مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ( 31 / 1978 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول أحكام عامة (1 – 4)

01. الباب الثاني (ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) (5 – 41)

01. الفصل الأول (إعداد الميزانية) (5 – 12)

01. الفرع الأول (تقدير الإيرادات ) (5 – 8)

02. الفرع الثانى (تقدير المصروفات) (9 – 12)

02. الفصل الثانى إقرار الميزانية وإصدار قانون باعتمادها (13 – 16)

03. الفصل الثالث تنفيذ الميزانية والرقابة عليها (17 – 36)

01. الفرع الأول الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية (17 – 30)

02. الفرع الثانى الحسابات والرقابة الحسابية (31 – 36)

04. الفصل الرابع الحساب الختامى (37 – 41)

02. الباب الثالث أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة (42 – 51)

03. الباب الرابع أحكام ختامية (52 – 55)

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 ﻫ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقانون قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1976،

وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1977،

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة،

وبناء على عرض وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرناه القانون الآتي نصه:

0 – الباب الأول

أحكام عامة (1 – 4)

المادة 1

تشمل كل ميزانية عامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها في السنة المالية.

المادة 2

يحدد وزير المالية شكل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك شكل ميزانية الجهات التي تمارس نشاطا متميزا وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

كما يحدد شكل ميزانية كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها.

ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 3

ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها وكذلك ميزانيات الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة سنوية.

وتبدأ السنة المالية من أول إبريل من كل عام وتنتهي فى آخر مارس من العام التالي وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون المنشىء للإدارة العامة أو الهيئة أو المؤسسة مع تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية لها ونهايتها.

المادة 4

تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانية برئاسته لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشروع الميزانية على أن يمثل فيها ديوان الموظفين ووزارة التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.

1 – الباب الثاني

(ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) (5 – 41)

1.1 – الفصل الأول

(إعداد الميزانية) (5 – 12)

1.1.1 – الفرع الأول

(تقدير الإيرادات ) (5 – 8)

المادة 5

تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية، وتبلغ هذه التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده.

فإذا تأخرت أية جهة، في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الإيرادات، اهتداء بالإيرادات المحققة خلال السنوات المالية الأخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير.

المادة 6

تبحث وزارة المالية التقديرات المبدئية للإيرادات المشار إليها في المادة السابقة، وتعد التقديرات النهائية للإيرادات.

المادة 7

يشمل التقدير جملة الإيرادات موزعة على أبوابها المختلفة، أما نفقات التحصيل فتدرج ضمن تقديرات المصروفات.

المادة 8

تحدد من جملة الإيرادات المقدرة نسبة مئوية تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة ويضاف إلى المال الاحتياطي العام صافي الإيرادات الناتجة عن استثماره وإيرادات الأموال الأخرى المستثمرة بعد أن يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقرر إضافتها إلى احتياطي الأجيال القادمة.

1.1.2 – الفرع الثانى

(تقدير المصروفات) (9 – 12)

المادة 9

تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه إلى وزارة المالية، في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة طبقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية.

وتقوم وزارة المالية بإرسال نسخة من تقديرات الجهات المشار إليها إلى وزارة التخطيط وديوان الموظفين ليقوم كل منهما في حدود اختصاصه بدراستها من الناحية الفنية.

المادة 10

تقوم وزارة التخطيط وديوان الموظفين بإبلاغ نتائج دراستهما الفنية وملاحظاتهما إلى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها هذه الوزارة.

المادة 11

إذا تأخرت أية جهة في تقديم تقديراتها أو نتائج دراستها الفنية وملاحظاتها عن الموعد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها، بعد إخطار الجهة المختصة، تقدير المصروفات اهتداء بميزانية السنة المالية الجارية، مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها خلال السنة المالية والأخذ بالاعتبارات الأخرى التي يؤسس عليها تقدير المصرفات.

المادة 12

تبحث وزارة المالية تقديرات المصروفات على أساس الدراسات الفنية والملاحظات المتعلقة بها وتعد التقديرات النهائية للمصرفات.

1.2 – الفصل الثانى

إقرار الميزانية وإصدار قانون باعتمادها (13 – 16)

المادة 13

يعد وزير المالية مشروع الميزانية، كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما للأسس التي بني عليها المشروع وتحليلا لما يهدف إليه.

المادة 14

يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان على مجلس الوزراء لإقرارهما، ويجب أن يتم إقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل.

المادة 15

يبلغ وزير المالية قانون الميزانية بعد صدوره إلى الجهات المعنية للعمل به.

المادة 16

إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر بذلك تعميم من وزير المالية.

وإذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة قد أقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الأبواب.

1.3 – الفصل الثالث

تنفيذ الميزانية والرقابة عليها (17 – 36)

1.3.1 – الفرع الأول

الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية (17 – 30)

المادة 17

يصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح ويبلغ هذه التعميمات إلى الجهات المعنية، في نفس الوقت الذي يبلغها فيه بقانون الميزانية.

المادة 18

تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وفقا لما يحدده وزير المالية.

المادة 19

تدفع الإيرادات التي تحصلها الوزارات والإدارات الحكومية لوزارة المالية طبقا للقواعد التي تقررها هذه الوزارة.

المادة 20

لا يعفي وجود اعتماد الميزانية من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد أو بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الميزانية أو الواردة بجداولها.

المادة 21

لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات إلا بقانون.

المادة 22

لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصرف من المصروفات. ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب والقسم، ويحدد وزير المالية أوضاع وشروط النقل.

المادة 23

لا يجوز لأية جهة طلب فتح اعتمادات إضافية إلا إذا كانت هناك اعتبارات ملحة توجب ذلك.

وعلى الجهة طالبة الاعتماد الإضافي إبلاغ وزارة المالية بالأسباب المبررة له فإذا وافقت على فتح الاعتماد الإضافي المطلوب، عرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء.

المادة 24

لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد أحد المشاريع الإنشائية المخصص لها بقانون اعتماد مالي لأكثر من سنة إلا إذا قدرت وجود وفر في الاعتماد السنوي لمشروع آخر، ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط، وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية وبشرط ألا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع.

المادة 25

لا يجوز لأية جهة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع إلا إذا قدرت وجود وفر في التكاليف الكلية لمشروع آخر بنفس الباب ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية.

المادة 26

لا يجوز لأية جهة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا القرض لأكثر من سنة مالية واحدة.

ومع ذلك يجوز إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية، بشرط ألا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة، وبشرط ألا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات، فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على إذن من وزير المالية.

المادة 27

تستخدم اعتمادات الميزانية للوفاء بالالتزامات المستحقة قانونا. ولا يجوز الدفع مقدما لحساب أعمال لم يتم أداؤها أو مقابل مشتريات لم يتم تسليمها إلا في حدود (20%) من قيمتها، وبشرط موافقة الوزير المختص. ويجوز تجاوز هذه النسبة بإذن من وزير المالية.

المادة 28

لا تعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية. ويعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدي فعلا أو عن مهمات نم تسليمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة المالية لأي سبب من الأسباب. وتتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.

المادة 29

إذا لم يتم تسليم أحد المشاريع الإنشائية الذي كان مقدرا تسليمه خلال السنة المالية جاز بإذن سابق وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية تسوية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل وذلك في حدود التكاليف الكلية المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية.

المادة 30

يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 28 و 29.

1.3.2 – الفرع الثانى

الحسابات والرقابة الحسابية (31 – 36)

المادة 31

تحدد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها.

المادة 32

تقوم مختلف الجهات بإمساك السجلات والأوراق المنوه عنها في المادة السابقة.

ويختص الوزير أو رئيس الجهة باعتماد أوامر الصرف. وله أن ينيب عنه من يقوم بهذا الاعتماد على ألا يكون من القائمين بأعمال الحسابات.

المادة 33

يعين بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات.

المادة 34

يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.

المادة 35

تقدم كل جهة حسابات شهرية وربع سنوية، عن الإيرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات إلى وزارة المالية، وفقا للتبويب الذي صدرت به الميزانية، وطبقا للتعميمات التي تصدرها هذه الوزارة وفي المواعيد التي تحددها.

وتوقع هذه الحسابات من رئيس الجهة المختصة أو من ينيبه عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.

المادة 36

يحدد وزير المالية نظم وطرق العمل والاختصاصات والمسئوليات لمختلف عمليات التخزين وذلك من حيث الإدارة والتنظيم والتزويد والتوزيع والتصرف والرقابة بمختلف مستوياتها وتصميم أماكن التخزين وترتيب الموجودات بها.

وتحديد كافة السجلات والأوراق المستخدمة في تلك العمليات.

1.4 – الفصل الرابع

الحساب الختامى (37 – 41)

المادة 37

يضع وزير المالية القواعد التفصيلية التي تتبع في إعداد الحسابات الختامية كما يحدد المواعيد الخاصة بذلك.

المادة 38

تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك.

ويوقع هذا الحساب من الوزير أو رئيس الجهة أو من ينيبه أي منهما عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.

المادة 39

يعد وزير المالية الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة كما يعد تقريرا عن هذا الحساب بما يكفل إظهار حقيقة المركز المالي عن السنة المالية المنقضية. ويعرض الحساب الختامي والتقرير على مجلس الوزراء، ثم يقدم إلى السلطة

التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور، للنظر فيه وإصدار القانون الخاص باعتماده.

المادة 40

يرحل إلى المال الاحتياطي العام أو يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي عن السنة المالية.

المادة 41

تقدم مختلف الجهات إلى ديوان المحاسبة صورة من الحسابات الشهرية والحسابات الربع سنوية المنصوص عليها في المادة 35 كما ترسل للديوان صورة من حساباتها الختامية المنصوص عليها في المادة 38 وترسل وزارة المالية إلى ديوان المحاسبة صورة من الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة والتقرير الخاص به.

2 – الباب الثالث

أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة (42 – 51)

المادة 42

تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الأحكام الخاصة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وذلك باستثناء الحكم الوارد في المادتين 8 ، 40 من هذا القانون. ويجوز مع ذلك للجهات ذات الميزانيات الملحقة تكوين مخصصات واحتياطات كما يجوز لها الاقتراض من الحكومة وذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية.

المادة 43

يكون للإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة نظم محاسبة خاصة بها تصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجالس إدارتها.

المادة 44

تعد الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات إيراداتها ومصروفاتها.

وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها وإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.

المادة 45

تسري أحكام المادتين 15و 16 بالنسبة لميزانيات الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كما تنفذ هذه الميزانيات وفقا لنظمها الخاصة، مع عدم الإخلال بأحكام المواد (20 و21 و26 ) الخاصة بتنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

المادة 46

تحدد النظم الخاصة بالإدارات العامة والهيئات المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية والشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية وطرق تدقيق الحسابات ومراجعتها والأحكام الخاصة بالمخازن.

المادة 47

تقدم كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها وتطور مركزها المالي إلى وزير المالية مشتملة على البيانات والمعلومات التي يحددها.

المادة 48

تعد كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية، كما تعد ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية إذا تطلب نشاطها ذلك وتقدم الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى وزير المالية في المواعيد التي يحددها.

المادة 49

يعرض وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية الخاصة بالإدارات العامة وبالهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على مجلس الوزراء مصحوبة بتقارير منه، توضح حقيقة المركز المالي لهذه الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات وذلك في وقت يسمح بالعرض على السلطة التشريعية خلال المادة المنصوص عليها في الدستور للنظر فيها وإصدار القانون الخاص باعتماد الحسابات الختامية.

المادة 50

يتم التصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي لكل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لما يقضي به قانون ميزانيتها.

المادة 51

تقدم الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة صورة من تقاريرها الربع سنوية وصورة من حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية إلى ديوان المحاسبة وتوافي وزارة المالية وديوان المحاسبة بصورة من تقارير وزير المالية عن المركز المالي لهذه الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة.

المادة 51 مكررا بدء العمل بتاريخ : 05/08/2001 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 2001

يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات، ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم.

3 – الباب الرابع

أحكام ختامية (52 – 55)

المادة 52

لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية.

المادة 53

يلغى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1960 وجميع الأحكام التي تتعارض مع هذا القانون.

المادة 54

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 55

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل اعتبارا من أول يوليو سنة 1978م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *