قانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي ( 29 / 1966 )

فهرس الموضوعات
00. الباب الأول الأحكام العامة للتعليم العالي (1 – 37)
01. الفصل الأول الأحكام العامة للتعليم العالي (1 – 12)
02. الفصل الثاني المجلس الأعلى للتعليم العالي (13 – 15)
03. الفصل الثالث مجلس الأقسام العلمية (16 – 17)
04. الفصل الرابع أعضاء هيئة التدريس – التعيين وشروط التوظف (18 – 31)
05. الفصل الخامس المدرسون خارج هيئة التدريس والمعيدون (32 – 37)
01. الباب الثاني في الدرجات العلمية وخطة الدراسة (38 – 39)
02. الباب الثالث أحكام انتقالية وختامية (40 – 44)

0 – الباب الأول

الأحكام العامة للتعليم العالي (1 – 37)

المادة 1

يختص التعليم العالي بكل ما يتعلق بالمرحلة العليا من التعليم وبالعمل على تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة، كما يعنى بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها لخدمة المجتمع والعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون، ويهتم بصفة خاصة بدراسات الحضارة العربية والإسلامية وتوثيق الروابط الثقافية والعملية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات العلمية العربية والأجنبية.

0.1 – الفصل الأول

الأحكام العامة للتعليم العالي (1 – 12)

المادة 2

معاهد التعليم العالي هي : كلية العلوم والآداب والتربية وكلية البنات الجامعية ويجوز إنشاء كليات ومعاهد أخرى أو إلغاء القائم منها بمرسوم بناء على عرض وزير التربية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم العالي المنصوص عليه في هذا القانون.

0.2 – الفصل الثاني

المجلس الأعلى للتعليم العالي (13 – 15)

المادة 3

يشمل التعليم العالي عددا من الأقسام العلمية يقوم كل منها بتدريس المواد التي تدخل في اختصاصه، وذلك في جميع الكليات والمعاهد العليا وتعين هذه الأقسام بقرار من وزير التربية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم العالي، ويعين رؤساء الأقسام من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي.

0.3 – الفصل الثالث

مجلس الأقسام العلمية (16 – 17)

المادة 4

اللغة العربية هي لغة التعليم ويجوز للمجلس الأعلى للتعليم العالي أن يقرر في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.

0.4 – الفصل الرابع

أعضاء هيئة التدريس – التعيين وشروط التوظف (18 – 31)

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 95 سنة 1980 المادة 1 )

يكون للتعليم العالي ميزانية خاصة به يعدها المجلس الأعلى للتعليم العالي ويتولى وزير التربية عرضها على جهات الاختصاص وفقا لأحكام القانون. ويدير التعليم العالي أمواله بنفسه وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانية الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة وغلة أمواله المنقولة والثابتة ورسومه والإعانات ووفورات الإيرادات للسنين السابقة وسائر الإيرادات من أي مورد كان وتخصص تلك الإيرادات لمصروفاته السنوية.

المادة 5

يكون للتعليم العالي ( جامعة الكويت ) ميزانية عامة ملحقة.

0.5 – الفصل الخامس

المدرسون خارج هيئة التدريس والمعيدون (32 – 37)

المادة 6

وزير التربية بحكم منصبه هو الرئيس الأعلى للتعليم العالي وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بجهاز التعليم العالي بحث أو دراسة موضوعات معينة وذلك لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها وعلى وجه الخصوص المسائل التي تتصل بالسياسة العامة للتعليم العالي وربطه باحتياجات البلاد ومطالب نهضتها.

المادة 7

يتولى إدارة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا القانون:

1- وزير التربية.

2- المجلس الأعلى للتعليم العالي.

3- مستشار التعليم العالي.

المادة 8

يتولى إدارة كل كلية عميد ويجوز أن يعهد إلى العميد القيام بأعمال العمادة في أكثر من كلية.

المادة 9

يعين مستشار التعليم العالي بمرسوم بناء على عرض وزير التربية من بين ذوي الخبرة في التعليم العالي والجامعي.

المادة 10

يتولى مستشار التعليم العالي إدارة شؤون التعليم العالي العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثله أمام الهيئات الأخرى، وهو المسؤول عن تنفيذ قوانين التعليم العالي ولوائحه وقرارات المجلس الأعلى ومجلس الأقسام العلمية، وللمستشار أن ينيب عنه أحد عمداء الكليات عند غيابه. ويكون للمستشار في هذا الشأن الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

ويجوز أن يفوضه وزير التربية في بعض الصلاحيات المخولة له.

المادة 11

يقدم مستشار التعليم إلى وزير التربية في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم العالي ومختلف نواحي النشاط فيه.

المادة 12

يكون للتعليم العالي أمين – كويتي الجنسية بصفة أصلية – يتولى الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالتعليم تحت إشراف مستشار التعليم العالي، ولمستشار التعليم العالي أن يفوض الأمين في بعض صلاحياته الإدارية والمالية.

المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 35 سنة 1970 المادة 1 )

يؤلف المجلس الأعلى للتعليم العالي بقرار من وزير التربية بصفته رئيسا له، وذلك على النحو التالي:

مستشار التعليم العالي.

وكيل وزارة التربية وأحد وكلائها المساعدين.

وكيل وزارة المالية والنفط.

مدير عام التخطيط.

عمداء الكليات.

ثلاثة من رؤساء الأقسام العملية بترتيب الأقدمية بينهم ثلاثة من القطاع الأهلي يختارهم وزير التربية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

أمين التعليم العالي ويتولى أمانة السر لهذا المجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

المادة 13

يؤلف المجلس الأعلي للتعليم العالي بقرار من وزير التربية بوصفه رئيسا له على النحو التالي:-

– مستشار التعليم العالي ( مدير الجامعة )

– أمين عام التعليم العالي ( أمين عام الجامعة )

– وكيل وزارة التربية

– عمداء الكليات

– ثلاثة من الكويتيين من القطاع الحكومي

– ثلاثة من الكويتيين من القطاع الأهلي

ويكون اختيار أعضاء المجلس من الفئتين الأخيرتين بقرار من وزير التربية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويتولى الأمين العام للتعليم العالي أمانة السر للمجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

المادة 14

يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

1- وضع خطط الدراسة وتعيين مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها العامة ولجانها ومكافأتها.

2- وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب وإعاناتهم المالية على اختلاف أنواعها.

3- تنظيم الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

4- منح الدرجات العملية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها.

5- وضع اللوائح الداخلية للكليات واللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من منشآت التعليم العالي.

6- وضع القواعد والنظم الخاصة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية، وتحديد المكافآت للتدريس.

7- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي ونديهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية.

8- وضع القواعد والنظم الخاصة بتحديد الألقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين في هيئة التدريس.

9- وضع القواعد الخاصة بأجازات مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين.

10- وضع القواعد والنظم الخاصة بتدبير أموال التعليم العالي واستثمار ما يمكن منها وإدارتها والتصرف فيها وفقا للقواعد والنظم الخاصة التي يضعها المجلس.

11- إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي.

12- قبول التبرعات بشرط ألا تتعارض مع أغراض التعليم العالي.

13- تقرير إقامة أبنية التعليم العالي وصيانتها.

14- وقف الدراسة في الكليات.

15- تتبع النشاط العلمي للكليات.

16- الموضوعات الأخرى التي يحيلها عليه وزير التربية.

وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

المادة 15

يختار وزير التربية عميد الكلية من بين أساتذة الأقسام التي تدخل في اختصاص الكلية وذلك بناء على ترشيح المجلس الأعلى للتعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون العميد مسؤولا في كليته عن تنفيذ القوانين واللوائح قرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي.

المادة 16

يؤلف مجلس الأقسام العلمية بالتعليم العالي برئاسة مستشار التعليم العالي وعضوية رؤساء الأقسام العلمية، ولمستشار التعليم العالي أن ينيب عنه في رئاسة المجلس أحد عمداء الكليات ويتولى أمين التعليم العالي أمانة سر هذا المجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

المادة 17

يختص مجلس الأقسام العلمية بما يأتي:

1- وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.

2- وضع نظم الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.

3- تقديم اقتراحاته إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وكذلك تقديم الدراسات عن احتياجات التعليم العالي من كافة نواحيه.

4- تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي في شأن التعليم ونظمه، ويؤلف المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

المادة 18

أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي هم الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسون.

المادة 19

يعين وزير التربية أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي بناء على طلب المجلس الأعلى بعد أخذ رأى مجلس الأقسام العلمية.

المادة 20

يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس:

أ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ب- أن يكون حاصلا على درجة دكتور فلسفة أو ما يعادلها من احدى الجامعات أو الهيئات العلمية العربية أو الأجنبية.

ويجوز عند الاقتضاء في خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ إنشاء كل قسم علمي تعيين غير الحاصلين على هذه الدرجة العلمية وفقا لأحكام المادة (24).

المادة 21

يشترط فيمن يعين مدرسا مضي أربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

المادة 22

يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا مضي تسع سنوات على الأقل حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس أربع سنوات على الأقل في التعليم العالي أو في معهد علمي من طبقته.

المادة 23

يشترط فيمن يعين أستاذا مضي أربع عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد أربع سنوات على الأقل في التعليم العالي أو في معهد علمي من طبقته.

المادة 24

يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس من غير الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مضي ثماني سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الليسانس أو ما يعادلها بالنسبة إلى شغل وظيفة مدرس- وخمس عشرة سنة بالنسبة لشغل وظيفة أستاذا مساعد – وعشرين سنة بالنسبة إلى شغل وظيفة أستاذا وأن يكون من الدراسات والبحوث ما ترى معه لجنة الفحص المختصة أن مستواه العلمي يؤهله لشغل الوظيفة المتقدم إليها.

المادة 25

عند التعيين في وظائف هيئة التدريس يشكل مجلس الأقسام العلمية لجنة لفحص حالة المرشح وتقديم تقرير مضل عن مؤهلاته وخبرته وأعماله الإنشائية وعما إذا كانت تؤهل المرشح لشغل الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب صلاحيتهم.

المادة 26

الأساتذة أو من يقومون بأعمالهم مسؤولون عن سير العمل في مواد تخصصهم يعاونهم في ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس.

المادة 27

على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أن يتفرغوا للقيام بالدروس – والمحاضرات والتمرينات العملية ومتابعة إجراء البحوث والدراسات في مجالات تخصصهم ورعاية شؤون الطلاب الاجتماعية والرياضة.

ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو بأعمال الخبرة أو الاستشارة في موضوع معين أو القيام بأي عمل عرضي آخر في غير التعليم العالي إلا بترخيص من مستشار التعليم العالي.

المادة 28

لوزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج التعليم العالي أو داخله في أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص في ذلك خبرة تنفع في تخصصه العلمي أو الفني وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة.

المادة 29

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس والمعيدون أن يشتغلون بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مشروع صناعي أو يقوموا بأي عمل آخر يتنافى مع واجبات وظيفتهم.

المادة 30

يجوز أن يعين بالتعاقد من الدول العربية أو الأجنبية أعضاء في هيئة التدريس وموظفين في التعليم العالي. ويتولى المجلس الأعلى تحديد شروط تعاقدهم كما يتولى تحديد رواتبهم، ويكون تعيينهم بقرار من وزير التربية.

المادة 31

يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الدول العربية أو الأجنبية بصفة زائرين لمدة معينة خلال العام الدراسي ويكون ذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي.

المادة 32

يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس بقرار من وزير التربية وتطبق في شأنهم الأحكام العامة المطبقة على موظفي الدولة.

المادة 33

يجوز تعيين معيدين بالأقسام العلمية بقرار من مستشار التعليم العالي بناء على ترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس ويشترط عند تعيين المعيد أن يكون حاصلا على تقدير جيدا جدا على الأقل في مادة التخصص وجيد على الأقل في التقدير العام، كما يجوز عند الاقتضاء أن يعين معيدون من الحاصلين على تقدير جيد على الأقل في كل من مادة التخصص والتقدير العام.

المادة 34

يتقاضى مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون – المرتبات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون ويعتبر هذا الجدول جزءا لا يتجزأ منه.

وتحدد العلاوات الاجتماعية وبدلات التمثيل وطبيعة العمل والانتقال وغيرها من المزايا المالية لمستشار التعليم وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر الموظفين بقرار من وزير التربية بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.

المادة 35

أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر الموظفين بالتعليم العالي المعارون من دول ترتبط معها الكويت باتفاقيات خاصة يسري على العاملين من أمثالهم المعارين للعمل في وزارة التربية وقت صدور هذا القانون مع استحقاقهم كافة البدلات الأخرى والمزايا التي تتقرر لمن هم في مثل وظائفهم في التعليم العالي وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 36

لوزير التربية إعفاء بعض أعضاء هيئة التدريس والمعيدين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي وزارة الصحة العامة.

المادة 37

تسري في شأن تأديب أعضاء هيئة التدريس الإجراءات والعقوبات المقررة في شأن تأديب موظفي الدولة.

التدريس على النحو الآتي :

مستشار التعليم العالي ( رئيسا)

مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره

رئيس الإدارة (أعضاء)

أحد عمداء الكليات يختاره وزير التربية

1 – الباب الثاني

في الدرجات العلمية وخطة الدراسة (38 – 39)

المادة 38

يمنح وزير التربية بناء على قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي درجة الليسانس والبكالوريوس والدبلومات والشهادات ودرجات الماجستير والدكتوراه وتبين اللوائح الداخلية تفصيل الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.

المادة 39

للمجلس الأعلى للتعليم العالي بناء على طلب مجلس الأقسام العلمية أن يعفي طالب الليسانس أو البكالوريوس من المقررات الدراسية ومن امتحاناتها كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها في كلية أو معهد في مستوى الكلية التي يرغب الدراسة فيها وأدى بنجاح الامتحانات المقررة لها.

وللمجلس أن يعفي طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة في كلية أو معهد في مستوى الكلية التي يرغب الدراسة فيها وأدى بنجاح الامتحانات المقررة.

2 – الباب الثالث

أحكام انتقالية وختامية (40 – 44)

المادة 40

لا تخضع شؤون التعليم العالي المنصوص عليها في هذا القانون لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ويتولى المجلس الأعلى اختصاصات ديوان الموظفين بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس كما تتولى لجنة فرعية منبثقة من المجلس الأعلى للتعليم العالي ذات الاختصاصات بالنسبة إلى سائر الموظفين.

المادة 41

تطبق القوانين واللوائح العامة المعمول بها في الدولة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة 42

يتولى وزير الاختصاصات المقررة في هذا القانون لكل من المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجلس الأقسام العلمية وذلك إلى حين تكوينهما، ويصدر الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 43

يصدر وزير التربية القرارات التنفيذية لهذا القانون، ويصدر مستشار التعليم العالي سائر القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل.

المادة 44

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *