مرسوم في شأن التعليم العام ( 1984 )

فهرس الموضوعات
00. تعاريف تعاريف (1 – 1)
01. الفصل الأول أهداف التعليم (2 – 3)
02. الفصل الثاني إدارة التعليم (4 – 6)
03. الفصل الثالث المجلس الأعلى واختصاصاته (7 – 10)
04. الفصل الرابع هيئات التعليم والإشراف (11 – 11)
05. الفصل الخامس نظام القبول بالتعليم (12 – 13)
06. الفصل السادس نظام الدراسة والمناهج (14 – 18)
07. الفصل السابع تقويم الطالب ونظام الامتحانات (19 – 20)
08. الفصل الثامن الاحكام الختامية والانتقالية (21 – 23)

بعد الاطلاع على المواد 10و13و40و73 من الدستور وعلى القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي وعلى القانون رقم4 لسنة 1981 في شأن محو الأمية.

وعلى المرسوم الصادر في 8 سنة 1399ه الموافق 7 يناير سنة 1979م في شأن وزارة التربية.

وبناء على عرض وزير التربية</
0 – تعاريف

تعاريف (1 – 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد:

أ- بالوزارة : وزارة التربية

ب- بالوزير : وزير التربية

ﺠ- بالتعليم : التعليم العام بمراحله الثلاث

د- بالمجلس : المجلس العالي للتعليم العام

1 – الفصل الأول

أهداف التعليم (2 – 3)

المادة 2

التعليم بأنماطه المتنوعة حق لجميع المواطنين تكفله الدولة حماية للنشء من الاستغلال واتقاء له من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، وتشجيعا للبحث العلمي ودعما لتقدم المجتمع.

المادة 3

يهدف التعليم إلى إتاحة الفرص الطلاب للنمو الشامل المتكامل روحيا وفكريا وجسديا إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع الكويتي وعاداته.

وتبين اللوائح الأهداف التفصيلية لرياض الأطفال ولكل مرحلة تعليمية بما يكفل تحقيق الهدف المشار إليه.

ويكفل التعليم التوازن بين تحقيق الطلاب لذواتهم وإعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع الكويتي خاصة والمجتمع العربي عامة.

2 – الفصل الثاني

إدارة التعليم (4 – 6)

المادة 4

التعليم في مدارس الحكومة بالمجان ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم تحصيل مقابل نقدي نظير الخدمات الإضافة التي تؤدى للطلاب.

المادة 5

تعمل الوزارة على إدارة التعليم بأسلوب اللامركزية وذلك باستحداث مناطق تعليمية وفقا للكثافة السكانية وتحدد اللوائح قواعد توزيع الاختصاص بين أجهزة الوزارة المركزية والمناطق التعليمية.

المادة 6

يشارك في إدارة التعليم مجالس معاونة، وتبين اللوائح نظام إدارة المدرسة ومهام المجالس وطرق تشكيلها والعمل بها.

3 – الفصل الثالث

المجلس الأعلى واختصاصاته (7 – 10)

المادة 7

ينشأ مجلس أعلى للتعليم برئاسة الوزير وعضوية كل من :

1- وكيل الوزارة نائبا للرئيس

2- ثلاثة من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري المناطق التعليمية

3- ممثل عن جامعة الكويت

4- ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

5- ممثل بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل عن وزارة التخطيط

6- ستة أعضاء يختارهم الوزير من بينهم ثلاثة من المعلمين الكويتيين العاملين في وزارة التربية

وثلاثة من المهتمين بشئون التعليم في المؤسسات والقطاع الأهلي، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 8

يجتمع المجلس بناء على دعوة الرئيس مرتين على الأقل سنويا، ويجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك.

ويجوز للمجلس أن يستعين عند الحاجة بمن يرى من المتخصصين في مجالات التعليم – لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيهم، وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا استشارية معاونة.

المادة 9

يصدر الوزير قرار بالقواعد المنظمة لسير العمل بالمجلس.

المادة 10

يختص المجلس بوضع السياسات والخطط والبرامج التربوية للتعليم وله أن يباشر على وجه الخصوص ما يلي:

1- وضع السياسة العامة للتعليم.

2- إقرار الخطط التربوية وبرامج تنفيذ السياسة العامة للتعليم ومتابعة تنفيذها.

3- تعديل مدد الدراسة بالمراحل المختلفة.

4-اقتراح تعديل أحكام هذا المرسوم واللوائح الصادرة تنفيذا له.

5-إبداء المشورة للوزير في الأمور التربوية الأخرى التي يرى عرضها على المجلس.

4 – الفصل الرابع

هيئات التعليم والإشراف (11 – 11)

المادة 11

يتولى التعليم والإشراف عليه هيئات فنية وإدارية وأجهزة معاونة وتضع اللوائح الشروط والقواعد المنظمة لشغل وظائف هذه الهيئات والأجهزة والشروط المطلوب توافرها في المعلمين لمراحل التعليم المختلفة.

5 – الفصل الخامس

نظام القبول بالتعليم (12 – 13)

المادة 12

يشترط لقيد الطالب في الصف الأول الابتدائي بلوغ سن السادسة من عمره حسب التاريخ الميلادي.

وتبين اللوائح حالات قبول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن السادسة بستة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي.

المادة 13

تنظم اللوائح قواعد قبول الطلاب لسائر مراحل التعليم، والحد الأقصى للسن بكل صف فيها، وشروط النقل في مدارس الدولة أو التحويل إليها من الخارج.

6 – الفصل السادس

نظام الدراسة والمناهج (14 – 18)

المادة 14

توفر الوزارة ـ كلما أمكن ذلك ـ خدمة تربوية لرياض الأطفال تزود الطفل بخبرات تعينه على النمو المتكامل وتهيئه لبدء حياة سوية بمراحل التعليم.

المادة 15

ينقسم التعليم إلى ثلاث مراحل:

1- المرحلة الابتدائية

2- المرحلة المتوسطة

3- المرحلة الثانوية

المادة 16

مدة الدراسة اثنتا عشرة سنة موزعة بالتساوي بين مراحل التعليم الثلاث، ويجوز للوزير بعد موافقة المجلس دمج أو تخفيض أو إعادة توزيع تلك السنوات.

المادة 17

تصدر الوزارة القرارات المنظمة لسير العمل التعليمي في ضوء السياسة التي يضعها المجلس بما يحقق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مجالات التربية الإسلامية واللغات والعلوم الإنسانية والطبيعية والثقافية.

المادة 18

تحدد اللوائح فترة الدراسة الفعلية بالمدارس ويصدر الوزير سنويا قرارا يحدد فيه العطلات المدرسية وبداية ونهاية العام الدراسي للطلاب والعاملين.

7 – الفصل السابع

تقويم الطالب ونظام الامتحانات (19 – 20)

المادة 19

تحدد اللوائح مواد الامتحان ونسبة توزيع الدرجة الكلية لكل مادة بين أعمال السنة وامتحان آخر العام الدراسي وقواعد النجاح والرسوب والإعارة والدور الثاني، ونظام الغياب والحضور وتأديب الطلاب.

المادة 20

يمنح الطالب شهادة الثانوية العامة بعد اجتيازه بنجاح متطلبات الدارسة في هذه المرحلة، وتبين اللوائح القواعد والشروط اللازمة لهذه المتطلبات.

8 – الفصل الثامن

الاحكام الختامية والانتقالية (21 – 23)

المادة 21

مع عدم الإخلال بأحكام هذا المرسوم يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في شأن التعليم لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه.

المادة 22

يتولى الوزير وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 23

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العم الدراسي 1984/1985.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *