مرسوم بالقانون رقم 73 لسنة 1979 – تعديل بعض أحكام مرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري ( 73 / 1979 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون (1 – 4)

0 – نص القانون

(1 – 4)

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد 5 و 12 و14 و 60 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري المشار إليها

النصوص الآتية :

مادة 5 :

ينظم قانون خاص الأحكام المتعلقة بتملك غير الكويتيين للعقارات وتسجيل المحررات المثبتة لذلك.

مادة 12 :

تتم إجراءات التسجيل في جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم ، بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وجنسياتهم . ويقدم الطلب إلى مكتب التسجيل الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه. ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة له ومنها سند الملكية وصورة ما تم الاتفاق عليه بين ذوى الشأن بدفتر الدلال أو الإقرار الموقع من أصحاب الشأن وفقا للنموذج الذي تعده وزارة العدل في حالة إتمام الاتفاق دون دلال. وتدون الطلبات بحسب تواريخ وساعات تقديمها في الدفتر المعد لذلك.

وإذا قدم أكثر من طلب في شأن عقار واحد ، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها في دفتر الطلبات فإذا لم يستوف الطلب السابق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تأشيرة الإدارة عليه بأوجه النقص ، ويعتمد الطلب اللاحق إذا كان مستوفيا الشروط القانونية.

مادة 14 :

لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا ما يأتي :

1- المحررات التي سبق تسجيلها .

2- المحررات التي ثبت تاريخها أو صودق عليها لدى كاتب العدل بالكويت أو المحاكم الشرعية قبل 26/4/1960

3- المحررات التي صدرت أو صودق عليها من المحاكم الشرعية وتتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت قبل 26/4/1959

ولا يقبل في إثبات التاريخ – في حكم هذه المادة – غير ما نص عليه فيها.

مادة 60 :

لا يترتب على بطلان المحررات أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها ، أيا كان نوعها، رد شيء مما تحصل من الرسوم وترد الرسوم إذا حال دون إتمام التسجيل وفاة أحد المتعاقدين ، كما ترد الرسوم المدفوعة نظير تسجيل وفاة أحد المتعاقدين ، كما ترد الرسوم المدفوعة نظير تسجيل قسيمة من قسائم مناطق السكن الحكومية ، إذا قررت الحكومة سحب هذه القسيمة ، وذلك بشرط إلا يكون سحبها راجعا إلى مخالفة من سجلت باسمه لشرط من الشروط التي وضعتها الحكومة لذلك.

المادة 2

يضاف إلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري المشار إليه مواد جديدة بالأرقام الآتية:

مادة 11 مكررا (1)

يجب تسجيل صحف دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأثير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل، كما تسجل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية.

ويجب التأثير كذلك بما يقدم من دعاوى ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجود أو صحة أو نفاذا ، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل سجلت صحف تلك الدعاوى.

وتحصل التسجيلات والتأشيرات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.

مادة 11 مكرراً (2)

يؤشر منطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوي أو في هامش تسجيلها. ويجب أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وإلا اعتبر تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها كأن لم يكن.

مادة 11 مكررا (3)

يترتب على تسجيل صحف الدعاوى المذكورة في المادة 11 مكررا (1) أو التأشير بها ، أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون، يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.

مادة 11 مكررا (4)

لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التسجيل أو التأشير المشار إليه في المادة 11 مكررا (1)، فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوي التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدي محض ، أو إذا اعتبرت الدعوي كأن لم تكن لعدم طلب اسئناف سيرها بعد الشطب في الميعاد المقرر.

مادة 12 مكررا(1)

لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك ، أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إليه وعليه أن يبين في صحيفة التظلم الأسباب التي يستند إليها.

ويصدر القاضي قراره بتأييد المتظلم منه أو بإلغائه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لتسجيل المحرر أو قيد القائمة.

ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر على هذ1ا الوجه بأي طريق.

ويترتب على رفع التظلم وقف الإجراءات الخاصة بالطلب اللاحق لحين الفصل في التظلم.

فإذا صدر القرار بالإلغاء تستقر الأسبقية للطلب الأسبق وإذا صدر بالتأييد تستأنف إجراءات الطلب اللاحق.

مادة 12 مكررا (2)

يعتبر الطلب كان لم يكن إذا لم يتم تسجيله خلال سنة من تاريخ قيده ، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولي بأسبوعين طلبا بالامتداد.

مادة 60 مكررا :

يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة أمثال من لم يؤد من الرسوم كل من تهرب عمدا من أداء كل أو بعض رسوم التسجيل بأية وسيلة كانت.

ولا تجوز إقامة الدعوي الجزائية إلا بناء على طلب وزير العدل له – وله في أية حالة كانت عليها الدعوى – الصلح فيها علي أساس دفع مثلي ما لم يؤد من الرسوم.

المادة 3

مع عدم الإخلال بأي حكم ينص عليه قانون آخر، يعتبر مقبولا في إثبات أصل الملكية، محاضر إثبات الملكية بوضع اليد المدة الطويلة التي سجلت اعتبارا من 26/4/1960 حتى تاريخ صدور هذا القانون، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تسجيل المحررات المثبتة للملكية بوضع اليد المدة الطويلة إلا إذا صدر به حكم واجب التسجيل.

المادة 4

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *