مرسوم رقم 221 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة مساندة في وزارة الداخلية ( 221 / 2002 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 7)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 7)

المادة 1

تنشأ بوزارة الداخلية هيئة تشكل من النساء تتولى مساندة أعضاء قوة الشرطة في أداء واجباتهم وأعمالهم في حدود القانون، وفقا للغختصاصات وفي المجالات التي يحددها قرار من وزير الداخلية.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 87 سنة 2009 المادة 1 )

تتألف هذه الهيئة من مشرفات ومعاونات أمن ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية.

المادة 2

تتألف هذه الهيئة من:

أ- ضباط الشرطة.

ب- ضباط الصف وافراد الشرطة.

المادة 3

الرتب العسكرية لضباط الهيئة حسب التسلسل التالي:

1- ملازم.

2- ملازم أول.

3- نقيب.

4- رائد.

5- مقدم.

6- عقيد.

7- عميد.

8- لواء.

9- فريق.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 87 سنة 2009 المادة 1 )

تتكون المسميات الوظيفية لمشرفات الأمن حسب التسلسل على النحو التالي:

1- مشرفة أمن أولى.

2- مشرفة أمن.

3- مراقبة أمن.

4- رئيسة.

5- مفتشة.

6- مفتشة عامة.

المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 87 سنة 2009 المادة 1 )

تكون المسميات الوظيفية لمعاونات الأمن حسب التسلسل على النحو التالي:

1- معاونة أمن.

2- معاونة أمن أولى.

3- معاونة أمن ثانية.

4- مساعدة أمن.

5- مساعدة أمن أولى.

6- وكيلة أمن.

7- وكيلة أمن أولى.

المادة 4

تكون الرتب العسكرية لضباط الصف وأفراد الهيئة حسب التسلسل التالي:

1- شرطي.

2- وكيل عريف.

3- عريف.

4- رقيب.

5- رقيب أول.

6- وكيل ضابط.

7- وكيل أول ضابط.

المادة 5

تحدد علامات الرتب لعضوات الهيئة ولباسهن بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه في ذلك.

المادة 6

تحدد المرتبات والعلاوات وأنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات التي تستحقها عضوات الهيئة المشار إليها بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المادة 7

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *