مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور ( 67 / 1976 )

فهرس الموضوعات

15. قانون المرور (1 – 50)

01. احكام عامة (1 – 3)

02. ترخيص تسيير المركبات الآلية (4 – 14)

03. رخص القيادة (6 – 24)

04. قواعد المرور وآدابه (11 – 32)

05. العقوبات (18 – 42)

06. احكام عامة (27 – 50)

15 – قانون المرور

(1 – 50)

15.1 – احكام عامة

(1 – 3)

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة.

المادة 2

تعار يف:
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية ( إنسان أو حيوان ).
2- المركبة الآلية: هي كل مركبة تسير بواسطة محرك آلي، وتشمل المركبات الآلية المخصصة للزراعة أو للأعمال الإنشائية أو آلات الرفع.
3- السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها.
4- المقطورة: هي كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى آلية.
5- شبه المقطورة: هي كل مقطورة يراعي في تصميمها وصنعها أنها ستركب خلف سيارة قاطرة، ويرتكز جزء منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة وحدة واحدة.
6- مركبة ذات مفصل: هي كل سيارة موصول بها شبه مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة.
7- الدراجة الآلية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة ( سلة أو صندوق ) وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
8- الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
9- الوزن الأقصى: هو أقصى وزن مسموح لحمولة المركبة.

10- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود اللازم لها وبها الأدوات التي تحملها عادة وتستلزمها عمليات الإصلاح، بدون سائقها أو أي راكب أو حمولة.
1- الوزن القائم: هو الوزن الكامل للمركبة بما فيها السائق والركاب والبضائع وأية حمولة أخرى.
12. السائق: هو كل شخص يتولى سياقه إحدى المركبات أو قطعان الماشية أو الأغنام أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.
13- الراكب: هو كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها خلاف السائق.
14- المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.
15- الطريق: هو المسطح الكلي المعد للمرور العام.
16- طريق المرور السريع: هو الطريق المعد خصيصاً لمرور السيارات ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق وله الصفات الآتية:
أ- يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين ، قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور أو بأي وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه أن تكون به بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشتمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.
ب- لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة.
ج- لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك.
17- نهر الطريق: هو القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.
18- مسار الطريق: هو أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.
19- الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
20- كتف الطريق: هو جزء من الطريق ومحاذي له من الجانبين ومعد للتوقف الاضطراري للسيارات.
21 – التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد شاملاً الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
22- اتجاه المرور: يعني الجانب الأيمن من الطريق.
23- الوقوف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو نزول أو ركوب الأشخاص أو تحميل أو تفريغ البضائع.
24- الإنتظار: هو وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق.
25- نور السياقة: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
26- نور التلاقي: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة محدودة دون التسبب في بهر أو مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.
27- أنوار الموضع: هي الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.

المادة 3

أنواع المركبات:
أولاً- السيارة وأنواعها ما يلي:
1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط.
2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية التصريح لها بنقل الركاب بأجر عن الراكب.
3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية، وأنواعها:-
أ- سيارة نقل عام للركاب (باص عام) وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة.
ب- سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص) وهي المعدة لنقل طلبة المدارس أو نقل الموظفين والعاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة.
ج. سيارة سياحية (باص سياحة) وهي المعدة للسياحة والرحلات.
4- سيارة نقل مشترك ( خاصة ): وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا.ً
5- سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات (شاحنة) وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.
6- سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء، ويقتصر إستعمالها على الاستعمال الشخصي.
7- سيارة ذات إستعمال خاص: وهي المعدة بصفة دائمة لمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كسيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح وسيارات التحقيق الجنائي وغيرها.

ثانياً:الجرار:
وهو مركبه أليه لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الحيوانات ويقتصر إستعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.

ثالثا: المركبة الصناعية والإنشائية والزراعية:
هي المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية والآلات الرافعة.

رابعاً: الدراجة الآلية:
هي ذات عجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ، وقد يلحق بها صندوق وتشمل العربة الخاصة بأصحاب العاهات، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.

خامساً: الدراجة العادية:
وهي معرفة بالمادة السابقة.

سادسا: المقطورة وشبه المقطورة:
وهما معرفتان بالمادة السابقة.
ولوزير الداخلية أن يلحق بالأنواع المذكورة أو يضيف إليها أنواعاً جديدة من المركبات يحدد مواصفاتها وشروط تسجيلها.

15.2 – ترخيص تسيير المركبات الآلية

(4 – 14)

المادة 4

لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك:
1- المركبات الآلية المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.
2- المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
3- المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية ، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة 5

يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته.
ويصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها.
وإذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون.
ويجب أن يكون دفتر الترخيص موجوداً بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة طلب تقديمه في أي وقت، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد سنوياً.
ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري والمركبات المملوكة للحكومة.

المادة 5 مكررا بدء العمل بتاريخ : 07/07/1980 اضيفت بموجب قانون 57 سنة 1980

يقع باطلا كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة في البند 3 من المادة 2 من هذا القانون يقضي بإحتفاظ البائع بملكية السيارة المبيعة لحين إستيفاء الثمن كله أو بعضه ويصدر الترخيص بتسيير السيارة بإسم المشتري”.

المادة 6

يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط هذا التأمين.

المادة 7

-يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
-يقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.
-إستثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (1) فقرة (أولاً) من المادة (3).
-تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.

المادة 8

-يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص. وتوضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبة المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.
-يجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز إستعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.
-ويصدر وزير الداخلية قرار ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها ، وقيمة الرسوم المستحقة عليها.

المادة 9 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 52 )

-اللوحات المعدنية ملك للدولة ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الإستغناء أو إنتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد.
-عليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد إحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو في حالة عدم تسليمها إذا إنتهى الترخيص أو سحب.

المادة 9

يجب على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور فى حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد وعليه فى حالة فقدها أو تلفها أو فقد احداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.

المادة 10

يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها ،أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل ،فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادته إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو إستبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

المادة 10 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

يجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في الأحوال الآتية:
. تغيير عنوانه الموضح بسجلات الإدارة العامة للمرور.
. تغيير لون المركبة أو إستبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص.
. فقد دفتر تسجيل المركبة الآلية أو تلفه مع تقديم طلب للحصول على بدل، وإذا وجد الدفتر الأصلي يجب إعادته إلى الإدارة العامة للمرور.

المادة 10 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين اللذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية .

ويحدد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

المادة 11

على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها، إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم الإخطار وطلب نقل الترخيص وجميع إجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية. وألا اعتبر الترخيص ملغي من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.لا يجوز نقل الترخيص إلا بعد أداء المستحقة على المركبة وكذلك سداد الغرامات المحكوم بها حتى تاريخ نقل الترخيص. ويظل مالك المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستند إثبات الملكية اللازم لذلك.

المادة 12

– إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون.
-إذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في دفتر الترخيص إسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بمسئولية ناقص الأهلية إذا توفرت أحكامها.

المادة 13

إذا توفي مالك المركبة أو حكم بإعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وبإسم من يكون مسئولا عن المركبة ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه خلال إسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها بإسمه .

المادة 14

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (1) فقرة (أولا) من المادة (3) وهي السيارات الخاصة. ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد. وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.

15.3 – رخص القيادة

(6 – 24)

المادة 15

لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة سوق من الإدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص القيادة والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم إجراءات ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها وأحكام الأعضاء من الحصول عليها. ويستثني من أحكام الفقرة الأولي:
. حاملو رخص القيادة العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتخول هذه الرخص العسكرية لحامليها الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط.
. الزائرون والسائحون الأجانب يحملون رخص قيادة أجنبية سارية المفعول. وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 16

لا تصرف رخص السوق المشار إليها في المادة السابقة إلا إذا إجتاز الطالب إختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإختبار وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك. ويجوز الإعفاء من إختبار القيادة لمن يحمل رخصة سوق قانونية من دولة أخرى أو لمن يحمل رخصة سوق عسكرية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 17

يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار الإدارة العامة للمرور خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه.

المادة 18

يصدر وزير الداخلية قرارا بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية يبين فيه الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحقة عليها، كما ينظم شروط صرف الرخص.

المادة 19

يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا ذلك.

المادة 20

-لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات إلا بعد ا لحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
-لا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاستثناء من هذا الحكم في حالات التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية والهيئات الحكومية.
-تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات كل من الترخيصين المذكورين في الفقرتين السابقتين ومدتهما وتجديدهما ورسومهما، كما تقرر نظم التعليم وتضع برامجه ونظم العمل والامتحان بالمدارس أو المكاتب المذكورة وتبين كذلك قواعد الإشراف على المدارس والمكاتب والمعلمين المشار إليهم والحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص سحبا مؤقتا أو إلغاؤه نهائيا.
-يسمح للمدارس والمكاتب والأشخاص القائمين بالتعليم والذين يحملون بذلك وقت العمل بهذا القانون الاستمرار في مزاولة عملهم مدة أقصاها ثلاثة شهور على أن يتقدموا خلالها للحصول على تراخيص جديدة وفقا لأحكامه، وإلا اعتبرت تراخيصهم ملغاة.

المادة 21

يعتبر المعلم في حكم سائق السيارة ويكون مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أثناء التعليم ما لم يثبت انه لم يكن مقصرا أو أن المتعلم إرتكب المخالفة مخالفا لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.

المادة 22

-لا يجوز لأحد أن يتعلم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة العامة للمرور.
-تبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها ورسومها.

المادة 23

يشترط الحصول على تصريح من إدارة العامة للمرور في الحالات الآتية:
. نقل الأشخاص في سيارات الشحن.
. سائق العربة التي يجرها حيوان.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اشتراط الحصول على تصريح في أحوال أخرى.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إصدار التصاريح وشروطها ورسومها ومدة سريانها.

المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

يجوز بأمر من مدير الإدارة العامة للمرور سحب رخصة القيادة التي تمنح لأول مرة إذا إرتكب صاحبها في خلال السنة الأولى مخالفتين من المخالفات التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر، ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب وبعد إجتيازه من جديد الإختبار المنصوص عليه في المادة (16).

المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 52 )

تسحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا إرتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين جسيمتين من المخالفات الثلاث الآتية :

1-تجاوز الإشارة الحمراء.

2-القيادة عكس إتجاه السير.

3-تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

ويجوز سحب الرخصة إذا إرتكب صاحبها مخالفتين من المخالفات الأخرى التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر . وفى جميع الأحوال لايمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لاتقل عن أربعة أشهر من تاريخ السحب وبعد إجتيازه من جديد الإختبار المنصوص علية في المادة (16).

المادة 24

يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد(33 عدا البند4،33 مكررا ،38) ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لاتقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز إعادة إختبار المخالف إذا رأت الجهة المختصة ذلك.

15.4 – قواعد المرور وآدابه

(11 – 32)

المادة 25

-لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وعلى كل من يستعمل الطريق من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات وقائدي الحيوانات إلتزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.
– تبين اللائحة التنفيذية وقرارات وزير الداخلية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.

المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك كما تنظم وتحدد أماكن إنتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة إتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان إنتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 52 )

تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ،ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات تنظم وتحدد أماكن إنتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن عبور المشاة ولها بصفة عامة إتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان إنتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع .ويجوز تكليف أجهزة أو جهات أخرى للمساعدة في تنفيذ حكم هذه المادة.

المادة 26

تضع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ،ولهذة الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك.

كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة،ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الاجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة 27

يجوز لوزير الداخلية أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محدودة ومقابل رسم يحدده، ويصدر قرار بتنظيم الوقوف في هذه ألاماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.

المادة 28

لا يجوز عمل حـفريات بالطريق أو إشغال أو عمل تـعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عـرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من الإدارة العامة للمرور وبالاتفاق مع الجهات المختصة.
لرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المتسبب.

المادة 29

على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص الوقوف وترك السيارة في مكان الحادث وإبلاغ اقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه.

المادة 30

يعتبر كل من مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها مسئولا مسئولية كاملة من أية مخالفة لإحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليلا مقنعا على إن الذي كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصا آخر مع تقديم كافة البيانات للإرشاد عنه.

المادة 31

لا يجوز لقائد أية مركبة إن يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك.

المادة 32

لا يجوز إجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

15.5 – العقوبات

(18 – 42)

المادة 33

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لاتجيز له قيادة مثل هذة المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها .
2-قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
3-مخالفة أحكام المادتين (29،31) من قانون المرور.
4- مخالفة أحكام المادتين ( 10 مكررا ،28) من قانون المرور.

5-قيادة مركبه آليه غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلواحاتها المصروفه لها من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
6- تعمدإثبات بيانات مخالفة للحقيقة فى أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو تجديد أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأى منها.

المادة 33 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القاون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر ،وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.

ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1-تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2-اجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

3-قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

المادة 34

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينارولا تزيد على مائتى دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحتة التنفيذية فى وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة.
2- إستعمال السيارة الخاصة فى نقل الركاب بالأجرة.
3- تعمد تعطيل أو اعاقة حركة المرور فى الطرقات العامة .
4- قيادة مركبة آلية خالية من الكابح (الفرامل ) أو كانت مكابحها (فراملها ) أو احدى اها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال .
5- تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق ،أو أى تصريح آخر يستلزمة القانون.

المادة 35

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها .
2- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقرؤة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور ..
3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح فى الحالات التى يوجب القانون الحصول على تصريح فيها .
4- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أى تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها .
5- مخافة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها.

6- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملى الطريق . أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.

7-استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أى أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانونا و يجب ضبطها والحكم بمصادرتها .

8-إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية و الإشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها. أو تغيير معالمها أو أماكنها أو إتجاهاتها .

9-السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة .

10-الوقوف بالمركبة ليلا فى الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عزر مقبول .

11- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.

12- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على كتف الطريق.

13- الإنعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.

14- قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين اجبارى سارية المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.

15- مخالفة أى حكم من أحكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة 36

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة عشر دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية :
1- مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الإمتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجر أكثر من المقرر.
2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس، أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتهاأو قيادتها.
3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية ) لقواعد المرور.

4-قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أى تصريح آخر يستلزمة القانون أو لائحتة التنفيذية .

5-قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطرق. .

6- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.

7-ترك المركبة أو أنقاضها مهملة فى أى مكان بالطرق أو على جوانبها .

8-عدم ربط حزام الأمان .

9-الوقوف فى الأماكن المخصصة للمعاقين .

10-سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أى جزء خارجى منها.

11-قيادة مركبة آلية فاقدة لأى شرط من شروط الأمن والمتانة التى تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة له.

12-مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.

13-تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك.

المادة 37 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 1 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أوقواعد المرور وآدابة .

المادة 37

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسة عشر دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

المادة 38

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيدعلى خمسمائة دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر فى قوى الشخص الطبيعية .

وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لاتجاوز سنة وفى حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لاتزيد على ثلاث سنوات .

المادة 38 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة آلية أو حاول قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات. وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة سنة. وفي حالة العود تكون مدة السحب ثلاث سنوات.

المادة 39 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها أو جميعها مدة لا تجاوز سنة، وفى حالة العود للمحكمة زيادة مدة السحب على ألا تجاوز ثلاث سنوات.
إذا اجتمع حكم بالحبس، وبسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة كان تنفيذ هذا الأمر بعد قضاء عقوبة الحبس.

المادة 39

للمحكمة إذا أدانت متهما فى جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها مدة لاتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .

المادة 40

تضاعف العقوبة فى جميع الأحوال فى حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون المرور.

المادة 40 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

تتضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود .

المادة 41 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب إحدى الجرائم المذكورة في المواد (34، 35، 36، 37) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له على الأسس الآتية:
– أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون.
– أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادة 35 من هذا القانون.
– أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادتين 36، 37 من هذا القانون، أو اللوائح والقرارات المنفذة له.
يتم دفع مبلغ الصلح في أحد مكاتب الإدارة العامة للمرور خلال خمسة أيام من ارتكاب الفعل أو من تاريخ إعلان المحضر إذا كان تحريره في نيته المتهم، وتنقضي الدعوى الجزائية وكافة آثارها بدفع مبلغ الصلح. وفى حالة رفض المتهم الصلح، لا يجوز أن تحكم المحكمة في حالة أدانته بعقوبة تقل عن مثلي مبلغ الصلح ويجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأي ما يبرر ذلك من سلوك المتهم أو تعدد مخالفاته لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة 41

يجوز قبول الصلح من المتهم الذى يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المواد (33 ، 33 مكرر ،34 ،35 ،36 ،37 ) من هذا القانون أو لائحتة التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية :

1-أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا فى حالة مخالفة أحكام المادة (33).

2-أن يدفع مبلغ عشرين دينارا فى حالة مخالفة أحكام المادة (34).

3-أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا فى حالة مخالفة أحكام المادة(35).

4-أن يدفع مبلغ عشرة دنانير فى حالة مخالفة أحكام المادة(36).

5-أن يدفع مبلغ خمسة دنانير فى حالة مخالفة أحكام المادة(37).

6-فى حالة مخالفة المادة (33 مكررا)يتبع مايلى :

أ-أن يدفع مبلغ خمسين دينارا فى حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة عكس اتجاة السير بالطرق السريعة والدائرية.

ب- أن يدفع مبلغ لايقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على خمسين دينارا فى حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة،وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة.

ويكون السداد بالجهة التى تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم فى غيبته،ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أو تعددت مخافاتة.

المادة 42

يجوز سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهرفى الأحوال الآتية :

1- أى مخالفة منصوص عليها فى أى( المواد (33،/ عدا البند4 ،33مكررا،34) من هذا القانون .

2-استخدام المركبة فى أى مخالفة للآداب العامة .

3- فى حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتجا عن حوادث المركبات الآلية .

وفى هذة الأحوال يجوز لرجل الشرطة الذى ضبط الحادث ،وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن .

وفى جميع الأحوال تنتهى مدة السحب الادارى بصدور الحكم فى الدعوى الجزائية ،فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الادارى لاتحسب ضمن المدة التى يحددها الحكم .

المادة 42 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أن يأمر إداريا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها المعدنية أو كليهما لمدة أقصاها أربعة اشهر في الأحوال الآتية:
. ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المواد ( 34، 33، 38) من هذا القانون.
. تكرار ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المادتين (35، 36) إذا كان التكرار للمرة الثالثة في خلال سنة واحدة.
. في حوادث القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وفى حالة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة.
في هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة بملابسة الرسمية أو لرجل المرور الذي ضبط الحادث أو للتحقق أن يحتجز رخصة القيادة أو ترخيص المركبة، ويحيلها بمذكرة إلى مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
ينتهي السحب الإداري حتما بصدور الحكم في الدعوى العمومية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة فلا تحسب مدة السحب مدة السحب الادارى ضمن المدة التي يحددها الحكم.

المادة 42 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

مع عدم الأخلال بأحكام المادتين (24 ،42) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فية أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخص السوق لمدة لاتزيد عن سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد إجتياز الإختبار المنصوص علية فى المادة (16) من قانون المرور ،ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائى بالإدانة أو الصلح مع المتهم .

15.6 – احكام عامة

(27 – 50)

المادة 43 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات والسيارات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو تسديد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

المادة 43

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز ،وكذلك شروط بيعها فى حالة عدم استلامها أو عدم تسليم المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية اسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذة الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسددة مالك المركبة .

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الاسناد لهذة الجهات والاجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذة الجهات العمل الذى يسنك إليها وقواعد تحصيلة وسداده لها .

المادة 44

يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .

2- ارتكاب حادث ترتب عليه اصابة أى إنسان أو وفاتة .
3-السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح .

4- محاولة الهرب فى حالة إرتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو فى حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد رجال الشرطة .

5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباة تعرض حياة الناس للخطر .

المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 1982 المادة 1 )

يوكل للإدارة العامة للمرور ولقوتها النظامية الأشراف على انتظام حركة المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بصلاحيات رجال الإدارة المذكورة في ضبط الحوادث و المخالفات والتحقيق والتصرف بها والادعاء إمام محكمة المرور.

المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 48 سنة 1989 المادة 1 )

تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الاشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لة.

ويرأس الادارة العامة للمرور مدير عام المرور ويجوز أن يكون لة نائب أو أكثر وينشأ مجلس أعلى للمرور ويصدر نظام العمل بة وتحديد مكآفات أعضلئة قرار من مجلس الوزراء على أن يشكل على النحو التالى :

1-وكيل وزارة الداخلية رئيسا

2-مدير عام الادارة العامة للمرور نائبا للرئيس

3-ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية :

– وزارة الأشغال العامة

-وزارة التخطيط

– بلدية الكويت

– الشركة الكويتية للمواصلات

4-اثنان من الكويتين من ذوى الخبرة والكفاءة فى هذا المجال يكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية.

ويختص المجلس الأعلى للمرور بالآتى :

أ-وضع السياسات والخطط فى مجال فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماتة.

ب- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التى يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.

ج-وضع السياسات العامة والخطط فى مجال مسئولية الادارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها واصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية بها.

د-اقتراح صلاحيات رجال إدارة المرور فى ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور،على أن يصدر بهذة التوصيات قرار من وزير الداخلية.

هـ-كافة الاختصاصات الأخرى التى يرى وزير الداخلية تخويلها لهذا المجلس.

المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الاشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لة.

ويرأس الادارة العامة للمرور مدير عام ويجوز أن يكون لة نائب أو أكثر.

وينشأ مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :

1- وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس

2- مدير عام الادارة العامة للمرور

3- ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها يختاره الوزير المختص أو رئيس الجهة :

– وزارة المواصلات

– وزارة الأشغال العامة

– وزارة التخطيط

– وزارة التربية

– بلدية الكويت

– شركة النقل العام الكويتية

4- أربعة من الكويتين من ذوى الخبرة والكفاءة فى هذا المجال يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية.

ويختص المجلس الأعلى للمرور بما يلي :

أ- وضع السياسات والخطط فى مجال فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماتة.

ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التى يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.

د- وضع السياسات العامة والخطط فى مجال مسئولية الادارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها واصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية بها.

هـ – اقتراح صلاحيات رجال الإدارة العامة للمرور فى ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور.

وـ إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.

ويصدر بتوصيات المجلس قرار من وزير الداخلية، ويضع المجلس لائحة بنظام وإجراءات العمل فيه ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.

وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية مكافآت أعضاء المجلس.

المادة 45

تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على إتنتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور فى ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور .

المادة 45 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص بالأمور الآتية :

أ- وضع السياسات العامة والخطط فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماتة.

ب-دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التى يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.

د- إبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.

ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد إعتمادها من وزير الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله وإجراءات العمل فيه،وإصدار قراراتة ومكافأة أعضائه.

المادة 46

تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة في الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

المادة 47

تسرى تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ثم يجوز تجديدها طبقا لأحكامه.

المادة 48

يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم 13لسنة 1959 بقانون السير وأي حكم آخر يخالف هذا القانون، ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 49

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة 50

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشرة في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *