قانون رقم 23 لسنة 1964 في شأن مزاولة مهنة التمريض بالكويت ( 23 / 1964 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول نص القانون (1 – 14)

0 – الباب الأول

نص القانون (1 – 14)

المادة 1

لا تجوز مزاولة مهنة التمريض إلا بترخيص من وزارة الصحة العامة على الوجه المبين بهذا القانون.

المادة 2

يشرط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض ان يكون طالب الترخيص حاصلا على المؤهلات المبينة قرين كل فئة من الفئات الآتية:-

1. فئة الزائرات الصحيات (أو الممرضات الصحيات ) ويشترط فيهن الحصول على شهادة أو دبلوم في الصحة العامة بالإضافة إلى دبلوم في التمريض على الأقل من أحدى الكليات الجامعية أو المعاهد المعترف بها.

2. فئة الممرضات والممرضين ويشترط فيهم الحصول على شهادة أو دبلوم في التمريض من أحدى الكليات الجامعية أو المعاهد المعترف بها.

3. فئة مساعدات الممرضات ومساعدى الممرضين ويشترط فيهم الحصول على شهادة أو دبلوم في التمريض من احد المعاهد أو المستشفيات المعترف بها.

4. فئة المضمدات والمضمدين ويشترط فيهم ان يكونوا قد امضوا ثلاث سنوات على الأقل في أحدى المستشفيات المعترف بها وان يجتازوا بنجاح امتحانا أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة (6) من هذا القانون ويجوز لوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بإعفاء المتقدمين للامتحان من شرط سابقة العمل ثلاث سنوات متى رأى ان حالة العمل تستلزم ذلك.

ويجوز لوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بإعفاء المضمدات والمضمدين القائمين بالعمل حاليا في الكويت من شرطى الامتحان وسابقة العمل ثلاث سنوات ، اذا كان قد انقضى على بدء قيامهم بهذا العمل في الكويت ثلاثة أشهر على الأقل قبل صدور هذا القانون.

المادة 3

لا يجوز لمن رخص له بمزاولة مهنة التمريض ان يفحص أي شخص بقصد تشخيص المرض كما لا يجوز له ابداء أي مشورة طبية إلا بأمر طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشرى أو طب الأسنان في الكويت وتحت اشرافه وعليه ان يلتزم بتعليماته.

المادة 4

على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض في الكويت ان يقدم طلبا إلى وزارة الصحة العامة مشفوعا بالمستندات الآتية:

1. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى لها أو شهادة بتقدير العمر صادرة عن طبيبين مرخص لهما بمزاولة المهنة بالكويت.

2. المؤهلات الدراسية الحاصل عليها.

3. شهادة بحسن السيرة والسلوك وعدم سابقة الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

4. شهادة طبية بلياقته الصحية للعمل.

5. شهادة الجنسية أو جواز السفر مع ثلاث صور شمسية.

ويشترط في طلب الترخيص إلا يقل عمره عن21 سنه ميلادية.

المادة 5

على الزائرات الصحيات والممرضات و الممرضين ومساعديهم والمضمدات والمضمدين الذين يزاولون المهنة في الكويت عند العمل بهذا القانون سواء كانوا يعملون في العيادات الخاصة للأطباء أو في المستشفيات أو المؤسسات أو الشركات غير الحكومية ان يتقدموا بطلبات للحصول على تراخيص رسمية بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 6

تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة التمريض لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة العامة ولها ان تتخذ كافة ما تراه من إجراءات للتثبت من مؤهلات الطالب وكفاءته لمزاولة المهنة.

فإذا وافقت اللجنة على طلب الترخيص يقيد طالب الترخيص في سجل خاص ويعطى مجانا نسخة طبق الأصل عن هذا القيد عليها صورته الشمسية.

المادة 7

ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص لقيد الزائرات الصحيات والممرضات والممرضين ومساعدات الممرضات ومساعدى الممرضين والمضمدات الذين وافقت اللجنة على طلباتهم.

ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية:

1. رقم القيد.

2. اسم المرخص له ولقبه وجنسيته وعمره.

3. المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها.

4. الفئة التى ينتمى إليها في الترخيص .

5. رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة.

6. مكان العمل.

7. مكان الإقامة.

ولا يتم القيد الا بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وتلصق صورة شمسية للمرخص له قرين اسمه بالسجل.

وتتولى وزارة الصحة العامة -بصفة دورية- نشر أسماء الممرضات والمضمدين ومساعديهم من غير الموظفين في الهيئات الحكومية المقيدين بالسجل.

المادة 8

على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض ابلاغ وزارة الصحة العامة بكتاب مسجل عن كل تغيير دائم لمحل افامته أو مكان عمله في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير فإذا لم يقم بذلك كان لوزارة الصحة العامة الحق في شطب اسمه من السجل ولا يعاد قيده في السجل الا إذا ابلغ الوزارة بعنوان محل اقامته أو عمله الجديد ودفع رسم القيد المقررة في المادة السابقة.

المادة 9

على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض ان يلتزم في مباشرة مهنته واجبات الشرف والأمانة والسرية ولا يجوز له ان يقدم على عمل يتنافي وأصول المهنة وعليه مراعاة كافة التعليمات التى تصدرها وزارة الصحة العامة في هذا الخصوص.

المادة 10

إذا أصيب صاحب الترخيص بمرض معد وجب عليه ان يمتنع عن مزاولة المهنة في الحال ولا يجوز له العودة إلى العمل الا بموافقة وزارة الصحة العامة بعد فحصه طبيا بمعرفه الجهة التى تعينها الوزارة.

وللوزارة الحق في شطب اسم المرخص له من السجل إذا ثبت عدم لياقته طبيا لمزاولة مهنة التمريض بقرار من المجلس الطبي العام.

المادة 11

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

1. كل من زاول مهنة التمريض على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

2. كل من انتحل لنفسه لقبا فنيا أو صفة ليست من حقه.

3. كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجا إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيص بمزاولة مهنة التمريض بالكويت بدون وجه حق.

4. كل من استخدم ممرضا غير مرخص له بمزاولة المهنة.

ويكون لمندوبى وزارة الصحة العامة الذين يحددهم قرار وزير الصحة لضبط المخالفات التى تقع خلافا لأحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية.

المادة 12

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة بالنظر فيما يرتكبه المصرح لهم بمزاولة مهنة التمريض من مخالفات لأحكام هذا القانون فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب إعلان المخالف للحضور أمام اللجنة وسماع أقواله بشأن ما نسب إليه.

ولهذه اللجنة ان توقع العقوبات التأديبية الآتية:

1. لفت نظر.

2. الإنذار.

3. الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة شهور.

4. سحب الترخيص وشطب الاسم من السجل.

ويجب اعتماد العقوبة التأديبية من وزير الصحة العامة.

المادة 13

لوزير الصحة العامة وقف من رخص له بمزاولة المهنة فورا في حالة وقوع إهمال جسيم أو لامور تمس الاستقامة أو الشرف إلى ان يبت في أمر محاكمته تأديبيا.

المادة 14

على وزراء الصحة العامة والعدل والداخلية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *