قانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت

( مــادة أولـى )
يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم (39) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي :
” استثناءً من أحكام هذا القانون ، يجوز لوزارة الكهرباء والماء – بعد موافقة مجلس الوزراء – أن تقوم بتنفيذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقاً لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 المشار إليه ” .
( مادة ثانيـة )
تعدل المادة السادسة من القانون رقم (39) لسنة 2010 وفقاً لما يلي :
” تسري أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 والقانون رقم (116) لسنة 2014 المشار إليهما ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة ، وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 المشار إليه ” .
( مــادة ثالثــة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

المذكــرة الإيضاحيـة
قانون رقم 19 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010
بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ
محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت
تعتبر عملية احتياجات البلاد من الكهرباء والماء وضمان استمراريتها وعدم المساس بهما أو تعرضهما للنقص أهمية قصوى ، وهي مسئولية مناطة بوزارة الكهرباء والماء ، حسب مرسوم إنشاء الوزارة ، وفي سبيل ذلك فقد تم وضع الخطط التي تستشرف المستقبل وتأخذ بالاعتبار احتياجات القطاعات المختلفة في الدولة من الطاقة الكهربائية والمياه ، وقد تم تسخير جميع الإمكانيات الكفيلة بتحقيق هذه المهمة ، ولتتمكن الوزارة من المضي قدماً في توفير خدمتي الكهرباء والماء اللازمتين لدفع عجلة التنمية في البلاد وخصوصاً في ظل الخطة الإسكانية المعتمدة التي حازت على الأولوية من مجلس الأمة لمساسها بالمواطن الكويتي واستقراره .
وكان الهدف من إصدار القانون رقم (39) لسنة 2010 هو إعطاء المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية من خلال تأسيس الشركات المساهمة العامة . وقد قامت وزارة الكهرباء والماء ، بعد صدور القانون تماشياً مع المادة الخامسة منه والتي حدت من صلاحيات الوزارة من بناء المحطات التي تزيد على 500 ميجاوات ، بإلغاء مناقصة محطة الزور الشمالية التي كانت مطروحة في ذلك الوقت والمخطط إنجازها وتشغيلها في 2013/2014 .
وقام مجلس الوزراء بعد ذلك بتكليف الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات بمهمة تأسيس شركة مساهمة عامة تتولى بناء محطة الزور وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم (39) لسنة 2010 كما قام مجلس الوزراء كذلك بتكليف الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات بتنفيذ محطة الخيران للقوى الكهربائية وتقطير المياه ومحطة العبدلية للطاقة الشمسية ، أي أن مجموع الطاقة المطلوب توليدها من المحطات الثلاث الواجب تنفيذها من قبل الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات هو
(9580 ميجاوات ).
ولكن وبعد مرور خمس سنوات من العمل بالقانون ، لم يتم حتى الآن توليد أي طاقة كهربائية من المشاريع التي تم تكليف الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات بالعمل على إنشائها ، ويعزى ذلك إلى عدة معوقات منها ما هو مرتبط بالجوانب القانونية والمالية والفنية المطلوبة لتأسيس شركات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ، إضافةً إلى عدم قدرة السوق لاستيعاب محطات القوى الكهربائية الكبيرة لأسباب تتعلق بالتمويل وحجم رأس المال والمخاطر ، وغير ذلك من الجوانب المالية والاقتصادية .
وعليه ، فقد لجأ الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات إلى تجزئة المحطات المراد بناؤها لتكون أربعة مراحل لمحطة الزور الشمالية ، وثلاثة مراحل لمحطة الخيران بحيث لا تتجاوز كل مرحلة منها (1500 ميجاوات) . مما يعني دخول المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية في أواخر سنة 2015 ، واكتمال تشغيلها بكامل طاقتها ( 1500 ميجاوات ) في عام 2017 . وإنشاء باقي مراحل محطة الزور الشمالية ( الثانية والثالثة والرابعة ) تباعاً إلى أن يتم اكتمال المشروع والحصـول على كامل الطاقة المطلوبة من محطة الزور الشمالية عام 2022/2023 ، كما أن البرنامج الزمني المخطط له من قبل الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات لتأسيس وبناء محطة الخيران بمراحلها الثلاث ، لن يكتمل قبل عام 2027 .
ولتدارك عدم حدوث نقص في احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية ، فقد لجأت الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية إلى بناء محطات صغيرة بقدرات تقل عن 500 ميجاوات تماشياً مع ما حددته المادة الخامسة من القانون ، ولكن مثل هذا الخيار لا يمكن أن يسد حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية المتنامية ، كما أنه ليس بالخيار الاقتصادي أو الفني الأمثل نظراً لارتفاع تكلفة الإنشاء والصيانة وكذلك لانخفاض الكفاءة التشغيلية وعدم الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي ، كما أن الإجراءات المتبعة والمدة المستغرقة لتنفيذ هذه المحطات الصغيرة هي نفس الإجراءات والمدة اللازمة لبناء محطات ذات قدرات أكبر .
لذا يتضح صعوبة الوفاء باحتياجات البلاد من الكهرباء والماء للسنوات القادمة ، إذا تم الاكتفاء ببناء محطات الكهرباء والماء من خلال هذا القانون وتم إلغاء دور وزارة الكهرباء والماء في القيام بواجبها وشل قدرتها في اتخاذ ما يلزم للتعامل مع معدلات النمو في الطاقة الكهربائية التي تنمو بشكل سنوي متسارع سيفوق ، بلا شك ، قدرة القطاع الخاص على استيعاب المحطات التي تحتاجها الوزارة للاستمرار في الوفاء بالتزاماتها .
ولا يخفى بأن الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات لن يتمكن من مواكبة زيادة الأحمال الكهربائية المتسارعة ، وكذلك المشاريع الإسكانية القادمة من خلال تأسيس الشركات المساهمة ، إذ أنه من المتوقع تجاوز الأحمال الكهربائية بحلول عام 2030 ما يقارب من (34.000 ميجاوات) ، مما يعني الحاجة لإضافة (20.000 ميجاوات) جديدة للقدرة الحالية للمحطات الكهربائية والبالغة (14.000 ميجاوات) .
لذا ، فقد بات من الضروري تدارك الآثار المترتبة على الانتقاص من صلاحيات وزارة الكهرباء والماء ، بعد تجربة الخمس سنوات الماضية وإعادة الأمور إلى نصابها الســابق بإعطاء الوزارة الدور المناط بها لتتحمل مسئولياتها والتزاماتها تجاه احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية ، وتفادي حدوث أزمة كهربائية لا يمكن التعامل معها أو معالجتها ، مما قد تضطر معه الوزارة للجوء إلى القطع المبرمج ، في حال تجاوز الأحمال الكهربائية القدرة المتاحـة لمحطات التوليد الكهربائية الحالية .
إن الممارسة الفعلية للقانون 39/2010 خلال الفترة السابقة وكما جاء أعلاه يستلزم بعض التعديل على القانون حتى يمكن تلافي حدوث عجز كهربائي في الفترة المقبلة ، وهو ما حدى بالحكومة إلى طلب تعديل المادة الخامسة من القانون بحيث تشارك وزارة الكهرباء والماء الجهاز الفني ببناء محطات أكبر من
(500 ميجاوات).
إن تعديل المادة الخامسة من القانون رقم (39) لسنة 2010 لن يمس التوجه لدى الحكومة للإبقاء على دور القطاع الخاص في بناء المحطات وفقاً للمادة الأولى منه ، لأهمية قيام القطاع الخاص بواجباته في بناء الاقتصاد الوطني ، وسيتم بناء محطات جنباً إلى جنب بحيث يقوم الجهاز ببناء المحطات ، وفقاً لنظام الشراكة مع القطاع الخاص ، وكذلك تقوم وزارة الكهرباء والماء من جانبها بطرح وبناء محطات قوى كهربائية أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ، لتتمكن الوزارة من سد الحاجة الضرورية من الطاقة الكهربائية .
إن التطبيق الفعلي للقانون يحتم إطلاق يد الوزارة لبناء محطات القوى الكهربائية ، إضافةً إلى ما يقوم به الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات من تأسيس شركات مساهمة لهذا الغرض لتتحمل الوزارة مسئولياتها وممارسة حقها الأصيل في توفير الطاقة الكهربائية والعمل على استمرارية تزويدها للمستهلكين ، لأن نص المادة الخامسة الحالي يتضمن انتقاصاً من هذا الحق ، بل سحب اختصاصات الوزارة مما شل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من خدمتي الكهرباء والماء .

1 thought on “قانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت”

  1. حياكم الله.
    أنا أستاذ باحث فى القانون الاداري من الجزائر . اننى بصدد تحضير مقال فى القانون المقارن بين الحزائر و الكويت وكندا .
    انى أجد صعوبة للدخول الى الجريدة الرسمية الكويتية؛ وبالتالى ، فقد استندت فى ذلك الى موقعكم و اشكركم فى ذلك و سأذكر موقعكو فى المراجع.
    الا أن موقعكم لا يحتوى على جميع النصوص القانونية.
    وشكرا لكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *