مرسوم بالقانون رقم 30 لسنة 1980 في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية ( 30 / 1980 )

فهرس الموضوعات

01. الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السف (1 – 6)

1 – الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السف

(1 – 6)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون :
– يقصد بالربان أي شخص يتولى قيادة السفينة ويكون مسئولا عنها.
– يقصد بضباط الملاحة أي شخص من غير المرشدين يتولى فعلا تسيير السفينة أو مناوراتها ويكون مسئولا عن النوبة.
– يقصد بكبير المهندسين أي شخص مسئول بصفة دائمة عن إدارة القوى الميكانيكية المحركة للسفينة.
– يقصد بالمهندس أي شخص يتولى فعلا إدارة آلات السفينة ويكون مسئولا عن النوبة.

المادة 2

لا يجوز أن يتولى أي شخص من الأشخاص المبينين في المادة السابقة عمله على السفينة إلا إذا كان يحمل الشهادة أو المؤهل المناسب الذي يعتمده مكتب مسح وتسجيل السفن.

المادة 3

1- كل سفينة كويتية تزيد حمولتها الاجمالية عن مائة وخمسين طنا يجب أن تكون مزودة عند إبحارها بالعدد الكافي من الرجال الأكفاء. وبوجه خاص يجب أن تكون مزودة بالأشخاص التالين ممن يحملون الشهادات المناسبة لعملهم والمعتمدة من مكتب مسح وتسجيل السفن:
– ربان.
– اثنين على الأقل من ضباط الملاحة على ألا تقل شهادة أحدهما عن ضابط ملاحة اول.
– اثنين من المهندسين البحريين على ألا تقل شهادة أحدهما عن كبير مهندسين.
– ويجوز بقرار من وزير المواصلات اشتراط عدد أكبر أو أقل من ضباط الملاحة والمهندسين وفقا لحمولة السفينة والغرض من تسييرها.

المادة 4

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
– كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون أو يتوصل بطريق الغش أو باستعمال أوراق مزوره إلى شغل وظيفة ربان أو ضابط ملاحة أو مهندس بحري.

– كل مالك أو مجهز سفينة يخالف حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 5

لا تسري أحكام هذا القانون على:
– السفن الحربية.
– السفن المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص العامة والمخصصة لمرفق عام غير تجاري.
– السفن الخشبية بدائية الصنع.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *