قانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ( 56 / 1996 )

قانون الصناعة

(1 – 55)

26.1 – الشئون الصناعية

(1 – 26)

26.1.1 – المنشآت والحرف الصناعية

(1 – 3)

المادة 1

تسري احكام هذا القانون على كل منشأة وحرفة صناعية في الدولة .

المادة 2

المنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات او المواد الاولية الى منتجات كاملة الصنع او نصف مصنعة او وسيطة او تحويل المنتجات نصف المصنعة او الوسيطة الى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك اعمال المزج والفصل والتشكيل واعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك اذا كان العمل في المنشأة يدار اساسا بقوة آلية .

المادة 3

الحرفة الصناعية هي كل نشاط في مجال الانتاج او الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية .

26.1.2 – التراخيص الصناعية

(4 – 10)

المادة 4

تمنح التراخيص الصناعية لمشاريع الصناعات النوعية التي تثبت جدواها ، او التي تقررها الجهات المختصة في القطاع النفطي .

المادة 5

لا يجوز اقامة أي منشأة او حرفة صناعية جديدة او احداث أي اجراء على القائم منها سواء بتطوريها او ادخال تعديلات على سعتها او حجمها او تغيير انتاجها كما او نوعا او دمجا في مشروع آخر او تجزئتها لاكثر من مشروع او تغيير موقها الا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة ، اما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط .

المادة 6

لا يجوز منح الترخيص المشار اليه في المادتين السابقتين الا للفئات التالية :
– الكويتيون افرادا او شركات مؤسسة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية .
– مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية افرادا او شركات وفقا للاتفاقيات السارية .

المادة 7

تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم طلب الترخيص والبيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص مع الالتزام بما يلي :
– تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع تبين مصادر تمويله وتكاليف الانتاج ورأس المال والقوى العاملة والتسويق الخارجي والداخلي وسائر المعلومات التي تحددها اللائحة .
– عضوية المشروع في غرفة تجارة وصناعة الكويت .
– استيفاء الانتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
– التقيد بكافة الاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والامن العام .

المادة 8

يجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون الرفض بقرار مسبب .
يعتبر فوات هذا لمدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه .

المادة 9

يجوز التظلم من القرار برفض الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ ذوي الشأن به او من تاريخ فوات المادة المحددة للبت في الطلب وذلك في حالة عدم البت فيه ، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات تقديم التظلم والبت فيه .

المادة 10

يجوز لمن رفض الترخيص له ان يتقدم لطلب ترخيص جديد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

26.1.3 – السجل الصناعي

(11 – 13)

المادة 11

ينشأ سجل صناعي تقيد به جيمع المنشأت والحرف الصناعية وتعطي شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة لذلك .

المادة 12

لا يجوز بدء الانتاج لاي مشروع صناعي او حرفي الا بعد القيد في السجل الصناعي ويؤشر في السجل بكل تعديل او تغيير يطرأ على الترخيص وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .

المادة 13

ينشر في الجريدة الرسمية بيان عن المنشآت والحرف الصناعية التي يتم تسجيلها ، كما ينشر بيان عن أي تعديل في نشاط المنشآت والحرف الصناعية التي تم قيدها او تلك التي يشطب قيدها وتعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة او الحرفة الصناعية لدى الهيئة ذات صفة سرية ولا يجوز تداولها او استخدامها الا في الاغراض المقررة في القانون او بناء على حكم قضائي .

26.1.4 – وسائل تشجيع ودعم الصناعة

(14 – 21)

المادة 14

يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة ان يصدر قرارا بما يلي :
– اعفاء المنشآت الصناعية كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية :
– الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها .
– المواد الاولية او السلع الوسيطة او البضائع نصف المصنعة التي تلزم لاغراضها الانتاجية .
-اعفاء المنشآت الصناعية كليا او جزئيا من الرسوم المقررة او بعضها فترة او لفترات محددة .
– اعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير .
تبين قواعد وشروط واجراءات وحالات ومدد الاعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية ، والتجارة والصناعة .

المادة 15

تعمل الجهات المختصة على توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي عن طريق المؤسسات والهيئات والبنوك والشركات المتخصصة بشروط خاصة او ميسرة وفقا للخطة العامة التي تضعها الدولة .

المادة 16

تعمل الجهات المختصة على توفير وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة للصناعات الوطنية مع حوافز تشجيعية خاصة للابداع والتطوير والتصدير .

المادة 17

تعطي الاولوية في مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة المحلية على ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالسعر السائد في الظروف القتصادية العادية .

المادة 18

يجوز بمرسوم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي لمدة تحدد بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة العام للصناعة على ان يرعي كفاية الانتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك ويجوز بمرسوم استمرار العمل بالرسوم التي تقرر زيادتها لمدة مماثلة او لمدد اخرى اذا ما استجدت ظروف واحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية .

المادة 19

للهيئة العامة للصناعة ان توصي الجهات الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة للحرف الصناعية التي ووفق على انشائها ولها ان توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة .

المادة 20

يختص مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بوضع اسس وقواعد الدم اللازم للصادارات الكويتية بما في ذلك المساعدة في العمليات التسويقية الخارجية اللازمة لتنمية هذه الصادرات وله في سبيل ذلك ان يقترح انشاء صندوق لدعم الصادرات ويصدر بانشاء هذا الصندوق ونظام العمل به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة .

المادة 21

يراعي في منح المزايا ووسائل الدعم المنصوص عليها في هذا القانون المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للصناعة طبقا لمقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

26.1.5 – التزامات المنشآت والحرف الصناعية

(22 – 26)

المادة 22

يجب على كل منشأة صناعية ان تمسك سجلا تدون فيه الآلات والمعدات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك وفقا للنظم والاسس التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ولا يجوز التصرف في هذه الآلات والمعدات او استعمالها الا في الاغراض التي استوردت من اجلها .

المادة 23

على المنشآت الصناعية ان تساهم وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في برامج التدريب المهني والكفاية الانتاجية والدراسات والبحوث والدورات التي تضعها الهيئة العامة للصناعة وطبقا لما تقرره في هذا الشأن .

المادة 24

تلتزم المنشآت الصناعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بأن توفي الهيئة بميزانيتها وحسابها الختامي والتقارير والبيانات الدورية والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الهيئة .
ما يلتزم اصحاب الحرف الصناعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيية بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها ويكون تقديم البيانات وغيرها من المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للنماذج التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن .
ما بالتنسبة للصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون التزامها بموافاة الهيئة بما جاء في هذه المادة وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفظ .

المادة 25

لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية سواء بالبيع او التنازل او الايجار نفاذا في مواجهة الغير الا بعد اثباته في الترخيص الثناعي الخاص بها ويتم نشر التصرف في الجريدة الرسمية ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على هذا التصرف خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويظل هذه الحالة اغلاق المنشآت او الحرف الصناعية اداريا اذا لم توضع تحت الحراسة القضائية .
تطبق ذات الاجراءات في حالة انتقال الملكية بالميراث .

المادة 26

يجب اخطار الهيئة العام للصناعة في حالة توقف المنشآة او الحرفة الصناعية عن العمل كليا او جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الاسباب الداعية لذلك .

26.2 – الهيئة العامة للصناعة

(27 – 38)

26.2.1 – انشاء الهيئة

(27 – 31)

المادة 27

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة .

المادة 28

تهدف الهيئة الى انمية النشاط الصناعي في البالاد والنهوض به والاشراف عليه حتى تتحقق اهداف الاقتصاد الوطني ويدخل في ذلك ما يلي :
– تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها .
– توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية والحرفية .
– تنويع مصادر الدخل القومي .
– دعم وتنمية وتشجيع انتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للامن القومي والغذائي .
– تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الايدي العاملة الوطنية ذات الكفاءات الفنية .
– دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية .
-تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وابراز الدور الايجابي لمنهج التنمية الصناعية مع اعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والابداع .
-التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح اقامتها مستقبلا في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة والدول العربية عامة تحقيقا للتكامل وتجنب المنافسة الضارة .
– توثيق التعاو ن الصناعي مع مختلف الدول المنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات اللازمة لتنمية الصناعية المحلية .

المادة 29

تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي :
– وضع خطة لتنمية الصناعة – في اطار الخطة العامة للدولة – تتضمن تحديدا وضاحا لاستراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية .
– اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في اطار المخطط الهيكلي العام .
– تخطيط وتجهيز البنية الاساساية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .
– اعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغليها وادارتها مباشرة او بالتعاون مع الجهات المختصة .
– مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها .
– تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن .
– ابرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات .
– تحصيل الرسوم واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة .
– ادارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وانشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص .
0- استصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة .
1- اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بها .
2- مباشرة اجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة .
3- المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والارصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار اليها .
4- التنسيق مع الجهات الامنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الارواح والممتلكات وعناصر الانتاج الاخرى .
5- وضع اللوئح والقواعد والاجراءات المنظمة لمنح والغاء التراخيص الصناعية .
6- مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها .
7- التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الانتاج لتلك القواعد .
8- اعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والاسس المناسبة لحماية الانتاج المحلي .
9- كل ما يدخل في اختصاصاتها وفقا لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر .
يحدد مقابل الانتفاع والرسوم واجور الخدمات المشار اليها بالبندين 7 و 8 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة .

المادة 30

تقوم الهيئة باجراء المسح الصناعي للبلاد بصفة دورية وعند الحاجة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ولها اعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول المشروعات التي يمكن انشاؤها في البلاد وفقا لاحتياجات السوق الداخلي وامكانيات التسويق الخارجي وعليها ارشاد المستثمرين الى فرص الاستثمار المتاحة وامكانية اقامة الصناعات المختلفة التي تختاجها البلاد والعوامل المؤثرة فيها .

المادة 31

لا يجوز ان تقل نسبة العاملين الكويتيين في ايا منشأة او حرفة صناعية عن 25% من مجموع العاملين فيها .
يجب على المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تقوم بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ النسبة المشار اليها في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
يجوز لر ئيس مجلس ادارة الهيئة اعفاء المنشأة او الحرفة من هذا القيد او خفض النسبة المشار اليها وذلك في حالة عدم توفر العدد الكافي من الكويتيين .

26.2.2 – إدارة الهيئة

(32 – 38)

المادة 32

يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من :

دير عام الهيئة .
– ممثل عن كل من (وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة التخطيط ، وزارة المالية “الادارة العامة للجمارك” ، وزارة النفط ، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للبيئة) على الا تقل درجته عن جردة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص .
– وئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي او من ينوب عنه بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام .
– اربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القاطاعت الصناعية المختلفة . ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت اعضاء مجلس الادارة .
يختار مجلس ادارة الهيئة من بين اعضائه نائبا للرئيس .

المادة 33

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الادارة ومكان مواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته والاحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارت وقواعد تشكيل لجانه ونظام العمل .

المادة 34

لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة ، وله على الاخص :
– رسم السياسة العامة للهيئة والعمل على تطبيقيها بالمنشآت والحرف الصناعية وكذلك المناطق الصناعية والحرفية .
– وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والاشراف على تنفيذها .
– اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالصناعة .
– وضع الاسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية واجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها .
– وضع المعايير والاسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسة المالية للدولة .
– اقتراح سبل دعم وتشجيع الصناعة بما يتفق واهداف خطة التنمية والسياسات المالية للدولة مع مراعاة نسبة العمالة الكويتية في المنشأة او الحرفة الصناعية .
– الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة العامة للصناعة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة .
– اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الاجهزة اللازمة لها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها .
– اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام او ايا من لجانه في بعض اختصاصاته .

المادة 35

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة كما يتولى ادارة الهيئة والاشراف على كافة الاجهزة الفنية والادارية واصدار القرارات والتعليمات لاداء مهامها وله حق التوقيع عنها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وامام القضاء .
يكون للمدير العام نائب او اكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم وللمدير العام ان يعهد ببعض اختصاصاته الى أي من نوابه .

المادة 36

يضع مجلس ادارة الهيئة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس الهيئة متضمنا بصفة خاصة ما يلي :
– اختصاصات رئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام .
– القواعد التي تتبع في ادارة اعمال الهيئة ونظمها بما في ذلك القواعد المالية والادارية والمحاسبية .
– قواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية او نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وانهاء خدماتهم وذلك دون الاخلال باحكام المادتين 5 ، 38 من قانون الخدمة المدنية وتسري احكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يتضمنه نظامها الداخلي من احكام .
– قواعد واجراءات مناقصات الهيئة ومزايداتها .

المادة 37

تكون للهيئة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية .

المادة 38

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :
– رسوم واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات .
– الرسوم الخاصة باقامة تراخيص المنشآت الحرف الصناعية .
– ما تحققه الهيئة من ادارة وتشغيل المناطق والمنشآة الصناعية والحرفية التي تساهم في انشائها .
– أي موارد اخرى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس الادارة .
يؤول فائض الايرادات التي تحققها الهيئة في ايا سنة مالية الى الخزانة العامة للدولة ، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الارباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة لتكوين احتياطيات لانشاء مشروعات جديدة او دعم مشورعات قائمة بحد ادنى (10%) سنويا ويتم تغطية زيادة المصروفات على الايرادات ان وجدت بقرض من وزارة المالية .

26.3 – أحكام تنظيمية

(39 – 47)

المادة 39

يجوز للهيئة ان توقع احد الجزاءات الادارية التالية على المنشآت والحرف الصناعية اذا ارتكبت أي مخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية :
– التنبيه .
– الانذار .
– الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا او جزئيا ويجوز للمنشأة او الحرفة اذا عدلت عن المخالفة طلب اعادة النظر في قرار الحرمان .
– الايقاف الاداري .
– الغاء الترخيص في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون .
تصدر هذه الجزاءات بقرار من مجلس الادارة ويجوز له ان يفوض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والانذار .

المادة 40

يحق للمسئول عن المنشأة او الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (3،4،5) من المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المسئول به ويقدم التظلم لمجلس ادارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه خلال ستين يوما ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا .
يعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه .

المادة 41

يجوز بقرار من مجلس الادارة الغاء الترخيص الممنوح للمنشأة او الحرفة الصناعية في الحالات التالية :
– استخدام القسيمة في غير الاغراض المخصصة لها .
– اذا لم يبدأ صاحب المنشأة او الحرفة اعمال التشييد او الانتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك اسباب معقولة للتأخير يقبلها مجلس الادارة ويجوز طلب اعادة الترخيص اذا زالت الاسباب التي بني عليها قرار الالغاء .
– اذا خالف صاحب الترخيص ايا من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها او تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة احكام القانون او اللائحة التنفيذية .
– اذا ثبت ان الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة او مزورة .
ينشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية .
يجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية طلب اعادة النظر في القرار ويقدم الى مجلس ادارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه ويكون قراره نهائيا .

المادة 42

كل منشأة او حرفة صناعية تقوم بالتصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على خلاف الاغراض المقرر لها الاعفاء الجمركي ، يعاقب مالكها ام المسئول عن ادارتها بغرامة لا تزيد على ثلاثة امثال الرسوم الجمركية المستحقة اصلا على تلك الآلات والمعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق اعفاؤها منها .
ل ذلك دون الاخلال بحق مجلس ادارة الهيئة في توقيع الجزاء الاداري المنصوص عليه في البند 3 من المادة 39 من هذا القانون .

المادة 43

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقرره أي أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقام مشروعا صناعيا او احدث أي تغيير في منشأة او حرفة صناعية قائمة من حيث السعة او الحجز او الموقع او الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يأمر باغلاق المنشأة او مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص .

المادة 44

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقرره في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا زيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن منشأة او حرفة صناعية يرتكب غشا في نوع الانتاج او ينتج سلعا مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية او الخليجية او العالمية المقررة للانتاج على حسب الاحوال ، وذلك بالاضافة الى تحمل المنشأة او الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من جراء الغش او تغيير المواصفات كما يجوز الحكم باغلاق المنشأة او مقر الحرفة لمدة محددة او الغاء الترخيص .

المادة 45

يكون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس ادارة الهيئة لمراقبة تنفي هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم ضبط الحالات المخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة اذا لزم الامر .

المادة 46

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون .

المادة 47

مع عدم الاخلال باي عقوبة مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سرا خاصا باحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقا للاحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي .

26.4 – أحكام انتقالية

(48 – 55)

المادة 48

يلغي المرسوم الصادر في 16 من مارس 1970م بإنشاء الادارة العامة لمنطقة الشعيبة وتحل الهيئة محلها وتؤول اليها حققها والتزاماتها كما ينقل اليها جميع العاملين في تلك الادارة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .
يستمر العمل في الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في الادارة العامة لمنطقة الشعيبة وذلك الى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به .

المادة 49

يعهد للهيئة فور انشائها بادارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والمزمع انشاؤها في البلاد مع مراعاة ما جاء بنص المادة (29) من هذا القانون .

المادة 50

تعرض جميع قرارات الدعم المعمول بها في وزارات ومؤسسات الدولة التي تخص الصناعات وتكون سارية عند صدور هذا القانون على الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها .

المادة 51

على كل شخص طبيعي او اعتباري حصل على ترخيص بإقامة منشأة او حرفة صناعية قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم بطلب الى الهيئة لقيده في السجل المعد لذلك .
تنظم اللائحة التنفيذية شروط واجراءات وميعاد تقديم هذا الطلب .

المادة 52

تنقل الى الهئية الاجهزة العاملة في مجال الصناعة بوزارة التجارة والصناعة كما ينقل اليها الموظفون العاملون بتلك الاجهزة والذين يصدر بنقلهم قرار من وزير التجارة والصناعة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .

المادة 53

يلغي القانون رقم 6 لسنة 1965 باصدار قانون الصناعة كما يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 54

على وزير التجارة والصناعة اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون .

المادة 55

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *