قانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت ( 26 / 1961 )

فهرس الموضوعات

00. – قانون العلم الوطني (1 – 6)

0 – –

قانون العلم الوطني (1 – 6)

المادة 1

(مادة 1)

يكون العلم الوطني لدولة الكويت على شكل مستطيل افقي طوله يساوي ضعفي عرضه ويقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر، ويحتوي على شبه منحرف اسود اللون قاعدته الكبرى من جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوى ربع طول العلم.

المادة 2

(مادة 2)

يرفع العلم الوطني على دور الحكومة في الكويت والأماكن الخاصة باقامة أمير دولة الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت.

ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة.

المادة 3

(مادة 3)

يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.

المادة 4

(مادة 4)

ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي للبلاد.

كما ينكس على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخرج في حالة إعلان الحداد الرسمي الموجودة بها.

المادة 5

(مادة 5)

على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من اول جنيوري سنة 1962.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *