قانون رقم 9 لسنة 1985 بإبدال الدينار بالروبية حيثما ورد النص عليها في القوانين ( 9 / 1985 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 3)

بعد الاطلاع على الدستور، وبخاصة المواد 65 و 77 و 79 و 109 و 154 و 178 و 180 منه ،

وعلى قانون النقد الكويتي الصادر بالمرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 ، المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1968 ،

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 3)

المادة 1

تستبدل كلمة ( دينار ) بكلمة ( روبية ) أينما وردت في القوانين، وتعدل المبالغ المقدرة فيها على أساس الدينار وذلك بمعدل خمسة وسبعين فلسا للروبية الواحدة.

المادة 2

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ( 41 / 1993 )

فهرس الموضوعات
25. قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها (1 – 42)
01. تعريفات (1 – 1)
02. شراء المديونيات (2 – 4)
03. تحصيل الديون (5 – 13)
04. أحكام خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع (14 – 22)
05. العقوبات والإجراءات التحفظية (23 – 31)
06. أحكام عامة وختامية (32 – 42)

25 – قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها

(1 – 42)

25.1 – تعريفات

(1 – 1)

المادة 1

في تطبيق احكام هذه القانون يقصد :
– بالمديونيات المشتراه :
أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي بمقتضى احكام كل من المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1992م والقانون رقم (41) لسنة 1993م .

وكذلك ارصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990م قبل العملاء الكويتيين متى تحولت الى تسهيلات نقدية مع مراعاة انه فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المغطاة بعمليات اخرى مقابلة لها، فإن عملية الشراء تكون مقتصرة فقط على الجزء غير المغطى من هذه العمليات .
وفيما يتعلق بالاعتمادات المستندية بالاطلاع ومؤجلة الدفع فيشترط الا تتضمن شروط فتحها استلام البضاعة محل الاعتماد خارج دولة الكويت.

ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة ، التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطاع الاجنبي.
– بالمحفظة العقارية :
لمحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي المشتراة لحساب الدولة ، في 1991/12/31م .
– بالجهات البائعة :
لبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقباة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة الديون المشتراة والمحفظة العقارية المشار اليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة .
– السندات :
لسندات التي اصدرها ويصدرها بنك الكويت المركزي على الدولة او بضمانها مقابل شراء المديونيات المشار اليها في البند رقم (1) او مقابل شراء المحفظة العقارية المشار اليها في البند رقم (2) من هذه المادة .
– بديون المقاصة :
سيد الديون الناتج عن القروض المقدمة من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية ، او من خلالهما ، لتمويل احتياجات المقترضين للوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن الشيكات المؤجلة من عمليات بيع الاسهم بالاجل والمسجلة لدى الشركة الكويتية للمقاصة نفاذا لاحكام المرسوم بالقانون رقم (57) لسنة 1982م المشار اليه .
– بالعميل :
لمدين بالمديونيات المشتراة او المدين بديون المقاصة او كفيلهما ، ويدخل ضمن ذلك عملاء برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الصادر عام 1986م .
– بالمدير :
لبنك الذي باع للدولة ، اكبر قدر من مديونيات العميل ، فإن كان بيت التمويل الكويتي او احدى شركات الاستثمار هو الذي باع القدر الاكبر من المديونية ، فان المدير يكون البنك الحائز على اكبر قدر من مديونية البنوك ، اما اذا اقتصرت المديونية على بيت التمويل الكويتي او شركات الاستثمار . او كليهما فيكون البنك الصناعي هو المدير ، ويجوز لبنك الكويت المركزي تعيين مدير آخر للمديونية اذا اقتضت المصلحة ، بعد موافقة البنك المرشح للادارة والعميل .

25.2 – شراء المديونيات

(2 – 4)

المادة 2

بالاضافة الى المديونيات التي تم شراؤها وفقا للمرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار اليه ، يؤذن لبنك الكويت المركزي – نيابة عن الدولة – بشراء اجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 الى :
– الاشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بالقدر القائم منها في 1/8/1990 وفوائدها حتى 31/12/1991، وتعامل التسديدات النقدية التي قام بها هؤلاء العملاء بعد 1 /8 /1990 وحتى تاريخ 6/9/1993 باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 31 لسنة 1993م مع رد ما سدد بالزيادة.
-العملاء الكويتيين في حدود المبالغ المسددة من هذه التسهيلات بعد 1990:8:1 وقبل العمل بهذا القانون ، ويعاد تسوية هذه المبالغ باعتبارها سدادا نقديا فوريا وفقا للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بهذه القانون مع رد ما سدد بالزيادة.
يكون شراء التسهيلات المنصوص عليها في النبدين السابقين مستبعدا منها المخصصات المتوفرة مقابلها لدى الجهات البائعة وذلك مقابل اصدار سندات على الدولة او مضمونة منها تستحق خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة اعتبارا من 1991/12/31م.
يدفع للجهات البائعة العائد المستحق على السندات المصدرة وفقا للنبد (1) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، والسندات المصدرة وفقا للنبد (2) اعتبارا من 1992/1/1م.

المادة 3

تنقل الى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية ، وتسري على ذلك احكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون واحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار اليه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون او قبول المدين لها او اعلانه بها ، أي هذه التواريخ اسبق.
ما تنقل الى الدولة المحفظة العقارية محملة بأي رهونات او ضمانات مترتبة عليها للغير في 1991/12/31م ويقوم بيت التمويل الكويتي بإدارتها لحساب الدولة ودون أي أجر.

المادة 4

يجوز لبنك الكويت المركزي منح عائد سنوي على السندات ، وفي هذه الحالة يسترشد البنك المركزي بمتوسط تكلفة الاموال لدى البنوك المحلية ، على ان تكون نسبة العائد واحدة بالنسبة الى كافة السندات ايا كان المالك لها.

المادة 4 مكرر اً

يجوز لعملاء برنامج تسوية التسهيلات الثتمانية الصعبة الصادر في اغسطس عام 1986 ، الخاضعين منهم للتعليمات التي صدرت في شأن اسس وضوابط التسويات الفورية للديوان التي لا تزيد على مائتين وخمسين الف دينار كويتي ووثقوا عقود التسوية قبل 2/8/1990 م ، ان يبدوا رغبتهم للبنك المدير خلال فترة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، في الاستمرار في تسوية مديونياتهم وفقا للشروط الواردة في تلك العقود.

25.3 – تحصيل الديون

(5 – 13)

المادة 5

تسقط القوائد المستحقة على المديونية المشتراه عن الفترة من 2/8/1990 حتى 31/12/1991 م وذلك باسنبة للعميل الذي يلتزم بالوفاء بمديونيته بواحدة او اكثر من طرق السداد التالية :
1- السداد النقدي لافوري للمديونية خلال سنتين من تارخي العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق به.
1 (مكررا) – السداد النقدي للمديونية على خمس دفعات سنوية متساوية تستحق الدفعة الاولى منها خلال فترة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ 6/9/1995 م ، وتستحق باقي الدفعات خلال كل سنة من الاربع سنوات التالية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم (41) لسنة 1993م ويضاف الى مبلغ كل دفعة فيما عدا الدفعة الاولى خدمة دين تحسب على الرصيد المتناقض لمبلغ السداد النقدي من الدين يحدد نسبتها بنك الكويت المركزي على اساس متوسط نسبة العائد المدفوع على سندات المديونية في ذات السنة مضافا اليه نسبة مئوية مقابل خدمات المديونية يحددها البنك المركزي.
2- سداد المديونية على اساس جدولتها لمدة لا تجاوز اثنتي عشرة سنة وذلك بعد انتهاء فترة السماح.
يشترط في جميع الاحوال ، ان يبدي العميل رغبته في اختيار طريقة السداد قبل 31/3/1994 .

المادة 6

مع مراعاة احكام المادة السابقة تكون جدولة المديونية على اقساط سنوية متساوية بحيث تبدأ الجدولة من 1994/4/1م مسبوقة بفترة سماح تنتهي في اليوم السابق على هذا التاريخ.
تسدد الاقساط في المواعيد التي يحددها بنك الكويت المركزي لمختلف فئات المدينين حسب شروط الجدولة بمراعاة اقدمية الديون على ان تكون تواريخ استحقاق الاقساط ثابتة وفقا لما يحدده البنك المركزي في السنة الاولى من الجدولة.
يسري معامل خصم مقداره 8% سنويا بالسنبة فلاقساط التي تسدد قبل حلول موعدها خلال مدة الجدولة ، اذا كانت المديونية قد تمت جدولتها وفق البند 2 من المادة السابقة.

المادة 6 مكرراً

استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون ، تسقط المديونيات المباشرة وغير المباشرة التي تنطبق عليها احكام القانون رقم (41) لسنة 1993 ، وتعديلاته والخاصة بالشهداء المسجلة اسماؤهم لدى مكتب الشهيد ، وبالاسرى المسجلة اسماؤهم لدى اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين.

المادة 7

استثناء من احكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل او الى أي من اولاده القصر عن الاضرار التي لحقت بامواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت، وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك احد العقارات المملوكة للعميل او لاي من الاولاد القصر ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة على العمل بهذا القانون، في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلي :
1- تعتبر مبالغ التثمين او التعويضات التي يتم تحصيلها اثناء سريان فترة السداد النقدي الفوري بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريقة السداد النقدي بمثابة سداد نقدي فوري للمديونية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم 41 لسنة 1993.
2- تعتبر مبالغ التثمين او التعويضات التي يتم تحصيلها اثناء فترة الجدولة ، بالنسبة للعملاء الذين اختاروا جدولة مديونياتهم بمثابة سداد معجل يسري عليها معامل خصم مقداره 8% سنويا.
ويستثنى من احكام هذه المادة الاموال التي تؤول الى القصر بطريق الميراث او الوصية او الهبة من شخص لا يخضع لاحكام هذا القانون.

المادة 8

يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون ان يوثق شخصيا اما كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 اقرارا رسميا يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه ما يلي :
أ- مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب ىفي سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون، حتى وإن لم يسبق له توثيق إقرار طبقا لأحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 م، أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد أو تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتوثيقها. ويجوز في حالات الضرورة القصوى، أن يتم توثيق الغقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصادر تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا من القانون رقم (102) لسنة 1994م ويعتد بطريقة السداد المبينة في الإقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الإقرارات طبقا لما تنص عليه أحكام هذا القانون.
ب- القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لاحكام المادة السابقة.
ج- رهن ما يكون لدى العميل من اصول في الداخل او الخارج تكون غير مرهونة مقابل المديونية ، بحيث لا تجاوز جميعا رصيد الدين المطالب به ، وتعامل الارصدة المرهونة لدى الجهات البائعة من اموال نقدية نفس معاملة الاصول الاخرى المرهونة.
د- ان يستكمل النقص في قيمة الضمانات المشار اليها في البند (3) من هذه المادة من أي مال يؤول اليه أي طريق بما في ذلك الارث ، وان يتعهد بأن يستكمل النقص في هذه الضمانات عند اعادة تقييمها سنويا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول.
هـ- ان يفتح حسابا له لدى المدير لاغراض الجدولة.
و- ان يستخدم ارصدته الدائنة الحرة ، والتي تكون لدى البنوك بما يعود بالنفع على الدين.
ز- ان يدير الاصول المرهونة والتي سترهن وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
إلى انه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون ان يوثق شخصيا امام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 1994/3/31 اقرارا رسميا مذيلا بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه بما يلي ، ما لم يكن قد قام بهذا السداد خلال هذه المدة :
– السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للنسب والشرائح المبينة بالجدول المرفق به.
– القبول مسبقا بالوفاء بمديونيته من أي مستحقات له وفقا لاحكام المادة السابقة ، وذلك على اساس الشريحة المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون التي تدخل مديونيته ضمنها.

المادة 8 مكرر اضيفت بموجب قانون 102 سنة 1994

تمد فترة اختيار طريقة السداد وتقديم الاقرار وتوثيقه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (5) والفقرتين الاولى والثانية من المادة (8) بالنسبة لمن لم يقدم اقراره قبل العمل بهذا القانون الى 1994/10/31.
ويتم توثيق الاقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة شخصيا امام كاتب العدل ، ومع ذلك يجوز ان يكون هذا التوثيق بموجب توكيل رسمي خاص في حالات الضرورة القصوى وطبقا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من وزير العدل.
وفي جميع الاحوال لا يقبل التوكيل في توثيق الاقرار اذا كان صادرا من عميل حكم عليه في جريمة من الجرائم المتعلقة بالمال العام او كان محالا الى التحقيق او المحاكمة الجزائية لاتهامه بارتكاب احدى هذه الجرائم.

المادة 8 مكرر 2

مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون ، يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في سداد مديونيته وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون ، حتى وان يم يسبق له توثيق اقرار طبقا لاحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 ، ان يوثق شخصيا امام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، اقرارا رسميا على النموذج المرفق بالقانون يبدي فيه رغبته في اختيار طريقة السداد او تغيير طريقة السداد التي سبق له اختيارها وتو ثيقها ، ويجوز في حالات الضرورة القصوى ، ان يتم توثيق الاقرار المطلوب بموجب توكيل رسمي خاص وذلك طبقا للقواعد والشروط التي حددها قرار وزير العدل الصدار تطبيقا لحكم المادة (8) مكررا الاقرارات التي سبق للعملاء توثيقها ولم يرغبوا في تعديل هذه الطريقة خلال المدة المحددة ، وتمتد المواعيد الواردة في هذه الاقرارات طبقا لما تنص عليه احكام هذا القانون.

المادة 9

تسري احكام هذا القانون على العميل الذي تتم مطالبته بالدين قضائيا او الذي ينازع في اصل الدين ومقداره ، اذا التزم المدين بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة باعتبار المدعي تراكا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه بشرط ان يتنازل المستأنف ضده للحكومة عما قضى به الحكم الصدار لصالحه ويوكلها في تنفيذه.
كما يجوز للعميل الذي صدر بشأن دينه حكم قضائي نهائي قبل 6/9/1993 ، ان يطلب الافادة من تطبيق احكام هذا القانون خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا ( أ ) منه ، على ان يتم شراء الدين وفقا لما يقضي به الحكم الصادر في هذا الشأن.

المادة 10

يتولى المدير ، نائبا عن الدولة نيابة قانونية ، بغير اجر ، القيام بالاعمال الآتية :
– حساب ارصدة العملاء من المديونيات المشتراه ومراجعتها.
– تقييم واعادة تقييم الاصول المرهونة سنويا ، واخطار العملاء لاستكمال أي نقص فيها ويتحمل العميل الاعباء المترتبة على ذلك.
– اجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات او جدولتها طبقا لاحكام هذا القانون.
– اقتضاء مديونيته من قيمة الاصول المرهونة في حالة اخلال العميل بشروط الجدولة او بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
– اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يخلون بالالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون.
– أي اعمال اخرى ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 11

يجب على العميل اخطار المدير باي دعوى قضائية يكون العميل طرفا فيها ولو كانت مطروحة امام المحاكم في الخارج ، وعلى المدير ان يتدخل في الدعوى ، اذا كان من شأن الحكم الصدار فيها الزام العميل بالتزام يضعف من الضمان العام للدائنين ، او يؤثر على مركزه المالي بما يجعله غير قادر على الوفاء بالدين ، واذا صدر الحكم ولم يكن المدير قد تدخل في الدعوى المقامة امام القضاء الوطني ، يكون له الحق في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم دون تقيد بالشروط عليه افي المادة 158 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 12

تكون اموال العميل جميعها ضامنة للوفاء بالمديونية ، ويكون للدولة في استيفائها حق التقدم على الدائنين العاديين اذا كانت ديونهم غير ثابتة التاريخ قبل 1990/8/2م.
لا تنفذ في مواجهة الدولة تصرفات العملاء بعد التاريخ المشار اليه ، متى كانت صادرة لاحد الاقارب حتى الدرجة الثانية.

المادة 13

يحل اجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد اسقط منه حتى تارخي السداد. وذلك في الحالات التالية :
1- اذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررا ( أ ) من هذا القانون.
2- اذا اخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم (41) لسنة 1993 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
3- اذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحفة عليه اكثر من مرتين بالنسبة الى السداد النقدي الفوري او اكثر من ثلاث مرات بالنسبة لاقساط الجدولة.
وعلى العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة او قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد ابدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري او الجدولة ، ان يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الدفعة او القسط كتابا الى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد ولا يجوز ان تزيد مدة التأخير عن السداد على اربعة اشهر يتم حسابها اعتبارا من التاريخ الاصلي لسداد الدفعة او القسط المستحق ، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنويا عن فترة التأخير ، واذا تأخر العميل في سداد الدفعة او القسط في نهاية هذه المدة حل اجل الدين وتوابعه وما قد اسقط منه.

25.4 – أحكام خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع

(14 – 22)

المادة 14

للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقا لاحكام هذا القانون، كما يجوز لها وفي أي وقت أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يكون قد توقف عن الدفع قبل وفاته أو يتوقف ورثته عن دفع مديونيته المشتراة طبقا لأحكام هذا القانون مما آل إليهم من تركة مورثهم دون التقيد بمدة السنتين المنصوص عليها في المادة ( 562 / 1 ) من قانون التجارة، وذلك حتى لو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول دعوى شهر إفلاس العميل الذي توفي، لرفعها بعد مضي أكثر من سنتين على وفاته. ((تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2004 مادة أولى ))

ويفترض في طلب النيابة العامة الاستعجال المنصوص عليه في المادة (559) من قانون التجارة.

ويقدم طلب شهر الإفلاس بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية وتتبع في إجراءاتها وفي تكليف الخصوم أمام المحكمة وفي الفصل فيها أحكام المادة ( 559 ) من قانون التجارة، وإذا كان العميل قد توقف عن الدفع قبل وفاته فيتم الإعلان إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي أو في مواجهة أحد الورثة بصفاه ممثلا للتركة. ((تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 67 لسنة 2004 مادة أولى))

وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة او اكثر بشهر افلاس العملاء الخاضعين لاحكام هذا القانون تشكل من ثلاثة قضاة وتعين المحكمة في حكم شهر الافلاس الهيئة العامة للاستثمار مديرا للتفليسة وتتبع امام المحكمة في شهر الافلاس احكام الكتاب الرابع من قانون التجارة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

ويترتب على طلب شهر افلاس العميل منعه من السفر الى الخارج ، ما لم تصدر المحكمة قرارها برفع المنع من السفر.

المادة 15

تقوم النيابة العامة بوضع تقرير عن المركز المالي للعميل المطلوب شهر افلاسه يتضمن على الاخص تقدير قيمة ما يلي :
– موجوداته من عقارات ومنقولات داخل البلاد وخارجها.
– ما له من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها.
– ما عليه من ديون اخرى ، بما في ذلك الديون بسبب معاملات الاسهم التي تمت بالاجل.
– ما عليه من ديون ممتازة او لها اولوية.
على النيابة العامة فور الانتهاء من وضع هذا التقرير ان تقدم نسخة منه الى المحكمة وان تنشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الاقل ، ويكون للصادر بشأنه التقرير ودائنيه ومدينيه حق الاطلاع الى هذا التقرير او الحصول على صورة منه.

المادة 16

على النيابة العامة عند وضع التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا القانون اجراء التحريات اللازمة للتثبت مما اذا كان المدين المحال اليها قد اخفى مالا من امواله او حوله الى خارج البلاد.

المادة 17 ( عدلت بموجب قانون 67 سنة 2004 المادة 1 )

استثناء من الشروط والاحكام والاجراءات المقررة للصلح الواقي من الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة ، يجوز للمطلوب شهر افلاسه او للهيئة العامة للاستثمار ان تعرض على المحكمة المنظور امامها طلب شهر الافلاس مقترحاتها بشأن الصلح الواقي من الافلاس.
بعد سماع اقواله واقوال الهيئة العامة للاستثمار واقوال من يرغب من دائنيه ، تقضي المحكمة اما بالاستمرار في نظر طلب الافلاس ن او بالموافقة على الصلح الواقي من الافلاس اذا ثبت لها ان شروطه ملائمة الى ان يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.
يعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه.
تسري الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي على باقي اجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.

المادة 17

استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن يعرضوا على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتهم بشأن الصلح الواقي من الإفلاس.
وبعد سماع أقواله أو أقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضي المحكمة إما بالإستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.

ويجوز للمحكمة القضاء بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس في حالة وجود دائنين آخرين إذا كانت ديونهم مضمونة بتأمين عيني أو يتم دفعها بانتظام، ولم يتدخل أحد من هؤلاء الدائنين في الدعوى بطلب شهر إفلاس العميل الذي يرغب في الصلح.

ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح وتصديق من المحكمة عليه.
وتسري الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي على باقي إجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.

المادة 18

تقدم الهيئة العامة للاستثمار الى المحكمة التي تنظر التفلسة تقريرا بما اتخذته من اجراءات في جرد اموال المدين واستلامها وادارتها.
يعتبر التقرير المشار اليه في المادة (15) من هذا القانون قائمة الديون وفقا للمادة (658) من قانون التجارة ، وتفصل المحكمة التي اصدرت حكم الافلاس في الديون المتنازع عليها بدلا من قاضي التفليسة.

المادة 19

يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الاموال بناء على حكم من المحكمة التي اشهرت الافلاس وبعد الهيئة العامة للاستثمار وسماع اقوال المفلس ومن يرغب من دائنيه دون اتباع الاجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة.
يعتبر المدين قد ايسر في حكم المادة (699) من قانون التجارة اذا صارت موجوداته مساوية للديون المترتبه عليه.

المادة 20

يكون للهيئة العامة للاستثمار صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين وفقا لاحكام قانون التجارة في كافة التفليسات المشار اليها في هذا القانون ، كما تكون لها صفة مراقب الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة في اي صلح يصدر وفقا لاحكام هذا القانون.
تودع المبالغ المتحصلة من بيع اموال المفلس خزانة المدير وذلك استثناء من المادة (725) من قانون التجارة.

المادة 21

اذا اقفلت التفليسة لعدم كفاية اموالها او اذا اجريت توزيعات مؤقتة واذا حصلت مبالغ نتيجة الصلح القضائي او الصلح مع التخلي عن الاموال ، وعند انتهاء التفليسة وفي كافة الاحوال التي تجري فيها توزيعات مؤقتة او نهائية وفقا لاحكام قانون التجارة يقوم المدير باستلام هذه الاموال ، ويجري توزيعها على الدائنين بقدر نصيبهم في التفليسة وذلك دون اخلال بحقوقهم المنصوص عليها في المادتين (666) ، (732) من قانون التجارة ، مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا القانون.

المادة 22

يكون اعلان جميع الدائنين والمدينين ايا كانت اسباب ديونهم بكافة الجلسات والمواعيد والاجراءات المتعلقة بالتسوية وبإجراءات شهر الافلاس والصلح الواقي من الافلاس وفقا لاحكام هذا القانون وبكافة الاجراءات والدعاوي الناشئة عن التفليسة وتحقيق الديون بطريق النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الاقل.

25.5 – العقوبات والإجراءات التحفظية

(23 – 31)

المادة 23

مع عدم الاخلال لأي عقوبة اشد ينص عليه االقانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من اخفى واقعة موجودة او غير حقيقة الواقعة او اصطنع سند دين او تصرف لا حقيقة له او اخفى سند دين او تصرف موجود او استعمل سند الدين او التصرف الذي لا حقيقة له او الذي تم تغيير الحقيقة فيه متى كان ذلك بقصد التهرب من سداد المديونية.

المادة 24

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (23) كل من قدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية الاخرى ببيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في شهادة او اقرار بقصد تمكين الجاني من الافلات من العقاب في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 25

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف من موظفي البنك المدير او إحدى الجهات التي لها شأن في تنفيذ احكام هذا القانون ، اخل عمدا بالواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وترتب على ذلك تفويت حق الدولة في استيفاء حقوقها او في الحصول على الضمانات الكافية لها.

المادة 26

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جمية مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة او الى المدير يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا يسري حكم هذه المادة على الزوج او الاصول او الفروع.

المادة 27

تعتبر باطلة التصرفات التي اجراها المحكوم عليه في الاموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او من آلت اليهم هذه الاموال اذا كانت هذه التصرفات بقصد تفويت حق الدولة في استيفاء المديونية ، ولو كانت هذه التصرفات قد تمت قبل العمل بأحكامه.
لا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض الى اشخاص حسني النية ، ولا يعتبر الشخص حسن النية اذا كان يعلم او كان بإمكانه ان يعلم بالجريمة او بالغرض من التصرف.
في جميع الاحوال لا يسقط الحق في طلب ابطال التصرف الا بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ اجرائه.

المادة 28

يحال الى النيابة العامة كل عميل لا يفي بمديونيته او بالتعهدات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون او في الاقرار الرسمي المشار اليه في المادة االثامنة او يقدم بيانات غير صحيحة في هذا الاقرار.
للنيابة العامة اذا توافرت دلائل كافية قبل العميل على ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليه افي هذا القانون ان تتخذ الاجراءات الآتية :
– الامر بالتحفظ على أي اوراق او مستندات ترى لزومها في الكشف عن الحقيقة.
– طلب البيانات والمعلومات اللازمة لاداء مهمتها من بنك الكويت المركزي او الجهات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون او من ديوان المحاسبة او من أي جهة اخرى.
– تكليف مأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات عن المدين وعن الاصول التي يمكلها والضمانات التي اخفاها.
للنيابة العامة ابلاغ الجهات المختصة للنظر في امر كل من تقع منه مخالفة من القائمين على تنفيذ هذا القانون لواجبات وظيفته او تقصير في عمله ، ولها ان تطلب اتخاذ الاجراءات التأديبية قبله وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة الجزائية في الحالات التي تستوجب ذلك.

المادة 29

للنائب العام او من ينوب عنه من المحامين العامين سلطة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الاموال العامة ، بالنسبة للمتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليه افي المادة (23) من هذا القانون او لزوجه او لاولاده القصر او البالغين او غيرهم.
تسري في هذه الحالة احكام المادتين (25) ، (26) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار اليه ، على ان تتولى الهيئة العامة للاستثمار ادارة هذه الاموال ويكون لها في هذا الشأن السلطات المقررة للحارس المنصوص عليها في القانون المدني.
يقع باطلا كل تصرف يجريه أي من المذكورين في المال الخاضع لادارة الهيئة بعد صدور قرار المنع من التصرف ، ولا يرفع قرار المنع من التصرف او الادارة الا بعد استيفاء الدولة لحقوقها المقررة قبله وفقا لهذا القانون ، ما لم يصدر قرار من النائب العام بحفظ الدعوى ان يحكم فيها بالبراءة ، وذلك دون الاخلال بالقواعد المقررة لشهر الافلاس.

المادة 30

في جميع الاحوال لا تكون الهيئة العامة للاستثمار بصفتها حارسا مسئولة عن ديون الخاضع لها الا في حدود ما خضع للحراسة من اموال ، ويتعين على كل من دائني الخاضع اخطار الهئية بدينه مقدارا وسببا ، وان يقدم سند دينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المانع من التصرف في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد اليومية والا سقط حقه في مطالبة الحراسة.

المادة 31

لا يحول اتخاذ أي اجراء في مواجهة العميل من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (29) دون السير في توقيع الحجز على هذا الاموال والتنفيذ عليها جبرا لاستيفاء الدولة دينها المنصوص عليه في هذا القانون ، وتتبع في الحجز على اموال المدين وبيعها اجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

25.6 – أحكام عامة وختامية

(32 – 42)

المادة 32

على المدير ان يتتبع أي اموال تكون قد آلت للعميل عن أي طريق بما في ذلك الارث ، وعلى الاجهزة المختصة بوزارة العدل والجهات التي لها شأن في تنفيذ هذا القانون تزويد المدير بأي معلومات لديها في هذا الشأن.

المادة 33

اذا خضع احد اصحاب الحساب المشترك لدى أي من الجهات البائعة لاكام هذا القانون ، فصلت الذمم المالية بينهم ويوزع رصيد الحساب بالتساوي فيما بينهم وذلك ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك قبل تاريخ شراء المديونية ، ولا يعتبر احدهم كفيلا للآخر او مسئولا عن الدين في تطبيق احكام هذا القانون.
في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين وذلك وفقا لاحكام الفقرة السابقة.

المادة 34

لا يجوز صرف التثمني في حالات الاستملاك او صرف التعويضات عن اضرار الغزو العراقي قبل ان يقدم المستحق شهادة صادرة عن بنك الكويت المركزي تفيد عدم مديونيته ، بطريق مباشر او غير مباشر ، باي من المديونيات المشتراه.

المادة 35

لا تدخل المدة من 1990/8/2م حتى تاريخ العمل بهذا القانون في حساب المدد التي يمتنع بانقضائها سماع دعوى الحكومة في المطالبة بديونها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 36

يقوم بنك الكويت المركزي بتقديم تقرير سنوي للحكومة عن اوضاع المديونيات ، ويشمل ذلك الديون التي تمت تسويتها بموجب السداد النقدي الفوري ، وبيانا بالديون التي تمت جدولتها ، والمبالغ المحصلة سنويا من تلك الديون ، والعوائد المدفوعة على السندات المصدرة ، والسندات التي يتم استردادها ، والاجراءات القانوينة المتخذة ضد العملاء غير الملتزمين بأحكام هذا القانون.

المادة 37

تقدم الحكومة الى مجلس الامة مع الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة تقريرا تبين فيه ما يلي :
– ما تم تحصيله من مديونيات.
– ما تم اتخاذه من اجراءات قبل العملاء الذين لم يوفوا ما عليهم من التزامات واعدادهم ، واعداد من صدرت ضدهم احكام قضائية او اتخذت ضدهم اجراءات قضائية او جزائية.
– الرصيد المتبقي من المديونيات وتوزيعه حسب شرائحها.
– الجهود المبذولة من الجهات المديرة في التحصيل.

المادة 38

تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة ، وينشأ حساب خاص يدرج به المبالغ المتحصلة من المديونيات ، ويستخدم في تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 39

يكون الحد الاقصى للقيمة الاصلية المصدرة بها السندات بما في ذلك السندات المصدرة طبقا لاحكام هذا القانون 5750 مليون دينار كويتي (خمسة آلاف وسبعمائة وخمسين مليون دينار كويتي).

المادة 40

تسري احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 41

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء ، يتضمن القواعد والاجراءات التي يتم بها شراء المديونيات واصدار السندات وقواعد واجراءات جدولة المديونيات وادارة الاصول المرهونة او الخاضعة للحراسة او التي منع المدين من التصرف فيها والقواعد والاسس والترتيبات الخاصة برد المحفظة العقارية الى بيت التمويل الكويتي وغير ذلك من القواعد والاسس والاوضاع التي نص هذا القانون على تضمينها احكام اللائحة التنفيذية او التي تقتضيها الاحكام الصادرة فيه.

المادة 42

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات ( 32 / 1970 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 16)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 16)

المادة 1

لا يجوز طرح أسهم أو سندات الشركات المؤسسة داخل دولة الكويت أو خارجها للاكتتاب العام ولا مزاولة عمليات بيعها بأية طريقة كانت ولا تداول حصص استثمارية في صناديق استثمار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة.

المادة 2

لا يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولي إلا لبنك في الكويت إذا كانت الأسهم أو السندات مطروحة لاكتتاب عام وخاصة بشركة مساهمة كويتية وفقا للمادة 77 من القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية، أما إذا كان الترخيص خاصا بمزاولة عمليات تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة داخل الكويت أو خارجها وغير مطروحة لاكتتاب عام جاز أن يكون الترخيص لبنك في الكويت أو لشركة مصرح لها في الكويت أو لوكيل كويتي تاجر.

المادة 3

إلى حين صدور قانون بإنشاء بورصة للأوراق المالية والعقود يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات الكويتية وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المالية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 4

إذا كان الترخيص المطلوب يتعلق بأوراق مالية متداولة في البورصات الأجنبية فيجب على طالب الترخيص أن يقدم المستندات التالية:-

1- ما يثبت أن رأس المال المدفوع لا يقل عن خمسين ألف دينار إذا كان سيزاول عمليات الاستثمار لحسابة ولحساب الغير.

2- مايثبت تسجليه القانوني لأحد السماسرة المسجلين للعمل في إحدى البورصات الأجنبية أو إحدي المؤسسات الاستثمارية.

3- نسخة من نظام البورصة الأجنبية.

4- شهادة موقعا عليها من إدارة البورصة تثبت أن السمسار المذكور مقيد بالبورصة ومرخص له بمزاولة بيع الأوراق المالية.

5- تعهدا من طالب الترخيص ومن السمسار بعدم التعامل في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة المذكورة إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من العميل.

6- تعهدا كتابيا من طالب الترخيص ومن السمسار بعدم التعامل في الأوراق المالية التي تخص شركات إسرائيلية أو شركات ممنوعا التعامل معها بموجب قرارات مكتب مقاطعة إسرائيل.

7- تعهدا كتابيا من السمسار أو الشركة الأجنبيين مصدقا عليه من البورصة بدفع جميع الالتزامات التي تترتب على عملهما في الكويت بالغة ما بلغت وأن يذكر في التصديق أن السمسار أو الشركة يتمتعان بامتيازات التأمين المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.

8- صورة مصدقة عن وثيقة التأمين الخاصة بالشركة أو السمسار.

9- تعهدا من السمسار أو الشركة الأجنبية مصدقا علية من البوصة بأنها ستلتزم بالأنظمة السارية عليها في مركزها الرئيسي فيما يتعلق بعملها في الكويت وأنها ستقوم بمراقبة تطبيق فرعها في الكويت لتلك الأنظمة.

10- تعهدا بأن تقدم الشركة البيانات الدورية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة الصناعة وأن المركز الرئيسي لا يمانع في إعطاء مثل هذه البيانات أو أية بيانات أخرى في أي وقت.

11- تعهدا بأن تمسك الشركة السجلات والدفاتر الحسابية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة الصناعة.

12- كفالة مصرفية باسم طالب الترخيص ولأمر وزير التجارة والصناعة بمبلغ مائتين وخمسين ألف دينار وتعفى من تقديم الكفالة الشركات المساهمة الكويتية التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون دينار.

13- تعهدا بأن يعطي طالب الترخيص لعملائه بيانا دوريا يذكر فيه صافي رصيدهم النقدي مطروحة منه أو مضافة إلية القيمة السوقية للاستثمارات الطويلة أو القصيرة.

14- تعهدا من الشركة باتخاذ التدابير الكفيلة بأداء الفوائد والأرباح عن الأسهم والسندات الكويتية.

15- أية وثائق أو بيانات أخرى يرى وزير التجارة والصناعة لزومها.

وفي حالة بيع الأوراق المالية أو شرائها يجب على الشركة أو السمسار أن يقدم للمشترى شهادة الأوراق المالية المذكورة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من إتمام عملية البيع أو الشراء.

المادة 5

على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في الكويت تدقيق حساباتها عن هذا العمل بمعرفة محاسب يكون مسجلا لدى وزارة التجارة الصناعة ويقدم المحاسب تقريرا للوزارة كل ستة أشهر على الأقل، وتعرض التقارير على اللجنة الاستشارية عند الاقتضاء، ويجوز لوزارة التجارة والصناعة تعيين محاسب قانوني من قبلها لتدقيق حسابات أي من هذه الشركات في الكويت على نفقة الشركة ذاتها إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 6

يجب على وزارة التجارة والصناعة إيفاد مفتشين لمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات الشركات التي تتعامل في الأوراق المالية مرة كل ستة أشهر في مقر الشركة بالكويت وكلما دعت إلى ذلك أسباب جدية أو أمور تتعلق بالمصلحة العامة.

ويصدر بتعيين المفتش قرار من وزير التجارة الصناعة وتكون له بمجرد تعيينه صفة مأمور الضبط القضائي، ويضع المفتش تقريرا سريا عن التفتيش يجوز عرضه على اللجنة الاستثمارية عند الاقتضاء.

المادة 7

تقدم الشركات التي تتعامل في الأوراق المالية إقرارات شهرية إلى وزارة التجارة والصناعة في غضون النصف الأول من الشهر الحالي، تتضمن بيانات عن نشاطها في الكويت وتشتمل بوجه خاص على ما يأتي:

أ- حجم الإنتاج الشهري.

ب- أسماء الشركات التي تم تداول أسهمها خلال الشهر.

ﺠ- أقل سعر للبيع والشراء وأعلى سعر لهما.

المادة 8

لا يجوز عرض الأوراق المالية الأجنبية ولا التعامل فيها بأي صفة إلا في المكاتب المعدة لهذا الغرض أو بواسطة مروجين مرخص لهم بذلك ومسجلين لدى وزارة التجارة الصناعة.

المادة 9

يحظر التعامل في الأوراق المالية بالدين إلا في الحدود التي تعينها وزارة التجارة والصناعة ويصدر من الوزير.

المادة 10

يحظر التعامل في الحسابات المجمعة كما يحظر التعامل في عقود السلع إلا بالنسبة لمن يتجرون في السلعة موضوع العقد وتوقع منهم أوامر البيع والشراء.

المادة 11

تؤلف لجنة استشارية لشؤون تداول الأوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

ممثلين لوزارة التجارة الصناعة.

ممثل لوزارة المالية والنفط.

ممثل للبنك المركزي.

خمسة مواطنين من ذوى الخبرة والاختصاص.

ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة ومدة العضوية سنتان قابلة للتجديد.

وتحدد مكافأة الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بالقواعد التي تتبع في عمل اللجنة وتنظر اللجنة المسائل التي يعرضها عليها وزير التجارة والصناعة وبخاصة ما يأتي:-

أ‌- اقتراح النصوص التشريعية والأعمال التنظيمية المتعلقة بسوق الأوراق المالية أو العملات الأجنبية.

ب- مراعاة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.

ﺠ- وضع المقترحات الخاصة بالنشاء بورصة للأوراق المالية والعقود.

د- اقتراح التدابير الضرورية للمحافظة على المصالح المالية والاقتصادية للبلاد عند حدوث تبدل غير طبيعي في أسعار الأوراق المالية.

ﻫ- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من تقارير المحاسبين وتقارير المفتشين المنصوص عليها في المادتين 5و6 من هذا القانون.

و- إبداء الرأي في شأن تسجيل أي شركة ترغب في طرح أوراقها المالية في الكويت.

المادة 12

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1و5و10 من هذا القانون.

وفي حالة العودة تضاعف حدود الحبس والغرامة المذكورة على أن لا يجاوز الحد الأعلى للغرامة مائتين وخمسة وعشرين دينارا.

فإذا كانت هذه المخالفة من بنك أو هيئة وقعت العقوبة على المسؤولين عن إدارتها ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة النقود والأوراق المضبوطة.

المادة 13

يعاقب مدير الشركة أو المسؤول عن إدارتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين إذا امتنع عن تقديم البيانات المنصوص عليها في المادة 7 أو منع المفتشين من القيام بأعمالهم المنصوص عليها في المادة 6 متى كان الامتناع أو المنع بغير مقتض.

المادة 14

يصدر وزير التجارة والصناعة بعد أخذ رأى اللجنة المالية الاستشارية قرارا خاصا بتنظيم تداول الحصص الاستثمارية الخاصة بصناديق الاستثمار الأجنبية.

المادة 15

يلغى القانون رقم 27 لسنة 1962 ويستعان عنه بهذا القانون.

المادة 16

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ( 8 / 2001 )

فهرس الموضوعات
00. تعاريف تعاريف (1 – 1)
01. الفصل الأول في شأن استثمار رأس المال الأجنبي (2 – 4)
02. الفصل الثاني لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (5 – 7)
03. الفصل الثالث الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي (8 – 12)
04. الفصل الرابع المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي والتزاماته (13 – 14)
05. الفصل الخامس الجزاءات (15 – 15)
06. الفصل السادس أحكام ختامية (16 – 22)

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون غرفة تجارة الكويت الصادر في سنة 1959م،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2001م،

وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

وعلى القانون رقم 36 لسنة 1964م في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968م بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.

0 – تعاريف

تعاريف (1 – 1)

المادة 1

يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

• الوزير:

وزير التجارة والصناعة.

• رأس المال الأجنبي المستثمر:

1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية الأجنبية المحولة إلى البلاد.

2- الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية المجلوبة من الخارج لأغراض الاستثمار.

3- الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية والتكنولوجية.

4- أرباح ومكاسب رأس المال الأجنبي المستثمر إذا زيد بها رأس المال الأجنبي أو تم توظيفها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة.

• المستثمر الأجنبي:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل جنسية غير كويتية.

• الاستثمار الأجنبي:

توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون.

• المشروع:

أي نشاط اقتصادي تنطبق عليه أحكام هذا القانون.

• لجنة الاستثمار:

لجنة استثمار رأس المال الأجنبي المنشأة بموجب أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

1 – الفصل الأول

في شأن استثمار رأس المال الأجنبي (2 – 4)

المادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يحدد مجلس الوزراء الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها داخل البلاد، إما بصفة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني، وبما يتواءم والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.

المادة 3

يصدر الترخيص للمستثمر الأجنبي في مزاولة أي من الأنشطة أو المشروعات الاقتصادية بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار وبعد موافقة الجهات المختصة. ويجب أن يبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ تقديمه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً.

ولا تسري في شأن هذا الترخيص أحكام البند 1 من المادة 23 وأحكام المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980المشار إليه.

وكل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود. وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

ولا يجوز تجديد أو تعديل أي من هذه الاتفاقيات أو العقود أو الالتزامات الممنوحة قبل العمل بالدستور أو بهذا القانون إلا بقانون.

المادة 4

استثناء من أحكام المادة 68 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار الترخيص في تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس مالها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس الوزراء.

2 – الفصل الثاني

لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (5 – 7)

المادة 5

تنشأ لجنة تسمى ( لجنة رأس المال الأجنبي ) يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون برئاسة الوزير وأن يكون من بين أعضائها ممثلون من ذوي الخبرة للقطاع الخاص ولغرفة تجارة وصناعة الكويت.

ويقوم رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه في المادة السابعة من هذا القانون بأعمال الأمين العام لهذه اللجنة.

ويصدر الوزير قرارا بتنظيم عمل هذه اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 6

تختص لجنة الاستثمار بما يلي:

1- دراسة طلبات الاستثمار والتوصية بالرأي فيها.

2- الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وأخذ زمام المبادرة لاستجلاب الاستثمارات الأجنبية.

3- منح المزايا لتشجيع المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص الكويتي على الاستثمار طبقا للمادة (13) من هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومع مراعاة تشجيع القطاع الخاص الكويتي.

4- تيسير إجراءات الترخيص للمشروع وتسجيله وتذليل الصعوبات التي قد تواجه إنشاءه.

5- وضع نظام لرصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية للتعرف على أي عقبات قد تصادفها والعمل على التغلب عليها.

6- بحث ما يقدمه المستثمرون الأجانب وغيرهم من ذوي الشأن من شكاوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ورفع تقريرها في هذا الشأن إلى جهات الاختصاص.

7- توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( 15) من هذا القانون.

8- إعداد مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

9- النظر فيما يحيله إليها الوزير من مسائل تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

10- إعداد تقارير إحصائية دورية عن نشاط الاستثمار الأجنبي، وتقرير سنوي عن نشاط المشروعات الاستثمارية المرخص فيها والمعوقات التي تواجه دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وسبل معالجتها. ويعرض هذا التقرير على مجلس الوزراء في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام.

المادة 7

ينشأ مكتب يسمى ( مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ) يقوم بمهمة الجهاز التنفيذي للجنة الاستثمار، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من الوزير، ويعين رئيسه بمرسوم يصدر بناء على ترشيح الوزير.

ويتولى المكتب تلقي طلبات الترخيص واستيفاء إجراءاتها مع الجهات المعنية وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة في شأنها وعرضها على لجنة الاستثمار للبت فيها خلال مهلة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار مسبب من الوزير.

كما يباشر المكتب كل ما يتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي وعلى وجه الخصوص:

1- إعلام السوق الدولي بالمشروعات المطروحة للاستثمار وبيان المزايا التي يتمتع بها استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد.

2- تقديم المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة لمن يطلبها من المستثمرين الأجانب.

3- متابعة تنفيذ المشروعات المرخص فيها وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترضها.

4- التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير دخول المستثمر الأجنبي إلى البلاد وإقامته فيها هو والمتعاملين معه من خارج البلاد.

3 – الفصل الثالث

الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي (8 – 12)

المادة 8

لا تجوز مصادرة أو تأميم أي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقا للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقة للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، ويقدر وفقاً للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية. ويدفع التعويض المستحق دون تأخير.

المادة 9

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، تسري أحكامه على الاستثمارات القائمة العائدة لرأس مال أجنبي، وفقاً لنصوص هذا القانون على ألا تقل المزايا والإعفاءات والضمانات التي تمنح لها بموجب أحكامه عما هو مقرر لها من قبل. وتقدم طلبات المستثمر الأجنبي للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلى لجنة الاستثمار للنظر فيها.

المادة 10

لا يسري في حق المستثمر الأجنبي المرخص له طبقاً لأحكام هذا القانون أي تعديل في هذه الأحكام يمس مصالحه. وتستثنى من ذلك أي توسعات في استثمار قائم تتم بعد سريان التعديل.

المادة 11

1- للمستثمر الأجنبي تحويل استثماره، كلياً أو جزئيا، إلى مستثمر أجنبي آخر أو إلى مستثمر وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، وذلك وفقا للقانون ولاشتراطات الترخيص.

2- في حالة تحويل ملكية استثمار أجنبي كله أو بعضه إلى مستثمر أجنبي آخر يحل هذا الأخير بقدر ما حول إليه محل المحيل وتستمر معاملة الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 12

للمستثمر الأجنبي أن يحول إلى الخارج أرباحه ورأسماله والتعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.

كما أن للعاملين غير الكويتيين في المشروع والمتعاملين معه من خارج البلاد تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم للخارج.

4 – الفصل الرابع

المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي والتزاماته (13 – 14)

المادة 13

يجوز للجنة الاستثمار أن تمنح الاستثمارات الأجنبية كل أو بعض المزايا التالية:

1- الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، وكذلك إعفاء كل استثمار جديد في المشروع من هذه الضرائب لمدة مماثلة لمدة الإعفاء الممنوحة للاستثمار الأصلي عند إنشاء المشروع.

2- الاستفادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار.

3- الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الوردات التالية:

أ- الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للإنشاء والتوسع والتطوير.

ب- الموارد الأولية والبضائع نصف المصنعة ومواد التغليف والتعبئة اللازمة للأغراض الإنتاجية.

4- تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة لأغراض الاستثمار وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

5- استقدام العمالة الأجنبية اللازمة لذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نسبة العمالة الوطنية بالنسبة للمشروعات التي تخضع لأحكام هذا القانون.

ويكون منح الامتيازات المشار إليها في هذه المادة متناسباً مع خطط التنمية الاقتصادية وعدد الكويتيين العاملين في المشروع مع الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه فيما يتعلق بتعيين القوى العاملة الوطنية.

المادة 14

يلتزم المستثمر الأجنبي بالمحافظة على سلامة البيئة وعلى النظام العام والآداب العامة بالتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم تعريض الآخرين للأخطار.

5 – الفصل الخامس

الجزاءات (15 – 15)

المادة 15

في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص أو القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، يجوز للجنة الاستثمار أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

1- التنبيه.

2- الإنذار.

3- الحرمان من الامتيازات الممنوحة له جزئيا أو كليا، ويجوز له إذا عدل عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان.

4- الوقف الإداري للمشروع لمدة معينة.

كما يجوز للمحكمة بناء على طلب لجنة الاستثمار، أن تحكم بإلغاء الترخيص وتصفية الاستثمار.

ودون الإخلال بحق المستثمر الأجنبي في اللجوء إلى القضاء، يجوز له التظلم لدى مجلس الوزراء من الجزاءات المنصوص عليها في البندين 3 ، 4 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا.

ويعتبر فوات مدة ستين يوما من تاريخ استلام التظلم رسمياً دون الرد عليه بمثابة رفضه.

ولا يخل توقيع الجزاء بالمسئولية المدنية والمسئولية الجزائية عند الاقتضاء.

6 – الفصل السادس

أحكام ختامية (16 – 22)

المادة 16

تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير أيا كان. ويجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.

المادة 17

يتمتع الاستثمار الأجنبي بمقتضى هذا القانون بمبادئ المساواة وسرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية، وذلك طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت إلى عمله بسبب أعمال وظيفته وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو الاقتصادية أو المالية لاستثمار أجنبي تم طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

المادة 18

يقدم الوزير لمجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي المنصوص عليه في البند (10) من المادة السادسة من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه على مجلس الوزراء. كما يقدم لمجلس الأمة بيانا دوريا كل ستة أشهر شاملاً جميع الطلبات التي تقدم وفقا للمواد ( 3 ، 4 ، 9 ) من هذا القانون والقرارات التي اتخذت في شأنها.

المادة 19

تطبق على الاستثمار الأجنبي أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 20

تسري أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يزاولها المستثمر الوطني دون شريك أجنبي، متى كانت ضمن الأنشطة والمشروعات التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة الثانية من هذا القانون.

المادة 21

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 22

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية ( 32 / 1968 )

فهرس الموضوعات
00. الباب الأول النقــــــد (1 – 12)
01. القسم الأول وحدة النقد وتعادلها (1 – 3)
02. القسم الثاني إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية (4 – 8)
03. القسم الثالث تداول الأوراق والمسكوكات النقدية وسحبها (9 – 11)
04. القسم الرابع غطاء النقد (12 – 12)
01. الباب الثاني بنك الكويت المركزي (13 – 53)
01. القسم الأول تأسيس البنك المركزي (13 – 14)
02. القسم الثاني أغراض البنك المركزي (15 – 15)
03. القسم الثالث رأسمال البنك المركزي واحتياطياته (16 – 17)
04. القسم الرابع الإدارة (18 – 29)
05. القسم الخامس أعمال البنك المركزي (30 – 45)
06. القسم السادس الحسابات والبيانات (46 – 50)
07. القسم السابع أحكام عامة (51 – 53)
02. الباب الثالث تنظيم المهنة المصرفية (54 – 100)
01. القسم الأول تأسيس البنوك (54 – 58)
02. القسم الثاني تسجيل البنوك (59 – 61)
03. القسم الثالث شطب البنوك من السجل وتصفيتها (62 – 65)
04. القسم الرابع المحظور على البنوك (66 – 70)
05. القسم الخامس أحكام خاصة بالرقابة (71 – 75)
06. القسم السادس البنوك المتخصصة (76 – 77)
07. القسم السابع التفتيش على البنوك،والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزى (78 – 80)
08. القسم الثامن الحسابات والبيانات (81 – 84)
09. القسم التاسع الجزاءات (85 – 85)
10. القسم العاشر البنوك الاسلامية (86 – 100)
03. الباب الرابع أحكام عامة وانتقالية (101 – 106)

بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 20 و 23 و65 و77 و 148 و 154 منه وعلى قانون النقد الكويتي الصادر بالمرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960.

وعلى القانون رقم 23 لسنة 1962 في شأن انضمام دولة الكويت إلى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1964 في شأن الرقابة على تحويل النقد.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

0 – الباب الأول

النقــــــد (1 – 12)

0.1 – القسم الأول

وحدة النقد وتعادلها (1 – 3)

المادة 1

وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم إلى ألف فلس.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 130 سنة 1977 المادة 1 )

تعادل قيمة الدينار الكويتي ( 2.48828 ) جراما من الذهب الخالص ( جرامين وثمانية وأربعين ألفا وثمانمائة ثمانية وعشرين جزءا من مئة ألف جزء من الجرام ).

ويجوز في الظروف العاجلة تغيير سعر التعادل بمرسوم، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي. ويبلغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة فور صدوره.

المادة 2

“تعين بمرسوم – بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي – أسس سعر صرف الدينار الكويتى”.

المادة 3

1- كل معاملة أو اتفاق يتعلق بالعملة أو بالوفاء بها يعتبر أنه قد أبرم واتفق على تنفيذه على أساس الدينار الكويتي إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك.

2- كلما اقتضى الأمر يعلن البنك المركزي لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما فى ذلك استيفاء الرسوم سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي أو على أى أساس آخر يراه. ((تم اسيتبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

0.2 – القسم الثاني

إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية (4 – 8)

المادة 4

1- إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه البنك المركزي دون سواه.

2- يحظر على أية جهة أخرى خلاف البنك المركزي أن تصدر أو تضع في التداول أوراقا أو مسكوكات نقدية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية، وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كأداة دفع بدلا من النقد الصادر طبقا لأحكام هذا القانون.

3- يعاقب كل من يخالف هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء لتقليد أوراق النقد أو تزييف المسكوكات.

المادة 5

1- للبنك المركزي إصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية: (دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير) أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس إدارة البنك المركزى.” ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)).

2- تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

3- للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء أي مبلغ كان.

المادة 6

1- للبنك المركزي إصدار أوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية وتكون من فئة نصف الدينار وربع الدينار.

2- تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

3- يكون للأوراق النقدية المشار إليها في هذه المادة قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في دولة الكويت في الحدود التالية:

أ- عشرين دينارا للأوراق من فئة نصف الدينار.

ب- عشرة دنانير للأوراق من فئة ربع الدينار.

4- يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت الأوراق النقدية الصغيرة دون أي تحديد لكمياتها.

المادة 7

1- للبنك المركزي إصدار مسكوكات معدنية.

2- تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت ولها قوة إبراء لوفاء أي مبلغ في حدود دينارين، ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون أي تحديد لمقدارها.

3- للبنك المركزي أن يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديقه.

4- للبنك المركزى إصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغير ذهبية ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التي يصدرها.” ((تمت إضافة هذاه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى)).

5-يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفى حدود قوة الإبراء الخاصة بها”. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

المادة 8

يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي:

1- ما تحمله الأوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها وكذلك شكل الأوراق وتصميمها وسائر مميزاتها.

2- فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي وأشكالها وتصميمها وأوزانها القياسية ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء وسائر أوصافها الأخرى.

0.3 – القسم الثالث

تداول الأوراق والمسكوكات النقدية وسحبها (9 – 11)

المادة 9

تطرح في التداول مختلف فئات الأوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصافها وفئاتها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة. ((تم استبدال هذه المادة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

المادة 10

1- لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية أن يقرر سحب أي فئة من الأوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية.

واستثناء من المدد المشار إليها في البند السابق يحدد يوم 30/9/1991 موعدا نهائيا لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1991 مادة أولى ))

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.

ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الأوراق النقدية المحسوبة على أن لا تقل عن 90 يوما في الأحوال العادية وعن خمسة عشر يوما في الأحوال الضرورية المستعجلة.

وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الأوراق النقدية المسحوبة قوة الإبراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العامل بقرار السحب. فإذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون.

2- لا يلزم البنك المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المفقودة أو المسروقة أو بقبول الأوراق المزورة أو دفع قيمتها.

3- يدفع البنك المركزي قيمة الأوراق النقدية المشوهة أو المنقوصة وفقا للتعليمات التي يصدرها، أما الأوراق النقدية التي لا تتوافر فيها الشروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتسحب من التداول بدون مقابل.

4- يقوم البنك المركزي بإتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.

المادة 11

1- تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

2- يجوز سحب أية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الاسمية، ويصدر بالسحب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.

3- يحدد قرار السحب مدة التبديل على أن لا تقل عن ستة أشهر.

4- المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الإبراء كعملة قانونية، وتنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون.

5- تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت أو نقصت أو خف وزنها أو تغيرت معالمها بأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف.

0.4 – القسم الرابع

غطاء النقد (12 – 12)

المادة 12

يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء مكون بصفة دائمة مما يأتي: ((تم إستبدال هذه المادة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

أ- مسكوكات أو سبائك ذهبية.

ب- ودائع تحت الطلب أو لأجل، بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنوك التجارية.

ﺠ – صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها أو صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية.

د- سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية .

ﻫ- الأوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الأجنبية.

و- الأذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية أو المضمونة من قبلها أو السلف الممنوحة من البنك المركزي إلى خزانة الحكومة الكويتية.

ز- الأوراق التجارية الداخلة المخصومة لدى البنك المركزي والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.

1 – الباب الثاني

بنك الكويت المركزي (13 – 53)

1.1 – القسم الأول

تأسيس البنك المركزي (13 – 14)

المادة 13

تنشأ مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ” بنك الكويت المركزي ” ويشار إليها في هذا القانون بالبنك المركزي.

وتكون مدينة الكويت مركز للبنك وله أن يفتح فروعا له في دولة الكويت وأن يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.

المادة 14

يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.

ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير وتجرى عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية.

وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك والميزانية وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة، بموافقة وزير المالية والنفط سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.

ولا تنطبق على أعمال البنك المركزي أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. وتقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياسته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق أعمال البنك مؤهلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك.

1.2 – القسم الثاني

أغراض البنك المركزي (15 – 15)

المادة 15

أغراض البنك المركزي هي:

1- ممارسة امتياز إصدار العملة لحساب الدولة.

2- العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي وعلى حرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى.

3- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.

4- مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.

5- القيام بوظيفة بنك الحكومة.

6- تقديم المشورة المالية للحكومة.

1.3 – القسم الثالث

رأسمال البنك المركزي واحتياطياته (16 – 17)

المادة 16 ( عدلت بموجب قانون 130 سنة 1977 المادة 1 )

رأس مال البنك المركزي مليونان من الدنانير الكويتية وتدفعه الحكومة بأكمله.

المادة 16

رأس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك.

المادة 17

1- يكون البنك المركزي صندوق احتياطي عام.

2- عند نهاية كل سنة مالية يعتبر ربحا صافيا الأرباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك.

3- يتم التصرف في صافي أرباح البنك على النحو التالي:

أ- يضاف صافي أرباح البنك إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينار كويتي ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية. (تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم130لسنة 1977 مادة أولى)

ب- إذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الأقصى المقرر له يعود صافي الربح بأكمله إلى الحكومة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

ﺠ- إذا كان صندوق الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك أو كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر تقوم الحكومة بتسديد العجز. ( تم استبدال هذه الفقرة بموجب بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977)

1.4 – القسم الرابع

الإدارة (18 – 29)

المادة 18

يتولى إدارة البنك المركزي مجلس إدارة يشكل من:

أ- المحافظ وتكون له الرئاسة.

ب- نائب المحافظ.

ﺠ- ممثل عن وزارة المالية.

د- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

ﻫ- أربعة أعضاء آخرين.

ويشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا كويتيين . ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

المادة 19 ( عدلت بموجب قانون 130 سنة 1977 المادة 1 )

يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية، على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية والمالية.

ويحدد المرسوم الصادر بتعيين المحافظ ونائب المحافظ رواتبهما ومخصصاتهما وكافة بدلاتهما وحقوقهما المالية.

المادة 19

يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية على أن يكونا من ذوي الخبرة في الأعمال المصرفية .

وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 20

1- يعين مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية والنفط ووزارة التجارة والصناعة ويسمى من ينوب عنهما عند غيابهما، كما يحدد مكافآتهما وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.

2- يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية والنفط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية أو المصرفية.

وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية”. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

3- لا يجوز للأعضاء المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو موظفين في أحد البنوك العاملة في دولة الكويت.

المادة 21

– للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال البنك المركزي، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ أن يفوض بعد موافقة مجلس الإدارة نائب المحافظ أو غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته.

2- يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه.

3- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في البنك ولا يجوز لأي منهما، أثناء توليه وظيفته، أن يلي أي وظيفة أخرى أو أن يؤدي عملا لغير البنك بأجر أو بدون أجر، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.

وتستثنى من ذلك أعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية.

المادة 22

1- لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي:

أ- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب- من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع.

2- وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجوز بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء وفقا لطريقة التعيين إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:

أ- إذا أخل إخلالا خطيرا بواجباته أو ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة البنك.

ب- إذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر متتالية بغير موافقة المجلس، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب أجازة سنوية أو مرضية.

المادة 23

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ، ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك وزير المالية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة.

المادة 24

يشترط لصحة اجتماع المجلس أن يحضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم المحافظ أو نائبه وممثل وزارة المالية أو نائبه.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 25

لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء وأن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين.

المادة 26

يمارس مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته ويقوم بصفة خاصة بما يلي:

أ- رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.

ب- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول.

ﺠ- تقرير نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة.

د- تحديد معدل الخصم وإعادة الخصم والفوائد والعملات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الأوراق التجارية.

ﻫ- تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك وأحكام الرقابة عليها.

و- المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.

ز- تعيين الحد الأعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت.

ح – تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم سندات القروض العامة أو أذونات خزينة الحكومة.

ط – إنشاء غرف المقاصة.

ى- إنشاء صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه.

ك- إقرار تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية.

ل- الاطلاع دوريا على وضع البنك وسير عملياته.

م- الموافقة على ميزانية البنك السنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي. وتعتمد موافقة مجلس الإدارة على تقدير الإيرادات والمصروفات أو على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية والنفط.

ن- الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ إلى وزير المالية وفقا لأحكام المادة 50 من هذا القانون.

س- وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والتنظيمات الأخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن إدارته.

ع- معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على أنها من اختصاص مجلس الادارة.

المادة 27

لممثل وزارة المالية بمجلس الإدراة أن يطلب وقف أي قرار صادر من المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية، فإذا لم يبت وزير المالية في الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ الوقف أصبح القرار المذكور نافذا.

المادة 28

على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن لا يفشى أيه معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

ويحدد بقرار من وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس إدارة البنك المركزي المعلومات المحظور إفشاؤها.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الأحوال.

المادة 29

لا يجوز للبنك المركزي أن يدفع للعاملين فيه أو لصالحهم أي أجر أو رواتب أو أتعاب أو علاوة أو مكافأة على أساس ما يحققه البنك من أرباح.

1.5 – القسم الخامس

أعمال البنك المركزي (30 – 45)

المادة 30

يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق أغراضه ومهامه وتستشيره الحكومة في الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية.

المادة 31 ( عدلت بموجب قانون 130 سنة 1977 المادة 1 )

يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة وعميلها المالي،وعلى أساس ذلك:

أ- تودع لديه وحدة أموال الحكومة بالدينار الكويتي دون أن يؤدى أية فائدة عنها.

ب- يؤدى بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها.

ويجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه.

المادة 31

يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى أساس ذلك:

أ- تودع لديه وحدة أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدي أي فائدة عنها.

ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها.

ج- للحكومة أن تودع أموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأى البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها.

د-يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزى بادارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التى يتفق عليها فى حينه.

هـ -تحول وزارة المالية إلى البنك المركزى ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها.

المادة 32

1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة السابقة على البلديات والمؤسسات العامة.

2- كما يجوز استثناء منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانبة العمليات والخدمات المصرفية.

المادة 33

يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.

المادة 34

يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك التجارية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها أو التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت.

المادة 34

يقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها.

كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.

المادة 35

يجوز للبنك المركزي وفقا لأحكام المادة (26/ ح ) من هذا القانون:

أ- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم أذونات خزينة الحكومة.

ب- أن يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع.

المادة 36

لا يجوز للبنك المركزي أن يقدم للحكومة أو البلديات أو الهيئات والمؤسسات العامة أي قرض إلا في الحالة الآتية:

أن يعطي الحكومة سلفاً مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية.

ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت من الأوقات مجموع هذه السلف عشرة في المائة من الإيرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.

ويجب الوفاء بهذه السلف في أسرع وقت ممكن، فإذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل أن يتم تسديد السلف المعلقة.

المادة 37

يجوز للبنك المركزي للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية أو في سبيل تقوية السوق المالية، بعد موافقة وزير المالية أن:

1- يمتلك أو يبيع أسهم أو سندات أية شركة مساهمة كويتية أو شركة ذات امتياز في الكويت أو مؤسسة عامة.

2- أن يقرض البنوك، أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة، بضمان ما تملك من هذه الأسهم أو السندات.

ويشترط ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتلك الأسهم والسندات المشار إليها أو للإقراض بضمان ملكيتها قيمة احتياطيات البنك.

3- يصدر سندات قابلة للتداول. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

المادة 38

1- على المحافظ أن يطلع وزير المالية تباعا على السياسة النقدية والائتمانية التي ينتهجا البنك أو ينوي إتباعا.

2- إذا كان لوزير المالية رأي مخالف، جاز له إصدار التوجيهات العامة التي يجب على البنك إتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك.

3- إذا كان لمجلس الإدارة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له أن يقدم اعتراضاته ومبرراتها كتابة إلى الوزير، فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي أصدرها على مجلس الوزراء ليبت في الموضوع.

ويكون قرار مجلس الوزراء في الأمر نهائيا.

المادة 39

على الإدارات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات العاملة في دولة الكويت أن تقدم إلى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها في دراساته.

المادة 40

للبنك المركزي أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت، ولمؤسسات الائتمان العامة.

وله أيضا أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد مرافقة وزير المالية.

ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في الفقرتين السابقتين أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.

المادة 40

يجوز للبنك المركزي:

أ- أن يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة فى دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة.

ب- أن يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الأخرى بعد موافقة وزير المالية ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة إلا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.

ج- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.

د- أن يشترك مع البنوك في أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع .

المادة 41

يجوز للبنك المركزي أن يجري مع البنوك – دون غيرها – العمليات الآتية:

أ- أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها أو خصمها لدى البنك المركزي.

ب- أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية.

المادة 41

يجوز للبنك المركزي أن يجري مع البنوك – دون غيرها – العمليات الآتية:

أ- أن يبيع ويشتري أو يخصم أو يعيد خصم الأوراق التجارية بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حيازتها أو خصمها لدى البنك.

ب- أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لقاء ضمانات يعتبرها كافية.

ﺠ- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.

المادة 42

يحظر على البنك المركزي:

أ- أن يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند (ب) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة أشهر. ((تم إستبدال هذا البند بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

ب- أن يقبل خصم أو رهن أوراق تجارية موقع عليها من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك ومستخدميه.

المادة 43

يجوز للبنك المركزي:

أ- أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية.

ب- أن يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية.

ﺠ- أن تكون له حسابات لدى بنوك مركزية أو بنوك أجنبية أو لدى مؤسسات مالية أو نقدية دولية.

د- أن يفتح حسابات لبنوك مركزية أو لبنوك أجنبية أو لمؤسسات مالية أو نقدية دولية وأن يكون مراسلا لهذه البنوك والمؤسسات.

ﻫ- أن يمنح سلفا أو اعتمادات للبنوك المركزية أو البنوك أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية أو يحصل منها على اعتمادات أو سلف أو قروض شريطة أن تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كنبك مركزي.

و- أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات أو الأذونات أو الشهادات التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الأسواق المالية. ((تم إستبدال هذا البند بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

ز- أن يشتري ويبيع سندات و صكوكا أجنبية غير التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل، وأن تكون سهلة التداول في الأسواق المالية. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

ح- أن يشتري ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية. ((تم إستبدال هذه الفقرة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 مادة أولى))

المادة 44

يجوز للبنك المركزي:

1- أن يستثمر أموال صندوق التقاعد الذي ينشئه لمصلحة موظفيه ومستخدميه وأن يمنحهم قروضا وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

2- أن يمتلك العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك دون غيرها من العقارات.

3- أن يقوم بصفة عامة بجميع العمليات التي تتولاها عادة البنوك المركزية والتي لا تتنافى مع ممارسة صلاحياته أو مع قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون وأن يتولى المهام التي تعهد إليه بموجب أي قانون آخر.

المادة 45

يحظر على البنك المركزي:

1- أن يزاول أعمالا تجارية خارجية عن نطاق مهامه المحددة في هذا القانون، وأن تكون له مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو مشروع باستثناء ما ورد في المادة 37.

2- أن يشتري أو يبيع أموالا عقارية سوى ما ورد في الفقرة 2 من المادة 44. على أن يحق للبنك أن يشتري أو يمتلك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال المنقولة والعقارية استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله.

3- أن يشتري أسهم أو سندات شركات أو مؤسسات عامة في غير الأحوال التي حددتها المادة 37.

1.6 – القسم السادس

الحسابات والبيانات (46 – 50)

المادة 46

السنة المالية للبنك المركزي في سنة الدولة المالية.

المادة 47 ( عدلت بموجب قانون 130 سنة 1977 المادة 1 )

يقيد البنك المركزي قيمة موجوداته من الذهب والعملات الأجنبية على أساس سعر التعادل الرسمي ويسجل قيمة موجوداته الأخرى بحيث لا تزيد على تكلفة شرائها أو قيمتها السوقية أيهما أقل.

المادة 47

“تحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم”.

المادة 48

يقيد البنك المركزي في حساب خاص الأرباح التي يحققها و الخسائر التي يتكبدها من جزاء تغيير سعر صرف العملة الكويتية. أو أية عملة أجنبية، أو بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية. وكذلك الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام المادتين 10و11 من هذا القانون. ولاتدرج الأرصدة المدينة فتوفى بها الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

المادة 48 ( عدلت بموجب قانون 130 سنة 1977 المادة 1 )

يقيد البنك المركزي في حساب خاص تحت تصرف الحكومة ما يلي:

1- الأرباح التي يحققها أو الخسائر التي يتكبدها من جزاء تغيير سعر تعادل العملة الكويتية أو أية عملة أجنبية أو بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية أو أية عملة أجنبية.

2- الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام 10 و11 من هذا القانون.

ولا تدرج الأرصدة الدائنة لهذا الحساب في حساب أرباح وخسائر البنك. أما الأرصدة المدنية فتوفيب بها الحكومة إلا إذا قرر مجلس الإدراة خلاف ذلك.

المادة 49

يعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب أو أكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد أتعابهم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 50 ( عدلت بموجب قانون 130 سنة 1977 المادة 1 )

يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية:

1- بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته.

ب- تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية. ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.

ﺠ- تقريرا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها.

2- تنشر البيانات والتقارير المشار إليها في البندين أ ، ب في الجريدة الرسمية.

المادة 50

يقدم محافظ البنك المركزي إلى وزير المالية:

أ- بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

ب- تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية.

ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.

ﺠ- تقريرا عن الأحداث التي تطرأ على الوضع النقدي أو المالي وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها.

1.7 – القسم السابع

أحكام عامة (51 – 53)

المادة 51

يعفى البنك المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها سواء أكانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلديات أم أية هيئة أو مؤسسة عامة.

كما يعفى البنك من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات مقدما، وتؤجل تسويتها إلى ما بعد الفصل في الخصومة.

المادة 52

يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

المادة 53

لا تجوز تصفية البنك المركزي إلا بقانون يحدد إجراءات التصفية ومواعيدها.

2 – الباب الثالث

تنظيم المهنة المصرفية (54 – 100)

2.1 – القسم الأول

تأسيس البنوك (54 – 58)

المادة 54

تخضع لأحكام هذا الباب المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هنا نص مخالف.

المادة 55

1- لا تسري أحكام هذا الباب:

أ- على مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون.

ب- المؤسسات المالية والاستثمارية ولو سمح لها مرسوم تأسيسها بقبول الودائع وإجراء بعض العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية.

جـ – الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل.

2- تنشر البيانات والتقارير المشار إليها في البندين أ، ب على أن تخضع المؤسسات الوارد ذكرها في هذه المادة أو بعضها إلى كل أو بعض أحكام هذا الباب.

المادة 56 ( عدلت بموجب قانون 28 سنة 2004 المادة 1 )

1- لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة يأذن لها مرسوم تأسيسها بذلك.

2- يجوز بقرار من وزير المالية أن يستثني من هذا الحكم فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت عند نفاذ هذا القانون أو فروع البنوك التي تساهم فيها الحكومة.

وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون.

المادة 56

1- لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة يأذن لها مرسوم تأسيسها بذلك.

2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تستثنى من حكم البند السابق لبنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها ، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل فى دولة الكويت.

ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي عن خمسة عشر مليون دينار كويتي.

ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها في شأن عمل فروع البنوك الأجنبية فى دولة الكويت ويعتبر فرع أي بنك أجنبي فى حكم البنك الواحد فى تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 57

1-يجب ألا يقل رأس المال أى بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار.

2-لا يجوز، بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أنتجاوز ملكية الشخص الواحد ،طبيعيا كان أو اعتباريا، في أى بنك من البنوك الكويتية،خمسة في المائة من رأس مال البنك ،سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي.

ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك.

ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر. ولاتسري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون.

المادة 57 ( عدلت بموجب قانون 28 سنة 2004 المادة 1 )

1- يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال أي بنك عن مليون ونصف مليون دينار.

2- يجب على فروع أي بنك أجنبي أن تثبت أنها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في الكويت.

3- على البنوك وعلى فروع البنوك الأجنبية أن توفق أوضاعها مع حكم هذه المادة خلال مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ إخطارها بذلك.

المادة 58

إذا نقص رأس مال البنك عن الحد الأدنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي بشرط أن لا تزيد عن سنة وذلك من تاريخ إبلاغ البنك الذي نقص رأس ماله.

وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في رأس المال.

2.2 – القسم الثاني

تسجيل البنوك (59 – 61)

المادة 59 ( عدلت بموجب قانون 28 سنة 2004 المادة 1 )

مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.

ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 59

مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.

كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، أن تتلقى أموالا من الغير لاستثمارها.

ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة ،وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة ،التأكد من أي شخص أو جهة لا تخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقوم الجهة المانحة للترخيص بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة إلى مزاولة ذلك النشاط.

المادة 60

يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي.

ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.

المادة 61

1- يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي كما يجب إخطاره بكل تعديل في البيانات التي قدمتها عند طلب التسجيل وذلك وفقاً لما تقرره لائحة سجل البنوك.

ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في هامش السجل المذكور.

2- يصدر في شأن طلب تعديل القيد قرار من محافظ البنك المركزي، ويجوز في حالة رفض قيد التعديل أن يطلب البنك ذو المصلحة عرض الأمر على مجلس إدارة البنك المركزي ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن نهائياً.

2.3 – القسم الثالث

شطب البنوك من السجل وتصفيتها (62 – 65)

المادة 62

لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي.

وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بكافة الالتزامات قبل عملائه ودائنيه وفقاً لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص.

المادة 63

1- يجوز شطب البنك من سجل البنوك:

أ- بناء على طلبه.

ب- إذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك.

جـ- إذا أشهر إفلاسه.

د- إذا اندمج مع بنك آخر.

هـ- إذا توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر.

و- إذا قام بعمل مخالف لأحكام هذا القانون.

2- لا يجوز اقتراح شطب أي بنك في الحالتين هـ ، و سالفتي الذكر إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه.

3- يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 64

يصفى حتماً كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك، وينظم قرار الشطب قواعد تصفيه العمليات القائمة وقت صدوره.

المادة 65

يحظر على البنوك:

أ- أن تمارس التجارة أو الصناعة أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سداداً لدين لها على الغير.

ب- أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا أن تكون قد تملكتها سداداً لدين لها. ويجب على البنك في الحالة الأخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

جـ- أن تمتلك أو تتعامل في أسهمها ما لم تكون قد آلت ملكيتها وفاء لدين لها على الغير وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.

2.4 – القسم الرابع

المحظور على البنوك (66 – 70)

المادة 66

يجوز للبنوك:

أ- أن تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 50% من أموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

ب- أن تمتلك الأسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها.

المادة 67

لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك أو مديرا له، من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع.

المادة 68 ( عدلت بموجب قانون 28 سنة 2004 المادة 28 )

يحظر البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضاً أو سلفاً بالحساب الجاري لأعضاء مجلس إدارتها إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة.

ولا يدخل في هذا الحظر إعطاء الكفالات وفتح الاعتمادات المستندية.

المادة 68

يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك، أو رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك، أو نوابه أو مساعديه وكذلك الاستمرار فى هذه المناصب ما يلي:

1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

3- ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.

4- أن يكون حسن السمعة.

5- أن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.

6- ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفا في بنك آخر من البنوك العامة في دولة الكويت.

ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة.

ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على اي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.

ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال. ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.

ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعنى تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ،أو رأى مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك. وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل البنوك.

المادة 69

لا يجوز لأي بنك إصدار (( شيكات المسافرين )) إلا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي.

المادة 70

للبنك المركزي أن يزود البنوك بتوصيات عامة في سبيل تحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم.

2.5 – القسم الخامس

أحكام خاصة بالرقابة (71 – 75)

المادة 71

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي – كلما دعت الضرورة إلى ذلك – أن يضع القواعد والأحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضماناً لسيولتها وملاءتها وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الآتية:

أ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى.

ب- بين أموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب أو لأجل.

جـ- بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة أخرى.

ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات (( أموال البنك الخاصة )) و (( الأموال السائلة )) و (( التعهدات )) وما إلى ذلك من العناصر.

المادة 71 مكرراً بدء العمل بتاريخ : 15/01/2004 اضيفت بموجب قانون 28 سنة 2004

يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملا بالمادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، أيهما أكبر. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2007 مادة أولى ))

وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت.

وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار إليها في الفقرة الأولى، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة 72

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية:

1- أن يحدد للبنوك الحد الأقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتباراً من تاريخ معين.

2- أن يعين للبنوك:

أ- الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقداً لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية.

ب- الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد – طبيعياً كان أم اعتبارياً – بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة.

جـ – الجزء من أموال البنك الذي يجب عليه إيداعه نقداً في البنك المركزي.

د- الجزء من أموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية.

هـ – سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والأسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها.

المادة 73

لا يجوز أن يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقاً لأحكام المادتين السابقتين أي أثر رجعي. كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها.

المادة 74

مع مراعاة حكم المادة 56 من هذا القانون يجب على البنوك إتباع ما يلي:

أ- أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

ب- أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر.

ويجب على فروع البنوك الأجنبية بأن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر.

المادة 75

1- للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوفات والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه وله أن يضع نظاماً لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري.

2- يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والكشوف والمعلومات ونماذجها والمهل الممنوحة لتقديمها.

3- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك.

وتبقى كافة هذه المعلومات سرية ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع.

2.6 – القسم السادس

البنوك المتخصصة (76 – 77)

المادة 76

1- إذا خالف أحد البنوك أحكام نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يرفضها البنك المركزي تنفيذاً لأحكام هذا القانون، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز أن تفرض عليه الجزاءات التالية:

أ- التنبيه.

ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها.

جـ – منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسة المهنة.

د- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير أعماله.

هـ- شطبه من سجل البنوك.

2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين أ، ب بقرار من المحافظ، أما سائر الجزاءات فتفرض بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد سماع إيضاحات البنك ذي الشأن، ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود جـ ، د، هـ موافقة وزير المالية عليها.

المادة 77

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون تعتبر أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي كما تعتبر هذه الأوراق النقدية والمسكوكات بالنسبة لجميع الأغراض، أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي.

ب- يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول.

جـ- للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كأنها من أوراق نقد البنك ومسكوكاته.

2.7 – القسم السابع

التفتيش على البنوك،والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزى (78 – 80)

المادة 78 ( عدلت بموجب قانون 28 سنة 2004 المادة 1 )

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بالبابين الأول والثاني من هذا القانون، يحول مجلس النقد الكويتي إلى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الأجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك فإذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز.

ب- إذا بقي لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض إلى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.

جـ- يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة 47 من هذا القانون.

المادة 78

أ-يقوم البنك المركزي -فى أي وقت – بالتفتيش على البنوك ،وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون، وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية.

وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الأخرى أن تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في دولة الكويت.

ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل إجراء التفتيش.

ب- إذا بقي لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض إلى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.

جـ- يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة 47 من هذا القانون.

المادة 79

استثناء من أحكام المادة 46 من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للبنك المركزي من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية، فإذا كانت هذه المدة أقل من ستة أشهر فإن التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب أحكام المادة 50 تقدم في نهاية السنة المالية التالية.

المادة 80

على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل- على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي أطلعوا عليها بحكم عملهم، وأن لا يفشوا أية معلومات تتعلق بشئون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها، أو بشئون عملائها. وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة.

2.8 – القسم الثامن

الحسابات والبيانات (81 – 84)

المادة 81

يجب على البنوك إتباع ما يلي:-

أ- أن تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

ب- أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر.

ويجب على فروع البنوك الأجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة 56 من هذا القانون، أن تمسك حسابات مفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشمل على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر.

المادة 82 ( عدلت بموجب قانون 28 سنة 2004 المادة 1 )

1- للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه،و له أن يضع نظاما لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري.

2- يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها.

3- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك.

وتبقي كافة هذه المعلومات سرية ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع.

المادة 82

1- للبنك المركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه،و له أن يضع نظاما لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري.

2- يحدد مجلس إدارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها.

3- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك.

وتبقي كافة هذه المعلومات سرية ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع، وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات التي يتبادلها بنك الكويت المركزي مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية الأخرى، لتحقيق أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك، ويكون تبادل تلك البيانات و المعلومات وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية.

المادة 83

يجوز للبنك المركزي أن ينشىء ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من أجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للأشخاص الذين يتقدمون إليها بطلبات للاقتراض، ومن أجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي، والمساعدة في تطبيق نظام خصم وإعادة خصم الأرواق التجارية لدى البنك المركزي.

ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام.

ولا يجوز إفشاء البيانات و المعلومات المتحصلة من نظام مركزية إلا للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقا لنظام العمل بهذا النظام.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال.

المادة 84 ( عدلت بموجب قانون 28 سنة 2004 المادة 1 )

أ- على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة.

ب- على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزي.

ﺠ- على مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي أن يوقع على أية بيانات أو معلومات حسابية يرسلها البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته إلى البنك المركزي، وذلك بما يفيد صحة هذه البيانات والمعلومات.

د- ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض – بضمان أو بغير ضمان -أو على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته.

المادة 84

أ- على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة.

وعليه أن يضمن تقريره السنوي رأيه في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في البنك ،ومدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول، ولمقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد.

ب- على مراقب الحسابات أن يوضح في تقريره ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزي.

ﺠ- على مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي ، أن يقوم بمراجعة وتدقيق أى من المعاملات التى يقوم بها البنك الذى يراجع حساباته ،وأن يقدم تقريرا بذلك إلى البنك المركزي.

وعليه أن يوقع على أية بيانات أو معلومات يرسلها ذلك البنك إلى البنك المركزي بما يفيد صحة هذه البيانات والمعلومات.

د- ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يحصل على قروض – بضمان أو بغير ضمان -أو على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته.

2.9 – القسم التاسع

الجزاءات (85 – 85)

المادة 85 ( عدلت بموجب قانون 28 سنة 2004 المادة 1 )

1- إذا خالف أحد البنوك أحكام نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي تنفيذا لأحكام هذا القانون، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز أن تفرض عليه الجزاءات التالية:

أ- التنبيه.

ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها.

ج- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسة المهنة.

د- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير أعماله.

ﻫ- شطبه من سجل البنوك.

2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين( أ ، ب) بقرار من المحافظ أما سائر الجزاءات فتفرض بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد سماع إيضاحات البنك ذي الشأن، ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود( ﺠ ، د ، هـ ) موافقة وزير المالية عليها.

المادة 85

1- إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له، أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز توقيع الجزاءات التالية:

أ- التنبيه.

ب-فرض جزاءات مالية على البنك، تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقدارة خمسون ألف دينار كويتي .

ج-الوقف المؤقت لكل أو بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك .

د- منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه في ممارسة النشاط.

هـ- طلب عزل أو تغيير الموظف المسئول عن المخالفة إذا كان من الموظفين المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك.

و- اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس إدارة البنك.

ز-تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.

ح-حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ط- الشطب من السجل.

2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ)و (ج) بقرار من المحافظ. وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ب)و(د)و(هـ)و(و)و(ز)و(ح) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند (ط) بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد الاطلاع على إيضاحات البنك ذي الشأن .

وتؤول إلى الخزانة العامة أى أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات، مالم يكن قد تعلق بها حق للغير ،كما تؤول إلى الخزانة العامه أي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات.

ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاسنتناد إليها لتحديد مقدار الأموال التي تؤول إلى الخزانة العامة.

3- يكون عضو مجلس إدارة البنك المخالف، ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العاميين ،ونوابهم ومساعديهم ،ومديري القطاعات، ومديري الفروع – كل فى حدود اختصاصه – مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب فى مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له أو أحكام النظام الأساسي للبنك ،أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.

ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير، كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.

المادة 85 مكررا بدء العمل بتاريخ : 27/01/2004 اضيفت بموجب قانون 28 سنة 2004

على أي عضو فى مجلس ادارة في بنك ،أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك ،أن لا يفشى أى معلومات – أثناء عمله وبعد تركه للعمل – تتعلق بشئون البنك أو العملاء أو بشئون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا, أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال .

2.10 – القسم العاشر

البنوك الاسلامية (86 – 100)

المادة 86

البنوك الإسلامية هي البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة. كما تقوم الخدمات للمصرفية والمالية بأنواعها المختلفة لعملائها والمتعاملين معها وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بما في ذلك إنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن. وذلك كله وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.

ويضع البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك الإسلامية الأجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت. وتعتبر فروع أي بنك إسلامي أجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لأحكام هذا القانون.

المادة 87

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون بشأن البنوك الإسلامية يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك- بعد موافقة البنك المركزي- تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام هذا القانون وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك والواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط ،وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، وأن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وأن يحتفظ بهذه النسبة بعد التأسيس وفي كل وقت، تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام، وإذا لم يغط المكتتبون كامل الأسهم المطروحة التزم البنك المؤسس بتغطيه الجزء الباقي من رأس المال الذي لم يتم الاكتتاب به.

وفيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة السابقة من استثناء تعتبر الشركة التابعة المشار إليها في تلك الفقرة والتي تزاول نشاطها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بنكاً إسلاميا مستقلا في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون.

ولا يجوز للبنك أن يبيع أو أن يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها إلى أي طرف آخر.

المادة 88

تقدم طلبات تأسيس البنوك الإسلامية قبل السير في إجراءات التأسيس، إلى البنك المركزي، مرفقاً بها المستندات الآتية:

1- بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال.

2- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي.

3- دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك.

4- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.

وتقدم إلى البنك المركزي طلبات تأسيس فروع للبنوك الإسلامية الأجنبية، مرفقاً بها المستندات الآتية:-

1- عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك صاحب الطلب.

2- دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع.

3- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي لإشراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز، وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب.

4- أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.

وتعرض الطلبات على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض في شأن طلب إنشاء البنك أو فرع بنك إسلامي أجنبي.

ولا يجوز تحويل الرخصة الممنوحة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية إلى أي طرف آخر.

المادة 89

يتم تسجيل البنوك الإسلامية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية لدى البنك المركزي بناء على طلب يقدم إلى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك. ويكون التسجيل بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. ولا يجوز لهذه البنوك أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في ذلك السجل.

كما لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تنشئ لها فروعا في الداخل أو في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وقيد تلك الفروع في سجل البنوك الإسلامية.

ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية مشتملة على قواعد وإجراءات ومواعيد القيد وتعديل هذا القيد وشهره.

المادة 90

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، يشترط لتسجيل البنوك الإسلامية في السجل ما يلي: –

1- أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة وزير المالية أن يستثني من هذا الحكم فروع البنوك الإسلامية الأجنبية وذلك عند السماح لهذه البنوك بإنشاء فروع لها في دولة الكويت.

2- أن يوافق البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

المادة 91

يشترط لتسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية في السجل، أن تقدم إلى البنك المركزي ما يلي: –

أ- تعهداً من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع.

ب- ما يفيد تحويل قيمة الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع في دولة الكويت والمقرر في هذا القانون.

ﺠ- أي تعهدات أو وثائق أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.

المادة 92

مع مراعاة أحكام المادة 87 من هذا القانون، وأحكام القوانين المعمول بها، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لأي بنك إسلامي عن خمسة وسبعين مليون دينار كويتي. ويشترط ألا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون في رأس مال البنك عن 10% وألا تزيد على 20%.

وبالنسبة لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص للفرع عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي تعديل النسب الخاصة باكتتاب المؤسسين وكذا زيادة مقدار المال المخصص للفرع عند الاقتضاء.

وإذا نقص رأس مال البنك أو المال المخصص لفرع البنك الإسلامي الأجنبي عن الحد الأدنى المطلوب نتيجة خسائر تشغيلية أو لأي أسباب أخري،وجب على البنك تغطيه هذا النقص خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.

المادة 93

تشكل في كل بنك إسلامي هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال البنك لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصها وأسلوب ممارستها لعملها.

وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز لمجلس إدارة البنك المعني إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.

ويجب على الهيئة أن تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك.

المادة 94

يجوز للبنك المركزي : –

1- أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية لدى البنوك الإسلامية.

2- أن يفتح حسابات لديه بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية للبنوك الإسلامية.

3- السماح للبنوك الإسلامية بالاشتراك في غرفة المقاصة.

ويتم مباشرة هذه الأعمال وفقاً للقواعد والأوضاع التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لما يقرره البنك المركزي.

المادة 95

يجوز للبنك المركزي أن يجرى العمليات الآتية: –

1- أن يقدم للبنوك الإسلامية في الحالات الاضطرارية تمويلا لمدة لا تجاوز ستة شهور باستخدام الأدوات والأساليب التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطبقاً للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.

ويجوز مد أجل التمويل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى.

2- أن يبيع ويشتري مع البنوك الإسلامية الأوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

3- إصدار أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.

ويتم التعامل في هذه الأدوات بيعا وشراء مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

المادة 96

تلتزم البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها ولا تتحمل هذه الودائع بأي خسائر.

ويشارك أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقاً للعقود المبرمة معهم والأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 97

يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأحكام التي تتبع في الرقابة على البنوك الإسلامية في شأن سيولتها وملاءتها وانتظام العمل بها، وعلى وجه الخصوص:

أ- نظام للسيولة وتحديد عناصرها.

ب- معايير بشأن كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبته إلى عناصر الأصول.

ﺠ- قواعد حساب المخصصات الواجب توافرها لمواجهة مخاطر الأصول.

المادة 98

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يعين للبنوك الإسلامية كل أو بعض ما يلي:-

1- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.

2- الحد الأقصى لمساهمة البنك في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يساهم في تأسيسها أو يتملك أسهما فيها، والقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن وكذا الحد الأقصى لمساهمة البنك في مشروع واحد.

3- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل البنك، مع مراعاة منح ميزة نسبية للشركات التابعة للبنك وفقاً للضوابط التي يضعها البنك المركزي.

4- حجم الأموال الواجب استثمارها في السوق المحلية.

5- الجزء من الأموال المودعة الذي يجب على البنك إيداعه نقداً لدي البنك المركزي.

6- القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة البنك بعملائه وبين عملائه ومساهميه.

المادة 99

مع مراعاة أحكام المادتين 97، 98 من هذا القانون، على البنوك الإسلامية أن تمتلك أو تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاص داخل دولة الكويت فيما عدا:

1- ما تمتلكه أو تتعامل فيه لأغراض تنفيذ عمليات تتم أويتم التمويل التي يتم أو تم الإنفاق عليها مع العملاء وفقاً لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

2- ما تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها أو الترفية عنهم.

3- ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها على أن تقوم ببيعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الأيلولة يجوز مدها سنة واحدة عند الاقتضاء بموافقة البنك المركزي.

المادة 100

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم تخضع البنوك الإسلامية لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

3 – الباب الرابع

أحكام عامة وانتقالية (101 – 106)

المادة 101

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون تعتبر أوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي كما تعتبر هذه الأوراق النقدية والمسكوكات بالنسبة لجميع الأغراض، أوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي.

ب- يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من أوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول.

جـ- للبنك المركزي أن يطرح في التداول أوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كأنها من أوراق نقد البنك ومسكوكاته.

المادة 102

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بالبابين الأول والثاني من هذا القانون، يحول مجلس النقد الكويتي إلى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الأجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك فإذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز.

ب- إذا بقي لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض إلى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.

جـ- يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الأجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة 47 من هذا القانون.

المادة 103

استثناء من أحكام المادة 46 من هذا القانون تبدأ السنة المالية الأولى للبنك المركزي من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية، فإذا كانت هذه المدة أقل من ستة أشهر فإن التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب أحكام المادة 50 تقدم في نهاية السنة المالية التالية.

المادة 104

يلغى المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي والمراسيم المعدلة من تاريخ العمل بأحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، ويصفى عندئذ مجلس النقد الكويتي بعد تقديمه كشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الأخيرة ووفائه بجميع التزاماته السابقة.

المادة 105

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 106

على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذا هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويصدر مرسوم أميري بتحديد تاريخ العمل به كلياً أو جزئياً.

قانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ( 46 / 2006 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 5)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 5)

المادة 1

تحصل نسبة مقدارها (1%) سنويا ممن صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة المقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقرارها بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما أن لها تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزاءاً منه إلى إحدى الخدمات العامة.

ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب.

المادة 2

تتولى وزارة المالية تحصيل النسبة المقررة بالمادة الأولى لصالح الخزانة العامة للدولة بالكيفية التي ينظمها هذا القانون ولائحتها لتنفيذية.

المادة 3

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين قواعد وإجراءات التحصيل والإنفاق للأموال المحصلة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون متضمنة المصارف الشرعية للزكاة بعد أخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولي من هذا القانون.

المادة 4

يستثنى من تطبيق هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة والتي يصدر بإنشائها قوانين خاصة والشركات التي يطبق عليها المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار إليه.

المادة 5

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية.

قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات ( 2 / 1995 )

فهرس الموضوعات
01. قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفض (1 – 8)

1 – قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفض

(1 – 8)

المادة 1

تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والاشراف والرقابة على جميع اساليب البيع بالاسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الاعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات.

المادة 2

لايجوز لاصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية ايا كان نوع نشاطها ، القيام باي من الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.

المادة 3

يندب وزير التجارة والصناعة من يرى من موظفي الوزارة للاشراف والرقابة على الاعمال وضبط المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في اي وقت من اوقات العمل فيه للتاكد من تطبيق أحكام هذا القانون ولهم في هذا السبيل ان يطلبوا اي اوراق او مستندات ذات علاقة بهذه الاعمال . وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة .

المادة 4

يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز الف دينار كما ان لوزير التجارة والصناعة ان يامر باغلاق المحل المخالف لمدة خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وكل ذلك مالم تأمر النيابة العامة او المحكمة المختصة بفتح المحل.

المادة 5

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 6

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز له ان يفرض رسما على الترخيص في مزاولة الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون .

المادة 7

يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 18 لسنة 1976 المشار اليه.

المادة 8

على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ( 56 / 1996 )

قانون الصناعة

(1 – 55)

26.1 – الشئون الصناعية

(1 – 26)

26.1.1 – المنشآت والحرف الصناعية

(1 – 3)

المادة 1

تسري احكام هذا القانون على كل منشأة وحرفة صناعية في الدولة .

المادة 2

المنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات او المواد الاولية الى منتجات كاملة الصنع او نصف مصنعة او وسيطة او تحويل المنتجات نصف المصنعة او الوسيطة الى منتجات كاملة الصنع ، ويدخل في ذلك اعمال المزج والفصل والتشكيل واعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك اذا كان العمل في المنشأة يدار اساسا بقوة آلية .

المادة 3

الحرفة الصناعية هي كل نشاط في مجال الانتاج او الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية .

26.1.2 – التراخيص الصناعية

(4 – 10)

المادة 4

تمنح التراخيص الصناعية لمشاريع الصناعات النوعية التي تثبت جدواها ، او التي تقررها الجهات المختصة في القطاع النفطي .

المادة 5

لا يجوز اقامة أي منشأة او حرفة صناعية جديدة او احداث أي اجراء على القائم منها سواء بتطوريها او ادخال تعديلات على سعتها او حجمها او تغيير انتاجها كما او نوعا او دمجا في مشروع آخر او تجزئتها لاكثر من مشروع او تغيير موقها الا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة ، اما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط .

المادة 6

لا يجوز منح الترخيص المشار اليه في المادتين السابقتين الا للفئات التالية :
– الكويتيون افرادا او شركات مؤسسة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية .
– مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية افرادا او شركات وفقا للاتفاقيات السارية .

المادة 7

تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم طلب الترخيص والبيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص مع الالتزام بما يلي :
– تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع تبين مصادر تمويله وتكاليف الانتاج ورأس المال والقوى العاملة والتسويق الخارجي والداخلي وسائر المعلومات التي تحددها اللائحة .
– عضوية المشروع في غرفة تجارة وصناعة الكويت .
– استيفاء الانتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
– التقيد بكافة الاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والامن العام .

المادة 8

يجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون الرفض بقرار مسبب .
يعتبر فوات هذا لمدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه .

المادة 9

يجوز التظلم من القرار برفض الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ ذوي الشأن به او من تاريخ فوات المادة المحددة للبت في الطلب وذلك في حالة عدم البت فيه ، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات تقديم التظلم والبت فيه .

المادة 10

يجوز لمن رفض الترخيص له ان يتقدم لطلب ترخيص جديد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

26.1.3 – السجل الصناعي

(11 – 13)

المادة 11

ينشأ سجل صناعي تقيد به جيمع المنشأت والحرف الصناعية وتعطي شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة لذلك .

المادة 12

لا يجوز بدء الانتاج لاي مشروع صناعي او حرفي الا بعد القيد في السجل الصناعي ويؤشر في السجل بكل تعديل او تغيير يطرأ على الترخيص وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .

المادة 13

ينشر في الجريدة الرسمية بيان عن المنشآت والحرف الصناعية التي يتم تسجيلها ، كما ينشر بيان عن أي تعديل في نشاط المنشآت والحرف الصناعية التي تم قيدها او تلك التي يشطب قيدها وتعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة او الحرفة الصناعية لدى الهيئة ذات صفة سرية ولا يجوز تداولها او استخدامها الا في الاغراض المقررة في القانون او بناء على حكم قضائي .

26.1.4 – وسائل تشجيع ودعم الصناعة

(14 – 21)

المادة 14

يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة ان يصدر قرارا بما يلي :
– اعفاء المنشآت الصناعية كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية :
– الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها .
– المواد الاولية او السلع الوسيطة او البضائع نصف المصنعة التي تلزم لاغراضها الانتاجية .
-اعفاء المنشآت الصناعية كليا او جزئيا من الرسوم المقررة او بعضها فترة او لفترات محددة .
– اعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير .
تبين قواعد وشروط واجراءات وحالات ومدد الاعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية ، والتجارة والصناعة .

المادة 15

تعمل الجهات المختصة على توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي عن طريق المؤسسات والهيئات والبنوك والشركات المتخصصة بشروط خاصة او ميسرة وفقا للخطة العامة التي تضعها الدولة .

المادة 16

تعمل الجهات المختصة على توفير وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة للصناعات الوطنية مع حوافز تشجيعية خاصة للابداع والتطوير والتصدير .

المادة 17

تعطي الاولوية في مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة المحلية على ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالسعر السائد في الظروف القتصادية العادية .

المادة 18

يجوز بمرسوم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي لمدة تحدد بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة العام للصناعة على ان يرعي كفاية الانتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك ويجوز بمرسوم استمرار العمل بالرسوم التي تقرر زيادتها لمدة مماثلة او لمدد اخرى اذا ما استجدت ظروف واحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية .

المادة 19

للهيئة العامة للصناعة ان توصي الجهات الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة للحرف الصناعية التي ووفق على انشائها ولها ان توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة .

المادة 20

يختص مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بوضع اسس وقواعد الدم اللازم للصادارات الكويتية بما في ذلك المساعدة في العمليات التسويقية الخارجية اللازمة لتنمية هذه الصادرات وله في سبيل ذلك ان يقترح انشاء صندوق لدعم الصادرات ويصدر بانشاء هذا الصندوق ونظام العمل به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة .

المادة 21

يراعي في منح المزايا ووسائل الدعم المنصوص عليها في هذا القانون المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للصناعة طبقا لمقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

26.1.5 – التزامات المنشآت والحرف الصناعية

(22 – 26)

المادة 22

يجب على كل منشأة صناعية ان تمسك سجلا تدون فيه الآلات والمعدات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك وفقا للنظم والاسس التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ولا يجوز التصرف في هذه الآلات والمعدات او استعمالها الا في الاغراض التي استوردت من اجلها .

المادة 23

على المنشآت الصناعية ان تساهم وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في برامج التدريب المهني والكفاية الانتاجية والدراسات والبحوث والدورات التي تضعها الهيئة العامة للصناعة وطبقا لما تقرره في هذا الشأن .

المادة 24

تلتزم المنشآت الصناعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بأن توفي الهيئة بميزانيتها وحسابها الختامي والتقارير والبيانات الدورية والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الهيئة .
ما يلتزم اصحاب الحرف الصناعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيية بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها ويكون تقديم البيانات وغيرها من المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للنماذج التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن .
ما بالتنسبة للصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون التزامها بموافاة الهيئة بما جاء في هذه المادة وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفظ .

المادة 25

لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية سواء بالبيع او التنازل او الايجار نفاذا في مواجهة الغير الا بعد اثباته في الترخيص الثناعي الخاص بها ويتم نشر التصرف في الجريدة الرسمية ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على هذا التصرف خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويظل هذه الحالة اغلاق المنشآت او الحرف الصناعية اداريا اذا لم توضع تحت الحراسة القضائية .
تطبق ذات الاجراءات في حالة انتقال الملكية بالميراث .

المادة 26

يجب اخطار الهيئة العام للصناعة في حالة توقف المنشآة او الحرفة الصناعية عن العمل كليا او جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الاسباب الداعية لذلك .

26.2 – الهيئة العامة للصناعة

(27 – 38)

26.2.1 – انشاء الهيئة

(27 – 31)

المادة 27

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة .

المادة 28

تهدف الهيئة الى انمية النشاط الصناعي في البالاد والنهوض به والاشراف عليه حتى تتحقق اهداف الاقتصاد الوطني ويدخل في ذلك ما يلي :
– تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها .
– توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية والحرفية .
– تنويع مصادر الدخل القومي .
– دعم وتنمية وتشجيع انتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للامن القومي والغذائي .
– تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الايدي العاملة الوطنية ذات الكفاءات الفنية .
– دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية .
-تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وابراز الدور الايجابي لمنهج التنمية الصناعية مع اعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والابداع .
-التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح اقامتها مستقبلا في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة والدول العربية عامة تحقيقا للتكامل وتجنب المنافسة الضارة .
– توثيق التعاو ن الصناعي مع مختلف الدول المنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات اللازمة لتنمية الصناعية المحلية .

المادة 29

تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي :
– وضع خطة لتنمية الصناعة – في اطار الخطة العامة للدولة – تتضمن تحديدا وضاحا لاستراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية .
– اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في اطار المخطط الهيكلي العام .
– تخطيط وتجهيز البنية الاساساية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .
– اعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغليها وادارتها مباشرة او بالتعاون مع الجهات المختصة .
– مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها .
– تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن .
– ابرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات .
– تحصيل الرسوم واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة .
– ادارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وانشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص .
0- استصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة .
1- اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بها .
2- مباشرة اجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة .
3- المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والارصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار اليها .
4- التنسيق مع الجهات الامنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الارواح والممتلكات وعناصر الانتاج الاخرى .
5- وضع اللوئح والقواعد والاجراءات المنظمة لمنح والغاء التراخيص الصناعية .
6- مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها .
7- التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الانتاج لتلك القواعد .
8- اعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والاسس المناسبة لحماية الانتاج المحلي .
9- كل ما يدخل في اختصاصاتها وفقا لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر .
يحدد مقابل الانتفاع والرسوم واجور الخدمات المشار اليها بالبندين 7 و 8 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة .

المادة 30

تقوم الهيئة باجراء المسح الصناعي للبلاد بصفة دورية وعند الحاجة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ولها اعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول المشروعات التي يمكن انشاؤها في البلاد وفقا لاحتياجات السوق الداخلي وامكانيات التسويق الخارجي وعليها ارشاد المستثمرين الى فرص الاستثمار المتاحة وامكانية اقامة الصناعات المختلفة التي تختاجها البلاد والعوامل المؤثرة فيها .

المادة 31

لا يجوز ان تقل نسبة العاملين الكويتيين في ايا منشأة او حرفة صناعية عن 25% من مجموع العاملين فيها .
يجب على المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تقوم بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ النسبة المشار اليها في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
يجوز لر ئيس مجلس ادارة الهيئة اعفاء المنشأة او الحرفة من هذا القيد او خفض النسبة المشار اليها وذلك في حالة عدم توفر العدد الكافي من الكويتيين .

26.2.2 – إدارة الهيئة

(32 – 38)

المادة 32

يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من :

دير عام الهيئة .
– ممثل عن كل من (وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة التخطيط ، وزارة المالية “الادارة العامة للجمارك” ، وزارة النفط ، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للبيئة) على الا تقل درجته عن جردة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص .
– وئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي او من ينوب عنه بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام .
– اربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القاطاعت الصناعية المختلفة . ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت اعضاء مجلس الادارة .
يختار مجلس ادارة الهيئة من بين اعضائه نائبا للرئيس .

المادة 33

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الادارة ومكان مواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته والاحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارت وقواعد تشكيل لجانه ونظام العمل .

المادة 34

لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة ، وله على الاخص :
– رسم السياسة العامة للهيئة والعمل على تطبيقيها بالمنشآت والحرف الصناعية وكذلك المناطق الصناعية والحرفية .
– وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والاشراف على تنفيذها .
– اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالصناعة .
– وضع الاسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية واجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها .
– وضع المعايير والاسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسة المالية للدولة .
– اقتراح سبل دعم وتشجيع الصناعة بما يتفق واهداف خطة التنمية والسياسات المالية للدولة مع مراعاة نسبة العمالة الكويتية في المنشأة او الحرفة الصناعية .
– الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة العامة للصناعة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة .
– اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الاجهزة اللازمة لها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها .
– اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام او ايا من لجانه في بعض اختصاصاته .

المادة 35

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة كما يتولى ادارة الهيئة والاشراف على كافة الاجهزة الفنية والادارية واصدار القرارات والتعليمات لاداء مهامها وله حق التوقيع عنها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وامام القضاء .
يكون للمدير العام نائب او اكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم وللمدير العام ان يعهد ببعض اختصاصاته الى أي من نوابه .

المادة 36

يضع مجلس ادارة الهيئة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس الهيئة متضمنا بصفة خاصة ما يلي :
– اختصاصات رئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام .
– القواعد التي تتبع في ادارة اعمال الهيئة ونظمها بما في ذلك القواعد المالية والادارية والمحاسبية .
– قواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية او نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وانهاء خدماتهم وذلك دون الاخلال باحكام المادتين 5 ، 38 من قانون الخدمة المدنية وتسري احكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يتضمنه نظامها الداخلي من احكام .
– قواعد واجراءات مناقصات الهيئة ومزايداتها .

المادة 37

تكون للهيئة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية .

المادة 38

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :
– رسوم واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات .
– الرسوم الخاصة باقامة تراخيص المنشآت الحرف الصناعية .
– ما تحققه الهيئة من ادارة وتشغيل المناطق والمنشآة الصناعية والحرفية التي تساهم في انشائها .
– أي موارد اخرى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس الادارة .
يؤول فائض الايرادات التي تحققها الهيئة في ايا سنة مالية الى الخزانة العامة للدولة ، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الارباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة لتكوين احتياطيات لانشاء مشروعات جديدة او دعم مشورعات قائمة بحد ادنى (10%) سنويا ويتم تغطية زيادة المصروفات على الايرادات ان وجدت بقرض من وزارة المالية .

26.3 – أحكام تنظيمية

(39 – 47)

المادة 39

يجوز للهيئة ان توقع احد الجزاءات الادارية التالية على المنشآت والحرف الصناعية اذا ارتكبت أي مخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية :
– التنبيه .
– الانذار .
– الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا او جزئيا ويجوز للمنشأة او الحرفة اذا عدلت عن المخالفة طلب اعادة النظر في قرار الحرمان .
– الايقاف الاداري .
– الغاء الترخيص في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون .
تصدر هذه الجزاءات بقرار من مجلس الادارة ويجوز له ان يفوض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والانذار .

المادة 40

يحق للمسئول عن المنشأة او الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (3،4،5) من المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المسئول به ويقدم التظلم لمجلس ادارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه خلال ستين يوما ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا .
يعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه .

المادة 41

يجوز بقرار من مجلس الادارة الغاء الترخيص الممنوح للمنشأة او الحرفة الصناعية في الحالات التالية :
– استخدام القسيمة في غير الاغراض المخصصة لها .
– اذا لم يبدأ صاحب المنشأة او الحرفة اعمال التشييد او الانتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك اسباب معقولة للتأخير يقبلها مجلس الادارة ويجوز طلب اعادة الترخيص اذا زالت الاسباب التي بني عليها قرار الالغاء .
– اذا خالف صاحب الترخيص ايا من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها او تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة احكام القانون او اللائحة التنفيذية .
– اذا ثبت ان الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة او مزورة .
ينشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية .
يجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية طلب اعادة النظر في القرار ويقدم الى مجلس ادارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه ويكون قراره نهائيا .

المادة 42

كل منشأة او حرفة صناعية تقوم بالتصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية على خلاف الاغراض المقرر لها الاعفاء الجمركي ، يعاقب مالكها ام المسئول عن ادارتها بغرامة لا تزيد على ثلاثة امثال الرسوم الجمركية المستحقة اصلا على تلك الآلات والمعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق اعفاؤها منها .
ل ذلك دون الاخلال بحق مجلس ادارة الهيئة في توقيع الجزاء الاداري المنصوص عليه في البند 3 من المادة 39 من هذا القانون .

المادة 43

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقرره أي أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقام مشروعا صناعيا او احدث أي تغيير في منشأة او حرفة صناعية قائمة من حيث السعة او الحجز او الموقع او الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يأمر باغلاق المنشأة او مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص .

المادة 44

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد مقرره في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا زيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن منشأة او حرفة صناعية يرتكب غشا في نوع الانتاج او ينتج سلعا مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية او الخليجية او العالمية المقررة للانتاج على حسب الاحوال ، وذلك بالاضافة الى تحمل المنشأة او الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من جراء الغش او تغيير المواصفات كما يجوز الحكم باغلاق المنشأة او مقر الحرفة لمدة محددة او الغاء الترخيص .

المادة 45

يكون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس ادارة الهيئة لمراقبة تنفي هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم ضبط الحالات المخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة اذا لزم الامر .

المادة 46

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون .

المادة 47

مع عدم الاخلال باي عقوبة مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سرا خاصا باحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقا للاحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي .

26.4 – أحكام انتقالية

(48 – 55)

المادة 48

يلغي المرسوم الصادر في 16 من مارس 1970م بإنشاء الادارة العامة لمنطقة الشعيبة وتحل الهيئة محلها وتؤول اليها حققها والتزاماتها كما ينقل اليها جميع العاملين في تلك الادارة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .
يستمر العمل في الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حاليا في الادارة العامة لمنطقة الشعيبة وذلك الى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به .

المادة 49

يعهد للهيئة فور انشائها بادارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والمزمع انشاؤها في البلاد مع مراعاة ما جاء بنص المادة (29) من هذا القانون .

المادة 50

تعرض جميع قرارات الدعم المعمول بها في وزارات ومؤسسات الدولة التي تخص الصناعات وتكون سارية عند صدور هذا القانون على الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها .

المادة 51

على كل شخص طبيعي او اعتباري حصل على ترخيص بإقامة منشأة او حرفة صناعية قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم بطلب الى الهيئة لقيده في السجل المعد لذلك .
تنظم اللائحة التنفيذية شروط واجراءات وميعاد تقديم هذا الطلب .

المادة 52

تنقل الى الهئية الاجهزة العاملة في مجال الصناعة بوزارة التجارة والصناعة كما ينقل اليها الموظفون العاملون بتلك الاجهزة والذين يصدر بنقلهم قرار من وزير التجارة والصناعة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .

المادة 53

يلغي القانون رقم 6 لسنة 1965 باصدار قانون الصناعة كما يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 54

على وزير التجارة والصناعة اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون .

المادة 55

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ( 35 / 1978 )

قانون إيجار العقارات

(1 – 29)

المادة 1

تسري احكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية.
واذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي او كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي او وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فتسري احكام قانون التجارة او غيرها على حسب الاحوال.
في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لاي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجيد وفق احكام هذا القانون.

المادة 2

للحكومة – بقرار من الوزير المختص او رئيس الهيئة المعنية – اخلاء العقارات اداريا في الحالات الآتية :
– العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ايا كان شاغلها.
– العقارات المملوكة لها والتي يتقرر اقامة احد مشروعات المنفعة العامة عليها.
– الاموال العامة واملاك الدولة الخاصة – بما في ذلك الاراضي الزراعية – التي تشغل بموجب تراخيص او عقود تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة ، ويكون الاخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الانذار.
– العقارات التي تخصصها الحكومة للغير مع احفاظها بحق الملكية مدة محددة اذا خالف المخصص له شروط الترخيص او دعت الى الاخلاء مصلحة عامة ، وذلك خلال المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار.
وللحكومة في حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن او تقتصر على اخلاء المستأجر من الباطن.

المادة 3

اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب احكام مجلة الاحكام العدلية فاذا لم يوجد نص في هذه الاحكام لجأ الى العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على ا لعرف العام فاذا لم يوجد عرف طبقت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

المادة 4

الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم.
إذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة.
واذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار اجرة المثل ويراعي في تقدير اجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منتطقتها وما يتصل بها من اوصاف عامة او خاصة تؤثر في منفعتها.

المادة 5

عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب ان تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت عقد الايجار اذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك.
أما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباتها حسب القواعد التي كانت سارية وقت ابرامها.

المادة 6

اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش فاذا كان احدهم قد اثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستأجر آخر يده فانه هو الذي يفضل.
فاذا لم يوجد سبب لتفضيل احد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض.

المادة 7

يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في التاريخ المحدد للتسليم في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق كتابيا لطبيعة العين.
فاذا ثبت ان العين المؤجرة كانت وقت التسليم غير صالحة للانتفاع الذي اجرت من اجله او كانت في حالة ينقص معها الانتفاع كبيرا او تعرض صحة المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او التعويض ان كان له مقتض.

المادة 8

يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص لاقيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة.
على انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي – وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها – ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد.
ولا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب الحكم بفسخ الايجار او انقاص الاجرة.
مع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

المادة 9

على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.

المادة 10

يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة.
اذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة في اول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها.
للمستأجر ان يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا ، فاذا حصل الايداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالاجرة في الموعد المقرر.
ويجب ان يتم عرض الاجرة على المؤجر كلما حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما لم يكن قد سبق للمستأجر عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر واثبت بمحضر اعلان العرض ان المستأجر سيودع ما يستجد من الاجرة في موعد استحقاقها بادارة التنفيذ ، فيجوز له ايداعها دون عرض الى ان يقوم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه يقبل سداد الاجرة اليه فيلتزم المستأجر بعرضها على المؤجر بعد ذلك.
اذا قام المستأجر بعرض الاجرة قانونا على المؤجر مرتين متتاليتين ووافق المؤجر على قبضها في هاتين المرتين ، وجب على ادارة التنفيذ في المرات التالية قبول ايداعها مباشرة دون حاجة الى عرضها على المؤجر ، ما لم يقم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه سوف يقبل الاجرة دون عرضها عرضا قانونيا.
على ادارة التنفيذ اخطار المودع له بحصول الايداع خلال خمسة ايام وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان المودع له غير معروف ارسل اخطار الى مختار الحي الذي يقع العقار المؤجر في منطقته.
وفي جميع الاحوال لا يجوز للمودع سحب ما اودعه من اجرة الا بموافقة المودع له او بموجب حكم قضائي.
يصدر وزير العدل قرار بتحديد رسوم العرض والايداع والصرف التي يلتزم بسدادها كل من المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
اذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الاجرة او الخصم منها او انقاصها فان ذلك لا يعفي المستأجر من التزامه بدفع الاجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك الى ان يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي او يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين والا اعتبر متخلفا عن اداء الاجرة.

المادة 11

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

المادة 12

يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فان لم يكن هناك اتفاق التزم ان يستعمل العين بحسب ما اعدت له.
ولا يجوز للمستأجر ان يحدث بالعين تغييرا بدون اذن المؤجر فإن احدث بها تغييرا بدون اذن جاز للمؤجر مطالبته باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها.

المادة 13

على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
ويكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.

المادة 14

لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الايجار وذلك عن كل ما استأجره او بعضه الا باذن كتابي صريح من المؤجر.

المادة 15

اذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب اذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك عقد ايجراه تقوم العلاقة مبشارة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط ان يكون المستاجر الاصلي قد اوفى الاجرة المستحقة عليه ، وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة بذات الاجرة المتفق عليها في العقد الاصلي او بالاجرة المتفق عليها في عقد الايجار من الباطن ان كانت اعلى.
فاذا وقع الايجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين ان يطلب الاخلاء وبين ان يبقى المستأجر من الباطن. وفي هذه الحالة الاخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الايجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليه امع المستأجر الاصلي او بأجرة المثل ان كانت تجاوزها.

المادة 16

اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد.
ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية.
على ان الايجار لا ينفذفي حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.

المادة 17

يعد في حكم المستأجر مالك العين المنزوعة ملكيتها اذا كان شاغلا او مستغلا لها بنفسه وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة باجر مثلها ولا يجب على المالك اداء الاجرة الا اذا استوفى مبلغ التثمين كاملا.
أما اذا كانت العين مؤجرة للغير تظل العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر حتى يستوفى المالك على الاقل نصف مبلغ التثمين.
وفي جميع الاحوال تنقطع صلة المالك بالعين من تاريخ انذاره رسميا بالاخلاء.

المادة 18

يلتزم المستأجر بسداد الاجرة الى من اتقلت اليه الملكية من وقت علمه بانتقالها.
ولا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.

المادة 19

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الاجيار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوري المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
واذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

المادة 20

استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب – ولو عند انتهاء مدة الايجار – اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء – الا لاحد الاسباب الآتية :
– اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة.
ويجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة.
– اذا كان المستأجر قد اجر من الباطن العين المؤجرة او جزءا منها او نزل عن عقد الايجار للغير او اخلى العين لغير مالكها او من ينوب عنه او اسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة او حكما وذلك كله اذا لم يأذن به المؤجر باذن كتابي صريح وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخرء وللمسـتأجر ان يثبت عكس ذلك.
– اذا استعمل المستأجر العين المؤجرة او سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط عقد الايجار المعقولة او تخالف النظام العام او الاداب العامة ، او تضر بمصلحة المؤجر الادبية او المادية .
– اذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها فاغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز ستة اشهر حتى لو دفع الاجر .
– اذا ثبت ان العين المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، او صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة .
– اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية :
أ- اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم.
ب- اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار .
ج- اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية .
وفي جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم .
د-اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم .
ولا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
ويجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر – بحسب الاحوال – الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى .
– اذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك بشرط الا يكون من الممكن اجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة .
لا يحكم بالاخلاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
على المؤجر ان يشرع في التعلية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الاخلاء فاذا تأخر بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة الى شغل العين المؤجرة او التعويض ان كان له مقتض .
اذا لم يرغب المؤجر في الاخلاء وترتب على اعمال التعلية اخلاء جزئي او وقتي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد او المطالبة بانقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع .
– اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها .
اذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض .
– اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها او شغلها بنفسه او باحدى اصوله او فروعه او ممن يعولهم .
– اذا كان والد القاصر يمارس التجارة في عين او اكثر مملوكة او مخصصة له . واجرها الوصي بعد وفاته الى المستأجر ، واحتاج القاصر الى هذا المكان ، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد للممارسة التجارة فيه ولم يكن لديه أي محل تجاري آخر ، فاذا لم يشغل المكان بنفسه خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء ، جاز للمستأجر العودة الى المكان او المطالبة بتالعويض ان كان له مقتض .
– اذا كانت العين المؤجرة محلا لمزاولة التجارة او احدى المهن ، وصدر حكم قضائي او قرار اداري بابعاد المستأجر .

المادة 21

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
واذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
على انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في النبدين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
– ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
– اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له – بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند (أ) – بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
ويجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المدة بمرسوم.

المادة 22

لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد.

المادة 23

عند انتهاء الايجار لاي سبب يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه.
ويرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه.
واذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
واذا كان المستأجر قد اوجد في العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التسحينات فله عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يزيلها على نفقته دون اضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 24

تنشأ دائرة ايجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في النازعات المتعلقة بالايجار والتعويضات الناشئة عنه وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة وتصدر احكامها من ثلاثة قضاة.
وفيما عدا الدعاوي التي يطلب فيها الاخلاء لرئيس المحكمة الكلية ان يندب احد اعضائها للفصل نهائيا في الدعوى التي لا تجاوز قيمتها الف دينار كما يجوز له ان يحدد نطاق عمله بمحافظة معينة او اكثر.
وتكون جميع الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ، فيما عدا الاحكام الصادرة بالاخلاء.
واذا رفعت الدعوى التي تختص بها دائرة الايجارات امام دائرة اخرى احالتها من تلقاء نفسها الى دائرة الايجارات.

المادة 25 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 1994 المادة 1 )

ترفع الدعوى الى دائرة الايجارات بصحيفة من اصل وصورة بقدر عدد المدعي عليهم يقدمها المدعى او من ينوب عنه الى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صيحفة دعواه.
يحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.
ويرسل قلم الكتاب في نفس اليوم او في اليوم التالي على الاكثر اصل الصحيفة وصورها الى ادارة التنفيذ لتقوم باعلانها للمدعي عليه قبل الجلسة بيومين على الاقل ويكون الاعلان على الوجه المبين في قانون المرافعات .

ويعاد أصل الصحيفة الى قلم الكتاب لايداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها.

المادة 25

ترفع الدعوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصورة بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها. ((تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 33 لسنة 2003 في مادته الأولى))
ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.
وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الاكثر اصل الصحيفة وصورها، إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد، يجوز اتباع الإجراءات الآتية لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة أو بأحد الأشخاص العامة:

1- تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده، تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه.

2- يتم الإعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة أو على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الأحوال التالية:

أ- إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليمه صورة الإعلان وفقا لحكم البد السابق.

ب- إذا امتنع من وجد من هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع على أصل الإعلان بالتسليم.

ج- إذا كانت العين المؤجرة مغلقة.

وفي جميع الأحوال يجب على القائم بالإعلان تحرر محضر بذلك، وعليه أن يبين في أصل الإعلان وصورته، جميع الإجراءات التي اتخذها لإتمام الإعلان، ويصدر وزير العدل قرارا بشكل الملصق والبيانات الواجب إثباتها فيه.

ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا أو من وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها أو من وقت إجراء اللصق.

ويكون الإعلان في منازعات الإيجار لمرة واحدة.

ويعاد أصل الصحيفة الى قلم الكتاب لايداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها.

المادة 26

1- في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم او يحضر عنهم من وكلونه بورقة رسمية او موثقة ويجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
2-لا يشترط في الوكيل ان يكون محاميا او قريبا او صهرا وانما يكفي ان تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل ان يوكل محاميا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة.
3- تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الامر تأجيل الدعوى اجلت لمدة لا تزيد على اسبوع الا اذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة اطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال.
4- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله او اذا وقع بطلان في الحكم، او في الاجراءات اثر في الحكم. ويجب على المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وان يودع كذلك الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ودليل ايداع الاجرة المحكوم بها، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا حكم بعدم قبول الاستئناف او برفضه او بعدم جوازه او بسقوطه. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك.
5- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف (15) يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.

المادة 26 مكررا

اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها في خزانتها.
يجوز للطالب الاعلان الدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالاداء بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة
يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.

المادة 26 مكررا ( أ )

استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.

المادة 26 مكررا (ب)

يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون.

المادة 26 مكررا (ج)

يسري حكم المادة السابقة على العقارات المؤجرة لغرض السكنى وقت العمل بهذا القانون ما لم تكن المدة المتبقية اقل من سنة فيمتد العقد لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 27

تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم والتي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخ العمل به.

المادة 28

يلغي القانون رقم 25 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1976 وكل نص آخر يخالف احكام هذا القانون.

المادة 29

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.