قانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ( 7 / 2008 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 22)

– بعد الاطلاع على الدستور .

– وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنه 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ,

– وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنه 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت والقوانين المعدلة له ,

– وعلى القانون رقم (15) لسنه 1960 بإصدار قانون الشركات والتجارية والقوانين المعدلة له ,

– وعلى القانون رقم (30) لسنه 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ,

– وعلى القانون رقم (37) لسنه 1964 في شأن الناقصات العامة والقوانين المعدلة له ,

– وعلى القانون رقم (18) لسنه 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام المعدل بالقانون رقم (78) لسنه 1986 م ,

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنه 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له ,

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنه في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ,

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنه 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ,

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1933 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ,

– وعلى القانون رقم (1) لسنه 1993 بشـأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له ,

– وعلى القانون رقم (47) لسنه 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ,

– وعلى القانون رقم (11) لسنه 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية التجارية والقوانين المعدلة له ,

– وعلى القانون رقم (27) لسنه 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ,

– وعلى القانون رقم (56) لسنه 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ,

– وعلى المرسوم بقانون رقم (64) لسنه 1999 في شأن حقوق الملكية والفكرية والقوانين المعدلة له ,

– وعلى القانون رقم (8) لسنه 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ,

– وعلى القانون رقم (5) لسنه 2005 بشأن بلدية الكويت ,

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 22)

المادة 1

يستبدل بنص المادتين ( 15, 16 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1980 المشار إليه النصان التاليان:-

ماده (15) :

” يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل, وكذلك للمنظمات الدولية والإقليمية بدوله الكويت, وذالك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص, بشرط ألا تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار كويتي ”

ماده (16) :

” يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي.

ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد ”

المادة 2

تضاف إلى المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنه 1980 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي :-

” ويسري حكم الفقرة السابقة على المشروعات المقررة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية ”

” وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير ”

المادة 3

تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل – ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك – جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام أخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها, وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة.

ولا يجوز, بعد العمل بهذا القانون, إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

ويكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 4

لا يجوز لأي جهة عامة ولا للشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للدولة,أو وفقا لأي نظام آخر مشابه إلا بعد عرض المشروع على اللجنة العليا وإجازتها للمشروع من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية وغير ذلك من الأمور التي تقررها اللجنة وصدور قرار منها بالموافقة على طرح المشروع للاستثمار, والإعلان عنه قبل شهرين على الأقل من تاريخ دعوة المستثمرين للحصول على وثائق المشروع وذلك بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل, على أن يتضمن الإعلان موجزا للمشروع وأهدافه وشروط التعاقد ومدته بما يتفق وأحكام القانون, ويجب بعد ذلك أن يطرح المشروع في مزايدة عامه أو بالمنافسة بحسب الأحوال, وألا تقل المدة الممنوحة لتقديم العطاءات عن تسعين يوما اعتبارا من تاريخ طرح المشروع.

وكل ذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة 5

إذا كانت التكلفة الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي وافقت اللجنة العليا على طرحه للاستثمار وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون تزيد على ستين مليون دينار كويتي بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بها – أيهما أقل – والتي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، كلفت اللجنة أي جهة حكومية بأن تتولى القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة لهذا المشروع بدلاً من طرحه في مزايدة عامة أو بالمنافسة، على أن توزع أسهمها على النحو التالي:
أ – أربعون في المائة (40%) من الأسهم تطرحها بمزايدة علنية الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة العليا على مشاركتها في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت.
ب – عشرة في المائة (10%) من الأسهم لصاحب المبادرة المقبولة بتخفيض مقداره خمسون في المائة (50%) من متوسط إجمالي السعر الأعلى للسهم الذي تم به ترسية المزايدة المشار إليها في البند ( أ ) من هذه المادة فوق قيمة السهم الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس-إن وجدت- وذلك بعد الانتهاء من إجراء هذه المزايدات، فإن اعتذر صاحب المبادرة المقبولة عن المساهمة بهذه النسبة أو بجزء منها لأي سبب من الأسباب، أو لم تكن هناك مبادرة من أحد، طرحت النسبة التي لم تحصل فيها مساهمة للمزايدة وفقاً لأحكام البند السابق.
ج – خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة، خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يحق للحكومة دائما أن تخصص للجهات الحكومية ما لا يزيد على عشرين في المائة (20%) من الأسهم تقتطعها بالتساوي من النسب المقررة في البندين ( أ و ج ) من هذه المادة.

وتحول الزيادة الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالمزاد العلني إلى الاحتياطي العام للدولة.

المادة 6

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة العليا, أن يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتجاوز تكلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية مائتان وخمسون مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك) بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بها، التي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، للمنافسة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة على مشاركتها في المنافسة، بشترط أن لا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، فان جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة، وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة التعاقد للمشروعات المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين ثلاثين سنة، واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء أن تمتد هذه المدة إلى ما لا يزيد على أربعين سنة.

وفي هذه الحالة يجب أن تحدد مدة سنوات التعاقد مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات، وإلا كانت مدة العقد خمسا وعشرين سنة، ولا يجوز إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات، كما لا يجوز تمديدها أو تجديدها.

وعند انقضاء مدة العقد تؤول إلى الدولة وتعد من أملاكها من دون أي مقابل أو تعويض المشروعات والمنشآت المشار إليها في هذه المادة والمادتين السابقتين.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

المادة 7

لا يجوز لأي جهة من الجهات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون أن تخاطب البلدية أو أيا من الجهات الأخرى في الدولة لتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص المناسبة لتنفيذ مشروعات البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية، كما لا يجوز لها أن تتصرف في أملاك الدولة العقارية التي تتمتع فيها بحق الانتفاع سواء بالنزول عن حق الانتفاع بهذه الأملاك أو بمبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، وعلى هذه الجهات في حالة عدم الحاجة إلى هذه الأملاك إعادتها إلى وزارة المالية – إدارة أملاك الدولة- كما لا يجوز للبلدية أن تخصص أي أراض لهذه المشروعات بما في ذلك المشروعات التي تتولاها البلدية إلا وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ولأحكام هذا القانون، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للغير يتم في هذه الأملاك على خلاف أحكام هذا القانون ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار.

المادة 8

يستحق مقدم المبادرة التي تقرر قبولها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون استرداد تكاليف دراسة الجدوى التي توافق اللجنة العليا على مبلغها بالإضافة إلى (10%) منها، ويذكر هذا المبلغ في وثائق المشروع ويدفعه صاحب العطاء الفائز أو الشركة المؤسسة للمشروع ذاته بحسب الأحوال، وإذا اشترك مقدم المبادرة المقبولة في المشروع الذي تم طرحه وتوافرت في عطائه كافة الشروط المطلوبة، كانت له الأفضلية بما لا يزيد على خمسة في المائة (5%) من العطاء الأفضل.

المادة 9

لا يجوز بيع أو تخصيص أي مساحة من أملاك الدولة العقارية لأي مستثمر بغرض إقامة أي مشروع عليها وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام آخر مشابه، مقابل قيام المستثمر بتنفيذ البنية التحتية للمشروع ذاته أو لغيره من المشروعات أو مقابل قيامه بتنفيذ أي عمل آخر مثل استصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئيا أو غير ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن تطرح أعمال البنية التحتية واستصلاح الأراضي أو تأهيلها بيئيا أو غير ذلك من الأعمال في مناقصات عامة وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964.

المادة 10

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه:
1- المشروع: هو مشروع لتنفيذ أحد أوجه النشاط التي تستهدفها الدولة، وذلك من خلال قيام المستثمر بتنفيذ مشروع إنمائي ذي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني على أرض تملكها الدولة واستغلالها لمدة محددة، وفقا لأحكام هذا القانون مع دفع مقابل لانتفاعه بهذه الأراضي.
2- المبادرة: هي دراسة متكاملة تقوم على فكرة إبداعية غير مسبوقة يتقدم بها مستثمر إلى اللجنة العليا, تتضمن تقديم وطرح مخططات لأحد المشروعات المشار إليها في هذا القانون مع دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية له، وذلك لاتخاذ الخطوات الإجرائية نحو تقييم فكرة المشروع والدراسة الخاصة به وطرحه للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال بعد صدور قرار من اللجنة العليا بالموافقة على المشروع.
3- الجهة العامة: أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع وفق أحكام هذا القانون.
4- اللجنة العليا: اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وإجازة المشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية, وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون.
5- الجهاز: يعني الجهاز الفني لدراسة المشروعات والمبادرات التي تحال إليه من اللجنة العليا.
6- المستثمر: أي شركة من القطاع الخاص تأسست وفقا للقانون في دولة الكويت تتعاقد معها إحدى الجهات العامة, للقيام بأحد المشروعات وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون.
7- العقد: أي اتفاق مكتوب بين الجهة العامة والمستثمر بشأن تنفيذ أحد المشروعات.

المادة 11

تنشأ بمرسوم لجنة تسمى (( اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية )) وتتولى طرح المشروعات، للاستثمار وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون -بحسب الأحوال – برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
– وزير البلدية.
– وزير الأشغال العامة.
– وزير التجارة والصناعة.
– وكيل وزارة الكهرباء والماء.
– رئيس الهيئة العامة للبيئة.
– رئيس الجهاز الفني.
– اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهما مجلس الوزراء من موظفي الدولة.
– ويدعى إلى الاجتماع ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض على اللجنة.
وتكون للجنة العليا وجهازها الفني المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون, اعتمادات مالية خاصة بهما تدرج ضمن ميزانية وزارة المالية، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.
وتختص اللجنة العليا بما يلي:
1 – وضع السياسات العامة واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بالمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الإستراتيجية والتنموية للاقتصاد الوطني.
2 – تحويل المشروعات والمبادرات للجهاز الفني التابع للجنة لدراستها وإعداد تقرير عنها يرفع إليها لإصدار قرار بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون.
3 – تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرح المشروع وتوقيع العقد، ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله تحت إشرافها والرقابة عليه وفقا لأحكام المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال.
4 – منح الموافقة النهائية للجهة العامة المتعاقدة على فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة.

المادة 12

ينشأ بمرسوم جهاز يسمى (( الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات )) للعمل كجهاز معاون للجنة العليا ويكون له رئيس يحدد درجته بقرار من مجلس الوزراء، ويشرف على هذا الجهاز وزير المالية.
ويتولى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة ما يلي:
1 – إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى اللجنة العليا.
2 – دراسة المشروعات والمبادرات, التي تحال إلى الجهاز من قبل اللجنة العليا، وإبداء الرأي فيها، وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بهذه المشروعات والمبادرات وتقديم التوصية المناسبة لطرح المشروع للاستثمار وفقا للمواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من هذا القانون بحسب الأحوال.
3 – إعداد دليل إرشادي بشأن المشروعات.
4 – تحديد طرق متابعة وتقييم أداء المشروعات التي تتم الموافقة عليها.
5 – إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها, مع تقديمها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
6 – إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
7 – متابعة تنفيذ العقود والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.
8 – وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لإحكام هذا القانون.

المادة 13

لا يجوز التنازل عن العقد كله أو جزء منه للغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر، إلا بعد موافقة اللجنة العليا وانتهاء فترة التصميم والتنفيذ ومرور فترة ملائمة تحددها اللجنة العليا على التشغيل لا تقل عن ثلاث سنوات، ويحل الغير محل المستثمر في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد.
ولا يجوز للمستثمر بيع أو رهن الأرض أو المنشآت أو المباني المقامة عليها، وما سيؤول منها إلى الدولة في نهاية المشروع، أو تقرير أي حقوق عينية عليها.

المادة 14

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس العامة لطرح المشروع والإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة والمدد الزمنية وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون والأسس العامة المتعلقة بحق المستثمر في تحصيل مقابل للخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشروع، سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة أو من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات أو من كليهما.
كما تضع اللائحة التنفيذية الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من المستثمر نظير أي حق تمنحه إياه الجهة العامة المتعاقدة معه أو أصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع.
وينظم العقد على وجه التفصيل جميع الأمور المشار إليها في هذه المادة طوال مدة التعاقد، بالإضافة إلى ما يتعلق بقيمة خطابات الضمان والتزام المستثمر بالمواصفات المعيارية والفنية في عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة.

المادة 15

تخضع المشروعات وعقودها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه، ويجوز الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينها عن طريق التحكيم.

المادة 16

تقوم اللجنة العليا بتكليف الجهة العامة المختصة بطرح إدارة المشروعات التي تؤول إلى الدولة وفقا لإحكام هذا القانون, قبل سنة من أيلولتها إليها، في مزايدة عامة يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات.
ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات، وقبل سنة من انتهاء العقد يعاد طرح إدارة المشروع وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء بالنسبة للمشروعات المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون، أما بالنسبة للمشروعات المشار إليها في المادة السادسة من هذا القانون، فيكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة بما لا يزيد على عشرة في المائة ( 10% ) من العطاء الأفضل.
وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر – عند انتهاء مدة العقد – بإعادة المشروع في حالة جيدة وصالحة للاستثمار.

المادة 17

تخضع جميع عقود المشروعات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة.

المادة 18

يقدم وزير المالية إلى كل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – كشفا تفصيليا بجميع المشروعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، كما يقدم لهما خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية في كل عام كشفا تفصيليا بالعقود التي أبرمت وفقا لأحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون خلال السنة المالية المنقضية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق مع الكشف مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة ومساحة الأراضي المتعاقد عليها وحدودها.
وبالنسبة إلى العقود التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون ولم تنته مدتها، وتضمنت بيعا أو تمليكا لمساحة من أملاك الدولة العقارية الخاصة بقصد استصلاحها وإعادة بيعها، على وزير المالية أن يتحقق من تنفيذ كل عقد منها بجميع بنوده وشروطه تنفيذا كاملا، وبصفة خاصة الشروط المتعلقة بإعادة البيع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة لشروط العقد،وعليه كذلك أن يقدم بعد العمل بهذا القانون تقريرا إلى مجلس الأمة يبين فيه مدى التزام المستثمر بشروط العقد والمخالفات التي ارتكبها إن وجدت والإجراءات التي اتخذتها الدولة إزاءها.

المادة 19

تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد ذلك خلال شهر يناير من كل سنة – كشفا بحالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة، مع بيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرض أو التعدي وفقا لأحكام المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980.

المادة 20

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض وزير المالية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 21

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 22

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *