مرسوم في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1978 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 8)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 8)

المادة 1

تستحق المساعدات العامة للفئات التالية:-

الأرامل: كل سيدة لا يتجاوز سنها الستين عاما وتوفي زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل.

المطلقات: كل سيدة مطلقة أنهت فترة العدة الشرعية ولا يتجاوز سنها الستين عاما ولم تتزوج وليس لها عائل.

البنات غير المتزوجات: كل بنت تجاوزت الثامنة عشر عاما ولم تجاوز الستين ولا عائل لها – أو تجاوزت الخامسة والثلاثين ولم تجاوز الستين ولها عائل. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 111 لسنة 2006 مادة أولى))

الأيتام: كل من توفي والداهم أو والدهم وتزوجت أمهم وكذلك مجهولو الوالدين.

من بلغ الشيخوخة: كل من تجاوز الستين من عمره ولا عائل له.

ذوو العاهات: كل ذي عاهة تعجزه عجزا كليا أو جزئيا عن كسب عيشه وعيش أسرته التي يعولها وبكون قد تجاوز الثامنة عشر ولم يتجاوز الستين.

المرضى: كل من يثبت إصابته بمرض يمنعه من القيام بعمل لكسب عيشه وعيش أسرته التي يعولها ويكون قد تجاوز الثامنة عشر ولم يتجاوز الستين.

العاجزون ماديا: كل من قل دخله هو وعائلته عما كان يستحقه لو أنه تقاضى طبقا لأحكام هذا القانون، بشرط أن تثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.

الطلبة: كل من يثبت التحاقه بالمدارس واستمراره في التعليم ابتدا من مرحلة التعليم الالزامي ولا عائل له.

أسر المسجونين: كل أسرة صدر حكم قضائي بسجن عائلها وليس لها دخل يكفي متطلباتها الضرورية وقت إجراء البحث الاجتماعي ويحسب السجين في عداد أسرته عند تقدير المساعدة بعد الإفراج عنه ويستمر صرف المساعدة له ولأسرته حتى تاريخ التحاقه بعمل أو إلى التاريخ الذي يمكن فيه طلب رد اعتباره أيهما أقرب.

السجين الفرد: كل فرد صدر حكم بحبسه، ولا أسرة له ولا عائل ليس له دخل يكفي متطلباته الضرورية وقت إجراء البحث الاجتماعي ويتم صرف المساعدة له بعد الإفراج عنه حتى تاريخ التحاقه بعمل أو إلى التاريخ الذي يمكن فيه طلب رد اعتباره أيهما أقرب.

أسر الطلبة: الطالب وزوجته وأولاده إذا كان مقيدا بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا، وتصرف المساعدة طوال سنوات الدراسة لكل كلية أو معهد ويجوز إستمرار الصرف لسنة دراسية واحدة في حالة التعثر في الدراسة، ويتم تقرير الصرف وفقا للشروط والضوابط التي يضعها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة 2 ( عدلت سنة 1986 المادة 1 )

يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي:

40 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة.

25 دينارا للزوجة.

30 دينارا لطالب الجامعة.

25 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية.

20 دينارا لطالب المتوسط.

15 دينارا لطالب الابتدائي.

10 لمن لا يدرس.

وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة.

وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 250 ) دينارا شهريا.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 295 سنة 2001 المادة 1 )

يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي:

100 دينار لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة.

50 دينار للزوجة.

40 دينار لطالب الجامعة والمعوق دون سن 18 سنة.

30 دينار لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية.

30 دينار لطالب المتوسط.

30 دينار لطالب الابتدائي.

30 دينار لمن لا يدرس.

وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 400 ) دينار شهريا.

المادة 2

تزاد المساعدات العامة المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم المشار إليها لتصبح على الوجه التالي:

225 دينار لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة.

95 دينار للزوجة.

75 دينار لطالب الجامعة أو المعاق.

50 دينار لكل فرد من أفراد الأسرة الباقين.

وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدات المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للمساعدة التي تصرف للأسرة ( 750 ) دينار.

المادة 3

يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ ديناران شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك.

المادة 3 ( عدلت سنة 1986 المادة 1 )

يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ خمسمائة فلس شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لها الاستهلاك.

المادة 4 ( عدلت سنة 1980 المادة 1 )

يصرف للأسرة مستحقة المساعدة – إذا كانت تسكن بالإيجار – بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو أربعين دينارا شهريا أيهما أقل.

المادة 4 ( عدلت سنة 1981 المادة 1 )

يصرف للأسرة مستحقة المساعدة – إذا كانت تسكن بالإيجار – بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد، أو ستين دينارا شهريا، أيهما أقل.

المادة 4

يصرف للأسرة مستحقة المساعدة – إذا كانت تسكن بالإيجار – بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو مائة دينار شهريا أيهما أقل.

المادة 5

تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها عشرة دنانير شهريا لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني.

المادة 6 ( عدلت بموجب قانون 84 سنة 2005 المادة 1 )

يستحق الايتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعين بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها عشرون دينارا لكل طفل.

المادة 6

يستحق الايتام الذين توفى والدهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها ( 60 د.ك ) ستون دينار لكل طفل.

المادة 7

يخصم دخل الأسرة كاملا من أي مصدر كان من قيمة المساعدة الإجمالية ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المساعدة التي تصرف للأسرة أو الفرد عن 135 دينار شهريا.

المادة 7 ( عدلت سنة 1986 المادة 1 )

يخصم دخل الأسرة من إيجار عقاراتها كاملا من قيمة المساعدة الأساسية ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب الملزوم بالتساوي ‘لى أفراد الأسرة، فإذا زاد نصيب الفرد على دينار ونصف يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الأسرة من قيمة المساعدة الأساسية.

ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة الشرعية.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن أربعين دينارا شهريا.

المادة 8

على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 1978 المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *