مرسوم أميري رقم17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ( 17 / 1959 )

فهرس الموضوعات

01. – دخول الأجانب الكويت (1 – 5)

02. – اخطار الجهات المختصة (6 – 8)

03. – إقامة الأجانب في الكويت (9 – 15)

04. – ابعاد الأجانب (16 – 22)

05. – أحكام ختامية (22 – 28)

1 – –

دخول الأجانب الكويت (1 – 5)

المادة 1 ( عدلت بموجب قانون 50 سنة 1993 المادة 50 )

لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها ، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية.
ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 1

لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفى بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية.

ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 2

يجوز أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج.
ويصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بأنواع السمات وبالإجراءات التي تتبع للحصول على السمة والرسوم التي تحصل عليها.

المادة 3

يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول العربية التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام.

المادة 4

لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة

المادة 5

على ربابنة السفن والطائرات والسيارات عند وصولها الكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول ، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.

2 – –

اخطار الجهات المختصة (6 – 8)

المادة 6

على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم في خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها وأن يحرر إقراراً بدخوله، وعليه اذا غير محل إقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ عن عنوانه الجديد، فإن كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه الإبلاغ كل من إدارتي الهجرة في المحافظة التي انتقل منها والمحافظة التي ينتقل إليها، ويكون الإبلاغ في الحالتين خلال ثمان وأربعين ساعة.

ويجب على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها خلال شهرين من تاريخ ميلاد الطفل.

ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع عند دخول الأجنبي.

المادة 6 ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 1987 المادة 41 )

على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم في خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والاقامة وأن يحرر إقراراً بدخوله ، وعليه اذا غير محل إقامته ان يبلغ في خلال اسبوع عن عنوانه الجديد .

المادة 7 ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 1987 المادة 41 )

على مديري الفنادق ونحوها أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر عن الأجانب الذين ينزلون في مفنادقهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم.
وكذلك كل من اوى اجنبيا او اسكنه يجب عليه ان يبلغ عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك في خلال تماني واربعين ساعه من وقت حلول الاجنبي او مغادرته.

المادة 7

على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار أن يبلغوا الإدارة العامة لشئون الهجرة عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ عن دخول الأجنبي.

المادة 7 مكرر ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 1987 المادة 41 )

على مؤجر مكان السكن أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته، وعليه أن يبلغ إدارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار بإسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم، وعليه أيضا أن يخطره بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر.

ويكون الإبلاغ كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء.

المادة 7 مكرر بدء العمل بتاريخ : 27/07/1987 اضيفت بموجب قانون 177 سنة 1977

على مؤجر العقار أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته، وعليه أن يبلغ إدارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار بإسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم، وعليه أيضا أن يخطرها بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر ويكون الإبلاغ كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء.

المادة 8

على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه ، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات ، وان يجيبوا عما يسالون من بيانات ، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامه في الميعاد الذي يحدد لهم.
ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.

المادة 8 مكرر بدء العمل بتاريخ : 27/07/1987 اضيفت بموجب قانون 41 سنة 1987

كل من آوى أجنبيا أو أسكنه في منزله يجب عليه أن يبلغ إدارة الهجرة الواقع بدائرتها العقار عن إسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته.

ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ.

3 – –

إقامة الأجانب في الكويت (9 – 15)

المادة 9

يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام على ترخيص بالإقامة.

المادة 10

إذا كان الأجنبي لايقصد الاقامة في الكويت بل كان غرضه مجرد الزيارة ، جاز له ان يبقى دون ترخيص بالاقامة مدة اقصاها شهر واحد .

واذا لم يغادر الكويت بعد انتهاء هذه المدة ،جاز الحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على اسبوع واحد وبغرامة لاتزيد على مائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة 11 ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 1987 المادة 41 )

يعطي رئيس دوائر الشرطة والامن العام الاجنبي الذي يريد الاقامة في الكويت ترخيصا بالاقامة المؤقتة لمدة ثلاثة اشهر ، يجب عند انتهائها ان يغادر الكويت، الا اذا طلب قبل انتهاء هذهالمدة باسبوع على الاقل ان يعطي ترخيصا بالاقامة العادية.

المادة 11

يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزير الداخلية بما لا يجاوز سنة.

ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.

المادة 12

يجوز للاجنبي المرخص له في دخول الكويت دون سمة دخول ان يحصل على ترخيص بالاقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به، بحيث لاتجاوز مدة اقامته خمس سنوات من وقت حصوله على الترخيص . فاذا انقضت هذه المدة وجب عليه ان يطلب تجديد الترخيص بالاقامة ، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والامن العام ان يجدد الترخيص لمدة خمس سنوات اخرى ، مرة بعد مرة ، او ان يرفض التجديد.

وعلى هذا الأجنبي، في جميع الأحوال ، أن يبلغ دائرة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفرة إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية ، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

المادة 12 مكرر بدء العمل بتاريخ : 27/07/1987 اضيفت بموجب قانون 41 سنة 1987

يحظر إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته في البلاد غير مشروعة، كما يحظر استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده.

المادة 13

تسري مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالنسبة إلى الأجانب الذين يكونون مقيمين في الكويت وقت نشر هذا القانون وتنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة ، من وقت العمل بهذا القانون

المادة 14

يجوز للاجنبي الذي يشترط لدخوله في الكويت سمة دخول ان يحصل على ترخيص بالاقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به ، بحيث لاتجاوز مدة اقامته سنة واحدة من وقت حصوله على الترخيص . فاذا انقضت هذه المدة وجب عليه ان يطلب تجديد الترخيص بالاقامة ، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والامن العام ان يجدد الترخيص لمدة سنة اخرى، مرة بعد مرة ، او ان يرفض التجديد .

المادة 15

استثناء من احكام المواد الثلاث السابقة يعطى الاجنبي الموظف في دائرة حكومية ترخيصاً بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفاً بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة خدمته وجب عليه مغادرة الكويت في خلل أسبوع من انتهاء هذه المدة ، الا اذا حصل على ترخيص اخر بالاقامة العادية .

وعلى الدائرة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل فيها إخطار دائرة الشرطة والامن العام بانتهاء خدمة الاجنبي فور انتهائها .

المادة 15 مكرر بدء العمل بتاريخ : 27/07/1987 اضيفت بموجب قانون 41 سنة 1987

على مستقدمي الأجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد 10 و 11 و 12 إخطار إدارة الهجرة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بإنتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته الؤقتة او العادية خلال إسبوع من تاريخ إنتهائها.

وعلى المستقدم إذا رأى تجديد الإقامة أن يتخذ الإجراءات القانونية قبل إنتهائها بمدة شهر.

4 – –

ابعاد الأجانب (16 – 22)

المادة 16

يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:
أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.
ثانيا- غذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

المادة 17

يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.

المادة 18

يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على اسبوعين ، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ امر الإبعاد.

المادة 19

لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.

المادة 20

يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 21

لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.

5 – –

أحكام ختامية (22 – 28)

المادة 22

إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية ، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة 23

رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.

المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 1987 المادة 41 )

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر واحد وبغرامة لاتزيد على الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 1و4و5و6و7و8و19و20.

المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة ( 15 مكرر ) من هذا القانون.

ويتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 5 و 6 و 7 و 7 مكرر و 8 و 8 مكرر من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أى من المواد 11و12و14 فقرة 1و2,والمادة 15 من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علىثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة(10) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علىستة أشه والغرامة التى لاتقل عن مائتى دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو احدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أى من المواد 1و4و12 مكررو14 فقرة 3و4 من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة لكل من يخالف حكم المادة (19) من هذا القانون.

وفى حالة مخالفة أحكام المادتين 1و4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التى استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك.

المادة 24 مكرر ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 14 فقرة 2 ، 3 و 15 و 15 مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الأسس التالية:

أولا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير على كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة ( 10 ).

ثانيا: أن يدفع مبلغ دينارين عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة مخالفة أحكام المواد 11 و 12 و 14 فقرة 2 ، 3 و المادة 15.

ثالثا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة 15 مكررا، إذا كان دخول الأجنبي البلاد للزيارة، ومبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة الإقامة المؤقتة أو العادية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.

ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شئون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة، ويترتب على دفع مبلغ الصلح إنقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة.

المادة 24 مكرر ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 14 فقرة 2 ، 3 و 15 و 15 مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الأسس التالية:

أولا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير على كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة ( 10 ).

ثانيا: أن يدفع مبلغ مائة دينار عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة مخالفة أحكام المواد 11 و 12 و 14 فقرة 2 ، 3 و المادة 15 .

ثالثا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 15 مكرر إذا كان دخول الأجنبي البلاد للزيارة، ومبلغ مائة دينار عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة الإقامة المؤقتة أو العادية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.

ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شئون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة، ويترتب على دفع مبلغ الصلح إنقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة.

المادة 24 مكرر

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 14 فقرة 2 ، 3 و 15 و 15 مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الأسس التالية:

أولا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير على كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة ( 10 ).

ثانيا: أن يدفع مبلغ روبيةين عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة مخالفة أحكام المواد 11 و 12 و 14 فقرة 2 ، 3 و المادة 15.

ثالثا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة 15 مكررا، إذا كان دخول الأجنبي البلاد للزيارة، ومبلغ روبيةين عن كل يوم تأخير في حالة الإقامة المؤقتة أو العادية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.

ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شئون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة، ويترتب على دفع مبلغ الصلح إنقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة.

المادة 24 مكرر أ بدء العمل بتاريخ : 01/06/1985 اضيفت بموجب قانون 41 سنة 1987

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل للأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعدا بذلك. وتضاعف العقوبة إذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.

المادة 24 مكرر أ بدء العمل بتاريخ : 01/06/1985 اضيفت بموجب قانون 41 سنة 1987

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل للأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعدا بذلك. وتضاعف العقوبة إذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.

المادة 24 مكرر أ ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل للأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعدا بذلك. وتضاعف العقوبة إذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.

المادة 25 ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 1987 المادة 3 )

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم.

ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل.

ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل.

د- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.

المادة 25 ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 1987 المادة 41 )

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم.

ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل.

ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل.

د- افراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء اشغالهم المعتادة

هـ- رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر لحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها.

و- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.

المادة 25

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم.

ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل.

ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل.

المادة 26

لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.

المادة 27

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يجوز ، في أي وقت بعد صدور هذا القانون ، تأليف لجنة لحصر الأجانب المقيمين في الكويت دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصاً وفقاً للأحكام المتقدمة الذكر. ويصدر ، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، مرسوم بتشكيل هذه اللجنة وبالقواعد والإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. ويراعى في تشكيل اللجنه أن يكون فيها مندوبون عن دوائر الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ودائرة الشئون الاجتماعية وممثلون كويتيون للمقاولين ورجال الأعمال.

المادة 28

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره. ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *