مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات ( 74 / 1979 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 11)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 11)

المادة 1

حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين، ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة أو حق الانتفاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 119 سنة 1986 المادة 1 )

يجوز للدول العربية والأجنبية أن تتملك العقار المخصص لسفارتها أو مفوضيتها وقنصليتها وكذلك سكن رئيس البعثة الدبلوماسية بشرط المعاملة بالمثل وصدور مرسوم بالإذن لها بالتملك، على ألا تزيد مساحة العقار أو العقارات المراد اكتساب ملكيتها على أربعة ألاف متر مربع للدولة الواحدة.

ويستثنى من شرط الحد الأعلى للمساحة المشار إليه في الفقرة السابقة السفارات والقنصليات التي تملكت مساحة تزيد علي هذا القدر قبل العمل بهذا القانون.

المادة 2

يجوز للدول العربية والأجنبية أن تتملك العقارات المخصصة لمقار بعثاتها الدبلوماسية أو مفوضياتها وقنصلياتها وكذلك سكن رئيس وأعضاء هذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل وصدور مرسوم بالإذن لها بالتملك على ألا تزيد مساحة العقار أو العقارات المراد اكتساب ملكيتها على أربعة ألاف متر مربع للدولة الواحدة.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية ان يستثني بعض الدول من شرط الحد الأعلى لهذه المساحة.

ويستثنى من شرط الحد الأعلى للمساحة المشار إليه في الفقرتين السابقتين الدول التي تملكت مساحة تزيد على هذا القدر قبل العمل بهذا القانون.

المادة 3

يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد في الكويت في إحدى المناطق السكنية التنظيمية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق، ويكون التملك بالشروط الآتية:

أ – أن يكون طالب التملك مقيما بالكويت إقامة دائمة مشروعة، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته بالكويت.

ب- أن يخصص العقار كله للسكنى الخاصة بطالب التملك وأسرته.

ﺠ- ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على ألف متر مربع .

د- ألا يكون مالكا لعقار أخر في الكويت.

هـ- شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك.

و- ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي .

ويجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى.

المادة 4

إذا آل لمن تملك طبقا للمادة السابقة عقار آخر أو جزء منه بطريق الميراث، وجب عليه التصرف في أيهما خلال سنة ميلادية من تاريخ أيلولة الملكية إليه بحيث لا يبقى له إلا عقار واحد، فإذا لم يقم بالتصرف فيه خلال هذه المدة بيع جبرا عنه بناء علي طلب الحكومة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية لبيع العقار جبرا .

وإذا ورث العربي عقارا أو جزء منه ولم يكن مالكا لعقار غيره، وجب عليه التصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولته إليه وإلا بيع جبرا عنه وفقا لما سلف، ما لم يصدر مرسوم بإعقائه من هذا التصرف.

أما إذا آل إلى غير العربي عقار أو جزء منه بطريق الميراث فيجب عليه التصرف فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا بيع جبرا عنه، ويستثنى من ذلك الزوجة إذا كان لها ولد من المورث وتسري في حقها أحكام الفقرة السابقة.

المادة 5

إذا تصرف المالك في العقار الذي تملكه لم يجز له تملك غيره بغير طريق الميراث قيل مضي خمس سنوات من تاريخ التصرف في العقار الأول، إلا إذا كانت ملكيته مقصورة على حصة شائعة في العقار الأول ويريد تملك عقار بأكمله، أو نزعت ملكية عقاره للمنفعة العامة ويريد تملك غيره.

المادة 6

في تطبيق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذا القانون تعفى الزوائد التنظيمية التي يتقرر إضافتها إلى العقار من شرط صدور مرسوم، ويجوز أن تزيد مساحة العقار بسبب ذلك على ألف متر مربع .

المادة 7

لا يقبل طلب تملك جديد ممن سبق له تملك عقار واتضح انه استغله بغير الطريق المبين في القانون.

المادة 8

يحظر على الشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات .
وعلى الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين عند العمل بهذا القانون التصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل به، أما الشركات التي ينتقل فيها تصيب شريك كويتي إلى غير كويتي بعد العمل بهذا القانون فعليها التصرف فيا تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتي وإلا بيعت جبرا عنها في الحالتين وفقا لما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون.
واستثناء من أحكام الفقرتين السابقتين يجوز للشركات المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، تملك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، إذا صدر مرسوم بمنحها هذا الحق، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 9

يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله، ويجوز لكل ذي شأن وللحكومة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة 10

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 33 لسنة 1975 والقانون رقم 56 لسنة 1979 المشار إليها، يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 11

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *