مرسوم باقنون رقم 62 لسنة 1999 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاعات غير الحكومية ( 62 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 19)

بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور.

وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1988.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 يمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.

وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وعلى المرسوم ا

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 19)

المادة 1

يستبدل باسم مجلس الخدمة المدنية الوارد في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه وأينما ورد في القوانين واللوائح اسم ” مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية ” ويعبر عنه في جميع نصوص هذا المرسوم بقانون بكلمة المجلس.

المادة 2

تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه البنود التالية:

10- وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في القطاعات المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه السياسات.

11- وضع سياسات تولي الوظائف العامة بما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم.

12- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية.

13- اتخاذ الإجراءات التي تؤدي للتنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية والفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.

14- إعداد نظم معالجة أوضاع الكويتيين الباحثين عن العمل.

15- اعتماد السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقاً لما تسمح به إمكانيات التطبيق.

16- تقرير الحوافز المناسبة لجذب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية.

17- اقتراح القواعد والنظم التي تكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي يحصل عليها الكويتيون العاملون في القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

18- تعيين مراقبين لشئون التوظيف والميزانية بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية.

وتستبدل بالبند التاسع من هذه المادة النص التالي ” النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية.

المادة 3

يستبدل باسم ديوان الخدمة المدنية الوارد في المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 المشار إليه وأينما ورد في القوانين واللوائح اسم ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية، ويتبعه معهد الإدارة العامة، وتسند الأمانة العامة للقوى العاملة إلى هذا الديوان الذي يتولى إعداد الدراسات والأبحاث في الموضوعات والقضايا المتعلقة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وبكل ما يختص به مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية في الأمور المتعلقة بالقوى العاملة، والتنسيق بين نشاطات المجلس والجهات المختلفة في الدولة ومتابعة تنفيذ قراراته في هذا الشأن. وتتبع الأمانة رئيس الديوان مباشرة.

المادة 4

تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه نصها كالأتي:

” وتضاف إلى المعايير السابقة نسبة القوى العاملة الوطنية التي يحددها مجلس الوزراء لكل فئة من الفئات ”

المادة 5

تعطى الجهات مؤسسات القطاعات غير الحكومية التي توظف نسبة من العمالة الوطنية أولوية في المناقصات العامة والممارسات، ويضع مجلس الوزراء القرارات المنظمة لذلك.

المادة 6

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادتين السابقتين وفي القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه لا يجوز بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون إرساء الممارسات والمناقصات إلا على من يعهد بأن يستخدم في تنفيذها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء للعمالة الكويتية ويسري ذلك على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات المستقلة.

المادة 7

تؤدي الحكومة للكويتي الذي يعمل في جهة غير حكومية أثناء تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية وخدمة الاحتياط مكافأة شهرية تعادل ما يحصل عليه نظيره المعين في الحكومة ويضع المجلس قواعد وضوابط صرف هذه المكافأة.

المادة 8

تؤدي الحكومة لكل كويتي يلتحق بالعمل لدى جهة حكومية أو غير حكومية ممن تتوافر فيه الشروط التي يحددها المجلس علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط منحها والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، والحد الأقصى لعدد الأولاد الذين تمنح علاوة عنهم.

المادة 9

يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا. ويضع المجلس شروط وضوابط صرف هذا البدل وقيمته.

المادة 10

يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية إلى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها المجلس للعمالة الوطنية.

ويشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد 16، 17، 18 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه أن يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التي يقررها المجلس.

المادة 11

يحدد المجلس نسبة العمالة الوطنية والوافدة التي يجب أن يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مادية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني.

المادة 12

تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في القطاعات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى. ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة وشروطها وضوابطها.

المادة 13

يجوز لمجلس الوزراء أن يحدد نسبة القوى العاملة الكويتية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة.

ولهذه الجهات الخيار بين التقيد بهذه النسبة أو التحمل برسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الكويتية في هذه الوظائف والمهن.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليها هذه المادة ونسبة القوى العاملة الكويتية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم.

المادة 14

1- على الجهات التي تنطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون أن تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها، ونسبتهم إلى إجمالي عدد الموظفين لديها، ومقارنة هذه النسبة بنسبتهم في الثلاث سنوات السابقة وأن تكون هذه البيانات مدرجة في ميزانيتها السنوية.

2- لديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية البيانات والمعلومات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 15

يكون التعيين لأول مرة الوظائف العامة عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة، ووصفا موجزا لها، ودرجتها المالية، وشروط شغلها، والجهة الحكومية التي توجد بها، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف، ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.

المادة 16

ينشأ صندوق لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون يسمى الصندوق الوطني للقوى العاملة الوطنية، يحدد مجلس الوزراء الجهة المشرفة عليه، وتتكون موارده من المصادر التالية:

1- ضريبة على أرباح الشركات والمؤسسات التجارية التي تزيد أصولها على نصف مليون دينار بنسبة 2.5% من صافي أرباحها سنويا.

2- الرسوم الإضافية التي تفرض على تصاريح العمل للعمالة الوافدة بنسب متفاوتة بحسب التصنيف المهني استثناء من أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار إليه.

3- الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 13 ) من هذا المرسوم بقانون.

4- المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وأي مساهمات من الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية لدعم وتنمية القوى العاملة الوطنية مما تقبله الجهة المشرفة على الصندوق.

ويضع مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ هذه المادة، بما في ذلك تحديد تاريخ تنفيذ كل بند من بنودها.

المادة 17

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون أخر يعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا المرسم بقانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت بغير مقتضى.

المادة 18

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة 19

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *