)

المادة 142

1- يقوم مقاول الشحن والتفريغ بكافة العمليات المادية الخاصة بحن البضاعة على السفينة وتفريغها منها.
2- ويعمل مقاول الشحن والتفريغ بتكليف من الناقل البحري الملزم وحده بتسليم البضاعة ويجوز أن يعمل بتكليف من الشاحن أو المرسل إليه بموجب شرط في مشارطه الإيجار أو سند الشحن.
3- ويسأل مقاول الشحن والتفريغ عما يقع منه من خطأ ، وتكون مسئوليته قبل من كلفه بالعمل الذي له وحده توجيه الدعوى المباشرة إليه.

المادة 143

يجوز أن يعهد إلى مقاول الشحن والتفريغ بأعمال وكيل الحمولة وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام المقررة في المادتين 141 و 141.

المادة 144

تسري على مقاول الشحن والتفريغ ووكيل السفينة ووكيل الحمولة فيما يتعلق بالدعاوي الناشئة عن نشاط كل منهم أحكام تحديد المسئولية والإعفاء منها وأحكام التقادم المقررة بالنسبة إلى الناقل البحري.

3.3 – إستغلال السفينة

(105 – 222)

3.3.1 – أحكام عامة في إيجار السفينة

(105 – 148)

المادة 145

1- إيجار السفينة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يضع تحت تصرف المستأجر نظير اجر سفينة أو جزءا منها ، بقصد الاستغلال البحري ، لمدة محدده ، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
2- وإذا كانت السفينة معينة باسمها في العقد فليس للمؤجر أن يستبدل بها غيرها ، مالم يتفق على غير ذلك.

المادة 146

يثبت عقد إيجار السفينة كتابة بمحرر يسمى مشارطه الإيجار ، فإذا زادت مدة العقد على سنة فلا يكون نافذا في حق الغير إلا إذا قيد بسجل السفن ، ويكون القيد بإثبات اسم المؤجر والمستأجر ومدة العقد.

المادة 147

1- لا يجوز للمستأجر أن يؤجر السفينة من الباطن أو يتنازل للغير عن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إلا بموافق كتابية من المؤجر.
2- ولا يترتب على الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن.
مع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن بما لا يجاوز ماهو مستحق على هذا المستأجر للمستأجر الأصلي.

المادة 148

1- لمؤجر السفينة حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة المستحقة له مالم تقدم له كفالة يقدرها قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية ، ويأمر القاضي في حالة استعمال حق الحبس بإيداع البضائع عند أمين يعينه ، وله أن يأمر ببيعها أو ببيع جزء منها وفاء للأجرة ، ويعين ميعادا للبيع وكيفية إجرائه.
2- وللمؤجر امتياز على بضائع المستأجر الموجودة في السفينة أو المودعة عند أمين طبقا لأحكام الفقرة السابقة ، ويضمن الامتياز دين الأجرة وملحقاتها.

3.3.2 – تأجير السفينة غير مجهزة

(129 – 153)

المادة 149

1- تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينة معينة دون أن يجهزها بمؤن أو لوازم أو بحاره.
2- وتكون للمستأجر إدارة السفينة من الناحيتين الملاحية والتجارية.

المادة 150

1- يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلقة بها كما يلتزم بإصلاح الأضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والأضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه ، فإذا ترتب على هذه الأضرار تعطيل استعمال السفينة فلا تستحق الأجرة عن المدة التي تبقى فيها السفينة معطلة.
2- ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة غير صالحة للملاحة إلا إذا اثبت أن ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.

المادة 151

1- يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في المواعيد المتفق عليها. كما يلتزم باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.
2- ويلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار في الميناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي.
3- وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
4- وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب إلى المستأجر يلتزم بأداء تعويض يعادل ضعف الأجرة عن مدة التأخير مالم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز هذا التعويض.

المادة 152

يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر بسبب يرجع إلى استغلال السفينة.

المادة 153

تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد ، أو من تاريخ ردها إلى المؤجر في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 151 ، أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها أو من تاريخ رجوع الغير على المؤجر في الحالة المبينة في المادة السابقة.

3.3.3 – تأجير السفينة مجهزة

(150 – 174)

3.3.3.0 – أحكام عامة

(154 – 155)

المادة 154

1- تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو برحلات معينة أو خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه أو التي يقضي بها العرف.
2- وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الإيجار الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة.

المادة 155

1- تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة.
2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ وقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلا ، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي وضعها المستأجر فيها.
3- ويبدأ سريان المادة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة وفقا للفقرة الثانية من المادة 174 أو من تاريخ وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلا.
4- ويبدأ سريان المدة في حالة افتراض هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.

3.3.3.1 – مشارطة الإيجار بالرحلة

(156 – 168)

المادة 156

يذكر في مشارطه الإيجار اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها وأوصافها والمكان والمدة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.

المادة 157

1- على المؤجر أن يضع تحت تصرف المستأجر السفينة المعينة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المتفق عليها في المشارطة وأن تبقى السفينة في هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحلات موضوع الاتفاق.
2- وعلى المؤجر كذلك أن يقوم بكل ما يلزم لتنفيذ هذه الرحلات.

المادة 158

يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة.

المادة 159

يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المهل المتفق عليها في عقد الإيجار فإذا لم ينص في العقد على مهل معينة وجب الرجوع إلى العرف ، وفي هذه الحالة يتبع في حساب المهل وبدء سريانها العرف السائد في الميناء الذي يجري فيه الشحن أو التفريغ ، فإذا لم يوجد عرف في هذا الميناء اتبع العرف البحري العام.

المادة 160

للربان عند انقضاء مهلة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته ، وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.

المادة 161

لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون إذن منه.

المادة 162

يسأل المستأجر عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن فعل المستأجر أو ناشئة عن عيب في بضائعه.

المادة 163

1- لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول.
2- ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر الربان لبيعها أثناء الرحلة بسبب العيب أو التلف أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عن وضعها في السفينة.
3- وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر.

المادة 164

1- يبقى عقد إيجار السفينة نافذا دون تعويض أو زيادة الأجرة إذا أوقفت السفينة مؤقتا أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته ، وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضا، وأن يدفع الأجرة كاملة في الحالين.
2- فإذا تعذر على السفينة استئناف السفر وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعين دون أن يستحق زيادة في الاجره ، فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بقدر ما تم من الرحلة ، وذلك كله مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
3- وللمستأجر في كل وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصولها إلى المكان المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة والنفقات الإضافية ، وأن يكون الميناء الذي يطلب تسليم البضائع فيه آمنا بالنسبة إلى السفينة.

المادة 165

ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة أو إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا.

المادة 166

إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الأجرة.

المادة 167

1- لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بالتخلي عن البضائع للمؤجر.
2- وكذلك لا يبرأ من دفع الأجرة إذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل تسليمها إلى المرسل إليه.

المادة 168

إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر أن يوجه السفينة إلى اقرب مكان من الميناء المذكور ، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه.

3.3.3.2 – مشارطة الإيجار الزمنية

(169 – 174)

المادة 169

تتضمن مشارطه الإيجار الزمنية على وجه الخصوص البيانات الآتية:
1- عناصر تعيين السفينة المؤجرة.
2- اسم كل من المؤجر والمستأجر.
3- مقدار الأجرة.
4- مدة الإيجار.

المادة 170

يلتزم المؤجر أن يضع تحت تصرف المستأجر وللمدة المتفق عليها السفينة المعينة بالمشارطة في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المتفق عليها ، وعليه أن يبقى على هذه الصلاحية طوال مدة العقد.

المادة 171

يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة ، وتنتقل إلى المستأجر إدارتها التجارية ويتحمل أعباء هذه الإدارة ، وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم ودفع رسم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصاريف.

المادة 172

يلتزم المستأجر بدفع كامل الأجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة ، ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو فعل المؤجر.

المادة 173

يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له بعد اعذرا المستأجر ، ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

المادة 174

1- يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار بإعادة السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه مالم يتفق على خلال ذلك.
2- وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
3- ولا يجوز تخفيض الأجرة إذا أعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه إلا إذا اتفق على غير ذلك.

3.3.4 – عقد النقل البحري

(175 – 215)

3.3.4.1 – عقد نقل البضائع

(175 – 201)

المادة 175

1- عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع في السفينة إلى ميناء معين مقابل اجر.
2- وتسري على عقد النقل البحري فيما يتعلق بحقوق والتزامات المرسل إليه أحكام المادتين 445 و 459/2 من قانون التجارة.

المادة 176

1- يثبت عقد النقل البحري بسند شحن.
2- ويكتب سند الشحن باللغة العربية بصورة واضحة ، ويجوز أن تضاف إليها إحدى اللغات الدولية في التعامل.
3- ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو من ينوب عنه، ويذكر في السند اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع كما دونها الشاحن وعلى وجه الخصوص عدد الطرود ووزن البضائع أو حجمها أو كميتها على حسب الأحوال وعلامات البضائع وحالتها الظاهرة وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها ومقدار أجرة النقل وكيفية حسابها إذا كانت مستحقة في ميناء الوصول ، ومكان إصدار السند وتاريخه وعدد الصور التي حررت منه.
4- ويجب أن تكون العلامات التي يضعها الشاحن على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

المادة 177

1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن ، والأخرى إلى الناقل وتختم الأخيرة بخاتم غير قابل للتداول.
2- ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المسلمة للشاحن ، وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.
3- ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة للشاحن عدة صور مماثلة ويجب أن تكون كل صورة منها مرقمة وان يذكر فيها أنها غير قابلة للتداول ولا تعطى هذه الصورة لحائزها الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.

المادة 178

1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.
2- ويتداول سند الشحن بالتظهير إذا كان اسميا أو للأمر ، وبالتسليم إذا كان للحامل.
3- وفي حالة تداول سند الشحن بالتظهير يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير ولا يجوز للناقل أن يتمسك في مواجهة المظهر إليه تظهيرا ناقلا للملكية بالدفوع التي يجوز له التمسك بها قبل حامل سابق للسند.
4- ويجوز للنص في سند الشحن على حظر تداوله أو التنازل عنه. على أن يكون ذلك بصورة بارزة وواضحة.

المادة 179

1- يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن ، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن ، وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او نزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل الكافية للتأكد منها ، وفي جميع الاحوال يجب ذكر اسباب الامتناع عن قيد البيانات في سند الشحن ، وللشاحن او من تسلم البضائع اثبات صحة هذه البيانات.
2- ويكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن.

المادة 180

إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع تخالف البيان المقدم عنها والمثبت في سند الشحن جاز له إخراجها من السفينة في محل الشحن أو إبقاؤها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض.

المادة 181

1- إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو للانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يعدمها أو أن يزيل خطورتها بدون أي تعويض إذا ثبت انه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها أو بطبيعتها ، وفضلا عن ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن شحنها في السفينة.
2- وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطرا على السفينة أو على شحنتها جاز إنزالها من السفينة أو إعدامها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسئولية عليه إلا فيما يتعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء.

المادة 182

على الناقل أن يعطي الشاحن إيصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة ، ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصور عليها في الفقرة الثانية من المادة 176 وكان مؤشرا عليه بكلمة مشحون.

المادة 183

1- يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.
2- ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد بسند الشحن. أما بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ماجاء به وإنما يجوز ذلك للغير.
3- ويعتبر المرسل إليه من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

المادة 184

1- يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط أن ينص على ذلك في عقد النقل وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل ويكون تداول هذه الأذون بذات الطريقة التي تتداول بها سندات الشحن ، ويجب أن تكون موقعة من الناقل.
2- وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها ، وإذا وزعت الشحنة بكاملها بين أذون تسليم متعددة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن. ويعطى إذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالإذن.

المادة 185

1- على الناقل تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن أو إذن التسليم.
2- وإذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو رفض تسلمها جاز للناقل أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية الإذن له بإيداعها عند أمين يعينه القاضي.

المادة 186

على الناقل أن يقوم بشحن البضائع وتجميعها ورصها ونقلها وحفظها والعناية بها وتفريغها بما يلزم لذلك من عناية ودقة.

المادة 187

1- لا تستحق أجرة النقل إذا لم تسلم البضائع للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول.
2- ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ الشاحن أو المرسل إليه ، أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها ، أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر الربان لبيعها أثناء الرحلة بسبب العيب أو التلف ، أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن الناقل يعلم بذلك عند شحنها.
3- وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى فعل الناقل.

المادة 188

1- لا يبرأ الشاحن من دفع أجرة النقل بالتخلي عن البضائع للناقل.
2- وكذلك لا يبرأ من دفع الأجرة إذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل تسليمها إلى المرسل إليه.

المادة 189

1- للناقل حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء أجرة نقلها المستحقة له مالم تقدم له كفالة يقدرها قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.
2- وللناقل امتياز على البضائع المشحونة في السفينة أو المودعة عند أمين طبقا لأحكام الفقرة السابقة ، ويضمن الامتياز دين الأجرة وملحقاتها.

المادة 190

يسأل الشاحن عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن فعله أو عن عيب في بضائعه.

المادة 191

1- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية راجعا إلى إهمال الناقل في بذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر وعند البدء فيه أو ضمان تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض أو في إعداد العنابر والغرف الباردة والمبردة وجميع أقسام السفينة الأخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها.
2- وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها هلاك البضائع أو تلفها عن عدم صلاحية السفينة يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يتمسك بالإعفاء المنصور عليه في هذه المادة.

المادة 192

لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذا كان ذلك ناشئا عن أحد الأسباب الآتية :
1- الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو احد تابعي الناقل.
2- الحريق مالم يحدث بفعل الناقل أو خطئه.
3- مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو أخطارها أو حوادثها.
4- القضاء والقدر.
5- حوادث الحرب.
6- أعمال الأعداء العامين.
7- كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شغب أو حجز قضائي.
8- قيود الحجر الصحي.
9- كل فعل أو امتناع من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله.
10- كل إضراب عن العمل أو توقف عنه اواغلاق أو عائق عارضي إذا كان من شأن هذه الأفعال منع استمرار العمل كليا أو جزئيا.
11- الفتن أو الاضطرابات الأهلية.
12- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.

13- أي انحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر أو أي انحراف آخر يبرره سبب معقول.
14- العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي في البضائع أو عن طبيعتها الخاصة أو عن عيب ذاتي فيها.
15- عدم كفاية التغليف.
16- عدم كفاية أو عدم إتقان العلامات.
17- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي.
18- أي سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل أو وكلائه أو تابعيه أو أخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع إثبات انه لا شأن لفعل هؤلاء الأشخاص أو أخطائهم في إحداث الهلاك أو التلف.

المادة 193

1- إذا تقررت مسئولية الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها كليا فيحسب التعويض وفقا للقيمة المعتادة لبضاعة من جنسها ونوعها في مكان الوصول وزمانه.
2- وفي جميع الأحوال لا يلزم الناقل بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أو التأخير في تسليمها بمبلغ يزيد على مائتين وخمسين دينارا عن كل طرد أو وحدة ، أو على سبعمائة وخمسين فلسا عن كل كيلوجرام من الوزن الإجمالي للبضائع أي التحديدين أكبر وذلك مالم يكن الشاحن قد قدم بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها واثبت الناقل هذا البيان في سند الشحن ، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها.
3- إذا جمعت الطرود أو الوحدات المشحونة في صناديق أو أوعية أو غيرها من الحاويات وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية اعتبر كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية المبين بالفقرة السابقة ، وفي غير هذه الحالة تعتبر الحاوية بما احتوته طردا أو وحدة واحدة.
4- ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من يتوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه المادة بشرط أن لا يقل عنه.
5- وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن تقديم بيانات غير صحيحة لإثباتها في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو بقيمتها.

المادة 194

على كل من الناقل ومن تسلم البضائع في حالة هلاكها أو تلفها أن ييسر للأخر وسائل فحص البضائع والتحقق من عدد الطرود.

المادة 195

1- يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن أو في أية وثيقة أخرى مماثلة يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها الناشئ عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفرع أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية.
2- وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع وكل شرط آخر يماثله يعتبر في حكم شروط الإعفاء من المسؤولية.

المادة 196

1- للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع وذلك بشرط أن يكون التنازل أو زيادة الالتزامات قد ذكرت في سند الشحن المسلم للشاحن.
2- ويجوز الاتفاق على شروط أو تحفظات أو إعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو بالتزامه بحفظها أو العناية بها أو تجميعها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ.

المادة 197

يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية الواردة بالمواد السابقة إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها وحالتها وظروف شحنها والظروف والشروط والمواعيد التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص بشرط أن لا يكون هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام أو متعلقا بعناية عمال الناقل أو وكلائه أو يقظتهم بخصوص الشحن والتجميع والرص والنقل والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغها ، وبشرط أن يدون الاتفاق في سند الشحن أو في إيصال الاستلام وان يؤشر عليهما أنهما غير قابلين للتداول.

المادة 198

1- في حالة هلاك البضائع أو تلفها يجب على من تسلمها أن يخطر كتابة الناقل أو من ينوب عنه في ميناء التفريغ قبل التسلم أو خلاله بهلاك البضائع أو تلفها وإلا افترض أنها سلمت إليه بحالتها المذكورة في سند الشحن حتى يقدم الدليل على العكس ، أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب تقديم الإخطار المذكور خلال ثلاثة أيام من تاريخ التسليم الفعلي للبضائع.
2- ولا يلزم تقديم الإخطار إذا أجريت معاينة البضائع وقت التسليم بحضور الناقل أو من يمثله ومن تسلم البضائع.

المادة 199

1- تسري أحكام المسئولية المذكورة في هذا الفرع على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها.
2- ولا تسري هذه الأحكام على النقل بمشارطه إيجار إلا إذا صدر بمقتضى هذه المشارطة سند شحن وذلك من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل.
3- كما لا تسري هذه الأحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر في عقد النقل أن شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.

المادة 200

1- للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة ، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند إلى انتهاء النقل ويكون مسئولا عن أفعال الناقلين اللاحقين له الذين يتسلمون البضاعة.
2- ولا يسأل كل من الناقلين اللاحقين إلا عن الأضرار التي تقع أثناء قيامه بنقل البضائع.

المادة 201

1- تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.
2- وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.
3- وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانونا.

3.3.4.2 – عقد نقل الأشخاص

(202 – 214)

المادة 202

عقد نقل الاشخاص عقد يلتزم فيه الناقل بنقل المسافر في رحلة بحرية معينة نظير اجر.

المادة 203

1- يثبت عقد نقل الاشخاص بالبحر كتابة بمحرر يسمى تذكرة السفر.
2- ويذكر في تذكرة السفر على وجه الخصوص اسم الناقل واسم المسافر وبيان عن الرحلة واسم السفينة وتاريخ ومكان القيام ومكان الوصول ، وموانئ الرسو المتوسط وأجرة النقل والدرجة التي يشغلها المسافر في السفينة ومكانه فيها وتاريخ ومكان إصدار التذكرة.
3- ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.

المادة 204

يضمن الناقل سلامة المسافر ويسأل عما يحدث له من ضرر بسبب الوفاة أو الإصابة بإصابات بدنية إذا كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر وقع في الفترة بين بدء صعود المسافر إلى السفينة وتمام نزوله منها.
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.

المادة 205

يسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير في الوصول أو عن عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد إلا إذا اثبت أن ذلك ناشئ عن سبب أجنبي عنه.

المادة 206

1- تسري أحكام المادتين السابقتين على النقل المجاني.
2- وفي حالة النقل الودي لا يسأل الناقل إلا إذا اثبت المضرور أن الضرر ناشئ عن الغش أو الخطأ الجسيم من جانب الناقل أو تابعيه.

المادة 207

يقع باطلا كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن وفاة المسافر أو عما يصيبه من أضرار بدنية ، وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه ، يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن الأضرار غير البدنية أو أضرار التأخير التي تلحق المسافر.

المادة 208

في حالة الإصابة البدنية يجب تبليغ الناقل كتابة بالإصابة خلال عشرة أيام من تاريخ مغادرة المسافر للسفينة ، وإلا يفترض انه غادر السفينة دون إصابة مالم يثبت عكس ذلك.

المادة 209

1- إذا تعذر سفر السفينة بسبب لا يرجع إلى الناقل ، انفسخ العقد دون تعويض ووجب على الناقل رد الأجرة المحصلة من المسافر.
2- وإذا توقفت الرحلة مدة تجاوز الحد المعقول ، جاز للمسافر فسخ العقد مع إلزام الناقل بالتعويض ، ويعفى الناقل من التعويض إذا اثبت أن توقف الرحلة يرجع إلى سبب غير منسوب إليه.
3- ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول ، وعلى سفينة من نفس الدرجة.

المادة 210

يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد ، أو العرف.

المادة 211

1- يسلم الناقل ، أو وكيله ، أو الربان ، إيصالا بالأمتعة التي يسلمها إليه المسافر لنقلها ، ويجب تسجيل هذه الأمتعة في دفتر خاص في السفينة ، وتسري على هذه الأمتعة الأحكام الخاصة بمسئولية الناقل المقررة في حالة نقل البضائع.
2- ويسأل الناقل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر ، متى ثبت أن الضياع أو التلف راجع إلى خطأ الناقل ، أو احد تابعيه.

المادة 212

للناقل أن يحبس أمتعة المسافر المسلمة إليه ، وله حق امتياز على ثمنها ، وفاء لأجرة النقل.

المادة 213

لا تسري الأحكام الخاصة بمسئولية الناقل على الاشخاص المسافرين خلسة.

المادة 214

1- تتقادم بمضي سنة الدعاوي الناشئة عن عقد نقل المسافرين وأمتعتهم ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية.
2- وتبدأ المدة من يوم مغادرة المسافر السفينة ، أو من اليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.

3.3.4.3 – الوكالة بالعمولة للنقل

(215 – 215)

المادة 215

1- لا تجوز مزاولة مهنة الوكالة بالعمولة للنقل البحري إلا لمن كان متمتعا بالجنسية الكويتية ، ومقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة المواصلات.
2- ويصدر بتنظيم هذا السجل قرار من وزير المواصلات بعد اخذ رأي المؤسسة العامة للموانئ.
3- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
1- كل من يزاول أعمال الوكالة بالعمولة للنقل البحري ، أو يعلن بأية وسيلة من وسائل النشر عن قيامه بأعمال هذه الوكالة دون أن يكون اسمه مقيدا بالسجل.
2- كل من يقدم عمدا لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها بالسجل.

3.3.5 – القطر والإرشاد

(216 – 222)

3.3.5.1 – القطر

(216 – 217)

المادة 216

تسأل كل من السفينة القاطرة ، والسفينة المقطورة ، بالتضامن بينهما عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر.

المادة 217

1- تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة. إلا إذا أثبتت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة ، أو خطأ من ربانها.
2- أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة ، فلا تسأل عنه السفينة المقطورة ، إلا إذا كان خطؤها هو السبب في إحداث هذا الضرر.

3.3.5.2 – الإرشاد

(218 – 221)

المادة 218

1- الإرشاد إجباري في موانئ الكويت.
2- وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم التي تستحق عنه وجزاء مخالفة أحكامه القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
3 وتعفي من الالتزام بالإرشاد السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن أربعمائة طن.

المادة 219

تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله.

المادة 220

1- يسأل مجهز السفينة وحده ، عن الأضرار التي تلحق بالغير ، بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد.
2- ولا يسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها ، إلا إذا صدر منه خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد.

المادة 221

يكون مجهز السفينة مسئولا عن الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد أثناء عملية الإرشاد ، إلا إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ جسيم من المرشد.

3.3.5.3 – التقادم

(222 – 222)

المادة 222

تتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات.

3.4 – الحوادث البحرية

(173 – 266)

3.4.1 – التصادم

(173 – 233)

المادة 223

1- إذا وقع تصادم بين سفن بحرية ، أو بين سفن بحرية ومراكب للملاحة الداخلية ، تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل دون اعتبار للمياه التي حصل فيه التصادم.
2- وتسري الأحكام المذكورة – ولو لم يقع تصادم مادي – على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة أخرى ، أو للأشياء ، أو الاشخاص الموجودين على هذه السفينة ، إذا كانت هذه الأضرار ناشة عن حركة الأمواج بسبب قيام السفينة بمناورة ا و إهمال القيام بها أو عن عدم مراعاة القوانين واللوائح.

المادة 224

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة ، أو قام شك حول أسبابه ، تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ، ويسري هذا الحكم ولو كانت السفن أو إحداها راسية وقت التصادم.

المادة 225

إذا نشأ التصادم عن خطأ في إحدى السفن ، التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.

المادة 226

1- إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها ، ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة ، أو إذا تبين أن أخطاءها متعادلة ، وزعت المسئولية بينها بالتساوي.
2- وتسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها ، قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو المسافرين أو أي شخص آخر موجود على السفينة.
3- وتكون المسئولية بالتضامن إذا كان الضرر ناشئا عن وفاة الاشخاص الموجودين عليها أو إصابتهم ، ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن الأخرى.

المادة 227

تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا.

المادة 228

لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم.

المادة 229

لا تسري أحكام هذا الفصل على التصادم الذي يقع بين السفينة القاطرة ، والسفينة المقطورة ، ولا على أية حالة أخرى توجد فيها علاقة عقدية بين السفينتين.

المادة 230

1- يجب على ربان كل سفينة من السفن المتصادمة أن يبادر إلى مساعدة السفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها لخطر جدي ، وعليه بقدر استطاعته أن يخطر السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها.
2- ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئولا لمجرد مخالفة الأحكام السابقة.

المادة 231

للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية:
1- محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها احد مراكز استغلال السفينة.
2- محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر ، أو على سفينة أخرى مملوكة له ، إذا كان الحجز عليها جائزا ، أو محكمة المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلا أو ضمانا آخر.
3- محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم ، إذا حدث في الموانئ أو المرافئ أو في المياه الداخلية.
4- ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفقرة السابقة ، أو عرض النزاع على التحكيم.

المادة 232

تنقضي دعاوي التعويض الناشئة عن التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

المادة 233

ينقضي حق الرجوع المشار اليه في الفقرة الاخيرة من المادة 226 بمضي سنة من تاريخ الوفاء.

3.4.2 – المساعدة والإنقاذ

(187 – 243)

المادة 234

تسري احكام هذا الفصل على مساعدة وانقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة الخطر ، والأشياء التي تنقلها وأجور النقل ، كما تسري على الخدمات من النوع ذاته التي تؤدي بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية ، دون اعتبار للمياه التي تقدم فيها هذه الخدمات او تحصل فيه المساعدة او الانقاذ.

المادة 235

1- كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة.
2- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.
3- وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة أو الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.

المادة 236

لا يستحق الاشخاص الذين ساهموا في أعمال المساعدة اية مكافأة اذا كانت السفينة التي قدمت لها المساعدة قد منعتهم عن معونتها صراحة ولسبب معقول.

المادة 237

في حالة القطر او الارشاد لا تستحق أية مكافأة – للسفينة التي تقوم بهذه العمليه – عن مساعدة او انقاذ السفينة التي تقطرها او ترشدها او البضائع الموجودة عليها الا اذا قامت السفينة القاطرة او المرشدة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر والارشاد.

المادة 238

1- يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإلا فتحدده المحكمة.
2- وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة أو الإنقاذ ، وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.
3- وإذا كانت السفينة التي قامت بالإنقاذ أجنبية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.

المادة 239

1- لا تستحق مكافأة عن إنقاذ الأرواح البشرية.
2- ومع ذلك يستحق الاشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيبا عادلا في المكافأة التي تعطي لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث.

المادة 240

1- يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على مساعدة أو إنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروط الاتفاق غير عادلة.
2- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل الاتفاق المذكور إذا تبين أن رضاء احد الطرفين شابه تدليس أو إخفاء للحقيقة أو أن المكافأة لا تتناسب زيادة أو نقصا والخدمات التي أديت.

المادة 241

1- تراعي المحكمة في تحديد المكافأة – تبعا للظروف – الأساسين الآتيين حسب ترتيب ذكرهما:
أ- مقدار الفائدة التي نتجت عن الإنقاذ ، وجهود المنقذين وكفاءتهم ، والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة والمسافرون عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها ، والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ ، والوقت الذي استغرقته هذه العمليات ، والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها.
ب- قيمة الأشياء التي أنقذت.
2- وتراعي المحكمة الأساسين المذكورين في الفقرة السابقة عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا.
3- ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيض المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن القائمين بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت المساعدة أو الإنقاذ لازما ، أو إذا ارتكبوا سرقات أو اخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش.

المادة 242

1- يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جدي أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء.
2- ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا يسأل المالك أو المجهز عما يحكم به للغير من تعويض بسبب هذه الجريمة.

المادة 243

تنقضي دعاوي المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.

3.4.3 – الخسارات البحرية المشتركة

(214 – 266)

المادة 244

تسري على الخسارات البحرية الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي الشأن ، فإذا لم يوجد اتفاق ، أو نص ، تطبق القواعد المقررة في العرف البحري.

المادة 245

الخسارات البحرية إما مشتركة ، وإما خاصة.

المادة 246

1- تعتبر خسارة مشتركة كل تضحية أو مصاريف غير اعتيادية يبذلها الربان أو ينفقها قصدا ، وبكيفية معقولة ، من اجل تأمين المصالح المشتركة دفعا لخطر يهدد السفينة وشحنتها.
2- وكل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعتبر خسارة خاصة.
3- ويفترض أن الخسارة خاصة وعلى من يدعي أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك.

المادة 247

يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر أو من انفق المصاريف مع مراعاة حقه في الرجوع على من احدث الضرر أو من أفاد من المصاريف التي أنفقت.

المادة 248

يساهم في تحمل الخسارة المشتركة كل الأطراف الذي جمعت بينهم مصالحهم المشتركة في الرحلة البحرية الواحدة.

المادة 249

1- تعتبر الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه بخطأ احد المشاركين في الرحلة ، وذلك بغير إخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
2- ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة.

المادة 250

1- لا تدخل في الخسارات المشتركة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة المشتركة.
2- أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن تأخير السفينة أو تعطيلها أو عن فرق أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسارات المشتركة.
3- وتعتبر خسارة مشتركة المصاريف التي أنفقت بدلا من مصاريف أخرى كانت تدخل في الخسارة المشتركة لو أنها كانت قد أنفقت بشرط أن لا تجاوز المصاريف التي لم تنفق.

المادة 251

تساهم البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا للعرف البحري في الخسارة المشتركة إذا أنقذت ، أما إذا ألقيت في البحر ، أو أتلفت ، جاز لصاحبها طلب اعتبارها خسارة مشتركة إذا اثبت انه لم يوافق على طريقة شحنها.

المادة 252

1- لا يدخل في الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع المشحونة بغير علم الربان أو التي قدم عنها عمدا وصف غير صحيح.
2- وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فلا تقبل في الخسارات إلا على أساس القيمة التي وردت في البيان.
3- ومع ذلك إذا أنقذت البضائع التي شحنت بغير علم الربان أو التي قدم بيان غير صحيح عن قيمتها أو عن وصفها فإنها تساهم في الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية.

المادة 253

تتكون من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان ، مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.

المادة 254

تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعتبر من الخسارات المشتركة مقدرة كما يلي :
1- تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة ، ويكون التقدير على أساس المصاريف التي أنفقت فعلا في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر ، أو على أساس المصاريف التقديرية في حالة عدم إجراء إصلاحات في السفينة ، وإذا هلكت السفينة كليا أو هلاكا في الحكم الكلي ، يحدد المبلغ الذي يدخل في الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليس لها صفة الخسارات والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد.
2- تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالبضائع في ميناء التفريغ ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهي سليمة في الميناء المذكور. وفي حالة التلف على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة ، وذلك في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلا لوصولها ، أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور ، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج من البيع ، وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلا لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور.

المادة 255

إذا لم يدفع أحد ذوي الشأن الأموال المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات المشتركة فإن النفقات التي تصرف للحصول على هذه الأموال ، أو ما يعادلها تدخل في الخسارات المشتركة.

المادة 256

تدرج في المجموعة المدنية السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة مقدرة كما يلي :
1- تقدر السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية ، مضافا إليها عند الاقتضاء قيمة التضحيات التي تحملتها.
2- وتقدر الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الاشخاص التي لم يشترط استحقاقها ، في جميعا لأحوال ، بمقدار الثلثين.
3- وتقدر البضائع التي أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ وتقدر البضائع التي ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور.

المادة 257

لا تساهم في تحمل الخسارة المشتركة امتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها ايصال من الناقل أو وكيله او الربان ، ومع ذلك اذا هلكت هذه الامتعة ، أو تلفت فانها تساهم في الخسارة المشتركة بقيمتها التقديرية.

المادة 258

1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات المشتركة ، وجب إيداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان ، وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات المشتركة ، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها ، إلا بإذن كتابي من خبير التسوية ، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق ، والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.
2- وفي حالة الخلاف ، يعين قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية نائبا عن أصحاب البضائع ، كما يعين المصرف الذي تودع فيه هذه المبالغ.

المادة 259

توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية على أساس النسبة بين المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة.

المادة 260

1- يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر ، يعينه قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه.
2- ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.

المادة 261

إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية ، وجب عرضها على المحكمة بناء على طلب احدهم للفصل فيها.

المادة 262

يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسارات المشتركة ، إلا إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها من الخسارات ، وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان ، يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية لتعيين خبير لتقدير الضمان.

المادة 263

1- تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ممتازة.
2- ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت ، أو الثمن المتحصل من بيعها.
3- أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع ، فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها.
4- وتستوفي مصاريف تسوية الخسارات المشتركة بالأولوية على ما عداها من الديون.

المادة 264

لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات المشتركة ، ومع ذلك إذا عجز احدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارات ، وزع الجزء غير المدفوع على آخرين بنسبة ما يتحمل به كل منهم في الخسارات المشتركة.

المادة 265

1- إذا حدثت خسارة مشتركة فعلى الربان أن يثبت في دفتر السفينة الظروف التي أدت إليها ، والتضحية التي بذلت أو المصروفات التي أنفقت من اجل تأمين المصالح المشتركة ، وعليه أن يبلغ هذه المعلومات في أقرب وقت إلى المجهز.
2- ولا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات المشتركة عن الأضرار التي لحقت البضائع إلا إذا اخطر المجهز أو الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوما من تسلم البضائع ، وإذا كان الطلب متعلقا بالأضرار التي لحقت السفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور من يوم انتهاء الرحلة.

المادة 266

1- تنقضي دعوى الاشتراك في الخسارات المشتركة بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
2- وينقطع سريان التقادم بتعيين خبير التسوية ، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانونا

3.5 – التأمين البحري

(267 – 325)

3.5.1 – أحكام عامة

(267 – 300)

3.5.1.1 – عقد التأمين

(267 – 292)

المادة 267

1- التأمين البحري عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الأضرار الناشئة عن الأخطار البحرية في نظير قسط مالي معين يؤديه المؤمن له.
2- ويعتبر عقد التأمين البحري عقد تعويض ، ولا يجوز أن يترتب عليه إفادة المؤمن له من تحقق الخطر بما يزيد عن القدر الحقيقي للضرر. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة 268

1- لا يجوز إثبات عقد التأمين إلا بالكتابة.
2- ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية.
3- وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب إثباته بالكتابة أيضا.

المادة 269

1- تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ، ويجوز أن تضاف إليها إحدى اللغات الدولية في التعامل.
2- كما يجب إبراز الشروط المطبوعة بشأن الأحوال التي يتعرض فيها حق المؤمن له للبطلان أو السقوط أو تحديد الضمان بأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو اكبر حجما وإلا بطل الشرط.

المادة 270

1- تكوين وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل.
2- ويجوز إجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين.
3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض ، وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محرره للأمر أو للحامل.

المادة 271

1- تشتمل وثيقة التأمين على البيانات الآتية :
1- تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة.
2- مكان التعاقد.
3- اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه.
4- الأموال المؤمن عليها.
5- الأخطار التي يشملها التأمين والمستثناه منه وزمانها ومكانها.
6- مبلغ التأمين وقسطه.
2- ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين.

المادة 272

يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية:
1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحه عمديه.
2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول.
3- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ولم يتخذ صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
4- كل شرط تعسفي آخر يثبت انه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة 273

1- يجوز أن يكون محلا للتأمين كل مصلحة مشروعة بما في ذلك الربح المتوقع.
2- ولا يجوز أن يكون طرفا في عقد التأمين أو مستفيدا منه إلا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.

المادة 274

1- يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها أو على المسئولية قبل الغير.
2- ولا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن.

المادة 275

إذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.

المادة 276

1- لا يترتب على التأمين اثر إذا انقضى تسعون يوما من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.
2- ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين العائمة إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

المادة 277

1- يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد زواله إذا ثبت أن نبأ تحققه أو زواله بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصداره أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.
2- وإذا كان التأمين معقودا على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت علم المؤمن له بتحقق الخطر أو علم المؤمن بزواله.

المادة 278

يلتزم المؤمن له بما يأتي :
1- أن يدفع قسط التأمين والرسوم والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما.
2- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة أو البضائع.
3- أن يعطي بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها.
4- أن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من تغيير جوهري يكون من شأنه زيادة الأخطار وذلك في حدود علمه به.
5- أن يخطره بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا في موعد لا يجاوز خمسة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بوقوعها مالم يتفق على إطالة هذا الميعاد أو تقصيره ، فإذا تخلف المؤمن له عن الأخطار في المدة المحددة جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير في الأخطار ويسقط الحق في التعويض إذا اثبت المؤمن أن عدم الإخطار كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب.

المادة 279

1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد.
2- ولا يحول الإخطار بإيقاف التأمين دون وجوب توجيه إخطار آخر بفسخ العقد طالما أن قسط التأمين والمصاريف لم تدفع.
3- ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره في المستقبل بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع أقساط التأمين والمصاريف.
4- ويترتب على فسخ العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات.
5- ولا يسري اثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل تبليغ الإيقاف أو الفسخ.
6- ويجوز للمؤمن في حالة وقوع الحادث أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.

المادة 280

1- يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو كتم بسوء قصد ما يلزم من البيانات وكان من شأن ذلك التقليل بصورة محسوسة من تقدير المؤمن لأهمية الخطر.
2- ويجوز طلب الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو الكتمان أية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.
3- ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا إذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له.

المادة 281

1- على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف الجوهرية التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية ، فإذا لم يقع الإخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن فسخ العقد.
2- وإذا وقع الإخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الأخطار لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له ، بقي التأمين ساريا مقابل قسط إضافي ، أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له ، جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بزيادة الأخطار مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين ، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة الأخطار.

المادة 282

إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث سقط حقه في مبلغ التأمين.

المادة 283

1- على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل مافي استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها ، وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات التحفظية للمحافظة على حق الرجوع على الغير المسئول ، ولا يؤثر ذلك على حقوق المؤمن له الناشئة عن عقد التأمين.
2- ويسأل المؤمن له في مواجهة المؤمن عن الضرر الذي يلحقه بسبب عدم تنفيذ هذا الالتزام نتيجة خطأ أو إهمال المؤمن له.

المادة 284

1- يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله وفي هذه الحالة يبقى القسط كاملا من حق المؤمن.
2- فإذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحا بقدر قيمة الأشياء المؤمن عليها.
3- أما إذا كان مبلغ التأمين اقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا في حدود مبلغ التأمين.

المادة 285

1- فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة في تاريخ واحد ، أم في تواريخ مختلفة ، وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه ، اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
2- ويجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمين الأخرى التي يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.
3- وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له ، يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن.
4- وفي جميع الأحوال يكون قسط التأمين بأكمله من حق المؤمن حسن النية.

المادة 286

يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه على ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

المادة 287

يسأل المؤمن عن الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعتبر قوة قاهرة ، كما يسأل كذلك :
1- عن مساهمة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثني من التأمين.
2- عن المصاريف التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.

المادة 288

1- يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بفعل أو خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين مالم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي أو خطأ جسيم من جانب المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الأشياء المؤمن عليها.
2- كما يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بفعل أو خطأ الربان أو البحارة دون إخلال بما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 304.

المادة 289

لا يشمل التأمين الأخطار التالية إلا إذا اتفق على خلال ذلك:
1- أخطار الحرب الأهلية ، أو الخارجية ، وأعمال القرصنة، والاضطرابات والثورات ، والاضطراب ، والإغلاق ، وأعمال التخريب ، والإرهاب والأضرار الناشئة عن تفجيرات أو إشعاعات ذرية أيا كان سببها ، وكذلك الاستيلاء والمنع الصادر من سلطة عاملة في أية دولة.
2- الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو للأشخاص فيما عدا ما نصت عليه المادة 305.

المادة 290

إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب ، شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية ، والانتقامية ، والأسر ، والاستيلاء والإيقاف ، والإكراه ، إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كانت معترفا بها أو غير معترف بها ، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

المادة 291

إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري أعتبر ناشئا عن خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 292

لا يسأل المؤمن عما يلي :
1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في البضائع المؤمن عليها أو عن عدم كفاية تغليفها أو حزمها.
2- النقص الطبيعي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.
3- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.
4- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.
5- الأضرار التي لا تعتبر تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

3.5.1.2 – تسوية الأضرار

(293 – 299)

المادة 293

تسوي الأضرار بطريق التعويض وفقا لنص المادة 286 إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون إتباع هذه الطريقة.

المادة 294

لا يلزم المؤمن بإصلاح أو استبدال الأشياء المؤمن عليها.

المادة 295

على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات المشتركة ومصاريف المساعدة والإنقاذ وذلك في حدود مبلغ التأمين بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن إن وجدت.

المادة 296

1- لا يجوز أن يكون الترك جزئيا أو معلقا على شرط.
2- ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.
3- ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمن.
4- ويجوز للمؤمن دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه.

المادة 297

1- يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
2- وعلى المؤمن أن يدفع مبلغ التأمين خلال ثلاثة شهور من تاريخ تبليغه بالترك.

المادة 298

يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها.

المادة 299

يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن.

3.5.1.3 – التقادم

(300 – 300)

المادة 300

1- تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين البحري.
2- وتبدأ هذه المدة كما يلي :
1- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.
2- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.
3- من تاريخ وصول السفينة ، أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع أما إذا كان الحادث لاحقا لأحد هذين التاريخين سرى التقادم من تاريخ وقوع الحادث.
4- من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك. وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
5- من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات المشتركة، أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة.
6- من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له ، أو من يوم قيام المؤمن له بالوفاء ، فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.
7- وكذلك تنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بغير وجه حق. وتبدأ هذه المدة من تاريخ علم من دفع هذه المبالغ بحقه في الاسترداد.
8- وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير عقب وقوع الحادث ، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانونا.

3.5.2 – أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين

(301 – 325)

3.5.2.1 – التأمين على السفينة

(301 – 314)

المادة 301

يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة ، أو لعدة رحلات متعاقبة ، أو لمدة محددة.

المادة 302

1- يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود.
2- وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في الميناء المتفق عليه.
3- وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر الميناء المتفق عليه لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان اتهاء العقد.

المادة 303

إذا كان التأمين لمدة محددة فان ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد.

المادة 304

1- يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة.
2- ولا يسأل عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.

المادة 305

فيما عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيا كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك عائم مالم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات.

المادة 306

1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة ، أو لعدة رحلات متعاقبة ، استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها.
2- وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن ، أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.

المادة 307

1- يبقى المؤمن مسئولا عن الأخطار التي يشملها التأمين على السفينة في حالة اضطرارها إلى تغيير طريقها أو رحلتها من جانب الربان دون تدخل المؤمن له.
2- وإذا لم يكن تغيير الطريق أو الرحلة اضطراريا وكان من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها ، فلا يسأل المؤمن إلا عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء الطريق المتفق عليه.

المادة 308

يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث.
يجوز للمؤمن أن يشترط عند التعاقد طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.

المادة 309

في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن سبب آخر.

المادة 310

1- تشمل القيمة المتفق عليها للسفينة جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصاريف التجهيز.
2- وكل تأمين آخر أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها ، يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

المادة 311

يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية :
1- إذا هلكت السفينة كليا.
2- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول لآخر أنباء عنها.
3- إذا أصيبت السفينة بتلف يستحيل إصلاحه.
4- إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.

المادة 312

1- تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.
2- وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.

المادة 313

1- إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يعلن المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار. وعلى المالك الجديد أو المستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين. ومع ذلك يجوز للمؤمن فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إعلانه بانتقال الملكية أو الإيجار ز وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالفسخ.
– ويبقى المؤمن له الأصلي ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار.

المادة 314

1- تسري أحكام هذا الفرع على عقد التأمين على السفن الذي يقتصر على فترة وجود السفينة في أحد الموانئ أو المراسي أو الأحواض الجافة أو في أي مكان آخر.
2- كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى في دور البناء.

3.5.2.2 – التأمين على البضائع

(315 – 322)

المادة 315

يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة اشتراك.

المادة 316

1- تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة المحددة في الوثيقة.
2- وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 317

لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافا إليه ما تحملته من نفقات حتى بلوغها مكان الوصول والربح المتوقع.

المادة 318

تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد ، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

المادة 319

يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية :
1- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها.
2- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة واستحال نقل البضائع بأية طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
3- إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.
4- إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين.

المادة 320

1- إذا أجرى التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين. أما البضائع المؤمن عليها ، والرحلات والسفن ، وغير ذلك من البيانات ، فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حده.
2- ويلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلي ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين عليها :
3- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له ، أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين. ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد.
4- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك. ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها.

المادة 321

1- إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمحكمة بناء على طلب المؤمن فسخ العقد دون مهلة مع استيفاء المؤمن – على سبيل التعويض – أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.
2- وإذا ثبت سوء نية المؤمن له جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمديه من جانب المؤمن له.

المادة 322

على المؤمن له في جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة أيام من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ، ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.

3.5.2.3 – التأمين على المسئولية

(323 – 325)

المادة 323

في حالة التأمين لضمان المسئولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في وثيقة التامين إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلي المؤمن له. ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.

المادة 324

إذا كان محل التامين من المسئولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقا لما نصت عليه المادة 305 فلا ينتج التأمين أثره إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.

المادة 325

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حده في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *