مرسوم رقم 111 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979م في شأن الخدمة المدنية ( 111 / 2015 )

0 – نص القانون
(1 – 3)
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (14) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه النص التالي: مادة(14) على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو ضعيف ثم يعرضه على من يليه في المسئولية لإبداء رأيه وفي حالة اختلاف رأي الرئيسين ، وكذلك في حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير على لجنة شئون الموظفين لتقدير الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقيين والإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك ، ويحدد سنة التقييم استثناء من التقييم عن سنة ميلادية للوظائف التي تتطلب طبيعتها او ظروفها ذلك . أما شاغلي الوظائف القيادية فيضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً خاصا يتضمن قواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييمهم والآثار المترتبة على هذا التقييم ويتولى الوزير المختص وضع تقرير تقييم الأداء بالنسبة لكل منهم. وفي الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة ، يجوز للوزير المختص إذا خلت هذه القوانين من أحكام تقييم الأداء أن يصدر قرارا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية يتضمن قواعد وأسس ومواعيد تقييم الأداء والإجراءات اللازمة لذلك وآلية الإخطار بهذا التقييم وقواعد وإجراءات التظلم منه.

المادة رقم 2
يضاف إلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شان الخدمة المدنية المشار إليه المواد التالية: مادة 30 مكرر يرشح الوزير المختص عدد (3) على الأقل لشغل الوظيفة القيادية على أن يشترط لشغل هذه الوظيفة توافر الشروط التالية : 1- وجود وظيفةشاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة. 2- الحصول على مؤهل جامعي تخصصي مناسب. 3- توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي وفقاً لما يلي: (22) سنة للتعيين بالدرجة الممتازة. (20) سنة للتعيين بدرجو وكيل وزارة . (16) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد. 4- الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال في كل سنة من السنتين الأخيرتين. 5- أن يقدم تصور التطوير العمل. 6- الإلمام بقدر كاف باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. 7- اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنيةة محدداً طبيعة هذه الدروات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها. مادة 30 مكرر (أ) تكون الأولوية في الاختيار في حال تساوي المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة السابقة للمرشح من ذات الجهة، تم من جهة حكومية أخرى ، ثم من جهات غير حكومية ، ويفضل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءمة مع طبيعة الوظيفة مادة 30 مكرر (ب) يرفع الوزير المختص – قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية – تقريرا إلى مجلس الوزراء لبيان رأيه في التجديد أو عدم التجديد لشغل الوظيفة القيادية مشفوعا بالمبررات وفي ضوء التقارير السنوية المقدمة عنه. مادة 30 مكرر (ج) تستثنى وظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء من قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد عبدالله المبارك الصباح صدر بقصر السيف في : 23 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق: 12 أبريل 2015م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *