مرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام ( 4 / 1987 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 20)

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ﻫ الموافق 3 من يوليه سنة 1986م،

وعلى المواد 40،13،10من الدستور.

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 لإنشاء دائرة بالحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61لسنة 1982،

وبناء على عرض وزير التربية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرناه القانون الآتي:

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 20)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

أ – بالوزارة : وزارة التربية.

ب- بالوزير : وزير التربية.

ﺠ- بالتعليم : التعليم العام بمراحله الثلاث.

د- بالمجلس : المجلس الأعلى للتعليم.

المادة 2

التعليم حق لجميع الكويتيين تكفله الدولة حماية للنشء من الاستغلال واتقاء له من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي وتشجيعا للبحث العلمي ودعما لتقدم المجتمع.

المادة 3

يهدف التعليم إلى إتاحة الفرص لمساعدة الطلاب للنمو الشامل المتكامل روحيا وفكريا وجسديا إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والأمير.

وتبين اللوائح الأهداف التفصيلية لرياض الأطفال ولكل مرحلة تعليمية بما يكفل تحقيق الهدف المشار إليه.

ويكفل التعليم التوازن بين تحقيق الطلاب لذواتهم وإعدادهم للمشاركة في تقدم المجتمع الكويتي خاصة والمجتمع العربي عامة.

المادة 4

تعليم الكويتيين في مدارس الحكومة بالمجان ويجوز بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس وموافقة مجلس الوزراء تحصيل رسوم دراسية من غير الكويتيين وتحصيل مقابل نقدي نظير الخدمات الإضافية التي تؤدى للطلاب.

المادة 5

ينشأ مجلس أعلى للتعليم برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1- وكيل الوزارة.

2- مدير الجامعة.

3- سبعة عشر عضوا من المهتمين بشئون التعليم.

ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس، وتحديد مدة العضوية فيه وقواعد وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته ونظام العمل فيه.

المادة 6

يختص المجلس بإبداء الرأي في السياسات التعليمية والخطط والبرامج التربوية للتعليم وله على وجه الخصوص ما يلي:

1- اقتراح السياسات التعليمية.

2- إقرار الخطط التربوية وبرامج تنفيذ السياسات العامة للتعليم ومتابعة تنفيذها.

3- تعديل مدد الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة.

4- اقتراح تعديل أحكام هذا القانون وغيره من قوانين التعليم، واللوائح الصادرة تنفيذا لها.

5- إبداء المشورة للوزير في الأمور التربوية الأخرى التي يرى عرضها على المجلس.

المادة 7

تتولى المدارس التعليم ويعاونها ويشرف عليها وحدات فنية وإدارية وأجهزة معاونة، وتبين اللوائح الشروط والقواعد والمنظمة لشغل وظائفها والشروط المطلوب توافرها في المعلمين لمراحل التعليم ورياض الأطفال.

كما يجوز بعد مرافقة الوزير أن يشارك في إدارة المدرسة مجالس معاونة، وتبين اللوائح نظام إدارة المدرسة ومهام المجالس وطرق تشكيلها ونظم العمل بها.

المادة 8

تقوم الوزارة باستحداث مناطق حسب الكثافة السكانية وحاجة العمل للإشراف على التعليم كل في دائرة اختصاصها، ويحدد الوزير بقرار منه العلاقة بين هذه المناطق ومختلف أجهزة الوزارة.

المادة 9

يشترط لقيد الطالب في الصف الأول الابتدائي بلوغ سن السادسة من عمره حسب التاريخ الميلادي.

وتبين اللوائح حالات قبول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن السادسة بستة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي.

المادة 10

تنظم اللوائح قواعد قبول الطلاب لسائر مراحل التعليم ورياض الأطفال والحد الأقصى للسن بكل صف فيها وشروط النقل في المدارس الحكومية أو التحويل إليها من الخارج.

المادة 11

توفر الوزارة، كلما أمكن ذلك، خدمة تربوية لرياض الأطفال تزود الطفل بخبرات تعينه على النمو المتكامل وتهيئه لبدء حياة سوية بمراحل التعليم.

المادة 12

ينقسم التعليم إلى ثلاث مراحل:

1- المرحلة الابتدائية.

2- المرحلة المتوسطة.

3- المرحلة الثانوية.

المادة 13

مدة الدراسة اثنتا عشرة موزعة بالتساوي بين مراحل التعليم الثلاث، ويجوز للوزير بعد موافقة المجلس دمج أو تخفيض أو إعادة توزيع تلك السنوات.

المادة 14

يصدر الوزير اللوائح المنظمة لسير العملية التربوية والتعليمية بما يكفل التوزيع المتكامل للمنهج والمقررات الدراسية على سنوات مراحل التعليم وبما يحقق التوازن العلمي بين الجوانب النظرية والعملية.

المادة 15

تحدد اللوائح مواد الامتحان ونسبة توزيع الدرجة الكلية لكل مادة بين أعمال السنة وامتحان آخر العام الدراسي، وقواعد الامتحان والرسوب والإعادة والدور الثاني ونظام الغياب والحضور وتأديب الطلاب.

المادة 16

يمنح الطالب شهادة الثانوية العامة بعد اجتيازه بنجاح متطلبات الدراسة في هذه المرحلة، وتبين اللوائح القواعد والشروط اللازمة لهذه المتطلبات.

المادة 17

لا تخضع قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات ونتائج الامتحانات للطعن أمام القضاء.

المادة 18

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في شأن التعليم لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه.

المادة 19

يتولى الوزير وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 20

على وزير التربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ( 31 / 1990 )

فهرس الموضوعات
00. 1- تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار (1 – 14)

0 – 1-

تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار (1 – 14)

المادة 1

لا يجوز طرح اسهم او سندات شركات المساهمة الكويتية او غير الكويتية او حصص في صناديق الاستثمار او اية اوراق مالية اخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الاسهم او السندات او الاوراق المالية او حصص الاستثمار.

المادة 2

يتم تداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية طبقا للاجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق.
وتحدد التنفيذية الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.

المادة 3

لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الاواق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية لحساب الغير الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة.
ولا يجوز الترخيص للشركات الاجنبية في مزاولة هذا النشاط في الكويت الا عن طر يق وكيل كويتي فردا كان او شركة ، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الاجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.

المادة 4

يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل اصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة اذا كانت الشركة التي طلبت هذا الترخيص او الوكيل الذي تزاول الشركة الاجنبية نشاطها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويتي المركزي.

المادة 5

تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاولة عمليات بيع وشراء الاوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت لاشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة ، وذلك دون اخلال باشراف ورقابة بنك الكويت المركزي.
وتبين اللائحة التنفيذية احكام واجراءات الراقبة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها الى وزارة التجارة والصناعة وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها.

المادة 6

يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الاموال لحساب الغير ان تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الاموال.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.

المادة 7

تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب الا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الارباح على ان يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار اموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في ادارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.

المادة 8

يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق او من يفوضه ، صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وامام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
لا يجوز التنفيذ على اموال الصندوق الا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار امواله.

المادة 9

تحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على ادارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها ، وكيفية استرداد او تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والاحكام والاجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق وغيرها من الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال هذه الصناديق.

المادة 10

يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لاحكامه وتحرير المحاضر اللازمة.
ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.

المادة 11

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تريد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة واذا وقعت المخالفة من الشركة او الصندوق توقع العقوبة على المسئول عن الادارة.

المادة 12

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره.

المادة 13

يلغي القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه.

المادة 14

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ( 10 / 1979 )

فهرس الموضوعات
01. مرسوم بالقانون رقم 10لسنة 1979 فى شأن الإشراف على (1 – 23)

1 – مرسوم بالقانون رقم 10لسنة 1979 فى شأن الإشراف على

(1 – 23)

المادة 1

ماده 1

تختص وزارة التجارة والصناعة بالاشراف على الاتجار في جميع السلع.

ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وعلى وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض:

1- أن يلزم كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بان يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها واوصافها وتكلفتها زاسعار بيعها.

2-ان يستولي عند الضرورة على اية سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.

3- ان يمنع تصدير اية سلعة او يخضع تصديرها لاجازو مسبقة.

4- ان ينظم طريقة بيع اية سلعة او يقيد نقلها من جهة الى اخرى.

المادة 2

ماده 2

يحظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لايكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.

المادة 3

ماده 3

يجوز اخضاع بعض السلع لنظام التسعير . ويصدر بتحديد هذه السلع والاسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة 4

ماده 4

لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار اليها في المادة السابقة ان يتخذ الاجراءات التالية:

1- وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها.

2- تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيانالقواعد والاجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع.

3- اضافة اية سلعة الى البطاقة او حذفها.

المادة 5

ماده 5

لايعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له ، ولا يجوز استعمالها في غيره من الاغراض .

ولا يجوز ادخال اية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف او الاضافة الا عن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقا للاجراءات التي تحددها.

المادة 6

ماده 6

يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية او اكثر تختص بابداء الراي في السلع المراد تسعيرها وتحديد اسعارها .

وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير او من يندبه، وعضوية بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة.

المادة 7

ماده 7

لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لاية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك ، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها ، والجهات التي تتولى توزيعها او بيعها.

المادة 8

ماده 8

يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة مايلي:

1-بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها.

2- اعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع او المقايضة عليها او تصديرها للخارج.

المادة 9

ماده 9

يحظر على المكلفين بنقل او تخزين او توزيع او بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة او القائمين على ادارة الجهات المكلفة بذلك او العاملين فيها التصرف قيها في غير الاغراض المخصصة لها او التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها.

كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذوانت اللاستلام او الصرف المتعلقة بها، او اخفاء هذه المحررات او العبث بها او ادارج اية بيانات او شروط فيها تخالف هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لاحكامه.

المادة 10

ماده 10

يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها – عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة- بيع او توزيع السلع المشار اليها في المادتين 3 و 7 من هذا القانون.

المادة 11

ماده 11

لايجوز لاي محل تجاري سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة او شركة او فردا:

1- ان يخفي اي سلعة او يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع.

2- ان يرفض طلبات الشراء المعتادة لاية سلعة.

3- ان يفرض على المشتري لاحدى السلع شراء كميات معينة منها، أو شراء سلع اخرى معها.

4- أن ينشر اعلانا عن مواصفات او بيانات غير حقيقية للسلعة، او عن استعداده لاداء خدماتها دون ان يقوم بذلك.

5- أن يمتنع عن تسليم فاتورة بيع السلع للمشتري اذا طلب ذلك.

6- ان يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة.

المادة 12

ماده 12

يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات او بطاقات ببيان اسعار بيع كل او بعض السلع للمستهلك.

المادة 13

ماده 13

يعاقب على مخالفة حكم البندين 1و2 من المادة الاولى من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولاتزيد على مائتي دينار.

ويعاقب على مخالفة حكم البندين 3 و4 من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. مع مصادرة السلع المضبوطة والادوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.

ويجوز في جميع الاحوال الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لاتزيد علىثلاثة اشهر او بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا. ولوزير التجارة والصناعة أن يأمر باغلاق المحل الى ان تاذن النيابة العامة او المحكمة بفتحه او يتم الفصل في الدعوى . وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمتطوق الحكم او القرار الصادر بغلق المحل.

المادة 14

ماده 14

يعاقب على مخالفة الماده 2 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولاتزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين . ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لاتقل عن ستة اشهر او بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا . وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل. ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة .

ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع ايداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى .

وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الاولى.

المادة 15

ماده 15

يعاقب على مخالفة المواد 3 و 8 بند (1) و 10 و 11من هذا القانون بالحبس لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم باغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لاتزيد على ستة اشهر.

ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وايداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى . كما يجوز له أن يامر باغلاق المحل الى ان تاذن النيابة العامة او المحكمة بفتحه او يتم الفصل في الدعوى .

وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الاولى.

المادة 16

ماده 16

يعاقب على مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة 5 والبند (2) من المادة 8 والمادة 12 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولاتزيد على عشرسنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولاتتجاوز عشرة الاف دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 17

ماده 17

يعاقب على مخالفة حكم الماده 9 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشرسنوات وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولاتتجاوز عشرة الاف دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 18

ماده 18

يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ، ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة احكامه وتحرير المحاضر اللازمة . ويكون لهم دخول جميع الاماكن لضبط مايقع من مخالفات لاحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل اداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.

المادة 19

ماده 19

مع عدم الاخلال باستحقاق أي رسم اخر تستوفيه جهة اخرى ، تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة الرسوم الواجب تحصيلها على اجازت تصدير السلع التي تصدر تطبيقا لهذا القانون،كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن منح البطاقة التموينية المشار اليها في المادة الرابعة ، او عن طلب اضافة اي بيان اليها ، او استخراج بدل التالف او الفاقد منها .

المادة 20

ماده 20

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 21

ماده 21

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

والى ان تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 24لسنة 1967 المشار اليها بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 22

ماده 22

يلغى القانون رقم 24 لسنة 1967 المشار اليها .

المادة 23

ماده 23

على الوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ( 56 / 1996 )

فهرس الموضوعات
26. قانون الصناعة (1 – 55)
01. الشئون الصناعية (1 – 26)
01. المنشآت والحرف الصناعية (1 – 3)
02. التراخيص الصناعية (4 – 10)
03. السجل الصناعي (11 – 13)
04. وسائل تشجيع ودعم الصناعة (14 – 21)
05. التزامات المنشآت والحرف الصناعية (22 – 26)
02. الهيئة العامة للصناعة (27 – 38)
01. انشاء الهيئة (27 – 31)
02. إدارة الهيئة (32 – 38)
03. أحكام تنظيمية (39 – 47)
04. أحكام انتقالية (48 – 55)

26 – قانون الصناعة

(1 – 55)

26.1 – الشئون الصناعية

(1 – 26)

26.1.1 – المنشآت والحرف الصناعية

(1 – 3)

المادة 1

تسري احكام هذا القانون على كل منشأة وحرفة صناعية في الدولة .

المادة 2

المنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات او المواد الاولية الى منتجات كاملة الصنع او نصف مصنعة او وسيطة او تحويل المنتجات نصف المصنعة او الوسيطة الى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك اعمال المزج والفصل والتشكيل واعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك اذا كان العمل في المنشأة يدار اساسا بقوة آلية .

المادة 3

الحرفة الصناعية هي كل نشاط في مجال الانتاج او الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية .

26.1.2 – التراخيص الصناعية

(4 – 10)

المادة 4

تمنح التراخيص الصناعية لمشاريع الصناعات النوعية التي تثبت جدواها ، او التي تقررها الجهات المختصة في القطاع النفطي .

المادة 5

لا يجوز اقامة أي منشأة او حرفة صناعية جديدة او احداث أي اجراء على القائم منها سواء بتطوريها او ادخال تعديلات على سعتها او حجمها او تغيير انتاجها كما او نوعا او دمجا في مشروع آخر او تجزئتها لاكثر من مشروع او تغيير موقها الا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة ، اما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط .

المادة 6

لا يجوز منح الترخيص المشار اليه في المادتين السابقتين الا للفئات التالية :
– الكويتيون افرادا او شركات مؤسسة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية .
– مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية افرادا او شركات وفقا للاتفاقيات السارية .

المادة 7

تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم طلب الترخيص والبيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص مع الالتزام بما يلي :
– تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع تبين مصادر تمويله وتكاليف الانتاج ورأس المال والقوى العاملة والتسويق الخارجي والداخلي وسائر المعلومات التي تحددها اللائحة .
– عضوية المشروع في غرفة تجارة وصناعة الكويت .
– استيفاء الانتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
– التقيد بكافة الاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والامن العام .

المادة 8

يجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون الرفض بقرار مسبب .
يعتبر فوات هذا لمدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه .

المادة 9

يجوز التظلم من القرار برفض الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ ذوي الشأن به او من تاريخ فوات المادة المحددة للبت في الطلب وذلك في حالة عدم البت فيه ، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات تقديم التظلم والبت فيه .

المادة 10

يجوز لمن رفض الترخيص له ان يتقدم لطلب ترخيص جديد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

26.1.3 – السجل الصناعي

(11 – 13)

المادة 11

ينشأ سجل صناعي تقيد به جيمع المنشأت والحرف الصناعية وتعطي شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة لذلك .

المادة 12

لا يجوز بدء الانتاج لاي مشروع صناعي او حرفي الا بعد القيد في السجل الصناعي ويؤشر في السجل بكل تعديل او تغيير يطرأ على الترخيص وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .

المادة 13

ينشر في الجريدة الرسمية بيان عن المنشآت والحرف الصناعية التي يتم تسجيلها ، كما ينشر بيان عن أي تعديل في نشاط المنشآت والحرف الصناعية التي تم قيدها او تلك التي يشطب قيدها وتعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة او الحرفة الصناعية لدى الهيئة ذات صفة سرية ولا يجوز تداولها او استخدامها الا في الاغراض المقررة في القانون او بناء على حكم قضائي .

26.1.4 – وسائل تشجيع ودعم الصناعة

(14 – 21)

المادة 14

يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة ان يصدر قرارا بما يلي :
– اعفاء المنشآت الصناعية كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية :
– الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها .
– المواد الاولية او السلع الوسيطة او البضائع نصف المصنعة التي تلزم لاغراضها الانتاجية .
-اعفاء المنشآت الصناعية كليا او جزئيا من الرسوم المقررة او بعضها فترة او لفترات محددة .
– اعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير .
تبين قواعد وشروط واجراءات وحالات ومدد الاعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية ، والتجارة والصناعة .

المادة 15

تعمل الجهات المختصة على توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي عن طريق المؤسسات والهيئات والبنوك والشركات المتخصصة بشروط خاصة او ميسرة وفقا للخطة العامة التي تضعها الدولة .

المادة 16

تعمل الجهات المختصة على توفير وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة للصناعات الوطنية مع حوافز تشجيعية خاصة للابداع والتطوير والتصدير .

المادة 17

تعطي الاولوية في مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة المحلية على ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالسعر السائد في الظروف القتصادية العادية .

المادة 18

يجوز بمرسوم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي لمدة تحدد بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة العام للصناعة على ان يرعي كفاية الانتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك ويجوز بمرسوم استمرار العمل بالرسوم التي تقرر زيادتها لمدة مماثلة او لمدد اخرى اذا ما استجدت ظروف واحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية .

المادة 19

للهيئة العامة للصناعة ان توصي الجهات الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة للحرف الصناعية التي ووفق على انشائها ولها ان توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة .

المادة 20

يختص مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بوضع اسس وقواعد الدم اللازم للصادارات الكويتية بما في ذلك المساعدة في العمليات التسويقية الخارجية اللازمة لتنمية هذه الصادرات وله في سبيل ذلك ان يقترح انشاء صندوق لدعم الصادرات ويصدر بانشاء هذا الصندوق ونظام العمل به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة .

المادة 21

يراعي في منح المزايا ووسائل الدعم المنصوص عليها في هذا القانون المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للصناعة طبقا لمقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

26.1.5 – التزامات المنشآت والحرف الصناعية

(22 – 26)

المادة 22

يجب على كل منشأة صناعية ان تمسك سجلا تدون فيه الآلات والمعدات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك وفقا للنظم والاسس التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ولا يجوز التصرف في هذه الآلات والمعدات او استعمالها الا في الاغراض التي استوردت من اجلها .

المادة 23

على المنشآت الصناعية ان تساهم وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في برامج التدريب المهني والكفاية الانتاجية والدراسات والبحوث والدورات التي تضعها الهيئة العامة للصناعة وطبقا لما تقرره في هذا الشأن .

المادة 24

تلتزم المنشآت الصناعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بأن توفي الهيئة بميزانيتها وحسابها الختامي والتقارير والبيانات الدورية والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الهيئة .
ما يلتزم اصحاب الحرف الصناعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيية بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها ويكون تقديم البيانات وغيرها من المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للنماذج التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن .
ما بالتنسبة للصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون التزامها بموافاة الهيئة بما جاء في هذه المادة وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفظ .

المادة 25

لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية سواء بالبيع او التنازل او الايجار نفاذا في مواجهة الغير الا بعد اثباته في الترخيص الثناعي الخاص بها ويتم نشر التصرف في الجريدة الرسمية ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على هذا التصرف خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويظل هذه الحالة اغلاق المنشآت او الحرف الصناعية اداريا اذا لم توضع تحت الحراسة القضائية .
تطبق ذات الاجراءات في حالة انتقال الملكية بالميراث .

المادة 26

يجب اخطار الهيئة العام للصناعة في حالة توقف المنشآة او الحرفة الصناعية عن العمل كليا او جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الاسباب الداعية لذلك .

26.2 – الهيئة العامة للصناعة

(27 – 38)

26.2.1 – انشاء الهيئة

(27 – 31)

المادة 27

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة .

المادة 28

تهدف الهيئة الى انمية النشاط الصناعي في البالاد والنهوض به والاشراف عليه حتى تتحقق اهداف الاقتصاد الوطني ويدخل في ذلك ما يلي :
– تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها .
– توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية والحرفية .
– تنويع مصادر الدخل القومي .
– دعم وتنمية وتشجيع انتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للامن القومي والغذائي .
– تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الايدي العاملة الوطنية ذات الكفاءات الفنية .
– دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية .
-تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وابراز الدور الايجابي لمنهج التنمية الصناعية مع اعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والابداع .
-التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح اقامتها مستقبلا في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة والدول العربية عامة تحقيقا للتكامل وتجنب المنافسة الضارة .
– توثيق التعاو ن الصناعي مع مختلف الدول المنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات اللازمة لتنمية الصناعية المحلية .

المادة 29

تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي :
– وضع خطة لتنمية الصناعة – في اطار الخطة العامة للدولة – تتضمن تحديدا وضاحا لاستراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية .
– اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في اطار المخطط الهيكلي العام .
– تخطيط وتجهيز البنية الاساساية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .
– اعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغليها وادارتها مباشرة او بالتعاون مع الجهات المختصة .
– مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها .
– تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن .
– ابرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات .
– تحصيل الرسوم واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة .
– ادارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وانشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص .
0- استصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة .
1- اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بها .
2- مباشرة اجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة .
3- المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والارصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار اليها .
4- التنسيق مع الجهات الامنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الارواح والممتلكات وعناصر الانتاج الاخرى .
5- وضع اللوئح والقواعد والاجراءات المنظمة لمنح والغاء التراخيص الصناعية .
6- مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها .
7- التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الانتاج لتلك القواعد .
8- اعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والاسس المناسبة لحماية الانتاج المحلي .
9- كل ما يدخل في اختصاصاتها وفقا لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر .
يحدد مقابل الانتفاع والرسوم واجور الخدمات المشار اليها بالبندين 7 و 8 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة .

المادة 30

تقوم الهيئة باجراء المسح الصناعي للبلاد بصفة دورية وعند الحاجة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ولها اعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول المشروعات التي يمكن انشاؤها في البلاد وفقا لاحتياجات السوق الداخلي وامكانيات التسويق الخارجي وعليها ارشاد المستثمرين الى فرص الاستثمار المتاحة وامكانية اقامة الصناعات المختلفة التي تختاجها البلاد والعوامل المؤثرة فيها .

المادة 31

لا يجوز ان تقل نسبة العاملين الكويتيين في ايا منشأة او حرفة صناعية عن 25% من مجموع العاملين فيها .
يجب على المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تقوم بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ النسبة المشار اليها في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
يجوز لر ئيس مجلس ادارة الهيئة اعفاء المنشأة او الحرفة من هذا القيد او خفض النسبة المشار اليها وذلك في حالة عدم توفر العدد الكافي من الكويتيين .

26.2.2 – إدارة الهيئة

(32 – 38)

المادة 32

يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من :

دير عام الهيئة .
– ممثل عن كل من (وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة التخطيط ، وزارة المالية “الادارة العامة للجمارك” ، وزارة النفط ، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للبيئة) على الا تقل درجته عن جردة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص .
– وئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي او من ينوب عنه بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام .
– اربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القاطاعت الصناعية المختلفة . ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت اعضاء مجلس الادارة .
يختار مجلس ادارة الهيئة من بين اعضائه نائبا للرئيس .

المادة 33

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الادارة ومكان مواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته والاحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارت وقواعد تشكيل لجانه ونظام العمل .

المادة 34

لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة ، وله على الاخص :
– رسم السياسة العامة للهيئة والعمل على تطبيقيها بالمنشآت والحرف الصناعية وكذلك المناطق الصناعية والحرفية .
– وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والاشراف على تنفيذها .
– اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالصناعة .
– وضع الاسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية واجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها .
– وضع المعايير والاسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسة المالية للدولة .
– اقتراح سبل دعم وتشجيع الصناعة بما يتفق واهداف خطة التنمية والسياسات المالية للدولة مع مراعاة نسبة العمالة الكويتية في المنشأة او الحرفة الصناعية .
– الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة العامة للصناعة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة .
– اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الاجهزة اللازمة لها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها .
– اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام او ايا من لجانه في بعض اختصاصاته .

المادة 35

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة كما يتولى ادارة الهيئة والاشراف على كافة الاجهزة الفنية والادارية واصدار القرارات والتعليمات لاداء مهامها وله حق التوقيع عنها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وامام القضاء .
يكون للمدير العام نائب او اكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم وللمدير العام ان يعهد ببعض اختصاصاته الى أي من نوابه .

المادة 36

يضع مجلس ادارة الهيئة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس الهيئة متضمنا بصفة خاصة ما يلي :
– اختصاصات رئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام .
– القواعد التي تتبع في ادارة اعمال الهيئة ونظمها بما في ذلك القواعد المالية والادارية والمحاسبية .
– قواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية او نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وانهاء خدماتهم وذلك دون الاخلال باحكام المادتين 5 ، 38 من قانون الخدمة المدنية وتسري احكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يتضمنه نظامها الداخلي من احكام .
– قواعد واجراءات مناقصات الهيئة ومزايداتها .

المادة 37

تكون للهيئة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية .

المادة 38

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :
– رسوم واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات .
– الرسوم الخاصة باقامة تراخيص المنشآت الحرف الصناعية .
– ما تحققه الهيئة من ادارة وتشغيل المناطق والمنشآة الصناعية والحرفية التي تساهم في انشائها .
– أي موارد اخرى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس الادارة .
يؤول فائض الايرادات التي تحققها الهيئة في ايا سنة مالية الى الخزانة العامة للدولة ، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الارباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة لتكوين احتياطيات لانشاء مشروعات جديدة او دعم مشورعات قائمة بحد ادنى (10%) سنويا ويتم تغطية زيادة المصروفات على الايرادات ان وجدت بقرض من وزارة المالية .

26.3 – أحكام تنظيمية

(39 – 47)

المادة 39

يجوز للهيئة ان توقع احد الجزاءات الادارية التالية على المنشآت والحرف الصناعية اذا ارتكبت أي مخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية :
– التنبيه .
– الانذار .
– الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا او جزئيا ويجوز للمنشأة او الحرفة اذا عدلت عن المخالفة طلب اعادة النظر في قرار الحرمان .
– الايقاف الاداري .
– الغاء الترخيص في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون .
تصدر هذه الجزاءات بقرار من مجلس الادارة ويجوز له ان يفوض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والانذار .

المادة 40

يحق للمسئول عن المنشأة او الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (3،4،5) من المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المسئول به ويقدم التظلم لمجلس ادارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه خلال ستين يوما ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا .
يعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه .

المادة 41

يجوز بقرار من مجلس الادارة الغاء الترخيص الممنوح للمنشأة او الحرفة الصناعية في الحالات التالية :
– استخدام القسيمة في غير الاغراض المخصصة لها .
– اذا لم يبدأ صاحب المنشأة او الحرفة اعمال التشييد او الانتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك اسباب معقولة للتأخير يقبلها مجلس الادارة ويجوز طلب اعادة الترخيص اذا زالت الاسباب التي بني عليها قرار الالغاء .
– اذا خالف صاحب الترخيص ايا من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها او تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة احكام القانون او اللائحة التنفيذية .
– اذا ثبت ان الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة او مزورة .
ينشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية .
يجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية طلب اعادة النظر في القرار ويقدم الى مجلس ادارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه ويكون قراره نهائيا .

المادة 42

كل منشأة او حرفة صناعية تقوم بالتصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على خلاف الاغراض المقرر لها الاعفاء الجمركي ، يعاقب مالكها ام المسئول عن ادارتها بغرامة لا تزيد على ثلاثة امثال الرسوم الجمركية المستحقة اصلا على تلك الآلات والمعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق اعفاؤها منها .
ل ذلك دون الاخلال بحق مجلس ادارة الهيئة في توقيع الجزاء الاداري المنصوص عليه في البند 3 من المادة 39 من هذا القانون .

المادة 43

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقرره أي أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقام مشروعا صناعيا او احدث أي تغيير في منشأة او حرفة صناعية قائمة من حيث السعة او الحجز او الموقع او الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يأمر باغلاق المنشأة او مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص .

المادة 44

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقرره في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا زيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن منشأة او حرفة صناعية يرتكب غشا في نوع الانتاج او ينتج سلعا مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية او الخليجية او العالمية المقررة للانتاج على حسب الاحوال ، وذلك بالاضافة الى تحمل المنشأة او الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من جراء الغش او تغيير المواصفات كما يجوز الحكم باغلاق المنشأة او مقر الحرفة لمدة محددة او الغاء الترخيص .

المادة 45

يكون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس ادارة الهيئة لمراقبة تنفي هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم ضبط الحالات المخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة اذا لزم الامر .

المادة 46

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون .

المادة 47

مع عدم الاخلال باي عقوبة مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سرا خاصا باحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقا للاحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي .

26.4 – أحكام انتقالية

(48 – 55)

المادة 48

يلغي المرسوم الصادر في 16 من مارس 1970م بإنشاء الادارة العامة لمنطقة الشعيبة وتحل الهيئة محلها وتؤول اليها حققها والتزاماتها كما ينقل اليها جميع العاملين في تلك الادارة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .
يستمر العمل في الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في الادارة العامة لمنطقة الشعيبة وذلك الى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به .

المادة 49

يعهد للهيئة فور انشائها بادارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والمزمع انشاؤها في البلاد مع مراعاة ما جاء بنص المادة (29) من هذا القانون .

المادة 50

تعرض جميع قرارات الدعم المعمول بها في وزارات ومؤسسات الدولة التي تخص الصناعات وتكون سارية عند صدور هذا القانون على الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها .

المادة 51

على كل شخص طبيعي او اعتباري حصل على ترخيص بإقامة منشأة او حرفة صناعية قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم بطلب الى الهيئة لقيده في السجل المعد لذلك .
تنظم اللائحة التنفيذية شروط واجراءات وميعاد تقديم هذا الطلب .

المادة 52

تنقل الى الهئية الاجهزة العاملة في مجال الصناعة بوزارة التجارة والصناعة كما ينقل اليها الموظفون العاملون بتلك الاجهزة والذين يصدر بنقلهم قرار من وزير التجارة والصناعة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .

المادة 53

يلغي القانون رقم 6 لسنة 1965 باصدار قانون الصناعة كما يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 54

على وزير التجارة والصناعة اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون .

المادة 55

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

قانون رقم 49 لسنة 1966 في شأن إقراض الشركات المساهمة الكويتية ( 49 / 1966 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون (1 – 9)

0 – نص القانون

(1 – 9)

المادة 1

مادة 1

لوزير المالية – بعد موافقة مجلس الوزراء – أن يقرض في حدود مبلغ خمسين مليون دينار ، من المال الاحتياطي للدولة ، الشركات المساهمة الكويتية أو أن يكفلها فيما تعقد من قروض ، وذلك بالضمانات والشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة أحكام المادة التالية.

المادة 2

مادة 2

لا يجوز إقراض شركة مساهمة أو كفالتها إلا بالشروط الآتية: 1- أن تكون من الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام. 2- أن تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة قد ساهمت في رأس مالها.

3- أن يكون قد دفع نصف رأس مالها على الأقل. 4- أن لا تكون من البنوك أو شركات الاستثمار. 5- أن لا يزيد مجموع القروض والكفالات الممنوحة للشركة عن مثلي رأس مالها المدوع.

المادة 3

مادة 3

على الشركة أن تبين ، في طلب القرض أو الكفالة ، الأوجه التي سيتثمر فيها القرض ، ويجب في جميع الأحوال أن يستثمر نصفه على الأقل في الكويت.

المادة 4

مادة 4

لا يجوز أن تجاوز مدة سداد القرض المدة الباقية للشركة ، فإذا كانت الشركة غير محددة المدة ، أو زادت المدة الباقية على خمسة عشر عاما.

ويسري ذات الحكم على مدة الكفالة.

المادة 5

مادة 5

تسلم قيمة القرض إلى الشركة المقترضة على دفعات في حدود حاجتها للصرف منه على الأوجه التي ستستثمره فيها.

وتحسب على القرض فائدة سنوية لا تجاوز 3% من قيمة المدفوع منه للشركة اعتبارا من تاريخ الدفع.

المادة 6

مادة 6

يجب أن يكون الصرف من القرض للأغراض التي أعطي من أجلها، ويندب وزير المالية والنفط من يراه للإشراف على ذلك.

وعلى الشركة المقترضة أن تقدم إلى وزارة المالية والنفط نسخة من أية ميزانية تصدرها طوال مدة القرض أو الكفالة ولوزير المالية والنفط – بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة – ندب من يراه للاطلاع على حسابات الشركة المقترضة طوال المدة المذكورة.

المادة 7

مادة 7

لا يجوز للشركة المقترضة أو المكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أن تقترض أي قرض آخر أو تطرح للاكتتاب سندات، أو ترهن أو تبيع عقاراتها أو ترتب عليها أية حقوق عينية أخرى إلا بإذن من وزير المالية والنفط.

المادة 8

مادة 8

يكون لوزير المالية والنفط في استيفاءكافة المبالغ المستحقة للحكومة وفقا لأحكام هذا القانون حق الامتياز المنصوص عليه في المادة (106) من القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.

المادة 9

مادة 9

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويصدر وزير المالية والنفط اللوائح اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ( 43 / 1964 )

فهرس الموضوعات
00. الباب الاول نص القانون (1 – 12)

0 – الباب الاول

نص القانون (1 – 12)

المادة 1

يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على ..

1. الأفراد الكويتيين.

2. الشركات الكويتية التى يكون جميع الشركاء فيها كويتيي الجنسية.

3. الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتين فيها عن 51 % من مجموع رأس المال.

اما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة أعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لاى قانون آخر.

المادة 2

يمنح وزير التجارة المستوردين المشار اليهم فى المادة السابقة والمقيدين فى السجل التجارى وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه.

المادة 3

استثناء من أحكام المادة الأولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة فى الأحوال الآتية ..

1. استيراد الأمتعة والأثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي.

ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الأول.

2. استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي أو كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط الا يخل ذلك بأى قانون آخر.

3. لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها وذلك فى حدود ما نصت عليه عقود امتيازها.

4. للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لأحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق اغراضها.

المادة 4

لا يخضع لأحكام هذا القانون..

1. استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والاغنام وأى حيوانات حية تستعمل لحومها للأكل ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لاى قانون آخر.

2. ما تستورده لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسي والدبلوماسي الأجنبي وأى بعثات سياسية او دولية تعمل فى الكويت بشرط المعاملة بالمثل.

3. ما تستورده الدولة وهيئاتها الإدارية لحسابها.

المادة 5

يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض او تحديد او تقييد منح رخص الاستيراد لاى صنف من اصناف البضائع والمواد او واردات بلد او بلدان معينة ويجوز له استثناؤها من الترخيص.

المادة 6

لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع أو التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويتعين على من استوردها إعادة تصديرها على أول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع، مع الزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا.

المادة 7

اذا انقضت المدة المشار اليها فى المادة السابقة دون اعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وإيداع المتحصل من أثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها.

وإذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة أشهر من تاريخ إتمام البيع بالمزاد العلني، أضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة.

المادة 8

يستثنى من أحكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في احد البنوك المحلية وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود او مستندات إذا كان تاريخ فتح الاعتماد أو تاريخ إبرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 9

على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على اى بضائع او مواد او مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا اخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع او المواد او المهمات التي ترد إلى البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك فى خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم إجراء اى معاملة جمركية عليها.

المادة 10

تحدد بقرار من وزير التجارة الإجراءات الواجب اتباعها فى طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها فى الطلب والمستندات المؤيدة لها.

المادة 11

على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

قانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة ( 26 / 1995 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 17)

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 17)

المادة 1

يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – إنشاء منطقة تجارية حرة أو أكثر، ويبين القرار الصادر مواقع تلك المناطق وحدودها.

المادة 2

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي:

أ- تخزين وعرض البضائع من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها.

ب- إجراء العمليات التي من شأنها تغيير حالة البضائع الموجودة بالمناطق الحرة وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجاري ومتطلبات الأسواق.

ﺠ- مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المناطق.

المادة 3

يحظر في المناطق الحرة دخول وتخزين وعرض البضائع التالفة أو المحظورة وفي حالة المخالفة تطبق القوانين واللوائح المعمول بها.

المادة 4

يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة (2) بيان مكان ممارسة النشاط داخل المنطقة الحرة والأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له.

المادة 5

تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية :

أ- المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة والأرباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق.

ب- البضائع التي تستورد للمناطق الحرة أو التي تصدر منها.

ﺠ – الأدوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة أيا كان نوعها.

وذلك كله دون الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 6

لا تخضع البضائع التي تدخل المناطق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها إلا في الحالات التي تستدعي أخراجها نتيجة لطبيعتها أو تخلف أصحابها عن تأدية التزاماتهم المالية أو مخالفتهم لأحكام هذا القانون.

كما لا تخضع الواردات للمنطقة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير.

المادة 7

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ولهم أن يستعينوا بأفراد قوة الشرطة.

المادة 8

يلتزم المرخص له لأحكام هذا القانون بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.

المادة 9

يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة كما يحدد هذا القرار مقابل إشغال الأماكن التي تودع بها البضائع.

المادة 10

لا يجوز الحجز على الأموال المستثمرة في المناطق الحرة أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي.

المادة 11

تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المناطق الحرة، ويجوز لهذه الوزارة أن تسند إدارة المناطق المذكورة إلى الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها.

المادة 12

للجهة المخولة بإدارة المناطق الحرة في سبيل مباشرة أعمالها والقيام بواجباتها والتزاماتها الاستعانة بكافة الجهات المعنية والمتخصصة في الدولة وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة 13

تسري على المناطق الحرة أحكام القوانين المتعلقة بالحجز الصحي والزراعي وحماية البيئة والمتعلقة بالحماية والوقاية من الآفات والأمراض كما تسري أحكام التشريع الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون.

المادة 14

يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق بطريق التحكيم.

وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على اختياره العضوان المذكوران فإذا لم يتفقا على اختياره خلال ثلاثين يوما من تعين آخرهما يتم اختيار العضو المرجح بناء على طلب أي من الطرفين بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتضع هيئة التحكيم قواعد الإجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الأحكام النهائية.

وتحدد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها.

المادة 15

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

ويجوز الصلح في هذه الجريمة، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها، أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح عليه نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه وبما لا يجاوز خمسمائة دينار، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوي الجزائية بجميع آثارها، ولا يجوز الصلح في حالة العود.

المادة 16

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة.

المادة 17

على الوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين ( 24 / 1961 )

فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول تعاريف عامة (1 – 1)
01. الفصل الثاني أنواع التأمين (2 – 2)
02. الفصل الثالث شركات التأمين (3 – 15)
03. الفصل الرابع فروع شركات التأمين (16 – 22)
04. الفصل الخامس وكلاء التأمين (23 – 24)
05. الفصل السادس اجازة التأمين (25 – 35)
06. الفصل السابع السجلات (36 – 38)
07. الفصل الثامن المعلومات (39 – 42)
08. الفصل التاسع أحكام عامة (43 – 53)

0 – الفصل الأول

تعاريف عامة (1 – 1)

المادة 1

تدل التعابير الآتية على المعاني المبينة إزاءها ما لم تفم قرنية على خلاف ذلك:

1- الرئيس : رئيس المالية والاقتصاد.

2- مراقب التأمين : مراقب التامين أو معاونه الذي يعنيه رئيس المالية والاقتصاد في دائرة المالية والاقتصاد، مراقب التامين.

3- وكيل التامين: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنحه الرئيس إجازة بصفته وكيل تأمين بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون.

4- حامل وثيقة التامين : ويشمل الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ، ولا يشمل المحول إليه الذي حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة.

5- مخمن التأمين المجاز : هو الشخص الذي يخوله الرئيس القيام بأعمال تخمين التعويض والتقدير لتسوية الطلبات الناشئة عن عقود التامين وتعهدات تحمل المسؤولية الخاصة به كخبير بذلك حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص.

6- محاسب أخصائي بأعمال التأمين : هو الشخص الذي يجاز لممارسة محاسبة أعمال التأمين من قبل الرئيس حسب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص.

7- مراقب الحسابات : هو المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام التي تعين بنظام خاص.

8- قانون الشركات : هو قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة1960 ، أو أي قانون يحل محله.

9- المكتب :هو المحل الذي يفتحه المؤمن لتسهيل أعماله وجلب الزبائن وليس له حق إصدار عقود التامين.

10- البنك : هو أي بنك كويتي أو أجنبي له فرع في الكويت والذي يعينه الرئيس لحفظ الوديعة.

11-الإجازة : هي إجازة ممارسة التامين التي يمنحها الرئيس بموجب أحكام هذا القانون

12- السنة :هي السنة الميلادية.

1 – الفصل الثاني

أنواع التأمين (2 – 2)

المادة 2

تكون أنواع التأمين الأغراض هذا القانون كما يلي:

1- التأمين على الحياة : ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالأقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة.

2- التأمين ضد الحريق: ويشمل ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير و الإنفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحريق.

3- التأمين ضد الحوادث : ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والتأمين على السيارات والتأمين من المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين ضد الحوادث.

4- التأمين البحري : ويشمل ضد الأضرار التي تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة أو أي شيء آخر يمكن تأمينه مما له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال سواء نقلت برا أو بحرا أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو بالإضافة إليها أو أي أخطار عرضية تحدث أثناء النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري.

5- ضمان رؤوس الأموال : ويشمل التأمين الذي يلزم بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص ما لقاء دفعة واحدة أو أكثر تدفع للمؤمن له ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط.

6- أنواع التأمين الأخرى : وتشمل التأمين من غير سبق ذكره في هذه المادة والتي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة ( التنوتين) .

2 – الفصل الثالث

شركات التأمين (3 – 15)

المادة 3

يطبق هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء كانت كويتية أو أجنبية.

المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 1962 المادة 1 )

يشترط في شركات التأمين الكويتية لكي تزاول أعمال التأمين أن تكون متخذة شكل الشركات المساهمة وأن يكون جميع رأسمالها مملوكا لكويتيين دائما.

المادة 4

لا تزاول أعمال التأمين إلا الشركات المتخذة شكل الشركات المساهمة، وإذا كانت كويتية وجب أن يكون جميع رأس مالها مملوكا للكويتيين دائما.

ويجوز الإذن لهيئات التأمين الأجنبية المؤممة أو المتخذة شكلا آخر يسمح به قانون بلدها بأن تزاول أعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد إذا ثبت أنها كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 المشار إليه.

المادة 5

يجب أن لا يقل رأسمال شركة الـتأمين الكويتية المدفوع عن مائة وخمسين ألف دينار كويتي وما يعادل أن مائتين وخمسة وعشرين ألف دينار كويتي إذا كانت الشركة أجنبية.

المادة 6

لا تمنح الشركة إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل بموجب أحكام قانون الشركات.

المادة 7

يجب أن تؤدي كل شركة تأمين لدى البنك مبلغا من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات أو رهن عقاري يوافق عليه الرئيس كما يلي :

1- خمسة وأربعون ألف دينار كويتي إذا كانت تقوم بأعمال التأمين على الحياة أو ضمان رؤوس الأموال بالأقساط أو يجمعها.

2- اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة دينار كويتي عن أنواع التأمين الأخرى.

المادة 8

توضع الوديعة في البنك باسم الشركة ولأمر الرئيس . أما الرهن العقاري فيسجل في حالة تقديمه كوديعة في السجل العقاري باسم الرئيس بعد أن يقدم العقار المرهون بالطريقة التي يقررها الرئيس بواسطة خبراء لا يقل عدهم عن ثلاثة وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة . ويجب أن لا يقبل كوديعة أكثر من 60% (ستين بالمئه) من قيمة العقار المقدر.

المادة 9

لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله ، للمحكمة المختصة ولسلطات التنفيذ حجز الوديعة مباشرة دون موافقة الرئيس وذلك عن ديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة . ولا يجوز حجزها لديون أخري.

المادة 10

يجب على مراقب التأمين أن يطالب بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات والعقارات أو لأي سبب آخر. وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتطالب بتسديد الفرق حسب أحكام المادة (8) من هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ طلب زيادة الوديعة.

المادة 11

على الشركة أن تقوم بتكملة الوديعة في حالة وضع الحجز عليها أو على بعضها من قبل أي محكمة أو أي سلطة تنفيذية حسب أحكام المادة (9) من هذا القانون وذلك بنسبة المبالغ المحجوز عليها. وعلى مراقب التأمين أن يطالب الشركة بذلك.

المادة 12

يجوز بموافقة الرئيس أن يستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي نوع من أنواع الوديعة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.

المادة 13

لا يجوز للبنك أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بحكم نهائي أو بإذن كتابي من الرئيس إذا اقتنع بأنه ليس على المودع أي تبعة مالية تتعلق بأعمال التأمين في الكويت بعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية على أن لا تقل المدة بين الإعلان وصدور الإذن بالصرف عن ثلاثة أشهر . ولا يجوز للسجل العقاري أن يرفع إشارة الرهن عن العقار الموضوع وديعة إلا بأمر كتابي من الرئيس.

المادة 14

يجوز للبنك بعد أخذ الموافقة الكتابية من الرئيس إذا كانت الوديعة نقودا أن يستثمرها بموافقة الشركة ولحسابها وعلى البنك أن يحصل جميع الفوائد وأرباح هذه الأسهم والسندات ويسجلها لحساب الشركة.

المادة 15

على الشركة أن تشعر مراقب التأمين بكل نقص يطرأ على الوديعة غير النقدية وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من حدوث النقص. ويجوز لمراقب التأمين أن يطلب في أي وقت من البنك الذي توجد فيه الوديعة غير النقدية أن يمده بكشف المعلومات التفصيلية عنها.

3 – الفصل الرابع

فروع شركات التأمين (16 – 22)

المادة 16

تبقي فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت قبل صدور هذا القانون قائمة وتتعاطى أعمال التأمين المسموح لها بممارسته، عملا بأحكام المادة (3) من هذا القانون.

المادة 17

شركات التأمين الأجنبية التي تتقدم بفتح فروع لها بعد العمل بهذا القانون تخضع لموافقة المجلس الأعلى لممارسة أعمال التأمين في الكويت، بموجب ما نصت عليه المادة (49) من هذا القانون.

المادة 18

يجب على طالب الإجازة لفتح فرع لشركة تأمين أجنبية أن يقدم بالإضافة إلى معلومات تسجيل فروع الشركة حسب أحكام قانون الشركات بيانا عن حساب أعمال التأمين التي قامت بها الشركة للسنوات الثلاث السابقة وأن يقدم ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة ويشترط أن تكون هذه الوثائق مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.

المادة 19

يدير فرع شركة التأمين مدير يكون مخولا قانونيا من قبل الشركة ويجب إعلام مراقب التأمين في حالة الاستبدال به غيره

المادة 20

إذا كان لشركة التأمين الأجنبية فرع في الكويت وأرادت أن تفتح لها فرعا آخر وجب عليها أن تقدم طلبا بذلك إلى مراقب التأمين من غير حاجة إلى تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. و على مراقب التأمين أن يعرض الأمر على الرئيس قبل إصدار الموافقة على الطلب.

المادة 20 مكررا بدء العمل بتاريخ : 17/01/1989

يجب على فروع شركات التأمين الأجنبية أن تقدم غلى وزارة التجارة والصناعة بيانات تفصيلية عن الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر التي تخص الفرع في دولة الكويت، عن كل سنة مالية وذلك وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير التجارة والصناعة.

المادة 21

للرئيس أو من يخوله أن يطلب من أية شركة لها فرع في الكويت أية معلومات إضافية أخري يرى ضرورة تقديمها.

المادة 22

1- يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الكويت أن تفتح لها فرعا أو فروعا في الكويت وتشعر بذلك مراقب خلال الشهر من تاريخ فتح الفرع.

2- يكون المركز الرئيسي لتلك الشركة مسؤولا عن أعمال جميع الفروع التابعة لها في الكويت وعن تقديم المعلومات الخاصة بها.

4 – الفصل الخامس

وكلاء التأمين (23 – 24)

المادة 23

يجب أن تتوفر الشروط التالية في وكيل التأمين:

1- أن يكون كويتي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل ، وبالغا سن الحادية والعشرون ومعروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس ما لم يرد اعتباره ، وأن يكون مسجلا في غرفة التجارة والسجل التجاري.

2- أو أن يكون شركة مؤسسة في الكويت على أن تقل نسبة ما يمتلكه الكويتيون من رأسمالها 51% ويجب أن تتوفر الشروط المطلوبة في الشخص الوكيل الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص إذا كانت الشركة شركة أشخاص.

المادة 24

يجب أن تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط أن تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي:

1- تمثيل شركات التأمين أمام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.

2- تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلى شركات التأمين من المحاكم أو من الرئيس أو سلطة أخري.

3- تزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر

4- أن يكون مخولا بدفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة.

5 – الفصل السادس

اجازة التأمين (25 – 35)

المادة 25

على شركة التأمين أو فرعها أن تحصل على إجازة القيام بأعمال التأمين في الكويت من الرئيس ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين قبل الحصول على تلك الإجازة ولا يعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين في سجل الشركات إجازة بممارسة أعمال التأمين.

المادة 26

يقدم طلب إجازة التأمين إلى الرئيس بواسطة مراقب التـأمين ويكون مرفقا بالوثائق التالية:

1- شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع.

2- وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة أو الفرع القيام بها في الكويت وللرئيس أو من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات ووثائق التأمين.

3- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله إدارة الفرع وتوقيع عقود التـأمين من الشركة.

4- وثيقة مصدقة تثبت كون قانون البلد الذي تأسست بموجبه الشركة في الخارج يسمح للكويتيين والشركة الكويتية بمزاولة أعمال التأمين فيه. وذلك مع مراعاة أحكام المادة(49) من هذا القانون.

المادة 27

1- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة التأمين يجب على مراقب التأمين أن يقدم تقريرا للرئيس يبين فيه أن كافة الرسوم قد استوفيت وأن شروط منح الإجازة متوافرة أو غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب.

2- على الرئيس أن يجيز أو يرفض منح إجازة التأمين للشركة خلال شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الرئيس بالإجازة أو الرفض نهائيا.

3- يمنح الرئيس إجازة لممارسة أعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.

المادة 28

تجدد إجازة التأمين سنويا بعد دفع الرسم المطلوب على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الإجازة من كل سنة.

المادة 29

يجوز للرئيس وقف إجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يراها على أن تتجاوز السنة، كما يجوز له إلغاؤها في الحالات التالية:

1- إذا خالف المجاز أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو أي قانون آخر.

2- إذا امتنع المجاز عن تنفيذ حكم التنفيذ قانونا.

3- إذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المجاز عن إكمال النقص في المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.

4- إذا تبين أن شركة التأمين الممنوحة لها الإجازة قد أصدر قرارا بتصفيتها اختياريا أو قضائيا أو أعلن إفلاس وكليها تبين الرئيس أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها توقف بصورة مطلقة.

5- إذا فقد المجاز لأعمال التأمين أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 29 مكررا بدء العمل بتاريخ : 17/01/1989

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لوزير التجارة والصناعة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يلغي إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأجنبية في الحالتين التاليتين:

1- إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل اربعة امثال قيمة الوديعة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون وذلك عن أعماله في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.

2- إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في الكويت لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن 7،5% من الأقساط الإجمالية السنوية المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة وذلك في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.

المادة 30

في حالة وقف الإجازة أو إلغائها يبلغ قرار الرئيس إلى الشركة من قبل مراقب الـتأمين ويجب أن يكون القرار مسببا وأن يشير إلى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف أو الإلغاء.

المادة 31

إذا وقفت الإجازة أو الغيت فلا يحق للمؤمن إصدار وثيقة تأمين جديدة ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف أو الإلغاء مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.

المادة 32

إذا الغيت الإجازة حسب أحكام المادة (29) من هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب إلى الرئيس بواسطة مراقب التأمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإلغاء لإعادة الإجازة مؤيد بوثائق تثبت زوال سبب أو أسباب الإلغاء، وعلى الرئيس في حالة الرفض أن يبدى الأسباب التي دعته لذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 33

إذا رفض الرئيس إعادة الإجازة حسب المادة السابقة وكان المؤمن شركة أو فرعا لشركة فعلى مراقب التأمين إذا لم تتخذ الشركة أو الفرع قرارا بتصفيتها أن يطلب من المحكمة تصفية أعمال التأمين فقط لتلك الشركة أو الفرع.

المادة 34

في حالة وقف الإجازة لمدة معينة حسب أحكام المواد السابقة فعند زوال أسباب الإيقاف تعاد إلى الشركة عند انتهاء المدة من قبل مراقب التأمين.

المادة 35

في حالة إلغاء الإجازة أو وقفها من قبل الرئيس يجب على مراقب التأمين أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وأن يبلغ جميع البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين إن وجدت.

6 – الفصل السابع

السجلات (36 – 38)

المادة 36

في حالة تعدد أنواع التأمين التي يمارسها المؤمن يجب إمساك سجلات مصدقة للحسابات مستقلة لكل نوع من أنواع التأمين مع وجوب إعطاء إيصالات ذات أرقام متسلسلة.

المادة 37

يجب على المؤمن أن يفتح سجلا خاصا لعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والأقساط المستوفاة وأن يمسك سجلا لطلبات التأمين علي الحياة التي تقدم إليه ويذكر في هذا السجل تاريخ الطلب واسم مقدمه والإجراء الذي اتخذ في شأنه.

المادة 38

1- على مراقب التأمين أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ إيداعها وقيمتها والبنك الذي وضعت فيه إذا كانت بشكل أوراق مالية أو دائرة التسجيل العقاري إذا كانت الوديعة رهنا عقاريا كما يجب أن يبين فيه نوع الـتأمين وتاريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة ، كما يؤثر على الشركات التي توقفت عن تعاطي أعمالها أو التي تم شطبها.

2- على مراقب التأمين أن ينشر في الجريدة الرسمية أسماء شركات التأمين وأسماء وكلائها وأسماء مديريها المفوضين إن كانت تقوم بأعمال التأمين أصالة في الكويت مرة واحدة على الأقل كل سنة.

7 – الفصل الثامن

المعلومات (39 – 42)

المادة 39

على الشركة أن تقدم ما يلي:

1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن أعمال كل نوع من أنواع التأمين إلي مراقب التأمين.

2- تقريرا عن تفاصيل أعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة وفقا للنموذج الذي يطلبه مراقب التأمين.

3- على الشركات التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط أو ضمان رؤوس الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بالتحريات عن أحوالها المالية بما في ذلك تقرير الموجدات والمطلوبات وذلك بواسطة محاسب أخصائي في أعمال التأمين، وعليها أن تقدم في ظرف ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك التحريات نسخة مصدقة من تقرير المحاسب إلي مراقب التأمين.

المادة 40

يجب أن يكون تقرير أعمال التأمين والحسابات المرافقة له والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وأن تكون موقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع أو مدير الفرع إذا كان المؤمن فرعا لشركة أجنبية أو وكيلا عنها. ويوقع وكيل التأمين عن المؤمن إذا كان وكيل الشركة الأجنبية شركة كويتية يوقع عنها الشخص المفوض بالتوقيع بموجب قرار مجلس الإدارة.

المادة 41

1- لمراقب التأمين أن يطلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة في أية ورقة أو بيان أو تقرير يقدمها المؤمن إذا شك في صحتها.

2- كما يجوز للمؤمن أن يطلب من مراقب التأمين تصحيح أية ورقة أو بيان أو تقرير قدم إليه من قبل المؤمن إذا كان ذلك الخطأ مطبعيا أو نتيجة سهو أو أنه غير مقصود ويجوز لمراقب التأمين قبل أن يقوم بإجراء التصحيح أن يطلب من الأدلة ما يكفي لاقتناعه وإذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الأدلة يجوز للمؤمن وإذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الأدلة يجوز للمؤمن الاعتراض لدى الرئيس بطلب يبين الكيفية وطلب التصحيح مرفقا بالأدلة اللازمة ، وللرئيس أن يأمر بإجراء التصحيح أو أن يرفض ذلك ويتخذ الإجراء الذي يراه مناسبا وذلك بقرار مسبب.

المادة 42

للرئيس بناء على تقرير مراقب التأمين أن يعين محاسبا أخصائيا بأعمال التأمين مراقب حسابات أو أي محاسب قانوني مجاز لتدقيق أعمال الشركة ورفع تقرير عنها، وتكون أجور التدقيق هذه على حساب الشركة ويجوز للرئيس أن ينشر تقرير المحاسب في الجريدة الرسمية إذا رأي لزوما لذلك.

8 – الفصل التاسع

أحكام عامة (43 – 53)

المادة 43

1- يجب على كل جمعية للتأمين في الكويت ( إن وجدت ) مؤلفة من أعضاء مجازين بالقيام بأعمال التأمين حسب أحكام هذا القانون أن تمسك سجلا خاصا لمحاضرها وأن تزود مراقب التأمين بصورة عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية.

2- على الجمعية المشار إليها في الفقرة السابقة أن تفصل من عضويتها كل مؤمن من الغيت إجازته بقرار من الرئيس حسب أحكام هذا القانون.

3- إذا توافرت لدى الجمعية معلومات خاصة من أي مؤمن من شأنها أن تمس حقوق الغير أو الصالح العام يجب عليها إشعار مراقب التأمين بذلك.

المادة 44

إذا أرادت شركتان أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة يوحد الرئيس إجازاتها بعد أن تقدم كل منها تقريرا مؤيدا من قبل مراقب حسابات أو محاسب قانوني أو محاسب أخصائي بأعمال التأمين يبين أن الاندماج لا يضر بحقوق وثائق التأمين وحقوق الغير بصورة عامة.

المادة 45

1- بعد موافقة الرئيس يعلن عن الاندماج قبل إصدار الإجازة بمدة شهر في الجريدة الرسمية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررا من هذا الاندماج أن يعترض لدى مراقب التأمين الذي يجب عليه إجراء التسوية بين الأطراف المعنية بالأمر ، وعند عدم الوصول إلى تسوية مرضية يحق للمعترض اللجوء إلى القضاء لمنع إجراء هذا الاندماج وذلك خلال شهر من تاريخ نشر إجراءات التسوية، وللمحكمة أن تصدر قرارها وترسل نسخة منه إلى مراقب التأمين لتسجيله ويكون قرارها هذا قطعيا.

2- تطبق أحكام الفقرة السابقة فيما إذا أرادت أية شركة خاضعة لأحكام هذا القانون نقل جميع أعمالها في الكويت إلى شركة أخرى خاضعة أيضا لأحكام هذا القانون في الكويت.

المادة 46

يقرر الرئيس الوقت المناسب لإصدار نظام خاص لمزاولة مهنة مخمني التأمين ( اسيسورز) ونظام يبين شروط قبول المحاسبين الأخصائيين بأعمال التأمين.

المادة 47

1- للرئيس أن يشكل لجنة تأمين استشارية برئاستة أو رئاسة من ينوب عنه وتكون مؤلفة من أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة يختارهم من ذوي الخبرة بقضايا التأمين ويكون بينهم مراقب التأمين وممثل شركة إعادة التأمين الكويتية ( إن وجدت ). وتكون قرارات هذه اللجنة استشارية تصدر بالأغلبية المطلقة.

2- للرئيس أن يكلف اللجنة بإبداء رأيها في بعض القضايا الخاصة بالتأمين، وللجنة حق الاتصال بمراقب التأمين والمؤمنين والدوائر الرسمية والجهات الأخرى ذات الشأن لإبداء رأيها كتابة.

المادة 48

يجوز للرئيس بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية في الكويت أن يلزم.

1- شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال بأن تبقي لديها في الكويت كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة بالكويت، ويجوز للرئيس بعد أخذ رأي لجنة التأمين الاستشارية أن يخفض نسبة ما يجب أن تبقيه من هذا الاحتياطي إلى نسبة لا تقل عن 40%.

2- شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين أن تبقي لديها في الكويت أموالا تعادل ما لا يقل عن 15% من المجموع الإجمالي للأقساط التي استلمها في السنة السابقة.

3- شركات التأمين التي تمارس أنواع التأمين الأخرى أن تبقي لديها في الكويت أموالا تعادل قيمتها ما لا يقل عن 30% من المجموع الإجمالي للأقساط المستوفاة في السنة السابقة.

4- في حالة تطبيق الإلزام سالف الذكر تعطى الشركات العاملة في الكويت مهلة لا تقل عن السنة لإبلاغ أموالها ما يعادل النسب المذكورة، ويجوز للرئيس مد هذه المهلة مرة أو أكثر على أن لا يزيد كل مرة على سنة واحدة.

5- يعين الرئيس المصارف التي يجوز إيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية فيها وتكون جزءا من الاحتياطي ، وتعطى الأفضلية إلى المصارف الكويتية في هذا الشأن.

المادة 49

لا تمنح إجازات تأمين جديدة لشركات التأمين الأجنبية لمدة خمس سنوات اعتبار من صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية ، وللرئيس الحق في منح إجازات تأمين لشركات التأمين الأجنبية بعد انتهاء المدة المذكورة، أو مد هذا الحظر فترة أخرى بناء على توصية لجنة التأمين الاستشارية.

المادة 50

لا يجوز لأي شخص أن يؤمن خارج الكويت مباشرة على عقارات أو أموال موجودة في الكويت.

المادة 51

يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات التي تقدم بموجب هذا القانون مترجمة إلى اللغة العربية من قبل جهة مختصة ومصدقة أصوليا.

المادة 52

تستوفى الرسوم عن الإجراءات التي تنم بموجب هذا القانون حسب جدول يصدر به قرار من الرئيس .

المادة 53

كل مؤمن وقفت أو الغيت إجازته واستمر في الاشتغال بعد الوقف أو الإلغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على تسعمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون حق المؤلف الكويتي مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999

في شأن حقوق الملكية الفكرية

– بعد الاطلاع على المادة 71 من الدستور ،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 ،

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .

– وعلى القانون رقم 2 لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،

– وبناء على عرض وزير الإعلام ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي بنصه ،

الباب الأول

نطاق الحماية

مادة (1)

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو أنواعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها .

ويعتبر مؤلفا الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب اليه عند نشره سواء أكان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .

مادة (2)

تشمل الحماية بصفة خاصة المصنفات التالية :

أ – المصنفات المكتوبة .

ب – المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية وما يماثلها .

ج – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .

د – المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها .

هـ – المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة مادياً للإخراج .

و – المصنفات السينمائية والمصنفات الإذاعية السمعية والبصرية .

ز – أعمال الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الرسوم البيانية والعمارة والنحت والفنون والزخرفية والحفر .

ح – أعمال التصوير الفوتوغرافي.

ط – أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية .

ي – الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .

ك – مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها .

ل – المصنفات المشتقة والمترجمة .

وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً تجارياً للدلالة على موضوع المصنف .

مادة (3)

يتمتع بالحماية أيضاً من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة أخرى ومن قام بتلخيصه أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد .

ولا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها المؤلف الأصلي للمصنف .

على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع غيره من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى .

الباب الثاني

حقوق المؤلف

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (4)

للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر .

وله وحده الحق في استغلال منصبه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق الا بإذن كتابي مسبق منه أو ممن يخلفه .

مادة (5)

يشمل حق المؤلف في الاستغلال ما يلي :

أ – نسخ المصنف بأي صورة كانت .

ب – نقل المصنف إلى الجمهور بالأداء العلني أو التمثيل المسرحي أو النقل الإذاعي أو العرض التلفازي أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى .

ج – ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تعديله أو تلخيصه أو شرحه أو تحويره بأي شكل آخر.

مادة (6)

للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفاً إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفازي للأحداث الجارية .

وللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون إذنه .

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره إلى صورة أخرى إلا إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو مكانته العلمية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنف وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة أو التحوير أو التطوير من تعديل المصنف الأصلي .

مادة (7)

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع ايقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل هذا في أي اجتماع خاص لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

مادة (8)

إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف تم نشره أو قام بترجمته أو الاقتباس منه أو تحويره بأي شكل آخر وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك .

على أنه لا يجوز نشر هذه الأعمال إلا بإذن من صاحبها والمؤلف .

مادة (9)

لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو التثقيف أو الدراسة أو الأخبار بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة .

مادة (10)

يجوز للصحف أو النشرات الدورية أو الإذاعة أو التلفاز وغيرها من وسائل الإعلام أن تنقل دون إذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الأصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة .

ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة .

مادة (11)

يجوز للصحف والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام دون إذن المؤلف أن تنشر وتذيع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة .

ويجوز دون إذن المؤلف- أيضاً نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون .

مادة (12)

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته .

مادة (13)

لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون مع مراعاة ما يلي :

أ – إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه .

ب – إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته .

ج – إذا توفى أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو وصي له يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك .

مادة (14)

إذا لم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة نشره ورأى وزير الإعلام أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول جاز له أن يباشر هذا الحق بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف اليه لنشره وذلك مع عدم الإخلال بحق ورثة المؤلف أو من يخلفه في التعويض العادل .

مادة (15)

يتمتع فنانو الأداء كالممثلين والمغنين والعازفين وغيرهم بالحق في نسبة الأداء إليهم بالصورة التي أبدعوه عليها، كما يتمتعون بالحق المالي في استغلال أدائهم بتوصيل أدائهم إلى الجمهور أو الإتاحة العلنية للتثبيت الأصلي للأداء أو للنسخ منه، أو تأجيره، والإتاحة العلنية لأدائهم المثبت عبر الإذاعة أو الحاسب الآلي .

وتتمتع هيئات الإذاعة بالحق المالي في الترخيص باستغلال تسجيلاتها ومنع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها .

مادة (16)

تنتهي حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية وحق من ترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم .

ومع ذلك يجوز لوزير الإعلام أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو نشره بعد مضي سنة من تاريخ نشر المصنف الأصلي أو المترجم لأول مرة وفي هذه الحالة يعوض المؤلف أو من آل اليه حق الترجمة تعويضاً عادلاً .

مادة (17)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تنتهي حماية حقوق المؤلف في الاستغلال المالي :

أولاً : يمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها وذلك اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للوفاة .

ثانياً : بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للنشر بالنسبة للمصنفات الآتية:

أ – المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها أو يكون اسمه الحقيقي معروفاً للكافة فتنتهي المدة ووفقاً للوارد في البند أولاً .

ب – المصنفات التي يكون صاحب الحق فيها شخصاً اعتبارياً .

ج – المصنفات السينمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات .

د – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها .

ثالثاً : بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها الأداء بالنسبة لفناني الأداء واعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتجي التسجيلات السينمائية أو المعدة للتلفاز أو الإذاعة .

رابعاً : بمضي عشرين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها أول بث للبرامج بالنسبة لهيئات البث الإذاعي .

الفصل الثاني

أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة (18)

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة .

وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم فيكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكلية .

ولكل من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه في التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الاعتداء .

مادة (19)

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل الجزء الخاص بكل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

مادة (20)

مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بنسخه .

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

مادة (21)

في المصنفات المشتركة التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمصمم الحركات الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنسخه .

ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في هذا الشطر وحده على الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

مادة (22)

يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز :

أولاً : مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف .

ثانياً : من قام بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائماً لهذا الفن .

ثالثاً : مؤلف الحوار .

رابعاً : واضع الموسيقى إذا كانت قد وضعت خصيصاً للمصنف .

خامساً : المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق أي من هذه المصنفات .

وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فان مؤلف هذا المصنف يعتبر شريكاً في المصنف الجديد .

مادة (23)

لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة أو التلفاز رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المدنية للمعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف .

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

مادة (24)

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف موسيقي أو مصنف معد للإذاعة أو التلفاز عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل أو لم يتمكن من ذلك لظروف خارجة عن إرادته فلا يحق له منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه ويعتبر مؤلفاً بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك .

مادة (25)

يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إنجازه أو يتحمل مسؤولية هذا الإنجاز أو الذي يضع في متناول مؤلف المصنف الوسائل المادية اللازمة لتحقيق إخراجه .

وفي جميع الأحوال يعتبر المنتج ناشراً للمصنف وتكون له جميع حقوق الناشر .

ويكون المنتج خلال مدة الاستغلال المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على عرضه أو استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

مادة (26)

المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين فيه وتمييزه على حده .

ويعتبر الشخص الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف .

مادة (27)

إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري فان حقوق المؤلف تثبت للمبتكر إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك كتابة .

مادة (28)

في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراَ أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت العكس .

مادة (29)

لا يحق لمن قام بعمل صورة أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذي قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام .

ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقضى الاتفاق المكتوب بغير ذلك .

وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى .

الفصل الثالث

التصرف في حقوق التأليف

مادة (30)

للمؤلف أن ينقل إلى الغير مباشرة حقوق الاستغـلال المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة ثانية و (5) من هذا القانون .

على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه تخويل من نقل اليه مباشرة أي حق آخر .

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه .

تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون على فناني الأداء .

مادة (31)

يجوز أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه في المصنف سواء أكان كاملاً أم جزئياً على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو بطريقة جزافية .

ومع ذلك إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينجم عن استغلال المصنف .

مادة (32)

يقع باطلاً كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (5) فقرة أولى و (7) من هذا القانون .

مادة (33)

يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل .

مادة (34)

لا يترتب على التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف أياً كان نوعها نقل حق المؤلف على هذا المصنف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت اليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك كتابة .

مادة (35)

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جيدة أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عيه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع من خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم .

الباب الثالث

الإجراءات والجزاءات

الفصل الأول

الإجراءات

مادة (36)

لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

أولاً : إجراء وصف تفصيلي للمصنف .

ثانياً : وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .

ثالثاً : توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف .

رابعاً : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً .

خامساً : حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال .

ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة .

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن.

مادة (37)

يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجوز الحكم بتعيين حارس على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.

ولا يترتب على التظلم من الأمر وقف تنفيذه .

مادة (38)

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تقضي بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر أو بتغيير معالم النسخ والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول، على أنه يجوز للمحكمة اذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (4) و (5) بند ج ، (6) فقرة أولى أن تستبدل بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم الحكم بتثبيت الحجز التحفظي وفاء لما يقضي به للمؤلف من تعويضات على أنه لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصاً بترجمة لمصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة (15) فقرة أولى ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات وفي جميع الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ من حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها وفاء له ولا يتقدم عليه غير امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ .

مادة (39)

لا يجوز الحجز على حق المؤلف وانما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ويشمل هذا الحكم المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته .

مادة (40)

لا يجوز أن تكون المباني محل حجز ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استغلت بوجه غير مشروع .

مادة (41)

لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض .

الفصل الثاني

الجزاءات

مادة (42)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

أ – كل من اعتدى على حقوق المؤلـف المنصوص عليهـا في المواد 4 ، 5 ، 6 فقـرة أولى و 12 من هذا القانون

ب – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو أذاع على الجمهور بأي طريقة كانت أو أدخل إلى البلاد أو أخرج منها مصنفاً مقلداً .

ج – كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها .

د – كل من أزال أو ساعد في إزالة حماية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل .

ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ .

كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي في هذه الجريمة بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة (43)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت، تسري أحكام هذا القانون على ما يلي :

أ – مصنفات مواطني دولة الكويت التي تنشر داخل البلاد أو خارجها .

ب – مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف التي تنشر في إحدى هذه الدول .

ج – مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في دولة الكويت .

د – مصنفات المؤلفين مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية التي تنشر لأول مرة في إحدى هذه الدول .

هـ – مصنفات المؤلفين الأجانب مواطني الدول التي تعامل مصنفات المؤلفين الكويتيين بالمثل .

مادة (44)

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المشار اليها في المادة السابقة الموجودة في تاريخ العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية هذه المصنفات يجب أن يدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون .

وتسري أحكام هذا القانون على كل الوقائع والعقود التالية لتاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قبل ذلك، أما العقود التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية وقت تمامها .

مادة (45)

يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة التي تتعامل في المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء وظائفهم عند الحاجة .

وبالنسبة الى المخالفات التي يجوز الحكم فيها بإغلاق المنشأة يجوز لوزير الإعلام أو من يفوضه أن يأمر بإغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة الى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى .

مادة (46)

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون .

مادة (47)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة (48)

يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون كما يصدر وزير الإعلام قراراً بتنظيم نظام إيداع المصنفات وإجراءاته والرسوم المستحقة وإنشاء السجل الخاص لقيد التصرفات الواردة على المصنفات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون .

مادة (49)

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة .

وزير الإعلام رئيس مجلس الوزراء أمير الكويت

يوسف محمد السميط سعد العبد الله السالم الصباح جابر الأحمد الصباح

قانون رقم 63 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات ( 63 / 1998 )

فهرس الموضوعات
25. قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها (1 – 42)
00. تعديل بعض أحكام القانون (1 – 4)
01. قانون رقم 63 لسنة 1998 (1 – 4)

25 – قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها

(1 – 42)

25.0 – تعديل بعض أحكام القانون

(1 – 4)

25.0.1 – قانون رقم 63 لسنة 1998

(1 – 4)

المادة 1

يجوز للمدينين الذين لم يقوموا بتوثيق اقرارات بسداد المديونية ، وللمدينين الذين قاموا بتوثيق الاقرارات وتخلفوا عن سداد – كل او بعض – الدفعات المستحقة عليهم ، طبقا لطريقة السداد النقدي الفوري ، ان يتقدموا لسداد الدفعات المتأخرة طبقا للشروط التالية :
– ان يقوم المدين الذي لم يوثق مديونيته بتوثيق هذه المديونية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
– ان يقوما بسداد الدفعات المتأخرة في موعد غايته 1999/6/30.
– يضاف الى كل دفعة ، وحتى تاريخ الوفاء بها ، التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة رقم (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1995م.
– يضاف الى كل دفعة غرامة تأخير عن مدة اربعة اشهر ، وذلك بواقع 15% سنويا.
– يضاف الى مبلغ الدفعة او الدفعات التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% تحتسب على مبلغ الدفعة بعد ان تضاف اليه التكاليف المالية وغرامة التأخير المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من هذا المادة ، وذلك عن الفترة من تاريخ انتهاء مهلة الاربعة اشهر وحتى تاريخ الوفاء بالدفعة.
يترتب على قيام المدين بسداد الدفعات المتأخرة عليه ، طبقا لتلك الشروط ، انهاء الاجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ازاءه.

المادة 2

يجوز للمدينين الذين تخلفوا عن سداد قسط او اكثر من اقساط الجدولة ، طبقا لطريقة السداد على اساس جدولة المديونية على اقساط سنوية متساوية ، ان يتقدموا لسداد الاقساط المتأخرة في موعد غايته 1999/6/30.
يضاف الى مبلغ القسط او الاقساط التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5% سنويا ، وذلك عن الفترة من تاريخ استحقاق القسط وحتى تاريخ الوفاء به طبقا لاجل السداد الوارد ذكره في هذه المادة.
يترتب على قيام المدين بسداد الاقساط المتأخرة عليه ، طبقا لما هو مقرر ، انهاء الاجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ازاءه.

المادة 3

تدمج الدفعتان ، الربعة المقرر استحقاقها في 1998/9/6م وفقا لطر يقة السداد النقدي الفوري والخامسة المقرر استحقاقها في 1999/9/6م ، ويتم سدادهما على ثلاث دفعات متساوية تستحق الاولى منها في 1999/9/6م والثانية في 2000/3/6م ، والثالثة في 2000/9/6 م.
يضاف فقط الى امبلغ كل دفعة – وحتى تاريخ استحقاقها – التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993م المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995م.

المادة 4

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.