قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ( 30 / 1964 )

تحميل القانون pdf

فهرس الموضوعات

00. الفصل الاول في إنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله (1 – 4)

01. الفصل الثاني في بيان الجهات التي تشملها رقابة الديوان واختصاصه وطريقة مباشرتها (5 – 33)

01. الفرع الاول في الجهات التي تشملها الرقابة (5 – 5)

02. الفرع الثاني في اختصاصات الديوان (6 – 25)

03. الفرع الثالث في مباشرة الاختصاصات (26 – 33)

02. الفصل الثالث في نظام موظفي الديوان (34 – 51)

03. الفصل الرابع في المخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها (52 – 73)

01. الفرع الاول في تحديد المخالفات المالية وما يجب اتخاذه حيالها (52 – 56)

02. الفرع الثاني في تأديب الموظفين المسئولين عن ارتكاب المخالفات المالية (57 – 59)

03. الفرع الثالث في تشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية والجزاءات التي تملك توقيعها (60 – 68)

04. الفرع الرابع في الاعفاء من العقوبة وسقوط الدعاوى بالتقادم (69 – 73)

04. الفصل الخامس أحكام عامة (74 – 89)

0 – الفصل الاول

في إنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله (1 – 4)

المادة 1

تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى “ديوان المحاسبة ” وتلحق بمجلس الامة.

المادة 2

يهدف الديوان أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه.

المادة 3

يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعا لحاجة العمل ومقتضياته.

ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين، في تطبيق أحكام هذا القانون، والمستخدمين، من مختلف الفئات والدرجات.

المادة 4

يتألف الديوان من إدارات ومراقبات وأقسام وشعب يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد عددها ونطاق اختصاصات كل منها قرار من رئيس الديوان.

1 – الفصل الثاني

في بيان الجهات التي تشملها رقابة الديوان واختصاصه وطريقة مباشرتها (5 – 33)

1.1 – الفرع الاول

في الجهات التي تشملها الرقابة (5 – 5)

المادة 5

تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان الجهات الآتية:

أولا – كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الادارى للدولة.

ثانيا – البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية.

ثالثا – الهيئات والمؤسسات والمنشات العامة التابعة للدولة أو البلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.

رابعا – الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا ادنى من الارباح.

1.2 – الفرع الثاني

في اختصاصات الديوان (6 – 25)

المادة 6

يتولى الديوان بوجه عام مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وانفاق مصروفاتها فى حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها.

وتشمل رقابة الديوان بوجه خاص حسابات الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية وسائر فروعها وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الامة وسائر الجهات التي ورد ذكرها فى المادة السابقة.

المادة 7

رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 8

تشمل رقابة الديوان في شأن الإيرادات ما يلي:-

أ‌- التحقق من ان الأجهزة الإدارية المنوط بها أمر الجباية قد قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها وتوريدها للخزائن العامة وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها .

ب‌- التثبت من ان أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص وذلك للعمل على تلافيه.

ج- التحقق من ان اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقها والقيام بفحص هذه اللوائح والأنظمة وللاستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين.

وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب على الديوان ان يقوم بفحص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية.

ويجب على الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية.

1. ان حوافظ توريد الإيرادات والمستحقات العامة أو المستندات التي تقوم مقامها قد روجعت بمعرفه الموظفين المختصين المبالغ المبينة بها قد تم توريدها للخزائن العامة وأضيفت أنواعها فى الحسابات الخاصة بها.

2.ان البيانات المقدمة من أجهزة الدولة المختلفة تدل على ما تم تحصيله من الإيرادات والمستحقات العامة مضافا إليه المبالغ المتأخر تحصيلها،هو كل ما يستحق للدولة بمقتضى القوانين المراسيم واللوائح والقرارات وانه لم يدخر أي جهد في سبيل تحصيل تلك المتأخرات.

3. انه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو تكاليف فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القوانين أو دون تصديق من السلطة المختصة.

4. ان تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف قد تم طبقا للقوانين.

المادة 9

تشمل رقابة الديوان ، فى شأن المصروفات التثبت مما يأتي:

أولا – ان المصروفات قد صرفت فى الاغراض التي خصصت اعتمادات من اجلها، وان التصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية.

ثانيا – ان المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة فى الحسابات.

وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية وللقواعد العامة للميزانية.

وعلى الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية:

1. ان المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة فى المستندات وأن أوامر الصرف الخاصة بها صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقا للقانون وأنها مسحوبة بالاذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة وتم ضمها من الباب والبند الخاصين بذلك فى الميزانية.

2. انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة.

3. إن المبالغ المصروفة خصما من الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد صرفت فى الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات ، لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد أصلا بالميزانية قبل ان يتقرر اعتماد إضافي.

4. صحة الاسباب التي أدت إلى عدم القيام باتفاق كل أو بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية وأن الوفر فى اعتماد عمل ما لم يستخدم فى تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضى إلى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له فى الميزانية بغير اذن من السلطة التى تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية.

5. عدم ارتباط احدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا.

6. عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية او التى يتقرر إلغاؤها او تعديلها عند أول خلو.

تشمل رقابة الديوان ، فى شأن المصروفات التثبت مما يأتي:

أولا – إن المصروفات قد صرفت فى الاغراض التي خصصت اعتمادات من اجلها، وان التصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية.

ثانيا – إن المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة فى الحسابات.

وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية وللقواعد العامة للميزانية.

وعلى الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية:

1.أن المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة فى المستندات وان أوامر الصرف الخاصة بها صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقا للقانون وأنها مسحوبة بالاذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة وتم ضمها من الباب والبند الخاصين بذلك فى الميزانية.

2.انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة.

3.أن المبالغ المصروفة خصما من الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد صرفت فى الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات ، لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد أصلا بالميزانية قبل ان يتقرر اعتماد إضافي.

4.صحة الاسباب التي أدت إلى عدم القيام باتفاق كل او بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية وان الوفر فى اعتماد عمل ما لم يستخدم فى تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضى إلى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له فى الميزانية بغير اذن من السلطة التى تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية.

5. عدم ارتباط احدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا.

6. عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية او التى يتقرر إلغاؤها او تعديلها عند أول خلو.

7. صحة تنفيذ الأحكام الواردة فى القوانين الصادرة بربط الميزانية.

المادة 10

يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة فى شئون التوظف بالجهات المشار إليها بالبنود أولا وثانيا و ثالثا من المادة الخامسة والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما فى حكمها كذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.

المادة 11

يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التامين والضمان الاجتماعي والإعانات وعليه التثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

المادة 12

على الجهات المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون ان توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما فى حكمها والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما فى حكمها على ان يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد اقصاه عشره أيام من تاريخ صدورها وبالنسبة للقرارات الأخرى فى ميعاد غايته ثلاثون يوما.

ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات المذكورة لأوضاع الميزانية والقواعد والأحكام المالية التي تنظم موضوعها وذلك قبل قوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابله لسحبها او للطعن فيها بوقت كاف وعلى تلك الجهة ان تبادر إلى سحب او إلغاء القرارات المشوبة وما ترتب عليها من أثار وفى حالة عدم موافقة الجهة المذكورة على الاخذ برأي الديوان فان القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون إلى إن يستقر على اتفاق هاتين الجهتين بشأنها وإلا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1977 المادة 1 )

تخضع لرقابة الديوان المسبقة المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة عشرين الف دينار فأكثر وفى تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة محسوبة على أساس اقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط.

ولا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة وتقوم قرينة على هذه التجزئة ان تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها وذلك فى خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد عن المناقصة الأولي.

وعلى الجهة صاحبة المناقصة الا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به.

ويجب على الديوان ان يبت فى الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة ولا يبدأ سريان هذا الميعاد الا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة من أوراق أو بيانات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة.

وتشمل الرقابة فى هذه الحالة التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وان كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقا لأحكام والقواعد المالية المقررة فى هذا الشأن.

وإذا لم يبت الديوان فى الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة جاز لهذه الجهة ان تجرى الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتها ولا يخل ذلك بحق الديوان فى ممارسة اختصاصاته فى الرقابة اللاحقة.

وفى حالة ما إذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد أنفا ولم تر هذه الجهة الاخذ به فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأى السابق إبداؤه فانه فى هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه فإذا كان له رأى مغاير لرأى رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت فى الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.

المادة 13

تخضع لرقابة الديوان المسبقة. المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر. وفى تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة، محسوبة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط.

ولا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة وتقوم قرينة على هذه التجزئة ان تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها وذلك فى خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد عن المناقصة الأولي.

وعلى الجهة صاحبة المناقصة الا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به.

ويجب على الديوان ان يبت فى الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة ولا يبدأ سريان هذا الميعاد الا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة من أوراق أو بيانات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة.

وتشمل الرقابة فى هذه الحالة التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وان كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقا لأحكام والقواعد المالية المقررة فى هذا الشأن.

وإذا لم يبت الديوان فى الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة جاز لهذه الجهة ان تجرى الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتها ولا يخل ذلك بحق الديوان فى ممارسة اختصاصاته فى الرقابة اللاحقة.

وفى حالة ما إذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد أنفا ولم تر هذه الجهة الاخذ به فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأى السابق إبداؤه فانه فى هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه فإذا كان له رأى مغاير لرأى رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت فى الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.

المادة 14

تسرى أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر.

المادة 14 ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 1977 المادة 1 )

تسرى أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد عشرين الف دينار فأكثر.

المادة 15

يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها وبحث أسباب ما يتلف أو يتكدس منها وإبداء ما يراه من مقترحات للتخلص من الأصناف التالفة أو المكدسة ولتجنب حدوث شئ من ذلك مستقبلا وعلى الديوان أيضا الاستيثاق من كفاية اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن والمستودعات المشار إليها وسلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص وذلك للعمل على تلافيه.

المادة 16

يقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت سببا فى وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها.

وإذا ساور الديوان شك فى حدوث غبث بأي من المخازن أو المستودعات أو الخزائن العامة جاز له ان يطالب الجهة المختصة بإجراء جرد فورا وعليها القيام به وفى هذه الحالة يكون للمفتش أو المراجع المختص فى الديوان ان يشهد عملية الجرد دون ان يشترك فيها.

المادة 17

يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان أرقامها مقيدة فى الحسابات وإنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.

المادة 18

يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من الدولة أو احدى المؤسسات أو الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو المعقودة لصالحها وعليه التثبت فى الحالة الأولي من توريد الأصل وفائدته وملحقاتهما للخزانة العامة طبقا لشروط العقد المانح للسلفة أو القروض والتثبت فى الحالة الثانية من قيام الدولة أو الهيئة العامة المقترضة بتسديد الأصل والفوائد والملحقات فى المواعيد المحددة لذلك.

ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للسلف والقروض المعقودة بكفالة لدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة.

المادة 19

للديوان فحص الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات وإبداء ما يعن له من ملاحظات فى هذا الشأن.

المادة 20 ( عدلت بموجب قانون 43 سنة 1994 المادة 2 )

يكون للديوان الحق فى فحص اللوائح الإدارية والمالية المحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها.

المادة 20

“يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التى تقع بين الديوان وبين الجهات التى تشملها رقابتة المالية،ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية فى موعد أقصاة آخر شهر يناير التالى لانقضاء السنة المالية”.

المادة 21

يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي ترتبط ميزانياتها بقوانين.

المادة 22 ( عدلت بموجب قانون 43 سنة 1994 المادة 2 )

يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الامة ومجلس الوزراء ووزير المالية والصناعة وذلك بأقرب فرصة فى مطلع كل دور من ادوار الانعقاد العادى لمجلس الامة.

ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.

المادة 22 ( عدلت بموجب قانون 18 سنة 2000 المادة 1 )

يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه آخر شهر يناير التالي لانقضاء السنة المالية..

ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.

المادة 22

يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام.

ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.

المادة 23

يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة او مؤسسة يكون للدولة او احد أشخاص القانون العام الأخرى حصة في رأس ماليها لا تقل عن 50% منه او تضمن لها حدا ادني من الارباح.

في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها يعتد بمجموع الحصص التي للدولة وغيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة.

ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للشركات المرخص لها باستغلال و إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة او الممنوحة امتيازا لاستغلال موارد من موارد الثروة الطبيعية فيها.

بالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة يقوم الديوان أيضا بمراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الإدارة بها.

المادة 24

يكون فحص ومراجعة حسابات الشركات او المؤسسات المشار إليها فى المادة السابقة وفقا للأصول والأوضاع التي تجرى عليها هذه الشركات والمؤسسات فى أعداد حساباتها تبعا لطبيعية النشاط الذي تزاولة وفى حدود الأحكام واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها.

ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعة الحسابات المتقدمة إلى كل من الشركة او المؤسسة التي روجعت حساباتها والجهة الإدارية المختصة بالأشراف عليها والى وزارة المالية والصناعة.

وبالنسبة لشركات المساهمة يجب على الديوان ان يبلغ ملاحظاته قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بثلاثين يوما على الأقل ويتعين على مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند انعقادها.

المادة 25

يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب او عمل اخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة او مجلس الوزراء.

ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته فى هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص او المراجعة.

ويجوز له ان يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب او العمل السالف الاشارة اليه.

1.3 – الفرع الثالث

في مباشرة الاختصاصات (26 – 33)

المادة 26

يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة ويجوز ان يكون التفتيش مفاجئا.

المادة 27

يعهد إلى موظفي الديوان الفنيين – وفقا لأحكام هذا القانون القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته ولا يجوز إسناد عمل من هذه الأعمال إلى احد من موظفي الديوان الآخرين ولو كانت وظيفته معتبره فنية طبقا لقانون آخر.

المادة 28

تجرى عمليات الفحص والمراجعة المشار إليها بالمادة السابقة في مقر الديوان او مقار الجهات التي تتواجد بها والسجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لها غيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته.

وللديوان تقدير ذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.

المادة 29

يكون للديوان الحق فى ان يراجع او يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعميمات المالية أي مستند او سجل او أوراق أخرى يرى أنها ضرورية و لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.

المادة 30

للديوان حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها او من يقوم مقامهم فى الوزارات والمصالح والإدارات وسائر فروعها والهيئات والمؤسسات العامة و الشركات والمنشات التابعة لها وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته المالية وله حق مراسلتهم و التفتيش فجأة على أعمالهم.

المادة 31

يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية كل فيما يخصها وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات فى خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها.

المادة 32

للديوان ان يطلب إلى الجهة المختصة ان تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والمنشات والشركات التابعة لها او التي صرفت منها بغير وجه حق.

المادة 33

إذا وقع خلاف بين الديوان وأحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس.

2 – الفصل الثالث

في نظام موظفي الديوان (34 – 51)

المادة 34

يعين رئيس الديوان بمرسوم أميرى بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح فى جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة.

ولا يجوز عزله الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة او بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة.

المادة 35

لا يجوز لرئيس الديوان إثناء توليه منصبه ان يلي أى وظيفة عامة أخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لا يجوز له ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات و الهيئات العامة او ان يجمع بين وظيفته والعضوية فى مجلس إدارة أى شركة.

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشترى او يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه.

المادة 36

يتولى رئيس الديوان الأشراف الفنى والادارى على أعمال الديوان وموظفيه ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقا لاختصاصاته المبينة بهذا القانون.

المادة 37

فى حالة تعيين نائب لرئيس الديوان تسرى فى شأنه أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 34 من هذا القانون ويعامل معاملة موظف الدرجة الممتازة “ب” من حيث المرتب والمعاش والمزايا المالية الأخرى.

المادة 38

يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميرى بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الامة ومجلس الوزراء ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية.

وتسرى عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش الأحكام التي تسرى على الموظفين الفنيين بالديوان فى هذا الشأن والمبينة بهذا القانون.

المادة 39

يعاون النائب والوكيل والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقا لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه.

المادة 40

فيما عدا وظائف النائب ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين فى سائر وظائف الديوان وكذلك اختيار الأخصائيين والخبراء فى شئونه بقرار من رئيس الديوان.

المادة 41

يكون لرئيس الديوان بالنسبة إلى موظفي الديوان عامة الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفى تنظيمه وإدارة أعماله وبالجملة فى كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات اكبر من صلاحيات غيره من الوزراء.

المادة 42

الموظف الفنى فى تطبيق هذا القانون هو كل من يشغل أحدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان.

ويشترط فيمن يعين فى أحدى هذه الوظائف ان يكون حاصلا على مؤهل عال فى الحقوق او التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت او ما يعادلهما.

المادة 43

تتضمن ميزانية الديوان بيانا بعدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها بكافة حلقات الوظائف المنصوص عليها فى جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية.

المادة 44

تنشأ بالديوان لجنة للنظر فى شئون موظفيه الفنيين تشكل برئاسة وكيل الديوان وعضوية وكيل الديوان المساعد وثلاثة من كبار موظفي الديوان الفنيين بحسب ترتيب اقدميتهم وظيفه فدرجة.

ويتولى رئيس شؤون الموظفين بالديوان أعمال أمانة السر لها.

وفى حالة غياب احد هؤلاء او قيام مانع لديه يحل محله من يليه فى الاقدمية.

المادة 45

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بالنظر فى كافة شئون التوظف الخاصة بموظفي الديوان الفنيين وتكون لها الصلاحيات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالوظائف العامة المدنية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة.

وترفع اقتراحات اللجنة بشأن الترقيات إلى رئيس الديوان لاعتمادها بقرار منه دون حاجة للحصول على موافقة ديوان الموظفين.

المادة 46

لا يجوز نقل احد موظفي الديوان إلى جهة أخرى او ندبه للقيام بعمل وظيفه فى جهة أخرى الا بموافقة رئيس الديوان.

المادة 47

تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها فى شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين فى شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين وتؤلف هذه اللجنة من :

1. رئيس ديوان المحاسبة. رئيسا

2. رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة.

3. رئيس لجنة الشؤون التشريعية و القانونية بمجلس الامة.

4. رئيس إدارة الفتوى والتشريع. أعضاء

5. رئيس ديوان الموظفين.

6. وكيل ديوان المحاسبة.

وعند غياب الرئيس او احد الأعضاء او تعذر حضوره يحل محله من يقوم بأعماله حال غيابه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.

ويتولى رئيس شئون الموظفين بديوان المحاسبة أعمال أمانة السر لها.

ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور اغلبية أعضائها وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض.

ولا يعزل موظفو الديوان الفنيون بغير الطريق التأديبي الا بعد موافقة اللجنة المشار إليها فى هذه المادة.

المادة 48

تنظم اللائحة الداخلية للديوان الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب الموظفين الفنيين بالديوان والتحقيق معهم.

المادة 49

تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبيا هيئة تشكل من :

1. رئيس إدارة الفتوى والتشريع رئيسا

2. وكيل ديوان المحاسبة عضوا

3. وكيل ديوان الموظفين عضوا

وفي حالة غياب الرئيس او احد العضوين او قيام مانع لديه يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.

وتطبق في المحاكمات التأديبية لموظفي الديوان الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في ذات الخصوص بالنسبة إلى سائر موظفي الدولة المدنيين.

المادة 50

تسرى على موظفي ومستخدمي الديوان فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون كافة القواعد والأحكام المقررة في شأنه بقانون الوظائف العامة المدنية.

المادة 51

يكون رئيس الحسابات ومساعدوه ورئيس شئون الموظفين ومساعدوه بديوان المحاسبة تابعين لهذا الديوان وتدرج وظائفهم ودرجاتهم بميزانيته.

3 – الفصل الرابع

في المخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها (52 – 73)

3.1 – الفرع الاول

في تحديد المخالفات المالية وما يجب اتخاذه حيالها (52 – 56)

المادة 52

يعتبر مخالفات مالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:

1. مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور.

2. مخالفة الميزانية العامة او الميزانيات الملحقة بها او المستقلة عنها و الميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوبا لمراقبتها او الأشراف عليها.

3. مخالفة أحكام القانون الخاص بقواعد أعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

4. مخالفة أحكام قانون المناقصات ولائحته ولائحة المخازن والمشتريات وعلى وجه العموم كافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعميمات المالية والحسابية والمخزنية.

5. كل تصرف خاطئ او إهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الأشخاص العامة الأخرى او الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او يكون من شأنه ان يؤدى إلى ذلك.

6. عدم موافاة الديوان بالمناقصات ومشرعاوت الارتباطات والاتفاقات والعقود الخاضعة للرقابة المالية المسبقة.

وكذلك عدم موافاة الديوان دون مبرر بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك او بما يطلبه من أوراق او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون.

7. عدم الرد على ملاحظات الديوان او مكاتباته بصفة عامة او التأخر في الرد عليها دون مبرر ويعتبر فى حكم عدم الرد ان يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

8. التأخر دون مبرر فى إبلاغ الديوان خلال خمسة عشر يوما على الأكثر بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة فى شأن المخالفات التي يبلغها الديوان إليها او تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازم حيالها وبالجملة كل تصرف او موقف يكون من شأنه ان يعوق الديوان – دون مقتض – عن مباشرة اختصاصاته فى الرقابة المالية على الوجه الأكمل.

المادة 53

يعاقب تأديبيا على الوجه المبين فى هذا القانون كل من ارتكب من الموظفين العموميين عدا الوزراء مخالفة من المخالفات المالية المنصوص عليها فى المادة السابقة او ساهم فى ارتكابها او سهل وقوعها او تراخى فى الإبلاغ عنها او حاول التستر على مرتكبها وذلك كله على أية صورة من الصور.

المادة 54

يتعين على كل جهة من الجهات الحكومية او هيئة او مؤسسة عامة او شركة او منشاة تابعة لها ان تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات المالية التي وقعت بها وذلك عقب اكتشافها وعليها بعد إبلاغها بنتيجة هذا التحقيق ان تصدر قرارا فى الموضوع سواء بحفظه او بمجازاة المسئول إداريا او إحالته للمحاكمة التأديبية حسبما يتراءى لها وذلك فى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق.

المادة 55

يوافى الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف فى المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك فى ميعاد اقصاه عشره أيام من تاريخ صدورها.

المادة 56

يقوم الديوان بإبلاغ المخالفات المالية التي يكون له أسبقية الكشف عنها إلى الجهة المختصة وعليها ان تنبع فى شأنها ذات الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين.

3.2 – الفرع الثاني

في تأديب الموظفين المسئولين عن ارتكاب المخالفات المالية (57 – 59)

المادة 57

للديوان الحق فى الاعتراض على القرارات المشار إليها بالمادة (55) من هذا القانون ان رأى وجها لذلك.

وفى هذه الحالة يكون لرئيس الديوان ان يقيم الدعوى التأديبية ضد المخالف أمام الهيئة التي نص هذا القانون على اختصاصها بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.

ويتعين أقامة الدعوى المذكورة فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ تلقى الديوان القرار المعترض عليه مصحوبا بمحاضر التحقيق وسائر الأوراق والبيانات المتعلقة به كاملة ومستوفاة والا أصبح ذلك القرار نهائيا وسقط حق الديوان فى أقامة الدعوى.

المادة 58

إذا تبين للديوان من فحص الأوراق ان القرار الذى اصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانب الصواب او ان الجزاء الذى توقع بموجبه على الموظف المسئول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ورأى الديوان مع هذا ان المخالفة لا تستأهل إحالة مرتكبها للمحاكمة التأديبية فانه فى هذه الحالة يكون لرئيس الديوان ان يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها للديوان طالبا إليها إعادة النظر فى الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادرا بالحفظ وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة وفى حدود الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما.

المادة 59

على الجهة المختصة ان تبت فى طلب الديوان وتخطره بالنتيجة فى ظرف سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها.

وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان او لم تخطره بالنتيجة فى الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لرئيس الديوان ان يحيل المخالف للمحاكمة التأديبية وذلك فى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق المعادة إلى الديوان.

3.3 – الفرع الثالث

في تشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية والجزاءات التي تملك توقيعها (60 – 68)

المادة 60

تختص بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية المنصوص عليها فى المادة (52) من هذا القانون هيئة يكون تشكيلها على الوجه الآتي :-

أ – بالنسبة للموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية فما فوقها تشكل الهيئة من:

1. رئيس إدارة الفتوى والتشريع. رئيسا

2. وكيل ديوان المحاسبة.

3. وكيل وزارة المالية والصناعة. أعضاء

4. مستشار بإدارة الفتوى والتشريع.

5. وكيل ديوان الموظفين.

ب – وبالنسبة لغير من ذكروا فى البند (أ) تشكل الهيئة من :

1. وكيل إدارة الفتوى والتشريع. رئيسا

2. وكيل ديوان المحاسبة المساعد.

3. مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع. أعضاء

4. مندوب من وزارة المالية والصناعة.

5. مندوب من ديوان الموظفين.

ولا يجوز ان تقل درجة أي من هذين العضوين الأخيرين عن درجة الموظف المحال للمحاكمة.

وعند غياب رئيس الهيئة او احد أعضائها فى أي من التشكيل او قيام مانع لديه يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.

المادة 61

تتعين الهيئة التأديبية المختصة وفقا لدرجة الموظف وقت اقامة الدعوى التأديبية عليه.

وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة او عن المخالفات المرتبطة فان محاكمتهم جمعيا تكون للهيئة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة.

ويقوم بأعمال السكرتارية للهيئة من ينتدبه رئيس الديوان من موظفيه لهذا الغرض.

المادة 62

تطبق فى المحاكمات التأديبية أمام الهيئة المشار إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة فى الخصوص ذاته بقانون الوظائف العامة المدنية.

المادة 63

اذا كان احد الموظفين المحالين للمحاكمة التأديبية أمام الهيئة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 60 ممن تختص أصلا بمحاكمته الهيئة المشكلة وفقا للبند (ب) من المادة ذاتها فان الجزاءات التي توقع عليه هي الجزاءات التي كانت هذه الهيئة الأخيرة تملك معاقبته بها فيما لو كان قد قدم للمحاكمة أمامها.

المادة 64

تصدر قرارات الهيئة مسببة وتوقع من رئيس الهيئة وأعضائها.

المادة 65

قرارات الهيئة نهائية سواء كانت غيابية او حضورية.

على انه يجوز للديوان ولذوى الشِأن الطعن فيها بالطريق المقرر للطعن فى القرارات الإدارية بطلب إلغائها او التعويض عنها لاى وجه من أوجه مخالفتها للقانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها.

ولا يترتب على هذا الطعن إيقاف تنفيذ القرار التأديبي المطعون عليه الا اذا أمرت بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن.

المادة 66

يتعين على سكرتير الهيئة موافاة الديوان بصورة طبق الأصل من القرارات التي تصدرها الهيئة وذلك فى ميعاد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.

المادة 67

على الديوان متابعة القرارات الصادرة من الهيئة بتوقيع الجزاءات و الاستيثاق من قيام الجهة التابع لها الموظف المحكوم عليه بتنفيذ الجزاءات التي وقعت عليه.

المادة 68

لا يمنع قبول استقالة الموظف الذى تقررت اقامة الدعوى التأديبية عليه من الاستمرار فى إجراءات محاكمته تأديبيا وتوقف تسوية حالته من الناحية المالية لحين الانتهاء من المحاكمة.

3.4 – الفرع الرابع

في الاعفاء من العقوبة وسقوط الدعاوى بالتقادم (69 – 73)

المادة 69

لا يعفى الموظف من العقوبة الا اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذ الأمر كتابي صادر له من رئيسة وبالرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

المادة 70

تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفة المالية بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة.

وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء.

واذا تعدد المخالفون فان انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

المادة 71

تجوز اقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لاى سبب كان بشرط الا تكون الدعوى قد سقطت بمضى المدة وفقا لأحكام المادة السابقة.

وتتعين الهيئة المختصة بمحاكمته تبعا لدرجته عند تركه الخدمة.

ويجوز بقرار من الهيئة المذكورة إيقاف صرف معاش التقاعد او المكافأة المستحقة له إلى حين انتهاء محاكمته.

المادة 72

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف المشار إليه فى المادة السابقة هى :-

1. الحرمان من معاش التقاعد مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

2. الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة من تاريخ الحكم.

3. غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز المرتب الذى كان يتقاضاه عن الشهر الذى وقعت فيه المخالفة.

وتستوفى هذه الغرامة بالخصم من معاشه او مكافأته ان وجدت وذلك فى الحدود القانونية المقررة او بالطريق والإجراءات المتبعة فى تحصيل الأموال والمستحقات العامة.

المادة 73

لا يخل توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون بحق اقامة الدعوى المدنية او الجزائية ضد الموظف عند الاقتضاء.

4 – الفصل الخامس

أحكام عامة (74 – 89)

المادة 74

قبل ان يتولى رئيس الديوان أعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدى أمام مجلس الامة اليمين التالية:

(( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة وان اصون مصالح الشعب وأمواله واؤدى اعمالى بالأمانة والصدق .))

المادة 75

يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الامة الذى يرسله فى الميعاد القانوني إلى وزارة المالية والصناعة ويدرج وزير المالية والصناعة المشروع كما ورد إليه من رئيس مجلس الامة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة واذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق جاز لوزير المالية والصناعة الاكتفاء بدرج اعتماد العام السابق وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الامة للبت فيه بعد الاستماع إلى رأي وزير المالية والصناعة ورئيس الديوان.

المادة 76

فى حال غياب الرئيس او خلو منصبه يقوم مقامه النائب او وكيل الديوان حسب الأحوال.

المادة 77

لرئيس الديوان ان يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان فى كل او بعض اختصاصاته المبينة بهذا القانون فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 13″ فقرة 7 “و 22 و 25 ” فقرة 2 ” و33 و39 و75 و78 “فقرة 2” من هذا القانون.

المادة 78

تكون مراجعة الديوان لمستندات الجهات التى تشملها رقابته المالية بنسبة مائة فى المائة.

واستثناء من هذا الأصل العام يجوز لرئيس الديوان فى أحوال الضرورة القصوى ولاعتبارات يمليها الصالح العام تخفيض نسبة المراجعة بالقياس إلى نوع أو أكثر من مستندات الجهات الخاضعة للرقابة كلها أو بعضها على انه لا يجوز بحال تخفيض نسبة المراجعة عن 50% بالقياس إلى أى نوع من المستندات الخاصة بأية جهة من الجهات ويصدر بتحديد أنواع المستندات والجهات التى تخفض نسبة المراجعة بالقياس إليها قرار من رئيس الديوان.

ويجب أن يحاط هذا القرار بالسرية التامة بحيث لا تعلم بمحتوياته أى من الجهات التي تقرر تخفيض نسبة المراجعة بالقياس لمستنداتها.

ويتضمن القرار المذكور تنظيم الطريقة والأوضاع التى تتم بها المراجعة فى هذه الحالة.

المادة 79

تعود المراجعة إلى نسبتها الأصلية بمجرد زوال الأسباب التى دعت إلى تقرير تخفيض هذه النسبة وفقا لأحكام المادة السابقة.

المادة 80

فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية يكتفى فى شأنها بإقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية وشهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه فى حدود الاعتمادات المقررة وفى الأغراض التى خصصت من أجلها.

ويبعث الوزير بهذا القرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار وعلى رئيس الديوان إلا يطلع أحدا عليه وان يحتفظ به لديه.

المادة 81

يقوم الديوان بمراجعة حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية العمومية بالنسبة إلى أجهزة الدولة الإدارية وفروعها والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الاشحاص العامة والمنشات التابعة لها التى تزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا.

وتتم هذه المراجعة وفقا للأصول والأوضاع المحاسبية المتبعة فى العمليات التجارية والصناعية.

المادة 82

تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية والصناعة ويخطر الديوان بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا لهذا القانون ويدرج ذلك فى التقرير السنوى للديوان.

المادة 83

يتابع الديوان مراقبة تنفيذ المشاريع الإنشائية فى حدود الاعتمادات التى خصصت لها بالميزانية ويتثبت مما إذا كان تنفيذها قد حقق النتائج والأهداف التى اقتضت تخصيص وصرف تلك المصروفات من أجلها.

المادة 84

لمجلس الامة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التى تناقش فيها تقارير الديوان وان يأذن له بالتحدث والادلاء بوجهة نظره فى المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها.

المادة 85

فى حالة تعطل الحياة النيابية يلحق الديوان مؤقتا برئاسة مجلس الوزراء.

المادة 86

يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الامة قبل قيامه باجازته السنوية.

المادة 87

الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية والتى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقا للمادة 60 من هذا القانون ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة.

المادة 88

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان.

المادة 89

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *