مرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي ( 346 / 2007 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 6)

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1960 بشأن ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1977،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 53 لسنة 1998 في شأن اختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة،

– وعلى المرسوم رقم 271 لسنة 2002 بإنشاء جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية المعدل بالمرسوم رقم 366 لسنة 2004،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس والوزراء،

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 6)

المادة 1

ينشأن بمجلس الوزراء جهاز يسمى ((جهاز متابعة الأداء الحكومي)) يشرف على أعماله سمو رئيس مجلس الوزراء.

ويشكل من رئيس ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم وتحديد درجته مرسوم، وعدد كاف من العاملين والخبراء في التخصصات المختلفة.

المادة 2

يتولى الجهاز بالتنسيق مع الوزراء المعنيين كل في اختصاصه معاونتهم في متابعة أداء وزاراتهم والجهات الحكومية التابعة لها في تنفيذ القوانين واللوائح والتزامها في أداء أعمالها بتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة وله على وجه الخصوص متابعة قيام الجهات المشار إليها بمباشرة اختصاصها فيما يلي:

1- متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لدى الجهات المعنية وإعداد تقارير دورية بشأن الموقف بغرض التأكد من تحقيق هذه القرارات الأهداف المنشودة منها واقتراح ما يلزم في هذا الشأن.

2- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بمعرفة الوزارات المعنية والجهات التابعة لها وإعداد تقرير دوري بشأن الموقف التنفيذي لكل منها والعرض على الوزير المختص بما يلزم لتحقيق الأهداف المنشودة من قراراته داخل الوزارة أو الجهة التابعة له.

3- متابعة الموفق التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية بالتنسيق مع هذه الجهات وفي ضوء البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والعرض على الوزير المختص بالمقترحات اللازمة للإسراع في إنهاء هذه المشروعات.

4- وضع نظم لاستطلاع الرأي العام في مستوى الأداء الحكومي وسبل الارتقاء به.

5- دراسة تقارير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة السنوية للجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقاً لقانون إنشائه أو طبقاً لقانون حماية الأموال العامة بالتعاون مع هذه الجهات واقتراح الآليات والتوصيات المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات ولعمل على تلافيها مستقبلاً.

6- متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة.

والإشراف على أعمال مجلس وكلاء الوزارات الخدمية والإدارية ويكون رئيس الجهاز رئيساً لهذا المجلس.

7- ما يكلف به من مهام أو اختصاصات أخرى.

المادة 3

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهاز بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نظام عمل الجهات مبيناً به وسائل وأدوات الجهاز لمباشرة اختصاصاته واستيفائه ما يحتاجه من بيانات أو دراسات متعلقة بأعماله من الوزارات وكافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي:

أ- الاتصال بالوزارات والجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات والدراسات.

ب- استطلاع رأي المختصين بكافة الجهات الإدارية وغيرها في خصوص القرارات التي يتولى متابعة تنفيذها.

وعلى هذه الجهات التعاون والتنسيق مع الجهاز في هذا الشأن.

المادة 4

يتولى رئيس الجهاز إدارة أعمال الجهاز وتصريف شئونه وتمثيله في علاقاته بالغير وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شئون الجهاز وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وله على الأخص:

1- تشكيل ما يحتاجه الجهاز من فرق عمل أو لجان دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها.

2- تصريف شئون الجهاز المالية والإدارية والفنية ووضع اللوائح المالية والوظيفية والإدارية اللازمة لأعمال الجهاز وفق أحكام القوانين السارية.

3- الاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه لأداء أعمال الجهاز.

4- التنسيق مع وزير المالية لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز، وتدرج هذه الاعتمادات في الباب الخامس بميزانية مجلس الوزراء.

المادة 5

يرفع رئيس الجهاز إلى مجلس الوزراء، تقريراً سنوياً عن أعماله وما تكشف له من مخالفات والاجراءات والإقتراحات المطلوب اتخاذها للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

المادة 6

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *