مرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة ( 46 / 1989 )

فهرس الموضوعات

01. الدعاوى قليلة القيمة (1 – 10)

1 – الدعاوى قليلة القيمة

(1 – 10)

المادة 1

ماده (1)

فيما عدا الدعاوى التي رسم القانون طريقا خاصا لرفعها ، ترفع الدعاوى في المنازعات المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها الف دينار الى المحكمة الجزئية بصحيفة طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية او بالادلاء بالطلبات امام الكاتب المختص الذي عليه عندئذ ان يحرر محضرا من واقع ما يدلي به المدعي او وكيله من بيانات ، او طبقا لنص المادة 51 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 2

المادة رقم 2

على ادارة كتاب المحكمة اخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر النزاع وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة للاعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 3

المادة رقم 3

يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بانفسهم او يحضر عنهم من يوكلونه بورقة رسمية او موثقة ، ويجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
لا يشترط في الوكيل ان يكون محاميا او قريبا او صهرا.

المادة 4

المادة رقم 4

اذا تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم اعلانه جاز للمحكمة ان تفصل في موضوع الطلب او ان تؤجل لاعادة اعلانه.

المادة 5

المادة رقم 5

اذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها وتعتبر الدعوى كأن لم تكن اذا لم يعلن احد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال خمسة عشر يوما من شطبها.

المادة 6

المادة رقم 6

تنظر المحكمة الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرفعات المدنية والتجارية الا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الاساسية في التقاضي.
وللمحكمة ان تدعو – بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسها – من ترى حاجة لسماع شهادته او الاستعانة بخبرته ، كما يجوز لها ادخال الورثة او من ترى ادخاله من غير الخصوم.

المادة 7

المادة رقم 7

تعقد المحكمة جلسة او اكثر كل اسبوع في الايام المحددة ، ويجوز ان تعقد جلساتها في غير هذه الايام حسبما تقتضيه سرعة الفصل في الدعوى.

المادة 8

المادة رقم 8

لا يجوز للمحكمة ان تؤجل نظر الدعوى الا عند الضرورة ولمدة لا تزيد عن اسبوع ولا يجوز التأجيل لذات السبب اكثر من مرة.

المادة 9

المادة رقم 9

يصدر الحكم مشتملا على اسباب موجزه يشار اليها في محضر الجلسة.

المادة 10

المادة رقم 10

على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون ةينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *