قانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري

تحميل القانون pdf

– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري ،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960
والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم
17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء
التأمين والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون
رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 في شأن الإثبات في
المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة
، 1980 ، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة
1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة
بالمحكمة الكلية لنظر المنا زعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة
، 1982
– وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة
للاستثمار ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم
القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية
الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ،
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص
المحلات التجارية ،
– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار
المباشر في دولة الكويت ،
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات
الإلكترونية ،
– وعلى القانون رقم 13 لسنة 2015 بالموافقة على قانون )نظام(
العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016
، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017
– وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 في شأن تنظيم الوكالات
التجارية،

– وعلى القانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

تعريفات
) مادة ) 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبا رات
التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
– الوزارة : و زارة التجارة والصناعة .
– الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .
– الإدارة المختصة : إدارة السجل التجاري بالوزارة .
– التاجر : مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة
1980 المشار إليه يعد تاجراً كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية
وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له ، وكذلك
يعتبر تاجراً كل شركة ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية .
– السجل التجاري : سجل خاص تقيد فيه أسماء وبيانات الخاضعين
لأحكام هذا القانون .
– المنشأة التجارية : مقر كل نشاط له سجل تجاري .
– اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
إنشاء السجل التجاري
) مادة ) 2
يُنشأ في الوزارة سجل يسمى ” السجل التجاري ” تشرف عليه
الإدارة المختصة . وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني .
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم
صفحاته .
القيد في السجل التجاري
) مادة ) 3
يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ، ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانوناً ، متى كان محلها الرئيسي في الخارج ، ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري .
إجراءات القيد في السجل التجاري
) مادة ) 4
1. يقدم طلب القيد في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مدير الفرع أو الوكالة بحسب الأحوال ، إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض ، خلال مدة لا تجاوز ) 30 ( ثلاثين يوماً من بدء مزاولة النشاط أو تملك المحل التجاري .
2. تحدد اللائحة نماذج وبيانات طلبات القيد والتأشير والشطب والمستخرجات وصور الشهادات وضوابط وإجراءات القيد في السجل والمستندات المطلوبة .
3. على الإدارة المختصة البت في الطلب خلال ) 30 ( ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار الرفض مسبباً ، ويخطر طالب القيد بقرار الرفض خلال ) 15 ( خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وتحدد اللائحة وسيلة الإخطار .
4 – لصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ) 60 ( ستين يوماً من تاريخ إخطاره به أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب .
5 – تسري الأحكام المتقدم ذكرها على القيد في السجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون . تجديد القيد
) مادة ) 5
يكون القيد في السجل التجاري للمدة الصادر بها الترخيص التجاري، ويكون تجديد القيد وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة . يصدر قرار شطب القيد من الإدارة المختصة إذا لم يقدم طلب التجديد خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد . تغيير أو تعديل القيد

) مادة ) 6

تبين اللائحة التنفيذية قواعد طلب القيد في السجل التجا ري والسجل الإلكتروني، وكذلك طلب تغيير أو تعديل أي من بياناته أو تجديده . ويجب على كل من قيد في السجل التجاري أن يطلب طبقاً للإجراءات المقررة التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال ) 30 ( ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها .
حجية القيد
) مادة ) 7
تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجب القيد أو التأشير به مالم يتم هذا الإجراء . ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك .
الإعلان عن القيد
) مادة ) 8
يتعين على كل من قيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته ، وفي أي وسيلة إلكترونية إن وجدت ، اسمه التجاري مقروناً برقم قيده ، وذلك باللغة العربية .
محظورات
) مادة ) 9
يُُظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري . كما يُظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له ، أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله ، أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري ، أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح .
ومع عدم الإخلال بأي حق من حقوق استعمال أو استغلال الأسماء أو العلامات التجارية الناشئة عن عقود التجارة الدولية أو عقود نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز أو الاتفاقيات الدولية المعمول بها بدولة الكويت ، يُظر استعمال الاسم التجاري من الغير . وعلى المخالفين لأحكام هذه المادة تعديل أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره .
قيد الأحكام الصادرة في شأن صاحب القيد
) مادة ) 10
على إدارة كتاب المحكمة المختصة أن ترسل إلى الإدارة المختصة صوراً من الأحكام والأوامر النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية المبينة فيما بعد التي تصدر في شأن أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها :
1 – أحكام شهر الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ
التوقف عن دفع الديون أو تعديلها .
2 – أحكام قفل وانتهاء التفليسة وأحكام إعادة فتحها .
3 – أحكام رد الاعتبار للتجار .
4 – الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو القوامة أو تعيين
الوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر .
5 – الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر أو نائبه
بالإتجار أو بالإلغاء أو بتقييد الإذن بالإتجار في محل تجاري .
6 – الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جزائية تغل يد التاجر عن ممارسة
أعماله ، واسم شخص القيم وتاريخ تعيينه .
7 – أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين .
8 – أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو
عزلهم .
9 – الأحكام الصادرة بشأن الحراسة القضائية . وعلى الإدارة المختصة التأشير بمقتضى هذه الأحكام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر . وعليها كذلك التأشير بالقرارات الوزارية الصادرة بحل الش ركات أو إلغاء التراخيص التجارية .
التأشير في السجل التجاري
) مادة ) 11
لكل ذي شأن أن يطلب طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون
التأشير في السجل التجاري بما يلي :
1 – الأحكام المذكورة في المادة السابقة .
2 – أوامر ومحاضر الحجز التنفيذي على حصص الشركاء في
الشركات .
3 – عقود رهن الحصص الموثقة رسمياً .
وفي الحالتين الأخيرتين يلزم إعلان الوزارة بعقود الرهن والأوامر
ومحاضر الحجز التنفيذية على حصص الشريك المحجوز عليها .
إيداع نماذج التوقيع

) مادة ) 12

على كل تاجر أو رئيس مجلس إدارة أو مدير شركة أو فرع أو وكالة أو مكتب تمثيل تجاري أن يودع لدى الإدارة المختصة نموذج توقيعه المعتمد وتوقيع وكلائه المفوضين وأي تعديل عليه خلال ) 30 ( ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة لذلك . ويجب أن تكون التوقيعات مصدقاً عليها رسمياً ، ويقوم التوقيع في الإدارة المختصة أمام الموظف المختص على النموذج المعد لهذا الغرض ، مقام التصديق .
شطب القيد
) مادة ) 13
يجب على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري بحسب الأحوال أن يطلب طبقاً للأوضاع
المقررة شطب القيد ، وذلك في الأحوال التالية : –
1 – اعتزال التاجر لنشاطه التجاري بصفة نهائية .
2 – وفاة التاجر مالم يطلب الورثة تعديل القيد بأسمائهم .
3 – تصفية الشخص الاعتباري .
4 – اندماج الشركة أو انقضائها في الأحوال المقررة قانوناً .
) مادة ) 14
مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ) 5( من هذا القانون، يتعين على الإدارة المختصة أن تشطب القيد في حالة إلغاء الترخيص وفقاً لأحكام قانون التراخيص التجارية أو قانون الشركات المشار إليهما .
) مادة ) 15
) يجب تقدش طلب شطب القيد إلى الإدارة المختصة خلال ) 30 ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة التي تست وجبه ، ف ن لم يتقدم صاحب الشأن بالطلب تقوم الإدارة المختصة بشطب القيد من تلقاء نفسها
متى تحقق لها بأي وجه من الوجوه السبب الموجب لذلك . وتخطر صاحب الشأن خلال ) 15 ( خمسة عشر يوماً من تاريخ الشطب . وتحدد اللائحة وسيلة الإخطار وإجراءات وشروط تقدش طلب الشطب والمستندات المؤيدة له .
ويجوز لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بشطب القيد أمام
المحكمة المختصة خلال ) 60 ( ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار.
استخراج صورة من القيد
) مادة ) 16
يجوز لأي شخص أن يستخرج من الإدارة المختصة صورة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد .
ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي :
1 -أحكام وقرارات إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار
2 – أحكام وقرارات الحجر إذا قضي برفع الحجر .
نشر البيانات وفقاً للائحة
) مادة ) 17
تنشر الوزارة في أي وسيلة إلكترونية لها البيانات الواردة في المادتين
11 ( من هذا القانون ، وكذلك البيانات التالية : ، 10(
1 -اسم التاجر ولقبه وجنسيته .

– الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته .
3 – اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت .
4 – نوع التجارة .
5 – التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري .
6 – عنوان المحل الرئيسي .
7 – عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء أكانت بالكويت أم بالخارج .
8 – أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم .
9 – المحال التي للتاجر بدولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري .
10 – المحال التي كانت للتاجر سابقا في دولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري 11 – رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وال رسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت .
12 – مقدار رأس المال والمبال المؤداة منه والمبال التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت .
13 – أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم.
14 – أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسيتهم مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع .
15 – وأي بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية .
رسوم القيد
) مادة ) 18
تحدد اللائحة رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون .
العقوبات
) مادة ) 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة ) 9( من هذا القانون . ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير فيالسجل أو بالشطب وكمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها . يجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشآة التجارية إدارياً بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام الم واد ) 3( ، والفقرة الثانية من المادة ) 6( ، و) 8( و) 12 ( و) 13 ( من هذا القانون .

الضبط القضائي
) مادة ) 20
يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ، ويكون لهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل . وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية .
سلطة التحقيق
) مادة ) 21
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

اللائحة التنفيذية
) مادة ) 22

يُصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ) 6( ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . يستمر العمل بالمرسوم رقم 1 لسنة 1959 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
) مادة ) 23
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 30 شعبان 1439 ه
الموافق : 16 مايو 2018 م

 

 

قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

الباب الأول

أحكام عامة

التعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

الإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد.

النشر: النشر في الجريدة الرسمية) الكويت اليوم)

القيد: القيد في السجل التجاري.

الشهر : القيد مع النشر في الجريدة الرسمية.

الهيئة : هيئة أسواق المال .

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.

الوزير : وزير التجارة والصناعة.

الجهات الرقابية: الوزارة والهيئة وبنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منها، أو الجهات الأخرى التي يقررها القانون.

المؤسس: كـــــل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس شركة ويوقع عقدها بنفسه أو من خلال من ينوب عنه ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.

عقد الشركة: عقد تأسيس الشــركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي إن وجد.

مادة (2)

تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على جميع الشركات مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات التي ينص عليها هذا القانون .

مادة (3)

يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .

ويجوز – في الأحوال التي ينص عليها القانون – أن تؤسس الشركة بتصرف بالإرادة المنفردة لشخص واحد .

كما يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط. ويكون انتقال حصــص الشركـــاء فيـها خاضـــعاً لاستـــــرداد الشركــــــاء طبـــــقاً للشروط الخاصـــة التي ينظمها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون، ولا يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول ولا تتلقى تبرعات، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يجب أن يكون مستمداً من غرضها. ويجوز أن تضمّن عنوانها اسم شريك أو أكثر. وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام هذه الشركات ونموذج عقد تأســيسها، على أن تتخــذ الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها، على ألا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة.

مادة (4)

تتخذ الشركة أحد الأشكال التالية :

شركة التضامن.

2-شركة التوصية البسيطة.

3-شركة التوصية بالأسهم.

4-شركة المحاصة.

5-شركة المساهمة.

6-الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

7-شركة الشخص الواحد.

وكل اتفاق لم يتخذ أحد الأشكال المشار إليها في الفقرة السابقة يكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه .

مادة (5)

تخطر الوزارة المؤسسين بتأسيس الشركة خلال ثلاثة أيام عمل من استيفاء المستندات وإتمام الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تأسيس الشركة أو تعديل عقدها، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، أو أي إجراءات أو موافقات أخرى تختص بها أكثر من جهة، على نحو يكفل إنجاز جميع هذه الإجراءات من خلال إدارة خاصة بالوزارة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة .

مادة (6)

يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي أو الهيئة -حسب الأحوال -على تأسيس الشركات والموافقة على عقد الشركة الخاضعة لرقابة أي منهما.

مادة (7)

فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلا.

ويجوز للشركاء الاحتجاج فيما بينهم بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد على النحــو المبين بالفقرة السابقة، ولا يجــــوز لهم الاحتجاج بذلك البطلان في مواجهة الغير، الذي يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم، وإذا حكم ببطلان عقد الشركة بناء على طلب الغير اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة إليه، أما إذا حكم ببطلان العقد بناء على طلب أحد الشركاء فلا يكون للبطلان أثر بالنسبة لهذا الشريك إلا من تاريخ رفع الدعوى.

مادة (8)

يسأل مؤسسو الشركة أو الشركاء فيها – حسب الأحوال – بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب بطلان عقد الشركة.

مادة (9)

فيما عدا شركة المحاصة، يشهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لأحكام هذا القانون ، فإذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. وإذا اقتصر عدم الإشهار على بيان أو أكثر من البيانات الواجب إشهارها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ومع ذلك يجوز للغير الحسن النية أن يتمسك بوجود الشركة أو ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف إجراءات الشهر .

ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير الحسن النية بسبب عدم الإشهار .

مادة (10)

يجب أن يشتمل عقد شركة المساهمة بنوعيها على عقد التأسيس والنظام الأساسي، أما غيرها من الشركات ــ فيما عدا شركة المحاصة ــ فيكون لها عقد تأسيس ويجوز أن يضع الشركاء نظاماً اساسياً لها، ويعتبر النظام الأساسي للشركة في حال وجوده جزءاً من عقد الشركة.

وتبين اللائحة التنفيذية نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يشتمل هذا النموذج على البيانات والشروط التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكذلك الشروط التي لا يجوز للشركاء والمؤسسين الاتفاق على ما يخالفها، ويكون للشركاء إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (11)

إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصاً عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية. لا يكون تقويم الحصة نهائياً إلا بعد إقراره من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية.

إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشــر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقداً، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا أسهماً أو حصصاً مدفوعاً قيمتها بالكامل .

مادة (12)

لا يجوز أن يكون للشركة اسم أية شركة أخرى أو اسم مشابه إذا كان ذلك الاسم لشركة تزاول ذات النشاط ، إلا أن يكون الاسم لشركة في دور التصفية وتوافق على هذه التسمية.

وللشركة التي تدعي أن شركة أخرى قد اتخذت اسمها أو اسما يشابهه أن تطلب من الوزارة تكليف الشركة بتغيير هذا الاسم، ويجب على الوزارة البت في هذا الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر ذلك بمثابة رفض له .

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في الطلب والمستندات اللازم إرفاقها به.

مادة (13)

للشركة أن تغير اسمها بالإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة، ويجب اتخاذ إجراءات الإشهار للاسم الجديد .

ولا يترتب على تغيير اسم الشركة أي مسـاس بحقوقها أو التزاماتها، أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها.

مادة (14)

يجب أن يكون للشركة غرض محدد أو أكثر وأن تتقيد بالغرض المبين في عقدها، ومع ذلك يجوز أن تمارس الشركة أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها.

ويجوز للشركة أن تعدل أغراضها حتى لو أدّى ذلك إلى تغيير نشاطها، شريطة أن تتبع إجراءات تعديل عقد الشركة وفقاً للقانون .

ويجوز تأسيس شركات ذات غرض خاص لإصدار صكوك، أو غيرها من عمليات التوريق، أو لأي غرض آخر، وتبين اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن .

مادة (15)

دون الإخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه في شأن الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يجب على الشركات التي تزاول أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية ، وأن تشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يعينهم اجتماع الشركاء، ويجب النص في عقد الشركة على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.

ويجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة أو اجتماع الشركاء يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما يكون لديها من ملاحظات، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.

وفي جميع الأحوال إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية، فلا تسري عليه نصوص المواد (508 و992 و1041 ) من القانون المدني، والمادة (237) من قانون التجارة .

مادة (16)

يكون تأسيس الشـركة للمدة التي يتفق المؤسسون على تحديدها في عقد الشركة، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين الحائزين على أكثر من نصف أسهم أو حصص رأس المال.

فإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها امتدت مدة الشركة تلقائياً في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبالشروط ذاتها، وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها، وفي هذه الحالة تقوم حقوقه وفقاً للفقرة الأولي من المادة 11 من هذا القانون .

مادة (17)

يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود أو حصة عينيه أو عملاً مما يخدم أغراض الشركة، ولا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما له من سمعة أو نفوذ أو ثقة مالية. وتُكوّن الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.

وتعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وواردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة (18)

يتقاسم جميع الشركاء الأرباح أو الخسائر بقدر حصصهم في رأس المال وفقاً للقواعد التالية:

1-إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح أو الخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.

2-إذا تضمن عقد الشركة شرطاً ينص على حرمان أحد الشركاء من أرباح الشركة أو إعفائه من الالتزام بخسائرها بطل هذا الشرط وصح العقد.

3- إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح، وكذلك الحـــال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.

ويقع باطلاً كل شرط يعطي الشريك حق الحصول على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة.

مادة (19)

إذا كانت حصة الشريك تقتصر على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في الربح أو الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة.

ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن هذا العمل.

إذا قدم الشريك بالإضافة إلى عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل وعن حصته النقدية أو العينية.

مادة (20)

لا يجوز توزيع أرباح صورية ، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك وكل من استفاد برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية . ويكون مدير الشركة أو مجلس الإدارة الذي أوصى بتوزيع الأرباح الصورية مسؤولاً بالتضامن عن رد هذه الأرباح .

ولا يلتزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية .

مادة (21)

تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها مديرها أو مجلس إدارتها باسمها ولحسابها إذا كان مما يدخل في غرض الشركة ولو جاوزت القيود المقررة على سلطة المدير أو مجلس الإدارة في عقد الشركة ما لم تثبت الشركة أن المتصرف إليه كان يعلم أو كان في مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف بالقيود المذكورة.

ولا يجوز للشركة أن تتمسك قبل الغير الحسن النية بعدم مسؤوليتها عن الأعمال أو التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة بالاستناد إلى أن المدير أو مجلس الإدارة قد تم تعيينهما خلافا لأحكام القانون أو عقد الشركة ما لم تثبت الشركة أن المتصرف إليه كان يعلم أو كان في مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف بالمخالفة المذكورة.

ويبذل مدير الشركة ومجلس إدارتها عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاتهم واختصاصاتهم.

مادة (22)

جميع المراسلات والمخالصات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبيانا عن شكلها ورقم قيدها في السجل التجاري. ويضاف إلى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه .

وإذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها .

ويكون الممثل القانوني للشركة الذي يخالف حكم هذه المادة مسؤولاً بالتضامن مع الشركة عما يلحق الغير الحسن النية من ضرر نتيجة هذه المخالفة إذا ما ثبت عدم كفاية أموال الشركة لتعويضه عما لحقه من ضرر بسبب هذه المخالفة .

مادة (23)

فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد، وكل شركة تؤسس في دولة الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب عليها أن تتخذ لها موطناً في الدولة تثبـت بياناته في الســجل التجاري، ويعتبر الموطن هو الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى الشركة، ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيده في السجل .

مادة (24)

لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط .

مادة (25)

تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لهذا التأسيس، وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقوها .

مادة (26)

لا يسري في حق الشركة – بعد تأسيسها – أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف من الجمعية التأسيسية للشركة في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوي المصلحة أصوات معدودة، ما لم يكن التصرف صادراً من جميع الشركاء .

وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم المؤسس ذو المصلحة تقريراً بالبيانات والمعلومات المتعلقة بهذا التصرف في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بسبعة أيام، ويكون لأي من المساهمين حق الاطلاع عليها، ويشار إلى ذلك في الدعوة لاجتماع الجمعية .

مادة (27)

مع عدم الإخلال بقواعد المسؤولية الجزائية، يلتزم المؤسس في مرحلة تأسيس الشركة بأن يبذل في تعاملاته التي تتم باسم ولحساب الشركة في هذه المرحلة عناية الرجل الحريص، ويتحمل المؤسسون على سبيل التضــامن أي التزامات أو أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة تصرفاتهم أو نتيجة أي مخالفه لهذا الالتزام.

وإذا تلقـى المؤسـس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس، كان عليه أن يرد إلى الشركة تلك الأموال، وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات. ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به .

مادة (28)

في جميع الشركات، لا تسمع عند الإنكار دعاوى دائني الشركة على الشركاء فيها بعد انقضاء خمس سنوات على انقضاء الشركة أو على خروج الشريك منها فيما يتعلق بالدعاوي الموجهة إلى هذا الشريك.

فإذا كان الدين قد ثبت على الشركة أثناء وجود الشريك فيها واستحق بعد خروجه منها فتبدأ المدة في هذه الحالة من تاريخ الاستحقاق.

ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة تسري مدة عدم سماع الدعوى من تاريخ إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون فيها الشهر واجبا.

مادة (29)

إذا قضي ببطلان عقد الشركة اعتبرت الشركة شركة واقع وتتبع شروط العقد في تصفيتها وتسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض، ولا يترتب على بطلان عقد الشركة بطلان تصرفات الشركة خلال الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم نهائي بالبطلان ، ما لم تكن تلك التصرفات باطلة لسبب آخر .

مادة (30)

يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء – في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيـــس – إبـرام اتفـاق ينظم العلاقــة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطاً يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة. وأن لا تتعارض شروط هذا الاتفاق مع القواعد الآمرة في هذا القانون .

مادة (31)

يُحفظ عقد الشركة في مركزها، وعلى موقع الشركة الإلكتروني إن وجد، ويجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل من هذا العقد لقاء رسوم مناسبة تحددها الشركة .

مادة (32)

لكل ذي شأن أن يطلع لدى الوزارة على عقد الشركة ومحاضر اجتماعات جمعياتها العامة وغيرها من المعلومات والوثائق المحفوظة لديها في شأن الشركة، وأن يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل لقاء رسم تقرره الوزارة .

الباب الثاني

شركـــــــة التضامـــــــن

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مادة (33)

شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

مادة (34)

يكتسب كل شريك في شركات التضامن صفة التاجر، ويعتبر الشريك قائماً بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة ، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس كل الشركاء فيها، ومع ذلك لا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار، ما لم تكن له أعمال تجارية أخرى تقتضي ذلك .

مادة (35)

يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة (وشركاه أو شركاؤهم) ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا مع هيئتها القائمة ومطابقا للحقيقة، ويتبع بعبارة (شركة تضامن).

ولا يجوز أن يرد في عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها، وإذا ورد فيه اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، فإنه يكون مسؤولا شخصياً وبالتضامن مع الشركاء عن التزامات الشركة قبل الغير الحسن النية.

ودون إخلال بالحكم الوارد بالفقرة السابقة، يجوز للشركة أن تبقي في عنوانها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفي.

مادة (36)

لا يجوز لشركة التضامن أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك عن طريق الاكتتاب العام.

مادة (37)

يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.

الفصل الثاني

شروط التأسيس

مادة (38)

يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن على البيانات التالية:

1-عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد.

2-مركز الشركة الرئيسي.

3-الغرض من تأسيس الشركة.

4-مدة الشركة إن وجدت.

5-أسماء الشركاء وألقابهم ومحل إقامة كل منهم.

6-طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم.

7-مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه، وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قيمت بها، ويجب ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن 51% من رأس المال.

8 -الأحكام الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

9 -السنة المالية للشركة.

10-الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.

ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى.

الفصل الثالث

حصـــــص الشركـــــاء

مادة (39)

لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل أوراق مالية قابلة للتداول.

مادة (40)

يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء، ولا يجوز له التنازل عن حصته لغير الشركاء في الشركة ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك، ولا يسري هذا التنازل في حق الغير إلا إذا استوفيت كل إجراءات القيد.

مادة (41)

يجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويسري على التنازل أحكام حوالة الحق.

مادة (42)

يجوز للشريك رهن حصته في الشركة، وينعقد الرهن بالكتابة، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري.

مادة (43)

لا يجوز لدائني أحد الشركاء بدين شخصي الحجز على أموال الشركة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه.

وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (40) من هذا القانون.

فإذا لم يتم الاتفاق على طريقة البيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاع الحجز، وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم تحديد سعر الأساس بعد تقييم الحصة وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون. وباستثناء الشريك المحجوز على حصصه، يمنح قاضي البيوع الشركاء ثلاثة أيام لإبداء اعتراضهم على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إلى الشركة، فإن لم يتقدم أحد من الشركاء باعتراض خلال المدة المذكورة، يصدر الحكم برسو المزاد، ويتم تعديل عقد الشركة بناءً على حكم مرسى المزاد، ولا يســـري هذا التعديل في حق الغير إلا إذا استوفيت كل إجراءات القيد. ويجوز للشركة أو أي من الشركاء -حتى قبل صدور حكم برسو المزاد، أن يقوم بالوفاء بمديونيــة الشريـك للدائـن الحاجـز، كما يجـــوز للشركـــــة خلال المدة المذكورة أن تقوم -صالح الشركاء أو بعض منهم -باسترداد قدر من الحصص المحجوز عليها في حدود ما يكفي للوفاء بدين الدائن.

وفي حالة اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى عليه المزاد إلى الشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو باسترداد الحصص وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، يصدر قاضي البيوع حكماً بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف. ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلاً للطعن عليه بالاستئناف وفقاً للقانون.

الفصل الرابع

حقوق ومسؤوليات الإدارة

مادة (44)

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء، يحدد عقد الشركة طريقة تعيينه وعزله وحدود سلطته في الإدارة.

إذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القـرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وعند تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.

مادة (45)

إذا لم يتم تعيين مدير للشركة ولم يشترط عقد الشركة أن تكون إدارة الشركة للشركاء مجتمعين يكون لكل شريك صلاحية الإدارة، ويكون من حق أي شريك الاعتراض على أي عمل يقوم به شريك آخر قبل تنفيذه، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الشركاء للبت فيه، وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.

مادة (46)

لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات التالية:

1. التبرعات.

2. بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة.

3. رهن أموال الشركة.

4. بيع متجر الشركة أو رهن.

5. الاقتراض.

6. كفالة ديون الغير.

7. التحكيم بالصلح.

8. الصلح والإبراء.

مادة (47)

لا يجوز للشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة ، ومع ذلك يكون لهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصــــول على صور ضوئية منها وكذلك الحصول على بيان موجز عن حالة الشركة المالية، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف.

ويكون لكل شريك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم مدير الشركة بالرد على تلك المعلومــــات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الشركة لذلك الطلب.

مادة (48)

لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حده.

مادة (49)

يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في الإدارة أو بسبب قيامه بأعمال تخالف حكم القانون أو عقد الشركة، ويعتبر باطلاً كل شرط على خلاف ذلك.

مادة (50)

لا يجـوز عزل مدير الشركة إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، ومع ذلك يجوز عزل أي مدير بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الشركاء إذا كانت هناك أسباب تبرر العزل، ويجب شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد، ولا يترتب على عزل المدير الشريك حل الشركة، ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك.

وفي جميع الأحوال لا تدخل حصص المدير المطلوب عزله ضمن النصاب اللازم لاتخاذ قرار العزل، فإذا بلغت حصص المدير نصف رأس مال الشركة أو أكثر فلا يتم عزله إلا بحكم قضائي.

مادة (51)

ينعقد اجتماع الشركاء بناء على دعوة من مدير الشركة أو بناء على طلب الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار المطلوب إدراجه على جدول الأعمال ، وترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقا للبيانات المتوفرة لدى الشركة، ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل على أن يؤشر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام، وتقوم الوزارة بالدعوة إلى عقد الاجتماع إذا امتنع مدير الشركة عن عقده.

ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار ، وتصدر القرارات بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال.

الفصل الخامس

تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء

وحقوق الدائنين

مادة (52)

لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر عن اجتماع الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وينفذ التعديل بالقيد.

ويكون للشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق الخروج منها، وتقيم الشركة حقوقه في هذا الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك قيمت حقوقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون.

مادة (53)

لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضاً حق الرجوع على أي شريك في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يوماً دون الوفاء.

وإذا وفىّ أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يسترجع بما وفاه على الشركة، أو على باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين.

وإذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائني الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة.

مادة (54)

إذا انضم شريك جديد إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة على انضمامه، وإذا انسحب شريك من الشركة أو تنازل عن حصته أو تم استرداد حصته أو بيعها بيعا جبريا فيظل مسؤولاً عن التزامات الشركة التي نشأت قبل تاريخ قيد انسحابه أو تنازله أو استرداد حصته أو بيعها، ولا يكون مسؤولاً عن الالتزامات الشركة التي تنشأ بعد هذا التاريخ.

مادة (55)

دون الإخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من شركة التضامن بموجب حكم قضائي بناءً على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرين بالمائة من حصص رأس المال على الأقل واستناداً لأسباب تبرر الفصل، على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.

ويعتبر من الأسباب التي تبرر الفصل تصرفات الشريك التي تعتبر مسوغاً لحل الشركة، أو تصرف الشريك في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركات.

وتُقوم حصة الشريك الذي تم فصله وفقا للفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون.

الباب الثالث

شركة التوصية البسيطة

مادة (56)

تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء:

1- شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم عن كل التزامات الشركة وهم وحدهم الذين يتولون إدارتها ، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين

2-شركاء موصون يشاركون في رأس مال الشركة بحصص مالية ولا يكون أي منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال .

مادة (57)

مع مراعاة الأحكام الخاصة التي يشتمل عليها هذا الباب، تتبع في تأسيس شركة التوصية البسيطة وقيدها في السجل التجاري والحد الأدنى لرأس المال والتنازل عن حصص الشركاء والحجز على حصص الشركاء ورهنها وفصل الشريك وتعديل عقدها وإدارتها الأحكام المقررة في شركة التضامن في هذا الشأن.

ويتعين أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على أسماء الشركاء المتضامنين والموصين وجنسياتهم وموطنهم ومقدار حصة كل منهم في رأس المال، ويجب أن لا تقل نسبة ملكية الكويتيين عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة.

مادة (58)

يتألف عنوان شركة التوصية من أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة (وشركاه أو وشركاؤهم).

ولا يجوز أن يذكر في عنوان الشركة اسم شريك موصى، فإذا ذكر اسمه دون اعتراض منه أعتبر مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير الحسن النية.وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع عنوان الشركة عبارة) شركة توصية بسيطة).

مادة (59)

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر يختارهم جميع الشركاء من بين الشركاء المتضامنين أو من الغير، ولا يجوز للشريك الموصي، ولو بناء على تفويض أو توكيل، التدخل في أعمال الإدارة وإلا أصبح مسؤولا في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة.

ولا يعد تدخلا في أعمال الإدارة مراقبة تصرفات مديري الشركة والاطلاع على دفاترها وتقديم الآراء إليهم، والترخيص لهم في تصرفات تجاوز حدود سلطاتهم.

الباب الرابع

شركة التوصية بالأسهم

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مادة (60)

شركة التوصية بالأسهم هي شركة تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا في حدود ما يملكون من أسهم في رأس المال.

يكون للشركة عنوان يتكون من اسم شريك متضامن أو أكثر أو عنوان مبتكر أو مستمد من أغراض الشركة.

ولا يجوز أن يذكر اسم شريك مساهم في عنوان الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك أعتبر في حكم الشريك المتضامن من حيث المسؤولية عن التزامات الشركة تجاه الغير الحسن النية.

وفي جميع الأحـــوال يجب أن يتبـــع عنوان الشركة عبارة (شركة توصية بالأسهم (.

مادة (61)

يخضع الشريك المتضامن في هذه الشركة للنظام القانوني الذي يخضع له الشريك في شركة التضامن ويكون الشريك المساهم فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شـركة المساهمة المقفلة، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

مادة (62)

يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.

ولا تكون أسهم الشركاء المتضامنين قابلة للتداول ،وإنما يجوز التنازل عنها والحجز عليها ورهنها وفقاً للأحكام الخاصة بحصص الشركاء في شركة التضامن ، ويتم تداول أسهم الشريك المساهم والحجز عليها ورهنها وفقاً للأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة .

الفصل الثاني

شروط التأسيس

مادة (63)

تسري الأحكام الخاصة بشركة التوصية البسيطة على شركة التوصية بالأسهم مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (64)

يجب أن يشتمل عقد الشركة على البيانات التالية :

1- عنوان الشركة.

2- مركزها الرئيسي .

3- مدة الشركة إن وجدت .

4- أغراض الشركة .

5- أسماء الشركاء وصفاتهم في الشركة وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم.

6- مقدار رأس مال الشركة و عدد الأسهم التي ينقسم إليها والقيمة الاسمية للسهم .

7- اسم من يعهد إليه بإدارة الشركة من الشركاء المتضامنين .

8- بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت .

9- بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها .

ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي شروط من شأنها أن تعفي الشركاء المتضامنين من المسؤولية الناشئة عن بطلان التأسيس .

مادة (65)

يجب ألا يقل عدد الشركاء في الشركة عن خمسة على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من المساهمين، ويتعين أن يوقع جميع الشركاء على عقد الشركة، ويتولى الشركاء المتضامنون القيام بإجراءات التأسيس، ويسألون عن تعويض الأضرار التي تنتج عن أي خطأ في هذه الإجراءات .

مادة (66)

يتعين على الشركاء الوفاء بنصف رأس المال على الأقل عند التأسيس وإيداعه أحد البنوك المحلية في حساب يفتح باسم الشركة، ولا يسلم إلا لمدير الشركة بعد أن يقدم شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري، ويجب الوفاء بباقي رأس المال خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ القيد .

الفصل الثالث

حقوق والتزامات إدارة الشركة

مادة (67)

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء المتضامنين وتحدد في عقد الشركة سلطاته واختصاصاته .

وتسري بشأن واجباته ومسؤولياته وعزله ومسؤولية الشركة عن أعماله الأحكام والقواعد المقررة بالنسبة إلى المدير في شركة التضامن مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .

مادة (68)

لا يجوز للشريك المساهم التدخل في أعمال الإدارة ولو بناء على تفويض من الشركاء المتضامنين وإلا كان مسؤولاً بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات التي نشأت عن أعمال إدارته .

مادة (69)

يكون للشركاء من غير المديرين حق الاطلاع بأنفسهم أو عن طريق وكيل عنهم على دفاتر الشركة ومستنداتها واستخراج البيانات اللازمة وطلب أي معلومات، ويقع باطلاً كل اتفاق أو قرار على خلاف ذلك .

مادة (70)

يكون للشركة مجلس للرقابــة إذا زاد عدد الشركاء المسـاهمين على سبعة أعضاء، ويتكون من ثلاثة على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة للشركة من بين الشركاء المساهمين وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت معدود في اختيار أعضاء مجلس الرقابة وتكون مدة العضوية في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

مادة (71)

يقدم مجلس الرقابة تقريراً للجمعيـــة العامة للشركاء بنتيجة أعماله، ويكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أخطاء المديرين ونتائجها إذا علموا بها وأغفلوا ذكرها في تقريرهم.

مادة (72)

تسري في شأن تعيين مراقب الحسابات وتكوين احتياطيات الشركة والرقابة عليها وتصفيتها الأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة .

مادة (73)

يكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء المتضامنين والمساهمين وتسري عليها الأحكام الخاصة بالجمعية العامة في شركة المساهمة المقفلة.

ويكون لمدير الشركة صلاحيات مجلس الإدارة في شركة المساهمة المقفلة بشأن دعوة الجمعية العامة للاجتماع .

مادة (74)

لا يجوز للجمعية العامة تعديل عقد الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين بالإضافة إلى عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف أسـهم الشركاء المساهمين في رأس المال، ويسري هذا التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري .

مادة (75)

إذا شغر مركز مدير الشركة تعين على مجلس الرقابة تعيين مدير مؤقت يتولى تصريف الأمور العاجلة، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه لاتخاذ قرار بشأن تعيين مدير للشركة وفقاً للأغلبية المطلوبة لتعديل عقد الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك .

الباب الخامس

شركة المحاصــة

مادة (76)

شركة المحاصة هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر، على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير.

مادة (77)

لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية ويبرم العقد بتعيين حقوق الشركاء والتزاماتهم ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من الشروط .

وتسري على هذا العقد بوجه عام المبادىء المقررة في عقد الشركة.
ويثبت العقد بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن .

مادة (78)

ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية، ولا يكون للغير رابطة قانونية بأعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم .
ويرجع الشركاء بعضهم على بعض، فيما يتعلق بأعمـــال الشــركة وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة وفقاً لما اتفقوا عليه.

مادة (79)

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه بهذه الصفة .

الباب السادس

الشركـــة المهنيـــة

مادة (80)

يجوز تأسيس شركــة مهنية من شخصين أو أكثـر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها، ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم، وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها واسماء الشــركاء أو اسم أحــدهم مع إضافة كلمة (وشركاه أو وشريكه) بحسب الأحوال .

وتأخذ الشركة شكل شركة المساهمة المقفلة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة التضامن أو التوصية البسيطة دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر، وتخضع القواعد المقررة لشكل الشركة التي تتخذها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.
وتبين اللائحة التنفيذية المهن التي يجوز لها تأسيس هذا النوع من الشركات، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.

مادة (81)

يكون الترخيص بتأسيس الشركة المهنية من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة ووفقا للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن.
ويتعين إشهار عقد الشركة عن طريق التأشير به في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة المختصة – التي وافقت للوزارة على إصدار الترخيص – ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل .

مادة (82)

تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة البيانات التي يشملها عقد الشركة .

مادة (83)

يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه ، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أصحاب ذات المهنة ، وحتى لو بيعت جبراً .

مادة (84)

يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المعد لذلك .

الباب السابع

شركة الشخص الواحد

مادة (85)

يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون – كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة.
وإذا تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة – لأي سبب من الأسباب – تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة .

مادة (86)

يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسم الشركة وغرضها، ومدتها، وبيانات مالكها، وكيفية إدارتها، وتصفيتها، وغيرها من الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (87)

يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، ويكون مدفوعا بالكامل، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصا عينية تقيّم وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون .

مادة (88)

يجوز رهن حصص رأس مال الشركة، كما يجوز الحجز عليها وبيعها وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا وقع البيع على جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إعتبارا من تاريخ التأشير بحكم مرسى المزاد، وفي جميع الأحوال يجب نشر حكم مرسى المزاد وإعلانه.

مادة (89)

يدير الشركة مالك رأس المال ويجوز أن يعين لها مديرا أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغير ويكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك. على أن أي قرار بتعيين المدير لا يكون نافذا إلا بعد قيده في السجل التجاري.

مادة (90)

إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة.

ويكون مسؤولا في أمواله الخاصة إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بما يضر الغير الحسن النية .

مادة (91)

مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعتها .

الباب الثامن

الشركة ذات المسئولية المحدودة

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مادة (92)

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، ولا يكون كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر .

على أن يتبـــع اسم الشـــركة عبـــارة (ذات مسؤوليـــة محـــدودة) أو مصطلح (ذ. م. م)

مادة (93)

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ، يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تمارس أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير .

مادة (94)

لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأس مالها

عن طريق الاكتتاب العام، ويعتبر في حكم الاكتتاب العام التوجه إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر بدعوة للاشتراك في الشركة .

ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شكل أسـهم قابلة للتداول، كما لا يجوز للشـركة أن تقترض عن طريق إصدار أي أوراق مالية قابلة للتداول .

مادة (95)

يجب أن يكون رأس مال الشـــــركة كافياً لتحقيق أغراضها ، وأن يكون بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة ونسبة الكويتيين وغيرهم في رأس مال الشركة.

الفصل الثاني

شروط التأسيس

مادة (96)

يجب أن يشتمل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات التالية :

1- اسم الشركة وعنوانها .

2- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم .

3- مركز الشركة الرئيسي .

4- مدة الشركة إن وجدت .

5-الأغراض التي أسست من أجلها الشركة .

6- مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه.

7- أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أوبيان طريقة تعيينهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.

8-كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر .

9-أي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.

مادة (97)

لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت كاملة ، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة.

ويجب أن تودع الحصص النقدية في أحد البنوك المحلية ولا تؤدى إلا للمديرين المعينين متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.

الفصل الثالث

النظام القانوني للحصص

مادة (98)

يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة دينار وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة .

وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه الشركة .

مادة (99)

لا يجوز تداول حصص رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي ولباقي الشركاء الحق في استرداد الحصص بذات الشروط إذا كان التنازل لغير الشركاء .

مادة (100)

في حالة التنازل عن الحصة لغير الشركاء يجب الحصول على موافقة باقي الشركاء، فإذا تعذر الحصول على موافقة الشركاء وجب نشر شروط التنازل بالجريدة الرسمية، فإذا انقضت خمسة عشر يوماً دون أن يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حق الاسترداد كان للمتنازل التصرف في حصته، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .

ولا يعتد بطلب الاسترداد إذا لم يكن مرفقاً به شيك مصدق باسم المتنازل بكامل قيمة الحصة المتنازل عنها ، ويسلم للمتنازل بعد تمام إجراءات التنازل، وفي حالة رفض المتنازل إتمام التنازل جاز للشريك طالب الاسترداد إما الرجوع عن الاسترداد أو إلزام المتنازل بذلك بموجب حكم قضائي .

ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه المتنازل والمتنازل إليه دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء، أو بحكم قضائي بصحة ونفاذ الاسترداد .

ولا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد.

مادة (101)

تنتقل حصص الشريك المتوفى إلى ورثته، ويجوز النص في عقد الشركة على أن يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه الحصص، وإذا ترتب على انتقال الحصص إلى الورثة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر بقيت الحصص الموروثة في حكم الحصة الواحدة بالنسبة للشركة ما لم يتفق الورثة على انتقال الحصص إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء.

ويعتبر الموصى لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة .

مادة (102)

للشريك أن يرهن حصته بموجب محرر رسمي موثق ، ولا يكون لرهن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد في السجل التجاري وإخطار الشركة بهذا الرهن، وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب بيع الحصة بالمزاد العلني وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز للشركاء في الشركة الاشتراك في هذا المزاد، كما يجوز لهم استرداد الحصة بذات الشروط التي رسا بها المزاد بشرط إيداع كامل الثمن خزينة المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ رسو المزاد، ويسري هذا الحكم في حالة إشهار إفلاس أحد الشركاء .

الفصل الرابع

حقوق والتزامات إدارة الشركة

مادة (103)

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم يعين في عقد الشركة، وإذا لم يعين عقد الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة العادية للشركاء.

مادة (104)

يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي – بناء على طلب شريك أو أكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل – وذلك للأسباب التالية :

1- إذا ارتكب عملاً من أعمال الغش.

2- إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضرراً جسيماً.

3-إذا خالف حكم المادة (106) من هذا القانون .

مادة (105)

إذا لم تحدد سلطات مدير الشركة في عقد الشركة أو في القرار الصادر عن الجمعية العامة للشركاء بتعيينه ، كان للمدير سلطة كاملة في القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.

ويكون المديرون مسئولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو عقد الشركة أو الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في باب شركة المساهمة بهذا القانون .

مادة (106)

إذا لم ينص في عقد الشركة على صلاحيات مدير الشركة وضوابط ممارسته لعمله، لا يجوز له أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ، أو يتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب الغير أو يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة لحساب الغير إلا إذا كانت بإذن يصدر من الجمعية العامة العادية للشركاء.

مادة (107)

إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة أشخاص، وجب أن يعين في عقد الشركة مجلس رقابه من غير المديرين في الشركة لا يقل عن ثلاثة يختارون من بين الشركاء لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة ووثائقـها وبجـرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستنـدات المثبتة لحقوق الشركة، وله أن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم، ويراقب الميزانية وتوزيع الأرباح والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة العادية للشركاء.

ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، أو يصدر بذلك قرار عن الجمعية العامة، ويجوز للجمعية عزلهم في أي وقت .

وإذا لم يـزد عدد الشـركاء على سبعة أشخاص، ولم ينـص عقد الشركة على قيام مجلس الرقابة، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على أعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن، ويجوز لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها .

مادة (108)

لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع منهم من أخطاء ، وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العامة العادية للشركاء.

مادة (109)

يجب أن يتضمن عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة تعيين مراقب أو أكثر لحسابات الشركة ، ويسري على مراقب الحسابات بشأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجره وعزله واستقالته القواعد والأحكام المنصوص عليها في شأن مراقبي الحسابات في الشركة المساهمة .

مادة (110)

تبين اللائحة التنفيذية السجلات والدفاتر التي تعد بمركز الشركة والبيانات التي تتضمنها.

ولكل شريك حق الإطلاع بمقر الشركة على حسابات الشركة وكافة وثائقها ومستنداتها ودفاترها ، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار على خلاف ذلك.

مادة (111)

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء على دعوة من مدير الشركة .

ويجوز لمديـر الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت ، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون مالا يقل عن ربع رأس مال الشركة ، كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك.

ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء الأحكام الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة.

مادة (112)

لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة بموجب توكيل أو تفويض يصدر من الشريك نفسه ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة .

مادة (113)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وذلك ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول دعيت الجمعية لاجتماع ثان خلال العشرة أيام التالية للاجتماع الأول ولذات جدول الأعمال، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحصص الممثلة فيه، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك .

ولا يكون لمدير الشركة أو أعضاء مجلس الرقابة حق التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمة أي منهم من المسئولية .

مادة (114)

يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية :

1 – تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية، وتقريــــــر مجلس الرقابة إن وجد .

2 – تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة .

3- البيانات المالية للشركة .

4- إقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح .

5-تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معيناً في عقد الشركة .

6- تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد .

7- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه .

8-أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال .

مادة (115)

تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة التالية .

مادة (116)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال.

مادة (117)

تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية :

1- تعديل عقد الشركة .

2- حل الشركة وتصفيتها .

3 – اندماج الشركة أو تحولها أو انقسامها .

4 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .

5 – عزل مدير الشركة، أو تقييد سلطته إذا كان معيناً في عقد الشركة .

ومع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام ، وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري، دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي.

مادة (118)

تقتطع سنوياً نسبة من أرباح الشركة الصافية لتكوين احتياطيات طبقا للأحكام المقررة في شركة المساهمة .

الباب التاسع

شركة المساهمة العامة

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مادة (119)

الشركة المساهمة العامة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول على الوجه المبين في هذا القانون، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ، ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية لما اكتتب فيه من أسهم .

مادة (120)

يجب أن يكون للشركة المساهمة العامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا في الحالات التالية :

1. إذا كان غرضها استثمار علامة تجارية أو حق من حقوق الملكية الفكرية مسجل باسم هذا الشخص .

2. إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي

3. إذا تم التحويل إلى شركة مساهمة عامة من شركة يشتمل عنوانها على اسم شخص طبيعي .

وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة ( شركة مساهمة كويتية عامة) أو المصطلح (ش . م . ك .ع).

الفصل الثاني

شروط تأسيس شركة المساهمة العامة

مادة (121)

يجب أن يشمل عقد شركة المساهمة العامة على البيانات التالية :

1- اســــم الشـركة .

2 – مركزها الرئيسي .

3 – مدة الشركة إن وجدت .

4 – الأغراض التي أسست الشركة من أجلها .

5 – اسماء الشركاء المؤسسين ، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص، ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيها عدداً أقل .

6 – مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال .

7 – بيان عن كل حصة غير نقدية ، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة .

8 – المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا .

9 – بيان تقريبي بمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها .

مادة (122)

يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى الوزارة، ويجب أن يكون الطلب مبيناً فيه اسم من يوكله المؤسسون لمباشرة إجراءات التأسيس ومهنته وعنوانه الذي ترسل إليه فيه الرسائل الخاصة بالتأسيس، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية :

1. صورة من مشروع عقد الشركة موقع من المؤسسين .

2. إذا كانت أنشطة الشركة مما يلزم أن يصدر بشأنه قانون أو تصدر بشأنه موافقة عن أي من الجهات الرقابية ، وجب استيفاء ذلك قبل التقدم بالطلب .

3. إذا كانت هناك حصص عينية، وجب أن يرفق بالطلب ما يفيد تقويمها وفقاً للمادة (11) من هذا القانون .

4. إذا كان اسم الشركة مستمداً من اسم شخص طبيعي، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن أي من حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية التي ستـقوم الشركة باســتثمارها مسجلة باسم هذا الشخص، أو ما يدل على تملكها لمؤسسة تجارية اتخذت اسمها اسماً لها .

5. إذا كانت الشركة تحمل اسم شركة أخرى، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن هذه الشركة الأخرى في دور التصفية وأنها موافقة على التسمية .

6. إذا كان من بين المؤسسين شخص اعتباري وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسه، وما يثبت موافقة الجهة المختصة فيه على الاشتراك في التأسيس .

7. دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الشركة .

8. أي مستندات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية .

مادة (123)

يتم الموافقة على تأسيس الشركة بقرار من الوزير يصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات والمستندات المبينة في المادة السابقة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً .

ولمن رفض طلبه ، أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب .

ولا يحق للمؤسسين أن يتقدموا بطلب تأسيس ذات الشركة مرة أخرى، إلا بعد زوال سبب الرفض .

مادة (124)

يعد سجل الكتروني بالوزارة لقيد طلبات الموافقة على تأسيس شركات المساهمة العامة، وتقيد تلك الطلبات بأرقام متتابعة .

مادة (125)

تقوم الوزارة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار التأسيس بإخطار المؤسسين بصدور القرار، كما تقوم خلال المدة المذكورة بدعوة المؤسسين للتوقيع على العقد الموثق بالإدارة المعنية لدى الوزارة، وتودع صورة طبق الأصل من عقد الشركة بعد توثيقه بملف الشركة لدى الوزارة .

مادة (126)

تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار بتأسيسها. ويجب اتخاذ إجراءات نشر وإعلان قرار التأسيس وعقد الشركة، ويتعين تقديم نشرة الاكتتاب على النحو المبين في القانون رقم (7) لسنة 2010 ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة، كما يتعين البدء في إجراءات الاكتتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب، أو من تاريخ اعتبار النشرة نافذة أيهما أقرب.

مادة (127)

على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، وعليهم قبل دعوة الجمهور للاكتتاب إيداع النسبة المطلوب دفعها من قيمة هذه الأسهم لدى أحد البنوك المحلية، وذلك لحساب الشركة تحت التأسيس وتقديم شهادة بذلك إلى الوزارة.

ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات فتح حساب الشركة تحت التأسيس وكيفية إيداع المبالغ والاحتفاظ بها والتحقق من الأرصدة المودعة به بما يغني عن الشهادة المشار إليها بالفقرة السابقة.

مادة )128)

تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب مستوفاة البيانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 (المشار إليه) ولائحته التنفيذية.

ويكون المؤســسون مسئولين بالتضامن عن صحـــة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب.

مادة) 129)

يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية في دولة الكويت أو أحد فروع البنوك الكويتية في الخارج.

وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ، ويقيد ما دفع في حساب يفتح بإسم الشركة، ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

مادة (130)

لا يجوز لأي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة ، ويجب أن يكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط وجدّياً ، ويحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو تغيير الحقيقة في الاكتتاب بأي طريقة من الطرق.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (134) من هذا القانون ، لا يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا في أي عدد من الأسهم زيادة على ما ورد في عقد الشركة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ويجب على المؤسسين قبل توزيع الأسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع أي مخالفة وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون .

مادة (131)

يكون اكتتاب المساهم بطلب موقع منه أو من ينوب عنه، ويجب أن يشمل طلب الاكتتاب على بيان اسم الشركة وغرضها ورأس مالها، واسم المكتتب وموطنه في الكويت وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، وقبوله أحكام عقد الشركة، أوأية بيانات أخرى تحددها الهيئة ويجوز أن يكون الاكتتاب عبر الوسائل الالكترونية من خلال آليات توفرها البنوك لعملائها من أصحاب الحسابات المصرفية، أو توفرها وكالات المقاصة لعملائها من أصحاب حسابات التداول، ويعتبر استخدام المكتتب لاسم المستخدم والرقم السري الخاص به والمسلًّمُ له من البنك، أو وكالة المقاصة في تمرير طلب الاكتتاب إلكترونيا بمثابة طلب اكتتاب موقع من المكتتب.

ويدفع المكتتب الأقساط الواجب دفعها نقدا بالدينار الكويتي لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه إسم المكتتب وموطنه وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، ويجوز للمكتتب أن يدفع الأقساط الواجب دفعها بشيك أو بتحويل بنكي ويقيد المبلغ المدفوع على حسابه، ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب للإيصال المشار إليه أو عند قيد المبلغ على حسابه بشرط قيده لحساب الشركة تحت التأسيس.

مادة (132)

يجب توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة تحت التأسيس، وبحيث يتاح لكل مكتتب الحصول على نسخة منه .

مادة (133)

يحتفظ البنك بجميع الأموال التي تم تحصيلها من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول، بعد أن تتم إعادة المبلغ الذي جاوز الأسهم المطروحة، وفقاً للمادة (138) من هذا القانون.

مادة (134)

في جميع الأحوال التي لا يستنفد فيها الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب الأصلية، جاز للمؤسسين فتح باب الاكتتاب لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أشهر ويجوز للمؤسسين استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (130) من هذا القانون الاكتتاب في هذه الحالة، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو انقاص رأس مالها.

مادة (135)

يجوز أن يكون للشركة المساهمة العامة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها متعهد أو أكثر بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهمها.
وفي حالة عدم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب خلال الميعاد المحدد له، يلتزم متعهد الاكتتاب بشراء ما لم يتم الاكتتاب به من أسهم، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (136)

إذا اختار المؤسسون إنقاص رأس مال الشركة وجب عليهم التقدم بطلب إلى الوزارة والإعلان عن ذلك للمكتتبين، ويكون لأي مكتتب حق الرجوع عن اكتتابه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ولا يجوز للوزارة البت في طلب إنقاص رأس المال إلا بعد انقضاء هذه المدة، فإذا لم تجاوز نسبة الأسهم التي تم الرجوع عن الاكتتاب فيها عشرة بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب اعتبر الاكتتاب نهائياً، وذلك ما لم يصبح رأس مال الشركة بعد تخفيضه أقل من الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة.

مادة (137)

في حالة تعذر تخفيض رأس المال أو اختار المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة يجب على المؤسسين الإعلان عن ذلك، ورد المبالغ المدفوعة كاملة على الفور إلى المكتتبين وما تكون قد حققته من عائد.

المؤسسون في هذه الحالة جميع المبالغ التي أنفقت في أعمال التأسيس، ويكونوا مسؤولين بالتضامن قِبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

مادة (138)

إذا ظهر – بعد قفل باب الإكتتاب – أنه قد جاوز الأسهم المطروحة وجب تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ، ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح ، ويقوم مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم لحساب الشركة .

مادة (139)

يقع باطلاً كل اكتتاب يتم خلافاً للأحكام السابقة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان.

وتسقط دعوى البطلان بمضي ستة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب، فإذا كان البطلان بسبب فعل معاقب عليه جزائياً فلا تسقط دعوى البطلان إلا بسقوط الدعوى الجزائية ، ويجوز الحكم بالبطلان ولو كانت الشركة في حالة التصفية .

مادة (140)

على المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من قفل باب الاكتتاب، أن يقدموا للوزارة بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها ، وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وباسماء المكتتبين، وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته، وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب .

وللوزارة إذا وجدت أن بعض أحكام هذا القانون لم تراعٍ بالنسبة إلى الاكتتاب أو تخصيص الأسهم أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية التأسيسية بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة .

مادة (141)

على المؤسسين دعوة المكتتبين إلى حضور الجمعية التأسيسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب ، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم الدعوة قامت بها الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المذكورة بدعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد .

مادة (142)

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل .

ويجب إخطار الوزارة كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل ، وذلك لحضور ممثلها ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع .

يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية من تنتخبه الجمعية لهذا الغرض.

مادة (143)

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها .

فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين .

ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول .

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع .

مادة (144)

يقدم المؤسسون إلى الجمعية التأسيسية تقريراً يتضمن معلومات وافية عن جميع عمليات التأسيس والمبالغ التي أنفقت مع المستندات المؤيدة لذلك . ويوضع هذا التقرير في مكان يحدده المؤسسون لاطلاع المكتتبين عليه وذلك قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على الأقل ويشار إلى ذلك في دعوة المكتتبين لحضور الاجتماع.

مادة (145)

تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل التالية:

1-الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة، بعد التثبيت من صحتها وموافقتها لأحكام القانون ولعقد الشركة .

2 -الموافقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو الوارد بالمادة (11) من هذا القانون .

3 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.

4 – اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .

5 -تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

6 – إعلان تأسيس الشركة نهائيا .

وترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية إلى الوزارة ، متضمنةً القرارات التي اتخذت ، ويجوز للوزارة الاعتراض على أي قرار إذا كان مخالفاً للقانون أو لعقد الشركة ، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وتخطر به الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار الوزارة بمحضر الاجتمــاع ، وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار نافذاً ، وللوزارة طلب عرض الموضوع علي الجمعية التأسيسية لتصحيح المخالفة .

وعلى مجلس الإدارة الأول أن يتخذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة بالسجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً .

مادة (146)

إذا تبين أن تأسيس الشركة قد تم مخالفاً لأحكام القانون، جاز لكل ذي شأن ، خلال تسعين يوماً من تاريخ الشهر، أن ينذرها لتصحيح الإجراء المخالف، فإذا لم تبادر الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار إلى إجراء التصحيح جاز لذي الشأن أن يطلب من المحكمة خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة سالفة الذكر الحكم بإلزام الشركة بتصحيح ذلك الإجراء أو بطلان الشركة، وللمحكمة أن تقضي بإلزام الشركة بإجراء التصحيح أو ببطلان الشركة إذا تبين لها استحالة تصحيح الإجراء المخالف .

ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة، وفي حالة الحكم ببطلان الشركة تصفى باعتبارها شركة واقع، ويسقط الحق في إقامة هذه الدعوى إذا لم تراعٍ المواعيد سالفة الإشارة.

ولا يخل ما ورد بالفقرتين السابقتين بحق ذوي الشأن في رفع دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسـين وأعضـاء مجلـس الإدارة الأول ومراقبى الحسابات الأولين، وتسقط هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو من تاريخ الحكم النهائي ببطلان الشركة أيهما أطول، فإذا كانت المخالفة تشكل فعلا معاقباً عليه جزائياً فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجزائية .

الفصل الثالث

رأس المــال

مادة (147)

يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها ، وأن يكون بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس.

مادة (148)

يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها ، ويجوز أن يحدد عقد الشركة رأسمال مصرح به لا يجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر.

مادة (149)

يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل .

مادة (150)

يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم إسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الإسمية للسهم عن مائة فلس، ولا يجوز تجزئة السهم، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر – على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد – ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية .

وتصدر الأسهم بالقيمة الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، إلا إذا وافقت الجهات الرقابية ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مادة (151)

مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة السهم الاسمية المقرر في المادة السابقة، يجوز للشركة التي قامت بتوزيع أرباح لمدة سنتين متتاليتين – بعد الحصول على موافقة الهيئة – أن تصدر قرارا عن الجمعية العامة غير العادية بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إلى عدة أسهم ، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة (152)

تدفع قيمة السهم كاملة أو على أقساط ولا يجوز أن يقل القسط الواجب السداد عند الاكتتاب عن خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الاسمية للسهم .

ويسدد الجزء الباقي من قيمة السهم خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ، وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (153)

يجوز أن ينص عقد الشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود .

ولا يجوز تعديل الحقوق، أو المميزات، أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل .

وتصدر الهيئة شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها إلى أسهم عادية وشروط وإجراءات استهلاكها من قبل الشركة ، كما تصدر الهيئة شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة .

مادة (154)

تخضع الأوراق المالية المصدرة من شركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة ، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة ، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية .

مادة (155)

إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة .

وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم بالأولوية على جميع دائني المساهم قيمة الأقساط التي لم تسدد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات، ويرد الباقي للمساهم ، فإذا لم يكف ثمن بيع الأسهم رجعت الشركة على المساهم بالباقي في أمواله الخاصة .

مادة (156)

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة ،تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم .

ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات .

ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل .

الفصل الرابع

تعديل رأس المال

مادة (157)

يجوز – بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية – زيادة رأس مال الشركة المصرح به، وذلك بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة .

مادة (158)

لا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه .

مادة (159)

تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بأحد الطرق التالية :

1- طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام .

2- تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني إلى أسهم .

3- تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم .

4 – تقديم حصة عينية .

5 – إصدار أسهم جديدة تخصص لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غير العادية .

6 – أية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية .

وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية .

مادة (160)

إذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك ما لم يتضمن عقد الشركة نصاً يقضى بتنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في أولوية الاكتتاب .

ويجوز للمساهم التنازل عن حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون مقابل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل إليه .

وتبين اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الإخطار والتنازل.

مادة (161)

في حالة طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 (المشار إليه) .

مادة (162)

إذا لم تتم تغطية أسهم زيادة رأس المال، جاز للجهة التي قررت الزيادة أن تقرر إما الرجوع عن الزيادة في رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الإكتتاب فيه.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن .

مادة (163)

يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير تحديد مقدار علاوة الإصدار.

مادة (164)

للجمعية العامة غير العادية، إذا كان عقد الشركة يرخص بذلك، أن تقرر امتياز لأسهم الزيادة ويتعين أن يتضمن القرار نوع الامتياز الممنوح للأسهم .

مادة (165)

إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية، وجب أن يتم تقويمها وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن .

مادة (166)

في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو ما زاد عن الحـد الأدنى للاحتياطي القانوني، تقوم الشركة بإصدار أسهم مجانية بالقيمة الاسمية ودون علاوة إصدار، وتوزع هذه الأسهم على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس المال .

مادة (167)

في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم ، يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة (168)

للجمعية العامة غير العادية ، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة ، أن تقرر بعد موافقة الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك في الحالات التالية :

1- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة .

2 – إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة .

3 – أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (169)

إذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم للوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء بديونهم الحالة أو عدم كفاية ضمانات الديون الآجلة، الاعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .

مادة (170)

يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية :

1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر .

2- إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال.

3 – شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة .

الفصل الخامس

التصرف في الأسهم وتداولها

مادة (171)

لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلاً كل تصرف مخالف، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها.

مادة (172)

لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهراً على الأقل ، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير .

ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك ، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها .

مادة (173)

يخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه ، وما تصدره الهيئة من قواعد بهذا الشأن .

مادة (174)

لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمــة أحد المساهمين ، وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم ، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل المساهمين ، ويتم بيع الأسهم حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها ، ويلتزم وكيل المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين وفقا لما تسفر عنه إجراءات البيع .

ويجوز رهن الأسهم حتى لو لم تكن قد دفعت قيمتها بالكامل ، ويقيد الرهن في سجل المساهمين بحضور الراهن والمرتهن أو من ينوب عنهما .

ويجوز للمدين أن يتنازل للدائن المرتهن عن حقه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها .

وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن .

مادة (175)

يجوز للشركة – بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية – رد القيمة الاسمية لبعض أسهمها للمساهمين، وتؤخذ هذه القيمة من الأرباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة.

ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافة الحقوق المقررة للأسهم العادية ، فيما عدا استرداد القيمة الإسمية عند تصفية الشركة.

مادة (176)

لا يجوز إنشاء حصص تأسيس ، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية إنشاء حصص أرباح مقابل مبالغ تقدم دون فوائد إلى الشركة بعد تأسيسها، ولا يكون مالك حصة الأرباح شريكاً في الشركة ، ولا يتمتع بأي حق من حقوق المساهمين أثناء وجود الشركة أو عند تصفيتها، باستثناء حصة الأرباح المقررة له، وتسري عليه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بشأن الحسابات السنوية للأرباح والخسائر، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تداول وإلغاء هذه الحصص .

الفصل السادس

حقوق والتزامات المساهمين

مادة(177)

يعتبر المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة ، مع مراعاة أحكام القانون .

مادة (178)

يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية :

1- قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها .

2- المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها ، وذلك طبقاً لأحكام القانون وعقد الشركة ، ويقع باطلاً كل نص في عقد الشركة على خلاف ذلك .

3 – الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة، عن الفترة المحاسبية المنقضية، وتقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراقب الحسابات .

4 – التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات الصكوك وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة .

5 – الحصول علي نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون .

مادة (179)

يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يلى :

1 – تسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق ودفع التعويض عن التأخير في السداد .

2- دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة من قيمة أسهمه ، وللشركة التنفيذ على الأسهم استيفاء لحقوقها .

3 – تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة .

4 – الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة والالتزام بتعويض الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك .

5 – اتباع القواعد والإجراءات المقررة بشأن تداول الأسهم .

مادة (180)

لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلى :

1 – زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية .

2- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة .

3 – فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها .

على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين وبعد موافقة الهيئة ، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة.

الفصل السابع

إدارة شركة المساهمة العامة

أ- مجلس الإدارة

مادة (181)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يبين عقد الشركة طريقة تكوينه، وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد.

مادة (182)

ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري، ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة .

مادة (183)

ينتخب مجلس الإدارة – بالاقتراع السري – رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصته.

ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

مادة (184)

لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة.

ويبين في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات ، والتحكيم ، والصلح ، والتبرعات.

مادة (185)

لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس .

مادة (186)

تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

مادة (187)

للجهات الرقابية أن تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

مادة (188)

يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات .

ويكون المساهم مسئولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .

مادة (189)

تؤول إلى المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل المبالغ المستحقة عن تمثيلها في مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها، وعلى رئيس مجلس إدارة الشركة أداء تلك المبالغ مباشرة إلى الجهات المذكورة خلال أســـبوع من تاريخ استحقاقها، ولتلك الجهات أن تحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لممثليها في مجالس إدارات تلك الشركة .

مادة (190)

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أو عدد أكبر، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس .

ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة ، ما لم ينص عقد الشركة على مرات أكثر .

مادة (191)

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقــع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع .

مادة (192)

إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط .

أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة .

مادة (193)

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية :

1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف .

2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف ، أو الأمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط .

مادة (194)

لا يجوز للشخص ، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحداثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا.

مادة (195)

لا يجـوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وتضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها .

مادة (196)

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقـفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة .

مادة (197)

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

مادة (198)

يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.

ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.

ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ، والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسماها .

مادة (199)

لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية .

مادة (200)

باستثناء البنوك والشركات التي يجوز لها الإقراض، لا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو الشركات التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض خاص بذلك من الجمعية العامة العادية للشركة، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة (201)

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمسـاهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة ، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولي أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة .

مادة (202)

تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان فريقاً منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر.

مادة (203)

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة ، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى.

مادة (204)

لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفردا نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه حالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض.

ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ ألحق به ضرراً، ويقع باطلا كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك .

مادة (205)

تسقط دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت خطئه، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية .

الفصل الثامن

الجمعية العامة

مادة (206)

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمئة من رأس مــــال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية .

مادة (207)

على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشرة يوماً، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع.

وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض.

مادة (208)

لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عـدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسـائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضي توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض .

ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة (209)

يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.

مادة (210)

يرأس اجــتماع الجمعيــة العامــة رئيس مجلس الإدارة أو نائبــه أو مــن ينتدبه مجلس الإدارة لهــذا الغرض أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم .

مادة (211)

مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلى :

1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية .

2 – تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة .

3 – تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة .

4 – البيانات المالية للشركة .

5 – اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح .

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

7 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم ، وتحديد مكافآتهم .

8 – تعيين مراقب حسابات الشركة ، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك .

9 – تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وسماع تقرير تلك الهيئة .

10 – تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية .

مادة (212)

يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأس مال الشركة المصدر.

وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة ، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها .

مادة (213)

لا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

مادة (214)

على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة – ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد الشركة – وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يرى أنها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية العمومية في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة أوجه المخالفة.

مادة (215)

تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (216)

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .

مادة (217)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر .

مادة (218)

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية :

1- تعديل عقد الشركة .

2 – بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر .

3- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها .

4 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .

مادة (219)

كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الإشهار .

ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها – الجائز استعمالها – إلى رأس المال.

مادة (220)

يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضـــرار بمصالح الشركة ، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء ، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.

كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوة بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية ، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها ، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة .

الفصل التاسع

حسابات الشركة

مادة (221)

يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثنى عشر شهراً يعين بدايتها ونهايتها عقد الشركة ، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية .

ويعد مجلس الإدارة تقريراً ســنوياً عن السنة المالية المنتهية ، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك.

مادة (222)

يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.

ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.

ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح .

ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منـــه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ، مالم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

مادة (223)

يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة

أو مجلس الإدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين .

مادة (224)

يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية .

ويجوز أن ينص عقد الشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها .

مادة (225)

يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، نسبة لا تزيد على عشرة بالمئة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

مادة (226)

مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة ، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة .

الفصل العاشر

مراقب الحسابات

مادة (227)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد الجمعية التأسيسية .

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه .

مادة (228)

لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها أو منوطا به القيام بأي عمل إداري فيها أو مشرفا على حساباتها أو قريبا حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها كما لا يجوز له شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة التدقيق أو أداء أي عمل استشاري للشركة .

مادة (229)

لمراقب الحسابات ،في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها .

وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة العادية وتخطر به الوزارة والهيئة.

مادة (230)

على مراقب الحســابات أو من ينيبه من المحاســـبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون .

وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم .

ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على وجه الخصوص على البيانات التالية :

1- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته.

2 – ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة ، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة .

3 – ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة .

4 – ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية .

5 – ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة .

6 – ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة المالية ، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة ، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه .

7 – أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (231)

يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة أثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره ، ولا يذيع أية أسرار تتعلق بالشركة .

وإذا خالف المراقب واجباته المشار إليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء .

مادة (232)

يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسئولين بالتضامن إلا إذا أثبت أحدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسئولية.

كما يكون مراقب الحسابات مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته في وقت غير مناسب.

ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة العادية أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره .

مادة (233)

لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية.

ويقع باطلاً كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

الباب العاشر

شركة المساهمة المقفلة

مادة (234)

يقتصر الإكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين.

ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، ولا تدخـــل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات، ويجوز للشخص أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة، كما يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذياً من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة.

وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة .

مادة (235)

في غير شركات الالتزام أو الاحتكار ، يجوز دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين ، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة ، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية :

1 – أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم ، وأودعوا القدر الذي يوجب القانـــــون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة .

2 – أن الحصص العينية قد قومت وفقاً لأحكام القانون ، وقد تم الوفاء بها كاملة .

3 – أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة .

4 – ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر .

وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة ( شركة مساهمة كويتية مقفلة ) أو المصطلح ( ش . م . ك . م.(

مادة (236)

لا تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية ، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد الشهر .

مادة (237(

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية:

1. خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل .

2. الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل .

3. تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل ، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.

ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية طرق أخرى للدعوة للاجتماع عبر أي من وسائل الاتصال الحديثة .

مادة (238)

فيما عدا الشركات المدرجة في البورصة، يجوز أن يتضمن عقد شركة المساهمة المقفلة تقييد حق المساهم في التصرف في أسهمه بالقيدين التاليين أو بأحدهما :

1. اشتراط حق أولوية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها .

2. اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم.

ويستثنى من هذين القيدين التصرفات المشار إليها بالمادة (172) من هذا القانون. وإذا تضمن عقد الشركة أياً من هذين القيدين لا تدرج الشركة في البورصة.

مادة (239)

إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة يتضمن نصاً على أفضلية المساهمين في شراء الأسهم ، وجب على المســاهم قبل التصرف فيها إخطار الشركة بشــروط البيـع، ولا يكـون التصرف في الأسهم نافذاً إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الإخطـار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم، فإذا تقدم أحد المساهمين لشـراء الأسـهم، تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع .

مادة (240)

دون إخلال بالأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها، إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة ينص على اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم، فانه يتَعيّن على المجلس ، في حالة رفضه لشخص المشتري، شراء الأسهم لحساب الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار المجلس بطلب الموافقة، ويتم الشراء في هذه الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم على بيع أسهمه به .

مادة (241)

إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة، ولم يمارس بعض المساهمين حق أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، تم تخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة، فإن تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.

وفي جميع الأحوال التي لا يتم الاكتتاب فيها في كامل الأسهم الجديدة جاز لمجلس الإدارة أن يقوم بتخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين جدد، وتعتبر الأسهم الجديدة غير المكتتب فيها ملغاة بقوة القانون .

مادة (242)

يجوز الترخيص لشركة المساهمة المقفلة التي انقضت مدة الحظر الخاص بالتصرف في أسهمها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وذلك بقرار من الوزارة يصدر بناء على موافقة الهيئة، ويجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا كانت الشركة خاضعة لرقابته.

وتعتبر الشركة قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوزير بالترخيص لها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.

وفي جميع الأحوال تعتبر كل شركة مساهمة مقفلة أدرجت أسهمها للتداول في البورصة شركة مساهمة عامة من تاريخ الإدراج ، وينطبق هذا الحكم على شركات المساهمة المقفلة المدرجة في البورصة وقت العمل بهذا القانون .

الباب الحادي عشر

الشركة القابضة

مادة (243(

الشركة القابضة هي شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم

أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية ، أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير.

مادة (244)

تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية :

1- شركة المساهمة .

2- الشركة ذات المسئولية المحدودة .

3- شركة الشخص الواحد .

ويجب أن تذكر عبارة ( شركة قابضة) في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.

مادة (245)

تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية :

1- بتأسيس شركة تنحصر أغراضها في أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (243) .

2- تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات للقيام بتلك الأغراض .

3- بتعديل أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضه وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (246)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة ، يجوز للشركة القابضة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية :

1 – إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها .

2 – استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى .

3 – تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .

4 – تمويل أو إقـراض الشـــركات التي تملك فيها أسهما أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة .

5 – تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء في داخل الكويت أو خارجها .

مادة (247)

تعد الشركة القابضة، في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية .

مادة (248)

تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت شكلها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب .

مادة (249)

تكون الشركة مسئولة – على سبيل التضامن – عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر الشروط التالية:

1 – عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات .

2 – أن تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأس مالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة .

3 – أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات .

وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة استناداً إلى سبب آخر .

الباب الثاني عشر

تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها

الفصل الأول

تحول الشركات

مادة (250)

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل.

ولا يتم تحول الشركة إلا بعد استيفاء الإجراءات المقررة لذلك، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التحول.

مادة (251)

يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ القيد ، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة .

مادة (252)

لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية اعتباريةً جديدةً ، وتظل محتفظةً بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا الضمان إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكمٍ نهائي.

مادة (253)

يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له في الشركة قبل التحول ، وإذا كان التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه في الشركة قبل التحول أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقداً .

مادة (254)

يشترط لتحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك، موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار التحول، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي هذه السندات أو الصكوك على الأقل، وإذا لم تتم الموافقة على التحول أو على التسوية التي تعرضها عليها الشركة بالأغلبية المشار إليها أو تعذر انعقاد هذه الهيئة، تعين على ممثلي هيئة حملة السندات أو الصكوك رفع الأمر للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التحول، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات التحول.

وللمحكمة أن تقضي برفض الاعتراض أو إلزام الشركة المتحولة بتسديد قيمة السندات أو الصكوك – وفقاً لشروط الإصدار – أو إلزام الشركة المتحولة بتقديم ضمانات كافية للوفاء بقيمتها.

الفصل الثاني

اندماج الشركات

مادة (255)

يجوز للشركة ، ولو كانت في دور التصفية ، أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر، ويكون الاندماج بإحدى الطرق التالية:

1- الاندماج بطريق الضم ، وذلك بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة .

2- الاندماج بطريق المزج ، وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة .

3-الاندماج بطريق الانقسام والضم ، وذلك بتقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط الاندماج ، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (256)

يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات التالية :

1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها .

2- تقويم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون .

3- تصدر الشركــة الدامجة قراراً بزيادة رأس مالها وفقاً لتقويم الشركة المندمج .

4-توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها .

5- إذا كانت الحصص الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضت على تأسـيس الشـركة الدامجة المواعيد المقررة في هذا القانون لتداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة .

مادة (257)

يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الإجراءات التالية :

1 – يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها .

2 – تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ومع ذلك إذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير تقويم الحصص العينية المعد وفقاً لأحكام المادة 11 من هذا القانون دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية .

3 – يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها .

وإذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة المواعيد المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها .

مادة (258)

يجب شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور الاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمى ، ويظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاًّ أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار إليه اعتبر الاندماج نهائياً.

مادة (259)

يشترط لاندماج شركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج ، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك ، وإلا قامت الشركة بإجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة حملة السندات أو الصكوك بالأغلبية المشار إليها .

ويكون لممثل هيئة حملة السندات أو الصكوك الاعتراض على قرار الاندماج وفقاً لأحكام المادة السابقة.

مادة (260)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا كانت شركات المساهمة الداخلة في الاندماج قد أصدرت سنداتاً أو صكوكاً قابلة للتحويل إلى أسهم ، يكون لحملة هذه السندات أو الصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بحسب الأحوال خلال الفترة المقررة في إصدار السندات أو الصكوك، وتحدد أسس التحويل عن طريق تحديد نسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار في ضوء النسبة الواردة في اتفاق الاندماج الخاصة بإبدال أسهم الشركة مصدرة السندات أو الصكوك بأسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة .

مادة (261)

إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الاندماج ، يجب موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج .

وفي حالة اعتراض أحد الشركاء أو المساهمين على قرار الاندماج تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (251) من هذا القانون .

مادة (262)

في حالة الاندماج بطريق الضم أو المزج تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، وفي حالة الاندماج عن طريق الانقسام والضم تتحمل الشركات الدامجة على وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة والسابقة على الاندماج .

الفصل الثالث

انقسام الشركات

مادة (263)

يجوز تقسيم الشركة، ولو كانت في دور التصفية، إلى شركتين أو أكثر وذلك مع انقضاء الشركة أو بقائها، ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة من التقسيم أي شكل من الأشكال القانونية للشركات .

ويصدر قرار تقسيم الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، متضمناً عدد المساهمين أو الشركاء واسماءهم ونصيب كلٍ منهم في الشركات الناشئة عن التقسيم وحقوق هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم .

مادة (264)

تكون الشـركات الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم،

وتحل محلها حلولاً قانونيا وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقاً لما تضمـنه قرار التقسيم ، ولدائني الشركة ومساهميها حق الاعتراض على قرار التقسيم . وتسري في شأنهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (258) من هذا القانون.

مادة (265)

يجوز تداول أسهم أي من الشركات الناشئة عن التقسيم بمجرد إصدارها إذا كانت أسهم الشركة محل التقسيم قابلة للتداول عند صدور قرار التقسيم واستوفت الشركة الناشئة عن التقسيم الشروط اللازمة لتداول الأسهم .

الفصل الرابع

انقضاء الشركة وتصفيتها

أ- حل الشركة

مادة (266(

مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات ، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية :

1 – انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون .

2 – انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.

3 – هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجديا .

4 – إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة .

5 – اندماج الشركة في شركة أخرى .

6 – شهر إفلاس الشركة .

7 – صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية .

8 – صدور حكم قضائي بحل الشركة.

مادة (267)

تنقضي الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء بشركة التضامن أو المحاصة أو أحد الشركاء المتضامنين بشركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم، أو صدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه ، وذلك ما لم يرد نص بعقد الشركة يجيز استمرارها بين باقي الشركاء.

وفي جميع أحوال استمرار الشركة بين الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وتحسب قيمته يوم تحقق السبب الذي أدى إلى خروج الشريك من الشركة وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، وفي غير شركات المحاصة يجوز لورثة الشريك المتوفي الاستمرار بالشركة كشركاء موصين ، وفي هذه الحالة تتحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة بقوة القانون .

مادة (268)

تنقضي شركات التضامن أو التوصية البسيطة إذا تم الحجز على حصة أحد الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الشــــــخص الذي تقدم بأفضل عطاء كشريك بالشركة ، ولم تقم الشركة أو الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز.

ويسري ذات الحكم بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم إذا وقع الحجز على أسهم الشريك المتضامن .

مادة (269)

فيما عدا شركة المساهمة ،يجوز حل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمــة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل ، ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة (270)

إذا شملت الوفاة أو الحجر أو الإفلاس جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم وجب حل الشركة إلا إذا بادر الشركاء أو المساهمون ــ خلال ستة أشهر ــ بتحويلها إلى شركة من نوع آخر .

مادة (271)

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها ، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة .

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

مادة (272)

لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

مادة (273)

إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة غير العادية للشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المديرون أو الشركاء – بحسب الأحوال – مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.

مادة (274)

تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت

حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر وذلك كله خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس مال الشركة .

مادة (275)

مع مراعاة أحكام المادة (266) تنقضي الشركة المهنية إذا اقتصرت الشركة، لأي سبب من الأسباب، على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر بإدخال شريك آخر أو أكثر.

مادة (276)

مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة المهنية لا تنقضي الشركة المهنية بوفاة أحد الشركاء أو خروجه منها أو بفقده صلاحية مزاولة المهنة .

وفي حالة الوفاة لا تنتقل الحصة إلى الورثة، ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون ، ويجوز للشركاء أن يتفقوا على حلول الوريث الذي تتوافر فيه شروط الشراكة بالشركة محل مورثهم إذا رغب ذلك الوريث في الانضمام إلى الشركة ، وذلك كله دون الإخلال بحقوق باقي الورثة تجاه ذلك الوريث ، ويسري ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد أحد الشركاء صلاحية مزاولة المهنة .

مادة (277)

فيما عدا شركات المحاصة يجب إشهار انقضاء الشركة ، ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ الإشهار ، وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال متابعة تنفيذ هذا الإجراء .

ب – التصفية :

مادة (278)

تدخل الشركة بمجرد حلها في دور التصفية ، وتحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية ، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة تحت التصفية مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عنه.

ويتبع في تصفية الشركة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك .

مادة (279)

تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة من تاريخ شهر حل الشركة وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية ، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم.

مادة (280)

تنتهي عند انقضاء الشركة سلطة مديريها، ومع ذلك يظلون قائمين على إدارة الشركة إلى حين تعيين المصفي وممارسته لسلطاته، ويعتبر

المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي .

وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفي.

مادة (281)

يعين مصف أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في عقد الشركة، فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن يتم تعيينه وتحديد أجره ومدة التصفية بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة .

وإذا تعذر صدور قرار بتعيين المصفي تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم أو أحد دائني الشركة ، ويجب أن يتضمن الحكم تحديد أجره ومدة التصفية .

مادة (282)

يعزل المصفي بقرار من الجهة المختصة بتعيينه ، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أو أحد دائني الشركة لأسباب مقبولة أن تقضي بعزل المصفي .

وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، ويجب على المصفي الجديد شهر القرار أو الحكم المتضمن العزل وتعيينه مصفياً قبل مباشرة أعماله .

مادة (283)

على المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قــرار الجمعيـــة العامـــة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك.

ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر.

مادة (284)

يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة ، وله على وجه الخصوص ما يلى :

1 – تمثيل الشركة أمام القضاء والغير .

2 – القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها .

3 – سداد ديون الشركة .

4 – بيع مال الشركة عقاراً أو منقولاً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي أن يبيع من أموال الشركة إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية .

5- قسمة صافي الموجودات بين الشركاء .

ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز له بيع موجودات الشركة أو متجرها جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوق الشركة أو يقبل التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفا فيها إلا بإذن من المحكمة .

مادة (285)

تلتزم الشركة بكل الأعمال التي يجريها المصفي باسمها أو لحسابها إذا كانت مما تقتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته .

فإذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم ملزمة للشركة إلا إذا اتخذ القرار بالأغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم على خلاف ذلك .

مادة (286)

على مديري الشركة ومجلس إدارتها تقديم حساباتهم وتسليم دفاترهم ومستنداتهم وأموالها إلى المصفي، وفي حالة امتناع أي منهم عن القيام بما تقدم، يكون للمصفي أن يتقدم بطلب لاستصدار أمر على عريضة – وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – بإلزام الشركة وأعضاء مجلس إداراتها للقيام بما تقدم، ويقوم المصفي – خلال ثلاثة أشهر من مباشرته لعمله – بجرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة ومجلس إداراتها ومراقب الحسابات إن وجد، ويمسك المصفي الدفاتر اللازمة لقيد التصفية وفقاً للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية.

مادة (287)

على المصفي الانتهاء من أعمال التصـــفية في المدة المحددة في قرار تعيينه ، فإذا لم تحدد المدة تولت المحكمة تحديدها بناء على طلب من له مصلحة في ذلك .

ويجوز مد المدة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة أو بقرار من المحكمة بعد الاطلاع على تقرير المصفي بالأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددة ، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة تقصير مدة التصفية .

مادة (288)

إذا قدر المصفي أن مصلحة الشركة تقتضي الاستمرار في أعمالها إلى أجل معين ، تعين عليه في هذه الحالة دعوة الجمعية العامة أو الشركاء للاجتماع للبت في هذا الأمر إلا إذا كان حل الشـركة قد تم بناء على حكم قضائي .

مادة (289)

على المصفي المعين لتصفية شركة المساهمة أن يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية وذلك لمناقشة ميزانية السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة عليها وتعيين مراقب حسابات السنة الجديدة، وله دعوة الجمعية للاجتماع في أي وقت إذا اقتضــت ذلك أعمال التصفية .

مادة (290)

يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للشركة من حقوق لدى الغير أو لدى الشركاء وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الشركة في دور التصفية.

وعلى المصفي سداد ديون الشركة وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها ، ويتم سداد ديون الشركة وفقاً للترتيب التالي :

1 – الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية .

2 – جميع المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة .

3 – الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها .

4 – ا لديون المضمونة بتأمينات عينية وذلك في حدود ناتج الشىء الضامن للدين .

ما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين ، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء .

مادة (291)

مع مراعاة الحقوق المقررة لحملة الأسهم الممتازة ، يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أموال الشركة بعد سداد ديونها بين الشركاء ، ويحصل كل شريك على نصيب يتناسب مع قيمة حصته في رأس المال

وإذا كانت الحصة المقدمة من الشريك مجرد الانتفاع بمال ، استرد الشريك هذا المال ما لم يكن قد هلك أثناء الانتفاع به فترد إليه قيمته وقت الهلاك .

وإذا بقيت أموال بعد ذلك ، وزعت بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح .

وإذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء يخصم من حصص الشركاء وفقاً للنسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر .

وفي جميع الأحوال التي لا تكفي فيها أموال الشركة للوفاء بديونها يجوز للمصفي اتخاذ الإجراءات المقررة في القانون لشهر إفلاس الشركة .

مادة (292)

يقدم المصفي إلى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة حساباً ختامياً عن تصفية الشركة وقسمة أموالها، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية .

ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر .

وعلى المصفي أن يطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.

مادة (293)

تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الشركة لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي .

مادة (294)

يسأل المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق الشركة أو الشركاء أو

الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء عمله ، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه التضامن .

مادة (295)

لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية ، كما لا تسمع بعد انقضاء المدة المذكورة بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم .

الباب الثالث عشر

الرقابة والتفتيش والعقوبات

الفصل الأول

الرقابة والتفتيش

مادة (296)

على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة ، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية.

مادة (297)

إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة.

مادة (298)

يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات.

وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده .

مادة (299)

إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية من التفتيش، أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش – نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء .

مادة (300)

إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش – المشار إليه في المادة 298 من هذا القانون – على الشركة ، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة ، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش ، أو من تثبت مسئوليته عن المخالفات الواردة في الطلب.

مادة (301)

على من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته ، وألا يفشى أية أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها ، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك ، ويكون مسؤولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش .

مادة (302)

على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أن يطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبها لأغراض التفتيش.

الفصل الثاني

العقوبــــات

مادة (303(

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1- كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور ، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون ، وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها .

2 – كل من وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة .

3 – كل من قوم ، بطريق الغش حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .

4 – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة ، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة .

5 – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أية مبالغ بوصفها أرباحاً ، مع علمه بأن الوضع المالي للشركة لا يسمح بذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة .

6 – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس رقابة أو مراقب حسابات أوأي موظف بالشــــــركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها ، يفشي في غير الأحوال التي يلزمه القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار ، أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو للإضرار بها .

7 – كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمداً فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع مخالفة للحقيقة ، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش .

8 – كل من أثبت أو أغفل عمداً وعلى خلاف الحقيقة مع علمه بذلك ، بيانات أو معلومات تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة المساهمة .

مادة (304)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة .

2. كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون .

3. كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها ، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها .

4. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر .

ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير.

مادة (305)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة.

مادة (306)

تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويصدر الوزير قراراً بندب العدد الكافي من موظفي الوزارة ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامها وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم .

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (1 ) لسنة 2016

بإصدار قانون الشركات

رغبة من الحكومة في مواكبة متغيرات العصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً المتعلقة بتنظيم الشركات ومرور أكثر من 50 عاماً على قانون الشركات التجارية الذي كان ينظم أحكامها مما استدعى ضرورة المراجعة لمواده تغييراً وتعديلاً وتطويراً؛ تم إصدار المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات حيث أعيد نشره بذات أحكامه مكملاً بالقانون رقم 97/2013 الذي أدخل بعض التعديلات الأخرى التي استلزمتها ضرورات التطبيق العملي.

وحيث صدر حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 20/12/2015 بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24/2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية متعرضاً في أسبابه إلى أن عرض المرسوم المشار إليه على مجلس الأمة وإقراره من المجلس لا يحول دون الحكم بعدم الدستورية .

وإذ كان من شأن هذا الحكم استهداف المرسوم بقانون رقم 25/2012 والمعدل بالقانون 97/2013 بالطعن عليه بعدم الدستورية وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي في الشركات والمراكز القانونية العاملة والناشئة في ظل أحكام هذا القانون .

ونزولاً على الرغبة في تحقيق استقرار المراكز القانونية الاقتصادية والتجارية باعتبارها ركيزة من ركائز النظام العام فقد تم إعداد هذا القانون. ونص في المادة الخامسة من قانون الإصــــــدار على اعتماد نفـــاذ القانون بأثـر رجعـــي اعتباراً من 26 نوفمبر 2012م، فيما عدا أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر فتسري من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وقد عالج الباب الأول منه الأحكام العامة للشركة ونظمها في المواد 1- 31، ونظم الباب الثاني شركة التضامن في المادة 33- 55، وقد نظم الباب الثالث شركات التوصية البسيطة في المواد من 56- 59، ونظم الباب الرابع شركات التوصية للأسهم في المواد 60 – 75 ، ونظم الباب الخامس شركة المحاصة في المواد 76- 79 .

ونظراً لأن ممارسة المهن من خلال جهود جماعية منظمة غدت ظاهرة وأسلوباً مقنناً في كثير من الأنظمة فقد تم الأخذ بهذا الاتجاه مطلباً مهنياً ملحاً وجرى تنظيم الشركات المهنية في الباب السادس من هذا القانون في المواد 80- 84 .

وتم تنظيم شركة الشخص الواحد في الباب السابع من القانون في المواد من 85- 91 مسايرة للكثير من التشريعات الأوربية والعربية الحديثة.

ونظم الباب الثامن الشركة ذات المسئولية المحدودة في المواد 92 إلى 117 تنظيماً مستحدثاً متفادياً الكثير من الإشكالات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي لنظام عمل هذه الشركات.

ونظم الباب التاسع شركات المساهمة العامة في تسعة فصول من المواد من 119 إلى 233 .

ونظم الباب العاشر شركات المساهمة المقفلة في المواد 234 إلى 242 .

ونظم الباب الحادي عشر الشركة القابضة في المواد من 243- 249 .

ونظم الباب الثاني عشر أحكام تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضائها في المواد 250 إلى 295.

ونظم الباب الثالث عشر أحكام الرقابة والتفتيش على الشركات في المواد 296 إلى 306 بما يكفل إخضاع جميع الشركات للرقابة متضمناً عقوبات على الأفعال الواردة بذلك الباب حماية للمصلحة العامة والخاصة على السواء .

وعلى ذلك يكون القانون محققاً لتحسين بيئة عمل الشركات وتشجيعاً للاستثمار في دولة الكويت نظراً لأهميته في مشروعات التنمية الاقتصادية الواردة في خطة الدولة الأمر الذي يستوجب سرعة إصداره نزولاً على الضرورات القانونية والعملية الملحة واستقرار المراكز القانونية السالف ذكرها.

قانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث ( 111 / 2015 )

قانون الأحداث
0 – الباب الأول
أحكام عامة (1 – 4)
المادة رقم 1
يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها : 1- الحدث : كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة من عمره. 2- الحدث المنحرف:كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون. 3- الحدث المعرض للانحراف: كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية : أ- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية أو متطرفة. ب- إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبويه أو متولى رعايته أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته. ج- إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش . د- إذا كان مصاباً بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير. هـ- التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني. 4- محكمة الأحداث : المحكمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بنظر قضايا الأحداث. 5- نيابة الأحداث: نيابة متخصصة مكلفةبالتحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون. 6- شرطة حماية الأحداث: شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث وإجراء التحري عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات وظبطها وتنفيذالأحكام والقرارات المتعلقة بالأحداث وحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 7- مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث: كل مؤسسة تكلف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باستقبال الأحداث المحكوم عليهم وغيرهم من الأحداث المطلوب إيداعهم وتصنيفهم على مؤسسات الإيداع المناسبة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف والمستوى العقلي سواء كان الإيداع بأمر من المحكمة أو من غيرها من الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتشمل على الأخص ما يلي: أ- مركز الاستقبال : المكان الذي يستقبل الأحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتاً لدراسة أحواهم وإيوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخرجهم أو انتقالهم لمؤسسات الرعاية أو الإيداع. ب- دار الملاحظة: المكان الذي يتم فيه احتجاز الأحداث الذين يقل سنهم عن خمس عشرة وترى النيابة العامة أو محكمة الأحداث إيداعهم فيها مؤقتاً بغرض التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في أمرهم . ج- المؤسسات العقابية : المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث ، ويصدر يتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية. د- دار الضيافة: المكان الذي يتم فيه إيواء الأحداث الذين تأمر النيابة أو تحكم المحكمة أو تقرر لجنة رعاية الأحداث بتسليمهم إليها كعائل مؤتمن أو يتقدمون لها من تلقاء أنفسهم أو من خلال ذويهم لحاجتهم الماسة هذه الرعاية ويسفر البحث الاجتماعي عن وجوب قبولهم حتى تتوفر لهم الظروف الملائمة لإعادتهم للمجتمع ، ويجوز أن تقبل الدار حالات الإيداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعياً وتأهيلهم وإعدادهم للاندماج في المجتمع الخارجي ، وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل يعده المختصون وفقاً لأحكام هذا القانون. هـ- دار الإيداع المكان الذي يودع به الأحداث المحكوم بإيداعهم بها ، وتتولي إعادة تأهيلهم اجتماعياً وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضماناً لتكيفهم مع البيئة الجديدة . ويراعى في الدار المخصصة للإناث أن يكون العاملون فيها والمشرفون بها من النشاء كما يراعى أن تتوفر بها الاشتراطات والرعاية المناسبة لهم. و- مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة: مكاتب حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدراسة حالات الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم التقارير الاجتماعية عنهم إلى الجهات المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والإفراج تحت شرط أو الإفراج النهائي، وتشمل الأحداث المحولين من المحكمة أو من النيابة العامة أو من الشرطة أو دور الملاحظة. ويختص المكتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقدم المقترحات التي تكفل علاجهم بعد انتهاء مدد التدابير أو العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجالات تشغيل الأحداث. ز- مكتب الخدمة الاجتماعية النفسية: مكتب ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتولى إعداد دورات للتوعية والخدمة الاجتماعية والنفسية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف الذين تأمر محكمة الأحداث سواء من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب لجننة رعاية الأحداث إلزامهم بالانتظام فيها وتتولى الإشراف على تنفيذ هذه الدروات الجهات المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو الجهات الحكومية أو الأهلية المعنية ويحدد وزير الشئون الاجتماعية والعمل اختصاصات هذا المكتب وتبعيته الفنية والإدارية. ح- مراقب السلوك: أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والبحث الاجتماعي وتقديم التقارير والدراسات عن الأحداث للجهات المختصة ، والقيام بمتطلبات الإفراج الشرطي وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمة الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون. ط- لجنة رعاية الأحداث: لجنة دائمة تشرف على رعاية الأحداث وحماية مصالحهم ويراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والقانوني والديني والنفسي والاجتماعي والأمني، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 8- متولي الرعاية: الأب أو الجد أو الأم أو الوصي ، وكل شخص سلم إليه الحدث بحكم أو بقرار من جهة الاختصاص.

المادة رقم 2
لا يسأل جزائياً الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة رقم 3
يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية أو أى إثبات شخصي رسمي آخر ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه ، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.

المادة رقم 4
تختص لجنة رعاية الأحداث بما يلي: 1- النظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف والأمر بإيداعهم في أماكن الرعاية المناسبة. 2- متابعة تأهيلهم وتشغيلهم وإعادتهم للانخراط في المجتمع وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث. 4- إصدار القرارات باتخاذ تدبير تسليم الحدث لمتولي رعايته أو لعائل مؤتمن او لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أو المستشفيات العلاجية المتخصصة، وذلك في حالات تعرض الحدث للانحراف وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون.

1 – الباب الثاني
التدابير والجزاءات العقابية (5 – 32)
المادة رقم 5
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية: 1- التسليم. 2- الالحاق بالتدريب المهني. 3- الالتزام بواجبات معينة. 4- الاختبار القضائي . 5- الايداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 6- الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة. ولا يحم على هذا الحدث بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون فإذا كان لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في ضشأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة.

المادة رقم 6
يكون تسليم الحدث إلى متولي رعايته، فإذا لم تتوافر في أي منهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن من أقاربه او من غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره وسلوكة أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك. وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم قانوناً بالانفاق عليه وطلب ممن حكم بتسليمه إليه تقرير نفقه له وجب على المحكمة أن تعين في الحكم بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو ما يلزم به المسئول عن نفقته شرعاً وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويتم تحصيلها بالطريق المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملتزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة رقم 7
يجب إيداع الحدث المعرض للانحراف في الأماكن المناسبة المعدة لاستقباله بمعرفة الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . وعلى لجنة رعاية الأحداث عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك وللمحكمة أن تقرر في شأن الحدث أحد التدابير الآتية: 1- تسليمه لمتولي رعايته ، فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات اللازمة بجميع الأحوال . 2- إيداعه في إحداى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث. 3- توجيه الإنذار إلى متولي رعايته كتابة ، لمراقبة حسن سيرة وسلوكه في المستقبل. 4- الإلحاق بالتدريب المهني. 5- الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة. ويجوز للجنة رعاية الأحداث اتخاذ أحد هذه التدابير دون قرار من المحكمة (إذا رأت اللجنة أن مصلحة الحدث تتطلب ذلك)، كما تكون لها تعديله بما يتفق وحالة الحدث وذلك بعد أخذ رأي مراقب السلوك.

المادة رقم 8
يكون الحكم بإلحاق الحدث بالتدريب المهني بأن يتم إلحاقه بأحد المراكز أو المعاهد المتخصصة أو أحد المصانع أوالمتاجر أو المزارع المختصة بذلك التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الحدث وبما لا يعيق انتظام الحدث في التعليم الأساسي، وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير لا تجاوز ثلاث سنوات.

المادة رقم 9
يكون الحكم بإلزام الحدث بأحد الواجبات التالية أو جميعها على أن تحدد مدة لذلك: 1- حظر ارتياد الأماكن المشتبه فيها. 2- حظر مصاحبة المشردين أو من اشتهر عنهم سوء السيرة او فساد الاخلاق. 3- الحضور في أوقات محددة أمام جهات تحددها المحكمة. 4- يحظر على الحدث التردد على الأماكن التي يشاهد فيها أفلام العنف او أفلام إباحية أو ما شابه ذلك التي تؤدي إلى انحرافه أو إلى تقليد تلك الأفلام مما فيها من آثار سلبية ضارة. على أن لا تقل مدة الإلزام عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة رقم 10
يتم الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها مراقب السلوك وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. وعلى مراقب السلوك تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وفقاً لقرار محكمة الأحداث وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له ولمتولي رعايته والقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية مرة كل ثلاثة أشهر عن الحدث الذي يتولي أمره والإشراف عليه. فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الأخرى المناسبة المقررة في المادة (5) من هذا القانون.

المادة رقم 11
يكون الحكم بإيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة او الاحتياجات الخاصة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله أو إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة، وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع على ألا تزيد على عشر سنوات في جرائم الجنايات وخمس سنوات في الجنح ، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، ويجب على المؤسسة التي أودع بها الحدث ان تقدم للمحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه على ضوء تقرير مراقب السلوك.

المادة رقم 12
يكون الحكم بايداع الحدث إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة ، التي تتناسب وحالته المرضية وسنه، ويتلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته. وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد اي منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وللمحكمة تسليمه لمتولي رعايته إذا ثبت لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه يتم نقله إلى إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة لعلاج الكبار.

المادة رقم 13
إذا ارتكب الحدث الذي لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة عدة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكب جرائم متعددة وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، كما يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.

المادة رقم 14
ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.

المادة رقم 15
لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث. وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز السادسة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة . ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن ، إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصي للغراممة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث. ولا يجوز في حالة الحكم بالغرامة التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوز عمرهم ست عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المواد (81) و (82) و(83) من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التى وقعت من الحدث.

المادة رقم 16
يجوز لمحكمة الأحداث – فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد – بدلاً من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجرائم التي يجوز فيها الحبس أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (4) و(5) و (6) من المادة (5) من هذا القانون.

المادة رقم 17
يجري تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث في المؤسسات العقابية ، فإذا بلغ سن الحادية والعشرين تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العامة ، على أن يكون التنفيذ في مكان منفصل عن الأماكن المخصصة لباقي المسجونين ، ويجوز استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية الخاصة بالأحداث إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر.

المادة رقم 18
إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره وارتكب جناية أو جنحة تقتضي حبسه احتياطياً، جاز الحبس احتياطياً لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب عرضه على محكمة الأحداث للنظر في تجديدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ثلاثة أشهر. ولا يحبس احتياطياً الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة مدها وفقاً لحكم الفقرة السابقة. ويجوز بدلاً من الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته على أن يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة أو المحكمة ، ويعاقب كل من يخل بهذا الالتزام بغرامة لا تجاوز مائتي دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه. كما يجوز لمحكمة الأحداث عند النظر في مد قرار الحبس أو التحفظ الامر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.

المادة رقم 19
يتولي مراقب السلوك الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليهم بها، ويجب عليه أن يرفع تقريراً إلي محكمة الأحداث وإلى لجنة رعاية الأحداث عن الحدث الذي يتولى الإشراف على سلوكه.

المادة رقم 20
على متولي الرعاية إبلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن أي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ من تاريخ علمه بذلك ، ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الإبلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز ألف دينار.

المادة رقم 21
إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضي أحد البنود (3) و (4) و (5) و (6) من المادة (5) من هذا القانون ، فللمحكمة بعد سماع أقواله أن تحكم بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر له أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالة الحدث.

المادة رقم 22
للمحكمة ، بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها من مراقب السلوك وفقا للمادة (19) أو بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث أو الحدث نفسه أو من متولي الرعاية أن تأمر بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.

المادة رقم 23
إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف أنذرت نيابة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من لجنة رعاية الأحداث متولي رعايته كتابة لمراقبة سلوكه في المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه ، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للطعن في الأوامر الجزائية ويكون الحكم غير قابل للطعن. ويعاقب بالحبس الذي لا يجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- أهمل بعد إنذاره وفقاً للفقرة السابقة ، مراقبة الحدث ، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مجدداً في إحدى الحالات المبينة في المادة الأولي من هذا القانون. 2- سلم إليه الحدث وأهمل في أداء أحد واجباته قبله إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرض للانحراف بإحدى الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة رقم 24
لمحكمة الأحداث في جميع الأحوال ، سواء من تلقاء ذاتها أ, بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث ، إصدار قرار بإلزام متولي رعاية الحدث المنحرف أو المعرض للانحراف بحضور الدورات التي ينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية ، وتحدد المحكمة مدة الدورة بعد أخذ رأي مراقب السلوك وفقاً للمواعيد التي يحددها ، ويعاقب متولي الرعاية الذي يتخلف دون عذر مقبول عن حضور الندوات أو الدورات المشار إليها بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

المادة رقم 25
فيما عدا الأبوين أو الأجداد أو الأزواج ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفي حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو لجهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.

المادة رقم 26
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانوناً ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الانحراف أو أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل المتهم مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من متولي رعايته أو مسئول عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماً إليه بمقتضي القانون أو كان خادماً عند أي ممن تقدم ذكرهم. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة رقم 27
يجوز لمدير المؤسسة العقابية المودع بها الحدث الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكمل الحادية والعشرين تكليفه بالعمل في الخدمات الداخلية للمؤسسة عند تنفيذه لعقوبة الحبس ، ما لم ير طبيب المؤسسة المختص إعفاءه من العمل فيها لأسباب صحية تدون بملف التنفيذ الخاص به .

المادة رقم 28
يراعى عند تشغيل الحدث المحكوم عليه والذي يتمتع بمهارة فنية معينة أن يكون تشغيله في الأعمال والحرف التي تتناسب مع مهارته.

المادة رقم 29
يستحق الحدث المحكوم عليه الذي يقضي مدة العقوبة في إحدى المؤسسات أجراً عما يقوم به من أعمال فنيه أو إنتاجية أو خدمية ويتحدد أجره في كل منها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، وللحدث المحكوم عليه في هذه الحالة الإنفاق من حصيلة أجره.

المادة رقم 30
إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية أن هناك ضرراً على صحة الحدث المحكوم عليه نتيجة تنفيذ عقوبة الحبس ، وجب عليه إبلاغ مدير المؤسسة العقابية الذي يطلب إلى نيابة الأحداث عرض الأمر على رئيس محكمة الأحداث ليأمر بما يراه مناسبا في شأن الحدث.

المادة رقم 31
تتم زيارة الحدث المحكوم عليه في أحد الأماكن المخصصة للزيارة داخل المؤسسة العقابية ، ولا يجوز منع هذه الزيارات لأي سبب يتعلق بسلوكه داخل المؤسسة. ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم قواعد زيارة الأحداث وأحوالها.

المادة رقم 32
لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرف الحبس الانفرادي.

2 – الباب الثالث
محكمة الأحداث (33 – 60)
المادة رقم 33
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل محكمة بالمحكمة الكلية ، ويعاونه اثنان من القضاة وخبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويمثل النيابة العامة في المحكمة أحد أعضاء نيابة الأحداث . وتحدد دوائر اختصاص كل محكمة في قرار إنشائها . ويصدر بتعيين الخبيرين المشار إليهما قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل من بين من تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من الأخير. ويحلف الخبير قبل مباشرة مهام وظيفته يمينا أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأحداث بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق.

المادة رقم 34
يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو أو متولي رعايته أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.

المادة رقم 35
تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 36
لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة ولائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف . وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد (18) و (20) و (23) و (24) و(25) و(26) من هذا القانون.

المادة رقم 37
تعقد جلسات محاكم الأحداث في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المحاكمة وما يقتضيه حضور الحدث. وللمحكمة عقد جلساتها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث إذا رأت مقتضي لذلك.

المادة رقم 38
يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي جرائم الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال مراقب السلوك بعد تقديمه تقريراً بحالة الحدث يوضح العوامل التي دفعته إلى الانحراف أو التعرض له ، ومقترحاته لإصلاحه ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة برأي أهل الخبرة.

المادة رقم 39
إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر ، وآخرون تزيد سنهم على ست عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً ، على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث. ويجب على المحكمة في هذه الحالة قبل أن تصدر حكمها على الحدث أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء أو مراقبي السلوك بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة . وإذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره واتهم بارتكاب جناية أو جنحة ، وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث ويحال الآخرون إلى المحكمة المختصة.

المادة رقم 40
تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها سوى الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. ولمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور متولي رعايته أو محام نيابة عنه، على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك ، وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أي ممن ذكروا في الفقرة الأولى إذا رأت ضرورة لذلك ، ولا يجوز في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو مراقب السلوك ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

المادة رقم 41
للحدث أو لمتولي رعايته الحق في أن يوكل محامياً للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وإذا لم يتم توكيل محامي للدفاع عنه وجب على النيابة أو المحكمة أن تنتدب له محامياً يقوم بهذه المهمة.

المادة رقم 42
لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لهذا القانون .

المادة رقم 43
لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صفيحة الحالة الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من هذه الأحكام.

المادة رقم 44
يكون الحكم الصادر على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون واجب التنفيذ فوراً ولو كان قابلاً للاستئناف.

المادة رقم 45
في جرائم الجنح وفي جرائم الأذى البليغ والأذى المفضي إلى عاهة التي يرتكبها الحدث ولا تجاوز عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات يجوز للمجنى عليه أن يعفو عن الحدث أو يتصالح معه قبل صدور الحكم أو بعده. وإذا رغب المجني عليه في الصلح أو العفو عن الحدث المحكوم عليه بالحبس أو الإيداع في إحدي المؤسسات الاجتماعية ، بعد صدور الحكم النهائي بإدانته فله أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه وفقاً للفقرة السابقة. وفي كل الأحوال يترتب على قبول الصلح أو العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ويفرج عن الحدث فوراً.

المادة رقم 46
يجوز لمحكمة الأحداث، بناء على طلب نيابة الأحداث ، أن توقف كل أو بعض سلطات متولي رعاية الحدث في الأحوال الآتية 1- إذا حكم نهائياً على متولي الرعاية في جريمة اغتصاب أو هتك عرض أو زنا أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بالحبس في أي جريمة. 2- إذا عرض للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو نتيجة للاشتهار بفساد السيرة. 3- إذا حكم بإيداع الحدث داراً من دور الرعاية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون. فإذا قضت المحكمة بالحد من الرعاية طبقاً للفقرة السابقة أسندت مباشرة حقوق الرعاية التي حرمت متوليها منها إلى أحد أقاربه الآخرين أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.

المادة رقم 47
تتولى شرطة حماية الأحداث عرض الحدث المنحرف المهتم بارتكاب جناية أو جنحة على نيابة الأحداث والتي تختص وحدها بمباشرة الدعوى الجزائية والتحقيق والتصرف والإدعاء فيها.

المادة رقم 48
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام التي تصدر بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.

المادة رقم 49
يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام دائرة استئنافية أو أكثر تخصص لذلك بالمحكمة الكلية. وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة مستشار وعضوين آخرين كل منهما بدرجة لا تقل عن وكيل محكمة. ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين الإجتماعيين يكون أحدهما من النساء على الأقل على ألا يكون أي منهما قد سبق له الاشتراك في نظر الدعوى في مرحلتها الأولى.

المادة رقم 50
يرفع الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بطلب من الحدث او من يوكله أو من يمثله قانوناً او من نيابة الأحداث ، سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة.

المادة رقم 51
لا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه لمدة سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار جديد يصدر من المحكمة بناءً على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي مراقب السلوك.

المادة رقم 52
يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقاً لهذا القانون.

المادة رقم 53
ينشأ لكل حدث محكوم عليه ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام. ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء مما نص عليه في المادة السابقة.

المادة رقم 54
يقوم رئيس محكمة الأحداث أو من ينيبه من خبيري المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومراكز ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات العلاجية المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعنية بالأحداث وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ويأمر باتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات لمصلحة الحدث.

المادة رقم 55
يجري تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث أو من قرارات لجنة رعاية الأحداث وفقاً لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

المادة رقم 56
إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستدعي فحصه قبل الفصل في الدعوى، قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة للمدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.

المادة رقم 57
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك والاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية المتخصصة ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقرر في هذا القانون أيضاً لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.

المادة رقم 58
كل إجراء يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه ، يجب إبلاغه إلى متولي رعايته، وله أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في هذا القانون.

المادة رقم 59
لا يجوز الإدعاء المدني أمام محاكم الأحداث.

قانون الأحداث

المادة رقم 60
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه بلغ الخامسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت نيابة الأحداث الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون. وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز السادسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه. وفي كل من الحالتين السابقتين يجب وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة (18) من هذا القانون. وإذا حكم على متهم باعتباره حدثاً ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز السادسة عشرة من عمره يجوز للنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.

3 – الباب الرابع
الإفراج تحت الشرط (61 – 64)
المادة رقم 61
يجوز الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس وذلك إذا كان قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه ومتي كانت التقارير الموضعة عنه ، بمعرفة مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، تتوقع أن يكون سلوكه بعد الإفراج عنه حسناً. ويكون الإفراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة.

المادة رقم 62
يقدم طلب الإفراج تحت شرط إلى نيابة الأحداث من الحدث او من متولي رعايته، وتتحقق النيابة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على ضوء التقارير المقدمة من المؤسسة العقابية عن الحدث المحكوم عليه، ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك المختص.

المادة رقم 63
إذا ساء سلوك الحدث المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنه فيها وذلك بناءً على تقرير من مراقب السلوك أو مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، أصدرت نيابة الأحداث قراراً بإعادته إلى المؤسسة العقابية ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم وقت الإفراج عنه.

المادة رقم 64
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى انقضاء مدته، أصبح الإفراج نهائياً.

4 – الباب الخامس
أحكام ختامية (65 – 69)
المادة رقم 65
يعفي الحدث أو من يمثله قانوناً من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المقامة طبقاً لهذا القانون.

المادة رقم 66
تطبق الأحكام الواردة في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليها فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون.

المادة رقم 67
يحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني نشر معلومات عن قضايا الأحداث تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم. كما يحظر نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة لقضايا الأحداث أو ملخص عما تم فيهما. ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لاسم الحدث أو لقبه أو صورته. ويعاقب المسؤول عن النشر أو الإذاعة أوالبث عن مخالفة الحظر المبين في هذا المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.

قانون الأحداث
المادة رقم 68
يصدر باختيار مراقبي السلوك وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ويحلف مراقب السلوك قبل مزاولة عمله يميناً أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بالأمانة والصدق.

المادة رقم 69
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتحديد وتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتحديد مقارها وتعيين وندب العاملين فيها.

قانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة ( 12 / 2015 )

(1 – 17)
المادة رقم 1
تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى ” محكمة الأسرة ” يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها. ويتولى ا لأشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء. ويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة رقم 2
تشكل دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاضي واحد ، وتشكل دارة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف. وللمجلس الأعلى للقضاء ، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية ، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية ، بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار المجلس .

المادة رقم 3
تختص محكمة الاسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ( 34 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من ( 23 ) إلى ( 28 ) من ذلك القانون. وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة إنتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

المادة رقم 4
– تطبق محكمة الاسرة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقاً للمادة ( 346 ) من قانون الأحوال الشخصية ، وتتبع أمامها القواعد والاجراءات المقررة في القانون المرافق وتطبيق فيما لم يرد به نص خاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة. – ويجوز لمحكمة الأسرة كلما رأت ضرورة لذلك الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة ( 9 ) من هذا القانون.

المادة رقم 5
تختص محكمة ا لأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعاوي المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال في المواد الآتية: ( أ ) النفقات والأجور وما في حكمها، ( ب ) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما ، ( ج ) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها ، ( د ) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية ( هـ ) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه ، ( و ) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما ، ( ز ) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة. وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن أحد المدعى عليهم بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.

المادة رقم 6
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الأخر ، بما في ذلك دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوي حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته. ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوي الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة. ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل

المادة رقم 7
تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام المواد من ( 337 ) إلى ( 341 ) من قانو الأحوال الشخصية ، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة ، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

المادة رقم 8
ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة ، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والاجراءات التي تتبع أمامه. ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.

المادة رقم 9
في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص إلا أنه بالنسبة لدعاوي الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح لا يقبل رفعها ابتداءً أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص. ويتولى المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه ، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة. ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه ،ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية. ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختياره هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة رقم 10
يجب أن تنتهي التسوية طبقا للمادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وبحد اقصى لا تجاوز ستين يوما ، فإذا تم الصلاح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز ، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصياً وبوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العالمين بالمركز محضراً بما تم يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت ، وذلك تمهيداً للسير في الاجراءات القضائية وفقا للقانون. ولا تغنى مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة ، عند نظر دعاوي التفريق للضرر من أتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من ( 127 ) إلى( 132 ) من قانون الأحوال الشخصية .

المادة رقم 11
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة وهو من يندب لذلك من قضائها بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية: أ – الأحقية في مؤخر الصداق. ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة. ج – منازعات رؤية المحضون. د – الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره. هـ – الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه. و – الاذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها. ز – تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة. ح – تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة ( 107 ) من القانون المدني. ط – الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127 ) إلى ( 137 ) من القانون المدني. مراعاة القيود بالمواد من ( 127 ) إلى ( 137 ) من القانون المدني ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 163 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة ( 146 ) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( هـ ) إلى ( ط ) من هذه المادة فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

المادة رقم 12
تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضياً أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية: أ – المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة. ب – منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية .

المادة رقم 13
تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز ، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة ( 338 ) من قانون الأحوال الشخصية. ولا يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله ،وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.

المادة رقم 14
– تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الاسرة وذلك للنظر فيما يلي: أ – التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ( 11 ) من هذا القانون. ب – دعاوي قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه. ج – منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ويكون الطعن بالاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الاستئنافية وفقاً للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .

المادة رقم 15
تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة ، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقاً لهذا القانون ، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة ( 189 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى. ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين ، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.

المادة رقم 16
ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته ، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز ، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام ، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة ، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شئون الأسرة. ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم شئون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 17
ينشأ ( صندوق تأمين الأسرة ) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي: أ – مبلغ تخصصه الدولة في ميزانية وزارة العدل. ب – التبرعات والهبات غير المشروطة. وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء ، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام ، ويتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.

مرسوم رقم 111 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979م في شأن الخدمة المدنية ( 111 / 2015 )

0 – نص القانون
(1 – 3)
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (14) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه النص التالي: مادة(14) على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو ضعيف ثم يعرضه على من يليه في المسئولية لإبداء رأيه وفي حالة اختلاف رأي الرئيسين ، وكذلك في حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير على لجنة شئون الموظفين لتقدير الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقيين والإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك ، ويحدد سنة التقييم استثناء من التقييم عن سنة ميلادية للوظائف التي تتطلب طبيعتها او ظروفها ذلك . أما شاغلي الوظائف القيادية فيضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً خاصا يتضمن قواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييمهم والآثار المترتبة على هذا التقييم ويتولى الوزير المختص وضع تقرير تقييم الأداء بالنسبة لكل منهم. وفي الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة ، يجوز للوزير المختص إذا خلت هذه القوانين من أحكام تقييم الأداء أن يصدر قرارا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية يتضمن قواعد وأسس ومواعيد تقييم الأداء والإجراءات اللازمة لذلك وآلية الإخطار بهذا التقييم وقواعد وإجراءات التظلم منه.

المادة رقم 2
يضاف إلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شان الخدمة المدنية المشار إليه المواد التالية: مادة 30 مكرر يرشح الوزير المختص عدد (3) على الأقل لشغل الوظيفة القيادية على أن يشترط لشغل هذه الوظيفة توافر الشروط التالية : 1- وجود وظيفةشاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة. 2- الحصول على مؤهل جامعي تخصصي مناسب. 3- توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي وفقاً لما يلي: (22) سنة للتعيين بالدرجة الممتازة. (20) سنة للتعيين بدرجو وكيل وزارة . (16) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد. 4- الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال في كل سنة من السنتين الأخيرتين. 5- أن يقدم تصور التطوير العمل. 6- الإلمام بقدر كاف باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. 7- اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنيةة محدداً طبيعة هذه الدروات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها. مادة 30 مكرر (أ) تكون الأولوية في الاختيار في حال تساوي المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة السابقة للمرشح من ذات الجهة، تم من جهة حكومية أخرى ، ثم من جهات غير حكومية ، ويفضل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءمة مع طبيعة الوظيفة مادة 30 مكرر (ب) يرفع الوزير المختص – قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية – تقريرا إلى مجلس الوزراء لبيان رأيه في التجديد أو عدم التجديد لشغل الوظيفة القيادية مشفوعا بالمبررات وفي ضوء التقارير السنوية المقدمة عنه. مادة 30 مكرر (ج) تستثنى وظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء من قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد عبدالله المبارك الصباح صدر بقصر السيف في : 23 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق: 12 أبريل 2015م

قانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين

تحميل القانون pdf

قانون جهاز المراقبين الماليين

– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الفصل الأول – تعاريف
مادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والكلمات والعبارات الواردة أدناه ، أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها:-
-جهاز:هو جهاز المراقبين الماليين المؤسس بمقتضى هذا القانون.
-رئيس الجهاز: هو رئيس جهاز المراقبين الماليين.
-اللجنة العليا: هي اللجنة العليا لجهاز المراقبين الماليين .
-المراقبون الماليون: هم الموظفون الفنيون العاملون بجهاز المراقبين الماليين.
-الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
الفصل الثاني – إنشاء وتشكيل وأهداف الجهاز
مادة (2)
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز مستقل يسمى “جهاز المراقبين الماليين” ، يتبع وزير المالية.
مادة (3)
يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير ، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية ، ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة – بناء على ترشيح وزير المالية – ويكون له نائبٌ ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ، بناء على ترشيح وزير المالية ، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه.
مادة (4)
يكون للجهاز كادرٌ خاصٌ ، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بشروط التعيين التي نص عليها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار إليه ، يشترط في من يشغل وظيفة مراقب مالي أن يكون كويتي الجنسية حاصلاً على بكالوريوس تخصص رئيسي (محاسبة) معترف به في دولة الكويت ، ويكون تحديد جهة عمله ونقله بقرار من رئيس الجهاز ، وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير ذلك.
مادة (6)
لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين ، أثناء تولي مناصبهم:
1.أن يزاول مهنةً حرةً أو عملاً تجارياً يتعارض ومقتضيات وظيفته.
2.أن يشتري أو يستأجر مالاً لإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز – ولو بطريقة غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني – ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.
3.أن يشارك في التزامات تعقدها إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
4.أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية.
5.أن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة ، يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز.
6.أن يعين في الجهات التي كان يراقب عليها ، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تركه العمل بها.
مادة (7)
يشكل بالجهاز لجنة عليا تتألف من:
1.وزير المالية رئيساً.
2.رئيس الجهاز نائباً لرئيس اللجنة.
3.نائب رئيس الجهاز وأقدم ثلاثة من رؤساء القطاعات أعضاء.
ويقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز ، وتنعقد اللجنة بحد أدنى ثلاث مرات بالسنة – بناءً على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه – ولا يعتبر انعقادها صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء ، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا ، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
وتضع اللجنة العليا الهيكل التنظيمي للجهاز، على أن تكون مكاتب المراقبين الماليين بمستوى إدارة تتبع رؤساء القطاعات المختصة مباشرةً ، كما تضع اللجنة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لحسن سير العمل بالجهاز وتحقيق أهدافه، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (8)
يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف:
1 – تحقيق رقابةٍ مسبقةٍ فعالةٍ على الأداء المالي للدولة.
2 – ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.
3 – التأكد من مطابقة الأداء المالي للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها.
4 – تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة للشئون المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
5 – متابعة تحصيل الإيرادات العامة للدولة.
الفصل الثالث – نطاق رقابة الجهاز والاختصاصات
مادة (9)
تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أية جهة أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.
مادة (10)
لرئيس الجهاز تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة أو التحقق أو الدراسة ، وتفويضها بمهام أو قضايا محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته ، وتقدم نتائج أعمالها إليه.
مادة (11)
يعد رئيس الجهاز تقريراً دورياً كل نصف سنة ماليـــة عن أعمال وأداء
الجهاز ، ويقدم هذا التقرير إلى وزير المالية لعرضه على كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
مادة (12)
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه ، تكون اختصاصات المراقبين الماليين كما يلي:
1 – الرقابة على تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً، وكذلك الأصول والخصوم وفقاً للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة والمعايير المحاسبية المتبعة، بما في ذلك نظام الارتباطات، ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد.
2 – التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالجهة، خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لاستلام الاستمارة والمستندات اللازمة والمؤيدة لها، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عملية الرقابة.
3 – التوقيع على الحساب الختامي، وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية والتي تعدها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وإبداء الرأي قبل تقديمه إلى وزارة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الآلية التي يتم بموجبها تنفيذ هذا الاختصاص.
4 – التحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقاً للوائح المالية والنظم المعتمدة، مع مراعاة القواعد المحاسبية المتعارف عليها وخاصةً عند إقفال حسابات السنة المالية.
5 – دراسة أنظمة الرقابة الداخلية الصادرة والمنظمة للعمل، ومدى كفاءتها وكفايتها لإحكام الرقابة على العمليات المالية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة.
6 – إبداء الرأي في مشروع ميزانية الجهة – محل الرقابة – قبل تقديمه إلى وزارة المالية.
7 – حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها، وإبداء الرأي والملاحظات.
8 – الاطلاع على كافة العقود والالتزامات في حدود المبالغ التي يتطلب عرضها على لجنة المناقصات المركزية وعقود المزايدات قبل إبرامها ، للتحقق من صحة الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات .
9 – التحقق من توقيع الشروط الجزائية على الموردين أو المقاولين في حالة مخالفتهم لشروط العقد ، واعتماد رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للموردين أو المقاولين ، بعد التحقق من أن قرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة بتوقيعها .
10 – دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية ، والترخيص بصرفها في ضوء ما تقضي به التعليمات المالية .
11-التحقق من تحصيل وتوريد الإيرادات وفقاً للقوانين والتعليمات المالية .
12-الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق والطوابع المالية والبريدية وما في حكمها واعتمادها .
13 – مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من انتظام القيد المحاسبي فيها.
14 – متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة ، وإجراءات تلافي ملاحظاتها ، بما يتوافق ودور الجهاز .
15 – إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة.
16 – الرقابة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعومات المقدمة من قبل أفراد وجهات محلية أو خارجية ، للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها .
17 – الاشتراك مع الجهة – محل الرقابة – في بحث الحوادث من سرقات أو اختلاسات أو حرائق ، ونتائج التحقيقات واقتراح نظم الرقابة اللازمة لتجنب تلك الحوادث ، ورفع بيان بتلك الحوادث ونتائج التحقيقات لرئيس الجهاز ، وفي حالة وجود خسائر يتحمل المسئول عنها قيمتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية أية اختصاصات أخرى للمراقبين الماليين – في ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون – بما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون .
مادة (13)
يحظر على المراقبين الماليين تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة ، على أن يكون ذلك مسبباً .
مادة (14)
على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة ، وفقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة ، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابةً .
وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي ، يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمناً الرأيين معاً ، فإذا لم يقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك .
الفصل الرابع – أحكام عامة
مادة (15)
يشكل مكتب فني يتبع رئيس الجهاز مباشرةً يتكون من العاملين الفنيين الكويتيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة ، يتولى التحقق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية ، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز .
مادة (16)
يعاقب تأديبياً كل من خرج من العاملين بالجهاز عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو سلك سلوكاً مخلاً بشرف الوظيفة – وفقاً لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المشار إليهما – وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية عند الاقتضاء.
( مادة 17 )
يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الرد على ملاحظات أو مكاتبات الجهاز ، وعدم التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ، ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الجهة إجابةً الغرض منها المماطلة والتسويف ، وعلى مسئولي هذه الجهات الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها.
(مادة 18 )
تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الجهاز – بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة المالية أو بسببها – سريةً ويجري تداولها على هذا الأساس.
( مادة 19 )
يجب تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
بحيث لا يتم اعتماد وخصم وإثبات أي مبالغ ، إلا بعد الاعتماد الآلي لها من قبل المراقبين الماليين.
( مادة 20 )
يحظر على العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة
لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية.
( مادة 21 )
يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
( مادة 22 )
يعامل المراقبون الماليون معاملة مديري الإدارات ، ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقين بها.
( مادة 23 )
يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به ، بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة.
( مادة 24 )
ينقل للعمل بالجهاز جميع المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بوحدات الرقابة المالية التابعة لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون ، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة بالجهاز.
( مادة 25 )
تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
( مادة 26 )
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم – بناء على اقتراح اللجنة العليا – خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ، وحتى صدور هذه اللائحة يتم العمل بالقرارات المنظمة لاختصاصات المراقبين الماليين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مادة 27 )
تعد ميزانية الجهاز بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ، وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.
( مادة 28 )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

( مادة 29 )
على رئيس مجلس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 رجب 1436 هـ
الموافق : 11 مايو 2015 م

 

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (23)لسنة 2015
بإنشاء جهاز المراقبين الماليين
على الرغم من صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، وما نصت عليه المادة رقم (33) بأن ” يعين بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات ” ، والمادة رقم (34) بأن ” يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات ” ، إلا أن تلك المادتين ظلت معطلة دون تطبيق عملي لا لسبب إلا للوقوف على أهمية تلك الوظيفة وتميزها عن سائر الوظائف في الإدارة المالية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هذا التميز المهني لتلك الوظائف .
ومع التطور الكبير في حجم المالية العامة والزيادة الكبيرة في عدد الجهات الحكومية التي استحدثت وأنشئت في مرحلة ما بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه، فقد ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الأموال العامة والرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة ، وللظروف والأوضاع المالية التي مرت بها البلاد أثناء وبعد فترة الغزو الغاشم والتي أسفرت عن وجود الكثير من الاختلالات والمخالفات المالية الجسيمة بالإضافة إلى مظاهر الخلل المختلفة في تزايد أوجه الهدر والإسراف في الأموال العامة، فكان لابد من قيام السلطة التشريعية بالإصرار على تفعيل المادتين (34،33) من المرسوم بالقانون (31) لسنة 1978 ووضعهما موضـــــــع التنفيذ .
وهو ما أثمر معه في نهاية المطاف بتعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وعلى مراحل ،وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1181) بتاريخ 28/12/1992 بتفويض وزير المالية بتحديد تبعية واختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.
وتجدر الإشارة بأن الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً تعتبر نقطة تحول للاقتصاد الكويتي ، ورغبة في حسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية فإنه يتطلب وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن استخدام الأموال الضخمة اللازمة لتحقيق تلك التطلعات .
وتأتي أهمية مهنة المراقبين الماليين في كونها رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة ،وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها .
ونظراً لما تواجهه مهنة المراقبين الماليين حالياً من صعوبات وعراقيل جوهرية، تحد من قدرتهم على القيام بدورهم على الوجه الأكمل ،والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة و تفعيلاً لاختصاصاتهم من جهة أخرى ، لذا جاء هذا القانون لتفعيل هذا الدور الهام ومعالجة السلبيات التي واكبت عمل المراقبين الماليين خلال الفترة السابقة ، حيث اشتمل القانون على أربع فصول هى:
الفصل الأول :تعاريف ( المادة 1 )
حيث جاء فيها تعريف كل من الجهاز ورئيس الجهاز واللجنة العليا والمراقبين الماليين والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
الفصل الثاني :إنشاء وتشكيل وأهداف الجهاز
( من المادة 2 إلى المادة 8 )
حيث قضت المادة (2) بإنشاء جهاز يتبع وزير المالية ويسمــــــى
( جهاز المراقبين الماليين) .
فيما بينت المادة (3) بأن يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح وزير المالية ،ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للنجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح وزير المالية ،ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء في التخصصات المختلفة لتمكينه من القيام بمهامه .
ولأهمية المحافظة على المستوى المالي الذي يتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال والاختصاصات الرقابية التي يقوم بها الجهاز ، قضت المادة (4) بأن يكون للجهاز كادراً خاصاً يصدر به قرار من مجلس الوزراء ،ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية.
كما بينت المادة (5) أنه مع عدم الإخلال بشروط التعيين التي نص عليها نظام الخدمة المدنية بالمرسوم المؤرخ في 4/4/1979 وتعديلاته، فإنه يشترط لشغل وظيفة مراقب مالي بأن يكون كويتي الجنسية حاصلاً على شهادة البكالوريوس ،تخصص رئيسي محاسبة معترف بها في دولة الكويت ، ولأهمية أن يمارس المراقبون الماليون عملهم باستقلالية تامة ،فقد حددت المادة بأن يكون تحديد جهة عمل ونقل المراقبين الماليين بقرار من رئيس الجهاز وفق آلية واضحة وشروط ومعايير محددة تبينها اللائحة التنفيذية .
وأشارت المادة (6) إلى مبدأ أساسي في العمل الرقابي ،وهو مبدأ الحيادية ومنع تضارب المصالـــــــــح ،حيث حظرت المادة على كل من رئيس الجهاز ونائبـه ورؤســاء القطاعات والمراقبين الماليين أثناء توليهم مناصبهم مزاولة مهنة حرة أو عمل تجاري يتعارض ومقتضيات الوظيفة ، أو أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة
أو أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة ، أو أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو أن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز ، أو أن يعين المراقب المالي في الجهات التي راقب عليها إلا بعد مضي خمس سنوات من تركه العمل بتلك الجهة .
وضماناً لاستقلالية الجهاز قضت المادة (7) بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية ورئيس الجهاز نائباً لرئيس اللجنة ونائب رئيس الجهاز وأقدم ثلاثة من رؤساء القطاعات أعضاءً ، وأمانة سر أحد العاملين بالجهاز ، كما اشترطت المادة أن تنعقد اللجنة بحد أدنى ثلاث مرات بالسنة ، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً على أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا .
وتضع اللجنة العليا الهيكل التنظيمي للجهاز على أن يكون كل مكتب من مكاتب المراقبين الماليين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بمستوى إدارة في الهيكل التنظيمي للجهاز تتبع رؤساء القطاعات المختصة مباشرة ، كما تختص اللجنة العليا بوضع اللوائح والنظم الإدارية والمالية اللازمة لحسن سير العمل بالجهاز وتحقيق أهدافه بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وأوضحت المادة (8) الأهداف التي من أجلها أنشئ الجهاز والمرتبطة بنوع الرقابة التي يمارسها الجهاز وهي الرقابة المالية المسبقة ، وإجراء هذه الرقابة يتطلب بالضرورة عدم الارتباط بمصروف إلا بعد التثبت من أن عملية الارتباط أو الصرف سليمة ومطابقة للأحكام والقوانين والقرارات الوزارية واللوائح والتعاميم المالية وللقواعد العامة للميزانية ومن هنا كان وصف الرقابة المسبقة بأنها رقابة وقائية مانعة له في حين أن الرقابة اللاحقة ، وهي التي تجري بعد الارتباط أو الصرف ، بأنها رقابة علاجية .
وجدير بالذكر بأن المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي في المادة 33 منه قد أستهدف تطبيق الرقابة المسبقة على كافة العمليات المالية التي تتم في الجهات الحكومية بواسطة ” المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات ” للتحقق من أن عمليات الارتباط والصرف في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية وبما يحقق أهدافها ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة وهذا يقتضي مراجعة حسابية و مستندية و تقييمية وأنها وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المنظمة لها ، مما يميز عمل الجهاز عن باقي أجهزة الرقابة المالية في الدولة ، فرقابة ديوان المحاسبة على سبيل المثال هي في الأصل وبموجب ما ورد في القانــــــــون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته ( ووفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية ) بأنها رقابــــــة لاحقة ( علاجية ) وقصر الرقابة المسبقة في قانونه على أنواع معينة من الارتباطات والمصروفات وذلك على الوجه الذي حددته المادتين 13 ، 14 منه ، فنصت أولى هاتين المادتين على أن تخضع لرقابة الديوان المسبقة المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر ،
ونصت ثانيتهما ( المادة 14)من قانون الديوان على أن تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شـــــــأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها ، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة المسبقة للديوان هي قبل إبرام العقود مما يستلزم ضرورة وجود رقابة مالية مسبقة أثناء تنفيذ هذه العقود وهذا الدور مناط بالمراقبين الماليين.
الفصل الثالث :نطاق رقابة الجهاز والاختصاصات
( من المادة 9 إلى المادة 14)
حيث بينت المادة (9) بأنه تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أي جهة أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.
وأعطت المادة (10) لرئيس الجهاز تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة و التحقق أو الدراسة وتفويضها بمهام أو قضايا محددة تتعلق بالرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وما يتبعها من مكاتب أو جهات في الداخل والخارج ضمن مهام الجهاز وصلاحياته وتقدم نتائج أعمالها إليه .
وأشارت المادة (11) بأن يعد رئيس الجهاز تقريراً دورياً كل نصف سنة مالية عن نتائج أعمال وأداء الجهاز ويقدم إلى وزير المالية لعرضه على كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .
وبينت المادة (12) اختصاصات المراقبين الماليين والتي جاءت في (17) بنداً على وجه التفصيل والتي تؤكد على أهمية دورهم في تحديد مواطن الهدر وترشيد الانفاق الحكومي وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته .
ولإعطاء ضمانة بسرعة إنجاز المعاملات المالية لدى المراقب المالي بعد استيفاء المستندات المؤيدة واللازمة وعدم التعذر بعرقلة الجهاز لسير المعاملات المالية فقد قضى البند رقم 2 من المادة (12) على وجوب إنجاز المعاملات المالية خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لاستلام الاستمارات والمستندات اللازمة والمؤيدة لها .
كما جاء البند رقم 5 ليؤكد على دور مهم وأساسي للمراقبين الماليين وهو دراسة أنظمة الرقابة الداخلية وما تتضمنه من قرارات وتعاميم ولوائح صادرة من الجهات المنظمة للعمل وتحديد مدى كفاءتها وكفايتها لأحكام الرقابة على العمليات المالية ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة ، وذلك بحكم طبيعة عمل المراقبين الماليين لاطلاعهم المباشر و الحصري على تنفيذ الجهات للقوانين والقرارات و التعاميم واللوائح المالية ، وأشار البند رقم (14) إلى تكامل العمل في الأجهزة الرقابية في الدولة من خلال ما اسند للمراقب المالي – بحكم طبيعة عمله – من اختصاص متابعة تنفيذ التوصيات من مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة وإجراءات تلافي ملاحظاتها بما يتوافق ودور الجهاز ، كما أكد البند رقم (17 )على مبدأ التعاون والمشاركة بين المراقب المالي والجهات الخاضعة للرقابة للوصول إلى أفضل الطرق في معالجة الحوادث ونتائج التحقيقات المرتبطة بالجوانب المالية من خلال المشاركة في اقتراح نظم الرقابة اللازمة لتجنب تكرار حدوث تلك الحوادث .
وقد راعى القانون في المادة (12) أمرين مهمين ، الأول تحديد اختصاصات واضحة تمثل الحد الأدنى لاختصاصات المراقبين المالــيين بينها القــــانون في(17 بنداً ) ، الأمر الثاني ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة (12) وهو تحقيق أكبر مرونة ممكنة وذلك بإمكانية إضافة اختصاصات جديدة من خلال اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع الاختصاصات الواردة فيه.
وجاءت المادة (13) لتؤكد على استقلالية المراقب المالي أثناء تأدية مهامه وذلك بالحظر عليه من اعتماد أو تنفيذ أي قرار قد يوجه له ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة ، وعلى المراقب المالي في هذه الحالة أن يوضح ويذكر كتابةً أسباب عدم اعتماده أو تنفيذه ذلك الأمر.
كما جاءت المادة (14) لتبين ضرورة تحقق المراقب المالي من أن أي التزام مالي على ميزانية الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز أو تحميل أي عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة وفقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة ، وفي حال عدم وجود هذه الإجازة فعلى المراقب المالي أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة ، كما بينت المادة آلية معالجة هذا الامتناع ، ونصت أنه إذا لم يؤخذ بوجهة نظره يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمناً الرأيين معاً فإذا أقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي كان بها وإلا وجب تنفيذ أمر الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك .
الفصل الرابع :أحكام عام ( من المادة 15 إلى المادة 29)
حيث جاء في المادة (15) بأنه يشكل بالجهاز مكتب فني يتم اختيار أعضائه من بين العاملين الفنيين الكويتيين بالجهــــاز (المراقبين الماليين) لا تقل سنوات خبرتهم عن 15 سنة ، ويتبع هذا المكتب رئيس الجهاز مباشرة يتولى التحقق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية ، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز .
ولضمان التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الوظيفية قضت المادة (16) بأن يخضع العاملين بالجهاز لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما فيما يخص العقوبات التأديبية التي يعاقب بها كل من يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكاً مخلاً بشرف الوظيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية عند الاقتضاء .
كما أكدت المادة (17) على ضرورة رد الجهات الخاضعة للرقابة على ملاحظات ومراسلات الجهاز ، وعدم التأخر في الرد بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الجهة الحكومية إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف وعلى مسئولي الجهات الرد علـــى الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها .
ونصت المادة (18) باعتبار المعلومات والوثائق والبيانات التي يطلع عليها العاملون في الجهاز سرية ويتم تداولها وفقاً لذلك .
وأشارت المادة (19) على وجوب أن يتم تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بعدم جواز اعتماد وخصم وإثبات أي مبالغ إلا بعد الاعتماد الآلي لها من قبل المراقبين الماليين .
وجاءت المادة (20) لتأكيد الحيادية في عمل الجهاز عندما حظرت المادة على جميع العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية.
كما أكدت المادة (21) على إلزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الكاملة الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات لتمكين الجهاز من أداء دوره على الوجه الأكمل وفقاً لأحكام هذا القانون .
ولأهمية الدور الذي يقوم به المراقبون الماليون والمؤهلات والخبرات التي يتمتعون بها والمستويات القيادية والإشرافية التي يتعاملون معها داخل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فقد حددت المادة (22) المستوى الوظيفي لهم بأن يعاملوا معاملة مدراء الإدارات ، وعلى أن يكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقين بها .
كما جاء في المادة (23) بأن يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة .
وأشارت المادة (24) إلى نقل جميع المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بوحــــــدات الرقابة المالية في قطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون ، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة للعمل بالجهاز .
وبينت المادة (25) بأن يسري على العاملين في الجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما فيما لم يرد به نص بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
وجاءت المادة (26) بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة العليا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ، وحتى صدور هذه اللائحة يتم العمل بالقرارات المنظمة لاختصاصات المراقبين الماليين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وحيث إن الركن الأساسي في العمل الرقابي هو الاستقلالية والحيادية فقد جاءت المادة (27) لتؤكد ضرورة الاستقلالية المالية للجهاز مما يعطي ضمانة حقيقية لعمل الجهاز فقد أوضحت المادة بأن يقترح رئيس الجهاز ميزانية الجهاز وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة .
وقضت المادة (28) بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ونصت المادة (29) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

قانون رقم 22 لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتسري أحكامه على المصنفات والحقوق المجاورة القائمة وقت العمل به.
المادة الثانية
يلغى القانون رقم 64 لسنه 1999 م في شأن حقوق الملكية الفكرية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تعدل أو تلغى.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 2 رمضان 1437 هـ
الموافق : 7 يونيو 2016 م
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الباب الأول
التعريفات ونطاق الحماية
مادة (1)
في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.
2- الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة والتميز على المصنف.
3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
كما يعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
4- المصنف الجماعي: مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بإدارته ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن يُحدد حق خاص لأي من المؤلفين على مجموع المصنف ومن ذلك الموسوعات العلمية والمختارات الأدبية.
5- المصنف المشترك: مصنف لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في تأليفه أكثر من مؤلف، سواء تحدد نصيب كل منهم أم لم يُحدد.
6- المصنف المشتق: ‏مصنف يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية ومجموعات التعبير الفلكلوري والتراث الشعبي متى كانت تتمتع بالابتكار من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها.
7- الفلكلور الوطني: الفنون الموروثة والمعارف والتعبيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده على نحو ملموس في عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة والمعارف التقليدية والتراث التقليدي الذي نشأ أو استمر في دولة الكويت، ومن ذلك على وجه الخصوص:
أ- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار سواء بالفصحى أم العامية وغيرها من الأشعار والمأثورات.
ب- التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة بموسيقى، والموسيقات الشعبية.
ج- التعبيرات الحركية مثل الأداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية.
د- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أياً كانت الخطوط أو الألوان المستخدمة، ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب وما يرد عليها من تطعيمات مختلفة، ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها.
8- الحقوق المجاورة: الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الأداء العلني – حقوق منتجي التسجيلات الصوتية – حقوق هيئات الإذاعة).
9- أصحاب الحقوق المجاورة: الأشخاص الذين يقومون بإيصال عمل المؤلف إلى الجمهور وهم: فنانو الأداء – منتجو التسجيلات الصوتية – هيئات الإذاعة.
10- فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والملقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون والراقصون وفنانو الأداء الحركي الذين يرتبط أداؤهم بمصنفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.
11- منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة تسجيلاً صوتياً أو أصواتاً لأي أداء ويضطلع بمسئولية هذا العمل.
12- الإذاعة: البث السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي لمصنف أو لأداء أو لتسجيل صوتي أو لتسجيل مصنف أو أداء وإيصال ذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية بما في ذلك البث عبر الأقمار الصناعية.
13- الأداء العلني: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من الصور للجمهور كالتمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئي أو المسموع أو المسموع المرئي اتصالاً مباشراً.
14- التوصيل العلني: البث السلكي أو اللاسلكي لمصنف أو لأداء أو لتسجيل صوتي أو لبرنامج إذاعي يمكن تلقيه عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، في غير مكان البث أياً كان الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته.
15- التجميع: هو أي شكل من أشكال جمع البيانات أو المواد الأخرى التي تدخل ضمن نطاق الإبداعات الفكرية بسبب انتقاء أو ترتيب محتوياتها.
16- قواعد البيانات: مجموعة المواد أو البيانات التي تجمع بشكل متناسق أو بانتقاء أو ترتيبها بطريقة مبتكرة.
17- التثبيت: ‏كل تجسيد للأصوات أو لأي تمثيل لها ويمكن من خلاله سماعها أو استنساخها أو نقلها باستخدام أي جهاز.
18- المصنف السمعي المرئي: المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض والتي تهدف في جوهرها إلى أن تعرض مع الأصوات المصاحبة لها إن وجدت وذلك من خلال استخدام آلات أو أجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعدات الإلكترونية بغض النظر عن طبيعة الأشياء المادية التي تتجسد من خلالها المصنفات مثل الأفلام أو الأشرطة.
19- التوزيع: إتاحة المصنف أو نسخ منه للعامة عن طريق البيع أو بأية طريقة أخرى.
20- التأجير: إتاحة المصنف للاستخدام لفترة محددة من الوقت بهدف الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية مباشرة كانت أو غير مباشرة.
21- هيئة الإذاعة: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي.
22- منتج المصنف السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز مصنف سمعي أو مرئي أو مصنف سمعي مرئي ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز.
23- النشر: أي عمل من شأنه إتاحة مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء للجمهور بأية طريقة.
24- الناشر: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء للجمهور بأية طريقة.
25- النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي، أو برنامج إذاعي، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين أو التثبيت الإلكتروني الدائم أو المؤقت، وأياً ما كانت الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.
26- الملك العام: هو الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات والحقوق المجاورة الخارجة عن نطاق الحماية أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها.
27- المنظمة: منظمة التجارة العالمية.
28- الاتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
29- الوزير: وزير الإعلام.
30- المكتبة: مكتبة الكويت الوطنية.
31- المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
مادة (2)
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين، والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، والأجانب من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة ومن في حكمهم.
ويعتبر في حكم المنتمين للدول الأعضاء:
‏أولا: فيما يتعلق بحقوق المؤلف:
1- المؤلفون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تنشر.
2- المؤلفون من غير رعايا إحدى الدول الأعضاء عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء أو في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد، ويعد ‏المصنف منشوراً في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة، ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو القراءة العلنية لمصنف أدبي أو النقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية ‏أو الفنية أو عرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
3- منتجو ومؤلفو المصنفات السمعية المرئية الذين يكون مقرهم أو محل إقامتهم في إحدى الدول الأعضاء.
4- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.
ثانياً: فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف:
1- فنانو الأداء إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالات الآتية:
أ‌- إنجاز الأداء في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
ب‌- تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة أو إتمام التسجيل الأول للصوت في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
ج- بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها في دولة عضو في الاتفاقية أو المنظمة وباستخدام جهاز إرسال يقع أيضاً في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التسجيل الأول للصوت قد تم في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
3- هيئات الإذاعة التي يقع مقرها في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة متى كان البرنامج الإذاعي قد بُث من جهاز إرسال يقع أيضاً في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
ويتمتع مواطنو الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة بأي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم يكن مصدر هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة الآتي:
1- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني.
2- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السارية قبل تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في دولة الكويت.
مادة (3)
تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أو المعارف أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي:
1- المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها.
2- المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب، والأشعار، والأناشيد، والأهازيج، وما يماثلها.
3- المؤلفات المسرحية والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة أو الصوت أو بهما معاً.
4- المصنفات التي تبث عبر الإذاعة.
5- أعمال الرسم وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية والنحت والنقش والطباعة على الحجر ونحوها.
6- المصنفات السمعية والمرئية أو السمعية المرئية.
7- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
8- أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.
9- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم.
10- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.
11- برمجيات الحاسب الآلي بأي لغة أو مستوى كانت.
12- المصنفات المشتقة وذلك دون إخلال للحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها مثل مصنفات الترجمة، مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.
13- المصنفات الجماعية مثل الموسوعات والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث محتوياتها، أو ترتيبها وتبويبها، سواء كانت هذه المصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.
14- مصنفات التجميع مثل قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها.
15- مجموعات المصنفات أياً كان نوعها متى ما كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات الأصلية.
كما تسري الحماية على مجموعات التعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي والمختارات منها.
مادة (4)
لا تسري الحماية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على ما يأتي:
1- الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة في مصنف.
2- الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية، أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
3- الأخبار أو الأحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحفية.
وتسري الحماية على مجموع ما تقدم إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف.
مادة (5)
الفلكلور الوطني ملك عام للشعب، يحدده ويرعاه ويدعمه ويباشر حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه المجلس.
الباب الثاني
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفصل الأول: حقوق المؤلف
أولا: الحقوق الأدبية
مادة (6)
للمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوق أدبية دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها، ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً أي تصرف يقع عليها، وتشمل هذه الحقوق ما يأتي:
‏أولا: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.
ثانيا: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.
ثالثا: الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.
مادة (7)
للمؤلف، إذا طرأت أسباب جدية، أن يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفه أو سحبه من التداول لإدخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي.
وإذا أجيب المؤلف إلى طلبه، فلمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.
مادة (8)
يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة (6) وذلك إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له، وكذلك في حالة المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.
ثانياً: الحقوق المالية
مادة (9)
يتمتع المؤلف وخلفه العام والموصي له بحق استئثاري في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النشر أو النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي العلني أو التوصيل العلني أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإتاحة للجمهور بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ويستنفد الحق الاستئثاري للتوزيع عند أول بيع للنسخة الأصلية للمصنف، ويسمح لمشتري المصنف الأصلي المحمي ببيعه أو التخلي عنه أو إدارته من دون إذن صاحب الحق.
‏ ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.
مادة (10)
يباشر المجلس الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الذي يحمل الجنسية الكويتية دون أن يكون له وارث أو موصي له، وعلى المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.
مادة (11)
للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلا نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير.
ويشترط لانعقاد تصرف المؤلف في أي من حقوقه المالية على المصنف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق يكون محلاً للتصرف على حده وبيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال المتنازل عنها ومكان هذا الاستغلال . ويبقى المؤلف مالكاً لكل ما لا يتم التنازل عنه على النحو السابق، كما لا تعد إجازته باستغلال أي من حقوقه المالية إجازة باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف.
مادة (12)
‏مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف في هذا القانون يخضع نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد بالبرنامج أو الملصق عليه، سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج أم ظهر عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزما بالشروط الواردة في ذلك الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب.
مادة (13)
لا يترتب على تصرف المؤلف، بأي صورة كانت، في النسخة الأصلية من مصنفه نقل أي من حقوقه المالية إلى المتصرف إليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
مادة (14)
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفة المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده، ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.
مادة (15)
يقع باطلاً بطلاناً مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
الفصل الثاني
الحقوق المجاورة
أولاً: الحقوق الأدبية
مادة (16)
‏ يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام والموصي لهم على الأداء بحقوق أدبية دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها، وتشمل ما يأتي:
1- نسبة الأداء – حياً كان أم مسجلاً – إلى مؤديه.
2- منع أي تعديل أو تغيير من شأنه تشويه أو تحريف الأداء، أو الإضرار بشرف أو سمعة أو مكانة المؤدي.
مادة (17)
يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الآتية:
أ‌- الحق في إجازة أو منع توصيل أدائهم إلى الجمهور أو نشر أو بث أو الإتاحة العلنية أو التأجير أو التسجيل الأصلي للأداء أو أي من نسخه أو للأداء المسجل عبر أي وسيلة، وتأجير الأداء الأصلي أو نسخ منه لغرض تجاري مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.
ب‌- الحق في إجازة أو منع تثبيت الأداء على تسجيل صوتي أو أي وسيلة أخرى.
ج‌- الحق في إجازة أو منع نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي أو أي وسيلة أخرى .
ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة للمؤدين بموجب هذه المادة أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حده مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
ولا يسري حكم هذه المادة على أي تسجيل لفناني الأداء لأدائهم ضمن أي تسجيل سمعي مرئي ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.
مادة (18)
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الآتية:
أ- الحق في إجازة أو منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأي طريقة كانت ويحظر استغلال تلك التسجيلات بغير موافقة كتابية مسبقة منهم، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً في هذا المعنى نسخها لغرض تجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.
ب- الحق في إجازة أو منع الإتاحة العلنية للتسجيل الصوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل في المكان والوقت الذي يختاره كل منهم.
ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة لمنتجي التسجيلات الصوتية بموجب هذه المادة أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حده مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
مادة (19)
تتمتع هيئات الإذاعة دون غيرها بالحقوق المالية الآتية:
‏أ- إجازة أو منع استغلال تسجيلاتها وبرامجها الإذاعية.
‏ب- إجازة أو منع أي نقل أو توصيل أو إتاحة أو نسخ أو تثبيت أو تأجير أو بث أو إعادة بث لبرامجها أو تسجيلاتها إلى الجمهور بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الإزالة أو التعطيب أو الإتلاف لأي حماية تقنية لهذه البرامج والتسجيلات كالتشفير أو غير ذلك.
‏ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة لهيئات الإذاعة بموجب هذه المادة أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حده مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
مادة (20)
‏تسري الأحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية الواردة في هذا القانون، وتلك الواردة في الاتفاقية على جميع تصرفات أصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.
‏وإذا انقضت مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون دون وجود خلف عام للمؤدي الذي يحمل الجنسية الكويتية، أو في حالة المصنفات مجهولة المصدر يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثالث
مدة الحماية
مادة (21)
1- تكون حماية حق المؤلف على مصنفه مدى حياته، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
2- تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها.
3- مدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر مشروع للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة تكون مدة الحماية المدة المنصوص عليها في البند (1).
4- إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.
5- مدة الحماية بالنسبة للمصنفات السمعية، والمرئية، والسمعية المرئية والأفلام والمصنفات الجماعية للشخص الاعتباري، وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
6- مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أم صناعية) والصور الفوتوغرافية هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.

ويبدأ حساب المدة المشار إليها بعد وفاة المؤلف اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة.
مادة (22)
1- مدة الحماية لفناني الأداء خمسون سنة من تاريخ الأداء الأول.
2- مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد.
3- مدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم خلالها بث البرامج أو المواد المذاعة. وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها النشر.
الفصل الرابع
أحكام خاصة ببعض المصنفات
مادة (23)
يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
مادة (24)
يعتبر كل مؤلف في المصنف المشترك شريكاً بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب.
مادة (25)
إذا ابتُكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا إذا أتفق كتابة على غير ذلك.
ومع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو استخدم في سبيل التوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك.
‏ وتكون حقوق المؤلف للعامل إذا كان المصنف المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
مادة ( 26)
‏المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها، أو التي تحمل اسماً مستعاراً، يعد الناشر لها مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.

مادة (27 ‏)
‏لا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن صاحبها، ما لم يتفق على خلافه.
‏ ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً، أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية، على ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص أو بسمعته واعتباره.
ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يتفق على غير ذلك.
وتسري الأحكام السابقة على الصور أياً كانت الطريقة التي نفذت بها من رسم أو حفر أو أي وسيلة أخرى.
مادة ( 28 ‏)
‏لا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور، ولو أخذت من ذات المكان وذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.
الفصل الخامس
القيود والاستثناءات على حقوق
المؤلف والحقوق المجاورة
مادة (29‏)
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقاً لأحكام هذا القانون، لا يعد استعمال الغير للمصنف بأي وجه من الوجوه اعتداءً على حق المؤلف، شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة للمؤلف، ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يأتي:
أولاً: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو لطلبة داخل منشأة تعليمية أو خارجها ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.
‏ثانياً: نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض للناسخ بأي طريقة كانت وبشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يكون قد حصل على النسخة الأصلية بشكل مشروع وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
ثالثاً: الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشياً مع العرف الجاري، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر، واسم المؤلف، وينطبق ذلك على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.
‏رابعــاً: نسخ أجزاء قصيرة من المصنف لأغراض التدريس والأغراض التعليمية في المنشآت التعليمية وذلك فقط في حدود الهدف المنشود، ويشترط في هذا الشأن ما يأتي:
1- ألا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح.
2- أن يكون النسخ في مرة أو مرات وأوقات منفصلة غير متصلة.
3- أن يشار إلى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة.
خامساً: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الشخص الذي حصل على النسخة الأصلية بصورة مشروعة لاستخدامها في أحد الأغراض الآتية:
1- تعديل أو تحوير النسخة الأصلية للبرنامج بما يتلاءم مع احتياجات المرخص له بالتشغيل.
2- دراسة الأفكار والنظريات التي يقوم عليها من خلال الهندسة العكسية.
3- تعديل اللغة التي كتبت بها اللغة الأصلية للبرنامج من لغة المصدر إلى لغة الآلة.
4- الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها.
5- إعداد مواد أو برامج يُتعامل بها مع البرنامج الأصلي.
6- تعديل الأخطاء الواردة في البرنامج أو تصويبها لزيادة فاعلية التشغيل ورفع كفاءته.
7- اختبار البرنامج و تأمين الشبكة التي يشكل جزءاً منها.
‏سادساً: نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.
سابعاً: نسخ أي مصنف إذاعي يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.
ثامناً: نسخ الخطب وغيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
‏تاسعاً: إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي بوسائلها الخاصة، دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف وذلك بنسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرخص لها بإذاعته أو عرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول بموافقة المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخ من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كانت لتسجيل وثائقي فريد.
عاشراً: نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، وإلى كتب التاريخ والآداب والفنون، على أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، وأن يُذكر اسم المصنف، واسم المؤلف.
‏حادي عشر: تبادل الوثائق بين المكتبات، وذلك عن طريق الفاكس أو البريد أو النقل الإلكتروني الآمن شريطة أن يُحذف الملف على الفور بعد طباعة نسخة ورقية من المصنف لبحث غير تجاري أو للاستخدام الشخصي لرواد المكتبة المستقبلة.
ثاني عشر: الأرشيف والمكتبات والمتاحف وصالات العرض التي تمولها الحكومة ويكون لها توزيع بنسخ من المصنفات كجزء من نشاطها وفقاً لما يأتي:
أ‌- يسمح لهذه المؤسسات نسخ مجموعة المصنفات لديها لغرض توفير نسخ احتياطية ولغرض الحفظ وتحويل المصنف إلى شكل رقمي تلبية لتطوير حاجات تلك الجهات وتشغيلها إلكترونياً.
ب‌- إذا كان المصنف أو نسخة منه ضمن مجموعة لدى إحدى الجهات المشار إليها وكانت غير مكتملة، يجوز لها إكمال الأجزاء المفقودة أو شراؤها من إحدى هذه الجهات.
ج- المصنف الذي يجب توافره في مجموعاتها في شكلها المختار، إذا كان ليس بإمكانها إيجاد تلك المصنفات في هذا الشكل المعين في السوق أو عن طريق الناشر.
د- نسخ المصنف عند استحالة الحصول على إجازة من المؤلف أو صاحب الحق أو عندما لا يكون المصنف متاحاً للبيع أو النشر.
هـ – المصنفات المنسوخة وفقاً للبنود السابقة يمكن استخدامها لأغراض شخصية أو دراسية في داخل المبنى معاً وبدون المعدات الإلكترونية، كما يمكن إعارتها للمستخدم.
‏ثالث عشر: ‏تصوير نسخة من المصنف بواسطة المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وذلك بالشروط الآتية:
أ‌- أن يكون النسخ بغرض تلبية طلب شخص طبيعي لأغراض الدراسة أو البحث.
ب‌- أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل النسخ التي تفقد أو تتلف أو تصبح غير صالحة للاستخدام وأن يستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
رابع عشر: استخدام المصنف لأغراض الكاريكاتير والمحاكاة والتقليد دون إلحاق ضرر بالمؤلف، مع ذكر اسمه.
‏خامس عشر: تسهيل وصول المصنف لشخص ذي إعاقة دون إذن المؤلف عن طريق الاتصال الإلكتروني واتخاذ أي خطوات وسيطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
أ‌- أن يكون الشخص الذي يرغب في اتخاذ هذا النشاط لديه حق الوصول الشرعي إلى هذا المصنف أو نسخة منه.
ب‌- أن يحوّل المصنف إلى شكل يسهل الاطلاع عليه، وذلك باستخدام أي وسائل مطلوبة لتصفح المعلومات في حدود ما يمكن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنف، ولكن لا يقوم بأي تغييرات غير تلك اللازمة لوصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المصنف.
ج- أن يتم ذلك على أساس غير ربحي.
د‌- يجوز للشخص من ذوي الإعاقة الذي حصل على نسخة من المصنف بأي وسيلة كانت عمل نسخة للاستخدام الشخصي.
هـ- يجوز استيراد وتصدير من وإلى دولة أخرى المصنفات المعدة في شكل يسهل للشخص من ذوي الإعاقة الاطلاع عليه.
سادس عشر: عرض جزء من المصنف الأصلي أو المنسوخ للعامة لغرض ترويج المصنف أو لاختباره أو لتدريب المستخدمين له.
سابع عشر: العرض العام للمصنف أو الأداء العام لأجزاء من المصنف كجزء من عرض في مؤتمر أو ندوة أو ورشة عمل أو غير ذلك من نشاط مماثل دون إذن من المؤلف شريطة أن يكون غير تجاري.
ثامن عشر: عمل نسخة إلكترونية مؤقتة في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت عابرة أو عرضية.
2- إذا كانت متكاملة أو جزءاً أساسياً من عملية تقنية.
3- إذا كان الغرض الأساسي من النسخة هو تمكين نقل المصنف ضمن شبكة إلى طرف ثالث بواسطة وسيط أو الاستخدام القانوني للأعمال التي ليس لها أهمية اقتصادية مستقلة.
‏تاسع عشر: استعمال جزء محدود من المصنف المنشور بشكل قانوني من أجل نقده أو دعم وجهة نظر ما بشرط ألا يتجاوز حجم الجزء المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه وعلى أن يذكر دائماً اسم المؤلف.
‏عشرين: عرض أو أداء مصنف بشكل علني في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات على أن يذكر اسم المؤلف والمصدر.
‏ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف للقيود والاستثناءات الواردة في هذا الفصل.
مادة (30‏)
‏مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقاً لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها مما يأتي:
1- نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
2- نشر الخطب والأحاديث التي تلقى في الندوات والجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلنية والعلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية، ومع ذلك يظل للمؤلف أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
3- نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو مرئي أو سمعي مرئي متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية.
مادة (31‏)
تطبق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.
مادة (32‏)
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المكتبة منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ أو الترجمة لأي مصنف أو أي حق من الحقوق المجاورة طبقاً لأحكام هذا القانون، دون إذن صاحب الحق لاحتياجات التعليم غير التجارية بكافة مستوياته أو لاحتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ، نظير تعويض عادل لصاحب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة، على ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي، أو يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية والعقوبات
الفصل الأول
الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية
مادة (33)
يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام أن يوكلوا أمر إدارة كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل التعويضات عنها إلى جمعيات أو شركات تؤلف فيما بينهم وفقاً لقانون الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات، المشار إليهما.
مادة (34)
‏لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون:
1- إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتاً لفترة محددة، يجوز مدها إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي.
3- التحفظ على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي، أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي والتحفظ عليه في جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ.
ويجب أن يرفع الطالب النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا عُدّ الأمر كأن لم يكن.
مادة (35)
‏لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر على عريضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه – على حسب الأحوال -ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته واستخراج نسخ منه ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.
مادة (36)
‏لموظفي المكتبة الذين يحددهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطة التحقيق المختصة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة.
‏ويجوز بقرار مسبب من الوزير غلق المنشأة المخالفة إدارياً مؤقتا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفى حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص وغلق المنشأة نهائياً.
مادة (37)
يجوز للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الحق أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المالية المحمية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم الإفراج إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (38)
تنشئ المكتبة سجلاً لإيداع المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد هذا الإيداع.
مادة (39)
‏ يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
العقوبات
مادة (40)
تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ‏ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.
مادة (41)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.
2- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور.
مادة (42)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
1- تصنيع أو تجميع أو استيراد أو تصدير بغرض البيع أو التأجير أو الإتجار أو التوزيع أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصاً للتحايل على الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
2- اختراق الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات، دون وجه حق
3- إزالة أو تعطيل أو تعييب لأية حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.
4- تخزين أو تحميل أي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات على الحاسب الآلي دون إجازة من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.
مادة (43)
‏فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المادتين (42،41) يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات التي أعدت لاستخدامها في ارتكابها.
‏ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، كما يجوز لها الحكم بغلق المنشأة نهائياً في حالة العود.
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
مادة (44)
في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين (41,42) من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يزاد الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً بمقدار النصف.
مادة (45)
‏يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحول دون أداء الموظفين المنصوص عليهم بالمادة (36) لعملهم أو حجب أي معلومات أو سجلات يطلبون الاطلاع عليها.
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 22 لسنة 2016
في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
نظراً لأهمية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد انضمت الكويت إلى عدة اتفاقيات إقليمية ودولية وصدر القانون رقم (16) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف ، كما صدر القانون رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية والقانون رقم (35) لسنة 2014 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، فضلاً عن سبق إصدار القانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية ، والذي اتضح من التطبيق العملي ضرورة تطويره ليواكب الركب العالمي في حماية حقوق المؤلف وليساير الاتفاقيات الدولية المشار إليها. لكل ما تقدم فقد أعد القانون المعروض متضمناً خمساً وأربعين مادة – بعد قانون الإصدار الذي تضمن أربع مواد – جمعتها أبواب ثلاثة ، فتضمنت المادة (1) المقصود بالكلمات والعبارات الواردة به ، وقررت المادة (2) أن الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت ، والأجانب الذين ينتمون لإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية أو في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم. وقضت المادة (3) بأن الحماية تسبغ على حقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها وقد اشتملت على خمسة عشر بنداً مثل المواد المكتوبة كالكتب والمصنفات التي تلقى شفاهه كالمحاضرات والخطب وكذا المؤلفات المسرحية والتمثيليات وأعمال الرسم والفن التشكيلي والنحت وغيرها من الأعمال التي تضمنتها المادة وشملتها بالحماية .
وقد أوضحت المادة (4) الحالات التي لا تسري فيها الحماية المقررة وفقاً للقانون ، وأكدت المادة (5) على أن الفلكلور الوطني هو ملك عام للشعب ، يحدده ويرعاه ويدعمه ويباشر حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وأوضحت المادة (6) أن الحقوق الأدبية للمؤلف وخلفه العام على مصنفة دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي تصرف يقع عليها ، وحددت على سبيل الحصر هذه الحقوق.
وأعطت المادة (7) للمؤلف – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفة للتداول ، أو سحبه من التداول ، لإدخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي ، فإذا قضت المحكمة بإجابة المؤلف إلى طلبه كان لمن آل إليه حق الاستغلال المالي أن يطلب تعويضاً تقدره المحكمة.
وقررت المادة (8) حق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مباشرة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة (6) إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له وكذلك المصنفات التي لا يعلم مؤلفوها.
وأوضحت المادة (9) نطاق تمتع المؤلف وخلفة العام والموصي له بالحق الاستئثاري في إجازة أو منع لأي استعمال أو استغلال مصنفة بأي وجه من الوجوه ، وأكدت على أنه لا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير ، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري.
وأعطت المادة (10) للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الحق في مباشرة الحقوق المالية على المصنفات الذي يتوفى مؤلفها الكويتي دون أن يكون له وارث أو موصى له أو على المصنفات التي لا يعلم مؤلفوها.
وأكدت المادة (11) على حق المؤلف في الاستغلال المالي لمصنفه واشترطت أن يكون تصرفه مكتوباً ومفصلاً ومحدداً حتى ينعقد التصرف.
وبينت المادة (12) أنه دون الإخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف فإن نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات تخضع للتعاقد الخاص بالبرنامج أو الملصق عليه أياً كانت طريقة ظهوره ، ويلتزم مستخدم البرنامج أو مشتريه بالشروط الواردة في الترخيص مالم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب.
وأكدت المادة (13) على عدم نقل أي من الحقوق المالية للمؤلف إلى المتصرف إليه إذا تصرف المؤلف بأي طريقة كانت في النسخة الأصلية إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك.
وأجازت المادة (14) الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه المنشور حال صدور حكم من المحكمة ضده ، واستثنت المادة من ذلك المصنفات التي يتوفى مؤلفها قبل نشرها مالم يثبت على وجه اليقين أنه استهدف نشرها قبل وفاته.
وأكدت المادة (15) على أن كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً.
وقررت المادة (16) تمتع فناني الأداء وخلفهم العام والموصي لهم بحقوق أدبية على الأداء غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ، وأوضحت المادة الحالات التي تشملها تلك الحقوق.
ونظمت المادة (17) الحقوق المالية التي يتمتع بها فنانو الأداء دون غيرهم على سبيل الحصر مثل الحق في إجازة أو منع توصيل أدائهم إلى الجمهور وغيرها من الحقوق التي أوردتها المادة ، وقد اشترطت لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يكون على نحو تفصيلي لكل حق على حده مع بيان مدى الحق والغرض منه ومدته ومكانه ، واستثنت من ذلك أي تسجيل سمعي مرئي مالم يتفق كتابةً على غير ذلك.
وأوردت المادتان ( 18 ، 19) تفصيل الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة واشترطتا لانعقاد التصرف في تلك الحقوق أن يكون مكتوباً على نحو تفصيلي.
وقررت المادة (20) سريان كافة الأحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية في القانون وما ورد باتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية على تصرفات أصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.
ونظمت المادتان (21 ، 22) مدد الحماية الخاصة بحقوق المؤلف الأدبية والمالية على مصنفه وكذلك الحقوق المجاورة.
وقد أوردت المواد من (23) وحتى (28) أحكاماً خاصة ببعض المصنفات وقررت أن للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يوجه إلى ابتكار مصنف جماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه مالم يتفق كتابة على غير ذلك ، واعتبرت المؤلف في المصنف المشترك شريكاً مع جميع المؤلفين بالتساوي في الحقوق المالية مالم يتفق على غير ذلك ، ولا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب.
وإذا ابتكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر مالم يتفق كتابة على غير ذلك ، أما إذا ابتكر العامل مصنفاً متعلقاً بأنشطة صاحب العمل أو استخدم خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل فإن حقوق التأليف تعود إلى صاحب العمل ، على أن يراعى الجهد الفكري للعامل في ذلك ، أما إذا قام العامل بعمل لا يتعلق بصاحب العمل ولم يستخدم خبراته أو معلوماته أو أدواته في الوصول إلى هذا الابتكار فتكون حقوق الملكية الفكرية عائدة للعامل ، ولا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن صاحبها إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ، واستثناء من ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو تعلقت بشخصيات عامة أو ذات صفة رسمية.
وأوردت المادة (29) الاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقررت بأنه لا يعتبر استعمال الغير للمصنف لأغراض محددة اعتداء على حقوق المؤلف شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يلحق ضرراً بالحقوق المشروعة للمؤلف.
وقررت المادة (30) أنه ليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها من نشر مقتطفات قصيرة من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بموضوعات تشغل الرأي العام في وقت معين إلا إذا كان قد حظر ذلك عند النشر و شريطة الإشارة إلى المصدر المنقول عنه واسم المؤلف وعنوان المصنف ، وكذلك الحال بالنسبة للخطب والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلنية سواء كانت علمية أم أدبية أم فنية أم غير ذلك ، أو نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو مرئي أو سمعي مرئي إذا كان متاحاً للجمهور وفي سياق تغطية إخبارية للأحداث الجارية.
وأكدت المادة (31) على تطبيق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة شريطة ألا يتعارض مع طبيعة تلك الحقوق.
وأوضحت المادة (32) أن لكل ذي مصلحة أن يطلب من مكتبة الكويت الوطنية منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ أو الترجمة لأي مصنف أو للحقوق المجاورة دون إذن صاحب الحق لاحتياجات التعليم غير التجاري أو لاحتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ مقابل تعويض عادل لصحاب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة شريطه ألا يتعارض الترخيص مع الاستغلال العادي أو يلحق ضرراً بمصالح صاحب الحق المشروعة ، ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضيفت المادة ( 33) ليتاح لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة الدفاع عن حقوقهم عن طريق الإدارة الجماعية.
وأعطت المادة (34) لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبمقتضى أمر يصدر على عريضة بناءً على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية وذلك عند الاعتداء على أي حق نص عليه القانون كإجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي ، ووقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتاً لحين الفصل في النزاع الموضوعي ، وله إثبات واقعة الاعتداء على حق الملكية كما أن له التحفظ على المصنف وحصر الإيراد الناتج عن استغلاله ، وحددت المادة وجوب رفع أصل النزاع بمعرفة طالب الأمر على عريضة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر على عريضة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وأوضحت المادة (35) طريقة التظلم من صدور الأمر على عريضة بمعرفة ذوي الشأن ولك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال.
وقررت المادة (36) أن لموظفي المكتبة الذين يحددهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطة التحقيق المختصة ، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة كما أعطت الحق للوزير في أن يصدر قراراً مسبباً بغلق المنشأة المخالفة إدارياً مؤقتاً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص وغلق المنشأة نهائياً ، ويجوز لمن صدر ضده أحد الإجراءات السابقة أن يطعن عليها أو يتظلم منها.
وأجازت المادة (37) للسلطات الجمركية الحق في أن تأمر بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المالية المحمية وفقاً للقانون وذلك بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.
وألزمت المادة (38) المكتبة بإنشاء سجل لإيداع المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية والأداءات الخاضعة لأحكام القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد ذلك الإيداع.
وأعطت المادة (39) الحق لذوي الشأن في التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل .
وقررت المادة (40) تولي النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون مع اختصاص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وأجازت الطعن على أحكامها.
وحددت المواد (41-45) العقوبات التي توقع في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل

قانون حقوق الطفل

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1)
تعريفات :
في هذا القانون – ما لم يقتض السياق معنى آخر – تكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها :
– الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
– المجلس : المجلس الأعلى لشئون الأسرة .
– الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
– الطفل : كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
يتم تصنيف الأطفال وفقاً للفئات التالية :
1- منذ الميلاد وحتى عمر أربع سنوات.
2- أربع سنوات حتى سبع سنوات يستمع له ولشكواه والتحقق منها .
3- سبع سنوات حتى خمس عشرة سنة باعتبار أنه في عمر يكون له رأي ويتم سماعه والأخذ به إن استلزم الأمر .
4- خمس عشرة سنه حتى ثماني عشرة سنة يسمح لهم بالعمل وفق قانون العمل بشروط وضوابط .
ويثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية .
مادة (3)
يكفل هذا القانون للطفل كافــــة الحقــــــوق الأساسية ، بما في ذلك :
أ- حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكــة ومتضامنــة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير ، أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
ب- الحماية من أي نوع من انواع التمييز بين الاطفال – بسبب
محل الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر أو الإعاقة أو أي وضع آخر – وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق .
ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقاً لما يحدده القانون .
د- يحق لولي أمر الطفل أو الحاضن أو الحاضنة أو متولي رعاية الطفل أو من في حكمهم استخراج كافة المستندات الرسمية والثبوتية الخاصة بالطفل والقيام بأي إجراء إداري أمام كافة الجهات الرسمية نيابة عن الطفل.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة ، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
مادة (4)
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما ، وفقاً لما يقرره القانون حتى بعد بلوغه سن الرشد .
مادة (5)
لكــل طفـــل الحـــق فــــي أن يكــــون لـــــه اســم يميزه ، ولا يجوز أن يكون الاسم له معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام قيد المواليد لهذا القانون .
مادة (6)
1- يتمتع كل طفل بجميع الحقوق وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
2- لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة ، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدات في الإفادة من هذه المعلومات .
3- تكفل الدولة للطفل – في جميع المجالات – حقه في بيئة
صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
4- مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه في التأديب البسيط غير المؤذي ، يحظر تعرض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
5- تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة تكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب .
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
في مزاولة التوليد
مادة (7)
تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة (8)
لا يجوز لغير الأطباء البشريين المرخصين من وزارة الصحة مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة ، إلا لمن كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة من وزارة الصحة بإشراف من الأطباء المختصين.
الفصل الثاني
في قيد المواليد
مادة (9)
تسري أحكام القانون رقم ( 36 ) لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الفصل.
مادة (10)
يجب التبليغ عن المواليد خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ حدوث الولادة – ما عدا الحالات الخاصة التي تستدعي تقريراً طبياً – ويكون التبليغ على النمــوذج المعـــد لذلك من قبل وزارة الصحة ، وعلى وزارة الصحة إبلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالولادة .
مادة (11)
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
أ- والد الطفل إذا كان حاضراً .
ب- والدة الطفل ، شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
ج- ولي الأمر الشرعي .
د- مديرو المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من الأماكن التي قد تقع فيها الولادات.
ويسأل عن عــــدم التبليغ فـــــي المــــواعيد المقـــــررة المكـــــلفون به ، ولايجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
يجب على الأطباء المختصين إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الولادة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على وزارة الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع شهادة الكشف الطبي للمولود.
مادة (12)
يجب أن تشتمل شهادة الميلاد على البيانات الآتية :
أ- يوم الولادة وتاريخها ونوع الولادة (فردي أو توأم ) .
ب- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه.
ج- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما .
ه- أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية – بقرار منه- بالاتفاق مع وزير الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية .
مادة (13)
على وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عند قيد الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون . وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى إلى المنصوص عليهم في المادة (11) – بعد التحقق من شخصيته – وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد .
مادة (14)
إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته .
مادة (15)
إذا حدثت واقعة الميلاد لمن يولد من الكويتيين في أثناء السفر إلى الخارج ، وجب التبليغ عنها إلى السفارة أو القنصلية الكويتية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى وزارة الصحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول ، بعد إحضار جميع أوراق الإثبات الخاصة بالولادة من البلد الذي ولد بها المولود مصدقة من السفارة أو القنصلية الكويتية .
فإذا حدثت واقعة الميلاد في أثناء العودة ، كان التبليغ لوزارة الصحة الكويتية خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الوصول .
مادة (16)
كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه – بالحالة التي عثر عليها – إلى مخفر الشرطة والتي يجب بدورها أن تحرر محضر إثبات حالة بذلك ، تتضمن الملابسات والظروف التي وجد فيها المولود ومكان العثور عليه وتاريخه ، ثم يخطر الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسميته تسمية ثلاثية وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة من الأوراق إلى وزارة الصحة خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر المواليد ، وعلى وزارة الصحة قيد الطفل في سجل المواليد ويسلم الطفل إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال مجهولي النسب.
مادة (17)
استثناءً من حكم المادة السابقة ، لا يجوز لوزارة الصحة ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً – وإن طلب منها – وذلك في الحالتين الآتيتين :
1-إذا كان الوالدان من المحارم فلا تذكر أسماؤهما .
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
الفصل الثالث
تطعيم الطفل وتحصينه
مادة (18)
يجب تطعيم الطفل بالمواعيد وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية .
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو للتحصين على عاتق والده أو والدته أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى وزارة الصحة قبل انتهاء الميعاد المحدد .

الفصل الرابع
البطاقة الصحية للطفل
مادة (19)
يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجلات خاصة بوزارة الصحة وتسلم لوالده أو المتولي رعايته ، بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
مادة (20)
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالمراكز الصحية أو مراكز حماية الطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة .
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.

مادة (21)
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلة التعليم قبل الجامعي ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلة التعليم .
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية – بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون – فإذا لم توجد هذه البطاقة ، تعين على والد الطفل أو المتولي رعايته إنشاء بطاقة وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلة التعليم قبل الجامعي ، على أن يتم هذا الفحص مرة على الأقل كل سنة ويشمل جميع الأمراض المزمنة التي قد تصيب الأطفال .
الفصل الخامس
رعاية الأم الحامل
مادة (22)
ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحية الصحية والعلاجية خلال مرحلة الحمل والولادة وما يليها ، وتزويدها بالوسائل الإرشادية والمتابعة الطبية والإعلامية في شأن الأمراض الوراثية من خلال إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال .
الفصل السادس
غذاء الطفل
مادة (23)
تسري أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالغذاء والتغذية والرضاعة الطبيعية التي أبرمتها الكويت ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون .
مادة (24)
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال ، إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام والتي يتم تحديدها من قبل الجهات الحكومية المختصة على أن تكون وفقاً للضوابط التالية :
أ- يجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي تحددها وزارة الصحة .
ب- يحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة التجارة والصناعة .
وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات القياسية لغذاء الطفل .
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بموافقة المواد الغذائية المستوردة والقرارات المنفذة لها ، يجب لصق بطاقة تعريف على كل عبوة من الأغذية التي تخضع لأحكام هذا القانون ، تكتب بصورة واضحة وبارزة وسهلة القراءة والفهم باللغة العربية ، وتتضمن المعلومات الضرورية للاستعمال السليم للمنتج الغذائي .
وعلى وجه الخصوص يجب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية :
1- اسم المنتج وعنوانه .
2- ملحوظـــة تشير إلى أهمية الرضـــاعة الطـــبيعية وتفوقهــا على أي منتج غذائي آخر .
3- بيان وجوب عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو الفنيين العاملين في مجال تغذية الرضع ، فيما يتعلق بالحاجة إلى استعماله والطريقة الصحية لاستعماله .
4- العناصر الداخلية في تركيب المنتج الغذائي ونسبة تركيب كل عنصر .
5- شروط التخزين المطلوبة .
6- رقم التشغيل والدفعة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية الاستعمال.
ويجب في جميع الأحوال ألا توضع على العبوة أو بطاقة التعريف أي صورة لطفل أو أم أو أية نصوص توحي بمثالية استعمال أغذية الرضع.
الفصل السابع
حماية الخاضع للسر المهني
في رعاية الطفل صحياً
المادة ( 26 )
على كل شخص – بما في ذلك الخاضع للسر المهني – واجب إشعار مراكز حماية الطفولة بكتاب خطي إذا تبين له أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية إذا كان ذلك الشخص ممن يتولى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم .
المادة ( 27 )
إذا تبين للمختصين في مركز حماية الطفل أن الحالة الصحية للطفل تستوجب إبقاءه في المستشفى ، ورفض والداه أو متولي رعايته أو من في حكمهم ذلك وجب على المختصين المشار إليهم اتخاذ ما يلزم لبقائه في المستشفى بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً .

المادة ( 28 )
لا يسأل جزائياً أو مدنياً الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (26) إذا تم تبليغ الجهات المختصة بمعلومات وأمدتهم بتقرير يفيد سوء المعاملة والإهمال على الطفل .
المادة (29)
يعتد بالتقرير الطبي المحرر من الطبيب المعالج – وما يرفق من أدلة مادية – والمعتمد من المستشفى أو المركز الطبي المختص في شأن جميع حالات التعدي والإيذاء على الطفل في إثبات الواقعة أمام المحكمة المختصة.
الباب الثالث
الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول دور الحضانة
مادة (30)
تسري احكام القانون رقم ( 22 ) لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الفصل .
مادة (31)
يُعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (32)
تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
مادة (33)
تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكها دور الحضانة أوراقاً رسميةً ، وتطبق أحكام التزوير الواردة في قانون الجزاء .
الفصل الثاني
في الرعاية البديلة
مادة (34)
تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (82) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.
مادة (35)
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهــم تربيــة سليمة وتعويضــهم عما فقـــدوه من عطـــف وحــنان – وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .
مادة (36)
يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال بصفة عامة من سن السابعة إلى الخامسة عشرة عـــن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأســــاليب التربوية السليمة ، ويهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية :
أ- رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم في أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده .
ب- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للخطر.
ج- تهيئة الفرص للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
د- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي .
هـ- تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال .
و- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .
مادة (37)
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسر أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه ، متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة ، واجتاز مراحل التعليم بنجاح .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
الباب الرابع
تعليم الطفل
الفصل الأول
حق الطفل في التعليم
مادة ( 38 )
تسري أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب .
مادة (39)
يجب أن يهدف تعليم الطفل – وفق مراحل التعليم – إلى تحقيق الغايات التالية :
أ- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها مع مراعاة تمكينه على التعلم باستقلالية وكيفية استخدام الأدوات التي تساعده على التفكير وكيفية استخدام مهارات التفكير بالمعلومات .
ب- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
ج- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
د- تنشئة الطفل على الانتماء للوطن والبلد الذي يقيم به والوفاء لهما وعلى الإخاء والتسامح بين البشر .
هـ- اعتماد أسلوب التعلم ومنح الطالب في جميع مراحله التعليمية قدرة التعبير عن ذاته .
و- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم بسبب معتقد الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من أوجه التمييز.
ز- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .
ن- تهيئة وإعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات .
ك- تنمية قدرات ومهارات الطفل من خلال مسارات التعليم الفني والتقني .
مادة (40)
مع مراعاة أحكام المادة ( 40 ) من الدستور ، التعليم حق لجميع الأطفال ولا يجوز حرمانهم منه وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن سواء كان الأب أو الأم أو الوصي أو القيم – وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون الأحوال الشخصية رقم ( 51 ) لسنة 1984 وعلى ما يحقق مصلحة الطفل – وتتولى وزارة التربية تسجيل الطفل بالمرحلة التعليمية التي تناسب سنه وبالنسبة للأطفال مجهولي النسب تحل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل محل متولي الولاية التعليمية.
الفصل الثاني
رياض الأطفال
مادة (41)
رياض الأطفال نظام تـــربوي وتعليمي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها .
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة وكل دار تقبل الأطفال وتقوم على الأهداف المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من هذا القانون .
ويصدر قرار من وزارة التربية بتحديد سن الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال .
مادة (42)
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التربية ولإشرافها الإداري والفني والمالي ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها.

الفصل الثالث
مراحل التعليم
مادة ( 43)
تكون مراحل التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
1- مرحلة التعليم الأساسي والإلزامي : وتتكون من مرحلتين المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة.
2- مرحلة التعليم الثانوي ( العام والموازي ) .
3- ويجوز إضافة مرحلة أخرى ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة (44)
لمن أتم مرحلة التعليم الأساسي الحق في أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى ، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها المرحلة التي يرغب في مواصلة تعليمه بها .
مادة ( 45 )
يهدف التعليم الثانوي إلى إنشاء مسارات للتعليم الفني والتقني .
الباب الخامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الأول
في رعاية الطفل العامل
مادة (46)
تسري أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الفصل .
مادة (47)
يحظر تشغيل وتدريب الطفل قبل بلوغه خمس عشرة سنة ميلادية ، كما يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن – بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها – أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر .
مادة (48)
يجرى الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، ويعاد الفحص دورياً – مرة على الأقل كل سنة – وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزداد إجازة الطفل العـــامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .
مادة (49)
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة – لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة – وتتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً.
مادة (50)
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .
2- أن يحرر أولاً بأول كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ، ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
3- أن يبلغ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقـــدرتهم الصحية ، ويقدمـــها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية وأن يدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة ( 51)
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أو المسئول عن أجره أو مكافأته ، وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا
التسليم مبرئاً لذمته .
الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة
مادة ( 52)
يجوز – بعد موافقة صاحب العمل – منح الأم العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمتها لديه .
مادة ( 53)
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين أماً عاملةً فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 54)
يجوز ، بعد موافقة رب العمل منح الأم العاملة في القطاع الخاص – سواء كانت تعمل بصفه دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت – الحق في إجازة وضع مدتها شهرين بعد الوضع بأجر كامل وأربع شهور بنصف الأجر بعد موافقة رب العمل .
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى تاريخ الوضع .
مادة (55)
يكون للأم العاملة – التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – الحق في ساعتين يومياً لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة (56)
يحق للأم العاملـــة عند مخـــالفة صــــــاحب العمـــــل أحكــــام المــادتين ( 54 ) ، ( 55 ) رفع دعوى قضائية مستعجلة للمطالبة بذلك.
الباب السادس
حماية وتأهيل الطفل ذي الإعاقة
مادة (57)
تسري أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب .
مادة (58)
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمـــــــة للكشف المبكر عن الإعاقة وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .
وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة والتبصير بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع .
مادة (59)
للطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.
وللطفل ذي الإعاقة الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير ذوي الإعاقة ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية المتعلقة بطبيعة ونسبة الإعاقة .
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة – بحسب الأحوال – تتوافر فيها الشروط التالية :
أ- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير ذوي الإعاقة.
ب- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذي الإعاقة وقريبة من مكان إقامته .
ج- أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال ذوي الإعاقة – مهما كان سنهم ودرجة إعاقتهم – وعلى وزارة التربية تسجيل بعض الحالات بعد إجراء الاختبارات اللازمة .
مادة ( 60)
للطفل ذي الإعاقة الحق في التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية الطبيعية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل ذي الإعاقة وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
وتقدم الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل .
مادة ( 61)
تنشئ الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة .
ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ولوزارة التربية أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .
مادة ( 62)
تسلم الجهات المشار إليها في المادة السابقة – دون مقابل أو رسوم – شهادة لكل طفل ذي الإعاقة تم تأهيله وتبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها بالإضافة إلى البيانات الأخرى ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة ( 63)
تقوم جهات التأهيل بإخطار ديوان الخدمة المدنية والقطاع الأهلي والنفطي بما يفيد تأهيــل الطفــــل ذي الإعاقة ، ويقيد الديوان أسماء الأطفال الذيــن تم تأهيــلهم في سجل خـــاص وتســلم للطفل ذي الإعاقــة أو من ينــوب عنه شهادة يحصل القيد دون رسوم .
ويلتزم الديوان بمعاونة ذوي الإعاقة المقيدين لديه في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعلى جهة العمل إخطار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم .
مادة ( 64)
يصدر مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية والقطاع الأهلي والنفطي قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل ، تخصص لذوي الإعاقة من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
وتعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل ذي الإعاقة وتأهيله .
الباب السابع
ثقافة الطفل
مادة ( 65)
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث ، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها وذلك من خلال ما يلي :
أ– توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات الحديثة .
ب- بث البرامج التعليمية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل وتوسيع مداركه .
ج– تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والبحثية ودور النشر والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والعمل على توفير الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنمية معارفه ورعاية الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع .
مادة ( 66)
يتم إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية كما تنشأ نوادي ثقافة الطفل ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها .
مادة ( 67)
يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة والمسرح طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديري دور السينما والمسرح وغيرها من الأماكن العامة المماثلة – التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الإعلام – وعلى مستغليها وعلى المشرفين علـى إقامــة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .
مادة ( 68)
على مديري دور السينما والمسرح وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علــــى الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغتين العربية والإنجليزية .
مادة ( 69)
يصدر وزير الإعلام قراراً بتعيين الموظفين المخول لهم حق مراقبة تطبيق هذا القانون وضبط ما يقع من مخالفات له وتحرير المحاضر عنها وإحالتها للنيابة العامة .
الباب الثامن
الحماية الجزائية للطفل
الفصل الأول
تعريفات تشريعية
مادة ( 70)
تسري أحكام قانون الجزاء رقم ( 16 ) لسنة 1960 وقانون
الأحداث رقم (3) لسنة 1983 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب.
مادة ( 71)
يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي :
1-الإهمال : عدم تقديم الاحتياجات الأساسية للطفل من قبل أحد والديه أو الشخص الذي يقوم برعايته في مجالات : الصحة ، التعليم ، التطور العاطفي ، التغذية ، المسكن ، والظروف الحياتية الآمنة ( لأسباب غير قلة الإمكانيات ) ، مما يؤدي إلى الإخفاق في الرقابة المناسبة وحماية الطفل من الأذى ويؤثر على تطوره الجسدي والعقلي والعاطفي والاجتماعي والأخلاقي ، ومن أمثلته :
– عدم تقديم الرعاية الصحية الوقائية للطفل (مثل التطعيمات) .
– عدم الحصول على العناية الطبية اللازمة عند مرض الطفل في الوقت المناسب.
– عدم توفير الطعام أو الكساء الملائمين .
– عدم توفير بيئة منزلية آمنة من المخاطر .
– عدم إلحاق الطفل بالمدرسة أو عدم الانتظام بها .
– عدم توفير الدعم النفسي والعاطفي .
2- الإساءة الجسدية : التعدي على الطفل الــذي ينتــج عنـه أذية جسدية ( قد تكون نتيجة للضرب ، الهز ، الركل ، العض ، الحرق ، الخنق ، التسميم ) وقد لا يتعمد المتعدي إيذاء الطفل ولكن تحدث الإصابة بسبب شدة العقاب أو بسبب الإهمال الشديد.
3- الإساءة النفسية ( العاطفية ) : سلوك تدميري للنفس يقوم به المتعدي على الطفل ويشمل :
الرفض ،العزل، الترهيب ، التجاهل ، الاهانة ، تقييد حريته ، تحميله مسؤوليات تفوق قدراته ، ممارسة التمييز ضده ، أو أي شكل من أشكال التعامل السيئ المبني على الكره والرفض والذي يؤدي بدوره أذى في تطوير الطفل الجسدي والعقلي والعاطفي والأخلاقي والاجتماعي .
4-الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي أنشطة أو سلوكيات جنسية من ممارسات الراشدين من قبل شخص بالغ وتشمل الممارسة ذات الطبيعة الجنسية بالفم أو اللمس أو الاحتضان أو الإيلاج للأعضاء التناسلية أو أي جزء من أجزاء الجسم أو استخدام أداة ، أو التحرش اللفظي كما تشمل استغلال الطفل في أغراض الدعارة أو إنتاج الصور العارية أو استغلاله لأغراض جنسية عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت.
5- المعالج النفسي : هو المتخصص بالنظريات العملية الذي يقوم بتشخيص الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية مختلفة ووضع الخطط العلاجية لها .
6-الأخصائي الاجتماعي والنفسي الطبي : هو الشخص الحاصل على مؤهل علمي في الخدمة الاجتماعيـة أو علوم النفـس وقد تـم تأهيله علمياً وفنيا في جامعات مختلفة ، وهو المسئول المهني عن جميع عمليات الخدمة الاجتماعية والنفسية الطبية داخل المؤسسات الصحية والتأهيلية .
7- فريق حماية الطفل : هو فريق متخصص بالتعامل مع حالات الاشتباه الناتجة عن سوء معاملة الطفل ويأخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم ، ويتكون الفريق من أطباء أطفال وباطنية وممرض وأخصائي اجتماعي ومعالج نفسي وضابط من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تابع لوزارة الداخلية .
الفصل الثاني
الحماية من أخطار المرور
مادة (72)
لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .
مادة (73)
لا يجوز قيادة الدراجات النارية في الطريق العام أو المركبات البحرية ووسائل الترفيه الجوية لمــن تقل سنه عن سبعة عشر عاماً ، ويكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك مــــــن أضرار للغير وللطفل نفسه .
ولا يجوز لمؤجري دراجات الركوب النارية والبحرية وعُمالهم تأجيرها في الطريق العام لمن تقل سنه عن سبعة عشر عاماً ، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .
مادة (74)
يجب على قائد المركبة أن يحافظ على سلامة الطفل أثناء القيادة وربط حزام الأمان وإبقائه في المقاعد الخلفية ما لم يجاوز عشر سنوات ، وفي حال إصابة الطفل بسبب عدم جلوسه في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان ويعتبر ناتج عن إهمال قائد المركبة يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (75)
لا يجوز سفر الطفل الى خارج البلاد إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو الحاضن أو متولي رعايته أو من في حكمهم وفق ضوابط تحددها وزارة الداخلية .
الفصل الثالث
حماية الطفل من التعرض للخطر
مادة ( 76)
يعد الطفل معرضاً للخطر لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو الإهمال أو إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل – بغير مسوغ – من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
مادة ( 77)
تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشئون الأسرة ، وتختص بالتالي :
أ- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة (76) سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعايته أو أحد ذويه أو أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل.
ب- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى.
ج-اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل – مسببي الأذى للطفل – حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم ، ومن ثم يتمكن الطفل وذويه من الاندماج في المجتمع .
د- إجــراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى ، وتقويم أوضاعه في مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية والتربوية والثقافية والتعليمية بهدف رعاية الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك .
هـ- إنشاء سجل خاص تقيد فيه كل حالات تعرض الطفل للأذى من أي جهة كانت ويكون كل ما يدون في هذا السجل سرياً لا يجوز إفشاؤه أو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
و- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من الأذى والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن حماية الطفل .
ز- توفير خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر .
ويجب أن يضم كل مركز من هذه المراكز متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء وقانونيين، كما يجب أن يشكل جهاز إداري يضم في عضويته – إضافة لهؤلاء المتخصصين – ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والتربية والشئون الاجتماعية والعمل وممثلين من جمعيات نفع عام المهتمين بقضايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل ومتابعته دورياً .
مادة ( 78)
تقوم مراكز حماية الطفولة في بحث مدى جدية الشكوى والفحص على إزالة أسبابها ، وذلك عن طريق مقابلة الطفل أو متولي رعايته أو ذويه أو خلافهم للتحقيق معهم حول الشكوى ، ولها حق الانتقال إلى محل إقامة الطفل ومتابعته دورياً، أو التحفظ على الطفل أو إحالته إلى جهات الاختصاص إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وفى حال تسليم الطفل إلى ولي أمره أو متولي رعايته يتعهد بعدم تعريضه للخطر فإذا تكرر الأذى على الطفل أو عجز المركز عن معالجة الشكوى أو شكلت الواقعة جريمة يرفع المركز تقريراً إلى نيابة الأحداث أو التوصية لدى المحكمة لاتخاذ اللازم ، وذلك كله مع مراعاة سرية بيانات واسم الشخص المبلغ .
وعلى كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .
مادة ( 79)
تقوم مراكز حماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخـــاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابـــة دورية من مراكز حماية الطفولة .
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً مركز حماية الطفل التابع لمنطقة سكنه لحين زوال الخطر ، ويقوم المركز بعلاجه صحياً ونفسياً واجتماعياً طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون .
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في أحد مراكز حمايــة الطفولــة التابعة لمنطقة سكنه لعلاجه وإعادة تأهيله للمدة اللازمة حتى زوال الخطر عنه وكذلك علاج ذويه مسببي الأذى وإعادة تأهيلهم .
6- أن ترفع الأمر – عند الاقتضاء – إلى المحكمة المختصة للنظر في الحكم على المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون حكم المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
7- في حالات الخطر المحدق تقوم مراكز حماية الطفولة التابعة لمنطقة سكن الطفل باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجله لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال الشرطة عند الاقتضاء .
ويعتبر خطراً محدقاً كل عمل يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
وتقوم مراكز حماية الطفل بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل .
ولها أن توصي عند الاقتضاء بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنه ، وإعادته إليه في أقرب وقت .
الباب التاسع
المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل
مادة (80)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمنع تمكين الطفل من الحصول
على حقوقه الواردة بالمادتين ( 3 ) و (6) من هذا القانون .
مادة (81)
يعاقب علـــى مخالفـــة أحكــام المواد (11 ، 12 ، 13 ، 14، 16 ، 17) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز الخمسة آلاف دينار .
مادة (82)
دون الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
مادة ( 83)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ولي أمر أو وصي أو مكلف قانوناً برعاية الطفل لم يبادر إلى تحصينه بالطعوم والأمصال واللقاحات ضد الأمراض المعدية وأمراض الطفولة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة .
مادة ( 84 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام المادة رقم ( 24 ) بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .
مادة ( 85)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (53) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل .
مادة (86)
يحظــر استخدام الأجهزة والوسائل المنصوص عليها في المادة (64) لغير ذي الإعاقة دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز الخمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة تلك الأجهزة.
مادة (87)
يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو الكترونيـــة خاصـــة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف ، ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة(88)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمـة في ارتكاب الجريمة والأمـــوال المحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية .
كما يعاقب بذات العقوبة كـــــل من :
أ– استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة أو غيرها من الوسائل لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
ب- استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً ً.
مادة (89)
يعاقب على مخالفة أحكام المادة (72) بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من منح طفلاً ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .
مادة (90)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجَّر للطفل أو مكَّنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لذات المدة ، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .
مادة (91)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة مالية لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس ضد طفل أي شكل من أشكال العنف والإساءة النفسية والإهمال والقسوة والاستغلال .
مادة (92)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، نص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .
مادة (93)
يحرم الأب أو متولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدولة إذا صدر ضده حكم نهائي بإدانته بجريمة من الجرائم الواقعة على الطفل .
مادة (94)
تضاعف العقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت على طفل ، إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
أحكام ختامية
مادة (95)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة (96)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (97)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 95 ) ، يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1436 ه
الموافق : 4 مايو 2015 م

قانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية

التعاريــف العامـــة
مادة ( 1 )
يكون للكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في هذا القانون – المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :-
1. الخدمة الوطنية العسكرية :
هي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره عند العمل بهذا القانون ، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها ، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية .
2. المكلف :
كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية ، وأتم الثامنة عشر ، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. الخدمة العاملة :
هي الخدمة الوطنية العسكرية المحددة مدتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4. المجند :
كل مكلف التحق بالخدمـــة العاملــــة أو تم إيقاف اســــتمراره فيها اســـتناداً لأحكام هذا القانون
5. الخدمة الاحتياطية :
هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة ، وتكون مدتها ثلاثين يوماً في السنة ، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين ، أيهما أقرب.

6. الاحتياطي :
كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الاحتياطية وفقاً لهذا القانون
7. السنة :
هي السنة حسب التقويم الميلادي.
الباب الأول
الخدمــــــة العاملـــــــــة
الفصــــل الأول
التكليـــف
مادة ( 2 )
على كل كويتي أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه – خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن – إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية .
وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، موافاة وزارة الدفاع – خلال النصف الأول من كل عام – بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشر في العام التالي له .
مادة ( 3 )
يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية ، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون الأولويـة في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة .
الفصل الثاني
تنظيم الخدمة العاملة
مادة ( 4 )
مدة الخدمة العاملة إثنى عشر شهراً ، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة .
مادة ( 5)
في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح ، تكون مدة الخدمة العاملة خمسة عشر شهراً .
مادة ( 6 )
يوزع المجندون على الوحدات ، وفقا ً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه .
مادة ( 7 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي ، وأهداف التنمية العامة في الدولة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .
مادة (8 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – لمواجهة الكوارث أو تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية أو دعم وسائل الدفاع المدني ، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .
مادة ( 9 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع تقسيم محافظات الدولة إلى مناطق تدريب عسكري ، تـؤدى بها الخدمة العاملة أو الاحتياطية وتتبع هذه المناطق الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر المتعلقة بذلك.
الفصل الثالث
المدة المفقودة من الخدمة العاملة
مادة ( 10 )
لا تحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة العاملة :-
أ- المدد التي يقضيها المجند في إجازة مرضــية ، لإصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله .
ب- المدد التي يقضيها المجند متغيبا ً دون إذن .
ج- المدد التي يقضيها المجند في التوقيف أو الحبـس الاحتياطي عـلـى ذمــة التحقيــق ، أو تنفيذا ً لحكم قضائي .
الفصل الرابع
الاستثناء من الخدمة الوطنية العسكرية
مـادة ( 11 )
يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية :-
أ- المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش ، أو الشرطة ، أو الحرس الوطني ، أو الإدارة العامة للإطفاء ، على ألاّ تقل مــدة خدمتهم عـن خمس سنوات .
ب- الفئات التي يحددها مجلس الوزراء – بناءً على عرض وزير الدفاع – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .

الفصل الخامس
الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية
مادة ( 12 )
يعفى من الخدمة الوطنية العسكرية الفئات الآتية :-
أ- المكلف المصاب بمرضٍ أو عاهةٍ تمنعه من أداء الخدمة – طبقـاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة – بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
ب- أسرى الحرب ، وفقاً للقوانين المحلية أو الدولية .
ج- من صدر حكم بثبوت غيبته .
د- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي ، الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها .
الفصل السادس
تأجيل الخدمة العاملة
أولا : التأجيل للإعالة
مادة ( 13 )
يؤجل أداء الخدمة العاملة – لمدة سنة قابلة للتجديد – للفئات الآتية:
أ- الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم .
ب- المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي .
جـ- المعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا ً بـائـنـاً أو المصاب زوجها بعجز طبي .
د- المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرضٍ أو عاهةٍ – تمعنهم من إعانة أنفسهم- مع تقديم ما يثبت ذلك سنويــّـاً .
هـ- أكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود، حتى يعود أو يحكم بثبوت غيبته .
و- أكبر المكلفين من أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة .
ز- من توفيت زوجته الوحيدة ، ولديه منها أبناء قصر ولـم يتزوج بأخرى .
ثانيا : التأجيل الدراسي
مادة ( 14 )
تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد – لطلاب المراحل الدراسية أو مـا يعادلها في الكويت أو في الخارج – حتى إتمام دراستهم على ألاّ يتجاوز الحدود الآتية :-
1. عشرون سنة للدراسة الثانوية .
2. أربعٌ وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستـوى الجامعي ، بعد المرحلة الثانوية .
3. ست وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية المعترف بها.
4. ثماني وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية ، التي تزيد مدتها على أربع سنوات .
5. أربع وثلاثون سنة للدراسات العليا .
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة ، ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها .
وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة – أثناء العام الدراسي – يمتد التأجيل حتى نهاية العام .
مادة ( 15 )
يؤجل أداء الخدمة العاملة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ، لحين الانتهاء من الدراسة .
مادة ( 16 )
تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع – قبل بدء كل فصل دراسي- بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية ، وكل تغيير يطرأ عليها.
مادة ( 17 )
تطبق حالات التأجيل للإعالة أو الدراسة المنصوص عليها في المواد ( 13، 14 ، 15 ) من هذا القانون ، على المكلف الذي توافرت فيه شروط التأجيل .
ثالثا : التأجيل الإداري
مادة ( 18 )
المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد ، على ألا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره .
مادة ( 19 )
تـؤجل الخدمة العاملة للفئات الآتية :-
أ- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية والمحبوس احتياطيّـاً على ذمة التحقيق ، حتى إخلاء سبيله ، وتنظر الجهة المختصة في أدائه للخدمة الوطنية العسكرية .
ب- المكلف المصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقـتـاً من أداء الخدمة ، طبقا ًلشروط اللياقة الصحية ، ويكون التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد .
جـ- المكلف المرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج في خارج الدولة ، على ألا يتجاوز عمره الرابعة والثلاثين .
مادة ( 20 )
كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر – وفقـاً لأحكام هذا القانون – عليه أن يقدم نفسه إلى الجهة المختصة ، خلال ثلاثين يـومـاً من تاريخ زوال السبب .
مادة ( 21 )
يجوز بقرار من وزير الدفاع في – حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية – إلغاء التأجيل وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
الفصل السابع
انتهاء وتمديد الخدمة العاملة
مادة ( 22 )
تنتهي الخدمة العاملة للمجند في حالة :-
أ- فقد الجنسية الكويتية .
ب- عدم اللياقة لأسباب صحية ، بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
مادة ( 23 )

المجند الذي تنتهي خدمته العاملة – وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية نتيجة إصابة ناجمة عن الخدمة أو تفاقمت بسببها – يـعـتبـر في حكم الاحتياطي ، مـا لم يوافق كتابةً على إنهاء خدمته .
مادة ( 24)
المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر أو في حالة الفقد ، يعتبر في حكم الاحتياطي مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 12 ) من هذا القانون .
مادة ( 25 )
تمدد الخدمة العاملة للمجند – بعد انتهاء مدتها – في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة ، وتحسب مدة التمديد من خدمة الاحتياط .
الفصل الثامن
الخدمة العاملة الإضافية
مادة ( 26)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون ، تضاف إلى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية:
1 . شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل .
2 . ثلاثة أشهر لمن تخلف للمرة الأولى عن تقديم نفسه للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة .
3 . المدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تـنـفيذاً لهذا القانون ، لمن يخالف أحكامها بما لا يزيد على شهرين .
وعند التحاق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوما ًمن انتهاء ميعاد التحاقه بها ، تـرفـع عـنـه المدد الإضافية.
وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة العاملة الإضافية مدة مفقودة ، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية .
الباب الثاني
خدمة الاحتياط
الفصل الأول
النقل إلى الاحتياط
مادة ( 27 )
ينقل المجندون إلــى الاحتياط لمدة عشـر سنـوات أو حتـى بلوغهم سن الخامسة والأربعيـــن – أيهما أقرب – بعد انتهاء خدمتهم العاملة .
مادة ( 28 )
يجوز لوزير الدفاع – بناءً على قرار مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة – دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة واستمرارهم فيها ، ولو زادت مدة الاستمرار على الحدود القصوى لخدمة الاحتياط .

الفصل الثاني
تنظيم الخدمة الاحتياطية
مادة ( 29 )
يصدر مرسوم بتنظيم أداء الخدمة الاحتياطية ، يعلن عنه في كافة وسائل الإعلام والإعلان ، مع بيان القواعد والإجـراءات التي يتضمنها المرسوم .

مادة ( 30 )
لا يمنح المجندون أو الاحتياطيون أية رتبة عسكرية .
مادة ( 31 )
يجوز تأجيل الخدمة الاحتياطية لمن يوفد رسمياً في مهمة خارج دولة الكويت ، خلال فترة المهمة ، وفقاً للقرارات المنظمة لذلك .
مادة ( 32 )
تنتهي خدمة الاحتياطي في الحالات الآتية :-
1 . فقد الجنسية الكويتية .
2. عـدم اللياقة الصحية لأداء الخدمة ، وفـقـاً للشروط الصحية الـتي تقررها اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
3 . الـوفـاة.
4 . إذا أصبح وحيدا ً لأبوين أو لأب أو لأم .
5. عند انـتـهاء الأسـر .
6 . دواعي المصلحة العامة أو اعتبارات الأمـن الـوطـني .
الـبـاب الــثـالــث
الحقوق والضمانـات
مادة ( 33 )
1. تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب مـن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية .
2. يمنح المجنـد إجازة بمكافأة لمدة خمسة عشر يوماً ، من تاريخ انتهاء خدمته .
3. يمنح الاحتياطي إجازة لمدة خمسة أيام بعد انتهاء خدمته .
وتسري الأحكام العامة المتعلقة بتقييم الأداء على المشمولين بهذا القانون .
مادة ( 34 )
تحدد مكافآت المجندين والاحتياطيين غير العاملين ، على النحو الآتي :-
1. الابتدائي وما دونه بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل عريف .
2. المتوسط بما يعادل الراتب الأساسي للعريف .
3. الثانوي بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب .
4. الدبلوم بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب الأول .
5. الجامعي بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل ضابط .
6. حملة الشهادات العليا بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل أول ضابط .

مادة ( 35 )
تتحمل وزارة الدفاع نفقات انتقال وعودة المجندين والاحتياطيـيـن – المكلفين رسمياً بعمل خارج دولة الكويت – لأداء الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة ( 36 )
يمنح المجندون إجازة لمدة أو مدد لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة ، بمكافأة شاملة وفـقـاً للقوانين والـقـرارات المنظمة لذلك
مادة ( 37 )
للمجند مباشرة حق الانتخاب أثناء أدائه للخدمة الوطنية العسكرية .
الباب الرابع
العقوبات
مادة ( 38 )
تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الحالات الآتية :-
1. كل من يتخلف عن أداء الخدمة العاملة – دون عذر مشروع – تطبق عليه العقوبات المقررة حسب المدد الآتية :-
أ- المدة أقل من شهر ، يضاف شهران للخدمة العاملة .
ب- المدة من شهر إلى شهرين ، تضاف ثلاثة أشهر للخدمة العاملة .
ج- المدة أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر ، تضاف أربعة أشهر للخدمة العاملة .
د- المدة أكثر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر ، تضاف خمسة أشهر للخدمة العاملة .
هـ- المدة أكثر من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر ، تضاف ستة أشهر للخدمة العاملة .
2. وفي حالة التخلف لأكثر من خمسة أشهر ، توقع عليه العقوبات الآتية :-
أ- غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار
ب- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار، لكل من تجاوز سن التكليف .
ج- الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار ، لمن يتخلف عن أداء الخدمة في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية .

مادة ( 39 )
كل من يتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية دون عذر مشروع ، توقع عليه العقوبات التالية – مع أداء الخدمة – وفقاً لمدد التخلف في الحالات الآتية :-
1. المدة أقل من أسبوع ، يضاف له أسبوعان خدمة احتياط .
2. المدة من أسبوع إلى أسبوعين ، يضاف له شهر خدمة احتياط .
3. أكثر من أسبوعين ، يضاف له شهران خدمة احتياط .
4. في حالة التخلف لأكثر من شهرين تضاف له ثلاثة أشهر ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار
5. في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة عشرة آلاف دينار .
6. في حالة تجاوز سن التكليف بالاحتياط يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً وغرامة خمسة آلاف دينار .
وفي جميع الأحوال ، تعتبر الخدمة الاحتياطية الإضافية مدة مفقودة ، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية.
مادة ( 40 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار :-
أ.كل من قدم بديلاً عنه في إحدى الفحوص المقررة أو ليؤدي الخدمة بدلاً عنه .
ب. كل من ادعى توافر سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها ، دون وجه حق .
ج. كل من أحدث بنفسه أو بواسطة غيره عاهة بجسمه ، بقصد الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية العسكرية .
د. كل من قدم معلومات غير صحيحة عن أعذار المشمولين بأحكام هذا القانون إلى الجهات المختصة .
مادة ( 41 )
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتيـن وبـغرامة لا تتـجاوز ثـلاثـة آلاف ديـنـار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يعمل على منع مواطن من أداء الخدمة العاملة أو الاحتياطية بغير حق ، مـع مــراعــاة حكم المادة ( 55 ) من قانون الجـزاء .

مادة ( 42 )
مع عدم الإخـــلال بأية عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخـر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون .
مادة ( 43 )
توقيع العقوبة الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي المكلف مـن أداء الخدمة الوطنية العسكرية ، وإذا كانت العقوبة لم تنفذ قبل التحاقه بالخدمة أو بلوغه نهاية سـن التكليف أثناء تنفيذها ، يـؤجـل التنفيذ إلى مـا بعد أدائه للخدمة.
مادة ( 44 )
يعفى مـن العقوبات المقررة على جرائم التخلف مـن صدر قرار بإعفائه مـن الخدمة الوطنية العسكرية .
مادة ( 45 )
لا يسري التقادم على الدعوى الجزائية وعـقـوبـات الـتـخلف عـن أداء الخدمة الوطنية العسكرية الواردة في هذا القانون .
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة ( 46 )
ينشأ بقرار مـن وزير الدفاع جهاز أو هيئة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وكيفية تشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها.
مادة ( 47 )
لوزير الدفاع – وفـقـاً للإجراءات المقررة – منح سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للعسكريين الذين يحددهم ، ويجوز لمن يخوله هذه السلطة حجز المتخلفين المقبوض عليهم وفقاً لقانون الإجراءات – بعد أخذ موافقة الجهات المعنية – ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار أمر منع سفر بحقهم .
مادة ( 48 )
يصدر وزيـر الدفــــاع قراراً – بنــــاءً على عــرض رئيس الأركان العامة – بتنظيم الآتي :-
1 . دعوة المكلفين بأداء الخدمة من خلال وسائل الإعلام والإعلان .
2. الدورات التدريبية العسكرية المقررة للمجندين أو الاحتياطيين .
3. رغبة المجند فـي الـتـطوع للخدمـة الـعسكرية .
مادة ( 49 )
1. تسري على المجندين والاحتياطيين – الموجودين في الخدمة – القرارات والأوامر العسكرية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
2. كما تسري أحكام القرار الوزاري الخاص ببدلات وعلاوات ومكافآت العسكريين على المجندين والاحتياطيين – طوال مدة خدمتهم – في حالة مساواة طبيعة العمل بينهما ، وتصرف البدلات والعلاوات والمكافآت ، في حال حصولهم على دورات تخصصية بالسلاح .
مادة ( 50 )
يضع وزير الدفاع – بالاتفاق مع الـــوزراء المختصـــين – نظاما ًللتدريب العسكري في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية أو ما يعادلها ، عندما يرى لزوماً لذلك .
مادة ( 51 )
يتم إعلان المكلف أو الاحتياطي بأداء الخدمة في جميع وسائل الإعلام .
وفي حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام الـعـرفية ، يتم الإعلان بجميع وسائل الإعلام ، بناءً على أمر يصدر مـن رئيس الأركان العامة للجيش أو مـن يفوضه .
مادة ( 52 )
تتولى وزارة الدفاع – بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والإعلام – تبليغ وإخطار المشمولين بأحكام هذا القانون .
مادة ( 53 )
مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين الأخرى من أحكام ، يجوز لوزير الدفاع أن يحصل على أية معلومات أو بيانات لدى الأجهزة المختصة بالدولة ، إذا ما كانت لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
مادة ( 54 )
تلتزم وزارات الدولة وكافة الهيئات والمؤسسات العامة بفتح مكاتب لمتابعة أوضاع المشمولين بأحكام هذا القانون ، كما يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك ويحدد وزير الدفاع – بقرارٍ منه – من له حق التفتيش على تطبيق أحكام هذه المادة .

مادة ( 55 )
في حالة مخالفة المجندين والاحتياطيين للقرارات والأوامر العسكرية – أثناء الخدمة – يتم مساءلتهم وفقاً لما هـو مطبق على العسكريين ، لحين صدور القوانين والمراسيم المنظمة لذلك .
مادة ( 56 )
يلغى المرسوم بالقانون رقم ( 102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ، ويلغى كذلك القانون رقم ( 56 ) لسنة 2001.
مادة ( 57 )
يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة ( 58 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيـــذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مرور سنتين مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مـع أحكام هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1436 هـ
الموافق : 4 مايو 2015 م

 

 

 

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (20) لسنة 2015
بشأن الخدمة الوطنية العسكرية
كشف التطبيق العملي للمرسوم بالقانون رقم ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية لأكثر من عشرين سنة عن صعوبات ومشاكل ، مما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة القادمة ، ولا شك أن تحقيق ذلك يستلزم بعض التطوير والـتعديل لمواكبة المتغيرات بكافة جوانبها القانونية والإدارية ، والتنظيمية والعملياتية .
وقد فرضت هذه المتغيرات البحث عن مفهوم جديد لنظام الخدمة الوطنية العسكرية ، يعمل على تحقيق الأهداف التي يسعى هذا النظام إلى بلوغها ، وإجراء تغييرات جذرية في مسيرة الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية ، وعلى ضوء الدراسات التي قامت بها القيادة العسكرية من الناحية العملية والتدريبية على نحو يتفق مع تصور جديد لمفهوم التجنيد وأسلوبه ، من خلال آراء الخبراء والاستشاريين ، والدراسات ، واستطلاعات الرأي التي أجريت حول هذا القانون وتطبيقه في الواقع العملي .
وقد رأت القيادة العسكرية أن الحل لعلاج المشاكل والتغلب على الصعوبات الناجمة عن تطبيق المرسوم بالقانون المشار إليه ، هو إعادة النظر فيه ليتماشى مع المستجدات المتلاحقة .
ولتحقيق رؤية القانون ، وتنفيذاً لرغبة السلطة التشريعية في ضرورة الوصول إلى الأهداف التــي تتطلع إليها القيادة العسكريــة والسلطة التشريعية ، صـــدر القانــون رقــم ( 56 ) لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلـزامية والاحتياطية .
ورغبةً في إبراز جانب الالتحاق التطوعي بالخدمة العسكرية ، رأت اللجنة تغيير مسمى القانون ليكون قانون الخدمة الوطنية العسكرية ، وإلغاء وصفها بالإلزامية في القانون الجديد ، نظراً لما جبل عليه الناس من حرية واختيار يتعارض معها وصف الإلزام المرفوض نفسياً من أولئك الناس .
وقد راعى المشرع في القانون تحقيق أهداف وغايات الخدمة العسكرية والمصالح العليا للدولة ، ولم يغفل القانون الأهداف السياسية ، والاقتـصادية ، والاجتماعية اللازمة لتحقيق الأمن ، والأمان ، والرفاهية ، والاستقرار لكل فئات المجتمع .
وقد احتوى القانـون ، على ثمان وخمسين مـادة قسمت على خمسة أبواب ، سبقها تعاريف عامة للكلمات والعبارات التي وردت في هذا الـقانون .
وقد تضمن الـبـاب الأول تنظيم الأمور المتعلقة بالخدمة العاملة التي تعد واجباً وطنياً يؤديه كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره ، وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية موافاة وزارة الدفاع ، خلال النصف الأول من كل عام ، بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشر في العام التالي ، ويعد تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة شرطاً للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة .
وقد حددت المادة ( 4 ) من القانون مدة الخدمة العـاملة وهي إثنا عشر شهراً، تشتمل على فترتين : فترة تدريب عسكري ، تتبعها فترة خدمة في إحدى وحدات الجيش، وقد أجازت المادة ( 5 ) أن تكون مدة الخدمة العاملة خمسة عشر شهراً في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح ، وأعطت المادة ( 6 ) لرئيس الأركان العامة للجيش، الحق في إصدار أوامر توزيع المجندين على الوحدات .
وقد جاءت المادة ( 7 ) بفلسفة جديدة للخدمة العاملة ، فأجازت لوزير الدفاع تكليف المجندين والاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة والاحتياطية ، كلها أو بعضها ، في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي وأهداف التنمية العامة في الدولة .
كما أجازت المادة ( 8 ) لوزير الدفاع تكليف المجندين والاحتياطيين بأداء خدمتهم كلها أو بعضها ، في دعم وسائل الدفاع المدني أو تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية أو في مواجهة الكوارث .
ولتحقيق المفهوم المتطور للخدمة العاملة ، أجازت المادة ( 9 ) لوزير الدفاع تقسيم محافظات الدولة إلى مناطق تدريب عسكري ، تؤدى بها الخدمة العاملة أو الاحتياطية .
وقد بينت المادة ( 10 ) المدد المفقودة حسابياً من مدة الخدمة العاملة ، وهي مدد يجمع بينها قاسم مشترك هو تخلف المجند عن أداء واجباته تجاه الخدمة ، لأسباب ترجع إلى خطئه وتقصيره .
ونظراً لوجود مُدد تؤتي ثمرة الخدمة العاملة ، وتؤهل صاحبها لأداء واجب الدفاع عن الوطن في المجال العسكري ، فقد نصت المادة ( 11 ) على الاستثناء من أداء هذه الخدمة للمعينين أو المتطوعين في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء ، بشرط ألا تقل مـدة خدمتهم عن خمس سنوات كما يعفى من أداء الخدمة الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع ، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، وحددت المادة ( 12 ) الفئات التي تعفى من أداء الخدمة العاملة مع توسيع نظام هذا الإعفاء عما كان عليه في ظل المرسوم بالقانون رقم ( 102 ) ليشمل حالات جديدة مـن الإعفاء لم تكن موجودة من قبل . وحرصاً على أن تظل الخدمة العاملة في نطاق أهدافها السامية ولا تتحول إلى تهديد لاستقرار الأسر في أمنها النفسي أو وسائل رزقها ، وحتى لا يكـون أداء الخدمة وسيلة تعطيل لمستقبل الفرد وطموحه المشروع ، فقد حددت المواد مـن ( 13 إلـى 19 ) الفئات التي يتم تأجيل أداء الخدمة العاملة لها لمدد متفاوتة قابلة للتجديد مراعاةً لحالات إنسانية ، كحالة المعيل الوحيد لأبويه أو لأيهما ، أو لأخيه ، أو لإخوته أو لأسباب صحية تمنع المكلف من أداء الخدمة العاملة ، أو لاعتبارات تتعلق بالدراسة ، حتى لا تكون الخدمة العاملة بمفهومها السامي عقبة تحول بين الطالب وبين إكمال دراسته .
كما يتم التأجيل لاعتبارات تتعلق باستقرار الأسرة وتماسكها من خلال تأجيل الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد ، للمكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج ، على ألا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره .
وتناولت المواد مـن ( 22 إلـى 25 ) حالات انتهاء الخدمة العاملة للمجند وتمديدها ، سواء كانت لأسباب طبية أو لإصابة ناجمة عن الخدمة أو تفاقمت بسببها ، أو كان المجند في الأسر ، أو في حالة فقد .
ويتم التمديد في حالة الحرب ، أو التعبئة العامة ، أو إعلان الأحكام العرفية ، أو بقرار من مجلس الدفاع في حالة الضرورة ، وتحسب مدة التمديد من خدمة الاحتياط .
وتضاف إلى مدة الخدمة العاملة مدد أخرى ، حسب مدة تأخير المكلف عن تقديم نفسه للجهات المختصة ، وتعتبر الخدمة الإضافية مدة مفقودة لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية .
وتناول الباب الـثـانـي من هذا القانون أحكام الخدمة الاحتياطية في المواد من ( 27 إلـى 32 ) المتعلقة بمدة الخدمة الاحتياطية وزيادتها في حالة الضرورة ، بناءً على قرار مجلس الدفاع الأعلى ، وكذلك تنظيم أداء الخدمة الاحتياطية وحالات انتهائها.
أما الباب الـثـالـث من القانون فقد خصص لتنظيم حقوق وضمانات المجندين والاحتياطيين ، على نحو يكفل التوازن بين حق المجتمع على الفرد ، والمتمثل في أدائه لواجب الدفاع عن أمن وسلامة وطنه ، وبين حق الفرد على المجتمـع في أن يوفر الضمانات اللازمة لتأمين مستقبله الوظيفي ، على نحو يجعل من الخدمة الوطنية العسكرية تنظيماً اجتماعياً يتحمل المواطنون بكل فئاتهم آثاره وأعباءه ، كما يمنح المجند إجازة بمكافأة لمدة خمس عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته ، وكذلك الاحتياطي يمنح إجازة لمدة خمسة أيام بعد انتهاء خدمته ، وتسري على المشمولين بهذا القانون الأحكام العامة لتقييم الأداء .
وتتعلق هذه الحقوق والضمانات بالاحتفاظ للمستدعى بوظيفته وراتبه خلال مـدة أدائه للخدمة وعدم إنهاء خدمته من الوظيفة ، وكذلك تحديد مكافـآت المجندين والاحتياطيين غير العاملين بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل عريف وأعلى رتبة في ضباط الصف ، ولم يحرم القانون المجند من مباشرة حق الانتخاب أثناء أدائه للخدمة .
وفي الباب الـرابـع نصت المواد مـن ( 38 إلـى 45 ) عـلى مـا يعتبر جريمة في تطبيق أحكام هذا القانون والعقوبات التي توقع جزاءً على ارتكابها . وقد روعي في العقوبات تدرجها بحسب الجرم المرتكب والتخيير بينها ووضـع حـد أدنـى وأقصى لـهـا مـع تـقـريـر أن تـوقـيـع الـعقـوبـة لا يـعفـي المكلف مـن أداء الخدمة الـوطنية الـعسكرية
كما أوضح القانون أن تقادم الدعوى الجـزائية والعقوبات لا يسـري عـلى مـن تخلف عـن أداء الـخـدمة الــوطنية العسكريـة الـواردة فيه .
وقـد احـتـوى الباب الخامس والأخـيـر عـلـى أحكام عـامة ، تـناولـتهــا المواد من ( 46 إلـى 55 ) ، تتعلق بإنشاء هيئة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ، وتخويل وزير الدفاع سلطة ضبط الجرائم الواردة فيه ، للعسكريين الذين يحددهم ، والـتنسيـق مـع الجهات المختصة لاستصدار أمـر منع سفر بحق مرتكبي الجرائم الواردة في هذا القانون ، ويصدر وزيـر الـدفاع قرارات تـنظم دعوة المكلفين إلـى الخدمة ، مـن خـلال وسائل الإعـلام والإعـلان ، والدورات التدريبية العسكرية ورغبة المجند في الاستمرار بالخدمة العسكرية من خلال التطوع . وتسري على المجندين والاحتياطيين الـمـوجـوديـن في الخدمة أحكام الـعسكريـيـن ، فيما لـم يـرد بشأنه نص في هذا القانون ، كما تطبق عـلـيـهـم أحـكـام الـقـرار الـوزاري الـخـاص بـبـدلات وعـلاوات ومـكـافــآت العسكريين طـوال مـدة خـدمـتـهـم .
وعهدت أحكام هذا الباب لوزير الدفاع ، بالاتفاق مع الوزراء المختصين ، بوضع نظام للتدريب العسكري في الجامعة أو المدارس الثانوية أو ما يعادلها .
ويتم إعلان المكلـف بالـخـدمـة العاملة أو الاحتياطية في جميع وسائل الإعلام والإعلان ، وفي حالة الـحـرب ، أو الــتـعبئـة الـعـامـة ، أو الأحكام الـعـرفية ، و يـتـم الإعـلان بجميع وسائل الإعـلام بناءً عـلـى أمــر يصدر مـن رئيس الأركان الـعـامة للجيش أو مـن يـفـوضـه .
كما أجازت أحكام هذا الباب لوزير الدفاع الحصول على أية معلومات أو بيانات من أجهزة الدولة المختلفة ، إذا كانت لازمةً لتطبيق هذا القانون ، وتلتـزم وزارات الدولة ، والهيئات ،والمؤسسات العامة بفتح مكاتب خاصة لمتابعة أوضاع المشمولين بأحكام هذا القانون ، كما يلتـزم أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك ، ويحدد وزير الدفاع البيانات اللازمة في هذا الشأن .
وعند مخالـفـة المجندين والاحتياطـييـن لـقـانون وأنظمة الجيش يتـم مساءلــتهـم وفقـاً لـمـا هو مطبق عـلـى العسكريين .
وأخيراً نصت المادة ( 56 ) على إلغـاء المرسوم بالقانون رقم (102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلـزامية والاحتياطية وكافة تعديلاتـه ، وكذلك إلغاء القانون رقم ( 56 ) لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(102) لسنة 1980 ، ليحل محلهما الـقـانون الجديد ، ويعمل بهِ بعد سنتين مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، مع الـتـأكيد عـلـى إلغاء كل حكـم يخالف أو يتعارض مع هذا القانون .

قانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت

( مــادة أولـى )
يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم (39) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي :
” استثناءً من أحكام هذا القانون ، يجوز لوزارة الكهرباء والماء – بعد موافقة مجلس الوزراء – أن تقوم بتنفيذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقاً لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 المشار إليه ” .
( مادة ثانيـة )
تعدل المادة السادسة من القانون رقم (39) لسنة 2010 وفقاً لما يلي :
” تسري أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 والقانون رقم (116) لسنة 2014 المشار إليهما ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة ، وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 المشار إليه ” .
( مــادة ثالثــة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

المذكــرة الإيضاحيـة
قانون رقم 19 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010
بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ
محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت
تعتبر عملية احتياجات البلاد من الكهرباء والماء وضمان استمراريتها وعدم المساس بهما أو تعرضهما للنقص أهمية قصوى ، وهي مسئولية مناطة بوزارة الكهرباء والماء ، حسب مرسوم إنشاء الوزارة ، وفي سبيل ذلك فقد تم وضع الخطط التي تستشرف المستقبل وتأخذ بالاعتبار احتياجات القطاعات المختلفة في الدولة من الطاقة الكهربائية والمياه ، وقد تم تسخير جميع الإمكانيات الكفيلة بتحقيق هذه المهمة ، ولتتمكن الوزارة من المضي قدماً في توفير خدمتي الكهرباء والماء اللازمتين لدفع عجلة التنمية في البلاد وخصوصاً في ظل الخطة الإسكانية المعتمدة التي حازت على الأولوية من مجلس الأمة لمساسها بالمواطن الكويتي واستقراره .
وكان الهدف من إصدار القانون رقم (39) لسنة 2010 هو إعطاء المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية من خلال تأسيس الشركات المساهمة العامة . وقد قامت وزارة الكهرباء والماء ، بعد صدور القانون تماشياً مع المادة الخامسة منه والتي حدت من صلاحيات الوزارة من بناء المحطات التي تزيد على 500 ميجاوات ، بإلغاء مناقصة محطة الزور الشمالية التي كانت مطروحة في ذلك الوقت والمخطط إنجازها وتشغيلها في 2013/2014 .
وقام مجلس الوزراء بعد ذلك بتكليف الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات بمهمة تأسيس شركة مساهمة عامة تتولى بناء محطة الزور وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم (39) لسنة 2010 كما قام مجلس الوزراء كذلك بتكليف الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات بتنفيذ محطة الخيران للقوى الكهربائية وتقطير المياه ومحطة العبدلية للطاقة الشمسية ، أي أن مجموع الطاقة المطلوب توليدها من المحطات الثلاث الواجب تنفيذها من قبل الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات هو
(9580 ميجاوات ).
ولكن وبعد مرور خمس سنوات من العمل بالقانون ، لم يتم حتى الآن توليد أي طاقة كهربائية من المشاريع التي تم تكليف الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات بالعمل على إنشائها ، ويعزى ذلك إلى عدة معوقات منها ما هو مرتبط بالجوانب القانونية والمالية والفنية المطلوبة لتأسيس شركات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ، إضافةً إلى عدم قدرة السوق لاستيعاب محطات القوى الكهربائية الكبيرة لأسباب تتعلق بالتمويل وحجم رأس المال والمخاطر ، وغير ذلك من الجوانب المالية والاقتصادية .
وعليه ، فقد لجأ الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات إلى تجزئة المحطات المراد بناؤها لتكون أربعة مراحل لمحطة الزور الشمالية ، وثلاثة مراحل لمحطة الخيران بحيث لا تتجاوز كل مرحلة منها (1500 ميجاوات) . مما يعني دخول المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية في أواخر سنة 2015 ، واكتمال تشغيلها بكامل طاقتها ( 1500 ميجاوات ) في عام 2017 . وإنشاء باقي مراحل محطة الزور الشمالية ( الثانية والثالثة والرابعة ) تباعاً إلى أن يتم اكتمال المشروع والحصـول على كامل الطاقة المطلوبة من محطة الزور الشمالية عام 2022/2023 ، كما أن البرنامج الزمني المخطط له من قبل الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات لتأسيس وبناء محطة الخيران بمراحلها الثلاث ، لن يكتمل قبل عام 2027 .
ولتدارك عدم حدوث نقص في احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية ، فقد لجأت الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية إلى بناء محطات صغيرة بقدرات تقل عن 500 ميجاوات تماشياً مع ما حددته المادة الخامسة من القانون ، ولكن مثل هذا الخيار لا يمكن أن يسد حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية المتنامية ، كما أنه ليس بالخيار الاقتصادي أو الفني الأمثل نظراً لارتفاع تكلفة الإنشاء والصيانة وكذلك لانخفاض الكفاءة التشغيلية وعدم الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي ، كما أن الإجراءات المتبعة والمدة المستغرقة لتنفيذ هذه المحطات الصغيرة هي نفس الإجراءات والمدة اللازمة لبناء محطات ذات قدرات أكبر .
لذا يتضح صعوبة الوفاء باحتياجات البلاد من الكهرباء والماء للسنوات القادمة ، إذا تم الاكتفاء ببناء محطات الكهرباء والماء من خلال هذا القانون وتم إلغاء دور وزارة الكهرباء والماء في القيام بواجبها وشل قدرتها في اتخاذ ما يلزم للتعامل مع معدلات النمو في الطاقة الكهربائية التي تنمو بشكل سنوي متسارع سيفوق ، بلا شك ، قدرة القطاع الخاص على استيعاب المحطات التي تحتاجها الوزارة للاستمرار في الوفاء بالتزاماتها .
ولا يخفى بأن الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات لن يتمكن من مواكبة زيادة الأحمال الكهربائية المتسارعة ، وكذلك المشاريع الإسكانية القادمة من خلال تأسيس الشركات المساهمة ، إذ أنه من المتوقع تجاوز الأحمال الكهربائية بحلول عام 2030 ما يقارب من (34.000 ميجاوات) ، مما يعني الحاجة لإضافة (20.000 ميجاوات) جديدة للقدرة الحالية للمحطات الكهربائية والبالغة (14.000 ميجاوات) .
لذا ، فقد بات من الضروري تدارك الآثار المترتبة على الانتقاص من صلاحيات وزارة الكهرباء والماء ، بعد تجربة الخمس سنوات الماضية وإعادة الأمور إلى نصابها الســابق بإعطاء الوزارة الدور المناط بها لتتحمل مسئولياتها والتزاماتها تجاه احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية ، وتفادي حدوث أزمة كهربائية لا يمكن التعامل معها أو معالجتها ، مما قد تضطر معه الوزارة للجوء إلى القطع المبرمج ، في حال تجاوز الأحمال الكهربائية القدرة المتاحـة لمحطات التوليد الكهربائية الحالية .
إن الممارسة الفعلية للقانون 39/2010 خلال الفترة السابقة وكما جاء أعلاه يستلزم بعض التعديل على القانون حتى يمكن تلافي حدوث عجز كهربائي في الفترة المقبلة ، وهو ما حدى بالحكومة إلى طلب تعديل المادة الخامسة من القانون بحيث تشارك وزارة الكهرباء والماء الجهاز الفني ببناء محطات أكبر من
(500 ميجاوات).
إن تعديل المادة الخامسة من القانون رقم (39) لسنة 2010 لن يمس التوجه لدى الحكومة للإبقاء على دور القطاع الخاص في بناء المحطات وفقاً للمادة الأولى منه ، لأهمية قيام القطاع الخاص بواجباته في بناء الاقتصاد الوطني ، وسيتم بناء محطات جنباً إلى جنب بحيث يقوم الجهاز ببناء المحطات ، وفقاً لنظام الشراكة مع القطاع الخاص ، وكذلك تقوم وزارة الكهرباء والماء من جانبها بطرح وبناء محطات قوى كهربائية أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ، لتتمكن الوزارة من سد الحاجة الضرورية من الطاقة الكهربائية .
إن التطبيق الفعلي للقانون يحتم إطلاق يد الوزارة لبناء محطات القوى الكهربائية ، إضافةً إلى ما يقوم به الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات من تأسيس شركات مساهمة لهذا الغرض لتتحمل الوزارة مسئولياتها وممارسة حقها الأصيل في توفير الطاقة الكهربائية والعمل على استمرارية تزويدها للمستهلكين ، لأن نص المادة الخامسة الحالي يتضمن انتقاصاً من هذا الحق ، بل سحب اختصاصات الوزارة مما شل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من خدمتي الكهرباء والماء .