مرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 1991 بإنشاء المؤسسة العامة للطباعة والنشر ( 12 / 1991 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 9)

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 ﻫ الموافق 3 من يوليو سنة 1986.

وعلى الأميري الصادر 27 من رمضان سنة 1410 ﻫ الموافق 22 من إبريل سنة 1990 بإنشاء المجلس الوطني،

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1961 إصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدل له،

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1977،

وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وبعد العرض على المجلس الوطني،

وبناء على عرض وزير الإعلام.

أصدرنا القانون الآتي:

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 9)

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمي ” المؤسسة العامة للطباعة والنشر ” ويشرف عليها وزير الإعلام.

المادة 2

الغرض من إنشاء المؤسسة هو القيام بأعمال التأليف والترجمة والطباعة والنشر بما يهدف إلى إنارة الرأي العام الكويتي والعالمي بأوضاع الكويت وتاريخها وسياستها في نشر الثقافة والتراث العربي الإسلامي، وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بما يلي:

أ- إجراء البحوث والدراسات وتأليف وترجمة المصنفات في الشئون التي تهم دولة الكويت.

ب- إصدار الصحف والمجلات والدوريات المختلفة والموسوعات وكتب التراث وغيرها.

ﺠ – أعمال الطباعة للمصنفات التي تصدرها المؤسسة أو الجهات الحكومية.

د- جميع أعمال النشر والتوزيع لما تصدره من مصنفات ومطبوعات ويجوز لها أن تقوم بذلك للغير.

ﻫ- الاشتراك والمساهمة في ملكية مؤسسات ثقافية واعلامية ومجلات وصحف وغيرها من المؤسسات التي تباشر نشاطا مما يدخل ضمن أغراضها.

وللمؤسسة أن تقوم بكافة الأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضها والنهوض بها.

المادة 3

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الإعلام وعضوية ثمانية أعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم.

المادة 4

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص:

1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية.

2- إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية.

3- الموافقة على أي إصدار تصدره المؤسسة أو تشارك في إصداره مع عدم الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر.

4- النظر في ما يرى الوزير عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسة.

5- مناقشة مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة والحساب الختامي قبل العرض على الجهات المختصة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 35 سنة 1992 المادة 1 )

يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الإدارة ويتولى إدارتها وتصريف شئونها ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.

المادة 5

يكون للمؤسسة مديرعام يصدر بتعيينة مرسوم ويتولى ادارتها وتصريف شئونها ويملك التوقيع عنها فى المسائل الداخلة فى اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التى يصدرها مجلس الإدارة،ويمثل المؤسسة أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير.

المادة 6

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر يونيو من العام التالي.

المادة 7

تؤول المطابع في الوزارات والمؤسسات الحكومية بكافة موجوداتها إلى المؤسسة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.

المادة 8

تخضع المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة و للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة فيما عدا ما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 9

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *