مرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1979 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني ( 62 / 1979 )

فهرس الموضوعات

00. 00 000 (1 – 16)

0 – 00

000 (1 – 16)

المادة 1

المادة الأولى أ – يقوم بأحد أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران
إذا كان من المحتمل أن يعرض هذا العمل سلامة هذه الطائرة للخطر، أو ب – يدمر طائرة في الخدمة أو يتسبب في إضرار لمثل هذه الطائرة بحيث تجعلها غير صالحة للطيران ومن المحتمل أن تشكل خطورة على سلامتها أثناء الطيران، أو ج – يضع أو يتسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة بأية وسيلة كانت بحيث من المحتمل أن تدمر هذه الطائرة أو تصيبها بالضرر الذي يجعلها غير صالحة للطيران أو يتسبب في حدوث أضرار لها من المحتمل أن تشكل خطورة على سلامتها أثناء الطيران ، أو د – يدمر أو يتلف معدات تسهيلات ملاحة جوية أو يتدخل في عملياتها إذا كان أي من مثل هذه الأفعال يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران، أو هـ – يبلغ معلومات يعرف أنها غير صحيحة من شأنها أن تعرض سلامة طائرة في حالة طيران للخطر. 2- يعد مرتكباً لجريمة أيضاً أي شخص إذا:

1 ) يعد مرتكباً لجريمة أي شخص بغير حق مشروع ومتعمداً.

أ- يحاول أن يرتكب أي من الجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو. ب- يكون شريكاً للشخص الذي يرتكب أو حاول أن يرتكب أي من هذه الجرائم.

المادة 2

المادة الثانية فيما يتعلق بأغراض هذه المعاهدة: 1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي تغلق فيها أبوابها الخارجية بعد الصعود حتى اللحظة التي تفتح فيها أي من هذه الأبواب للنزول منها وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الطائرة مستمرة في حالة طيران حتى تتسلم السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة والأشخاص أو الممتلكات على متنها، 2- تعتبر الطائرة في الخدمة من بداية تحضيرها قبل الرحلة بواسطة موظفي الخدمة الأرضية أو بواسطة طاقمها لرحلة معينة إلى ما بعد مرور أربعة وعشرون ساعة على هبوطها، وفي كل الحالات فإن فترة الخدمة تمتد لتشمل كل الفترة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران كما هي معرفة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 3

المادة الثالثة

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تعاقب الجرائم المذكورة في المادة الأولى بعقوبات مشددة.

المادة 4

المادة الرابعة

1- لا تنطبق هذه المعاهدة على طائرة مستخدمة في خدمات حربية وجمركية أو بوليسية.

2- تطبق هذه المعاهدة على الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية
(أ) و (ب) و (ج) و(هـ) من الفقرة (1) من المادة الأولى بصرف النظر عما إذا كانت الطائرة مستعملة في رحلة دولية أو داخلية إذا: ( أ ) ما وقع مكان هبوط أو إقلاع الطائرة سواء الحقيقي أو المقصود خارج إقليم دولة تسجيل هذه الطائرة، أو ( ب) ارتكبت الجريمة في إقليم دولة غير دولة تسجيل الطائرة.

3 – على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تطبق هذه المعاهدة أيضاً على الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ،ب،ج،هـ) من الفقرة (1) من المادة الأولى إذا ما تواجه مرتكبها أو المتهم بارتكابها في إقليم دولة غير دولة تسجيل الطائرة

. 4 – لا تطبق هذه المعاهدة بالنسبة للدول المذكورة في المادة التاسعة وعلى الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ،ب،ج،هـ) من الفقرة (1) من المادة الأولى إذا ما كانت الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة تقع داخل نفس الدولة التي تعتبر أحد هذه الدول المشار إليها في المادة التاسعة إلا إذا ارتكبت الجريمة أو تواجد مرتكبها أو المتهم بارتكابها في إقليم دولة أخرى غير هذه الدولة.

5 – تطبق هذه المعاهدة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة الأولى إذا ما كانت التسهيلات للملاحة الجوية مستخدمة في الملاحة الجوية الدولية.

6 – تطبق أيضاً أحكام الفقرات (2 ، 3 ، 4 ، 5) من هذه المادة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الأولى.

المادة 5

المادة الخامسة

1 – على كل دولة متعاقدة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات قد تكون ضرورية لتأسيس اختصاصها القضائي بنظر الجرائم في الحالات التالية:- أ – عندما ترتكب الجريمة في إقليم هذه الدولة، ب- عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في هذه الدولة. ج- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في إقليمها وما زال المتهم بارتكابها على متنها، د- عندما ترتكب جريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة بدون طاقمها إلى مستأجر يقع المركز الرئيسي لأعماله أو إقامته الدائمة – إذا لم يكن له مركز أعمال – في هذه الدولة.

2 – تقوم كل دولة متعاقدة كذلك بما يلزم من إجراءات مماثلة قد تكون ضرورية لتأسيس اختصاصها القضائي على الجرائم المذكورة في المادة الأولى فقرة (1) – ( أ، ب ، ج) وفي المادة الأولى فقرة (2) طالما كانت هناك علاقة بين هذه الفقرة وهذه الجرائم في الحالة التي يتواجد فيها المتهم بارتكابها في إقليمها ولن تقوم بتسليمه طبقاً للمادة الثامنة لأي من الدول المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- لا تستبعد هذه المعاهدة اي اختصاص جنائي يتم مباشرته طبقا للقانون الوطني.

المادة 6

المادة السادسة

1 – على أي من الدول المتعاقدة التي يتواجد مرتكب الجريمة أو المتهم بارتكابها في إقليمها أن تقوم بالقبض عليه أو تتخذ قبله الإجراءات الأخرى التي تكفل التحفظ عليه وذلك إذا ما اقتنعت أن الظروف تتطلب ذلك. ويتم القبض أو اتخاذ الإجراءات الأخرى وفقاً لأحكام قوانين هذه الدولة على أن تستمر تلك الإجراءات فقط إلى الوقت اللازم لإمكان القيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم.

2- على هذه الدولة أن تقوم فوراً بعمل تحقيق أولى في الوقائع.

3 – يجب مساعدة أي شخص يكون قد تم القبض عليه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة في الاتصال فوراً بأقرب ممثل للدولة التي يكون أحد رعاياها.

4- عند قيام أية دولة بالقبض على أحد الأشخاص طبقاً لهذه المادة، فعليها أن تخطر فوراً الدول المشار غليها في المادة الخامسة فقرة (1) والدولة التي يحمل الشخص المقبوض عليه جنسيتها وأية دولة أخرى ذات مصلحة إذا ما رأت ذلك مناسباً، بحقيقة هذا الإجراء وبالظروف التي دعت إلى اتخاذه، وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولى طبقاً للفقرة (2) من هذه المادة أن تبادر فوراً بإرسال تقرير بنتائج هذا التحقيق إلى الدول المشار إليها مبيناً به ما إذا كانت تزمع مباشرة اختصاصها القضائي.

المادة 7

المادة السابعة

إذا لم تقم الدولة المتعاقدة التي وجد المتهم في إقليمها بتسليمه ، فعليها – بدون استثناء أياً كان وبغض النظر عما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها من عدمه – أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمحاكمته – وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي تتبع بشأن أية جريمة ذات طابع جسيم طبقاً لقانون تلك الدولة.

المادة 8

المادة الثامنة

1 – تعتبر الجرائم من الجرائم القابلة للتسليم التي تتضمنها أية معاهدة تسليم تكون قائمة بين الدول المتعاقدة. وتتعهد الدول المتعاقدة بأن تدرج هذه الجرائم في أية معاهدة تسليم تعقد مستقبلاً كجرائم قابلة للتسليم.

2 – إذا تلقت دولة متعاقدة – تشترط وجوب قيام معاهدة تسليم لإجراء التسليم – طلباً من دولة متعاقدة أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم فيجوز لها حسب اختيارها اعتبار هذه المعاهدة كأساس قانوني للتسليم وذلك فيما يتعلق بالجرائم.

ويجرى التسليم طبقاً للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة التي يطلب منها التسليم.

3 – على الدول المتعاقدة التي لا تشترط لإجراء التسليم وجود معاهدة قائمة أن تعترف فيما بينها باعتبار الجرائم من الجرائم القابلة للتسليم مع مراعاة الشروط المنصوص عليها.

4- تعامل كل من الجرائم – فيما يتعلق بأغراض التسليم بين الدول المتعاقدة – كما لو كانت قد ارتكبت ليس فقط في المكان الذي وقعت فيه ولكن أيضاً في أقاليم الدول التي ينعقد لها الاختصاص القضائي طبقاً للمادة الخامسة الفقرة أ،ب،ج،د.

المادة 9

المادة التاسعة

على الدول المتعاقدة التي تؤسس منظمات تشغيل نقل جوي مشترك أو وكالات تشغيل دولية والتي تشغل طائرة تخضع لتسجيل مشترك أو دولي، أن تحدد بالنسبة لكل طائرة – بالوسائل الملائمة – دولة من بينها يكون عليها مباشرة اختصاصها القضائي وتولي وظائف دولة التسجيل تحقيقاً لأغراض هذه المعاهدة وإخطار المنظمة الدولية للطيران المدني بذلك والتي تقوم بدورها بتعميم هذا الأخطار على كافة الدول الأطراف في هذه المعاهدة.

المادة 10

المادة العاشرة

1 – على الدول المتعاقدة – طبقاً للقوانين الدولية والوطنية – أن تجتهد في اتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها منع وقوع الجرائم المذكورة في
المادة الاولى.

2 – عندما يتم تأخر رحلة أو إيقافها بسبب ارتكابها إحدى الجرائم المذكورة في المادة الأولى فعلى الدولة المتعاقدة التي تتواجد في إقليمها الطائرة أو ركابها أو طاقمها تسهيل مواصلة الركاب والطاقم لرحلتهم في اقرب فرصة ممكنة، وعليها كذلك إعادة الطائرة وبضائعها بدون تأخير إلى الأشخاص الذي لهم الحق في حيازتها قانوناً.

المادة 11

المادة الحادية عشر

1 – على الدول المتعاقدة أن تقدم كل منها للاخرى أقصى ما يمكن من مساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة قبل الجرائم. وفي جميع الحالات يطبق قانون الدولة المطلوب منها المساعدة.

2 – لا تؤثر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الالتزامات التي تفرضها أية معاهدة أخرى ثنائية أو جماعية تنظم أو سوف تنظم – كلياً أو جزئياً – المساعدات المتبادلة في المسائل الجنائية.

المادة 12

المادة الثانية عشر

إذا ما كان لدى إحدى الدول المتعاقدة من الأسباب ما يجعلها تعتقد بأن الجرائم المذكورة في المادة الأولى سوف ترتكب، فعليها – طبقاً لقانونها الوطني – إبلاغ أية معلومات لديها متعلقة بذلك إلى هؤلاء الدول التي تعتقد بأنها سوف تكون الدول – المذكورة في المادة الخامسة الفقرة (1).

المادة 13

المادة الثالثة عشر

تقوم كل دولة متعاقدة طبقاً لقانونها الوطني بالتقرير لدى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني وبأقصى سرعة ممكنة عن أية معلومات مناسبة تكون متوفرة لديها وتتعلق:

أ ) بالظروف الخاصة بالجريمة،

ب ) بالإجراء المتخذ طبقاً للمادة العاشرة فقرة (2)،

ج ) بالإجراءات المتخذة قبل مرتكب الجريمة أو المتهم بارتكابها وعلى وجه الخصوص النتائج المتعلقة بأي إجراء من إجراءات التسليم أو الإجراءات القانونية الأخرى.

المادة 14

المادة الرابعة عشر

1 – إذا قام أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة يتعذر تسويته عن طريق المفاوضات، يحال إلى التحكيم بناء على طلب أي من هذه الدول. وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في خلال ستة شهور من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم فيجوز لأي من هؤلاء الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقاً لنظام المحكمة المذكورة.

2- يجوز لكل دولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها عدم التزامها بالفقرة السابقة ولا تكون الدولة المتعاقدة الأخرى ملتزمة بالفقرة السابقة قبل أية دولة متعاقدة تكون قد قامت بإجراء مثل
هذا التحفظ.

3- يجوز لأية دولة متعاقدة تكون قد أجرت تحفظاً طبقا للفقرة السابقة تسحب هذا التحفظ في أي وقت عن طريق إرسال إخطار بذلك إلى حكومات الإيداع.

المادة 15

المادة الخامسة عشر

1- تفتح هذه المعاهدة للتوقيع عليها في مونتريال اعتباراً من 23 سبتمبر 1971- للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي للقانون الجوي المنعقد في مونتريال في الفترة من 8 إلى 23 سبتمبر 1971 ( المشار إليه فيما بعد بمؤتمر مونتريال) وتفتح بعد 10 أكتوبر 1971 لجميع الدول للتوقيع عليها في موسكو ولندن وواشنطن. ويجوز لأي دولة لم توقع على هذه المعاهدة قبل دخولها إلى حيز النفاذ طبقاً للفقرة (3) من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت.

2- تكون هذه المعاهدة محلاً للتصديق عليها من جانب الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق والانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية التي تم تعيينها في هذه المعاهدة كحكومات إيداع.

3- تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق عشر دول موقعة على هذه المعاهدة تكون قد اشتركت في مؤتمر مونتريال.

4- تسري هذه المعاهدة بالنسبة للدول الأخرى اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ طبقاً للفقرة (3) من هذه المادة أو بعد ثلاثين يوماً لاحقة على تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها أيهما أبعد.

5- تقوم حكومات الإيداع في أسرع وقت بإخطار الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع أي وثيقة تصديق أو انضمام وتاريخ دخول المعاهدة إلى حيز النفاذ وكذلك أية إشعارات أخرى.

6- تقوم حكومات الايداع بتسجيل هذه المعاهدة بمجرد دخولها إلى حيز النفاذ وذلك طبقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة والمادة (83) من معاهدة الطيران المدني الدولية (شيكاغو 1944).

المادة 16

المادة السادسة عشر

1- يجوز لأية دولة متعاقدة الانسحاب من هذه المعاهدة بإخطار مكتوب يوجه إلى حكومات الإيداع.

2- يبدأ سريان مفعول الانسحاب بعد مضي ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تسلم حكومات الإيداع للإخطار.

إثباتاً لذلك وقع المفوضون الموقعون فيما يلي بما لهم من تفويض من حكوماتهم هذه المعاهدة.

حرر في مونتريال في اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعون من ثلاثة نسخ أصلية حررت كل منها بأربعة لغات رسمية الإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *