قانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ( 53 / 2001 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 27)

– بعد الاطلاع على الدستور.

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعدله له.

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 إبريل سنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 27)

المادة 1

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في أي قانون آخر تتولى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الاختصاصات المقررة لها طبقا لأحكام المادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة 2

يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه نائب أو أكثر ومدعون عامون و رؤساء تحقيق أ ، ب ، ومحققون أ ، ب ، ج.

ويتبع مدير عام التحقيقات وزير الداخلية، ويتبع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المدير العام.

المادة 3

يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق ( ج ) أن يكون:

– مسلما.

– كويتي الجنسية.

– كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.

– محمود السيرة حسن السمعة.

– حاصلا على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة.

المادة 4

يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير التحقيقات.

المادة 5

يؤدي المحققون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها “. ويكون أداء اليمن بالنسبة لمدير عام التحقيقات ونوابه، أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بحضور وزير الداخلية.

ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات أمام وزير الداخلية، بحضور مدير عام التحقيقات.

المادة 6

يوضع المحقق ( ج ) تحت التجربة ويجوز فصله بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مدير عام التحقيقات إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.

المادة 7

الإدارة العامة للتحقيقات كل لا يتجزأ ويقوم أي عضو من أعضائها مكان الآخرين إلا نص القانون على أن عملا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص مدير عام التحقيقات أحد أعضائها.

المادة 8

تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة مدير عام على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (23) هذا القانون، وتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم. فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدميه بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.

المادة 9

تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة تعلو مباشرة الوظيفة المرقى منها ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المحددة بالمرسوم الذي يصدر في هذا الشأن.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط الترقية.

المادة 10

تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.

ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون.

واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الإدارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفة قانونية أخرى.

المادة 11

يعطى عضو الإدارة العامة للتحقيقات، في حالة إذا لم يكن متمتعا بالرعاية السكنية، سكنا خاصا أو بدلا نقديا يتناسب مع درجته الوظيفية، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية.

المادة 12

تكون الأجازات الدورية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات مدتها ستين يوما في السنة ولا يجوز منح الأجازة الدورية إلا بعد مرور ستة شهور من تاريخ تسليم العمل ويصرف مرتب الأجازة الدورية المستحقة عند القيام بها ويصرف بدل نقدي للأجازة وذلك حسب مقتضيات حاجة العمل بعد موافقة المدير العام.

المادة 13

يحظر على عضو الإدارة العامة للتحقيقات:

1- مزاولة أية أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية أو أي عمل آخر يتعارض مع أعمال وظيفته سواء بالذات أو بالواسطة.

2- إبداء الآراء السياسية.

3- التقدم للترشيح في الانتخابات العامة إلا إذا استقال من منصبه ويجوز إعادة من استقال منهم لهذا الغرض خلال سنة من تاريخ الاستقالة بقرار من وزير الداخلية.

المادة 14

لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود، اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض على عضو الإدارة العامة للتحقيقات إلا بإذن من وزير الداخلية بناء على طلب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات.

المادة 15

لمدير عام التحقيقات أن يوجه لفت نظر كتابيا أو شفويا إلى عضو الإدارة العامة للتحقيقات الذي يخل بواجبات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله.

وللعضو أن يتظلم من لفت النظر الكتابي أمام وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بلفت النظر، ويكون قرار الوزير في ذلك نهائيا.

المادة 16

يكون تأديب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات من اختصاص مجلس تأديب بشكل بقرار من وزير الداخلية، يرأسه أحد نواب المدير العام وعضوية مدعي عام وأقدم رئيس تحقيق ( أ ). وذلك فيما عدا مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه فيكون تأديبهم طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه.

وينعقد المجلس بمقر الإدارة العامة للتحقيقات.

وتضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وعمل المجلس وإصدار قراراته والتظلم منها.

المادة 17

يحال عضو الإدارة العامة للتحقيقات إلى مجلس التأديب بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير عام التحقيقات. ويجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب للتحقيق أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، الذي لا تقل وظيفته عن رئيس تحقيق ( أ ).

المادة 18

تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر المجلس قراره بعد سماع دفاع عضو الإدارة العامة للتحقيقات المطلوب تأديبه، ولهذا العضو حق الحضور بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفهيا أو ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور عضو الإدارة العامة للتحقيقات بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينب أحدا جاز إصدار القرار في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.

المادة 19

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الإدارة العامة للتحقيقات ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.

المادة 20

لا يجوز أن يجلس ممثل للإدعاء العام بينه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع قاضي في دائرة واحدة.

كما لا يجوز أن يكون بين ممثل الإدعاء العام وأحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدراجة الرابعة.

المادة 21

يترتب حتما على حبس عضو الإدارة العامة للتحقيقات احتياطيا أو بناء على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

ويجوز لوزير الداخلية من تلقاء نفسه أو بناء على عرض مدير عام التحقيقات أن يأمر بوقف عضو الإدارة العامة للتحقيقات عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات تحقيق عن جريمة أتهم فيها.

المادة 22

العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات هي:

التنبيه – الإنذار – الفصل من الخدمة.

وتصدر عقوبة التنبيه بقرار مسبب من وزير الداخلية، أما عقوبتي الإنذار والفصل فيكون توقيعهما عن طريق مجلس التأديب.

المادة 23

تنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وتؤلف من مدعي عام عدد من ورؤساء التحقيق.

ويجري التفتيش فنيا على العضو الذي تقل درجته عن مدع عام، مرة على الأقل كل سنة، ويكون تقدير الكفاءة شاملا رأي المسؤول المباشر لعضو الإدارة، ويكون تقدير الكفاءة بإحدى الدرجات التالية:

كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.

ويخطر العضو بصورة من تقرير التفتيش إذا كان بتقدير أقل من المتوسط وله حق التظلم منه إلى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

ويفصل المدير العام في التظلم ويكون قراره نهائيا.

المادة 24

ينقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الوظائف الجديدة المعادلة لوظائفهم في المادة الثانية من القانون، مع احتفاظهم بأقدميتهم في هذه الوظائف، ويتقاضى كل منهم مرتب الوظيفة المنقول إليها أو المرتب الأساسي الذي يتقاضاه عند العمل بهذا القانون أيهما أكبر.

ويصدر وزير الداخلية بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي للإدارة العامة للتحقيقات على أن يتضمن معادلة درجات ضباط الشرطة من حملة إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة ممن يعينون في إحدى الوظائف الواردة بالمادة الثانية بهذا القانون وما يسري في شأنهم من أحكام.

المادة 25

يخضع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون للأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وبالمرسوم الصادر في 4/4/1979م المشار إليه.

المادة 26

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 27

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2001م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *