قانون رقم (33​) لسنة 2016 م ب​شأن بلدية الكويت

تحميل ملف القانون pdf

بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (5) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت .

وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقانونين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2006 .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (56) لسنة 1980 .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شان التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

وعلى القانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة .

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2003 .

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (87) لسنة 2013 .

وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015 .

وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وافق مجلس الوزراء على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا تعريفات عامة.

ماده رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

البلدية: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.

الوزير: الوزير المختص بشؤون البلدية.

رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي.

المدير العام: رئيس الجهاز التنفيذي.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس البلدي.

الأمين العام: أمين عام المجلس البلدي.

الجهاز التنفيذي: مجمل الوحدات الإدارية والمالية والهندسية والخدمية ووحدات التطوير والبحوث والخارجة عن نطاق وحدات الأمانة العامة للمجلس البلدي.

المخطط الهيكلي العام للدولة: الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي خلال فترة محددة.

المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي: هي المخططات التنظيمية والمساحية لتوزيع استعمالات الأراضي المختلفة والمرافق والخدمات ضمن حدود المنطقة الواحدة وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.

ماده رقم 2

بلدية الكويت هيئة عامة مستقلة يكون مقرها مدينة الكويت، تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير. ويكون للبلدية ميزانية ملحقة، تلحق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها.

وتتكون الموارد المالية للبلدية من الإعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة سنويا، ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.

ماده رقم 3

تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة، كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان، وتتولى على وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وإقرار مخططاتها الهيكلية والمحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة لها في هذا الشأن.

ومع مراعاة أحكام قانوني رقمي (33) لسنة 2000 و(39) لسنة 2002 المشار إليهما، تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وتأكيد حساب مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية، ولا تعدل أو تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة أو بناء على أحكام قضائية نهائية ما عدا الأراضي المملوكة للدولة.

الباب الأول

المجلس البلدي

ماده رقم 4

يتألف المجلس البلدي من:

عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 على أن ينتخب عضوا عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم.

ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويشترط لعضوية المجلس البلدي الشروط المحددة في القانون رقم 35 لسنة 1962 ويشترط في الأعضاء المعينين المنصوص عليهم بالبند (2) من هذه المادة أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.

ويكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.

وتسري أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

ماده رقم 5

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي ، ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا اعتبر الطلب غير مقبول.

وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة.

ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم إبطال الانتخاب اثر رجعي.

ماده رقم 6

مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الدعوة إلى الانتخاب خلال ستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم المعينين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.

ماده رقم 7

ينعقد الاجتماع الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس.

ويؤدي العضو أمام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله اليمين التالية: ” اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وان أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق “.

ماده رقم 8

مع مراعاة المادة (7) من هذا القانون، ينتخب المجلس في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب للرئيس من بين أعضائه.

ماده رقم 9

تقدم طلبات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه إلى رئيس السن، ويكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات، فإذا تساوى كلاهما في عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما لتحديد الفائز، وإذا خلا مقعد احدهما أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد وينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجب إجراء الانتخاب في أول جلسة تالية لإعلان قرار خلو مقعد الرئيس أو نائبه.

ويجوز للأعضاء تزكية احدهم رئيسا أو نائبا للرئيس.

ماده رقم 10

رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى ، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله وفقا لأحكام هذا القانون.

يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وعند غيابهما يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء سنا.

ماده رقم 11

تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء بمرسوم.

ماده رقم 12

لا يجوز اشتراك رئيس المجلس في عضوية اللجان المختلفة.

كما لا يجوز للمجلس البلدي أو أي من أعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي وأعماله مع التقيد بأسس التعاون.

ماده رقم 13

إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.

يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.

ماده رقم 14

المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.

وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس إن يعلن خلو المقعد في أول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.

ويتبع ذات الإجراء في حال استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه وذلك مع مراعاة انه في حال استقالة رئيس المجلس فيجب أن تقدم إلى المجلس البلدي، وتجرى الانتخابات لشغل منصب رئيس المجلس أو نائبه في ذات الجلسة التي قبلت فيها الاستقالة.

ماده رقم 15

للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة عشرة أشهر بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل، ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء، وتتم الدعوة إلى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة أيام، ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه.

كما يجوز دعوة المجلس إلى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير أو رئيس المجلس أو خمسة من أعضائه على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة أيام المشار إليها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تم الدعوة لعقد اجتماع بشأنها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ومرفقاته.

ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ماده رقم 16

يكون باطلا كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، تبطل بقوة القانون جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع وبما يترتب على هذا البطلان من آثار.

ماده رقم 17

إذا تغيب عضو المجلس دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيس الجلسة يعتبر غائبا عن حضورها، وإذا تكرر غياب العضو خلال دور الانعقاد الواحد أكثر من خمس جلسات متتالية أو ثمانية متفرقة دون عذر مقبول عرض أمره على المجلس للنظر في اعتباره مستقيلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس دون حساب العضو المتغيب.

وإذا تغيب عضو عن حضور اجتماع أي من لجان المجلس دون عذر مقبول ثلاث جلسات متتالية أو خمس متفرقة خلال دور الانعقاد الواحد، رفعت اللجنة الأمر إلى المجلس البلدي لاتخاذ قراره بذلك.

ماده رقم 18

إذا فقد عضو المجلس البلدي احد شروط العضوية أو فقد أهليته المدنية تسقط عضويته، وعلى الوزير إخطار المجلس بذلك لإصدار قرار بخلو المقعد.

ماده رقم 19

لا يجوز لعضو المجلس البلدي أن يجمع مع عضويته للمجلس البلدي عضوية مجلس إدارة أي شركة أو تولي إي وظيفة عامة.

وإذا وجد العضو في حالة من حالات الجمع المشار إليها في الفقرة السابقة وجب عليه أن يحدد في خلال الأيام الثمانية التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما.

وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.

ماده رقم 20

يحظر على عضو المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو بصفته وصيا أو وليا أو قيما أو وكيلا عن من تربطه بهم صلة إلى الدرجة الثانية في أي تعامل أو عمل يندرج في اختصاص المجلس، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة أو تقديم اقتراح إلى المجلس تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه أن يتنحى عن المشاركة أو المناقشة في اتخاذ القرار، ويعتبر القرار الصادر على غير هذا الإجراء باطلا.

ماده رقم 21

يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:

إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:

أ- تنظيم أعمال البناء، ويجب أن تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية وما في حكمها شروط خاصة بتوفير العدد المطلوب كاملا من مواقف السيارات داخل حدودها ويحسب وفقا للأنشطة والاستعمالات المقامة في تلك العقارات.

ب- تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.

ج- النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.

د- أشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات.

هـ – زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.

و- إقامة المظلات الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة.

ز- تنظيم إجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.

ح- القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالأراضي والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين.

ط- القواعد الخاصة بالبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، أو تداخلها مع أملاك الدولة.

ي- تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.

ك- فرض رسوم مقابل خدمات البلدية أو الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها.

ل- تنظيم أعمال المجلس البلدي.

م- الأسواق العامة، فيما عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.

ن- المحلات العامة والمقلقة للراحة.

على أن يصدر الوزير المختص اللوائح المشار إليها بالبند (1) بعد إقرارها من المجلس البلدي.

مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

اقتراح لائحة فرز ودمج القسائم المنظمة بجميع أنواعها تمهيدا لإصدارها بمرسوم.

تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.

تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر وغيرها.

إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.

مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية، وإصدار قراراته أو توصياته بشأنها.

تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.

إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم.

تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم، وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها المجلس البلدي.

قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.

اقتراح لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 المشار إليه.

تسمية المدن والضواحي والمناطق، ويجوز إطلاق أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

​ ويجب أن يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على طرح مشروعات على أملاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليهما.

ماده رقم 22

على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال مائة يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير أن يصدر قراره في الموضوع وفقا لما ينتهي إليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع إلى المجلس البلدي وذلك خلال ثلاثين يوما.

ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال، على أن ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب إلى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير ، وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على أن يخطر المجلس البلدي بذلك.

ماده رقم 23

للمجلس البلدي في سبيل تحقيق إقرار المخططات التنظيمية أو متطلبات الاستملاكات المستقبلية ـ بما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة ـ تقرير وقف أو منع عمليات البناء في بعض المناطق أو فرض أي قيود عليها للمدة التي يحددها القرار.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون يترتب على مخالفة القرار الصادر في هذا الشأن عدم الاعتداد بقيمة المباني محل المخالفة في حالة تقرير الاستملاك للأرض التي أقيمت عليها هذه المباني، بعد قرار المجلس البلدي وفقا لأحكام هذا القانون.

ماده رقم 24

للمجلس أو لجانه أن يدعوا أياً من المختصين أو الخبراء الذين يرى الحاجة إلى حضورهم اجتماعاته في شأن موضوع مطروح على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويحضر اجتماعات المجلس البلدي مدير الإدارة القانونية أو من يفوضه من نوابه، وكذلك ممثل الجهاز التنفيذي، ويكون تمثيل الجهاز التنفيذي في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه، ولهما أن يصطحبا من يرونه مناسبا من الخبراء والمختصين.

ماده رقم 25

يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة.

وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار إليها، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبت في الأمر – بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي – خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره.

ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه، وفي حال لم يبت مجلس الوزراء في الأمر وفقا لأحكام هذه المادة يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا.

ماده رقم 26

يشكل المجلس لجنة فرعية لكل محافظة من خمسة أعضاء وذلك لمدة سنتين، ولا يجوز في كل الأحوال للعضو المشاركة في أكثر من لجنتين، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات هذه اللجان وضوابط عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.

ماده رقم 27

يشكل المجلس اللجان التالية من بين أعضائه لمدة سنتين وهي:

اللجنة الفنية، وعدد أعضائها سبعة.

اللجنة القانونية والمالية، وعدد أعضائها خمسة.

لجنة الإصلاح والتطوير، وعدد أعضائها خمسة.

لجنة مزاولة المهن الهندسية، وعدد أعضائها خمسة.

لجنة شؤون البيئة، وعدد أعضائها خمسة.

لجنة الاعتراضات والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة.

وتحدد اللائحة الداخلية اختصاص كل لجنة وقواعد وشروط وضوابط ومواعيد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.

ماده رقم 28

للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يتطلبه عملها من أحكام خاصة.

ويجوز لأي من اللجان أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية حسبما تقتضيه أعمالها، وتضع اللجنة نظام عمل اللجنة التي تتفرع عنها.

ماده رقم 29

يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب.

إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل، على أن يدعا المجلس الجديد إلى الانعقاد وفقا أحكام المادة (6) من هذا القانون.

وفي حالة حل المجلس تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد، ولا يشمل اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة، على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول اجتماع له.

ماده رقم 30

تكون للمجلس البلدي أمانة عامة تختص بتقديم الدعم الفني والإداري له، وعلى وجه الخصوص الإعداد والتحضير لاجتماعاته ولجانه وحضورها وتسجيل محاضرها وأرشفتها وتنظم الأمانة العامة بقرار من المجلس البلدي، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية لأعمالها واختصاصاتها وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

ويرأس الأمانة العامة، تحت إشراف رئيس المجلس، أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه عدد من الوكلاء المساعدين يرشحهم جميعا رئيس المجلس البلدي.

ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها، وتكون له اختصاصات وكيل الوزارة فيما يتعلق بموظفي الأمانة العامة، ويحضر جلسات المجلس العلنية والسرية، وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها.

الباب الثاني

الجهاز التنفيذي للبلدية

ماده رقم 31

يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية، وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

ويمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقاته بالغير، ومع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يمثل المدير العام البلدية أمام القضاء.

ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة، وكذلك يسأل عن تقيد الجهاز التنفيذي في قرارات المجلس البلدي.

ماده رقم 32

يتولى المدير العام تحت إشراف الوزير إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لأحكام هذا القانون، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:

تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.

إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي.

دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.

إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.

إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على المجلس البلدي.

اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات ورفعها إلى المجلس البلدي.

اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات الجهاز التنفيذي.

العناية بوجه خاص بالأمور التالية:

أ – أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.

ب – هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.

ج – إصدار رخص البناء، ويجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار هذه الرخص وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

د – إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.

هـ – إصدار التراخيص الخاصة بمظلات مواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والاستثماري والتجاري والجهات الحكومية والخاصة.

و – تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.

ز – منح الموافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.

ح – مراقبة الأسواق، عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.

ط – مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها، وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح.

عرض التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية.

اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية، والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه.

إصدار رخص المكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء والإشراف عليها.

تصنيف وترخيص مقاولي البناء والهدم وفقا للائحة التي يصدرها المجلس البلدي.

ماده رقم 33

يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا لسرداب أو دور على كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص مواقف المركبات.

ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء.

كما يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف من نص هذه المادة.

ويجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني، أن يصرح في إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد بيانا واضحا بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات أو ما هو محمل به من التزامات، وتعتبر إجراءات ترسية المزاد على غير هذا القيد باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من أثار، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ماده رقم 34

تصدر بقرار من الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم الشؤون الإدارية للجهاز التنفيذي، ونظام العاملين وسائر القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقا لنظم ديوان الخدمة المدنية.

ماده رقم 35

ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي فرع للجهاز بكل محافظة، يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اختصاصات ومهام هذه الفروع وفقا للائحة التنفيذية.

ماده رقم 36

يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

ماده رقم 37

يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية.

الباب الثالث

المخالفات البلدية

ماده رقم 38

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي.

كما يجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه نهائيا وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله وذلك حسب الأحوال.

واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أقام بناء بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.

ولا تقل الغرامة عن خمسين دينارا كويتيا ولا تجاوز خمسمائة دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها.

وفي كل الأحوال يلزم صاحب العلاقة بإزالة المخالفة على نفقته إن لم يقم بتصحيح وضعه المخالف وفق النظم المعمول بها وخلال المدة التي تحددها البلدية، ويجوز أن تتضمن لوائح البناء بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد الشيء إلى أصله، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب الترخيص نهائيا أو وقفه لمدة معينة.

ماده رقم 39

مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب لمكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر بالأرواح.

ماده رقم 40

يعاقب المخالف في السكن الخاص والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله بغرامة قيمتها عشرة دنانير كويتية يوميا، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة مائة دينار كويتي يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه، وتطبق في شأنه الغرامات الخاصة بتلك المخالفات.

ماده رقم 41

يجب على المدير العام أو من يفوضه من نوابه اتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة لنظم البناء، ويجب بقرار منه أو من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي والى حين إزالة المخالفة .

ماده رقم 42

يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف الترخيص بصفة مؤقتة أو سحبه نهائياً بحسب الأحوال.

ماده رقم 43

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كل آثارها حسب الأحوال.

أما مخالفات البناء فيجوز الصلح فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح على المخالف بشرط إلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية على أن لا تزيد على ستة أشهر.

ماده رقم 44

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها إلى الجهة المختصة.

ولهم – إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه ـ تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

على أن يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة أيام عمل.

كما يلتزم الجهاز التنفيذي بالإيعاز لمن يحملن صفة الضبطية القضائية من النساء لدخول السكن الخاص أو ما في حكمه متى دعت الحاجة لذلك في ظل ما ورد في هذه المادة من أحكام.

الباب الرابع

أحكام عامة و أحكام انتقالية

ماده رقم 45

يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية، وللمجلس أن يقترح تنظيم الشؤون المالية والإدارية للأمانة العامة للمجلس وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والأجهزة الرقابية.

ماده رقم 46

تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دائرة خاصة واحدة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بالنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية، وتستأنف الأحكام الصادرة من هذه الدائرة أمام محكمة الاستئناف في دائرتها الجزائية.

ماده رقم 47

يلتزم الجهاز التنفيذي خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديث نظام الحفظ لديه للوثائق والملفات والمكاتبات والخرائط والمخططات باستخدام نظام الأرشيف الالكتروني والقواعد الفنية للميكنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام.

ماده رقم 48

تنقل الاختصاصات التالية من البلدية وفقا لما يلي:

ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على:

أ – الإعلانات في الأماكن العامة ما عدا الإعلانات الاستدلالية.

ب – الباعة المتجولين.

ينقل إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.

ينقل إلى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية.

ينقل إلى الهيئة العامة للصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على مواقع السكراب.

وتستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة إعمالاً لحكم الفقرة السابقة في مزاولة المهام المنوط بها تحت إشراف البلدية لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات إلى الوزارات والهيئات التابعة إليها.

ماده رقم 49

أي ترخيص صادر بالمخالفة للقوانين واللوائح يعتبر باطلا، ويلغى ما يترتب عليه من آثار، ويسأل تأديبياً من قام بإصداره مع عدم الإخلال في مسائلته مدنيا وجنائيا.

ماده رقم 50

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ماده رقم 51

يبقى المجلس القائم عند نفاذ هذا القانون مستمرا في القيام باختصاصاته المقررة في هذا القانون حتى انتهاء مدته أو حله.

يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

​ماده رقم 52

يلغى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ماده رقم 53

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1437هـ الموافق: 4 يوليو 2016م​

قانون رقم 2 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 2 / 2013 )

المادة رقم 1
التعاريف والمصطلحات: الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص. الوزارة: وزارة الزراعة أو أي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها. الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك. حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها. حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار – أنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك. الحيوانات الخيلية: هي الخيول والبغال وحمر الوحش وخيول البوني. حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية. المنتجات الحيوانية: اللحوم الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني. مخلفات حيوانية: وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافز والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد. الأعلاف الحيوانية: المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومخلفاتها وتستخدم لاستهلاك الحيوان. المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها. الأدوات الحيوانية: وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان. الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسئولة عن الحجر البيطري. الجهة البيطرية المختصة: الإدارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري. المحجر: كل مبنى أو حظيرة تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية دون السمح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها. المرض الوبائي: هو أي من الأمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (ا، ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (OIE) وما يطرأ عليها من تعديلات. الإرسالية الحيوانية والعابرة: كل ما يرد إلى البلاد أو يصدر منها أو يقبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مخلفاتها يسري عليها أحكام هذا النظام. الشهادة المعتمدة (الموثقة): يقصد بها الشهادة الصادرة من أي جهة حكومية وإذا كانت من دولة خارج دولة المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول الأعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها. الدولة: تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة رقم 2
يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية ومهماتها من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير المختص إضافة منافذ أخرى وفقاً للمصلحة العامة.

المادة رقم 3
على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول الأعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة.

المادة رقم 4
أ – تحجز في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومستخرجاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها. ب – يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والأعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمهمات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلى عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية. وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها، ويمنع إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.

المادة رقم 5
يجب أن تصحب الإرساليات الحيوانية الواردة من خارج الدول الأعضاء من الحيوانات أو منتجاتها أو مخالفاتها والأعلاف الحيوانية بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية: أ – شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوشح العلامات وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وإنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وإنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة. ب – تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة المسئول عن وسيلة النقل بشأن وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقديم المستندات إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها. ج – شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء. د- بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الإسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة الإسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية. هـ- شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه – تكون سارية المفعول ومعتمدة. ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر وتتلف إي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.

المادة رقم 6
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية.

المادة رقم 7
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله أحد موانئ البلاد أو مطاراته أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية. يكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدي فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة. وعلى الدولة المعنية أن تقوم بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالإرساليات المرفوضة فوراً بإبلاغها بقية الدول الأعضاء.

المادة رقم 8
الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معدي فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في إصابتها به، لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض، ومن ثم التعامل وفقاً للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.

المادة رقم 9
حيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (5) من هذا النظام ولا يشتبه بها مرضاً وبائية أو معدياً: – يسمح لمالكها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.

المادة رقم 10
بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض، فيتم تطعيمها وتحصينها ثم إدخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي.

المادة رقم 11
يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذ تبين لها، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.

المادة رقم 12
إذا وصلت إلى الدولة أو وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضرراً على الإنسان أو الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها. كما يحق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لهذا النظام.

المادة رقم 13
على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع الحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقاً لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقاً لما تقتضيه المصلح والرأفة بالحيوان.

المادة رقم 14
في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.

المادة رقم 15
يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دولياً.

المادة رقم 16
يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء: أ – السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة. ب – بيض الدواجن للتفريخ. إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها منتجة من حيوانات خالية من الأمراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة.

المادة رقم 17
إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة (16) مصاب بأي مرض وبائي فيكلف المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته الخاصة.

المادة رقم 18
للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضاً من الأمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكناً وإلا تتلف.

المادة رقم 19
للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام عل الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة.

المادة رقم 20
يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعاً للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية (ملحق 1) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه، ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضرورياً من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.

المادة رقم 21
تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام

المادة رقم 22
يجب أن يصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير.

المادة رقم 23
يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية.

المادة رقم 24
تقوم الدول الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح.

المادة رقم 25
للوزير بكل دولة تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة رقم 26
يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراراه من المجلس الأعلى.

قانون التأمين الكويت 2019

ضوابط ممارسة التأمين وإعادة التأمين المادة 3 تخضع لأحكام هذا القانون الشركات والمهن التأمينية التالية:

أ – شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

ب – شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي.

ج – مجمعات التأمين وإعادة التأمين المحلية.

د – فروع شركات التأمين الأجنبية.

هـ -شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.

و – المهن التأمينية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 4 تسري أحكام هذا القانون على أنواع التأمين وإعادة التأمين الآتية:

1 – تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال.

2 – التأمينات العامة والممتلكات.

3 – تأمين المسؤوليات.

4 – كل أنواع وفروع التأمين الأخرى التي تراها الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط هذه التأمينات. المادة 5 يحظر التعاقد على أي من عمليات التأمين المذكورة في المادة 4 إلا من خلال إحدى شركات التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة التأمين موضوع التعاقد. وتستثنى من ذلك عمليات إعادة التأمين بأنواعها ويكون ذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المـادة 6 تخضع الشركات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون للضوابط والتعليمات المتعلقة بكل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه. المادة 7 تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم السنوية نظير الخدمات وترخيص الشركات. إنشاء وتسجيل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين المـادة 8 مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المشار إليه، تتخذ شركة التأمين وإعادة التأمين شكل الشركة المساهمة، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر عن الآتي: 1 – الشركة التي تزاول تأمينات الحياة مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي. 2 – الشركة التي تزاول التأمينات العامة مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي. 3 – الشركة التي تزاول تأمينات الحياة والتأمينات العامة مبلغ عشرة مليون دينار كويتي. 4 – الشركة التي تزاول أعمال إعادة التأمين التقليدي أو التكافلي مبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التأسيس. المادة 9 يقدم طلب تأسيس الشركة إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض على أن يكون مرفقاً به المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم البت في الطلب المستوفى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار من الجهة المختصة. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً. ويحق لمن يرفض طلبه التظلم في المواعيد وطبقاً للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية. المادة 10 يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ في ما بينها مجمعا للتأمين بغرض إدارة فرع معين من فروع التأمين أو عملية معينة بذاتها لحساب مشترك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء المجمع وما يترتب على ذلك من التزامات، وينشأ سجل خاص بالجهة المختصة تدون فيه جميع المجمعات التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون. التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين المادة 15 على الشركات المرخص لها أن تضع وديعة في بنك أو أكثر من البنوك العاملة في الكويت ضماناً للوفاء بالتزاماتها التأمينية، ويكون الحد الأدنى لقيمة الوديعة على الوجه الآتي مضافاً إليها %20 من إجمالي الأقساط: 1 – خمسمئة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال تأمينات الحياة وفروعه. 2 – خمسمئة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال التأمينات العامة وفروعها. 3 – مليون دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال تأمينات الحياة وأعمال التأمينات العامة وفروعها. 4 – مليون دينار كويتي للشركات التي تزاول أعمال إعادة التأمين. وتجوز زيادة مبالغ الوديعة المذكورة أعلاه وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة 16 تتخذ الوديعة شكل أوراق نقدية، ويجوز أن تكون أوراقاً مالية أو كفالة بنكية من أحد البنوك العاملة في الكويت أو رهناً عقارياً موجوداً في الكويت. وتحدد اللائحة التنفيذية الأسهم والسندات والكفالات البنكية والصكوك والرهون العقارية التي يجوز تقديمها كوديعة وقيمتها وكيفية تقييمها وإعادة تقييمها بصفة دورية ونسبة المبلغ النقدي من هذه الوديعة. المادة 17 إذا نقصت قيمة الوديعة عن الحد المشار إليه في المادة 15، أياً كان السبب، يجب على الشركة أو الفرع سداد الفرق خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ حدوثه، وللجهة المختصة أن تطلب من البنك الذي توجد به الوديعة أي معلومات أو بيانات تحتاج إليها. المادة 18 تودع الوديعة في بنك باسم الشركة أو الفرع ولأمر الجهة المختصة، وتكون عوائد الوديعة من حق الشركة. وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري، وجب قيده وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المشار إليه باسم الجهة المختصة بصفته، وعلى الشركة أن تراعي تجديد القيد في المواعيد وتحمل مصروفات القيد والتجديد. ويكون رهن الأسهم والسندات والصكوك وفقاً لأحكام قانون إنشاء هيئة أسواق المال المشار إليه ولمصلحة الجهة المختصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على الوديعة إلا لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة أو الفرع. المادة 19 لا يجوز استبدال أو التصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بعد موافقة الجهة المختصة، وفي حالات التصفية أو التوقف عن مزاولة النشاط أو تحويل الوثائق لا يجوز الإذن بالتصرف إلا بعد التثبت من وفاء الشركة أو الفرع لجميع الالتزامات الناتجة عن أعمال التأمين. وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري، فلا يجوز محو القيد إلا وفقاً لحكم المادة 997 من القانون المدني المشار إليه. المادة 20 يجب أن يتوافر لدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين هامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية بما يمكنها من القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويتم حساب هامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية مرة كل سنة على الأقل، على أن تقدم الشركة المستندات الخاصة بذلك، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب الهامش والمخصصات وأوضاع وإجراءات التحقق منهما. المادة 21 يترتب على مخالفة الشركة لأحكام المادة السابقة اعتبارها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها ما لم تتم تسوية المخالفة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ المخالفة. المادة 22 تلتزم الشركة بأن تقدم للجهة المختصة بياناً بالأموال التي يجب الاحتفاظ بها في الكويت وأوجه ونسب استثمار حقوق حملة الوثائق في المواعيد وبالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة 23 على الشركات المرخص لها أن تخطر الجهة المختصة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر بكل التصرفات والأحكام النهائية الواجبة النفاذ، والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله قبل شهرها قانوناً، والتي ترد على الأموال الواجب الاحتفاظ بها وفقاً للمادة 21 من هذا القانون. المادة 24 يكون لحملة الوثائق وللمستفيدين من الوثائق التي تبرمها الشركة وننفذها في الكويت امتياز على الأموال المحتفظ بها وفقاً للمادة 21 من هذا القانون، ويكون تالياً للامتياز المقرر في الفقرة أ من المادة 1074 من القانون المدني، ويتم التأشير به لدى إدارة التسجيل العقاري بناء على طلب الجهة المختصة وتخطر الجهة المختصة بكل تأشير يتم بهذا الشأن. الالتزامات الخاصة بمباشرة عمليات تأمينات الحياة وتكوين الأموال المــــــادة 26 لا يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التي تزاول عمليات التأمين المشار إليها في البند أولاً من المادة 4 التمييز بين الوثائق المتماثلة في النوع، وذلك في ما يتعلّق بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو في الاشتراطات الخاصة بالوثيقة ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف العناصر التي تم على أساسها حساب قسط التأمين. وتستثنى من ذلك: 1 – وثائق إعادة التأمين. 2 – الوثائق الخاصة بالتأمين في ما بين أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد. 3 – الوثائق الخاصة بمبالغ التأمين التي لا تقل قيمة التغطية عن مليون دينار. تحويل الوثائق والاندماج والتوقف عن مزاولة النشاط المادة 32 يجوز للشركة، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، أن تحول كل وثائقها بما تتضمنه من حقوق والتزامات عن كل أو بعض فروع التأمين التي تزاولها في الكويت إلى شركة أخرى أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون. وعلى الشركة أن تتقدم بطلب بذلك إلى الجهة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر أحدهما باللغة العربية، بالإضافة إلى أي وسيلة الكترونية خاصة بالجهة المختصة، ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى الجهة المختصة في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. إذا رأت الجهة المختصة أن من شأن تحويل وثائق الشركة عدم المساس بحقوق حملة الوثائق التي أبرمتها الشركة بالكويت والمستفيدين منها والدائنين، تصدر الجهة المختصة قراراً بالموافقة على التحويل وينشر القرار في الجريدة الرسمية. وتنتقل حقوق وأموال الشركة المحيلة إلى الشركة المحال إليها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن. وتعفى الأموال المحولة من الرسوم المقررة على نقل الملكية. وفي حالة الاعتراض على التحويل، يوقف التحويل حتى يتم الفصل في الاعتراض رضاء أو قضاء، ويجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارها بالموافقة على التحويل بشرط تقديم كفالة بنكية من الشركة المحلية تعادل قيمة التزاماتها قبل صاحب الاعتراض، وفي حالة الحكم لمصلحة المعترض يستوفي ما يستحق له خصماً من مبلغ الكفالة ويرد الباقي إلى الشركة إن وُجد. الاندماج المـادة 34 مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال المشار إليهما، تسري الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب في حالة اندماج أكثر من شركة تأمين. ويجب على كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج أن تقدم تقريراً معتمداً من مراقب الحسابات وأحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في سجل الجهة المختصة يفيد بأن الاندماج لا يضر بحقوق حملة الوثائق والمستفيدين وحقوق الغير بصفة عامة، ويرفق بهذا التقرير جميع المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقف مزاولة نشاط التأمين المادة 36 يجوز للجهة المختصة أن توقف الشركة عن مزاولة أنشطة تأمينية جديدة في أي من الحالات الآتية: 1 – إذا لم تحتفظ الشركة المرخص لها بالأموال المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون أو إذا لم تقم باستثمارها على النحو الذي تحدده المادة 23 من هذا القانون. 2 – إذا امتنعت الشركة المرخص لها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلّق بأنشطتها المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – إذا خالفت الشركة المرخص لها أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو قانون الشركات المشار إليه، أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي. 4 – إذا تأخرت الشركات المرخص لها في سداد التزاماتها خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية. 5 – إذا أخلت الشركة المرخص لها بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون. 6 – إذا تبين للجهة المختصة أن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع. 7 – إذا فقدت الشركة أحد الشروط اللازمة لممارسة أعمال التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون. إلغاء الترخيص المادة 39 للجهة المختصة أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء ترخيص الشركة بممارسة نشاط التأمين في الأحوال الآتية: 1 – إذا تبين أن القيد في السجل تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2 – إذا ثبت أن الشركة تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية. 3 – إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل الوثائق التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في الكويت، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 4 – إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الكويت طبقاً لأحكام المادة 37 من هذا القانون. 5 – إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة. 6 – إذا تكرر وقف نشاط الشركة لأكثر من مرة خلال عامين. 7 – إذا لم تقم الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها وفقاً لنص المادة 39 من القانون. وفي جميع الأحوال يمكن للوحدة أن تقوم قبل اتخاذ قرار الوقف أو إلغاء الترخيص بتعيين مراقب مؤقت لمتابعة مدى تقدم الشركة في نشاطها، كما يجوز لها إذا رأت في ذلك حماية لحملة الوثائق ــــ أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار منع اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة المعنية، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضدها، ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة. خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر المادة 54 لا تجوز ممارسة مهنة خبير تقييم الأخطار أو تقدير الخسائر إلا لمن قيد اسمه في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذه المهن، وشروط وإجراءات القيد في السجل وتجديده والرسم المستحق عنه. المادة 55 لا يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستعين بخبراء تقييم الأخطار أو تقدير الخسائر من غير المقيدين بالسجل المشار إليه في المادة السابقة. ومع ذلك يجوز في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الاستعانة بخبراء غير مقيدين لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. استشاريو التأمين والخبراء الاكتواريون المادة 56 لا تجوز ممارسة أعمال الاستشارة التأمينية إلا لمن قيد اسمه في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة فيمن يمارس هذه المهنة وشروط وإجراءات القيد في السجل وتجديده والرسم المستحق عنه. ولا يجوز التكليف بأعمال الاستشارة التأمينية أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم إلا للاستشاريين المقيدين بالسجل المشار إليه في هذه المادة. كما لا يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعهد للاستشاريين غير المقيدين القيام بأعمال الاستشارات والدراسات والخبرات الخاصة بالتأمين. ومع ذلك يجوز في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الاستعانة باستشاريين غير مقيدين لفترة محدودة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. المادة 57 لا تجوز ممارسة أعمال الخبراء الاكتواريين إلا لمن قيد في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وإجراءات وشروط القيد وتجديده والرسم المستحق عنه. العقوبات المادة 58 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر أو استشاري التأمين أو خبير اكتواري دون أن يكون مقيداً في السجلات المنصوص عليها في هذا القانون أو دون أن يجدد قيده أو دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة. المادة 59 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقر على خلاف الحقيقة أو أخفى بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي يجب تقديمها إلى الجهة المختصة أو التي تعرض على الجمهور. المادة 60 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من تأخر دون عذر مقبول في تقديم البيانات التي تطلبها الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات لموظفي الجهة المختصة الذين لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، فضلاً عن الحكم بإلزامه بتسليم هذه الأوراق والمستندات. المادة 61 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 60 و61 و62 من هذا القانون في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في المخالفة السابقة. المادة 62 تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر الجهة المختصة قراراً بندب العدد الكافي من موظفيها ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم. أحكام ختامية المادة 63 على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة عند العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية للقانون رقم 13 لسنة 2016

المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: دولة الكويت.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
القانون: القانون رقم 13 لسنة 2016 المشار إليه.
الإدارة المختصة: قسم الوكالات التجارية بالوزارة.
السجل: سجل الوكلاء التجاريين بالإدارة المختصة.
الموكل: المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أي منهما أو المصدر أو مقدم الخدمة التجارية، ويكون مركز أي منهم خارج الدولة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها.
الوكيل: الشخص الطبيعي من مواطني الدولة أو الشركة التي لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين فيها عن %51 من رأسمالها، والذي له الحق بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع أو ترويج أو توزيع، أو عرض، أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.

المادة 2
تقيد في السجل جميع الوكالات التجارية المستوفاة لشروط وأحكام القانون وهذه اللائحة، ويقدم طلب القيد من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنهما قانونا بموجب توكيل رسمي للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك من نسختين أصليتين، مرفقا به المستندات الآتية:
– عقد الوكالة الأصلي مصدقا عليه من الجهات الرسمية المختصة في بلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية، وصورة طبق الأصل منه على أن يرد الأصل للوكيل بعد مطابقته على الصورة المقدمة.
– قرص مدمج يحتوي على عقد الوكالة والوثائق المتعلقة به.
– ترجمة عربية معتمدة لعقد الوكالة وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.
– شهادة تفيد القيد في السجل التجاري.
– ما يثبت أن الشخص أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية، أو أن حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين في الشركة لا تقل عن %51 من رأسمالها.
– صورة من الترخيص التجاري الصادر للوكيل أو الموزع بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة ساري المفعول.
– شهادة من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
– إيصال سداد الرسوم المقررة.
– موافقة الجهات المعنية متى كانت السلع أو المنتجات موضوع الوكالة تستوجب ذلك.

المادة 3
يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو حشو أو محو، وأن يوقع طالب القيد على كل إضافة أو تصحيح بهامش الطلب، وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي تؤشر عليها الإدارة المختصة بما يفيد تمام المراجعة.

المادة 4
ترقم طلبات القيد في السجل بأرقام إيصالات أو قسائم دفع الرسوم المقررة، ويبدأ الترقيم في أول أبريل من كل سنة، وتقيد الطلبات التي يتم قبولها في السجل بحسب ترتيب سداد الرسوم المقررة عنها، ويمنح الوكيل أو الموزع الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد وكالته في السجل وفقا للنموذج المعد لذلك.

المادة 5
تعطي الوزارة لمن قيدت وكالته كتابا موجها لوزارة الإعلام ليقوم بالإعلان في الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، وإذا كان للمنتج أو السلعة أو الخدمة وكيل آخر مقيد بسجل الوكالات التجارية، يجب على الوكيل الجديد بالإضافة لذلك أن يعلن عن قيد الوكالة في جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وفقا للصيغة المقررة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المشار إليه، يتم وقف القيد حتى تمام الإعلان ويخطر الوكيل بذلك.

المادة 6
يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية:
– اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.
– تاريخ قيد الوكالة ورقمه.
– المنتجات والسلع والخدمات التي تشملها الوكالة والاسم التجاري لها.
– منطقة عمل الوكيل.
– مدة الوكالة.
– مركز تجارة الموكل والوكيل.
– العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة إن وجدت.

المادة 7
تنشأ بالإدارة المختصة فهارس منتظمة لكل من:
– أسماء الوكلاء أو الموزعين.
– أسماء الموكلين.
– نوعية المنتج أو السلعة أو الخدمة.
– الاسم التجاري للمنتج أو السلعة أو الخدمة.
– العلامة التجارية إن وجدت.

المادة 8
تحدد المصروفات غير المستندية وفقاً لما يلي:
– مصروفات الانتقالات الداخلية.
– مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
– مصروفات النظافة.
– مصروفات الصيانة العادية.
– مصروفات الجرائد والمجلات التي تستلزمها طبيعة النشاط.

المادة 9
يتم شطب قيد الوكالة التجارية من السجل بناء على طلب يقدم من الوكيل أو الموزع، أو من ينوب عنه، بتوكيل رسمي، أو من ورثته، أو من الممثل القانوني للشركة الوكيلة، أو الموزعة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، أو لحدوث الوكيل أو الموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، على أن يقدم ثلاث نسخ أصلية من النموذج المعد لذلك، مرفقة به المستندات الآتية:
– شهادة قيد الوكالة الأصلية.
وفي حالة فقد الشهادة يرفق كتاب من الوكيل أو الموزع موقع ومختوم يفيد ذلك.
– صورة من اعتماد توقيع الوكيل المحلي صادر من الجهة المختصة.

المادة 10
للوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة التجارية، طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، أو ثبت أن القيد تم بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة، أن تقوم بإخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور لمناقشتهم في السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور، أو لم يقدموا أسباباً تقبلها الوزارة، كان لها أن تقوم بشطب القيد وإخطارهم بذلك.

المادة 11
يكون شطب القيد من السجل بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة المطلوب محوها، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ المحو وسببه.
وفي حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة بالسجل يتم شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر، وتدون البيانات الجديدة في المحل ذاته ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير الخاص بذلك والمستندات المؤيدة للتعديل أو التغيير وتاريخه.

المادة 12
يقدم طلب تجديد قيد الوكالة التجارية أو تعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد لشهادة القيد للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقة به المستندات الآتية:
ــــ كتاب التجديد أو التعديل مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة ببلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية.
ــــ ترجمة عربية معتمدة لكتاب التجديد أو التعديل وأي وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.
ــــ شهادة من غرفة التجارة والصناعة.
ــــ شهادة القيد الأصلية.
ــــ صورة من الترخيص التجاري للوكيل ساري المفعول.
ــــ إيصال سداد الرسوم المقررة.

المادة 13
إذا تضمن عقد الوكالة المحددة المدة نصاً بتجديدها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد، يتم تجديد قيد الوكالة بناء على كتاب من الوكيل يفيد استمرار عقد الوكالة.
يباشر مأمور الضبط القضائي، الصادر بتعيينهم قرار من الوزير، أعمالهم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
ــــ حمل هوية صالحة تحمل الاسم والصفة والصورة يجب إبرازها عند ضبط وتحرير المخالفة.
ــــ الاطلاع على هوية المخالف وإثبات بياناتها بمحضر المخالفة وإعادتها إليه، وتحرير المخالفة ضد الوكيل صاحب الترخيص أو المدير المعين للوكالة إن وجد.
ــــ استيفاء جميع بيانات محاضر المخالفات وفقاً للنموذج المعد لذلك، وإرسال المحاضر للنيابة العامة المختصة مع حفظ صورة منها وتاريخ ورقم إرسالها ومتابعة ما يتم بشأنها.
ــــ الاستعانة بقوة الشرطة وطلب إتمام الإجراءات بالمخفر عند الاقتضاء.
ــــ الالتزام بخطوط سير يومية تحدد فيها المهام المعتمدة من الرئيس المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر، ويثبت ذلك في دفتر أحوال يومي.
ــــ يحرر محضر يثبت فيه حضور أو عدم حضور المخالفة، وفي الحالة الأخيرة يسلم إشعار بمحضر المخالف يحدد فيه مكان وزمان حضوره لمراجعة مأمور الضبط المختص، وفي جميع الأحوال يحق للمخالف إثبات حضوره بطلب يقدم إلى المدير أو إلى الوكيل المساعد يبين فيه أسباب عدم حضوره  ورغبته في استكمال الإجراءات.
ــــ تحرير المضبوطات عند الضرورة، وإنهاء الإجراءات ورفع محضر المخالفة مستوفياً كل الإجراءات إلى رؤسائه في غضون أسبوعين على الأكثر.
يحظر على مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة السابقة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
ــــ تحرير أي مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في القانون.
ــــ دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.
ــــ غلق المحل أو المنشأة كلياً أو جزئياً إلا تنفيذاً لحكم قضائي.
ــــ استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به أو التعرض لأي من مرتادي المحل أو المنشأة أو التعامل معهم بطريقة غير لائقة.
ــــ إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها.

عقد أتعاب محاماة

أنه في يوم ………….. الموافق …………. تم الاتفاق بين كل من :-
طرف أول :الأستاذ / …………….. المحامي ، وعنوانه ……….. .
طرف ثاني :- مصنع ……. ويمثله في التوقيع على هذا العقد صاحبه …………… وعنوانه
تمهيـد
بما أن الطرف الأول محامي مرخص له بممارسة مهنة المحاماة بموجب اشتراك نقابة المحاميين رقم …. ، وبما أن الطرف الثاني مصنع ……… لديه خلافات مع عملاء متعددين ويحتاج إلى مجهودات الطرف الأول للتوكل عنه في هذه الخلافات وتقديم كافة الاستشارات القانونية التي يحتاجها بما في ذلك صياغة كافة العقود والاتفاقيات لذلك فقد قام بالارتباط مع الطرف الأول بموجب هذا العقد وفقاً للشروط التالية :-
1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
2- اتفق الطرفـان على أن تكون أتعاب الطرف الأول لقاء تولي كافة القضايا التي يكون المصنع طرفاً فيها وتقديم كافة الاستشارات القانونية بما في ذلك صياغة كافة العقود والاتفاقيات بمبلغ إجمالي وقـدرة ( …………..جنية ) سنوياً .
يدفع على النحو التالي :-
أ- مبلغ ……….. جنية يدفع مقدماً عند التوقيع على هذا العقد .
ب- مبلغ …………. جنية يدفع في ………..
يمكن النص على دفع الأتعاب حسب الاتفاق وعلى دفعات متفرقة
3- إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي من الدفعات في مواعيدها المنصوص عليها في هذا العقد لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقها ، فإن للطرف الأول الحق في التوقف عن مباشرة العمل المتفق عليه مع الطرف الثاني ، ويتحمل الطرف الثاني كافة النتائج التي قد تلحق به من جراء هذا التوقف
3- لا تشمل الأتعاب المتفق عليها في البند السابق أي من أعمال الخبرة ، والرسوم القضائية حيث يدفعها الطرف الثاني بصفة مستقلة ويقدم له الطرف الأول السندات الدالة على دفعها ، كذلك لا تشمل مباشرة الطرف الأول لأي دعاوى تقام من أو ضد صاحب المصنع شخصياً حيث تكون مباشرة هذه الدعوى بأتعاب واتفاق جديدين .
4- يستحق الطرف الأول لكامل الأتعاب المتفق عليها إذا تنازل الطرف الثاني عن توكيل الطرف الأول قبل إنهاء العمل الذي وكل فيه .
5- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
والله الموفق ،،،
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم : الاسم :
التوقيع : التوقيع :

تظلم من أمر بتقدير اتعاب الخبير

محكمة ……..
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
حضر أمامنا نحن …….. .
السيد / …….. بطاقة عائلية رقم …….. بتاريخ ..-..-…. سجل مدنى
…….. بصفته …….. فى الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى
…….. المرفوعة من …….. ضد …….. .
وقرر الاتى
أقام المتظم الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى …….. ضد
…….. بطلب …….. وقد أصدرت المحكمة حكما تمهديا بجلسة ..-..-….
قضى بندب السيد/ …….. خبيرا للقيام بالمأمورية التى تضمنها هذا الحكم
وقدرت له أمانه قدرها …….. جنيها مقابل أتعابه قام المتظلم بدفعها
وصرفت للخبير على الفور , وبعد أن أودع تقريره , صدر له أمر التقدير
المتظلم منه بتقدير الاتعاب بمبلغ …….. جنيها , وتم اعلانه للمتظلم
بتاريخ ..-..-…. فبادر بالتظلم منه خلال الثمانية أيام التالية لاعلانة
عملا بنص المادة 159 من قانون الاثبات استنادا إلى .
1_ ان الاعمال
التى قام بها الخبير والتى أشار اليها بمحاضر أعماله تدل على أنه يكفى
مقابلا لها الامانه التى دفعها المنتظلم قبل صدور أمر التقدير .
2_
استغرق اعداد التقرير مدة قدارها …….. يوما وكان العمل يستمر لمدة
…….. يوميا ومن ذلك يبين قدر المغالاة فى أمر التقدير مما يوجب تخفيض
المبلغ به إلى مبلغ الامانه المقدرة بالحكم التمهيدى .
بناء عليه
يقرر المتظلم أن أمر التقدير المتظلم منه مغالى فيه على النحو المتقدم .
وأقفل المحضر عقب أثبات ما تقدم, ويعرض التظلم لنظرة بجلسه ..-..-….
بغرفة مشورة أمام دائرة …….. وجارى تكليف الخصوم بالحضور لتلك الجلسة .

تظلم من أمر أداء

انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع
…….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ
…….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ..-..-….
و أعلنته بالآتى
بتاريخ …….. تلقى الطالب اعلانا متضمنا الزامه بأن يدفع مبلغ ……..
جنيها للمعلن اليه بموجب أمر الاداء رقم …….. لسنة …….. مع تثبيت
الحجز التحفظى المتوقع بتاريخ ..-..-…. , وقد استند المعلن اليه فى عريضة
استصدار هذا الامر الى امتناع الطالب عن الوفاء بأجر العين محل عقد
الايجار المبرم فيما بينهما بتاريخ ..-..-…. وذلك عن المدة من ..-..-….
الى ..-..-…. وقد شمل أمر الاداء بالنفاذ المعجل بلا كفالة مما يعرض
الطالب لاتخاذ اجراءات التنفيذ على أمواله المحجوزة بدون وجه حق .
ولما
كان أمر الاداء المتظلم منه قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون اذ لم يتمكن
الطالب من ابداء أوجه دفاعه التى من شأنها أن تحول دون اصداره اذا كان
السيد القاضى الآمر قد وقف عليها, ومن ثم فان الطالب يتظلم من هذا الامر
للاسباب الآتية :
أولا : بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. استأجر
الطالب من المعلن اليه الشقة المبينة به بأجرة شهرية قدرها …….. جنيها
ظل الطالب يوفى بها حتى ..-..-…. واذ تبين له أن ذات العين كانت مؤجرة من
قبل بأجرة شهرية قدرها …….. جنيها وفقا لايصالات صادرة من المعلن اليه
للمستأجر السابق عن ذات الشقة , مفاد ذلك أنه يحق للطالب التمسك بالاجرة
القانونية التى يتعلق تحديدها بالنظام العام ويحول ذلك دون الاتفاق على
مخالفتها ومن ثم يقع التحديد الوارد بالعقد المشار اليه باطلا وكأنه لم
يكن بالنسبة لما جاوز الاجرة القانونية .
ثانيا : يترتب على ما تقدم
أن ما تقدم أن أمر الاداء و أمر الحجز التحفظى الصادران بناء على هذا العقد
يكونان مشوبان بمخالفة القانون لصدورهما اقتضاء لحق غير مستحق فى جزء منه ,
و أن الجزء الباقى فقد تم الوفاء به عن طريق المقاصةالتى قضت مبلغ
…….. جنيها يمثل جزء من الفرق بين الاجرة القانونية الواردة بالعقد ,
أما الباقى وقدره …….. جنيها فقد أودعه الطالب خزينة الحى بموجب ايصال
مؤرخ ..-..-…. بعد رفض المعلن اليه تسلمه بناء على خطاب مرسل اليه مع علم
الوصول.
ولما كان أمر الاداء قد صدر بالرغم من الوفاء بالمبلغ المطالب
به, على نحو ما تقدم, وقد شمل بالنفاذ المعجل مما يمثل خطرا و شيك الوقوع
بالبدء فى اتخاذ اجراءات التنفيذ ومن ثم يحق للطالب ان يطلب بصفة مستعجلة
وفى أول جلسة محددة لنظر هذا التظلم بالغاء وصف النفاذ المعجل المشمول به
الامر .
..-..-…. بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى
تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور
أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك
بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
لسماع الحكم بقبول التظلم شكلا , و بصفة مستعجلة بالغاء وصف النفاذ المعجل
المشمول به الامر , وفى الموضوع بالغاء أمر الاداء رقم …….. لسنة
…….. وأمر الحجز التحفظى رقم …….. لسنة …….. و اعتبارهما كأن
لم يكن , مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه و شمول
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صدر القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وقد نجح هذا القانون في أن يكون حجر الأساس في مكافحة تلك العمليات، والحد من انتشار تلك الجرائم بقدر كبير.
وفي ضوء التطورات التي يشهدها العالم، وظهور ملامح جديدة تسود حركة رأس المال بين الأقطار المختلفة، وما صدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، وذلك للحد من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما لحق هذه الجرائم من تطورات على مستوى المؤسسات والأشخاص والمنظمات. ولمواكبة هذه التطورات، رؤي وضع تشريع شامل يحكم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما وأن القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار إليه لم يتضمن أي حكم يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، وأخذا في الاعتبار التطورات العالمية والمحلية التي تواكب تلك الجرائم وتفاديا لأوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للتشريع الراهن.
وتحقيقا لهذا الهدف، فقد أعد القانون المرافق، بغية تفعيل تلك الاتفاقيات وتحقيق الغاية المرجوة منها، والقضاء على تلك النوعية من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضرب جذوره. وعلى ذلك فقد تضمنت المادة (1) من القانون المشار إليه التعريفات للكلمات والعبارات الواردة به.
وقد تم تقسيم القانون إلى عدة أبواب، كل باب يتضمن عدة فصول على النحو التالي:
الباب الأول:
ويشمل الجرائم والتدابير الاحترازية، وقد تضمن الفصل الأول منه جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد اعتبرت المادة (2) منه الشخص مرتكبا لجريمة غسل الأموال إذا علم أن الأموال متحصلة من جريمة وأتى عمدا أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة، وذلك اتساقا وإعمالا لما تضمنته المادتان (5، 6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي صدر بالموافقة عليها القانون رقم (5) لسنة 2006 وبذلك أصبحت جزءا من تشريعات دولة الكويت، كما تضمن الفصل الثاني التدابير الاحترازية. وقد ناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها قبل الدخول في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة، فضلا عن التدابير العادية المنصوص عليها في المادة رقم (5) من القانون.
وشمل الفصل الثالث التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة، حيث ألزم القانون المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى السلطات المختصة كل فيما يخصها عند الطلب، وحظر على تلك الجهات الدفع بالسرية المهنية إلا وفقا لما تنص عليه المادة رقم (12/2) من القانون.
الباب الثاني:
نظم الجهات المختصة وحدد اختصاصاتها، وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: اختصاصات الجهة الرقابية.
الفصل الثاني: وحدة التحريات المالية الكويتية.
الفصل الثالث: التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.
وقد منح القانون في الفصل الثاني، وحدة التحريات المالية الكويتية، الشخصية الاعتبارية المستقلة باعتبارها المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أموال مرتبطة أو لها علاقة، أو يمكن أن يتم استخدامها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بتشكيل الوحدة وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها، وتتولى الوحدة تحديد البلاد التي تعتبرها عالية المخاطر، ولها التحقق من التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق أحكام هذا القانون. ونظم الفصل الثالث نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود، وقد ناط القانون في هذا الفصل بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الفصل.
الباب الثالث:
تضمن أحكاما عامة، إذ نص هذا الباب على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي ترتكب وفقا لهذا القانون، واختصاص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم، ونظم تبادل التعاون الدولي بين النيابة العامة والجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الباب الرابع:
حدد العقوبات التي توقع في حال ارتكاب الجرائم الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الباب الخامس:
نظم الأحكام الختامية، حيث نص على عدم سقوط الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والعقوبة المحكوم بها وذلك بمضي المدة، وعدم جواز تطبيق أحكام المادتين (81، 82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم، وناطت بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، كما ألغى القانون رقم (35) لسنة 2002، مع استمرار العمل بالقرارات السارية التي لا تتعارض مع هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.

قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995م بانشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة،
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003م باصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
    المادة 1
    يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    الغذاء: أي مادة او مركب سواء كانت تامة الصنع او مصنعة جزئياً او غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية، مقصود منها او متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل او الشرب او المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية او لا.
    التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي او محرماً شرعاً.
    الرقابة الغذائية: جميع الأنشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الأغذية اثناء الانتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة بقصد التعامل فيها، والاستيراد والتصدير والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من اجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل.
    المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها انتاج او تداول او تخزين او تجهيز او توزيع او بيع الغذاء.
    التغذية: مجموعة العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسم الانسان لتحويل الغذاء الى عناصر يمكن للجسم الاستفادة منها في انتاج الطاقة والنمو والحفاظ على صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
    تغذية المجتمع: الاجراءات التي تعني بدراسة وتوفير احتياجات الفئات المختلفة للمجتمع من العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الوظائف الحيوية وتحسين الحالة الصحية والوقائية من الأمراض.
    تعزيز الصحة: غرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
    الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
    الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    المادة 2
    تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للغذاء والتغذية) ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها الوزير المختص.
    المادة 3
    تعمل الهيئة بصفة عامة على وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف الى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصات الهيئة.
    المادة 4
    يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من سبعة أعضاء:
  • أربعة أعضاء من الجهات الحكومية المختصة بناءً على ترشيح الوزير المختص.
  • ثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة من حملة المؤهلات العليا، ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم بناءً على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الادارة المدير العام ومرسوم آخر بتعيين نائب الرئيس.
  • وتحدد بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح الوزير المختص – مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة.
  • ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة او أكثر لانجاز بعض المهام، كما يجوز ان يعهد لبعض أعضائه القيام بمهمة محددة، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة او من غيرهم من الخبراء والفنيين، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
    كما يجوز للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته لرئيسه او لنائب الرئيس.
    المادة 5
    مجلس الادارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعلى الأخص ما يلي:-
    1- اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية للهيئة مع مراعاة احكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية.
    2- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
    3- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها مدير عام الهيئة عن سير العمل فيها.
    4- تقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية، والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وانتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء، لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الإعلان عنها وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
    5- وضع خطط وبرامج للغذاء والتغذية وتقييمها، لتحقيق أهدافها وتفعيلها.
    6- مراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية، ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاص الهيئة.
    7- وضع توصيف وظيفي للتصنيف المهني لمزاولة مهنة الأغذية ومهنة التغذية للمؤسسات الحكومية والخاصة، مثل مفتشي أغذية وأخصائي أغذية وأخصائي تغذية علاجية.
    8- تقرير البرامج الخاصة بمواصفات واجراءات وأساليب أخذ العينات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ومن المنشآت الغذائية المحلية، وطرق الكشف على المنتجات الغذائية، ووضع الاجراءات اللازمة لسحب الأغذية، من الأسواق عند الحاجة، والتأكد من سلامة ومتابعة تطبيق هذه المواصفات والاجراءات الرقابية للتأكد من سلامتها، وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية التي تجرى على المنتجات الغذائية والأغذية المحلية والمستوردة لغرض التأكد من سلامة وجودة هذه المنتجات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتطبيق أحكام الافراج والتداول والتصدير والاتلاف وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
    9- تقرير اللوائح الخاصة بتوزيع السلع الغذائية المدعمة على البطاقات التموينية، والتي تهدف الى المساهمة في الحد من زيادة الأمراض المتعلقة بالتغذية.
    10- تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها، والتفتيش عليهم والتأكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية.
    11- تقرير اللوائح الخاصة باجراءات الرقابة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم.
    12- وضع نظام التحليل وتقييم المخاطر الغذائية وادارتها.
    13- تبادل المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية ونشرها لقاعدة معلومات علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والتغذية.
    14- معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ وتقتضي ايجاد الحلول الفورية في مجالي الغذاء والتغذية.
    15- اعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين.
    16- تقديم المشورة للقطاع الخاص والحكومي في شأن ضبط ومراقبة الأغذية المستوردة والمتداولة محليا وذلك لحماية وتعزيز الصحة العامة.
    17- وضع البرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين بالهيئة وفي المنشآت الغذائية لتأهيلهم في انتاج أغذية صحية وسليمة.
    18- وضع برامج التوعية في مجال سلامة الأغذية وفي مجال تغذية الفئات العمرية المختلفة للمجتمع وفي تقديم النصح والارشاد بما يكفل رفع الوعي الغذائي بين المستهلكين وتلقي بلاغاتهم.
    19- عقد المؤتمرات وورش العمل وتمثيل دولة الكويت في اللجان والمؤتمرات المحلية والخليجية والعربية والعالمية ذات العلاقة بأعمال ومهام الهيئة.
    20- اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالغذاء والتغذية.
    21- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الهيئة او تدخل في اختصاصاتها.
    22- فرض رسوم مقابل خدمات الهيئة او الانتفاع بمرافقها او تعديل تلك الرسوم او الغائها.
    23- قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة الهيئة.
    ويصدر مجلس الادارة قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من مدير عام الهيئة.
    المادة 6
    لمجلس الادارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من اي جهة حكومية او خاصة تمارس نشاطا متعلقاً بالغذاء والتغذية، وعلى تلك الجهات التعاون مع هذه الطلبات وفقاً للاختصاصات المقررة لها في القانون.
    المادة 7
    يجتمع مجلس الادارة تسع مرات كل سنة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وتوجه الدعوة الى الاجتماع من رئيس المجلس او نائبه قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول العمال.
    ويجوز لرئيس المجلس الدعوة الى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه على المجلس من أعمال.
    المادة 8
    تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص. ولا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد التصديق عليها من الوزير المختص بعد رفعها إليه كتابة، وعلى الوزير التصديق عليها او الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بها كتابة.
    وتعتبر قرارات المجلس نافذة، بعد فوات المدة سالفة الاشارة إليها اذا لم يصدق او يعترض عليها.
    المادة 9
    يصدر الوزير المختص – بعد موافقة مجلس الادارة – القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    المادة 10
    يكون للهيئة رئيس مجلس ادارة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، ويعاونه نائب او اكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص.
    المادة 11
    يتولى رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة ادارة الهيئة والاشراف على كافة الأجهزة الفنية والادارية، واصدار القرارات والتعليمات لأداء مهامها طبقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:-
    1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
    2- ادارة أقسام الهيئة المختلفة.
    3- دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الادارة.
    4- اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
    5- العمل على تطبيق جميع القوانين واللوائح الخاصة بمجال الغذاء والتغذية.
    6- اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم، في حدود اختصاص الهيئة والعناية بالأمور التالية:
    أ- مراقبة محلات تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه، للتحقق من توافر الشروط الصحية واعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك.
    ب- التفتيش على المواذ الغذائية المتداولة للتأكد من صلاحيتها.
    ج- المراقبة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة الخاصة بها.
    د- الرقابة والتفتيش على شحنات الأغذية المستوردة والتصريح بالافراج عنها، بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
    ه- اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كافة القوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء التي تكفل حماية المستهلك وتعزيز الصحة العامة.
    7- تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة عن أعمال الهيئة.
    8- تمثيل الهيئة امام القضاء وفي صلاتها مع الغير.
    المادة 12
    يحظر بيع او تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها، ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الافراج النهائي عنها.
    المادة 13
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:
    1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها قبل التصريح بتداولها اذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص اذا تكرر الفعل.
    2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او الغاء الترخيص بصورة نهائية.
    3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط بصورة نهائية او الغاء الترخيص.
    4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار وبالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او الغاء الترخيص بصورة نهائية، اذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها او طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او غير مباحة شرعاً.
    5- للهيئة غلق المنشأة الى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع باصدار اي تراخيص تجارية تتعلق بالغذاء والتغذية لحين صدور الأحكام النهائية وذلك اذا تصرف في المواد الغذائية او جزء منها قبل الافراج النهائي عنها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات.
    وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه.
    المادة 14
    تأمر المحكمة – في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر – بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم ضده.
    المادة 15
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف احكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار.
    ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي.
    وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه.
    ويترتب على الصلح حفظ المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار، مع مراعاة عدم الاخلال بالحد الأقصى المقرر للصلح في المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين ذات العلاقة لحين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
    المادة 16
    يحدد الوزير المختص – بقرار منه – الموظفين الذين يتولون تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطة القضائية، ولهم في سبيل أداء أعمالهم الاستعانة برجال الشرطة اذا اقتضى الأمر ودخول المنشآت الغذائية وأخذ العينات واجراء الاختبارات اللازمة، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة تأمين الغذاء واثبات ما يقع من مخالفات، وتحرير المحاضر واحالتها الى النيابة العامة.
    ولمدير عام الهيئة او من يفوضه عند الضرورة – في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق – ان يصدر أمراً كتابياً بذلك.
    واذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فلمن تحققت له صفة الضبطية القضائية ان يحرر محضراً بما اسفرت عنه تحرياته وان يعرضه على النيابة العامة بطلب الاذن له بتفتيش السكن الخاص، فإذا تأكد للنيابة العامة ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش ان تأذن له كتابة في اجرائه، وللقائم بالتفتيش حق ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، ويجب عليه ان يحرر محضراً بما اسفرت عنه نتيجة التفتيش وان يعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.
    احكام عامة
    المادة 17
    تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
    وتحال محاضر الضبط في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – والتي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذه – الى النيابة العامة لتجري شئونها فيها.
    المادة 18
    يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا – فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون – وذلك لحين صدور اللوائح التنفيذية له، والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    المادة 19
    تستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها، تحت اشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.
    المادة 20
    يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
    المادة 21
    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت
    صباح الاحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1434ه.
    الموافق: 22 مايو 2013م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1136 تاريخ 16 يونيو (حزيران) 2013م. ص. 13.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
تولي دول العالم أهمية متزايدة لتأمين سلامة الغذاء والمحافظة على صحة المستهلكين، مما يسهم في تقليل الهدر المالي للنفقات الصحية والتخلص من الأغذية الملوة والفاسدة، ولما كانت مهمة التأكد من سلامة الغذاء وجودته في دول العالم المتقدم تتداخل فيها عدة وزارات وهيئات وإدارات حكومية مختلفة، الأمر الذي أدى إلى غياب التنسيق المنشود بين هذه الجهات المختلفة للتصدي للمستجدات المرتبطة بسلامة الغذاء وجودته، ولأجل ذلك أوكلت بعض دول العالم المتقدم مهمة مراقبة الغذاء إلى جهة واحدة، إما بصورة وزارة أو عن طريق إنشاء هيئة مستقلة وسارت على ذلك النهج معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
أما في دولة الكويت، فإن مسئولية مراقبة الغذاء تقع على عاتق بلدية الكويت التي أصدرت مجموعة من القرارات، والتي لم تعد قادرة على التصدي لمشكلة انتشار الأغذية الفاسدة وردع مرتكبيها، وجاءت العقوبات خلوا من العقوبات الرادعة كالحبس والاكتفاء بتقرير الغرامة التي لا تتناسب في أغلب الأحيان مع فداحة الجريمة ولذلك فإن هذه القرارات الوزارية الصادرة من البلدية لم تحقق الهدف الرئيسي للقضاء على ظاهرة الأغذية الفاسدة والتالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب قصور ما تصدره الحكومة من لوائح، ومن م فإن كل السلطتين التشريعية والتنفيذية رأت ضرورة الإسراع بتقديم القانون المرافق لإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تجمع اختصاصات كافة الجهات الحكومية بشأن الغذاء والتغذية مما يوفر الجهود ويدعم الشفافية وتبادل المعلومات ويقلل من هدر الموارد المالية والبشرية، وتعمل الهيئة على تقديم خدمة أفضل لسلامة الغذاء وجودته وملاحقة المخالفين لأحكامه.
وقد أوضحت المادة الأولى من هذا القانون تعريف للمفردات الواردة فيه.
ونصت المادة الانية منه على أن تنشأ هيئة تعنى بسلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع، ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها الوزير المختص وتسمى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأوضحت المادة الالة اختصاصات الهيئة.
وتناولت المادة الرابعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وطريقة تحديد مكافأة أعضائه السنوية.
كما تضمنت المادة الخامسة اختصاصات هذا المجلس.
وأوضحت المادة السادسة صلاحية المجلس في طلب البيانات والمعلومات والمستندات إلى يراها ضرورية من أية جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطا متعلقا بالغذاء.
وأوضحت المادة السابعة عدد اجتماعات المجلس في كل سنة وكيفية الدعوة إليها.
وأوضحت المادة الامنة أن تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تكون قرارت المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير المختص خلال لاين يوما من تاريخ إخطاره بها.
ونصت المادة التاسعة على أن يقوم الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
أما المادة العاشرة قد نصت على أن يكون للهيئة رئيس لمجلس الإدارة مديرا عاما بدرجة وكيل وزارة، يعاونه نائب أو أكر بدرجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
أما المادة الحادية عشر فقد أوضحت اختصاصات مدير عام الهيئة.
وقد حظرت المادة الثانية عشر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.
وأوضحت المادة الثالثة عشر العقوبات التي توقع على الجرائم المبنية بهذا القانون، وأجازت الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة ممالة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية إذا تكررت المخالفة على النحو الموضح بتلك المادة.
ونصت المادة الرابعة عشر بأن تأمر المحكمة، في حالة الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر، بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
أما المادة الخامسة عشر فقد نصت على أن تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة قبول الصلح في المخالفات التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي بشرط أن يدفع المخالف خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح الحد الأدنى المقرر للغرامة، ويترتب على قبول الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجنائية وكافة آثارها.
أما المادة السادسة عشر فقد خولت الوزير المختص، بقرار منه، تحديد الموظفين الذين يتولون تحديد أحكام هذا القانون واللوائح والقرارت المنفذة له، والسلطات الممنوحة لهؤلاء الموظفين للتأكيد من صلاحية الغذاء وأخذ العينات والتأكد من الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء
وإذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فعلى موظف الضبط القضائي أن يحرر محضرا بما أسفرت عنه تحرياته، وأن يطلب الإذن بتفتيش السكن الخاص من النيابة العامة، للجهة الأخيرة أن تأذن كتابة في إجرائه إذا تأكد لها أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، وعلى موظف الضبط القضائي ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، وأن يحرر محضرا بما أسفرت عنه نتيجة التفتيش لعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.
وقد نصت المادة السابعة عشر من القانون على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، مع إحالة محاضر الضبط، التي لم يتم التصرف فيها قبل نفاذ القانون، إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فيها.
أما المادة الثامنة عشر فقد قررت بأن يستمر العمل باللوائح والقرارت النظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح التنفيذية والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
أما المادة التاسعة عشر فقد قررت باستمرار الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل هذه الوحدات إلى الهيئة.
أما المادة العشرون فقد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.