قانون رقم (33​) لسنة 2016 م ب​شأن بلدية الكويت

تحميل ملف القانون pdf

بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (5) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت .

وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقانونين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2006 .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (56) لسنة 1980 .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شان التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

وعلى القانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة .

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2003 .

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (87) لسنة 2013 .

وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015 .

وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وافق مجلس الوزراء على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا تعريفات عامة.

ماده رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

البلدية: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.

الوزير: الوزير المختص بشؤون البلدية.

رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي.

المدير العام: رئيس الجهاز التنفيذي.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس البلدي.

الأمين العام: أمين عام المجلس البلدي.

الجهاز التنفيذي: مجمل الوحدات الإدارية والمالية والهندسية والخدمية ووحدات التطوير والبحوث والخارجة عن نطاق وحدات الأمانة العامة للمجلس البلدي.

المخطط الهيكلي العام للدولة: الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي خلال فترة محددة.

المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي: هي المخططات التنظيمية والمساحية لتوزيع استعمالات الأراضي المختلفة والمرافق والخدمات ضمن حدود المنطقة الواحدة وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.

ماده رقم 2

بلدية الكويت هيئة عامة مستقلة يكون مقرها مدينة الكويت، تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير. ويكون للبلدية ميزانية ملحقة، تلحق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها.

وتتكون الموارد المالية للبلدية من الإعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة سنويا، ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.

ماده رقم 3

تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة، كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان، وتتولى على وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وإقرار مخططاتها الهيكلية والمحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة لها في هذا الشأن.

ومع مراعاة أحكام قانوني رقمي (33) لسنة 2000 و(39) لسنة 2002 المشار إليهما، تتولى البلدية الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وتأكيد حساب مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية، ولا تعدل أو تبدل مخططاتها إلا بموافقة أصحاب العلاقة أو بناء على أحكام قضائية نهائية ما عدا الأراضي المملوكة للدولة.

الباب الأول

المجلس البلدي

ماده رقم 4

يتألف المجلس البلدي من:

عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 على أن ينتخب عضوا عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم.

ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويشترط لعضوية المجلس البلدي الشروط المحددة في القانون رقم 35 لسنة 1962 ويشترط في الأعضاء المعينين المنصوص عليهم بالبند (2) من هذه المادة أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.

ويكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.

وتسري أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

ماده رقم 5

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي ، ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا اعتبر الطلب غير مقبول.

وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة.

ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر الحكم في الطعن الخاص به ولا يكون لحكم إبطال الانتخاب اثر رجعي.

ماده رقم 6

مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الدعوة إلى الانتخاب خلال ستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم المعينين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.

ماده رقم 7

ينعقد الاجتماع الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس.

ويؤدي العضو أمام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله اليمين التالية: ” اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وان أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق “.

ماده رقم 8

مع مراعاة المادة (7) من هذا القانون، ينتخب المجلس في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب للرئيس من بين أعضائه.

ماده رقم 9

تقدم طلبات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه إلى رئيس السن، ويكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات، فإذا تساوى كلاهما في عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما لتحديد الفائز، وإذا خلا مقعد احدهما أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد وينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجب إجراء الانتخاب في أول جلسة تالية لإعلان قرار خلو مقعد الرئيس أو نائبه.

ويجوز للأعضاء تزكية احدهم رئيسا أو نائبا للرئيس.

ماده رقم 10

رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى ، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله وفقا لأحكام هذا القانون.

يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وعند غيابهما يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء سنا.

ماده رقم 11

تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء بمرسوم.

ماده رقم 12

لا يجوز اشتراك رئيس المجلس في عضوية اللجان المختلفة.

كما لا يجوز للمجلس البلدي أو أي من أعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي وأعماله مع التقيد بأسس التعاون.

ماده رقم 13

إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.

يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.

ماده رقم 14

المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.

وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس إن يعلن خلو المقعد في أول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.

ويتبع ذات الإجراء في حال استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه وذلك مع مراعاة انه في حال استقالة رئيس المجلس فيجب أن تقدم إلى المجلس البلدي، وتجرى الانتخابات لشغل منصب رئيس المجلس أو نائبه في ذات الجلسة التي قبلت فيها الاستقالة.

ماده رقم 15

للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة عشرة أشهر بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل، ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء، وتتم الدعوة إلى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة أيام، ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه.

كما يجوز دعوة المجلس إلى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير أو رئيس المجلس أو خمسة من أعضائه على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة أيام المشار إليها، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تم الدعوة لعقد اجتماع بشأنها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ومرفقاته.

ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ماده رقم 16

يكون باطلا كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، تبطل بقوة القانون جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع وبما يترتب على هذا البطلان من آثار.

ماده رقم 17

إذا تغيب عضو المجلس دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيس الجلسة يعتبر غائبا عن حضورها، وإذا تكرر غياب العضو خلال دور الانعقاد الواحد أكثر من خمس جلسات متتالية أو ثمانية متفرقة دون عذر مقبول عرض أمره على المجلس للنظر في اعتباره مستقيلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس دون حساب العضو المتغيب.

وإذا تغيب عضو عن حضور اجتماع أي من لجان المجلس دون عذر مقبول ثلاث جلسات متتالية أو خمس متفرقة خلال دور الانعقاد الواحد، رفعت اللجنة الأمر إلى المجلس البلدي لاتخاذ قراره بذلك.

ماده رقم 18

إذا فقد عضو المجلس البلدي احد شروط العضوية أو فقد أهليته المدنية تسقط عضويته، وعلى الوزير إخطار المجلس بذلك لإصدار قرار بخلو المقعد.

ماده رقم 19

لا يجوز لعضو المجلس البلدي أن يجمع مع عضويته للمجلس البلدي عضوية مجلس إدارة أي شركة أو تولي إي وظيفة عامة.

وإذا وجد العضو في حالة من حالات الجمع المشار إليها في الفقرة السابقة وجب عليه أن يحدد في خلال الأيام الثمانية التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما.

وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.

ماده رقم 20

يحظر على عضو المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو بصفته وصيا أو وليا أو قيما أو وكيلا عن من تربطه بهم صلة إلى الدرجة الثانية في أي تعامل أو عمل يندرج في اختصاص المجلس، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة أو تقديم اقتراح إلى المجلس تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه أن يتنحى عن المشاركة أو المناقشة في اتخاذ القرار، ويعتبر القرار الصادر على غير هذا الإجراء باطلا.

ماده رقم 21

يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:

إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:

أ- تنظيم أعمال البناء، ويجب أن تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية وما في حكمها شروط خاصة بتوفير العدد المطلوب كاملا من مواقف السيارات داخل حدودها ويحسب وفقا للأنشطة والاستعمالات المقامة في تلك العقارات.

ب- تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.

ج- النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.

د- أشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات.

هـ – زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.

و- إقامة المظلات الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة.

ز- تنظيم إجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.

ح- القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالأراضي والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين.

ط- القواعد الخاصة بالبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، أو تداخلها مع أملاك الدولة.

ي- تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.

ك- فرض رسوم مقابل خدمات البلدية أو الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها.

ل- تنظيم أعمال المجلس البلدي.

م- الأسواق العامة، فيما عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.

ن- المحلات العامة والمقلقة للراحة.

على أن يصدر الوزير المختص اللوائح المشار إليها بالبند (1) بعد إقرارها من المجلس البلدي.

مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

اقتراح لائحة فرز ودمج القسائم المنظمة بجميع أنواعها تمهيدا لإصدارها بمرسوم.

تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.

تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها أحكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر وغيرها.

إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.

مناقشة مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية، وإصدار قراراته أو توصياته بشأنها.

تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.

إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم.

تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم، وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها المجلس البلدي.

قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.

اقتراح لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 المشار إليه.

تسمية المدن والضواحي والمناطق، ويجوز إطلاق أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

​ ويجب أن يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على طرح مشروعات على أملاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليهما.

ماده رقم 22

على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال مائة يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير أن يصدر قراره في الموضوع وفقا لما ينتهي إليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع إلى المجلس البلدي وذلك خلال ثلاثين يوما.

ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال، على أن ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب إلى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير ، وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على أن يخطر المجلس البلدي بذلك.

ماده رقم 23

للمجلس البلدي في سبيل تحقيق إقرار المخططات التنظيمية أو متطلبات الاستملاكات المستقبلية ـ بما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة ـ تقرير وقف أو منع عمليات البناء في بعض المناطق أو فرض أي قيود عليها للمدة التي يحددها القرار.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون يترتب على مخالفة القرار الصادر في هذا الشأن عدم الاعتداد بقيمة المباني محل المخالفة في حالة تقرير الاستملاك للأرض التي أقيمت عليها هذه المباني، بعد قرار المجلس البلدي وفقا لأحكام هذا القانون.

ماده رقم 24

للمجلس أو لجانه أن يدعوا أياً من المختصين أو الخبراء الذين يرى الحاجة إلى حضورهم اجتماعاته في شأن موضوع مطروح على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويحضر اجتماعات المجلس البلدي مدير الإدارة القانونية أو من يفوضه من نوابه، وكذلك ممثل الجهاز التنفيذي، ويكون تمثيل الجهاز التنفيذي في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه من نوابه، ولهما أن يصطحبا من يرونه مناسبا من الخبراء والمختصين.

ماده رقم 25

يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة.

وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات هذه المدة وفي حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار إليها، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبت في الأمر – بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي – خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره.

ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه، وفي حال لم يبت مجلس الوزراء في الأمر وفقا لأحكام هذه المادة يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا.

ماده رقم 26

يشكل المجلس لجنة فرعية لكل محافظة من خمسة أعضاء وذلك لمدة سنتين، ولا يجوز في كل الأحوال للعضو المشاركة في أكثر من لجنتين، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات هذه اللجان وضوابط عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.

ماده رقم 27

يشكل المجلس اللجان التالية من بين أعضائه لمدة سنتين وهي:

اللجنة الفنية، وعدد أعضائها سبعة.

اللجنة القانونية والمالية، وعدد أعضائها خمسة.

لجنة الإصلاح والتطوير، وعدد أعضائها خمسة.

لجنة مزاولة المهن الهندسية، وعدد أعضائها خمسة.

لجنة شؤون البيئة، وعدد أعضائها خمسة.

لجنة الاعتراضات والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة.

وتحدد اللائحة الداخلية اختصاص كل لجنة وقواعد وشروط وضوابط ومواعيد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.

ماده رقم 28

للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يتطلبه عملها من أحكام خاصة.

ويجوز لأي من اللجان أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية حسبما تقتضيه أعمالها، وتضع اللجنة نظام عمل اللجنة التي تتفرع عنها.

ماده رقم 29

يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب.

إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل، على أن يدعا المجلس الجديد إلى الانعقاد وفقا أحكام المادة (6) من هذا القانون.

وفي حالة حل المجلس تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد، ولا يشمل اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة، على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول اجتماع له.

ماده رقم 30

تكون للمجلس البلدي أمانة عامة تختص بتقديم الدعم الفني والإداري له، وعلى وجه الخصوص الإعداد والتحضير لاجتماعاته ولجانه وحضورها وتسجيل محاضرها وأرشفتها وتنظم الأمانة العامة بقرار من المجلس البلدي، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية لأعمالها واختصاصاتها وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

ويرأس الأمانة العامة، تحت إشراف رئيس المجلس، أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه عدد من الوكلاء المساعدين يرشحهم جميعا رئيس المجلس البلدي.

ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها، وتكون له اختصاصات وكيل الوزارة فيما يتعلق بموظفي الأمانة العامة، ويحضر جلسات المجلس العلنية والسرية، وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها.

الباب الثاني

الجهاز التنفيذي للبلدية

ماده رقم 31

يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية، وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

ويمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقاته بالغير، ومع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يمثل المدير العام البلدية أمام القضاء.

ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة، وكذلك يسأل عن تقيد الجهاز التنفيذي في قرارات المجلس البلدي.

ماده رقم 32

يتولى المدير العام تحت إشراف الوزير إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لأحكام هذا القانون، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:

تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.

إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي.

دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.

إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.

إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على المجلس البلدي.

اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات ورفعها إلى المجلس البلدي.

اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات الجهاز التنفيذي.

العناية بوجه خاص بالأمور التالية:

أ – أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.

ب – هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.

ج – إصدار رخص البناء، ويجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار هذه الرخص وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

د – إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.

هـ – إصدار التراخيص الخاصة بمظلات مواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والاستثماري والتجاري والجهات الحكومية والخاصة.

و – تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.

ز – منح الموافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.

ح – مراقبة الأسواق، عدا أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة.

ط – مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها، وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح.

عرض التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية.

اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية، والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه.

إصدار رخص المكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء والإشراف عليها.

تصنيف وترخيص مقاولي البناء والهدم وفقا للائحة التي يصدرها المجلس البلدي.

ماده رقم 33

يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا لسرداب أو دور على كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص مواقف المركبات.

ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء.

كما يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف من نص هذه المادة.

ويجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني، أن يصرح في إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد بيانا واضحا بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات أو ما هو محمل به من التزامات، وتعتبر إجراءات ترسية المزاد على غير هذا القيد باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من أثار، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ماده رقم 34

تصدر بقرار من الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم الشؤون الإدارية للجهاز التنفيذي، ونظام العاملين وسائر القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقا لنظم ديوان الخدمة المدنية.

ماده رقم 35

ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي فرع للجهاز بكل محافظة، يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اختصاصات ومهام هذه الفروع وفقا للائحة التنفيذية.

ماده رقم 36

يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

ماده رقم 37

يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية.

الباب الثالث

المخالفات البلدية

ماده رقم 38

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي.

كما يجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه نهائيا وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله وذلك حسب الأحوال.

واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أقام بناء بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.

ولا تقل الغرامة عن خمسين دينارا كويتيا ولا تجاوز خمسمائة دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها.

وفي كل الأحوال يلزم صاحب العلاقة بإزالة المخالفة على نفقته إن لم يقم بتصحيح وضعه المخالف وفق النظم المعمول بها وخلال المدة التي تحددها البلدية، ويجوز أن تتضمن لوائح البناء بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد الشيء إلى أصله، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب الترخيص نهائيا أو وقفه لمدة معينة.

ماده رقم 39

مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب لمكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر بالأرواح.

ماده رقم 40

يعاقب المخالف في السكن الخاص والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله بغرامة قيمتها عشرة دنانير كويتية يوميا، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة مائة دينار كويتي يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه، وتطبق في شأنه الغرامات الخاصة بتلك المخالفات.

ماده رقم 41

يجب على المدير العام أو من يفوضه من نوابه اتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة لنظم البناء، ويجب بقرار منه أو من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي والى حين إزالة المخالفة .

ماده رقم 42

يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف الترخيص بصفة مؤقتة أو سحبه نهائياً بحسب الأحوال.

ماده رقم 43

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كل آثارها حسب الأحوال.

أما مخالفات البناء فيجوز الصلح فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح على المخالف بشرط إلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية على أن لا تزيد على ستة أشهر.

ماده رقم 44

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها إلى الجهة المختصة.

ولهم – إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه ـ تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

على أن يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة أيام عمل.

كما يلتزم الجهاز التنفيذي بالإيعاز لمن يحملن صفة الضبطية القضائية من النساء لدخول السكن الخاص أو ما في حكمه متى دعت الحاجة لذلك في ظل ما ورد في هذه المادة من أحكام.

الباب الرابع

أحكام عامة و أحكام انتقالية

ماده رقم 45

يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية، وللمجلس أن يقترح تنظيم الشؤون المالية والإدارية للأمانة العامة للمجلس وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والأجهزة الرقابية.

ماده رقم 46

تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دائرة خاصة واحدة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بالنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية، وتستأنف الأحكام الصادرة من هذه الدائرة أمام محكمة الاستئناف في دائرتها الجزائية.

ماده رقم 47

يلتزم الجهاز التنفيذي خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديث نظام الحفظ لديه للوثائق والملفات والمكاتبات والخرائط والمخططات باستخدام نظام الأرشيف الالكتروني والقواعد الفنية للميكنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام.

ماده رقم 48

تنقل الاختصاصات التالية من البلدية وفقا لما يلي:

ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على:

أ – الإعلانات في الأماكن العامة ما عدا الإعلانات الاستدلالية.

ب – الباعة المتجولين.

ينقل إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.

ينقل إلى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية.

ينقل إلى الهيئة العامة للصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على مواقع السكراب.

وتستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة إعمالاً لحكم الفقرة السابقة في مزاولة المهام المنوط بها تحت إشراف البلدية لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات إلى الوزارات والهيئات التابعة إليها.

ماده رقم 49

أي ترخيص صادر بالمخالفة للقوانين واللوائح يعتبر باطلا، ويلغى ما يترتب عليه من آثار، ويسأل تأديبياً من قام بإصداره مع عدم الإخلال في مسائلته مدنيا وجنائيا.

ماده رقم 50

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ماده رقم 51

يبقى المجلس القائم عند نفاذ هذا القانون مستمرا في القيام باختصاصاته المقررة في هذا القانون حتى انتهاء مدته أو حله.

يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

​ماده رقم 52

يلغى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ماده رقم 53

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1437هـ الموافق: 4 يوليو 2016م​

قانون رقم 2 لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 2 / 2013 )

المادة رقم 1
التعاريف والمصطلحات: الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص. الوزارة: وزارة الزراعة أو أي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها. الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك. حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها. حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار – أنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك. الحيوانات الخيلية: هي الخيول والبغال وحمر الوحش وخيول البوني. حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية. المنتجات الحيوانية: اللحوم الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني. مخلفات حيوانية: وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافز والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد. الأعلاف الحيوانية: المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومخلفاتها وتستخدم لاستهلاك الحيوان. المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها. الأدوات الحيوانية: وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان. الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسئولة عن الحجر البيطري. الجهة البيطرية المختصة: الإدارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري. المحجر: كل مبنى أو حظيرة تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية دون السمح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها. المرض الوبائي: هو أي من الأمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (ا، ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (OIE) وما يطرأ عليها من تعديلات. الإرسالية الحيوانية والعابرة: كل ما يرد إلى البلاد أو يصدر منها أو يقبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مخلفاتها يسري عليها أحكام هذا النظام. الشهادة المعتمدة (الموثقة): يقصد بها الشهادة الصادرة من أي جهة حكومية وإذا كانت من دولة خارج دولة المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول الأعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها. الدولة: تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة رقم 2
يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية ومهماتها من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير المختص إضافة منافذ أخرى وفقاً للمصلحة العامة.

المادة رقم 3
على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول الأعضاء أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة.

المادة رقم 4
أ – تحجز في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومستخرجاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها. ب – يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والأعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمهمات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلى عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية. وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها، ويمنع إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية إلى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.

المادة رقم 5
يجب أن تصحب الإرساليات الحيوانية الواردة من خارج الدول الأعضاء من الحيوانات أو منتجاتها أو مخالفاتها والأعلاف الحيوانية بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية: أ – شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوشح العلامات وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وإنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وإنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة. ب – تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة المسئول عن وسيلة النقل بشأن وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقديم المستندات إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها. ج – شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة إن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء. د- بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الإسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة الإسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية. هـ- شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيه – تكون سارية المفعول ومعتمدة. ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر وتتلف إي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.

المادة رقم 6
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من أي دولة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية.

المادة رقم 7
يمنع دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله أحد موانئ البلاد أو مطاراته أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية. يكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدي فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة. وعلى الدولة المعنية أن تقوم بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون بالإرساليات المرفوضة فوراً بإبلاغها بقية الدول الأعضاء.

المادة رقم 8
الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معدي فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في إصابتها به، لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض، ومن ثم التعامل وفقاً للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.

المادة رقم 9
حيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (5) من هذا النظام ولا يشتبه بها مرضاً وبائية أو معدياً: – يسمح لمالكها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.

المادة رقم 10
بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض، فيتم تطعيمها وتحصينها ثم إدخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي.

المادة رقم 11
يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذ تبين لها، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.

المادة رقم 12
إذا وصلت إلى الدولة أو وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضرراً على الإنسان أو الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها. كما يحق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لهذا النظام.

المادة رقم 13
على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع الحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقاً لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقاً لما تقتضيه المصلح والرأفة بالحيوان.

المادة رقم 14
في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.

المادة رقم 15
يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دولياً.

المادة رقم 16
يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء: أ – السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة. ب – بيض الدواجن للتفريخ. إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها منتجة من حيوانات خالية من الأمراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة.

المادة رقم 17
إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة (16) مصاب بأي مرض وبائي فيكلف المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته الخاصة.

المادة رقم 18
للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضاً من الأمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكناً وإلا تتلف.

المادة رقم 19
للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام عل الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة.

المادة رقم 20
يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعاً للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية (ملحق 1) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه، ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضرورياً من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.

المادة رقم 21
تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام

المادة رقم 22
يجب أن يصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير.

المادة رقم 23
يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية.

المادة رقم 24
تقوم الدول الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح.

المادة رقم 25
للوزير بكل دولة تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة رقم 26
يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراراه من المجلس الأعلى.

قانون التأمين الكويت 2019

ضوابط ممارسة التأمين وإعادة التأمين المادة 3 تخضع لأحكام هذا القانون الشركات والمهن التأمينية التالية:

أ – شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

ب – شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي.

ج – مجمعات التأمين وإعادة التأمين المحلية.

د – فروع شركات التأمين الأجنبية.

هـ -شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.

و – المهن التأمينية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 4 تسري أحكام هذا القانون على أنواع التأمين وإعادة التأمين الآتية:

1 – تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال.

2 – التأمينات العامة والممتلكات.

3 – تأمين المسؤوليات.

4 – كل أنواع وفروع التأمين الأخرى التي تراها الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط هذه التأمينات. المادة 5 يحظر التعاقد على أي من عمليات التأمين المذكورة في المادة 4 إلا من خلال إحدى شركات التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة التأمين موضوع التعاقد. وتستثنى من ذلك عمليات إعادة التأمين بأنواعها ويكون ذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المـادة 6 تخضع الشركات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون للضوابط والتعليمات المتعلقة بكل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه. المادة 7 تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم السنوية نظير الخدمات وترخيص الشركات. إنشاء وتسجيل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين المـادة 8 مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المشار إليه، تتخذ شركة التأمين وإعادة التأمين شكل الشركة المساهمة، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر عن الآتي: 1 – الشركة التي تزاول تأمينات الحياة مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي. 2 – الشركة التي تزاول التأمينات العامة مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي. 3 – الشركة التي تزاول تأمينات الحياة والتأمينات العامة مبلغ عشرة مليون دينار كويتي. 4 – الشركة التي تزاول أعمال إعادة التأمين التقليدي أو التكافلي مبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التأسيس. المادة 9 يقدم طلب تأسيس الشركة إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض على أن يكون مرفقاً به المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم البت في الطلب المستوفى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار من الجهة المختصة. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً. ويحق لمن يرفض طلبه التظلم في المواعيد وطبقاً للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية. المادة 10 يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ في ما بينها مجمعا للتأمين بغرض إدارة فرع معين من فروع التأمين أو عملية معينة بذاتها لحساب مشترك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء المجمع وما يترتب على ذلك من التزامات، وينشأ سجل خاص بالجهة المختصة تدون فيه جميع المجمعات التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون. التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين المادة 15 على الشركات المرخص لها أن تضع وديعة في بنك أو أكثر من البنوك العاملة في الكويت ضماناً للوفاء بالتزاماتها التأمينية، ويكون الحد الأدنى لقيمة الوديعة على الوجه الآتي مضافاً إليها %20 من إجمالي الأقساط: 1 – خمسمئة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال تأمينات الحياة وفروعه. 2 – خمسمئة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال التأمينات العامة وفروعها. 3 – مليون دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال تأمينات الحياة وأعمال التأمينات العامة وفروعها. 4 – مليون دينار كويتي للشركات التي تزاول أعمال إعادة التأمين. وتجوز زيادة مبالغ الوديعة المذكورة أعلاه وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة 16 تتخذ الوديعة شكل أوراق نقدية، ويجوز أن تكون أوراقاً مالية أو كفالة بنكية من أحد البنوك العاملة في الكويت أو رهناً عقارياً موجوداً في الكويت. وتحدد اللائحة التنفيذية الأسهم والسندات والكفالات البنكية والصكوك والرهون العقارية التي يجوز تقديمها كوديعة وقيمتها وكيفية تقييمها وإعادة تقييمها بصفة دورية ونسبة المبلغ النقدي من هذه الوديعة. المادة 17 إذا نقصت قيمة الوديعة عن الحد المشار إليه في المادة 15، أياً كان السبب، يجب على الشركة أو الفرع سداد الفرق خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ حدوثه، وللجهة المختصة أن تطلب من البنك الذي توجد به الوديعة أي معلومات أو بيانات تحتاج إليها. المادة 18 تودع الوديعة في بنك باسم الشركة أو الفرع ولأمر الجهة المختصة، وتكون عوائد الوديعة من حق الشركة. وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري، وجب قيده وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المشار إليه باسم الجهة المختصة بصفته، وعلى الشركة أن تراعي تجديد القيد في المواعيد وتحمل مصروفات القيد والتجديد. ويكون رهن الأسهم والسندات والصكوك وفقاً لأحكام قانون إنشاء هيئة أسواق المال المشار إليه ولمصلحة الجهة المختصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على الوديعة إلا لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة أو الفرع. المادة 19 لا يجوز استبدال أو التصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بعد موافقة الجهة المختصة، وفي حالات التصفية أو التوقف عن مزاولة النشاط أو تحويل الوثائق لا يجوز الإذن بالتصرف إلا بعد التثبت من وفاء الشركة أو الفرع لجميع الالتزامات الناتجة عن أعمال التأمين. وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري، فلا يجوز محو القيد إلا وفقاً لحكم المادة 997 من القانون المدني المشار إليه. المادة 20 يجب أن يتوافر لدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين هامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية بما يمكنها من القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويتم حساب هامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية مرة كل سنة على الأقل، على أن تقدم الشركة المستندات الخاصة بذلك، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب الهامش والمخصصات وأوضاع وإجراءات التحقق منهما. المادة 21 يترتب على مخالفة الشركة لأحكام المادة السابقة اعتبارها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها ما لم تتم تسوية المخالفة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ المخالفة. المادة 22 تلتزم الشركة بأن تقدم للجهة المختصة بياناً بالأموال التي يجب الاحتفاظ بها في الكويت وأوجه ونسب استثمار حقوق حملة الوثائق في المواعيد وبالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة 23 على الشركات المرخص لها أن تخطر الجهة المختصة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر بكل التصرفات والأحكام النهائية الواجبة النفاذ، والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله قبل شهرها قانوناً، والتي ترد على الأموال الواجب الاحتفاظ بها وفقاً للمادة 21 من هذا القانون. المادة 24 يكون لحملة الوثائق وللمستفيدين من الوثائق التي تبرمها الشركة وننفذها في الكويت امتياز على الأموال المحتفظ بها وفقاً للمادة 21 من هذا القانون، ويكون تالياً للامتياز المقرر في الفقرة أ من المادة 1074 من القانون المدني، ويتم التأشير به لدى إدارة التسجيل العقاري بناء على طلب الجهة المختصة وتخطر الجهة المختصة بكل تأشير يتم بهذا الشأن. الالتزامات الخاصة بمباشرة عمليات تأمينات الحياة وتكوين الأموال المــــــادة 26 لا يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التي تزاول عمليات التأمين المشار إليها في البند أولاً من المادة 4 التمييز بين الوثائق المتماثلة في النوع، وذلك في ما يتعلّق بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو في الاشتراطات الخاصة بالوثيقة ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف العناصر التي تم على أساسها حساب قسط التأمين. وتستثنى من ذلك: 1 – وثائق إعادة التأمين. 2 – الوثائق الخاصة بالتأمين في ما بين أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد. 3 – الوثائق الخاصة بمبالغ التأمين التي لا تقل قيمة التغطية عن مليون دينار. تحويل الوثائق والاندماج والتوقف عن مزاولة النشاط المادة 32 يجوز للشركة، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، أن تحول كل وثائقها بما تتضمنه من حقوق والتزامات عن كل أو بعض فروع التأمين التي تزاولها في الكويت إلى شركة أخرى أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون. وعلى الشركة أن تتقدم بطلب بذلك إلى الجهة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر أحدهما باللغة العربية، بالإضافة إلى أي وسيلة الكترونية خاصة بالجهة المختصة، ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى الجهة المختصة في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. إذا رأت الجهة المختصة أن من شأن تحويل وثائق الشركة عدم المساس بحقوق حملة الوثائق التي أبرمتها الشركة بالكويت والمستفيدين منها والدائنين، تصدر الجهة المختصة قراراً بالموافقة على التحويل وينشر القرار في الجريدة الرسمية. وتنتقل حقوق وأموال الشركة المحيلة إلى الشركة المحال إليها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن. وتعفى الأموال المحولة من الرسوم المقررة على نقل الملكية. وفي حالة الاعتراض على التحويل، يوقف التحويل حتى يتم الفصل في الاعتراض رضاء أو قضاء، ويجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارها بالموافقة على التحويل بشرط تقديم كفالة بنكية من الشركة المحلية تعادل قيمة التزاماتها قبل صاحب الاعتراض، وفي حالة الحكم لمصلحة المعترض يستوفي ما يستحق له خصماً من مبلغ الكفالة ويرد الباقي إلى الشركة إن وُجد. الاندماج المـادة 34 مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال المشار إليهما، تسري الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب في حالة اندماج أكثر من شركة تأمين. ويجب على كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج أن تقدم تقريراً معتمداً من مراقب الحسابات وأحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في سجل الجهة المختصة يفيد بأن الاندماج لا يضر بحقوق حملة الوثائق والمستفيدين وحقوق الغير بصفة عامة، ويرفق بهذا التقرير جميع المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقف مزاولة نشاط التأمين المادة 36 يجوز للجهة المختصة أن توقف الشركة عن مزاولة أنشطة تأمينية جديدة في أي من الحالات الآتية: 1 – إذا لم تحتفظ الشركة المرخص لها بالأموال المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون أو إذا لم تقم باستثمارها على النحو الذي تحدده المادة 23 من هذا القانون. 2 – إذا امتنعت الشركة المرخص لها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلّق بأنشطتها المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – إذا خالفت الشركة المرخص لها أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو قانون الشركات المشار إليه، أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي. 4 – إذا تأخرت الشركات المرخص لها في سداد التزاماتها خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية. 5 – إذا أخلت الشركة المرخص لها بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون. 6 – إذا تبين للجهة المختصة أن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع. 7 – إذا فقدت الشركة أحد الشروط اللازمة لممارسة أعمال التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون. إلغاء الترخيص المادة 39 للجهة المختصة أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء ترخيص الشركة بممارسة نشاط التأمين في الأحوال الآتية: 1 – إذا تبين أن القيد في السجل تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2 – إذا ثبت أن الشركة تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية. 3 – إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل الوثائق التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في الكويت، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 4 – إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الكويت طبقاً لأحكام المادة 37 من هذا القانون. 5 – إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة. 6 – إذا تكرر وقف نشاط الشركة لأكثر من مرة خلال عامين. 7 – إذا لم تقم الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها وفقاً لنص المادة 39 من القانون. وفي جميع الأحوال يمكن للوحدة أن تقوم قبل اتخاذ قرار الوقف أو إلغاء الترخيص بتعيين مراقب مؤقت لمتابعة مدى تقدم الشركة في نشاطها، كما يجوز لها إذا رأت في ذلك حماية لحملة الوثائق ــــ أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار منع اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة المعنية، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضدها، ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة. خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر المادة 54 لا تجوز ممارسة مهنة خبير تقييم الأخطار أو تقدير الخسائر إلا لمن قيد اسمه في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذه المهن، وشروط وإجراءات القيد في السجل وتجديده والرسم المستحق عنه. المادة 55 لا يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستعين بخبراء تقييم الأخطار أو تقدير الخسائر من غير المقيدين بالسجل المشار إليه في المادة السابقة. ومع ذلك يجوز في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الاستعانة بخبراء غير مقيدين لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. استشاريو التأمين والخبراء الاكتواريون المادة 56 لا تجوز ممارسة أعمال الاستشارة التأمينية إلا لمن قيد اسمه في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة فيمن يمارس هذه المهنة وشروط وإجراءات القيد في السجل وتجديده والرسم المستحق عنه. ولا يجوز التكليف بأعمال الاستشارة التأمينية أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم إلا للاستشاريين المقيدين بالسجل المشار إليه في هذه المادة. كما لا يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعهد للاستشاريين غير المقيدين القيام بأعمال الاستشارات والدراسات والخبرات الخاصة بالتأمين. ومع ذلك يجوز في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الاستعانة باستشاريين غير مقيدين لفترة محدودة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. المادة 57 لا تجوز ممارسة أعمال الخبراء الاكتواريين إلا لمن قيد في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وإجراءات وشروط القيد وتجديده والرسم المستحق عنه. العقوبات المادة 58 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر أو استشاري التأمين أو خبير اكتواري دون أن يكون مقيداً في السجلات المنصوص عليها في هذا القانون أو دون أن يجدد قيده أو دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة. المادة 59 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقر على خلاف الحقيقة أو أخفى بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي يجب تقديمها إلى الجهة المختصة أو التي تعرض على الجمهور. المادة 60 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من تأخر دون عذر مقبول في تقديم البيانات التي تطلبها الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات لموظفي الجهة المختصة الذين لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، فضلاً عن الحكم بإلزامه بتسليم هذه الأوراق والمستندات. المادة 61 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 60 و61 و62 من هذا القانون في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في المخالفة السابقة. المادة 62 تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر الجهة المختصة قراراً بندب العدد الكافي من موظفيها ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم. أحكام ختامية المادة 63 على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة عند العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية للقانون رقم 13 لسنة 2016

المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: دولة الكويت.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
القانون: القانون رقم 13 لسنة 2016 المشار إليه.
الإدارة المختصة: قسم الوكالات التجارية بالوزارة.
السجل: سجل الوكلاء التجاريين بالإدارة المختصة.
الموكل: المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أي منهما أو المصدر أو مقدم الخدمة التجارية، ويكون مركز أي منهم خارج الدولة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها.
الوكيل: الشخص الطبيعي من مواطني الدولة أو الشركة التي لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين فيها عن %51 من رأسمالها، والذي له الحق بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع أو ترويج أو توزيع، أو عرض، أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.

المادة 2
تقيد في السجل جميع الوكالات التجارية المستوفاة لشروط وأحكام القانون وهذه اللائحة، ويقدم طلب القيد من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنهما قانونا بموجب توكيل رسمي للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك من نسختين أصليتين، مرفقا به المستندات الآتية:
– عقد الوكالة الأصلي مصدقا عليه من الجهات الرسمية المختصة في بلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية، وصورة طبق الأصل منه على أن يرد الأصل للوكيل بعد مطابقته على الصورة المقدمة.
– قرص مدمج يحتوي على عقد الوكالة والوثائق المتعلقة به.
– ترجمة عربية معتمدة لعقد الوكالة وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.
– شهادة تفيد القيد في السجل التجاري.
– ما يثبت أن الشخص أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية، أو أن حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين في الشركة لا تقل عن %51 من رأسمالها.
– صورة من الترخيص التجاري الصادر للوكيل أو الموزع بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة ساري المفعول.
– شهادة من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
– إيصال سداد الرسوم المقررة.
– موافقة الجهات المعنية متى كانت السلع أو المنتجات موضوع الوكالة تستوجب ذلك.

المادة 3
يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو حشو أو محو، وأن يوقع طالب القيد على كل إضافة أو تصحيح بهامش الطلب، وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي تؤشر عليها الإدارة المختصة بما يفيد تمام المراجعة.

المادة 4
ترقم طلبات القيد في السجل بأرقام إيصالات أو قسائم دفع الرسوم المقررة، ويبدأ الترقيم في أول أبريل من كل سنة، وتقيد الطلبات التي يتم قبولها في السجل بحسب ترتيب سداد الرسوم المقررة عنها، ويمنح الوكيل أو الموزع الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد وكالته في السجل وفقا للنموذج المعد لذلك.

المادة 5
تعطي الوزارة لمن قيدت وكالته كتابا موجها لوزارة الإعلام ليقوم بالإعلان في الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، وإذا كان للمنتج أو السلعة أو الخدمة وكيل آخر مقيد بسجل الوكالات التجارية، يجب على الوكيل الجديد بالإضافة لذلك أن يعلن عن قيد الوكالة في جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وفقا للصيغة المقررة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المشار إليه، يتم وقف القيد حتى تمام الإعلان ويخطر الوكيل بذلك.

المادة 6
يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية:
– اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.
– تاريخ قيد الوكالة ورقمه.
– المنتجات والسلع والخدمات التي تشملها الوكالة والاسم التجاري لها.
– منطقة عمل الوكيل.
– مدة الوكالة.
– مركز تجارة الموكل والوكيل.
– العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة إن وجدت.

المادة 7
تنشأ بالإدارة المختصة فهارس منتظمة لكل من:
– أسماء الوكلاء أو الموزعين.
– أسماء الموكلين.
– نوعية المنتج أو السلعة أو الخدمة.
– الاسم التجاري للمنتج أو السلعة أو الخدمة.
– العلامة التجارية إن وجدت.

المادة 8
تحدد المصروفات غير المستندية وفقاً لما يلي:
– مصروفات الانتقالات الداخلية.
– مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
– مصروفات النظافة.
– مصروفات الصيانة العادية.
– مصروفات الجرائد والمجلات التي تستلزمها طبيعة النشاط.

المادة 9
يتم شطب قيد الوكالة التجارية من السجل بناء على طلب يقدم من الوكيل أو الموزع، أو من ينوب عنه، بتوكيل رسمي، أو من ورثته، أو من الممثل القانوني للشركة الوكيلة، أو الموزعة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، أو لحدوث الوكيل أو الموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، على أن يقدم ثلاث نسخ أصلية من النموذج المعد لذلك، مرفقة به المستندات الآتية:
– شهادة قيد الوكالة الأصلية.
وفي حالة فقد الشهادة يرفق كتاب من الوكيل أو الموزع موقع ومختوم يفيد ذلك.
– صورة من اعتماد توقيع الوكيل المحلي صادر من الجهة المختصة.

المادة 10
للوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة التجارية، طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، أو ثبت أن القيد تم بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة، أن تقوم بإخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور لمناقشتهم في السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور، أو لم يقدموا أسباباً تقبلها الوزارة، كان لها أن تقوم بشطب القيد وإخطارهم بذلك.

المادة 11
يكون شطب القيد من السجل بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة المطلوب محوها، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ المحو وسببه.
وفي حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة بالسجل يتم شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر، وتدون البيانات الجديدة في المحل ذاته ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير الخاص بذلك والمستندات المؤيدة للتعديل أو التغيير وتاريخه.

المادة 12
يقدم طلب تجديد قيد الوكالة التجارية أو تعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد لشهادة القيد للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقة به المستندات الآتية:
ــــ كتاب التجديد أو التعديل مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة ببلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية.
ــــ ترجمة عربية معتمدة لكتاب التجديد أو التعديل وأي وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.
ــــ شهادة من غرفة التجارة والصناعة.
ــــ شهادة القيد الأصلية.
ــــ صورة من الترخيص التجاري للوكيل ساري المفعول.
ــــ إيصال سداد الرسوم المقررة.

المادة 13
إذا تضمن عقد الوكالة المحددة المدة نصاً بتجديدها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد، يتم تجديد قيد الوكالة بناء على كتاب من الوكيل يفيد استمرار عقد الوكالة.
يباشر مأمور الضبط القضائي، الصادر بتعيينهم قرار من الوزير، أعمالهم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
ــــ حمل هوية صالحة تحمل الاسم والصفة والصورة يجب إبرازها عند ضبط وتحرير المخالفة.
ــــ الاطلاع على هوية المخالف وإثبات بياناتها بمحضر المخالفة وإعادتها إليه، وتحرير المخالفة ضد الوكيل صاحب الترخيص أو المدير المعين للوكالة إن وجد.
ــــ استيفاء جميع بيانات محاضر المخالفات وفقاً للنموذج المعد لذلك، وإرسال المحاضر للنيابة العامة المختصة مع حفظ صورة منها وتاريخ ورقم إرسالها ومتابعة ما يتم بشأنها.
ــــ الاستعانة بقوة الشرطة وطلب إتمام الإجراءات بالمخفر عند الاقتضاء.
ــــ الالتزام بخطوط سير يومية تحدد فيها المهام المعتمدة من الرئيس المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر، ويثبت ذلك في دفتر أحوال يومي.
ــــ يحرر محضر يثبت فيه حضور أو عدم حضور المخالفة، وفي الحالة الأخيرة يسلم إشعار بمحضر المخالف يحدد فيه مكان وزمان حضوره لمراجعة مأمور الضبط المختص، وفي جميع الأحوال يحق للمخالف إثبات حضوره بطلب يقدم إلى المدير أو إلى الوكيل المساعد يبين فيه أسباب عدم حضوره  ورغبته في استكمال الإجراءات.
ــــ تحرير المضبوطات عند الضرورة، وإنهاء الإجراءات ورفع محضر المخالفة مستوفياً كل الإجراءات إلى رؤسائه في غضون أسبوعين على الأكثر.
يحظر على مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة السابقة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
ــــ تحرير أي مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في القانون.
ــــ دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.
ــــ غلق المحل أو المنشأة كلياً أو جزئياً إلا تنفيذاً لحكم قضائي.
ــــ استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به أو التعرض لأي من مرتادي المحل أو المنشأة أو التعامل معهم بطريقة غير لائقة.
ــــ إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صدر القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وقد نجح هذا القانون في أن يكون حجر الأساس في مكافحة تلك العمليات، والحد من انتشار تلك الجرائم بقدر كبير.
وفي ضوء التطورات التي يشهدها العالم، وظهور ملامح جديدة تسود حركة رأس المال بين الأقطار المختلفة، وما صدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، وذلك للحد من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما لحق هذه الجرائم من تطورات على مستوى المؤسسات والأشخاص والمنظمات. ولمواكبة هذه التطورات، رؤي وضع تشريع شامل يحكم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما وأن القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار إليه لم يتضمن أي حكم يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب، وأخذا في الاعتبار التطورات العالمية والمحلية التي تواكب تلك الجرائم وتفاديا لأوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للتشريع الراهن.
وتحقيقا لهذا الهدف، فقد أعد القانون المرافق، بغية تفعيل تلك الاتفاقيات وتحقيق الغاية المرجوة منها، والقضاء على تلك النوعية من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضرب جذوره. وعلى ذلك فقد تضمنت المادة (1) من القانون المشار إليه التعريفات للكلمات والعبارات الواردة به.
وقد تم تقسيم القانون إلى عدة أبواب، كل باب يتضمن عدة فصول على النحو التالي:
الباب الأول:
ويشمل الجرائم والتدابير الاحترازية، وقد تضمن الفصل الأول منه جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد اعتبرت المادة (2) منه الشخص مرتكبا لجريمة غسل الأموال إذا علم أن الأموال متحصلة من جريمة وأتى عمدا أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة، وذلك اتساقا وإعمالا لما تضمنته المادتان (5، 6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي صدر بالموافقة عليها القانون رقم (5) لسنة 2006 وبذلك أصبحت جزءا من تشريعات دولة الكويت، كما تضمن الفصل الثاني التدابير الاحترازية. وقد ناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها قبل الدخول في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة، فضلا عن التدابير العادية المنصوص عليها في المادة رقم (5) من القانون.
وشمل الفصل الثالث التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة، حيث ألزم القانون المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى السلطات المختصة كل فيما يخصها عند الطلب، وحظر على تلك الجهات الدفع بالسرية المهنية إلا وفقا لما تنص عليه المادة رقم (12/2) من القانون.
الباب الثاني:
نظم الجهات المختصة وحدد اختصاصاتها، وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: اختصاصات الجهة الرقابية.
الفصل الثاني: وحدة التحريات المالية الكويتية.
الفصل الثالث: التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.
وقد منح القانون في الفصل الثاني، وحدة التحريات المالية الكويتية، الشخصية الاعتبارية المستقلة باعتبارها المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أموال مرتبطة أو لها علاقة، أو يمكن أن يتم استخدامها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بتشكيل الوحدة وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها، وتتولى الوحدة تحديد البلاد التي تعتبرها عالية المخاطر، ولها التحقق من التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق أحكام هذا القانون. ونظم الفصل الثالث نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود، وقد ناط القانون في هذا الفصل بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الفصل.
الباب الثالث:
تضمن أحكاما عامة، إذ نص هذا الباب على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي ترتكب وفقا لهذا القانون، واختصاص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم، ونظم تبادل التعاون الدولي بين النيابة العامة والجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الباب الرابع:
حدد العقوبات التي توقع في حال ارتكاب الجرائم الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الباب الخامس:
نظم الأحكام الختامية، حيث نص على عدم سقوط الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والعقوبة المحكوم بها وذلك بمضي المدة، وعدم جواز تطبيق أحكام المادتين (81، 82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم، وناطت بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، كما ألغى القانون رقم (35) لسنة 2002، مع استمرار العمل بالقرارات السارية التي لا تتعارض مع هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.

قانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995م بانشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة،
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003م باصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
    المادة 1
    يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    الغذاء: أي مادة او مركب سواء كانت تامة الصنع او مصنعة جزئياً او غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية، مقصود منها او متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل او الشرب او المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية او لا.
    التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي او محرماً شرعاً.
    الرقابة الغذائية: جميع الأنشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الأغذية اثناء الانتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة بقصد التعامل فيها، والاستيراد والتصدير والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من اجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل.
    المنشآت الغذائية: كل منشأة يتم فيها انتاج او تداول او تخزين او تجهيز او توزيع او بيع الغذاء.
    التغذية: مجموعة العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسم الانسان لتحويل الغذاء الى عناصر يمكن للجسم الاستفادة منها في انتاج الطاقة والنمو والحفاظ على صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
    تغذية المجتمع: الاجراءات التي تعني بدراسة وتوفير احتياجات الفئات المختلفة للمجتمع من العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الوظائف الحيوية وتحسين الحالة الصحية والوقائية من الأمراض.
    تعزيز الصحة: غرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.
    الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
    الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
    المادة 2
    تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للغذاء والتغذية) ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها الوزير المختص.
    المادة 3
    تعمل الهيئة بصفة عامة على وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف الى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول لأفضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة والحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصات الهيئة.
    المادة 4
    يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من سبعة أعضاء:
  • أربعة أعضاء من الجهات الحكومية المختصة بناءً على ترشيح الوزير المختص.
  • ثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة من حملة المؤهلات العليا، ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم بناءً على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الادارة المدير العام ومرسوم آخر بتعيين نائب الرئيس.
  • وتحدد بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح الوزير المختص – مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة.
  • ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة او أكثر لانجاز بعض المهام، كما يجوز ان يعهد لبعض أعضائه القيام بمهمة محددة، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة او من غيرهم من الخبراء والفنيين، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
    كما يجوز للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته لرئيسه او لنائب الرئيس.
    المادة 5
    مجلس الادارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعلى الأخص ما يلي:-
    1- اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية للهيئة مع مراعاة احكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية.
    2- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
    3- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها مدير عام الهيئة عن سير العمل فيها.
    4- تقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية، والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وانتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء، لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الإعلان عنها وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
    5- وضع خطط وبرامج للغذاء والتغذية وتقييمها، لتحقيق أهدافها وتفعيلها.
    6- مراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية، ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاص الهيئة.
    7- وضع توصيف وظيفي للتصنيف المهني لمزاولة مهنة الأغذية ومهنة التغذية للمؤسسات الحكومية والخاصة، مثل مفتشي أغذية وأخصائي أغذية وأخصائي تغذية علاجية.
    8- تقرير البرامج الخاصة بمواصفات واجراءات وأساليب أخذ العينات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ومن المنشآت الغذائية المحلية، وطرق الكشف على المنتجات الغذائية، ووضع الاجراءات اللازمة لسحب الأغذية، من الأسواق عند الحاجة، والتأكد من سلامة ومتابعة تطبيق هذه المواصفات والاجراءات الرقابية للتأكد من سلامتها، وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية التي تجرى على المنتجات الغذائية والأغذية المحلية والمستوردة لغرض التأكد من سلامة وجودة هذه المنتجات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتطبيق أحكام الافراج والتداول والتصدير والاتلاف وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
    9- تقرير اللوائح الخاصة بتوزيع السلع الغذائية المدعمة على البطاقات التموينية، والتي تهدف الى المساهمة في الحد من زيادة الأمراض المتعلقة بالتغذية.
    10- تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها، والتفتيش عليهم والتأكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية.
    11- تقرير اللوائح الخاصة باجراءات الرقابة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم.
    12- وضع نظام التحليل وتقييم المخاطر الغذائية وادارتها.
    13- تبادل المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية ونشرها لقاعدة معلومات علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والتغذية.
    14- معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ وتقتضي ايجاد الحلول الفورية في مجالي الغذاء والتغذية.
    15- اعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين.
    16- تقديم المشورة للقطاع الخاص والحكومي في شأن ضبط ومراقبة الأغذية المستوردة والمتداولة محليا وذلك لحماية وتعزيز الصحة العامة.
    17- وضع البرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين بالهيئة وفي المنشآت الغذائية لتأهيلهم في انتاج أغذية صحية وسليمة.
    18- وضع برامج التوعية في مجال سلامة الأغذية وفي مجال تغذية الفئات العمرية المختلفة للمجتمع وفي تقديم النصح والارشاد بما يكفل رفع الوعي الغذائي بين المستهلكين وتلقي بلاغاتهم.
    19- عقد المؤتمرات وورش العمل وتمثيل دولة الكويت في اللجان والمؤتمرات المحلية والخليجية والعربية والعالمية ذات العلاقة بأعمال ومهام الهيئة.
    20- اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالغذاء والتغذية.
    21- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الهيئة او تدخل في اختصاصاتها.
    22- فرض رسوم مقابل خدمات الهيئة او الانتفاع بمرافقها او تعديل تلك الرسوم او الغائها.
    23- قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة الهيئة.
    ويصدر مجلس الادارة قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من مدير عام الهيئة.
    المادة 6
    لمجلس الادارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من اي جهة حكومية او خاصة تمارس نشاطا متعلقاً بالغذاء والتغذية، وعلى تلك الجهات التعاون مع هذه الطلبات وفقاً للاختصاصات المقررة لها في القانون.
    المادة 7
    يجتمع مجلس الادارة تسع مرات كل سنة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وتوجه الدعوة الى الاجتماع من رئيس المجلس او نائبه قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول العمال.
    ويجوز لرئيس المجلس الدعوة الى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه على المجلس من أعمال.
    المادة 8
    تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص. ولا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد التصديق عليها من الوزير المختص بعد رفعها إليه كتابة، وعلى الوزير التصديق عليها او الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بها كتابة.
    وتعتبر قرارات المجلس نافذة، بعد فوات المدة سالفة الاشارة إليها اذا لم يصدق او يعترض عليها.
    المادة 9
    يصدر الوزير المختص – بعد موافقة مجلس الادارة – القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    المادة 10
    يكون للهيئة رئيس مجلس ادارة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، ويعاونه نائب او اكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص.
    المادة 11
    يتولى رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة ادارة الهيئة والاشراف على كافة الأجهزة الفنية والادارية، واصدار القرارات والتعليمات لأداء مهامها طبقاً لهذا القانون والقوانين الأخرى، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:-
    1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
    2- ادارة أقسام الهيئة المختلفة.
    3- دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الادارة.
    4- اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
    5- العمل على تطبيق جميع القوانين واللوائح الخاصة بمجال الغذاء والتغذية.
    6- اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم، في حدود اختصاص الهيئة والعناية بالأمور التالية:
    أ- مراقبة محلات تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه، للتحقق من توافر الشروط الصحية واعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك.
    ب- التفتيش على المواذ الغذائية المتداولة للتأكد من صلاحيتها.
    ج- المراقبة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات والطيور وتنظيم شئون المسالخ ومحلات الجزارة الخاصة بها.
    د- الرقابة والتفتيش على شحنات الأغذية المستوردة والتصريح بالافراج عنها، بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
    ه- اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كافة القوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء التي تكفل حماية المستهلك وتعزيز الصحة العامة.
    7- تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة عن أعمال الهيئة.
    8- تمثيل الهيئة امام القضاء وفي صلاتها مع الغير.
    المادة 12
    يحظر بيع او تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها، ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الافراج النهائي عنها.
    المادة 13
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:
    1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها قبل التصريح بتداولها اذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص اذا تكرر الفعل.
    2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او الغاء الترخيص بصورة نهائية.
    3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط بصورة نهائية او الغاء الترخيص.
    4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار وبالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او الغاء الترخيص بصورة نهائية، اذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها او طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او غير مباحة شرعاً.
    5- للهيئة غلق المنشأة الى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع باصدار اي تراخيص تجارية تتعلق بالغذاء والتغذية لحين صدور الأحكام النهائية وذلك اذا تصرف في المواد الغذائية او جزء منها قبل الافراج النهائي عنها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات.
    وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه.
    المادة 14
    تأمر المحكمة – في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر – بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم ضده.
    المادة 15
    مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف احكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار.
    ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي.
    وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه.
    ويترتب على الصلح حفظ المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار، مع مراعاة عدم الاخلال بالحد الأقصى المقرر للصلح في المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين ذات العلاقة لحين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
    المادة 16
    يحدد الوزير المختص – بقرار منه – الموظفين الذين يتولون تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطة القضائية، ولهم في سبيل أداء أعمالهم الاستعانة برجال الشرطة اذا اقتضى الأمر ودخول المنشآت الغذائية وأخذ العينات واجراء الاختبارات اللازمة، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة تأمين الغذاء واثبات ما يقع من مخالفات، وتحرير المحاضر واحالتها الى النيابة العامة.
    ولمدير عام الهيئة او من يفوضه عند الضرورة – في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق – ان يصدر أمراً كتابياً بذلك.
    واذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فلمن تحققت له صفة الضبطية القضائية ان يحرر محضراً بما اسفرت عنه تحرياته وان يعرضه على النيابة العامة بطلب الاذن له بتفتيش السكن الخاص، فإذا تأكد للنيابة العامة ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش ان تأذن له كتابة في اجرائه، وللقائم بالتفتيش حق ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، ويجب عليه ان يحرر محضراً بما اسفرت عنه نتيجة التفتيش وان يعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.
    احكام عامة
    المادة 17
    تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
    وتحال محاضر الضبط في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – والتي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذه – الى النيابة العامة لتجري شئونها فيها.
    المادة 18
    يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا – فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون – وذلك لحين صدور اللوائح التنفيذية له، والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    المادة 19
    تستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها، تحت اشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.
    المادة 20
    يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
    المادة 21
    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت
    صباح الاحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1434ه.
    الموافق: 22 مايو 2013م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1136 تاريخ 16 يونيو (حزيران) 2013م. ص. 13.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية
تولي دول العالم أهمية متزايدة لتأمين سلامة الغذاء والمحافظة على صحة المستهلكين، مما يسهم في تقليل الهدر المالي للنفقات الصحية والتخلص من الأغذية الملوة والفاسدة، ولما كانت مهمة التأكد من سلامة الغذاء وجودته في دول العالم المتقدم تتداخل فيها عدة وزارات وهيئات وإدارات حكومية مختلفة، الأمر الذي أدى إلى غياب التنسيق المنشود بين هذه الجهات المختلفة للتصدي للمستجدات المرتبطة بسلامة الغذاء وجودته، ولأجل ذلك أوكلت بعض دول العالم المتقدم مهمة مراقبة الغذاء إلى جهة واحدة، إما بصورة وزارة أو عن طريق إنشاء هيئة مستقلة وسارت على ذلك النهج معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
أما في دولة الكويت، فإن مسئولية مراقبة الغذاء تقع على عاتق بلدية الكويت التي أصدرت مجموعة من القرارات، والتي لم تعد قادرة على التصدي لمشكلة انتشار الأغذية الفاسدة وردع مرتكبيها، وجاءت العقوبات خلوا من العقوبات الرادعة كالحبس والاكتفاء بتقرير الغرامة التي لا تتناسب في أغلب الأحيان مع فداحة الجريمة ولذلك فإن هذه القرارات الوزارية الصادرة من البلدية لم تحقق الهدف الرئيسي للقضاء على ظاهرة الأغذية الفاسدة والتالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسبب قصور ما تصدره الحكومة من لوائح، ومن م فإن كل السلطتين التشريعية والتنفيذية رأت ضرورة الإسراع بتقديم القانون المرافق لإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تجمع اختصاصات كافة الجهات الحكومية بشأن الغذاء والتغذية مما يوفر الجهود ويدعم الشفافية وتبادل المعلومات ويقلل من هدر الموارد المالية والبشرية، وتعمل الهيئة على تقديم خدمة أفضل لسلامة الغذاء وجودته وملاحقة المخالفين لأحكامه.
وقد أوضحت المادة الأولى من هذا القانون تعريف للمفردات الواردة فيه.
ونصت المادة الانية منه على أن تنشأ هيئة تعنى بسلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع، ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها الوزير المختص وتسمى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأوضحت المادة الالة اختصاصات الهيئة.
وتناولت المادة الرابعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وطريقة تحديد مكافأة أعضائه السنوية.
كما تضمنت المادة الخامسة اختصاصات هذا المجلس.
وأوضحت المادة السادسة صلاحية المجلس في طلب البيانات والمعلومات والمستندات إلى يراها ضرورية من أية جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطا متعلقا بالغذاء.
وأوضحت المادة السابعة عدد اجتماعات المجلس في كل سنة وكيفية الدعوة إليها.
وأوضحت المادة الامنة أن تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تكون قرارت المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير المختص خلال لاين يوما من تاريخ إخطاره بها.
ونصت المادة التاسعة على أن يقوم الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
أما المادة العاشرة قد نصت على أن يكون للهيئة رئيس لمجلس الإدارة مديرا عاما بدرجة وكيل وزارة، يعاونه نائب أو أكر بدرجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
أما المادة الحادية عشر فقد أوضحت اختصاصات مدير عام الهيئة.
وقد حظرت المادة الثانية عشر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.
وأوضحت المادة الثالثة عشر العقوبات التي توقع على الجرائم المبنية بهذا القانون، وأجازت الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة ممالة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية إذا تكررت المخالفة على النحو الموضح بتلك المادة.
ونصت المادة الرابعة عشر بأن تأمر المحكمة، في حالة الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر، بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
أما المادة الخامسة عشر فقد نصت على أن تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة قبول الصلح في المخالفات التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي بشرط أن يدفع المخالف خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح الحد الأدنى المقرر للغرامة، ويترتب على قبول الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجنائية وكافة آثارها.
أما المادة السادسة عشر فقد خولت الوزير المختص، بقرار منه، تحديد الموظفين الذين يتولون تحديد أحكام هذا القانون واللوائح والقرارت المنفذة له، والسلطات الممنوحة لهؤلاء الموظفين للتأكيد من صلاحية الغذاء وأخذ العينات والتأكد من الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء
وإذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب تلك المخالفات داخل السكن الخاص، فعلى موظف الضبط القضائي أن يحرر محضرا بما أسفرت عنه تحرياته، وأن يطلب الإذن بتفتيش السكن الخاص من النيابة العامة، للجهة الأخيرة أن تأذن كتابة في إجرائه إذا تأكد لها أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، وعلى موظف الضبط القضائي ضبط المنقولات والمواد المتعلقة بالجريمة، وأن يحرر محضرا بما أسفرت عنه نتيجة التفتيش لعرضه على النيابة العامة بعد انتهائه مباشرة.
وقد نصت المادة السابعة عشر من القانون على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، مع إحالة محاضر الضبط، التي لم يتم التصرف فيها قبل نفاذ القانون، إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فيها.
أما المادة الثامنة عشر فقد قررت بأن يستمر العمل باللوائح والقرارت النظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح التنفيذية والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
أما المادة التاسعة عشر فقد قررت باستمرار الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء والتغذية في مزاولة المهام المنوطة بها لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل هذه الوحدات إلى الهيئة.
أما المادة العشرون فقد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يلغي القانون رقم 7 تاريخ 2008/01/29
والقانون رقم 40 تاريخ 2010/06/20
يعدل
القانون رقم 105 تاريخ 1980/12/31

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة،
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998 بشأن إلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة،
  • وعلى القانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للدولة (2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014)،
  • وعلى القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
  • وعلى القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
  • وعلى المرسوم رقم (145) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية،
  • وعلى المرسوم رقم (146) لسنة 2008 بإنشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المعدل بالمرسوم رقم (8) لسنة 2009،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    التعريفات
    المادة 1
    في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    1 – مشروع الشراكة:
    مشروع لتنفيذ أحكام الأنشطة والذي تستهدف الدولة منه تقديم خدمة عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية أو تحسين خدمة عامة قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها، يتم طرحه من قبل الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة وفقا لنظام الشراكة وبعد اعتماده من اللجنة العليا، وبما لا يتعارض مع المادتين 152 و153 من الدستور.
    2 – نظام الشراكة:
    نظام يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على أرض تملكها الدولة – متى تطلب المشروع – ذلك في أحد المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع إحدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه، يقوم من خلاله بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية، وتدبير تمويل له وتشغيله أو إدارته وتطويره، وذلك خلال مدة محددة يؤول بعدها الى الدولة، ويأخذ إحدى الصورتين: 1) أن يكون تنفيذ المشروع بمقابل يتحصل عليه المستثمر – عن الخدمة أو الأعمال المنفذة – من المستفيدين أو من الجهات العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة أغراضها والتي قامت بالتعاقد معه أو من كليهما، 2) أن تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع ذي أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، واستثماره لمدة محددة. ويدفع مقابل لإنتفاعه بأرض أملاك الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع – متى وجدت – في الحالتين.
    3 – الفكرة:
    فكرة لمشروع شراكة تتضمنه دراسة جدوى مبدئية للمشروع، تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية يتقدم بها شخص طبيعي أو اعتباري، كويتي أو أجنبي.
    4 – المبادرة:
    مشروع شراكة مبتكر لفكرة إبداعية غير مسبوقة في دولة الكويت تم اعتماده من اللجنة العليا، بناء على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحبها الى الهيئة، ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع إستراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية.
    5 – المشروع المتميز:
    مشروع شراكة تم اعتماده من اللجنة العليا ومبني على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية.
    6 – اللجنة العليا أو اللجنة:
    اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتباشر صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
    7 – الهيئة:
    الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
    8 – القطاع العام أو الجهات العامة:
    وتشمل أي وزارة أو إدارة حكومية أو جهة عامة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع بنظام الشراكة وفق أحكام هذا القانون، أو تشارك في الاستثمار بنسبة من أسهم الشركة المساهمة العامة التي تؤسس لتنفيذ مشروع الشراكة.
    9 – المستثمر:
    شخص اعتباري خاص محلي أو أجنبي، أو أكثر من شخص اعتباري خاص يكونون تحالفا، تم اعتماد تأهيله من اللجنة العليا، لتقديم عطاء على أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
    10 – المستثمر المفضل:
    المستثمر الذي يتقرر وفقا لأحكام هذا القانون، التفاوض معه، باعتباره مقدم أفضل عطاء وفقا للشروط المرجعية التي طرح على أساسها المشروع للاستثمار.
    11 – المستثمر الفائز:
    المستثمر المفضل الذي نجحت المفاوضات معه في التوصل الى اتفاق نهائي لتنفيذ المشروع.
    12 – المستثمر المتعاقد:
    المستثمر الفائز الذي يتم توقيع عقد أو عقود الشراكة معه، سواء بشكل مباشر أو من خلال تملكه لأسهم في شركة المشروع.
    13 – التحالف:
    تجمع من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المحلية أو الأجنبية أو تحالف بينهم، تم اعتماد تأهيله من اللجنة العليا، لتقديم عطاء على أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويكونوا بينهم شركة تحالف لتنفيذ المشروع أو لتملك الأسهم المخصصة للمستثمر الفائز وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون.
    14 – شركة المشروع:
    الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع من مشروعات الشراكة التي تطرح وفقا لأحكام هذا القانون.
    15 – الجهات الممولة:
    المؤسسات والشركات والبنوك ووكالات الائتمان التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو تمويل المشاريع أو تحويل الأموال بغرض الإقراض.
    16 – الإقفال المالي:
    التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد التمويل مع شركة المشروع بهدف تنفيذ المشروع.
    17 – عقد الشراكة:
    مجموعة الاتفاقيات التي يتعين إبرامها بشأن تنفيذ أحد مشروعات الشراكة بين الجهة العامة وشركة المشروع وفقا لهذا القانون.
    18 – الشروط المرجعية:
    كراسة الشروط التي تعدها الجهة العامة بالتعاون مع الهيئة بحسب طبيعة كل مشروع ويتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا لاستدراج عروض الراغبين بالاستثمار في أحد مشروعات الشراكة التي يتم طرحها تنفيذا لأحكام هذا القانون.
    19 – المنافسة:
    الطريقة التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا، لطرح المشروع من خلال مزايدة أو مناقصة بما يضمن العدالة والشفافية، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى عائد للدولة وفقا للشروط المرجعية الخاصة بالمشروع، ويتم في حال المناقصة اختيار المستثمر المفضل على أساس أوزان فنية ومالية تدخل في معادلة يتم بيانها في الشروط المرجعية، تأخذ بالاعتبار الجودة العالية والتكلفة الأقل للخدمة والمخاطر المالية والفنية والقانونية وغيرها من العناصر التي يتعين احتسابها في مشروعات الشراكة.
    20 – التكلفة الإجمالية:
    التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشروع أو تجهيز المشروع للتشغيل. وذلك لتحديد الطريقة التي يتم بها طرح مشروع الشراكة.
    اللجنة العليا واختصاصاتها
    المادة 2
    بناء على هذا القانون تشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم (145) لسنة 2008)، وتتولى ممارسة اخصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها كل من:
    1 – الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي:
    أ – الأشغال العام.
    ب – التجارة والصناعة.
    ج – الكهرباء والماء.
    د – البلدية.
    2 – مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
    3 – مدير عام الهيئة عضوا ومقررا.
    4 – ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة.
    وتضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
    وتدعو الى اجتماعاتها ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض عليها دون أن يشارك في التصويت.
    ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.
    المادة 3
    تختص اللجنة العليا بما يلي:
    1 – وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها.
    2 – الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة.
    3 – اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
    4 – إعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها.
    5 – تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة، تمهيدا لقيام هذه الجهة بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله.
    6 – منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    7 – اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة.
    8 – اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة.
    9 – اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها.
    10 – البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة.
    11 – النظر في التقرير النصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة.
    كما تمارس كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
    الهيئة واختصاصاتها
    المادة 4
    تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، تلحق بوزير المالية.
    مع مراعاة أحكام المادتين 5، 38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذي تضعه اللجنة العليا بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه متضمنا قواعد التعيين والترقيات والعقوبات التأديبية والمرتبات والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح لموظفي الهيئة. ويصدر وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لنقل من يراه مناسبا من موظفي الجهاز الفني الى الهيئة.
    يكون للهيئة ميزانية ملحقة تبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية. تكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، ومن رسوم الخدمات التي تؤديها طبقا لأحكام هذا القانون.
    المادة 5
    يكون للهيئة مدير عام، يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
    ويعاونه مساعد أو أكثر يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى وللمدير العام أن يفوض في اختصاصاته أي من مساعديه.
    ويتولى مدير عام الهيئة اختصاصات الوزير في شئون موظفي الهيئة والعاملين فيها.
    وعليه أن يقدم الى اللجنة العليا، الميزانية التقديرية لإيرادات ومصروفات الهيئة، والحساب الختامي لها، كما يقدم إليها تقريرا نصف سنوي عن أعمال الهيئة، وأي تقارير أو دراسات أخرى تطلبها.
    ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا وسائر أعماله في إدارة الهيئة.
    مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يحظر على مدير وموظفي الهيئة أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدمها الهيئة ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصلحتهم أو مصلحة أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى.
    المادة 6
    تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون وتتولى القيام بما يلي:
    1 – إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وتقديم تقرير عنها الى اللجنة العليا.
    2 – مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرة ورفع التوصيات الى اللجنة العليا.
    3 – تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العليا تمهيدا لطرح المشروع للاستثمار.
    4 – إعداد دليل إرشادي لمشروعات الشراكة.
    5 – وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.
    6 – تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها.
    7 – إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، وتقديمها الى اللجنة العليا لاعتمادها.
    8 – إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها.
    9 – رفع توصية الى اللجنة العليا لاعتماد المستثمر الفائز بعد نجاح المفاوضات معه.
    10 – تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديد رأس مالها وفقا لأحكام هذا القانون.
    11 – وضع برامج مشروعات الشراكة، ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
    12 – إعداد وتقديم تقرير نصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
    13 – متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.
    14 – اقتراح إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذلك الى اللجنة العليا.
    كما تتولى سائر الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.
    المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون
    المادة 7
    1 – يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها، الى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد أو تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة. ولا يجوز، بعد العمل بهذا القانون، إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات ولا يجوز تمديدها أو تجديدها، بما يخالف هذا القانون.
    2 – يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود أو التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقالية لمرة واحدة.
    3 – عند انقضاء مدة العقد أو الترخيص تؤول الأرض والأملاك والمنشآت التي أقيمت بمقتضى هذه العقود او التراخيص الى الدولة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما وفقا لنصوصهما.
    4 – يكن إعادة طرح إدارة أو تطوير وإدارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون.
    الإعلان وإجراءات طرح المشروعات
    المادة 8
    يجب أن يخضع اختيار المستثمر لمبادئ الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    وتقوم الهيئة بالإعلان عن طرح المشروعات التي تقرر اللجنة العليا تنفيذها وفقا لنظام الشراكة، وذلك في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتيتين يوميتين على الأقل وبلغتين عربية وانجليزية، وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية التي يتفق الإعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع، وكذلك النشر في الصفحة الالكترونية الخاصة بالهيئة.
    ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد الجهة العامة صاحبة المشروع وموجزا عن المشروع وأهدافه، والمزايا التي يتمتع بها المتعاقد ونظام التعاقد ومدته والمدة الزمنية اللازمة للحصول على وثائق المشروع وكذلك لتقديم طلبات التأهيل أو العروض وكيفيتها بحسب مستندات التأهيل والشروط المرجعية وغير ذلك من البيانات ذات الصلة.
    وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإعلان وطلبات إبداء الرغبة.
    المادة 9
    بالاستثناء من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة تنظم اللائحة التنفيذية – فضلا عما أوجب القانون أن تتناوله بالتنظيم من أحكام – إجراءات الطرح والترسية والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وتقييمها فنيا وماليا والجهة المختصة بذلك، وإجراءات فتح المظاريف، وأبرز المستندات التي يتعين أن يتضمنها كل مظروف والتأهيل المسبق أو اللاحق، والجهة المختصة بالتأهيل والاعتراض على قراراتها وإجراءاته ومواعيده، وقواعد وإجراءات الحوار التنافسي.
    تأسيس شركات المشروع
    المادة 10
    على الهيئة أو المستثمر الفائز تأسيس شركة المشروع التي يكون غرضها الرئيسي تنفيذ المشروع المعلن عنه وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها.
    ويحدد رأس المال الذي تؤسس به شركة المشروع في ضوء العرض المقدم في عطاء المستثمر الفائز.
    ويتحدد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرحه، وتحدد طريقة طرح وتنفيذ المشروع بعد موافقة اللجنة العليا عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
    المادة 11
    على أي تحالف يفوز بمشروع من المشروعات التي تطرح وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤسس شركة للتحالف أو أكثر وفقا لقوانين دولة الكويت بحسب احتياجات المشروع، ولا يتم التوقيع على عقد الشراكة إلا بعد قيامه بتأسيس شركة التحالف.
    وفي حال تأسيس شركة مساهمة عامة تتملك شركة التحالف حصة المستثمر في الشركة المساهمة العامة التي تم طرحها وفقا لأحكام هذا القانون، وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها.
    المادة 12
    تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بطرح مشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ستين مليون دينار كويتي (60 مليون د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وتلتزم في تنفيذها بأحكام هذا القانون، ويؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع.
    المادة 13
    تطرح مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الإجمالية على ستين مليون دينار كويتي (60 مليون د.ك) في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع.
    وتقوم الهيئة بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع، وتوزع أسهمها وفقا للنسب التالية:
    1 – نسبة لا تقل عن ستة في المائة (6%) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم.
    2 – نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تخصص ليكتتب فيها المستثمر الفائز وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون المخصصة لصاحب المبادرة.
    3 – خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام للكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة أسمائهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم وفقا لأحكام المادة التالية.
    المادة 14
    تكتتب الهيئة في الحصص المخصصة لكل من الجهات العامة والمواطنين. ويكون لها كامل حقوق المساهمين في الأسهم التي اكتتبت فيها نيابة عنهم، ما لم تقرر اللجنة العليا قيام الجهة العامة بالاكتتاب مباشرة في أسهم الشركة.
    ولا يؤدي تملك الهيئة واكتتابها في أسهم الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام الفقرة السابقة وإدارتها بالنيابة عن الغير الى اعتبار أموال هذه الشركة أموالا عامة طبقا للقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
    وتلتزم الهيئة بعد تشغيل المشروع كليا بما يلي:
    1 – دعوة الجهات العامة والمواطنين الذين تم الاكتتاب نيابة عنهم لتسديد قيمة هذا الاكتتاب للدولة، شاملا القيمة الاسمية للسهم ورسوم الإصدار دون أي مبالغ أخرى، وتتم الدعوة عن طريق الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الكويتية التي يتم تحديدها في قرار الدعوة، وذلك وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى أن يتم تسديد قيمة الاكتتاب في موعد أقصاه ستون يوما تحسب اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه الدعوة للاكتتاب.
    2 – تحول الأسهم بأسماء كل من الجهات العامة والمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم عند تسوية واستيفاء تلك القيمة.
    يسقط حق الجهات العامة والمواطنين فيما لم يتم سداد قيمته من أسهم خلال المواعيد المشار إليها بهذه المادة.
    المادة 15
    تقوم الهيئة بعرض الأسهم التي لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المشار إليه في المادة السابقة، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، للبيع بقيمتها السوقية على الجهات الحكومية أو المستثمر أو عرضها في البورصة، وذلك وفقا لما تراه الهيئة ملائما، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم الى الخزانة العامة للدولة.
    وإذا تعذر بيع الأسهم وفقا للفقرة السابقة تظل تلك الأسهم مسجلة باسم الهيئة نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها.
    المادة 16
    استثناءً من أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا، أن يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تزيد تكلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى المتكاملة على مائتي وخمسين مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك) للمنافسة بين المستثمرين.
    ويلتزم المستثمر الفائز بتأسيس شركة المشروع.
    فإن جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة.
    المادة 17
    يجوز أن تجرى مفاوضات مع المستثمر المفضل في شأن بعض الايضاحات والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية، ولا يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أي شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطا غير قابلة للتفاوض، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية التي تم تقييم العطاءات على أساسها.
    وإذا تعثرت المفاوضات مع المستثمر المفضل يتم التفاوض بذات الأسس مع مقدم أو مقدمي العطاءات الأخرى وفقا لترتيبهم حتى يتم الاتفاق نهائيا مع أحدهم على شروط عقد الشراكة وإلا رفضتهم جميعاً، ولا يجوز للجهة العامة أن تعاود المفاوضات مع مستثمر أنهيت المفاوضات معه طبقا لهذه الفقرة. ولا يخل ذلك بحق الدولة في إلغاء المنافسة أو إعادة طرحها مع التزامها بتسبيب قرارها باستبعاد المستثمر المفضل أو إلغاء المنافسة أو إعادة طرحها.
    مدة الاستثمار وأيلولة المشروع للدولة
    المادة 18
    تحدد مدة الاستثمار لمشروعات الشراكة التي تطرح وفقا لهذا القانون في وثائق الطرح بما يتفق مع طبيعة المشروع ومتطلباته.
    ولا يجوز أن تزيد مدة الاستثمار التي تطرح وفقا لهذا القانون على خمسين سنة تبدأ من التاريخ المحدد في العقد لاكتمال أعمال البناء والتجهيز أو لإتمام أعمال التطوير.
    ويجب إذا كان المشروع مقاما على أرض تملكها الدولة أن تحدد مدة سنوات التعاقد وقيمة ومدة حق الانتفاع بالأرض مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات، وتكون مدة الانتفاع بالأرض موازية لمدة الاستثمار وفي هذه الحالة تقدر قيمة حق الانتفاع حسب طبيعة المشروع واستخداماته وجدواه الاقتصادية.
    وتبين وثائق العقد الأصول التي ستكون مملوكة للمستثمر من بين أصول مشروع الشراكة، كما تبين أي أصول تملكها الدولة من الأصول التي تخصص للمشروع طوال مدة التعاقد وأي أصول مضافة إليه خلال مدة المشروع.
    وعند انقضاء مدة العقد تؤول الى الدولة ملكية المشروعات والمنشآت وما يعد من مستلزمات المشروع دون مقابل أو تعويض، بعد استبعاد الأصول التي يمتلكها المستثمر والمبينة في وثائق العقد والتي لا تؤول الى الدولة أو تؤول إليها بمقابل أو تعويض، وينظم العقد طريقة تصفية المشروع وأيلولته الى الدولة.
    ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق على خلاف هذه المادة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
    المادة 19
    يجوز إنهاء العقد بقرار من اللجنة العليا بناء على طلب الهيئة أو الجهة العامة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مع التزام اللجنة بتسبيب قرارها وبيان المنفعة المترتبة على هذا الإنهاء وتقدير تعويض عادل يدفع للمستثمر المتعاقد وفقا لما تنص عليه وثائق عقد الشراكة.
    المبادرات والمشروعات المتميزة
    المادة 20
    يتقدم صاحب الفكرة بدراسة جدوى الى الهيئة لدراستها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للجنة العليا، التي تصدر أحد القرارات التالية مع التسبيب:
  • قبول الدراسة واعتبارها مبادرة.
  • قبول الدراسة واعتبارها مشروعا متميزا.
  • رفض الدراسة.
    1 – فإذا صدر قرار اللجنة بقبول الدراسة واعتبارها مبادرة، يكون لمقدمها في هذه الحالة الحقوق الآتية:
    أ – استرداد تكاليف دراسة الجدوى الواردة في وثائق المشروع بشرط اعتمادها من اللجنة العليا، مضافا إليها 20% من هذه التكلفة أو مئتي ألف دينار أيهما أقل. ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي.
    ب – افضلية قبول عطائه المستوفى للشروط بنسبة 5% من قيمة أفضل عطاء، ما لم يكن تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة.
    ج – تخصيص نسبة بما لا تجاوز عشرة بالمائة (10%) من أسهم الشركة المساهمة العامة بقيمتها الاسمية مضافا إليها رسوم الإصدار، تقتطع من النسبة المحددة للمستثمر المشار إليه في البند (2) من المادة (13) إذا تم تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة، فإذا لم يكتتب فيها كلها أو بعضها، فيسري في شأنها حكم البند (2) من المادة (13).
    2 – إذا صدر قرار اللجنة العليا بقبول الدراسة واعتبار الفكرة مشروعا متميزا ويحقق قيمة مضافة للبلاد، فيكون لمقدمه في هذه الحالة حق استرجاع تكاليف الدراسة فقط مضافا إليها 10% من قيمتها أو مئة ألف دينار أيهما أقل، ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الإقفال المالي.
    وفي جميع الأحوال، يتعين على مقدم الفكرة استكمال دراسات الجدوى النهائية الخاصة بمشروعه في حال اعتماد فكرته واعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزا وفقا للإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية.
    المادة 21
    تتولى الهيئة مخاطبة الجهات المعنية بالمشروع لاستكمال متطلبت الدراسة في مدد زمنية مناسبة، وعلى هذه الجهات أن توافي الهيئة بردودها بصفة الاستعجال، وتحدد اللائحة التنفيذية المدد الزمنية المناسبة في جميع الحالات.
    وتباشر الهيئة دراسة الفكرة فور استيفاء ردود الجهات العامة وترفع توصياتها الى اللجنة العليا، وتلتزم بالرد على صاحب الفكرة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار من اللجنة العليا سواء بقبول أو برفض الفكرة.
    المادة 22
    يتمتع صاحب الفكرة بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعه مع حفظ حقوقه في الملكية الفكرية وفقا للقواعد التي تنظمها أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت المشار إليهما.
    تمويل المشروع
    المادة 23
    1 – لا يجوز للمستثمر المتعاقد أو شركة المشروع بيع أو رهن الأرض المقام عليها المشروع.
    2 – يجوز للمستثمر المتعاقد أو شركة المشروع لغرض تمويل تنفيذ المشروع رهن وإنشاء ضمانات عينية على أي اصول يملكها من بين الأصول التي يشملها المشروع.
    3 – يجوز للمستثمر المتعاقد أو لشركة المشروع لذات الغرض إنشاء ضمان عيني لصالح جهة أو جهات ممولة على أي مبالغ مستحقة له أو لشركة المشروع مقابل الخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة أو الدخل المتحقق له من المشروع على أي وجه آخر.
    4 – يجوز للمستثمر المتعاقد رهن أسهمه في شركة المشروع أو شركة التحالف، لغرض تمويل تنفيذ المشروع، للجهات الممولة فقط وذلك بعد موافقة اللجنة العليا حتى لو تم الرهن خلال السنتين التاليتين لتأسيس الشركة.
    5 – يجوز بعد موافقة اللجنة العليا أن يتضمن عقد الرهن شروطا تجيز للدائن المرتهن – في حال إخلال المستثمر بشروط التمويل – تملك الأسهم المرهونة أو طلب البيع.
    وفي جميع هذه الأحوال يجب موافقة اللجنة العليا وأن تتوفر في المستثمر الجديد ذات شروط ومواصفات التأهيل والشروط المرجعية.
    6 – في جميع الأحوال لا يجوز أن تتعدى مدة الضمان وفقا للبندين السابقين مدة التعاقد على المشروع أو المدة المتبقية منها، كما يشترط أن لا تجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة في الوثائق الخاصة بالمشروع.
    7 – على الهيئة تزويد المستثمر بوثائق طرح المشروع بما يلزم لإتاحة المعلومة للجهات الممولة لتيسير تمويل المشروع المنصوص عليه في هذه الوثائق.
    حل الشركة أو التنازل عن المشروع
    المادة 24
    لا يجوز حل شركة المشروع أو شركة التحالف أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة اللجنة العليا، كما لا يجوز للمستثمر المتعاقد التنازل عن المشروع أو عن حصته فيه، بشكل كلي أو جزئي، للغير أو تغيير الشكل القانوني لشركة المشروع أو شركة التحالف، إلا بعد انقضاء فترة ملائمة على بدء التشغيل تحدد في شروط العقد وبعد موافقة اللجنة العليا.
    ويترتب على التنازل حلول المتنازل إليه محل المستثمر المتعاقد في شركة المشروع أو شركة التحالف في كافة حقوق المتنازل والتزاماته.
    استبدال المستثمر
    المادة 25
    إذا تخلف المستثمر المتعاقد عن أداء التزاماته التعاقدية أو ارتكب أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد أو يؤدي الى توقفه أو تعرضه لشهر إفلاسه، جاز للجنة العليا بناء على طلب أي من الهيئة أو الجهة العامة المشرفة على المشروع أو الجهات الممولة – إن وجدت – أن تستبدل بالمستثمر المتعاقد مستثمرا آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد.
    ويشترط أن تتوافر في المستثمر الجديد ذات مواصفات التأهيل والشروط المرجعية التي تم على أساسها ترسية المشروع أو أفضل منها، وأن يكون منصوصا على ذلك في اتفاق مكتوب بين الجهة العامة والمستثمر أو شركة المشروع أو شركة التحالف أو الجهات الممولة – إن وجدت -، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق إضافة أو تحميل أي التزامات على الجهة العامة أو ما يخالف شروط الترسية. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاستبدال والإعلان عنه وتحديد المدد اللازمة لذلك.
    ومع مراعاة المادة التاسعة عشرة من هذا القانون وبخلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى لا يجوز للجهة العامة فسخ العقد إلا بمقتضى حكم قضائي.
    تعثر المشروع
    المادة 26
    إذا تعثر المشروع ولم تقم شركة المشروع بإزالة سبب التعثر خلال المدة المنصوص عليها في عقد الشراكة من تاريخ إخطارها بذلك جاز للجنة بناء على طلب المستثمر المتعاقد أو الهيئة أو الجهة العامة أن تصدر قرارا مسببا بوضع المشروع تحت إدارة الجهة العامة مباشرة أو شركة متخصصة أخرى لإدارته بمقابل تحت إشراف الهيئة، على أن يكون الاستثمار باسم ولحساب المستثمر المتعاقد دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة العامة عن الأضرار الناجمة عن أي إخلال بعقد الشراكة.
    ويتحمل المستثمر البديل الذي يتولى الإدارة تعويض الأضرار الناتجة عن الخطأ في إدارته، وتنتهي الإدارة بمقابل إذا زالت أسباب تعثر المشروع أو تمت تصفيته، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التعثر.
    اللائحة التنفيذية
    المادة 27
    تنظم اللائحة التنفيذية فضلاً عما أوجب القانون أن تتناوله بالتنظيم من أحكام ما يلي:
    1 – الاسس العامة لطرح المشروعات والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
    2 – الأسس العامة لاحتساب المدد الزمنية لعقود الشراكة بما يتفق وطبيعة المشروعات ومتطلباتها.
    3 – الأسس العامة المتعلقة بتأهيل الشركات ومقدمي العطاءات والعروض وكيفية تقديمها ووسائل تقييمها.
    4 – تحديد عناصر التكلفة الإجمالية التي يتم وفقا لها إعداد دراسة الجدوى المتكاملة للمشروع.
    5 – تحديد مستندات التعاقد على أن تتضمن تفصيل المعادلة التي يقوم على أساسها المستثمر بتحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال المشروع سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة أو من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات أو من كليهما.
    6 – الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من المستثمر نظير أي حق تمنحه إياه أو أصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع وبيان ما إذا كان على المستثمر دفع مقابل نظير منحه الحق في القيام بالمشروع.
    قيام الهيئة بوضع جداول زمنية لإجراءات ومراحل التعاقد والتنفيذ تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة منذ بداية الإعلان عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
    المزايا والإعفاءات
    المادة 28
    يجب أن تتضمن الشروط المرجعية التي يتم طرحها على المستثمرين لتقديم عروضهم المزايا التي يتمتع بها المتعاقد الفائز بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى بناء على قرار من اللجنة العليا فضلاً عن أي من المزايا الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، وتبين اللائحة التنفيذية آلية منح هذه الإعفاءات.
    تسوية المنازعات
    المادة 29
    تسري على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقودها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تخضع لأحكام القوانين السارية في دولة الكويت بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه، ويختص القضاء الكوتي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز – بالاستثناء من الأمر الأميري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1960 المشار إليه – وبعد موافقة اللجنة العليا الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم.
    إعادة طرح المشروعات التي تؤول الى الدولة
    المادة 30
    عند انتهاء عقود الشراكة، تقوم الهيئة بتقييم المشروع لتحديد المقابل الذي تحصل عليه الدولة أو المستثمر حسب الأحوال وتتولى اللجنة الأمور التالية:
    1 – تقوم اللجنة العليا بتكليف الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح إدارة أو إدارة وتطوير المشروعات التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون قبل سنة من أيلولتها إليها في منافسة وفقا لطبيعة المشروع.
    2 – يجب أن يكون من بين وثائق المشروع المعلن عنها البيانات المدققة له عن آخر ثلاث سنوات.
    3 – لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة هذه المشروعات في العقد الجديد على عشر سنوات.
    بالنسبة لعقد الإدارة والتطوير الذي يتضمن عمليات تحديث للمشروع أو إدخال نظم تشغيل حديثة أو القيام باستحداث أصول جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة أو تحسينها أو تقليل تكلفتها، فإنه لا يجوز أن تزيد مدة العقد على 20 سنة.
    وتحدد الشروط المرجعية معايير التطوير وتحديد المدد المناسبة لكل مشروع على حدة.
    4 – تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإجراءات إعادة الطرح والترسية. وتكون الأفضلية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أفضل عرض للدولة وفقا للشروط المرجعية الخاصة بإعادة طرح المشروع بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في هذه الشروط. ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المنافسة وبنسبة خمسة بالمائة (5%) من العطاء الأفضل، وتكون النسبة 10% إذا كان المستثمر الذي انتهى عقده شركة مساهمة عامة، وتضع اللائحة التنفيذية جدولاً بالنسبة الملائمة التي تتفق وطبيعة مشروعات الشراكة وقيمة رأس المال الموظف فيها.
    وفي جميع الأحوال يلتزم المستثمر – عند انتهاء مدة العقد – بإعادة المشروع الى الدولة بالشروط المتفق عليها في عقد الشراكة.
    ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع أو إدارته وتطويره بصورة مباشرة أو إنهاء نشاطه.
    الرقابة المالية والإدارية
    المادة 31
    تخضع جميع عقود الشراكة التي تبرم وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها العقود الاستشارية للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة وفقا لقواعد الرقابة المنصوص عليها في القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه.
    وتحدد اللجنة العليا النظم والإجراءات المحاسبية السنوية للهيئة. ويكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يعين بقرار من وزير المالية للسنة المالية التي عين لها، وتحدد أتعابه عنها.
    التظلم
    المادة 32
    1 – تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات تتكون من ستة أعضاء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة استبدال ثلث الأعضاء ممن يكونوا قد أمضوا في عضوية اللجنة أربع سنوات فأكثر وذلك في نهاية كل سنة وتضم اللجنة خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين ويحدد القرار من بينهم رئيسا للجنة، وللجنة أن تستعين بخبراء آخرين حسب طبيعة كل مشروع. ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة.
    2 – تختص اللجنة بتلقي التظلمات من أصحاب الشأن بخصوص أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها أو التظلم من أي خط في إجراء من إجراءات التعاقد التي تقوم بها الهيئة أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
    وتقدم التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المتظلم منه وإخطار الشاكي به، وتبلغ لجنة التظلمات اللجنة العليا أو الهيئة فورا بتقديم هذا التظلم.
    3 – تصدر لجنة التظلمات قرارها مسببا بقبول التظلم أو رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم إليها، وتخطر به الجهة المتظلم منها والمتظلم فور صدوره، وفي حالة عدم الرد يعتبر رفضا للتظلم. ويرفع قرار لجنة التظلمات الى اللجنة العليا التي يكون قرارها بشأنه نهائيا.
    4 – يجوز للجنة التظلمات، بناء على طلب المتظلم، أن تصدر أمرا بوقف إجراءات التعاقد لحين البت في التظلم. وتستمر الإجراءات في حالة رفض التظلم صراحة أو ضمنا.
    5 – تتولى اللجنة النظر في التظلم من تقدير التعويض العادل في جميع حالات استحقاق المستثمر أو شركة المشروع أو الدولة للتعويض وفقا لأحكام هذا القانون وتخطر اللجنة العليا بقرارها لاتخاذ ما تراه مناسبا.
    6 – تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات والبت فيها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
    تقرير الوزير المختص
    المادة 33
    يقدم وزير المالية الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا بجميع المشروعات التي تم إبرامها أو تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون وترسل نسخة منه الى مجلس الأمة.
    على أن يرفق بالتقرير مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة ومساحة الأراضي المتعاقد عليها وحدودها في الأحوال التي يكون فيها المشروع على أرض تملكها الدولة.
    وعليه أن يبين في التقرير مدى التزام المستثمر المتعاقد (شركة المشروع) بشروط العقد والمخالفات التي ارتكبها – إن وجدت – والإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاءها.
    وعلى الوزراء المختصين تزويد وزير المالية بكافة ما يحتاجه من بيانات ووثائق ومستندات ومعلومات بشأن مشروعات الشراكة التي أبرمت مع وزارتهم لإعداد هذا التقرير.
    أحكام عامة
    المادة 34
    تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته على الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، فيما لم يوجد بشأنه نص فيه.
    وتستثنى هذه الشركات من شرط الجنسية المنصوص عليه في القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له في حال كان التحالف الفائز يضم شركات أجنبية تم اعتمادها وفقا لهذا القانون.
    كما يستثنى مجلس الإدارة الأول بالشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 المشار إليه، ولحين قيد أسهم الشركة في البورصة.
    عقد الشراكة النموذجي
    المادة 35
    يجب أن يتضمن عقد الشراكة بصفة خاصة ما يأتي:
    1 – طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداءها وشروط تنفيذها.
    2 – ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
    3 – مسئولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.
    4 – الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل.
    5 – سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدها، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم إن كان لذلك مقتض.
    6 – وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته.
    7 – تنظيم حق الجهة العامة في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.
    8 – أنواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطر تشغيله أو استغلاله وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة العامة وأحكام وإجراءات استردادها.
    9 – تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة والتعويضات المقررة، بحسب الأحوال.
    10 – مدة العقد ومدة الاستثمار ومدة البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير.
    11 – حالات الإنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الأطراف المرتبطة والحالات التي يحق فيها للجهة العامة الإنهاء المنفرد للعقد، والالتزامات المالية المرتبة على استخدام هذا الحق.
    12 – تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئي، بما يشمل آلية نقل الموجودات للدولة والتكنولوجيا اللازمة لتشغيل المشروع، وتدريب موظفي الجهة العامة المتعاقدة أو المستثمر الجديد، وتوفير الدعم الفني اللازم لاستمرارية تقديم الخدمات خلال فترة استرداد المشروع بما في ذلك توريد قطع الغيار.
    13 – حالات السماح لذات الشركة المتعاقدة بتنفيذ عقود شراكة أخرى بشرط موافقة اللجنة العليا.
    14 – اختصاص القضاء الكويتي بنظر المنازعات الناشئة بين المتعاقدين.
    15 – يكون اللجوء الى التحكيم باتفاق بين المتعاقدين.
    16 – وتبين اللائحة التنفيذية الأمور الأخرى التي يتضمنها عقد الشراكة.
    سلطة تعديل شروط العقد
    المادة 36
    للجهة العامة تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الأعمال أو مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد الشراكة، كما أن لها إذا تضمن العقد إسناد تشغيل المشروع أو استغلاله لشركة المشروع متى اقتضت المصلحة العامة ذلك الحق في تعديل قواعد تشغيله أو استغلاله، بما فيه أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها في العقد، وبعد موافقة اللجنة العليا، ودون إخلال بحق شركة المشروع في التعويض بحسب الأحوال طبقا للأسس والقواعد التي يبينها العقد، وإذا تم تعديل سعر بيع المتنج أو مقابل تقديم الخدمة، فلا يسري هذا التعديل إلا بأثر مباشر.
    ويجوز الاتفاق على تعديل عقد الشراكة طبقاً للأسس والقواعد المنصوص عليها في العقد، وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد الشراكة، بما في ذلك التعديلات في التشريعات السارية وقت إبرام هذا العقد والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقد.
    إلغاء المشروع
    المادة 37
    تلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها اذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا.
    ويكون الإلغاء بقرار من اللجنة العليا بناء على توصية الهيئة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسس التي بني عليها.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن قرار الإلغاء.
    نطاق سريان القانون
    المادة 38
    لا يخل تطبيق هذا القانون بما ورد بالقوانين الأخرى من أحكام بشأن إدارة أو بيع أو تأجير أو تخصيص أو ترخيص أي من أملاك الدولة العقارية تحت أي مسمى، وتسري عليها القوانين والقرارات والأنظمة التي تحكمها.
    الاختصاص بإبرام عقد الشراكة
    المادة 39
    تختص كل جهة من الجهات العامة بإبرام عقود الشراكة التي تقع في نطاق اختصاصها مع شركة المشروع، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    وتحرر عقود الشراكة باللغة العربية ويجوز بموافقة اللجنة تحرير العقد بلغة أجنبية أخرى.
    مبدأ المساواة
    المادة 40
    على شركة المشروع الالتزام بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين من الخدمات التي يتيحها المشروع، سواء من حيث أحكام بيع المنتج أو تقديم الخدمة.
    وللشركة بعد موافقة السلطة المختصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، على أن يكون ذلك وفقا لقواعد عامة مقررة سلفا، وبشرط المساواة بين أشخاص كل فئة.
    وتكون شركة المشروع مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذه المادة.
    شهادة الجودة
    المادة 41
    لا تبدأ شركة المشروع في تقاضي أي مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد إلا بعد إصدار شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة من الجهة المبينة في عقد الشراكة، وذلك ما لم تنص شروط عقود الشراكة على خلاف ذلك.
    أحكام ختامية
    المادة 42
    في جميع حالات استحقاق التعويض للمستثمر أو لشركة المشروع أو شركة التحالف أو الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. يجوز للجنة العليا الاستعانة بجهات استشارية محلية أو عالمية متخصصة لتقدير هذا التعويض.
    المادة 43
    أولا: تعدل المادتان رقم 15، 16 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة وفقا لما جاء في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2008.
    ثانيا: تلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضاف الفقرة الثانية منها الى المادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة ونصها كالآتي: “وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير”.
    ثالثا: تعدل المواد السابعة والتاسعة والتاسعة عشر من القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضاف الى القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة بأرقام 19 مكررا و19 مكرراً أ و19 مكرراً ب وفقا لما يلي:
    1 – تضاف مادة جديدة برقم (19 مكرراً) الى القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه نصها كالآتي:
    (ادخل التعديل في صلب النص المذكور)
    2 – تضاف مادة جديدة برقم (19 مكرراً أ) نصها الآتي:
    (ادخل التعديل في صلب النص المذكور)
    3 – تضاف مادة جديدة برقم (19 مكرراً ب) نصها كالآتي:
    (ادخل التعديل في صلب النص المذكور)
    المادة 44
    دون الإخلال بالفقرة الأولى والثانية من المادة السابعة من هذا القانون، للجنة العليا بناءً على اقتراح مسبب من الهيئة أن تستبعد من نطاق هذا القانون عقود حق الانتفاع بأرض الدولة والإيجارات التي أبرمت قبل سريان القانون رقم 7 لسنة 2008 وتم تجديدها بإعتبارها عقود بناء وتشغيل وتحويل بحيث أخضعت لاحكامه متى تبين لها افتقاد هذه العقود لخصائص نظام الشراكة وعلى اللجنة أن تبين في قرارها النظام القانوني المناسب الذي سينطبق على العقد عند نهاية مدته.
    وعلى ذوي الشأن التقدم بطلبات توفيق أوضاعهم – وفقا لأحكام الفقرة السابقة – الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون، وعلى الهيئة رفع اقتراحها الى اللجنة العليا خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها لمقترح الهيئة.
    ويجب على الهيئة إخطار ذوي الشأن وإخطار الجهات المختصة بقرار اللجنة العليا في حال الموافقة على الطلب. وعلى اللجنة العليا رفع تقرير بشأن تعديل العقود المشار إليها في مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الأمة.
    المادة 45
    يلغى القانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    كما يلغى القانون رقم 40 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال.
    المادة 46
    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض وزير المالية، خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    المادة 47
    يعمل بهذا القانون من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ويستثنى من ذلك المواد من الثانية الى السادسة حيث يعمل بهم من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
    المادة 48
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
    أمير الكويت
    صباح الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1435هـ.
    الموافق: 23 يوليو 2014م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1197 تاريخ 17 اغسطس (آب) 2014م. 9 .

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (116) لسنة 2014 لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تهدف دولة الكويت الى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال فرص استثمارية مناسبة تسمح بجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الإستراتيجية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذه المشروعات تشجيعاً للادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية.
ولقد أدرك المشرع الدستوري أهمية الشراكة بين النشاط العام والنشاط الخاص في بناء الاقتصاد الوطني الذي يقوم على العدالة الاجتماعية، وذلك بما أورده بنص المادة (20) من الدستور، أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامة التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
وقد كان القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، اللبنة الأولية في تنظيم مشروعات الشراكة، حيث تضمن آلية طرحها وتوزيع الأسهم على المواطنين والمستثمرين في الشركات العامة المزمع تأسيسها لتنفيذ هذه المشروعات آخذاً بعين الاعتبار المشروعات العقارية بشكل اساس دون غيرها وهو الأمر الذي نتج عنه قصور في مواكبة المعايير المهنية في هذا الشأن، فضلا عن أنه لم يعالج في مضمونه عدة موضوعات أساسية مرتبطة بتمويل هذه المشروعات من القطاع الخاص وحماية المواطن من مخاطر البناء وغير ذلك من الأمور المرتبطة بآلية طرح هذه المشروعات ومتابعة تنفيذها، وقد كان لذلك اثره السلبي على نجاح طرحها، حيث ساد سكوت النص التشريعي عن تنظيم بعض الأمور الضرورية لإنجاحها، فضلا عن ظهور معوقات عملية في تطبيق القانون وتنفيذه لم يكن من الممكن تداركها سوى بتعديل القانون.
أضف الى ذلك ان القانون رقم 7 لسنة 2008، قد بدا قاصراً عن المواجهة الكاملة للعديد من الجوانب المتصلة بتأسيس شركات مساهمة عامة في ضوء تحديات التمويل الخاصة بهذا النوع من المشروعات، والتي تعد عنصراً أساسياً لنجاحها.
ولما كان هذا النوع من المشروعات يشكل العصب الأساسي لإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية الإستراتيجية للدولة، فقد نشأت حاجة ملحة الى تشريع خاص يحوي الإطار التنظيمي لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النحو الذي يكفل المصلحة العامة ويؤكد الأهمية الخاصة لمراعاة مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص امام المستثمرين من القطاع الخاص، وبما يسمح بالتنافس على العناصر الجوهرية من المشروع في مثل هذه المجالات ويراعي أصول التنفيذ وتوزيع المخاطر والتمويل وحماية مصالح المواطن من مخاطر البناء والإدارة.
ولذلك فقد بدأ التعديل بتصويب التسمية العلمية لهذا النوع من المشروعات، إذ يعد نظام البناء والتشغيل والتحويل وكافة الأنظمة المشابهة له نوعاً من أنواع النظم التي تندرج تحت مسمى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فقد حرص القانون على إتاحة الفرصة بطرح وتنفيذ المشروعات التنموية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع وبما يسمح بمواكبة التطورات المهنية الملازمة لمثل هذه الأنظمة.
وقد تضمن القانون في مادته الأولى تعريفاً للمصطلحات الواردة بالقانون والأطراف المعنية بالشراكة لمثل تلك المشروعات، إذ أن الأساس في ضمان شفافية تطبيق القانون يبدأ بتوضيح المصطلحات الفنية والمالية والقانونية وغير ذلك من الأمور الضرورية لحسن تطبيق القانون والحد من تشعب تفسير مواده. ولذلك كان من الضروري تعريف نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديد نطاق تطبيق القانون والمشروعات التي يمكن طرحها وفقاً لنظام الشراكة لتشمل كافة القطاعات والمجالات، بما لا يتعارض مع المادتين (152) و (153) من الدستور، ويضع بذلك تصوراً للمشروعات محل عقد الشراكة بما تتضمنه فكرة المبادرة والمشروع المتميز، ولهذا فهو يستبعد عقود تقتصر على القيام بالأشغال العامة التي ينظمها قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 والتي تدور حول بناء او هدم او ترميم او صيانة بنية تحتية او إنشاءات ترد على أملاك الدولة وتخدم بها أهداف المرافق العامة التقليدية وذلك مقابل أجر لأداء هذه الخدمات وتنتهي العلاقة القانونية بتمام الأعمال موضوع العقد، او أن يقوم المتعاقد بشراء او بتأجير أملاك الدولة العقارية الخاصة او المنقولة حيث يخضع للقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة.
على خلاف عقد الشراكة الذي يستلزم عنصر الاستثمار لموضوع العقد على مدى طويل مع حصول الجهة العامة على مقابل لحق الانتفاع بالأرض وحصول المستثمر على الريع الناتج من استثماره للمشروع طوال مدة العقد. وأبرز مثال لهذه المشاريع هو إقامة محطات توليد الكهرباء او تحلية المياه، متضمناً أهم عناصره وهو إقامة البنية التحتية واستثماره بشرط أن يكون هذا المشروع ذو أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.
وقد تضمنت المادة الثانية إنشاء لجنة عليا لمشروعات الشراكة لتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية المشكلة بالمرسوم رقم (145) لسنة 2008 وتم إعادة تشكيل أعضائها وتحديد صلاحياتها في المادة الثالثة بما يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات حيث منحت صلاحيات عدة منها الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يتعين عليها التعاون مع اللجنة العليا لإيجاد الأراضي الضرورية لذلك، وقد حرص القانون على ربط فسخ عقد الشراكة او إنهائه للمصلحة العامة بموافقة اللجنة العليا حرصاً على مواءمة التوازن العادل بين القطاع العام والخاص.
وأما المادة الرابعة، فقد تضمنت إنشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحل محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المشكل بالمرسوم رقم (146) لسنة 2008 وذلك لضرورة إضفاء الكيان القانوني المناسب على الجهة التي تقوم بطرح مشروعات الشراكة بعد أن تعددت مسئولياتها سواء الفنية او التمهيدية او التنفيذية إذ يتعين على هذه الجهة تأسيس الشركات المساهمة حسب طبيعة هذه المشروعات، والاكتتاب نيابة عن المواطنين وإدارة هذا الاكتتاب وغير ذلك من الأمور التي نص عليها القانون، وحرصت المادة عينها ايضا على ان يكون لهذه الهيئة جهاز من الموظفين المتخصصين بحيث تعطى القدرة على توطين الكفاءات الفنية وعدم تخارجها من الجهاز الإداري حرصاً على تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها، وبما يسمح بمواكبة احتياجات الهيئة من التخصصات العلمية والعملية لهذه المشروعات. وقد وضعت المادة الخامسة مهمة تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء في مدير عام يتم تعيينه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، وليكون مسئولاً عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا وسائر الأعمال ذات العلاقة بإدارة الهيئة.
وحددت المادة السادسة الاختصاصات الأساسية للهيئة، بحيث يتعين عليها إجراء المسح والدراسات لتحديد المشروعات التنموية القابلة للطرح وفقا لنظام الشراكة، وعهد إليها مراجعة الدراسات ووثائق الطرح المقدمة من الجهات العامة او من أصحاب الأفكار بهدف رفع التوصية المناسبة بشأنها الى اللجنة العليا. كما أنيط بالهيئة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروعات الشراكة وإعداد الدليل الإرشادي لها ووضع الصياغة النهائية للشروط المرجعية تأكيداً لنظام النافذة الواحدة وتوحيدا لآليات ومعايير طرح هذه المشروعات، كما انيط بها إعداد الصيغة النهائية لعقود الشراكة سواء في مرحلة الطرح لإدراجها ضمن مستندات الشروط المرجعية او في المرحلة الاخيرة بعد التفاوض مع المستثمر المفضل وتحديد المستثمر الفائز وعند إفراغ هذه العقود بصيغتها القانونية النهائية. وقد أنيط بالهيئة أيضا مهمة تذليل العقبات التي تواجه حسن تنفيذ هذه المشروعات. فضلاً عن ذلك، فقد كلفت الهيئة باقتراح إعفاء هذه المشروعات من الضرائب والرسوم الجمركية ومنحها مزايا أخرى مما تضمنه القانون رقم 116 لسنة 2013 بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها وجذب رؤوس الأموال الخاصة لتمويلها، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها نصوص القانون الأخرى مثل مهمة تأسيس الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون.
وقد حرصت المادة السابعة على معالجة أوضاع المشروعات التي أبرمت قبل العمل بهذا القانون، إذ أكدت هذه المادة على استمرارية العمل بالعقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة قبل العمل بهذا القانون مؤكدة على تنفيذها وفقا لنصوصها وذلك حرصا على استقرار المراكز القانونية القائمة وتطبيقاً للقاعدة الأساسية العقد شريعة المتعاقدين، على أن تنتهي العقود بنهاية مدتها المنصوص عليها بالعقد او الترخيص، على الا يجوز تمديدها او تجديدها بما يخالف احكام هذا القانون.
كما نصت المادة على السماح بالتمديد مدة سنة فترة انتقالية تسمح بنقل المشروع الى الدولة. وفي حالة رغبة المتعاقد المنتهية مدته في المشاركة في إعادة الطرح طبقت عليه أحكام المادة 30 من القانون.
وقد تم تنظيم الإعلان وإجراءات طرح مشروعات الشراكة في المادتين الثامنة والتاسعة. فتم وضع آلية الإعلان عن المشروع وتحديد فترات زمنية لعملية الطرح، وتحديد الجهة صاحبة المشروع وموجزاً عن المشروع وأهدافه ونظام التعاقد والمدد الزمنية للتعاقد، وأنيط باللائحة التنفيذية تنظيم إجراءات الطرح والترسية وطلبات إبداء الرغبة والتأهيل المسبق واللاحق وغيرها من إجراءات عملية المنافسة والتي تتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لهذه العقود التي لا تقتصر على عمليات بناء او تأسيس وإنما تتضمن تشغيل واستثمار. ولذلك تقرر الاستثناء من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة الذي يقتصر فقط على تنظيم مناقصات عقدي الأشغال العامة والتوريد.
وبينت المادة العاشرة ضرورة تأسيس شركة المشروع وتحديد رأسمالها وتحديد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرح المشروع على أساسه، وأكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة قيام المستثمر الفائز في حال كان تحالفاً بتأسيس شركة التحالف وفقاً لقوانين دولة الكويت لإضفاء الكيان القانوني الصحيح على التجمع ومنحه الشخصية المعنوية الضرورية التي تسمح له بتنفيذ التزاماته، واشترطت انتقال الحقوق والتزامات المستثمر الفائز الى هذه الشركة لا سيما وان هذه المشروعات تعد من المشروعات الضخمة التي يتطلب تنفيذها تجمعاً من المتخصصين.
والجدير بالذكر أنه بالنسبة لمشروعات الشراكة التي لا يستوجب تنفيذها تأسيس شركة مساهمة عامة قد تكون شركة التحالف هي ذاتها شركة المشروع ويمتلك التحالف اسهمها، وقد يلجأ التحالف الى تأسيس شركة للتحالف لتمتلك أسهم شركة المشروع، بينما في الحالات التي يستوجب تنفيذ المشروع تأسيس شركة مساهمة عامة، فإنه يتوجب تأسيس شركة التحالف التي تكون شركة مستقلة عن شركة المشروع، ويكون الهدف منها هو تملك أسهم التحالف في شركة المشروع وهذا ما دل عليه النص بعبارة وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها.
ونصت المواد من الثانية عشرة الى السابعة عشرة على صور لشركات المشروع حسب قيمة راسمالها حيث ان تحديد رأس مال شركة المشروع يتم في ضوء العرض المقدم من المستثمر الفائز حرصاً على شفافية الإجراءات وتأكيداً لمبدئي العدالة وتكافؤ الفرص، من حيث عدم تحديد رأس المال مسبقاً بما يساهم في تفضيل احد المستثمرين على الآخر.
وعرضت المادة الثانية عشرة لمشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ستين مليون دينار كويت، حيث أناطت بالهيئة التعاون مع الجهة العامة بطرح هذه المشروعات في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وبحيث يؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع او شركة التحالف.
وغنى عن البيان ان المستثمر الفائز او التحالف الفائز في هذه الحالة يمتلك كامل أسهم راس مال شركة المشروع.
وغني عن البيان ان النص على جواز قيام المستثمر الفائز منفرداً بتأسيس شركة المشروع وتملك كامل رأس مالها، يعتبر استثناءاً على الأصل المقرر في قانون الشركات بشأن الحد الأدنى لعدد مؤسسي ومساهمي الشركة المساهمة المقفلة، وذلك ما لم يقرر المستثمر الفائز تأسيس شركة شخص واحد، وينطبق ذات الحكم على شركة التحالف في حالة ما إذا كان أطراف التحالف أقل من الحد الأدنى المطلوب لتأسيس وتملك كامل رأس مال شركة المساهمة المقفلة وفقاً لقانون الشركات.
وغني عن البيان – فيما عدا الحالات التي يستوجب فيها تنفيذ المشروع تأسيس شركة مساهمة عامة – فإن استخدام القانون كلمة «أسهم» أينما وردت في القانون لا تعني بالضرورة ان شركة المشروع او شركة التحالف، يجب ان تتخذ شكل شركة المساهمة، بل قد تتخذ اي شكل آخر من الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، ويكون لكلمة «الأسهم» الواردة في القانون دلالة الأسهم او الحصص لأي شكل من هذه الأشكال المشار إليها.
وأما المادة الثالثة عشرة فقد نظمت آلية طرح المشروعات التي تجاوز قيمتها ستون مليون د.ك وتضمنت توزيع النسب في الشراكة بين الجهات العامة والمستثمر والمواطنين.
وأوضحت المادة الرابعة عشرة اجراءات تأسيس شركة المشروع وتضمنت تنظيماً بما يتفق والصالح العام من حيث قيام الهيئة بالاكتتاب في الحصة المخصصة للمواطنين، ولحين تشغيل المشروع لا سيما وأنه من غير المتوقع ان ينتج المشروع اي دخل قبل ذلك، وأيضا في الحصة المخصصة للجهات العامة حرصاً على تكامل رأس مال الشركة وتذليلاً لعقبات تأسيس الشركات المساهمة العامة. ومن ثم تم تحديد الطريقة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه الأسهم بعد اكتتاب الهيئة بها وعند تشغيل المشروع.
كما تم وضع آلية لمعالجة كسور الأسهم، وتلك الأسهم التي لم يسدد المواطنون او الجهات العامة قيمتها وذلك فيما تضمنته المادة الخامسة عشرة من أحكام. بحيث إذا تعذر البيع تظل الأسهم مسجلة بإسم الهيئة نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها.
كما أجازت المادة السادسة عشرة لمجلس الوزراء اتخاذ قرار طرح بعض المشروعات التي لا تتجاوز تكلفتها مئتين وخمسين مليون دينار كويتي عن طريق المنافسة بدلاً من تأسيس شركة مساهمة عامة، وذلك بالاستثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون.
وذلك لمنح مزيد من المرونة لإشراك القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الاستثمارية ذات الطابع الخاص.
وأجازت المادة السابعة عشرة إجراء مفاوضات مع المستثمر المفضل تشمل فقط أمور تتعلق بإيضاحات او تفصيلات خاصة بالاشتراطات الفنية والمالية للوصول الى نتائج واضحة ومحددة في شروط التعاقد وعملية التنفيذ وحظرت إجراء اي تعديل على الشروط المرجعية بعد اختيار المستثمر الفائز بما يؤثر على أسس ترسية مشروع الشراكة.
وحددت المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة سقفاً أعلى لمدة التعاقد بخمسين سنة ونظمت أيلولة المشروع الى الدولة في نهاية مدة التعاقد، واشترطت المادة الثامنة عشرة الإعلان عن مدة التعاقد مسبقاً في وثائق الطرح حرصاً على الشفافية وبهدف منح المشاركين فرصة استثمارية عادلة لاحتساب عوائدهم وتقديم عروضهم. كما اشترطت المادة عينها أنه يتعين على وثائق العقد ان تبين الأصوال التي ستكون مملوكة للمستثمر من بين أصول المشروع، وأيضا تلك التي تملكها الدولة، واستلزمت النص في العقد على ضوابط تصفية اصول المشروع وأيلولته الى الدولة مشترطة تنظيم ذلك في وثائق التعاقد بحسب الطبيعة الخاصة لكل مشروع مع بطلان ما يخالف ذلك بطلاناً مطلقاً. ونصت المادة التاسعة عشرة على مبدأ جواز إنهاء العقد للمصلحة العامة مع تقدير تعويض عادل للمستثمر المتعاقد.
وقد وضعت المادتان العشرون والواحد والعشرون آلية تقديم صاحب الفكرة او المبادرة لمشروعة ضمن دراسة جدوى مبدئية لعدم تكبيده تكاليف باهظة قبل معرفة مدى قبول اللجنة العليا لفكرته من عدمه، وتم تنظيم الآلية التي يتعين على الهيئة إتباعها لدراسة الفكرة بما يضمن سرعة البت في تلك الدراسة وإبلاغ صاحب الفكرة بالقرار المناسب بشأنها والأخذ بعين الاعتبار كيفية إدارة الوقت في التواصل مع كافة الجهات المعينة بهذه الأفكار التي قد تتحول الى مشاريع عملاقة تساهم بشكل مباشر في عملية التنمية.
هذا وتضمنت المادة الثانية والعشرون ضرورة المحافظة على حقوق صاحب الفكرة في ضوء أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت.
وأما بشأن تمويل المشروع، فقد كان للمادة الثالثة والعشرون حيزاً أساسياً من القانون إذ تسمح هذه المادة للمستثمر باللجوء الى الوسائل المبينة فيها للتمويل بما في ذلك رهن العوائد والأسهم المملوكة له من خلال إنشاء الضمانات اللازمة لتمويل المشروع وتنفيذه.
وقد تضمنت شرط عدم تجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة في وثائق المشروع فضلاً عن عدم تجاوز المدة المحددة للمشروع او المتبقية منها وايضا عدم جواز رهن او بيع الأرض المقام عليها المشروع.
وجاءت المادة الرابعة والعشرون لتبين الآلية التي يتم من خلالها التنازل عن العقد او جزء منه او تغيير الشكل القانوني للمستثمر وذلك بعد تحديد اللجنة العليا لمدة ملائمة بعد تشغيل المشروع لضمان تنفيذه وفقاً لما خطط له.
ونظراً لما تتميز به عقود هذه المشروعات بمدد زمنية طويلة فقد نصت المادة الخامسة والعشرون على قواعد استبدال المستثمر وعرضت المادة لحالة تخلف المستثمر المتعاقد عن أداء التزاماته التعاقدية او ارتكابه أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد او يؤدي الى توقفة او تعرض المستثمر لشهر إفلاسه، حيث أجازات للجنة العليا بناء على طلب الهيئة او الجهة العامة المشرفة على المشروع او الجهات الممولة – إن وجدت – أن تستبدل بالمستثمر المتعاقد مستثمراً آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد، شرط ان تتوافر في المستثمر الجديد ذات مواصفات التأهيل والشروط المرجعية التي تم على أساسها ترسية المشروع او أفضل منها. ونظراً لأن المستثمر سيكون مالكاً لأسهم في شركة المشروع ومن ثم فإن استبداله سيترتب عليه بطريق اللزوم نقل ملكية أسهمه الى مستثمر آخر، واحتراماً من المشرع لحق الملكية المصون بالدستور فقد استلزم ان يكون منصوصاً على هذا بشكل مسبق في اتفاق مكتوب – مبرم عند التعاقد او بعده – يوقع عليه المستثمر او شركة المشروع او شركة التحالف او الجهة الممولة – إذا وجدت – او جميعهم حسب الأحوال مع الجهة العامة، ويشترط الا يترتب على هذا الاتفاق تحميل الجهة العامة اي التزامات او ضمانات من اي نوع وألا يخالف شروط الترسية، وبحيث يكون استبدال المستثمر مستنداً في هذه الحالة الى أحكام العقد التي وافق عليها المستثمر، وذلك دون إخلال بحق المادة العليا في اتخاد الإجراءات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في القانون. وأناطت المادة بالائحة التنفيذية تنظيم شروط وإجراءات الاستبدال والإعلان عنه وتحديد المدد اللازمة لذلك.
ونصت المادة على أنه مع مراعاة ما جاء في المادة التاسعة عشرة بشأن إنهاء العقد للمصلحة العامة وبخلاف الأسباب التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين والتي تبرر استبدال المستثمر وحفاظاً على مصالح المستثمر لا يجوز للجهة العامة فسخ العقد إلا بمقتضى حكم قضائي.
كما نصت المادة السادسة والعشرون على إجراءات تتخذ في حال تعثر المشروع.
وأما المادة السابعة والعشرون فقد تم من خلالها توضيح الأحكام التي يجب ان تتضمنها اللائحة التنفيذية منذ الإعلان عن طرح المشروعات وحتى تنفيذها.
ونظرا لاهمية تشجيع القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة في عملية التنمية، فقد وضعت المادة الثامنة والعشرون منح كل او بعض المزايا المنصوص عنها في القانون رقم (116) لسنة 2013 رهن قرار اللجنة العليا لارتباط ذلك بسياسات الاستثمار في مشروعات الشراكة وقدرته على تحديد المشروعات التي يتعين منحها مثل هذه المزايا من عدمه وتنفيذاً لأفضل الممارسات المهنية في تذليل عقبات طرح هذه المشروعات من خلال نظام النافذة الواحدة.
ونصت المادة التاسعة والعشرون على اختصاص القضاء الكويتي بنظر المنازعات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وجوازيه تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف العقد عن طريق التحكيم على أن يكون ذلك مشروطاً بموافقة اللجنة العليا على ذلك، وباستثناء من القانون رقم 12 لسنة 1960 بشأن إدارة الفتوى والتشريع.
هذا وقد تم النص في المادة الثلاثين على قواعد، فيما لو قررت الدولة الاستمرار وجدوى إعادة طرح المشروعات التي تؤول الى الدولة بعد إنتهاء مدتها، بما يضفي عليها الشمولية التي يمكن اللجنة العليا والهيئة من طرح كافة المشروعات التي تؤول الى الدولة وإتاحة الفرصة لتطويرها، حيث أنه من الضروري، في حال إعادة طرح إدارة هذه المشروعات بعد مدة قد تصل الى خمسين عاماً تضمينها أعمالاً تهدف نحو تطويرها وتحديثها بما يتفق والاحتياجات المستقبلية.
وسمحت المادة بالتعاقد على إدارة المشروعات لمدة لا تجاوز عشر سنوات وتضاعف الى عشرين سنة إذا كان العقد الجديد يتضمن تطويراً وإدخال نظم تشغيل حديثة او القيام بإنشاء أصول جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، وسمحت المادة بإعادة التعاقد مع المستثمر السابق مع إعطائه أفضلية في حدود نسبة 5% وترفع الى 10% إذا كان المستثمر شركة مساهمة عامة وتحدد اللائحة التنفيذية جدولاً للنسب بما يتفق ويتناسب مع طبيعة المشروع وقيمة رأس المال الموظف فيها.
وقد نصت المادة الحادية والثلاثون ونظراً لطبيعة هذه المشروعات الاستثمارية وأهميتها وآثارها على الاقتصاد الوطني وما يستلزم معها الأمر تأسيس شركات لتنفيذها، ونظراً لكون هذه المشروعات تقام بشراكة من الجهات العامة، فقد تم إخضاع عقودها بما فيها عقود الاستشارات اللازمة للهيئة، الى رقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة.
وقد نظمت المادة الثانية والثلاثون حق التظلم ضد الاجراءات التي تتخذ تطبيقاً لهذا القانون معطياً بذلك الفرصة لإعادة النظر بالقرارات الإدارية التي تتخذ من الهيئة او اللجنة العليا بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ونظمت لذلك إنشاء لجنة للتظلمات ووضعت لها أسس وضوابط ومدد لرفع التظلم والبت فيه.
ونص القانون في المادة الثالثة والثلاثون على تقديم وزير المالية تقريراً سنوياً الى مجلس الوزراء وترسل نسخة منه الى مجلس الأمة.
ثم تضمن القانون مجموعة من النصوص تمثل أحكاماً عامة اعتباراً من المادة 34 حتى المادة 41.
فقد بينت المادة الرابعة والثلاثون تطبيق قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 على شركات التحالف او شركة المشروع فيما لم يرد بشأنه نص في القانون، والاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في قانون التجارة بحيث يمكن للتحالفات الفائزة في حال كانت تتضمن في أغلبها شركات أجنبية او تؤسس مثل هذه الشركات دون حاجة الى وكيل محلي، فضلاً عن تمكين المستثمر المتعاقد من إدارة شركة المشروع من خلال إعفاء مجلس الإدارة الأول من شرط النسبة لعدد الأسهم التي يتعين ان يمتلكها.
ونصت المادة الخامسة والثلاثون على بنود عقد نموذجي يحتذى بما تضمنه من أسس عند التعاقد وإبرام عقود الشركة.
ونظمت المادة السادسة والثلاثون سلطة الجهة المتعاقدة في تعديل بعض شروط تنفيذ العقد للمصلحة العامة وذلك في إطار الحدود المتفق عليها في العقد.
ونظمت المادة السابعة والثلاثون حق الجهة العامة في إلغاء إجراءات الطرح في حال العدول عن المشروع.
وعرضت المادة الثامنة والثلاثون لنطاق سريان القانون بحيث جعلت سريان هذا القانون لا يخل ولا يؤثر على سريان ما ورد في القوانين الأخرى من أحكام تتعلق بإدارة او بيع او تأجير او تخصيص او ترخيص أياً من أملاك الدولة العقارية تحت اي مسمى وتسري على هذه الأملاك القوانين والقرارات والأنظمة التي تحكمها، وهذه المادة تهدف الى عدم افتئات القانون الحالي وإقحامه على ما ورد في القوانين الأخرى من أحكام بشأن أملاك الدولة العقارية الأمر الذي من شأنه الإخلال بالأوضاع القائمة على هذه الأملاك من حقوق انتفاع وغيرها من الحقوق، ذلك أن المشرع بتعريفه لنظام الشراكة قد استهدف ان يعني هذا القانون بأنماط معينة من المشروعات التي رأى ان يتم تنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم كان حريصاً ان يخرج من نطاق تطبيقه العلاقات التعاقدية بين القطاع العام والخاص التي تولت تشريعات أخرى تنظيمها وتفتقر الى خصائص نظام الشراكة على الوجه المبين في هذا القانون، وبالتالي فيخرج من تطبيق هذا القانون – على سبيل المثال لا الحصر – القسائم الصناعية والقسائم الزراعية والقسائم التجارية والشاليهات والاستراحات المطلة على البحر والمنتزهات والمنتجعات، وكل هذه الأملاك العقارية للدولة تنظمها أحكام وردت في قوانين وقرارات متفرقة ومن ثم تظل هذه القوانين والقرارات سارية المفعول بشأن هذه الأملاك.
ونصت المادة التاسعة والثلاثون على اختصاص الجهة العامة بإبرام عقود الشراكة التي تقع في حدود اختصاصاتها واشتراط كتابة العقد باللغة العربية ويجوز أن يحرر بالإضافة الى اللغة العربية بلغة أجنبية أخرى.
هذا وأضافت المادة تحرير عقود هذه المشروعات باللغة العربية مع جواز تحريرها بلغة أجنبية أخرى، لا سيما وأن هذه المشروعات تتطلب تقدم عدة شركات لتنفيذها بما يحتم ضرورة التعامل مع تحالفات متخصصة في إطار شركة او اكثر يتم تأسيسها للإضطلاع بالمشروع وبما يراعى احتياجات كل مشروع على حده، لا سيما التمويل والإدارة منها، وبما يتفق مع مقتضيات المصلحة العامة.
ونصت المادة الأربعون على احترام مبدأ المساواة بين المنتفعين بخدمات المشروع.
ونظمت المادة الحادية والاربعون منح شهادة جودة للأعمال او المنتجات او الخدمات المتاحة من الجهة المبينة في عقد الشراكة.
وتضمن القانون أحكاماً ختامية من المواد 42 الى 48 حيث نصت المادة الثانية والأربعون على جواز الاستعانة بجهات استشارية محلية او عالمية متخصصة لتقدير التعويضات التي جاء ذكرها في مواد القانون سواء لصالح الجهة العامة او لصالح المتعاقد.
ورغبة في معالجة آثار إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2008 وضرورة استمرار العمل بما جاء فيه من نصوص تتعلق بقانون أملاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 ولذلك نصت المادة الثالثة والأربعون على نصوص صريحة بإلحاق مواد من القانون رقم 7 لسنة 2008 الذي تقرر إلغاؤه، بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة وهي أولاً المادة الأولى المعدلة للمادتين 15، 16 من قانون رقم 105 لسنة 1980 حيث أبقى على هذه النصوص ونص على تضمينها للقانون 105 لسنة 1980 حتى لا تلغى بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2008. ونص ثانياً على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2008 بإلغاء الفقرة الأولى منها لانتفاء الهدف من وجودها والإبقاء على الفقرة الثانية فقط وإلحاقها بالمادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 كفقرة أخيرة لهذه المادة، ونص ثالثاً على تعديل المواد السابعة والتاسعة والتاسعة عشر من القانون رقم 7 لسنة 2008 على ان تضاف بعد التعديل الى القانون رقم 105 لسنة 1980 بأرقام 19 مكرراً و19 مكرراً أ و19 مكرراً ب.
ونظمت المادة الرابعة والأربعون قواعد لمعالجة بعض المشكلات العملية التي نشأت عن تفسير غير دقيق للقانون رقم 7 لسنة 2008 وقد أكدت المادة على ما جاء في البندين الاول والثاني من المادة السابعة وعرضت لحالات الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة بموجب قرارات تخصيص او عقود ايجار او انتفاع وفقاً لقوانين تنظم هذا الانتفاع دون ان يكون هذا يكون هذا الانتفاع قد نشأ ابتداء استناداً لعقود البناء والتشغيل والتحويل، وكان الحق في الانتفاع قد نشأ قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2008، ثم تم توقيع عقود مع الدولة بشأن هذا الانتفاع ليكون وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل، حيث نظمت المادة (44) توفيق الأوضاع بشأن هذا الانتفاع، وبحيث أوجبت على اللجنة العليا – بناء على اقتراح مسبب من الهيئة – ان تقرر عدم إخضاع هذا الانتفاع لهذا القانون إذا تبين للجنة افتقاد علاقة المنتفع بالدولة لخصائص نظام الشراكة وفقاً لتعريفه المبين بالقانون رقم 7 لسنة 2008 او هذا القانون، كما أوجب على اللجنة ان تبين بقرارها النظام القانوني المناسب الذي سينطبق على العقد عند نهاية مدته، وقد بينت المادة إجراءات تقديم طلب توفيق الأوضاع من ذوي الشأن حتى البت فيه من اللجنة وإخطارهم بذلك.
وقد ألغت المادة الخامسة والأربعون العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 وكذلك ألغت العمل بالقانون رقم 40 لسنة 2010 للارتباط.
ونصت المادة السادسة والأربعون على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ستة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بناء على عرض وزير المالية.
ونصت المادة السابعة والأربعون على العمل بهذا القانون من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية فيما عدا المواد من الثانية الى السادسة حيث يعمل بها من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وهي تتعلق بالوجود القانوني للجنة العليا والهيئة.


قانون رقم 110 لسنة 2015 بالموافقة على إصدار القانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “المعدل”

يلغي القانون رقم 25 تاريخ 2007/05/07

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
  • وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012،
  • وعلى القانون رقم (25) لسنة 2007 بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة خلال يومي 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010باعتماد تعديل القانون )النظام( الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    المادة 1
    يعمل بأحكام القانون ) النظام ( الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل( المرافق.
    المادة 2
    يلغى القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقانون رقم (25) لسنة 2007 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    المادة 3
    على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    نائب أمير الكويت
    نواف الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 20 ربيع الأول 1437 ه.
    الموافق: 31 ديسمبر 2015 م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1272 تاريخ 24 يناير (كانون الثاني) 2016م. ص. 33.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 110 لسنة 2015 بالموافقة على إصدار القانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “المعدل”
وضع القانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الذي تم إعداده من قبل لجنة فنية من الدول الأعضاء بالمجلس لحماية الصناعة الخليجية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها في خارج دول مجلس التعاون مراعيه في الوقت ذاته وضع الإجراءات الإدارية التي تناسب دول مجلس التعاون وبما يتماشى مع قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية.
وقد تم إقرار هذا القانون “النظام” المعدل في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون التي عقدت في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر 2010م.
ويتضمن هذا القانون “النظام” (15) مادة، حيث تطرقت المادة (1) إلى هدف هذا القانون وهو تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الأضرار الناتجة عن الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عليها ضرر لأي صناعة خليجية.وحددت المادة (2) نطاق سريان أحكامه، إذ تسري على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء.
وتضمنت المادة (3) تعاريف لكلمات وعبارات وردت في سياق نصوص القانون، وبينت المادة (4) إجراءات الشكوى والتحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأجازت المادة (5) اتخاذ التدابير في حالات معنية وهي: –
في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق ألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها إعاقة أو تأخر مادي لإقامة صناعة خليجية. في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الخليجية بكميات متزايدة تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة أو تهدد بإلحاق ضرر.
وحددت المادة (6) اشكال التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإغراق كالتدابير التعويضية النهائية والتدابير التعويضية المؤقتة.
وتطرقت المادة (7) إلى تطبيق أحكام القانون ) النظام ( ولائحته التنفيذية، حيث تختص كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية بتطبيق أحكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه.
وحددت المادة (8) اختصاصات اللجنة الوزارية , وشكلت المادة (9) اللجنة الدائمة، من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم، وبينت اختصاصات هذه اللجنة.
وأنشأت المادة (10) مكتب الأمانة الفنية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بحيث يتمتع باستقلال مالي وإداري ويتولى رئاسته مدير عام، وحددت اختصاصاته.
ورسمت المادة (11) إجراءات التظلم والطعن، حيث أوجبت على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ويتم البت في تظلمه خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضا أمام اللجنة، كما يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال (30) يوما من تاريخ إخطاره بأي طريقة من طرق الإعلان.
وحظرت المادة (12) على كل شخص أو أية جهة مختصة بالتحقيق الكشف عن المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بالمعلومات أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس.وبينت المادة (13) الجزاءات المترتبة على من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (12) وذلك بغرامة مالية لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء.
وخولت المادة (14) للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير وتعديل هذا القانون بالتنسيق مع اللجنة الوزارية.
وقررت المادة (15) بأن يسري هذا القانون ) النظام ( اعتبارا من يناير من عام 2004، ولما كانت المادة (32) من الدستور تنص على أن ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها (، ومن ثم فإنه سيعمل بأحكام القانون )النظام( المشار إليه ومنها المادة (15) السالف ذكرها اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأمانة العامة
مكتب الأمانة الفنية لمكافحه الإغراق
القانون )النظام (الموحد لمكافحه الإغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) المعدل(
المادة 1- الهدف
يهدف هذا القانون )النظام (لتمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الاغراق والدعم والزيادة في الواردات،التي يترتب عنها ضرر لأي صناعه خليجية.
المادة 2- النطاق
تسري احكام هذا القانون (النظام) على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة الى دول المجلس من غير الدول الاعضاء.
المادة 3- التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

  • المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • الدول الاعضاء: الدول الاعضاء في المجلس
  • اللجنة الوزارية: لجنه التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس
  • لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس
  • اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس
  • مكتب الأمانة الفنية: مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون
  • الهيئة القضائية: الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس
  • القانون )النظام(: القانون )النظام( الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليج العربية
  • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون )النظام (
  • النظام الداخلي: هو نظام عمل اللجنة الدائمة وآليات اصدار قراراتها
  • النشرة الرسمية: النشرة التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات
  • الإغراق: تصدير منتج ما الى دول المجلس بسعر تصدير اقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية.
  • الدعم: مساهمه ماليه أو أي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقا للتعريف الوارد في المادة 16 من اتفاقيه الجات 1994، مقدمة من حكومة دوله المنشأ أومن هيئة عامة بها ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.
  • التدابير: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية.
  • تدابير مكافحه الإغراق: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإغراق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية
  • التدابير التعويضية: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهه الدعم المخصص وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
  • التدابير الوقائية: التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية
  • التدابير النهائية: التدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل الى نتائج ايجابية نهائية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون )النظام (ولائحته التنفيذية.
  • التدابير المؤقتة: التدابير التي تتخذها اللجنة الدائمة بصفه وقتية خلال فتره التحقيق وعند التوصل الى نتائج ايجابية مؤقتة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية
  • الشكوى: طلب مكتوب يتم التقدم به وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
  • الصناعة الخليجية: مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتجات المشابهة أو الذي يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذه المنتجات.ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج.
  • الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة: المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية،أو الهيئات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو حكومات البلد المصدر، أو أي أطراف محلية أو اجنبية أخرى يتبين أنها ذات مصلحة في المنتج محل التحقيق.
  • السوق الخليجية: إجمالي أسواق الدول الاعضاء في المجلس
    المادة 4- إجراءات الشكوى والتحقيق
    يتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقبولها ودراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق والمراجعة او إنهائهما وفرض أية إجراءات بشأنها وفقا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية.
    المادة 5- التدابير
    يجوز اتخاذ التدابير في الحالات التالية:
    1- في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقه أو تم تقديم دعم لها خاص والحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة أو تأخير مادي لإقامة صناعة خليجية ووجود علاقة سببية بينهما
    2- في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد الى السوق الخليجية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهه أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما
    المادة 6- أشكال التدابير
    يمكن أن تأخذ التدابير احد الأشكال التالية:
    1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا.
    2- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيا.
    3- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية )ضرائب جمركية( أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
    4- تأخذ التدابير الوقائية المؤقتة شكل زيادة في الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية).
    المادة 7- تطبيق أحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية
    يتولى تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية،كل في مجال اختصاصاته.
    المادة 8- اختصاصات اللجنة الوزارية
    تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل التالية:
    1- اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو انهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
    2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).
    3- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
    4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية.
    5- إقرار اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
    6- الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
    7- أية اختصاصات أخرى تسند اليها وفقا لهذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية
    المادة 9- اللجنة الدائمة
    1- تشكيل اللجنة الدائمة.
    تشكل اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الاعضاء أو من في حكمهم،وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في المجلس.
    2- اختصاصات اللجنة الدائمة.
    تختص اللجنة الدائمة بما يلي:
    أ- اتخاذ التدابير والاجراءات المنصوص عليها وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية.
    ب- اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها الى اللجنة الوزارية.
    ج- تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكتب الأمانة الفنية.
    ح- اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة لها.
    خ – اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون )النظام (ولائحته التنفيذية.
    د- اقتراح تعديل القانون) النظام( الموحد ولائحته التنفيذية.
    ذ- اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية.
    ر- إقرار وتعديل نظامها الداخلي.
    ز- الموافقة على مشروع موازنة مكتب الأمانة الفنية تمهيدا لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة.
    س- إقرار اللوائح المالية والإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية
    ش- ترشيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
    ص- ايه اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة الوزارية.
    المادة 10- مكتب الأمانة الفنية
    1- ينشأ بموجب هذا القانون (النظام) مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويتمتع المكتب باستقلال مالي وإداري من خلال ميزانية ملحقة بميزانية الأمانة العامة لمجلس التعاون ويتولى رئاسته مدير عام.
    2- اختصاصات مكتب الأمانة الفنية.
    أ- تنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتحضير لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها ومشاريع قرا راتها واداء كافة ما تكلف به من قبلها ولها في سبيل القيام في مهامها طلب المعلومات والدراسات والبيانات والاحصاءات والتقارير وغير ذلك مما يلزم لعمل اللجنة.
    ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.
    ت- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصد رين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
    ث – المشاركة في انشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.
    ج- تقديم تقارير دورية شاملة للجنة الدائمة كل ثلاثة أشهر تتضمن معلومات وإحصاءات عن أعمالها وكافة القضايا والتحقيقات المسجلة والمنظورة والمواعيد والمدد والمهل المتعلقة بها.
    ح- تلقي شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من متطلبات.
    خ- إجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من مراجعات وفقا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية.
    د- إعداد مشروع الموازنة السنوية لمكتب الأمانة الفنية، وتنفيذها بعد اعتمادها.
    ذ- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في دول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.
    ر- أية مهام وأنشطة توكل إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.
    المادة 11- التظلم والطعن
    1- قبل اللجوء للطعن، يجب على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال فترة ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ النشر في النشرة الرسمية، ويتم البت في تظلمه خلال ستين يوما (60 يوما) من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضا أمام اللجنة.
    2- يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ إخطاره بأي من طرق الإعلان.
    المادة 12- سرية المعلومات
    يحب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ التدابير الحمائية طبقا لأحكام هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات السرية بطبيعتها أو التي يقدمها ذوو الشأن على أنها سرية، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس.
    المادة 13- الجزاءات
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون )النظام( آخر، يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (12) بغرامة مالية لا تتجاوز (500,000 ريال) خمسمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء.
    المادة 14- تفسير وتعديل القانون )النظام(
    للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير وتعديل هذا القانون (النظام( بالتنسيق مع اللجنة الوزارية.
    المادة 15- النفاذ
    يسري هذا القانون )النظام( اعتبارا من الأول من يناير من عام 2004م، وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.

قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث،
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدّل بالقانون رقم 108 لسنة 2014،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 2011 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدّل بالقانون رقم 97 لسنة 2013،
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،
وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحال التجارية،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
الفصل الأول
تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أوصور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.
النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.
نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات: نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونيا.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.
المستند أو السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال.
وسيلة تقنية المعلومات: أداء إلكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من في هذا المجال.
الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب الآلي أو لنظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك أو بالتجاوز للتفويض الممنوح.
نظام الحاسب الآلي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبياناتو الأوامر وبرمجتها وإظهارها أو حفظها أو إرسالها أو استلامها، ويمكن أن تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى.
التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.
الإلتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية او سماعها او الحصول عليها، ويشمل ذلك المنقولة الكترونيا.
الاحتيال الإلكتروني: التأثير في نظام إلكتروني مؤتمت أن نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أو سجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سري أو بيانات سرية أو خاصة أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالغير.
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
المادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أرتكب دخولا غير مشروع الى جهاز حاسب آلي أو الى نظامه أو الى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو الى نظام إلكتروني مؤتمت أو الى شبكة معلوماتية.
فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
المادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون.
فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويسرى هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية.
2 – زور أو أتلف مستندا أو سجلا أو توقيعا إلكترونيا أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعا أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوي أو بأي طريقة أخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال، كل من استعمل أيّا مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية.
3 – غيّر أو أتلف عمدا مستندا إلكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو سهل للغير فعل ذلك أو مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
4 – استعمل الشبكة العلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه.
فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والإعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5 – توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.
المادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – أعاق أو عطل عمدا الوصول الى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول الى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الإلكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
2 – أدخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
3 – تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 – كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض.
5 – كل من حرض أو أغوى ذكرا أو أنثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلومات أو باحدى وسائل تقنية المعلومات. فإذا كان الفعل موجها الى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها من البطاقات الإلكترونية.
فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد (19، 20، 21) من القانون المشار إليه.
المادة 7
يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة (28) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عن طريق الشبكة المعلومايتة أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بغسل أموال أو بتحويل أموال غير مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو بإخفاء مصدرها غير المشروع، أو قام باستخدامها او اكتسابها أو حيازتها مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال.
المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعا لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية.
المادة 11
لا تقل عقوبة الحبس او الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية:
1 – ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2 – شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته أو نفوده ،
3 – التغرير بالقصر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية أو استغلالهم.
4 – صدور أحكام سابقة من المحاكم الوطنية، أو الأجنبية بموجب الاتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني بجرائم مماثلة.
المادة 12
للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة، فإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعيّن للاعفاء من العقوبة أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم.
المادة 13
يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي أرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب.
ويكون الحكم بإغلاق المحل أو الموقع وجوبيا إذا تكرر ارتكاب أيا من هذه الجرائم بعلم مالكها.
المادة 14
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بذات العقوبات المالية المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن إخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا ارتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو لصالحه.
المادة 15
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها، وإحالتها الى النيابة العامة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهلات اللازمة لهؤلاء الموظفين.
المادة 16
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر.
المادة 17
تختص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 18
تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة، فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين، وإن كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ولا تسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
المادة 19
يسرى حكم المادتين (46 و79) من قانون الجزاء المشار إليه على الجرائم الواردة بهذا القانون.
المادة 20
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 21
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 رمضان 1436هـ.
الموافق: 7 يوليو 2015م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1244 تاريخ 12 يوليو (تموز) 2015م. ص. 4 أ.


المذكرة الايضاحية للقانون رقم 63 لسنة 2015 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اتسعت في العصر الحديث دائرة استخدام الشبكات الدولية للمعلومات كوسيلة للاتصال في شتى مجالات الحياة لتحقيق ما تصبو إليه الانسانية من اختصار للوقت والمسافات والجهد البدني والذهني، وأصبحت هذه الشبكات تحوي معلومات لا تقع تحت حصر تتعلق بكافة ميادين الحياة الشخصية والاقتصادية والعلمية وغيرها.
إلا أنه على الجانب المقابل فقد أدى الاستخدام المتزايد لهذه الشبكات والأنظمة المعلوماتية إلى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها “الجرائم المعلوماتية” كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية، والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، وسرقة المعلومات، واختراق النظم السرية.
وإذ كانت النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة، وحماية لحريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرء للعدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، وسعيا من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم، والتزاما بأحكام الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها دولة الكويت بموجبالقانون رقم (60) لسنة 2013.
لذا فقد أعد القانون المرافق، الذي يتناول في الفصل الأول في المادة الأولى منه التعريفات التي تبين المقصود بالمصطلحات الفنية الواردة فيه .وشمل الفصل الثاني الجرائم والعقوبات، فنصت المادة (2) على جريمة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات وقضت فقرتاها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة في حالة إذا ما ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية، كما نصت الفقرة الرابعة على تشديد العقوبة إذا أرتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
وكذلك تضمنت المادة (3) تشديد العقوبة في حالة كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت المصرفية.
وتناولت ذات المادة تجريم أفعال التزوير أو إتلاف المستندات الإلكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها تلك المتعلقة بالفحوصات الطبية، وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم، مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.
ونصت المادة (4) على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع إلكترونية، وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، وكل من أنشأ موقعا يتضمن مساسا بالآداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور.
وأوجبت المادة (5) عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير.
وقضت المادتان (6) و (7) بمعاقبة كل من ارتكب إحدى المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الإلكترونية.
وأوجبت المواد (8) و (9) و (10) عقاب كل من استخدم أي من هذه الوسائل في الترويج للإتجار بالبشر أو المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الإرهابية وترويج أفكارها أو غسل الأموال.
وتضمنت المواد من (11) إلى (19) الأحكام العامة ومنها حالات الإعفاء من العقوبة، والحكم بمصادرة أو إغلاق المحل أو الموقع، والمسئولية الجزائية للشخص الإعتباري، وإختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم، وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية.