قانون رقم 6 لسنة 2007 في شأن استكمال المنشآت الرياضية ( 6 / 2007 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 5)

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 5)

المادة 1

تقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، باستكمال نواحي النقص في الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب والمرافق المرتبطة بها والتجهيزات اللازمة لها، بما يكفل تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها، وكذلك تأهيل المرافق القائمة في المواقع المذكورة لتكون صالحة للاستخدام.

كما تقوم الوزارات وسائر الجهات المعنية في المدة ذاتها بتوفير البنية التحتية اللازمة للمنشآت والمرافق المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 2

يتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمباشرة في إقامة المنشآت والمرافق الرياضية المشار إليها في المادة السابقة خلال السنة المالة 2006/ 2007 من الاعتمادات التكميلية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها. وتدرج الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة اعتبارا من السنة المالية 2007 / 2008 الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ وإقامة هذه المنشآت والمرافق.

المادة 3

تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بحصر النقص في المنشآت والمرافق الرياضية في جميع الهيئات الرياضية المشار إليها في المادة الأولى، وعرضها على مجال إدارة هذه الهيئات والاتفاق معها على علاج هذا النقص.

وترفع الهيئة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل تقريرا مفصلا بجميع المتطلبات من المنشآت والمرافق الرياضية المشار إليها بالفقرة السابقة لتحديد البرنامج الزمني لاستكمال تنفيذها.

المادة 4

يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 5

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *