مرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ( 37 / 1994 )

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 – 11)

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير1979 في شأن وزارة العدل.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولي سنة 1399ﻫ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

– وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإدارية.

– وبعد موافقة مجلس الوزراء.

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 11)

المادة 1

ينشأ معهد للدراسات القضائية والقانونية يتبع وزير العدل يسمى ( معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية).

المادة 2

يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية:

1- إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقا لممارسة عملهم.

2- تدعيم خبرة القضاة والفئات الواردة في الفقرة السابقة لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.

3- تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي ومتابعة تأهيلهم وتنمية معلوماتهم وكفاءاتهم.

4- عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.

5- جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.

6- تنمية البحث العملي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات ، وللمعهد أن يصدر مجلة دورية ولنشر البحوث والدراسات والندوات.

ويجوز أن يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بالدول الإسلامية والعربية وغيرها وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة في هذه الدول.

المادة 3

يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وممثل عن وزارة العدل لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد نائبا للرئيس، و ممثل عن النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام، و ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار، وعميد كلية الحقوق، ومدير الإدارة العامة للتحقيقات، و مدير المعهد واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الوزير.

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة المعهد قرار من وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد مكافآت أعضائه بقرار من الوزير.

المادة 4

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 5

مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتحقيق أغراضه ويختص بما يلي:

1- وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

2- اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة، وإقرار برامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.

3- رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات ونظام العمل الداخلي.

4- اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية والمسابقات التي يعقدها المعهد.

5- تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلف به من أمور أخرى.

6- اختيار أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الفنيين، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير العدل.

7- تحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريس والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المركز والباحثين وذلك طبقا للنظم واللوائح المعمول بها.

8- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته.

9- إقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصرفاته وحسابه الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة.

المادة 6

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الوزير.

المادة 7

يكون للمعهد مدير يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين.

ويساعد المدير في مهامه نائب مدير أو أكثر يعينهم ويحدد مهامهم وزير العدل، وينوب أقدمهم عن المدير عند غيابه.

المادة 8

تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المعهد ضمن ميزانية وزارة العدل.

المادة 9

يسري على الموظفين والفنيين والإداريين العاملين في المعهد أحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية المشار إليهما.

المادة 10

يصدر وزير العدل- بناء على اقتراح مجلس الادراة – لائحة بتنظيم العمل بالمعهد.

المادة 11

على وزير العدل والشئون الإدارية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *