مرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر ( 13 / 1991 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول أحكام عامة (1 – 1)

01. الفصل الثاني حيازة الأسلحة والذخائر وإحرازها (2 – 15)

02. الفصل الثالث الاستيراد والاتجار والاصلاح (16 – 20)

03. الفصل الرابع العقوبات (21 – 25)

04. الفصل الخامس أحكام وقتية وختامية (26 – 29)

0 – الفصل الأول

أحكام عامة (1 – 1)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، بقصد بالمصطلحات الآتية، والمعاني الموضحة أمام كل منها:

1- الأسلحة هي البنادق والمسدسات وبجميع أنواعها وأحجامها الصالحة لإطلاق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.

2- المدفع هو السلاح ناري ذو طلقات كبيرة الحجم ومن شأنها أحداث أضرار تفوق المسدسات أو البنادق.

3- المدفع الرشاش هو سلاح ناري شبيه بالبندقية ولكنه سريع وذاتي الطلقات طالما أن الزناد كان مضغوطا عليه.

4- الذخائر هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع.

1 – الفصل الثاني

حيازة الأسلحة والذخائر وإحرازها (2 – 15)

المادة 2

لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر.

ولا يجوز بأي حال حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع أو الرشاشة وكاتمات الصوت.

ولوزير الداخلية أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها أو تقييده بأي قيد.

المادة 3

يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر طبقا للمادة السابقة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص:

أ‌- أن يكون كويتي الجنسية ما لم يرى وزير الداخلية استثنائه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة

ب – أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.

ج- إلا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها أذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جرائية أولي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- ألا يكون متشردا أو مشتبها فيه أو موضوعا تحت رقابة الشرطة.

هـ – أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش.

و- أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد الشروط المبينة في هذه المادة.

المادة 4

يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدور ويجوز تجديد لمدة أخرى مماثله علي أن يقدم طلب التجديد

قبل نهاية مدة الترخيص بشهر واحد علي الأقل، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن وفي هذه الحالة يتعين علي صاحب الترخيص تسليم سلاحه خلال أسبوع وعلي الجهة المختصة بوزارة الداخلية سحب السلاح وفي ذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استخراج التراخيص وتحديد الرسوم الخاصة بها.

المادة 5

يعتبر الترخيص ملغيا في حالات الآتية:

أ – فقد السلاح.

ب- التصرف في السلاح بأى تصرف ناقل للملكية.

ج- الوفاة.

د- فقدان الأهلية.

ه- إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود ( أ،ج،و) من المادة 3 من هذا القانون.

ويجب في هذه الحالات علي من يجوز السلاح تسليمه للجهة الإدارية المتخصة بوزارة الداخلية وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي تبينها اللائحة لهذا القانون.

المادة 6

لا يجوز نقل حيازة الأسلحة أو الذخائر التي تستوجب ترخيصا إلي حيازة شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.

المادة 7

في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته يجب علي صاحبه إبلاغ الجهة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ بفقد السلاح أو سرقته.

المادة 8

في حالة وفاة شخص يحوز سلاحا يجب علي من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه بذلك.

المادة 9

في حالة سحب الترخيص أو إلغائه علي صاحب السلاح أن يسلمه إلي وزارة الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بسحب الترخيص أو إلغائه.

المادة 10

يعفى من الحصول علي الترخيص لحيازة أو إحراز السلاح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى والحارس المرافقون للوفد بشرط المعاملة بالمثل.

ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لدية من أسلحة أو ذخائر وأوصافها وعددها وعليه كذلك الإبلاغ عن كل تغير يطرأ علي هذا البيان وذلك كله في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

المادة 11

يصدر وزير الداخلية قرار بشروط وإجراءات حيازة أو إحراز السلاح بالنسبة إلي مباشرة الأنشطة الرياضية.

المادة 12

لا تسرى الأحكام المتعلقة بإحراز السلاح أو حيازته علي أسلحة الحكومة إلي كل من:

1- اعضاء قوة الشرطة.

2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني.

3- العسكريين العاملين بالجيش.

4- إفراد الهيئات التي يقرر بمجلس الوزراء أن طبيعة عملها تتطلب حمل السلاح.

المادة 13

لا يجوز استعمال الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها المناطق التالية:

أ‌- المناطق السكنية أو المعده للسكن بما في ذلك منطق الشالهيات.

ب – مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.

ج – المناطق الصناعية.

د – المناطق النفطية.

هـ – أي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.

المادة 14

لا يجوز حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الأماكن التالية:

أ‌- المؤتمرات والاجتماعات العامة.

ب- الموانئ والمطارات.

ج- الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية.

د- أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية.

المادة 15

يستثني من حكم المادتين 13، 14، من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة علي أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.

2 – الفصل الثالث

الاستيراد والاتجار والاصلاح (16 – 20)

المادة 16

لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الاتجار في الأسلحة أو الذخائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أو إصلاح أي منها.

ولوزير الداخلية أو من يفوضه منح الترخيص أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة أو الذخائر أو تقييده بما يراه من شروط، كما أن سحبه في أي وقت، ولا يجوز النزول عن الترخيص أو تحويله إلي الغير بأي حال من الأحوال.

المادة 17

يشترط فيمن يرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها الشروط الآتية :

1- أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية يكون كامل الأهلية.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل أثناء ارتكابه إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها أو كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة علي الأقل، كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولي ما لم يكن قد رد عليه اعتباره.

3- أن يكون محمود السيره حسن السمعه.

4- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

5- أن يكون حاصلا علي التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى.

ويجوز لوزير الداخلية إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء علي غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر ومصادرتها وغلق المكان الذي يزاول النشاط إداريا.

المادة 18

علي المرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما برقم مسلسل كل ما لديه من أسلحة مع بيان الجهات الواردة منها وأرقامها وجميع ما يميزها من بيانات، ويقيد الدفتر الأخر رقم مسلسل ما يباع منها أو يستصلح ورقم قيده في الدفتر واسم المشترى وجنسيته وعنوانه وصناعته ومحل إقامته ورقم الترخيص أو بيان سبب الإعفاء منه. ويجب أن تكون كل صحيفة من هذين الدفترين مؤشرا عليها من وزارة الداخلية .

ويحق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفترين في أي وقت تشاء.

المادة 19

لا يجوز أنشاء مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد الحصول علي موافقة وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وفي حالة مباشرة هذا النشاط دون ترخيص تضبط المواد والآلات المستعملة وتصادر ويغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط إداريا.

وعلي المرخص له بتصنيع أو أصلاح أو الاتجار أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أن يتخذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة علي سلامه الأرواح والأموال اثناء نقلها أو تخزينها أو إصلاحها .

المادة 20

لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلي أخرى إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه علي أن يبين فيه كمية الأسلحة أو الذخائر المأذون بنقلها ونوعها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه والناقل، وخط السير، أية شروط أخرى ترى الجهة المختصة فرضها حفاظا علي الأمن العام.

3 – الفصل الرابع

العقوبات (21 – 25)

المادة 21

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن إلفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من حاز أو إحراز أو استعمل بنفسه مدفعا أو مدفعا رشاشا.

وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم مصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة.

المادة 22

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 19/ 3 ، 20 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة 23

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة(14) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر

المادة 24

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 16 ،19/1) من هذا القانون أو حصل علي الترخيص بناء علي غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، وذلك مع عدم الإخلال أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ويحكم بغلق المحل أو المصنع وبمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة والمواد والأدوات والآلات المستعملة فيه.

المادة 25

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من خالف حكم المـــادة ( 18) من هذا القانون، وبحكم بغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.

4 – الفصل الخامس

أحكام وقتية وختامية (26 – 29)

المادة 26

يعفي من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر علي وجه مخالف لأحكام هذا القانون إذا طلبوا الترخيص بها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قاموا خلال هذه بتسليم ما لديهم منها إلي الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

المادة 27

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتتضمن هذه اللائحة بوجه خاص إجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه وتحديد الرسوم المستحقة عليها، وبيان شروط وإجراءات حفظ الأسلحة المضبوطة والرسوم التي تفرض عليها.

المادة 28

يلغي القانون رقم 16لسنة 1961 المشار إليه.

المادة 29

علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *