قانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية

(مادة أولى)
تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من رأس المال المساهم به، تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وتخصص أسهمها على النحو التالي:
10- % (عشرة بالمئة) للهيئة العامة للاستثمار.
10-% (عشرة بالمئة) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
60-% (ستون بالمئة) لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
10-% (عشرة بالمئة) للهيئة العامة لشئون القصر.
10-% (عشرة بالمئة) لشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها.
ويجوز لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة أي جهات عامة أخرى بالمشاركة أو التخارج.
(مادة ثانية)
يكون للشركة وفقا لهذا القانون مقر رئيسي واحد داخل دولة الكويت، ويجوز لها انشاء فرع أو أكثر.
(مادة ثالثة)
تلتزم الشركة بوضع نظام أساسي لتنظيم أسس وظروف العمل للفئات العاملة بخدمات المنازل والرعاية الأسرية بأنواعها وعلى نحو ضمان الوفاء بالأجر العادل والخدمات الصحية والعلاج الطبي، وتضمن هذه الأسس في عقود الاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدة والمحددة لعمل كل فئة، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بأحكام ومواد قانون العمالة المنزلية.
(مادة رابعة)
يكون للشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس و 6 أعضاء ممثلين للمساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص، بناء على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء، وعضوية ممثلين بصفة استشارية عن الجهات التالية:
1 – وزارة الداخلية.
2 – وزارة الصحة.
3 – الهيئة العامة للقوى العاملة.
ويحدد النظام الأساسي، مدة المجلس ونظام العمل به ومواعيد اجتماعاته واصدار قراراته ومكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه.
(مادة خامسة)
مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية، تلتزم الشركة بالآتي:
1 – تأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد.
2 – اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة المستقدمة وخلوها من الأمراض قبل قدومهم للبلاد، وذلك بفحص تلك العمالة في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة في الدول المصدرة لتلك العمالة.
3 – استخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم وأجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق تحديد الهوية لكل منهم.
(مادة سادسة)
يقتصر نشاط هذه الشركة على استقدام وتشغيل العمالة المنزلية للعمل داخل دولة الكويت وفقا لأحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية التي تصدر بهذا الشأن، ويحدد النظام الأساسي أنواع وأنماط الخدمات التي تستقدم إليها هذه العمالة المنزلية بما فيها خدمات الرعاية المنزلية والأسرية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والتعاميم الصادرة بهذا الشأن.
(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1436ه
الموافق: 15 يوليو 2015م

المذكـــرة الإيضاحيــة
للقانـون رقم 69 لسنة 2015
بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام
وتشغيل العمالة المنزليـــة
عني الدستور الكويتي بالمحافظة على الحقوق وتأكيد الوفاء بها وفقاً لطبيعة العمل الذي يسند إلى الفرد القيام به، واستناداً لذلك تضمنت القوانين المختلفة قواعد وإجراءات إصدار تراخيص مكاتب استقدام وتشغيل العمالة من الدول المختلفة للعمل في خدمات المنازل بأنواعها، إضافة إلى الخدمات الأسرية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن .
وكأثر مباشر لما شهدته الساحة المحلية خلال الفترة الماضية من إساءة البعض استخدام التراخيص المقررة لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، كما تبين عدم الوفاء لبعضهم بالحقوق أو معاملتهم على نحو غير صحيح مما يتوجب مراعاتهم ، الأمر الذي كان مجالاً للإساءة غير المبررة لموقف دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان واعتبار بعض الممارسات انتهاكاً لحقوق هؤلاء الأشخاص كما جاءت بالتقارير الدورية لمنظمات حقوق الإنسان.
ولذلك كان من الملائم المبادرة إلى تقنين وتحديد أوضاع استقدام هذه العمالة وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الإنسانية في تعاقداتها لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، مع مراعاة ظروف التشغيل والحفاظ على استحقاقاتهم للأجر الملائم لطبيعة العمل الذي جرى استقدامهم للعمل به .
لذا فقد أعد القانون المرفق بالتزام الدولة في المادة الأولى بإنشاء شركة مساهمة مقفلة يكون غرضها الأساسي استقدام وتشغيل العمالة المنزلية شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من رأس المال المساهم به ، تساهم فيها جهات عامة إلى جانب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
ونصت المادة الثانية على أن يكون للشركة مقر رئيسي واحد داخل دولة الكويت مع السماح لها بإنشاء فروع في مناطق مختلفة .
ونصت المادة الثالثة على التزام الشركة بوضع نظام أساسي لتنظيم أسس وظروف العمل وما يحيط بهذا النشاط من ضمانات الأجر العادل والخدمات الصحية .
ونصت المادة الرابعة على أن يشكل مجلس إدارتها من ممثلين للمساهمين على أن تضم في عضويتها ممثلين بصفة استشارية من الجهات ذات العلاقة .
ونصت المادة الخامسة على التزامات الشركة بتأهيل العمالة وتدريبها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض قبل استقدامهم إلى الدولة ، كما ألزمتها باستخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم وأجهزة لحفظ المعلومات عن العمالة المستقدمة بمعرفة الشركة .
ونصت المادة السادسة على أن يقتصر نشاط هذه الشركة على استقدام وتشغيل العمالة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة والتي تصدر بهذا الشأن .
ونصت المادة السابعة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية

الباب الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1)
في هذا القانون تكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني المبينة أمام كل منها:
1 – العامل المنزلي: كل ذكر أو أنثى يكلف بأعمال يدوية داخل المساكن الخاصة (وما في حكمها) لحساب الأفراد وذلك بموجب عقد مكتوب.
2 – صاحب العمل: الشخص الذي يلتحق العامل المنزلي بالعمل لديه بموجب عقد تعده وزارة الداخلية.
3 – المكاتب الخاضعة لأحكام هذا القانون: مكاتب استقدام العمالة المنزلية الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط من قبل وزارة الداخلية.
4 – المكاتب الخارجية: المكاتب المرسلة للعمالة المنزلية والموجودة خارج دولة الكويت والحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط ارسال عمالة منزلية من الجهات الرسمية في تلك الدول والمعتمدة من سفارات دولة الكويت فيها.
5 – إدارة العمالة المنزلية: إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية.
الباب الثاني
شروط اصدار الرخص للمكاتب
مادة (2)
يشترط لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج الشروط التالية:
1 – أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 – أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما ولا يزيد على 70 عاما.
3 – أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة وأن يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل.
4 – أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية ويحدد مقدار مبلغ الضمان بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
ويجوز الترخيص للشركات التي تساهم فيها الدولة أو مؤسساتها العامة بنصيب ما في رأسمالها والتي تعمل في مجال استقدام العمالة المنزلية. على ألا تزيد أرباح الشركة على 10% كعائد على رأس مال المساهم به. كما يجوز الترخيص للشركات التي يكون نشاطها استقدام العمالة المنزلية.
مادة (3)
يحظر استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية.
الباب الثالث
التزامات أطراف العقد
الفصل الأول
التزامات مكاتب الاستقدام
مادة (4)
يحظر على المرخص له أو العاملين لديه أو المتعاونين معه داخل وخارج الكويت تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى صاحب العمل أو استبقائه لديه بطريق مباشر أو غير مباشر، وفي حال ثبوت القيام بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الاستخدام، يعاقب المرخص له وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الجزاء عن جريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع، ولا يجوز له استخدام مكتب الاستقدام كسكن للعمالة.
مادة (5)
يحظر على المكاتب بالإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لآدمية الإنسان.
مادة (6)
تلتزم جميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمراجعة إدارة العمالة المنزلية، متى ما طلب منها ذلك بموجب كتب الاستدعاء الصادرة عن تلك الإدارة.
الفصل الثاني
التزامات صاحب العمل
مادة (7)
يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه، في نهاية كل شهر ويعتبر ايصال التحويل ووصل الاستلام هو صورة من صور اثبات استلام العامل المنزلي رواتبه.
مادة (8)
يكون دفع الأجر الشهري للعامل المنزلي من التاريخ الفعلي لاستلامه العمل لدى صاحب العمل ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب.
مادة (9)
يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه.
مادة (10)
لا يجوز تكليف العامل المنزلي بأي أعمال خطرة من شأنها أن تؤثر على صحته أو تهين كرامته الانسانية وتختص ادارة العمالة المنزلية بالتصرف بالادعاءات الناشئة لهذا السبب.
مادة (11)
يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم للعامل المنزلي تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة.
مادة (12)
يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق اثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية إلا بناء على موافقة العامل المنزلي.

الفصل الثالث
التزامات العامل المنزلي
مادة (13)
يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفق ما تفرضه عليه نصوص العقد.
مادة (14)
على العامل المنزلي أثناء عمله الالتزام بتعليمات وتوجيهات صاحب العمل في حدود نصوص العقد.
مادة (15)
يلتزم العامل المنزلي بالمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاته وعدم افشاء أسراره.
الباب الرابع
عقود العمل والتشغيل
الفصل الأول
الأحكام الجوهرية في العقد
مادة (16)
عند انتهاء العقد المبرم بين العامل المنزلي وصاحب العمل يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل المنزلي جميع مستحقاته الثابتة في العقد والمنصوص عليها في هذا القانون ويجوز تجديد العقد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين (صاحب العمل – العامل المنزلي) رغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدة العقد بشهرين على الأقل.
مادة (17)
التزامات صاحب المكتب
يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل وذلك في الأحوال الآتية:
1 – وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه.
2 – اصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أية اعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل.
3 – قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل اقامته للعمل المنزلي.
4 – ابعاد العامل المنزلي اداريا لمقتضيات المصلحة العامة.
5 – قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي.
6 – رفض العامل المنزلي الاستمرار بالعمل أو تركه إلى جهة غير معلومة.
وفي حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات اعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تولت إدارة العمالة المنزلية القيام بذلك خصما من خطاب الضمان المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون.
مادة (18)
لا يجوز لأصحاب العمل إلحاق العمالة المنزلية بالعمل لديهم إلا بموجب عقود استقدام (ثنائية أو ثلاثية حسب الأحوال) صادرة عن إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية، على أن تتضمن تلك العقود ما يلي:
-اسم العامل المنزلي وبياناته بالكامل.
-اسم صاحب العمل وبياناته بالكامل.
-مدة العقد.
-تاريخ الالتحاق بالعمل.
-الأجر المتفق عليه وطريقة سداده.
-نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته.
-بيان مكان العمل على وجه التحديد.
الفصل الثاني
في الأجور
مادة (19)
يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل المنزلي من أجر أساسي والمحدد في عقد العمل بين الطرفين على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحددة بالقرار الصادر من وزير الداخلية.
مادة (20)
يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في العقد في نهاية كل شهر.
الفصل الثالث
مادة (21)
يحظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن (21)سنة أو تزيد على (60) سنة ميلادية ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن .
الباب الخامس
في ساعات العمل والإجازات
مادة (22)
يجب أن تتضمن عقود الاستقدام التي تعدها إدارة العمالة المنزلية حقوق العمالة المنزلية التالية:
1- إلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وعلاجه حال إصابته بسبب العمل وتعويضه عن إصابات العمل.
2- تحديد الحد الاقصى لساعات العمل بحيث لا تزيد على (12)ساعة خلال اليوم الواحد تتخللها ساعات راحة.
3- أحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة اسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر.
4- النص على أن جواز سفر العامل المنزلي وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل المنزلي وحرمانه من الاحتفاظ به. إلا بناء على موافقة العامل المنزلي.
5- إلزام صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته إلى بلده مع صرف أجر الشهر الذي توفي فيه.
الباب السادس
مكافاة نهاية الخدمة
مادة (23)
تخصص مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد إتمام مدة العقد تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة.
الباب السابع
الجزاءات
الفصل الأول
التدابير الإدارية التي توقع على مكتب العمالة المنزلية
مادة(24)
مع عدم الإخلال بحكم المادة 25 من هدا القانون لمدير إدارة العمالة المنزلية اتخاذ التدابير الإدارية ضد مكتب العمالة المنزلية في إحدى الحالات الاتية:
أ‌- امتناع المكتب من مراجعة إدارة العمالة المنزلية بناء على طلبها ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك.
ب‌- امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال 24 ساعة ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك على أن يخطر إدارة العمالة المنزلية به.
ج -امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد أو تأخره عن ذلك دون عذر مقبول.
د -قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير.
ه‌- قيام المكتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الإدارية على أن يراعى فيها التدرج والتناسب مع حاجة المخالفة.
مادة (25)
يلغى ترخيص استقدام العمالة المنزلية في إحدى الحالات الاتية:
1- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط التراخيص .
2- إذا تقاضى المرخص له من العامل المنزلي أي مقابل نظير استقدامه أو استخدامه .
3- إذا ثبت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة .
4- انتهاء مدة التراخيص أو انهائه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته.
5- إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير .
6- إذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية.
ولوزير الداخلية وقف الترخيص بدلاً من إلغائه في أي من الحالات السابقة لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائياً.
مادة (26)
يجوز التظليم من قرارات وقف أو إلغاء الترخيص أمام وزير الداخلية خلال شهر من تاريخ البلاغ المرخص له بالقرار ويتم إخطاره بقرار الوزير بقبول التظليم أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ صدوره .
الفصل الثاني
الجزاءات التي توقع على صاحب العمل
مادة (27)
إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل المنزلي مبلغ عشرة دنانير كويتية عن كل شهر تأخير له عن عدم قبض الأجر في موعده.
مادة (28)
إذا رفض صاحب العمل تعويض العامل المنزلي عن العمل الإضافي كان للعامل المنزلي التقدم بشكوى ضده إلى إدارة العمالة المنزلية التي لها بعد بحث الشكوى أن تلزم صاحب العمل بأداء تعويض عادل لا يقل عن ضعف الأجر المتفق عليه بالعقد.
مادة (29)
كل من استقدم عاملاً منزلياً يقل عمره 21 سنة للعمل لديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة(30)
في حالة ثبوت أي شكاوى ضد صاحب العمل أمام إدارة العمالة المنزلية يتم وقف إصدار أي سمات دخول لصاحب العمل للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثامن
المنازعات
مادة (31)
المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الاجراءات التي تبينها اللائحة الصادرة بهذا الشأن وفي حال تعذر التسوية يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.
مادة (32)
في حالة التوصل الى تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي يلزم إفراغه في عقد مكتوب وتودع صورة منه بملف العامل المنزلي لدى مكتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية.
مادة(33)
على مدير إدارة العمالة المنزلية استصدار أمر بتمديد إقامة للعامل المنزلي بصفته مؤقتة لحين الفصل في الشكوى بصفة نهائية واستلامه كافة مستحقاته.
مادة (34)
عند الانتهاء من أي منازعات أو خلافات ما بين العامل المنزلي وصاحب العمل يجب على إدارة العمالة المنزلية إصدار شهادة براءة ذمة للعامل المنزلي تفيد بأنه ليس للعامل المنزلي أي حقوق أو مطالبات بمواجهة:
1- صاحب العمل.
2- مكتب الاستقدام
وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى كل من :
– صاحب العمل
– مكتب الاستقدام
– العامل المنزلي أو من ينوب عنه.

مادة(35)
جميع المنازعات التي لا يتم التوصل إلى تسوية لها يجوز لأطراف العقد التوجه بشأنها إلى المحكمة المدنية لنظرها أمام الدائرة العمالية على وجه الاستعجال .
مادة(36)
جميع قضايا العمالة المنزلية التي يكون المدعي فيها العامل المنزلي تكون معفاة من الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقاضي.
مادة(37)
يحدد رئيس الدائرة العمالية جلسة لنظر النزاعات المحالة إليه على وجه السرعة خلال شهر على الأكثر وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى خلال أسبوعين على الأقل.
مادة(38)
كل ما لم يرد ذكره في هذا القانون بخصوص إجراءات التقاضي تسرى بشأنه الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة(39)
يقدم طلب الحصول على ترخيص لمباشرة نشاط استقدام العمالة المنزلية إلى إدارة العمالة المنزلية على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والبيانات ويصدر الترخيص بقرار من وكيل وزارة الداخلية ولا يجوز للمرخص له الحصول على أكثر من ترخيص واحد أو فتح فروع أخرى للمؤسسة أو المكتب المرخص له به.
مادة (40)
الترخيص وفق أحكام هذا القانون شخصيا ولا يجوز توكيل الغير لإدارة هذا النشاط وينتهي الترخيص بوفاة المرخص له وللمرخص له تعيين مديراً للمكتب شرط أن يكون من أقاربه حتى الدرجة الثانية وأن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وذلك دون الإخلال بحق إدارة العمالة المنزلية في استدعاء صاحب المكتب متى رأت ذلك ويجوز نقل الترخيص للغير في الحالتين التالتين:
1- إذا تجاوز المرخص له سن (70 )سنة ميلادية ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى الزوج أو الزوجة أو احد الأولاد.
2- في حالة وفاة المرخص له ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى الزوج أو الزوجة أو الورثة أو أحدهم.
ويشترط لنقل الترخيص في الحالتين السابقتين أن تتوافر في المنقول إليه كافة الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القانون.
مادة (41)
يمنح الممثل القانوني لورثة المرخص له المتوفى مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصفية أعمال المكتب وصرف مبلغ الضمان في حالة عدم الرغبة في استمرار النشاط.
مادة (42)
يمنح الترخيص الذي يستخرج لأول مرة لمدة سنة ويجوز تجديده بعد ذلك سنوياً بعد تقديم العقود المبرمة بين المكتب ونظيره لدى الدول المستقدم منها عمالة منزلية على أن تكون هذه العقود مصدقا عليها من سفارة دولة الكويت إن وجدت ومعتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية.
مادة(43)
تحدد رسوم الترخيص الذي يمنح وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
مادة(44)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق تفتيش المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط استقدام العمالة المنزلية والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تظهر لهم أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
مادة(45)
يقتصر نشاط استقدام العمالة المنزلية للمرخص له على استقدام العمالة المنزلية من الخارج للعمل داخل دولة الكويت فقط.
مادة (46)
لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي للعمل خارج دولة الكويت وفي حال ثبوت ذلك دون موافقته يتم إعادته لبلده على نفقة صاحب العمل.

مادة (47)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية لا يجوز مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية.
مادة(48)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص صادر عن وزارة الداخلية وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.
مادة(49)
يتم استقبال العمالة المنزلية حديثة الوصول والتي لم يتم استلامهم خلال (24) ساعة من قبل أصحاب العمل ويعد لهذا الغرض سكن مؤقت نظير رسم نقدي يومي يحدد بقرار يصدر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، على أن يكون هذا السكن وفق الاشتراطات المحددة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
مادة(50)
يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لهم وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويترتب على الإخلال بتطبيق هذا الحكم خلال تلك المدة إلغاء الترخيص.
مادة(51)
عند هروب العامل المنزلي من مخدومه تقوم وزارة الداخلية بإبعاده إلى بلده بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه صاحب العمل من الآوى أو من مكتب الاستقدام إذا تعذر التواصل إلى الجهة الآوية وذلك خلال فترة الضمان.
مادة(52)
يصدر وزير الداخلية اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة(53)
يلغى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة1992 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين.
مادة (54)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1436ه
الموافق : 15 يوليو 2015م

المذكــرة الايضاحيــة
للقانون رقم 68 لسنة 2015
في شـأن العمالة المنزليــة
يهدف هذا القانون إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شئون العمالة المنزلية بالكويت، إذ أن قانون العمل في القطاع الأهلي لا ينطبق عليها رغم أنها تشكل نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية، كما أن النصوص التشريعية الحالية لا تكفل الحماية القانونية الكاملة لهذه الفئة ، وأدى ذلك إلى تعرض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى ما اعتبرته انتهاكات لحقوق هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع البلدان المستقدم منها تلك العمالة ، وبروز ظواهر سلبية كارتفاع معدلات الجرائم ، وتحمل الدولة لأموال طائلة على صعيد إعادة العمالة المنزلية إلى بلدانها .
يتكون القانون من (54) مادة ، موزعة على تسعة أبواب عنيت بتنظيم شئون العمالة المنزلية، كشروط منح الترخيص للمكاتب، والتزامات أطراف العقد من أصحاب العمل وعمالة منزلية ومكاتب استقدام ، والأجور وساعات العمل والإجازات وتشغيل الأحداث ثم الجزاءات وكيفية فض المنازعات وأخيراً أحكام عامة .
ونص الباب الأول في المادة الأولى على تعريف العامل المنزلي وصاحب العمل والمكاتب الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وهي مكاتب الاستقدام المرخص لها بجلب العمالة المنزلية من الخارج ، وكذلك عرفت إدارة العمالة المنزلية بأنها إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية .
وضم الباب الثاني المادتين ( 2 ، 3 ) حيث نظمت المادة الثانية شروط إصدار الرخص لمكاتب الاستقدام وتجديدها ، كما حظرت المادة الثالثة استقدام العمالة دون ترخيص .
وحدد الباب الثالث في المواد من ( 4 إلى 15 ) التزامات أطراف العقد وهي مكاتب الاستقدام وصاحب العمل والعامل المنزلي ، وحظر على مكاتب الاستقدام تقاضي مبالغ من العمالة المنزلية مقابل تشغيلهم ، أو الترويج لهم بطريقة فيها تمييز عرقي أو ديني ، أو المساس بآدمية الإنسان.
ومن جهة أخرى ألزم صاحب العمل بدفع الأجر في ميعاده وبإطعام وإيواء وعلاج وكسوة العامل ، وعدم تكليفه بأعمال خطرة أو مهينة لكرامته الإنسانية ، كما أوجب القانون على العامل الالتزام بشروط العقد والمحافظة على أموال وممتلكات صاحب العمل وأسراره .
ونص الفصل الأول من الباب الرابع على العناصر الجوهرية في عقود العمل والتشغيل، وعلى فترة الضمان والحالات التي يجوز فيها الاستغناء عن خدمات العامل وإعادته إلى بلده بسبب وجود عائق بدني أو مخالفة للقانون أو تقديم معلومات غير صحيحة أو للمصلحة العامة ، كما نص أيضاً على البيانات الأساسية المفترض تضمينها في عقود الاستقدام .
وفي الفصل الثاني من ذات الباب نص على الأحكام الخاصة بالأجور وفي الفصل الثالث حدد سن المستقدم للعمل بما لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة .
وأفرد الباب الخامس لساعات العمل والإجازات ، والباب السادس لمكافأة نهاية الخدمة، والباب السابع للجزاءات والتدابير الإدارية التي توقع على صاحب المكتب وصاحب العمل والعامل عند ارتكاب المخالفات القانونية .
أما الباب الثامن فرتب كيفية حل المنازعات بين العامل وصاحب العمل ، وذلك باتباع أسلوب متدرج يبدأ بالتفاوض ، ثم تدخل مكتب الاستقدام ثم إدارة العمالة المنزلية وأخيراً المحكمة .
ونص الباب التاسع على أحكام عامة شملت إجراءات وضوابط منح الترخيص ونقله وتجديده ، مع منح إدارة العمالة المنزلية صلاحيات قوية في مراقبة عمل المكاتب ومتابعتها، كما عالجت المادة (51) ظاهرة هروب العمالة المنزلية والتي تفشت بصورة مزعجة في الآونة الأخيرة .
وفي المواد التنفيذية ألزم القانون وزير الداخلية بإصدار اللوائح المتعلقة بالقانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، كما نص على إلغاء المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1992 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين، وكلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون .

قانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

الباب الأول
التعاريف ونطاق تطبيق القانون

الفصل الأول

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– الجهـات العامـــة : الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والشـــــــركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.
– الوزير المختـــص : وزير الدولة لشؤون مجـلس الوزراء أو الوزير الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلك .
– الجهـــــــــــــــــاز: الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
– الرئيــــــــــــــس : رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
– المجلـــــــــــــــس : مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
– الجهة صاحبة الشأن: الجهة العامة طالبة المناقصة .
– الجهة المختصة بالشراء : الجهاز المركزي للمناقصات أو الجهة العامة التي تقوم بإجراءات للحصول على أي مشتريات .
– إدارة نظم الشــراء : الإدارة التابعة لوزارة المالية المختصة بوضع سياسات ونظم الشراء العام ومتابعة تطبيقها .
– الميزانيــــــــــة: ميزانية الجهة صاحبة الشأن .
– العملة الرسـمية : وحدة النقد التي تحددها الدولة .
– المنتج الوطــــــــني : كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت ، أو ذو منشأ وطني وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القــــانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانـــون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليهم .
– المناقصة العامة : هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون لتنفيذ عمليات الشراء أو لحصول الجهة صاحبة الشأن على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقاً لهذا القانون وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة .
– وثائق المناقصة أو وثائق طلب العروض : الوثائق الصادرة من الجهة صاحبة الشأن أو الجهة المختصة بالشراء ، والتي تقدم العطاءات أو العروض على أساسها وفقاً لهذا القانون ، وتتضمن بحسب الأحوال : التعليمـات للمناقصـــيـن ، والمواصفات الفنية ، والخرائط ، والتصاميم ، والشروط المرجعية ، وبرامج العمل ، وجداول الكميات ، وشروط العقد ، ونماذج خطابات الضمان ، ومعايير التقييم .
– المورد أو المقاول أو المتعهد : أي طرف فعلي أو محتمل في عقد شراء مع الجهة صاحبة الشأن ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ويشــــمل مصطلح المتعهد ، بحسب السياق ، أي شخص، طبيعي أو معنوي ، يقوم بتوريد بضائع أو بتنفيذ أعمال أو بتقديم خدمات.
– المقاول الرئيســي : المقاول المتعاقد مع الجهة العامة .
– المقاول من الباطن : هو المقاول المصنف المسجل الذي يوقع عقداً مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع بعد اعتماد الجهة صاحبة الشأن .
– العملية الاستثمارية اللحظية : العمليات الاستثمارية اليومية التي تتولاها الجهات العامة مما يدخل ضمن اختصاصها وتحتاج بطبيعتها إلى قرار لحظي ، مثل التعامل في السندات والأوراق المالية.
– الشراء أو عملية الشراء أو إجراءات الشراء العام : الإجراءات التي تقوم بها أي من الجهات المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون ، للحصول على توريد الأصناف أو أداء الخدمات أو تنفيذ المقاولات وفقاً لأحد أساليب الشراء المنصوص عليها في هذا القانون.
– توريـــد الأصناف : عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف ، والخدمات التي تصاحب توريدها .
– المقــــــــاولات : أعمال تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو إعادة إنشائها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة ، وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح والتصوير الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقاولة، وتشمل المنشآت أيضاً الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانىء والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد .
– الخدمـــــــــــات : العناصر القابلة للشراء من غير السلع والمقاولات وتضم منافع الأشياء والأشخاص التي يمكن تقييمها مالياً ، ويجوز أن تكون محلاً للتعامل بما في ذلك الدراسات وخدمات النقل .
– طلب تقديم العروض للخدمات : الوثيقة المستخدمة بصفة أساسية للحصول على الخدمات وفقاً لهذا القانون والتي تتضمن الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات تقديم العروض والشروط الواجب توافرها فيها ومعايير العروض.
– العطـــــــــــــــــاء : إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناءً على طلب جهة عامة أو إعلانها ويتضمن بياناً فنياً وزمنياً ومالياً للأشياء المطلوب التعاقد عليها (أصناف – مقاولات – خدمات عادية) بالتوافق والاستيفاء لوثائق الطرح أياً كان أسلوبه.
– العطـــــاء البديــــــل : هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية عن العطاء الأصلي المقدم، لأسباب خارجة عن إيرادة مقدم العطاء أو لظروف قاهرة أو لعدم توافر الحد الأدنى من المصنعين أو الموردين ، ولا يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة ويكون متفقاً مع شروطها المعلن عنها .
– وثائق التأهيـل المسـبق : جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل
– الشــــــراء الجماعي : إجــــــراءات الشراء التي يجوز أن تقوم بها وزارة المالية لصالح عدة جهات حكومية ، كما يشمل مصطلح الشراء الجماعي أدلة الشراء الجماعي الورقية أو الإلكترونية التي تصدرها وزارة المالية، لاستخدامها من قبل الجهات المختصة بالشراء، وتشمل سلعاً معينة مع تحديد مواصفاتها وتثبيت أسعارها ، دون تحديد كمياتها ، وذلك بناء على العقود المبرمة مع الموردين
– الممارسة الإلكترونية : تعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية للمعلومات في الوقت الفعلي والتي تستخدمها الجهات الحكومية لاختيار العطاء الفائز وتنطوي على استخدام وسائل إلكترونية لقيام المناقصين أكثر من مرة وخلال عدة جولات بتقديم أسعار أو قيم لعناصر غير سعرية في المناقصة وتكون كميتها قابلة للقياس.
– الاتفاقية الإطاريـــــــة : أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة ما يتعلق بالأسعار والكمية المتوقعة بحسب الأحوال.
– المشروع الصغير أو المتوسط : هو المشروع الاقتصادي الذي يستخدم عدداً محدوداً من العمالة ولا يتجاوز رأسماله مبلغاً محدداً طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم (98) لسنة 2013 .
– التواطــــــــــــــــــؤ : أي ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعـد تقديم عطاءات يهدف لتحقيق غرض غيـر مشروع ، بما فـي ذلك التأثير على نحو غير قانوني عـلى أفعال طـرف آخـر ، أو لتخصيص عقود شراء بين المناقصين ، أو لتحديد أسعار عطاءات فـي مستويـات غير تنافسية ومصطنعة ، بقصد حرمان الجهة صاحبة الشأن من منافع المنافسة الحـرة المفتوحة .
– الموقع الإلكترونـــــــي : الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات على الشبكة الدولية للمعلومات مخصص لنشر الإعلانات والمعلومات بشأن نظام المشتريات العامة والمعلومات الأخرى بناءً على هذا القانون واللائحة.
– المجموع غير الجبري : في مفهوم حساب نسبة الأوامر التغييرية هو جمع لمطلق قيم الأوامر التغييرية سواء كانت بالزيادة أو بالنقص وفقاً لما نص عليه تعميم ديوان المحاسبة رقم (2) لسنة 1989 .

الفصل الثاني

مادة (2)

أولاً : مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في دولة الكويت ، يعمل بأحكام هذا القانون في شـــأن تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات ، التي تتم لحساب الجهات العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو لتقديم خدمات إلا عن طريق الجهاز ، شريطة أن يكون الطرح والتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون .

ثانياً : تسري أحكام هذا القانون على عقود خدمات استيراد البرامج الإذاعية والتلفزيونية .

ثالثاً : تنشأ لجان متخصصة في بعض الجهات العامة للقيام بعمليات الشراء والمقاولات والخدمات ، وتستثنى بعض عمليات الشراء بهذه الجهات وفقاً لما يلي :
1- شئون الدفاع والحرس الوطني والداخلية :
يصدر مرسوم بناءً علي عرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة لشؤون مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ويحدد المرسوم هذه المواد و تشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها .
كما يسري هذا الاستثناء علي مقاولات المنشات العسكرية.

2- البنك المركزي:
تخضع لاختصاص الجهاز مناقصات إنشاء مباني البنك المركزي وصيانتها ويستثنى ما عداها من اختصاص الجهاز وتتولاها لجنة العقود الخاصة بالبنك وفقاً لتعليمات تصدر من محافظ البنك المركزي على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقاً لقواعد اختصاصاته ، ووفقاً للقانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته . ?

3- مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل :
فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية ( أصناف – مقاولات – خدمات ) يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة الكويت والتي تزيد على خمسة ملايين دينار كويتي وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتشكل بمؤسسة البترول الكويتية وحدة شراء تختص بالعقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار كويتي وتراعي في إجراءاتها أحكام هذا القانون على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية .
مع مراعاة أحكام المادة (152) من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على أن تراعي في إجراءاتها أحكام هذا القانون . وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات مباشرة الوحدة لنشاطها .

4- العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة :
تستثنى من اختصاص الجهاز العمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة وفقاً لاختصاص كل منها وفي جميع الأحوال تطبق أحكام هذا القانون ولائحته فيما لم يصدر بشأنه نص خاص في شأن عمل كل من هذه الجهات العامة

الباب الثاني
التنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام

الفصل الأول

مادة (3)
قطاع الشراء بالجهات العامــة

أولا : وحدة الشراء بالجهة العامـة :
1- مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، تكون الجهة العامة مسئولةً عن القيام بالإجراءات الخاصة بعمليــــة الشراء العام بدءاً من تخطيطها حتى إنجاز العقد على النحو المحدد في هذا القانون ولائحته
2- تنشئ الجهة العامة وحدة تنظيمية ، وذلك للقيام بتخطيط عمليات الشراء الخاصة بتلك الجهة وإعداد تلك العمليات وتنفيذها بما يتفق مع أحكام هذا القانون .

ثانيا : لجنة الشراء بالجهة العامة :
يشكل رئيس الجهة صاحبة الشأن لجنة للشراء تتكون من (خمسة) أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من بين موظفي الجهة ومن ذوي المؤهلات والخبرة المناسبة طبقاً لما تقرره إدارة نظم الشراء لوزارة المالية في هذا الشأن ، وتختص تلك اللجنة بما يلي :
أ – إعداد الدعوات، والإعلانات وطلبات العروض المقترحة والوثائق الأخرى المتعلقة بإجراءات الشراء
ب- طرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وترسية المناقصات في الحالات التي تندرج ضمن صلاحيات الجهة صاحبة الشأن بالشراء .
ج- دراسة وتقييم العطاءات والعروض وتقديم التوصيات بشأنها ليعرضها رئيس الجهة المختصة على الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
د- اقتراح وثائق العقود .
ه- القيام بأي واجبات أو مهام أخرى تسند إليها بحسب اللائحة أو من قبل رئيس الجهة صاحبة الشأن .

مادة (4)
الجهاز المركزي للمناقصات العامة
الفصل الثانــي : الأجهزة المختصة بشئون الشراء العام على المستوى المركزي
الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويشـــــرف عليها مجلس الوزراء ،تختص بما يلي :

1- طرح المناقصات العامة (وما في حكمها من أساليب التعاقد) وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل، والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون .
2- ومع مراعاة القانون رقم (5) لسنة 1961 المشار إليه، تسري أحكام البند السابق على العقود التي تتم داخل الدولة بشأن أعمال شراء تتبع جهة عامة وتوجد في دولة أجنبية سواءً كان المتعاقد كويتياً أو أجنبياً.
3- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون .

مادة (5)
مجلس إدارة الجهاز
يتألف مجلس إدارة الجهاز من :

أ- (سبعة) أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعين من بينهم رئيساً متفرغاً ونائب الرئيس على أن تنتهي مدة نصف أعضاء المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم .
ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن أصحـاب الخبرة والتخصص في الشئون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ، وألا يكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشـهر الإفلاس أو حكم بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع .
ج- ممثل لوزارة المالية .
د- ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة .
ه- ممثل عن الهيئة العاملة للقوى العاملة .
و- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة .
ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في البنود ب ، ج ، د ، ه، دورياً وبحد أقصى أربع سنوات لممثل الجهة .
ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها ، وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاته دون أن يكون له حق التصويت .

مادة (6)
صحة انعقاد المجلس

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على الأقل منهم الرئيس أو نائبه وأن يكون الاجتماع في مقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
ما لم يوجد نص في هذا القانون يقرر أغلبية خاصة يصدر المجلس قراراته بأغلبية أعضائه، وتثبت آراء الأعضاء الآخرين في محضر الاجتماع، وفي أحوال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
وتنشــر قرارات الجهاز في الجريدة الرسمية وفي الموقع الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر التي يحددها الجهاز، وتحـدد اللائحة التنفيذية قواعد ومدة نشر القرارات .
في حال غياب رئيس المجلس أو عدم استطاعته القيام بواجبات منصبه لأي سبب من الأسباب وعلى نحو مؤقت، ولم يكن ممكناً أو جائزاً لنائب الرئيس أن يسير أعمال الجلسة، يجب على المجلس في أول اجتماع تالٍ له تكليف أحد أعضائه بأعمال رئيس المجلس بالوكالة لهذه الجلسة .

مادة (7)
القطاع الفني للجهــاز
يشكل الجهاز قطاعاً فنياً يضم مهندسين، ومساحي كميات وذوي خبرة من مختلف التخصصات شريطة أن لا تقل خبرة كل منهم عن عشر سنوات، ويختص بما يلي :

1- وضع المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومتعهدي المقـــاولات وفق القدرات المالية والفنية .
2- تقييم طلبات التصنيف ، وتحديد فئة التصنيف للمقاولين ، ورفع التوصـــيات بهذا الشأن للجنة التصنيف للبت فيها .
3- دراسة وتقييم العطاءات أو التوصية الفنية للجهة العامة صاحبة الشأن بناءً على طلب المجلس.
4- دراسة تقديرات تكلفة مشروع المناقصة ومقارنتها بتقديـرات الجهة صاحبة الشأن بناءً على طلب المجلس.
5- دراسة طلبات الأوامر التغييرية ورفع تقارير بشأنها للمجلس للبت فيها .
6- أي اختصاص آخر ينص عليه في هذا القانون .

ويجوز للقطاع الفني أن يستعين – وبموافقة المجلس- بمتخصصين فنيين أو ماليين أو من يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو غيرها وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاته إذا تطلبت المناقصة ذلك .

مادة (8)
رئاسة قطاعات الجهاز

يعين بمرسوم أميناً عاماً للجهاز يتولى رئاسة كافة قطاعاته ويكون له بالنسبة للموظفيين كافة الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة كما ورد في قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما .
ويعاونه عدد من الأمناء العاملين المساعدين من أصحاب الاختصاص والخبرات المتعلقة بعمل الجهاز ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم مرسوم ويحدد الوزير المختص اختصاصات كل منهم بناءً على اقتراح الأمين العام .

الفصل الثالث

مادة (9)
الفصل الثالث : إدارة نظم الشراء بوزارة المالية
تختص إدارة نظم الشراء في وزارة المالية ضمن الإطار العام لمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون بوضع سياسات ونظم الشــراء وبمتابعة تطبيقها من قبل الجهات المختصة بالشراء، وبحيث تشمل مهامها في هذا الصدد ما يلي :

أ. إعداد السياسات الخاصة بالشراء العام والنظم المطلوبة بشأنه، والقيام بإصدار التوجيهات والتعليمات والمذكرات الفنية، والدلائل الإرشادية الخاصة بتنفيذ هذا القانون.
ب. إبداء الرأي بشأن نماذج المناقصات وصياغة العقود النموذجية، وكذلك نماذج التأهيل المسبق التي تعدها الجهات المختصة بذلك .
ج. جمع المعلومات الخاصـــة بأنشطة الشراء العام ومتابعة تطبيق هذا القانون واللائحة.
د. تطوير الوسائل لتحسين عمل نظام الشراء العام بما في ذلك استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات الشراء، والقيام بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بإنشاء موقع رسمي على الشبكة الدولية للمعلومات كبوابة لنظام المشتريات العامة لاستخدامه على نحو إلزامي في نشر الإعلانات والمعلومات الأخرى بناءً على هذا القانون واللائحة.
ه. إعداد برامج للتدريب وغير ذلك من الوسائل لتطوير الموارد البشرية والمهنية في مجال الشراء العام

وعلى جميع الجهات المختصة بالشراء التعاون التام مع إدارة نظم الشراء والإفصاح لها عن ما لديها من معلومات بشأن أي أعمال أو إجراءات خاصة بالشراء العام، وذلك لتمكين الإدارة المذكورة من أداء مهامها .

الباب الثالث
إجراءات الشراء وأساليب التعاقد

الفصل الأول

مادة ( 10 )
طريقة الاتصال واستعمال وسائل إلكترونية في عمليات الشراء

1- يجب أن تكون كافة الوثائق والاخطارات والقرارات والاتصالات الأخرى المشار إليها في هذا القانون مكتوبةً لتقديمها أو إجرائها من قبل الجهة صاحبة الشأن أو المجلس لأي مناقص أو مقدم عرض أو من قبله إلى تلك الجهة .
2- للجهات المختصة بالشراء أن تعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، لأقصى درجة ممكنة في القيام بإجراءات الشراء وفقاً لهذا القانون واللائحة، وذلك لتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية في عمليات الشراء.
3- عند إجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل إلكترونية ، يتعين على الجهة المختصة بالشراء أن :

أ- تضمن أن إجراءات الشراء التي ستتم باستخدام نظم وبرامج لتكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك تلك المرتبطة بتوثيق المعلومات، تكون متاحة على نحو عام وقابلة للاستخدام المتبادل مع نظم وبرامج تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتاحة أيضاً على نحو عام.
ب- تحافظ على استخدام وسائل تكفل عدم النيل من طلبات الاشتراك في المناقصات ومن العطاءات وبما في ذلك وسائل تحديد وقت استلامها ومنع الاطلاع غير القانوني عليها .

4- ينشأ موقع رسمي يتبع الجهاز على الشبكة الدولية للمعلومات ، كبوابة للمعلومات عن كل عمليات الشراء العامة التي تتم من خلال الجهاز وبحيث يكون المصدر الرئيس لهذه المعلومات. ويتم نشر هذا القانون واللائحة والتعليمات والتوجيهات الفنية والمعلومات الأخرى المتعلقة بنظام الشراء في هذا الموقع. ويجب على جميع الجهات المختصة بالشراء والمناقصات نشر الإعلانات والمعلومات الأخرى المتعلقة بهذه العمليات على الموقع المشار إليه .
5- يجوز تقديم العطاءات بوسائل إلكترونية في حالة ما إذا كان ذلك منصوصاً عليه في وثائق المناقصة.

مادة (11)
الفــــترات الزمنيـــــة

على كل جهة مختصة بالشراء أن تحدد الموعد النهائي لتقديم العطاءات لأي عملية شــراء أو طلبات للتأهيل المسبق أو للاستجابة لأي دعوة معلن عنها لإبداء الرغبة في الاشتراك في مناقصة محدودة ، وذلك بحيث يتاح وقت كافٍ للمناقصين الراغبين في تقديم عطاءات أو طلبات للتأهيل أو عروض لتقديم خدمات للاطلاع على الإعلان الموجه إليهم والاستجابة له وبحيث تحدد المدة اللازمة لذلك وفقاً للإرشادات والحد الأدنى للمتطلبات كما هو مبين في اللائحة .

مادة (12)
وضع المواصفات

يتعين أن تتيح المواصفات الفنية فرصاً متساوية للمناقصين وألا يترتب عليها عوائق غير مبررة أمام فتح عمليات الشراء العامة للمنافسة .
وتحدد اللائحة القواعد والمبادئ العامة التي ينبغي مراعاتها في وضع المواصفات الفنية .

الفصل الثاني

مادة (13)
1- مع مراعاة اختصاصات كل من الجهاز والجهات صاحبة الشأن في التعاقد وفقاً لأحكام هـذا القانون ، يتم التعاقد بطريق المناقصة العامة سواءً على مرحلة واحدة أو مرحلتين.
2- ويجوز استثناءً بقرار من المجلس- بناءً على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن – التعاقد بإحدى الطرق الآتية :

أ- المناقصة المحدودة، وتتم الدعوة إليها لعدد من الموردين أو المقاولين المتخصصين من الناحية الفنية والمالية والمسجلين لدى الجهاز .
ب- الممارسة العامة أو المحدودة ( التفاوض التنافسي أو استدراج العروض ) وتتم فيها دعوة المتخصصين بالغرض المطلوب أو عدد منهم ليقدم كل منهم بعد إخطاره بالمواصـــفات المحـــددة عرضاً مالياً أو أكثر، ووفقاً لشــروط الممارسة لاختيار أفضل العروض
ج- الأمر المباشر ويتم به الحصول على الغرض المطلوب من السوق مباشرة بإسناد الأعمال أو توريد الأصناف إلى المقاول أو المورد مباشرةً بواسطة الجهة صاحبة الشأن .
د- يجوز اللجوء إلى مناقصات الشراء الجماعي والممارسات الإلكترونية واتفاقيات الشراء الإطارية وفقاً لظروف التعاقد وملابساته وطبقاً للأحكام المنظمة لتلك الأساليب في هذا القانون ولائحته التنفيذية

3- ولا يجوز في أي حـــال تحويل المناقصة العامة أو المحدودة إلى ممــارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر.

مادة (14)
التعاقد بطريق المناقصة العامـة

يكون التعاقد للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق مناقصة عامة داخلية تتم الدعوة إليهـا داخـل الكويت أو مناقصة عامة خارجية يعلـن عنها في الداخل والخارج، ويكـون الإعلان في الجريدة الرسمية باللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على الأقل للمناقصة الخارجية، ويجوز أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار، كما يتم الإعلان في الموقع الإلكتروني .
وتخضع جميع المناقصات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة (15)
مراحـل التعاقد بطريق المناقصة العامـة

أولاً : يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلة واحدة بعرضين فني ومالي أو بعرض مالي فقط يتم حسب متطلبات العقد المطلوب إجراؤه ، كما يجوز أن تسبقها في الحالات المناسبة إجراءات التأهيل المسبق .

ثانياً : يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلتان ويكون ذلك عندما لا يكون من الممكن عملياً تحديد النواحي الفنية والتعاقدية الخاصة بعملية الشراء على نحو كامل للحصول على عطاءات تنافسية .وينبغي أن توضح وثائق المناقصة في المرحلة الأولى الغرض والأداء المتوقع والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص الأخرى اللازمة في المعدات أو الأعمال والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، وتتم دعوة المناقصين لتقديم عروض فنية على أساس هذه الوثائق .

ثالثا : تقوم الجهة المختصة بالمناقصة عند نهاية المرحلة الأولى برفض العروض التي لا تستوفي المتطلبات الأساسية أو الحد الأدنى للأداء أو الشرط الخاص بإكمـــــال تنفيذ العقد في وقت معين والتي لا يمكن إجراء تغييرات فيها لاستيفاء ذلك، أو تكون فيها نواحي ضعف تجعلها غير متفقة مع شروط المناقصة بصورة جوهرية .وتقوم الجهة المختصة بالشراء في المرحلة الثانية، بدعوة المناقصين الذين لم يتم رفض عروضهم الفنية لتقديم عطاءاتهم النهائية المتضمنة للأسعار .

رابعا : يتم تطبيق إجراءات المناقصة الواردة في هذا القانون على إجراءات المناقصة على مرحلتين، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع ما ورد في هذه المادة

مادة (16)
التعاقد بطريق المناقصة المحدودة

1- يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في العقود التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنيين أو خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم، سواءً في الداخل أو الخارج على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة، وتدرج أسماؤهم في قائمة تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين المورديــن المسجلين أو المقاولين المعتمدين بالجهاز لهذا الخصوص بعد تأهيلهم إذا استلزم الأمر والإعلان عن ذلك في الجريدة الرســـمية ، مع بيان الأســـس والمعايير التي استندت إليها الجهة صاحبة الشأن في اختيارهم وتأهيلهم ، على أن تعرض هــذه القائمة على المجلس لإقرارها أو رفضها أو تعديلها. ويحق لكل ذي مصلحة لم يرد اسمه في هذه القائمة التظلم أمام المجلس من قرار الاستبعاد لإدراجه بها .
2- يتم نشر الإعلان عن إجراء المناقصة المحدودة قبل إصدار وثائق المناقصة للمناقصين المعلن عنهم بمدة (30) ثلاثين يوماً على الأقل كي تتاح الفرصة أمام غيرهم من المؤهلين لمثل هذه المناقصة لطلب ضمهم للمشاركة في التنافس على المناقصة ، ويجب على الجهة المختصة بالشراء أن تعلن قرارها قبل الموعد المحدد للمناقصة . كما يجب أن يحدد الإعلان أيضاً الموعد النهائي والوسائل التي يجوز بها للمناقصين الآخرين طلب الاشتراك في المناقصة .
وتسري على المناقصات المحدودة – فيما عدا ما تقدم – جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة .

مادة (17)
التعاقد بطريق الممارسة العامة ( التفاوض التنافسي أو استدراج العروض )

يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من المجلس بناءً على مذكرةٍ مسببةٍ من الجهة صاحبة الشأن ، وذلك بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة، وذلك وفقاً للشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية بما لا يخل بطبيعة الممارســـة وإجراءاتها

مادة (18)
تعاقد الجهة صاحبة الشأن بإذن من الجهاز بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر

أولا : يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من الجهاز بناءً على طلب كتابي مسبب ، ويصدر قرار المجلس في هذا الطلب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في الحالات الآتية :
1- الأصناف التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم أو عندما يكون هناك متعهد وحيد لديه القدرة الفنية والإمكانيات لتوفير المشتريات المطلوبة أو لديه حق حصري لإنتاج البضائع أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات المطلوبة ولا يوجد بديل مناسب له
2- الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
3- الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصــائيون أو خبراء بذواتهم 4- للحصول على كميات إضافية من بعض البضائع من المورد الأصلي لها أو على تجهيزات أو خدمات إضافية من قبل المتعهد الأصلي الذي قام بها وذلك لكي تحل تلك البضائع أو التجهيزات أو الخدمات الإضافية جزئياً محل بضائع أو خدمات أو إذا وجدت المشتريات المطلوبة في أدلة الشراء الجماعي .
5- تجهيزات موجودة أو لزيادتها والتوسع فيها .
6- إذا كانت البضائع المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات جهة ذات أهداف اجتماعية بما في ذلك أي جهة تسوق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة أو إذا كانت البضائع من منتجات جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح أو من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترعاها الدولة.

ثانيا : عند رغبة الجهة المختصة بالشراء باستخدام طريقة الشراء المباشر بالاستناد إلى أي من البنود السابقة، فإنه يجب عليها أن تعد كتابةً وصفاً لاحتياجاتها وأي متطلبات خاصة بجودة وكمية المشتريات المطلوبة وشروط ووقت التسليم وتطلب من المورد أو المتعهد تقديم عرض مكتوب ، ويجوز لها الدخول في مفاوضات مع مقدم العرض. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون العقد مكتوباً .

مادة (19)
تعاقد الجهة صاحبة الشأن بدون إذن الجهاز

أولاً : يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بـــــدون إذن من الجهاز وبالطريقــة المناسبة ووفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على (75.000 د.ك) خمسة وسبعين ألف دينار كويتي .
ولا يجــوز أن يتم التعاقد على هـــذا الوجه عن ذات الأصنــاف أو الأعمــال بما يجاوز هذا النصاب خلال السنة المالية. ويجوز لها أن تتعاون في ذلك مع إدارة نظم الشراء وفقاً لقواعد ونظم الشراء الجماعي الذي تقوم به الإدارة المذكورة .ولا يجوز في تطبيق أحكام الفقرة السابقة تجزئة الصفقة الواحدة لصفقات بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لاختصـاص الجهاز . وعلى أن تزود الجهة صاحبة الشأن وزارة المالية بتقارير دورية كل ستة أشهر بالتعاقدات التي تتم في حدود هذا النصاب.
ويعاد النظر بقرار من المجلس بزيادة قيمة التعاقد المشار إليها كل خمس سنوات في حدود نسبة 20% إذا اقتضت الحاجة ذلك.

ثانيا : يجب على المجلس في حالات الضرورة القصوى مراعاة الاستعجال والبت الفوري بطلب الجهة صاحبة الشأن وذلك للأعمال الطارئة متى ما جاوزت قيمة الأعمال المطلوبة النصاب القانوني المشار إليه ، ويجب أن تقوم الجهة على وجه السرعة بإخطار الجهاز بما باشرته من إجراءات أولية مرفقاً بها المستندات والمسوغات التي دعت إلى ذلك ، وحالات الضرورة القصوى هي كالتالي :
1- 1في حالات الاستعجال القصوى بشرط أن يكون ذلك ناشئاً عن ظروف لم يكن بإمكان الجهة المختصة بالشراء توقعها وألا يكون ناتجاً عن التباطؤ من جانبها سابقاً أو ليس خارجاً عن سيطرتها .
2- في حالة حدوث كارثه نتج عنها حاجة عاجلة لبضائع أو أعمال أو خدمات تجعل من غير العملي استخدام إحدى طرق الشراء الأخرى وذلك بسبب الوقت الذي يستغرقه استخدام تلك الطرق.

الفصل الثالث

مادة (20)
مناقصات الشراء الجماعي

تقوم إدارة نظم الشراء- بناءً على التعليمات التي تصدرها وزارة المالية للجهات العامة- بالعمل على توفير احتياجات هذه الجهات من السلع والأعمال والخدمات الشائعة الاستخدام لديها وذلك على أساس المعلومات التي تقوم وزارة المالية بجمعها عن هذه السلع والخدمات والأعمال بغية طرحها في مناقصات جماعية لصالح الجهات العامة المستفيدة من هذه السلع والخدمات والأعمال. ويجب اتباع الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية في طرح هذه المناقصات وترسيتها .

مادة (21)
استخدام دليل الشراء الجماعي

تقوم وزارة المالية بجمع المعلومات عن السلع والخدمات والأعمال العامة النمطية والشائعة الاستعمال لدى الجهات العامة، وتوحيد مواصفات هذه السلع والخدمات والأعمال، وطلب عروض أسعار فردية لبنود السلع والخدمات والأعمال – المشار إليها – تسري للمدة التي تحددها الإدارة في طلب العروض، وتدرج هذه الأسعار في دليل الشراء الذي تعده وتتيحه للجهة صاحبة الشأن. ويجوز لهذه الجهــات، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الإدارة، إجراء الشراء المباشر على أساس المواصفات والأسعار الواردة في هذا الدليل .

مادة (22)
الممارسة الالكترونيــــة

يجوز استخدام الممارسة الإلكترونية لشراء البضائع الجاهزة المتوفرة بسهولة في السوق أو الأعمال الصغيرة النمطية أو الخدمات الصغيرة غير الاستشارية . وتطبق هذه الإجراءات بالنسبة للسعر والمعايير الأخرى لتقييم العروض وخصائصها والتي تكون كميتها قابلة للقياس بطريقة حسابية ، ويمكن إعادة تقييمها وإعادة تصنيف القيم الجديدة ضمن بيئة إلكترونية وتتم مراجعتها باستخدام جهاز إلكتروني يتبع أساليب تقييم أوتوماتيكية .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنظيم هذا الأسلوب للتعاقد .

مادة (23)
اتفاقيات الشراء الإطارية
يجوز للجهة المختصة بالشراء أن تعقد اتفاقيات شراء إطارية في أي من الحالتين التاليتين :

أ- عندما تكون هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على بضائع أو خدمات أو لتنفيذ أعمال صغيرة .
ب- حينما تتوقع الجهة المختصة بالشراء بسبب طبيعة أي بضائع أو خدمات أو أعمال مطلوبة، أن الحاجة ستنشأ لشرائها مستقبلا بصورة عاجلة .

ويجب أن تكون المواد أو الخدمات أو الأعمال المختلفة غير مدرجة في دليل الشراء الجماعي الذي تقوم بإصداره وزارة المالية حسب المادة (21) من هذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعاقد وفقاً لاتفاقيات الشراء الإطارية .

الباب الرابع
اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين

الفصل الأول

مادة (24)
القوائـم والتســجيل

تقوم الأمانة العامة للجهاز بتسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين والفنيين المصنفين لدى الجهاز في قوائم تعدها لذلك ، ويشترط فيمن يسجل في هذه القوائم أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فــــي هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما يعد سجلاً لقيد أســـماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات العامة، سواء كان المنع بنص القانون أو بموجــب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه، ويحظر التعاقد مع المقيدين في هذا السجل، ويتولى الجهاز نشر هذه السجلات بطريق النشرات الداخلية، وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل واعتمادها من المجلس وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها .

مادة (25)
لجنة التصنيف واختصاصتها
تشكل لجنة بقرار من الجهاز المركزي للمناقصات تتولى تصنيف متعهدي المقاولات العامة، تؤلف من :

1- عضو من مجلس جهاز المناقصات العامة ينتخبه أعضاء المجلس ويكون رئيساً للجنة التصنيف .
2- ممثل لوزارة الكهرباء والماء .
3- ممثل لوزارة الأشغال العامة .
4- ممثل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية .
5- ممثل لمؤسسة البترول الكويتية .
6- ممثل لوزارة المالية .
7- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات .

ولا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد، وللجنة التصنيف أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة ، ويعاد تشكيل لجنة التصنيف كل ثلاث سنوات ، ويعين الجهاز أمين سر لهذه اللجنة.

مادة (26)
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم طلبات وإجراءات التسجيل والتصنيف، وشروط كل منهم، وفئات التصنيف، والنظر فيها، ومواعيد وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها ، ويعاد النظر في التصنيف دورياً . كما أن التصنيف لا يغني عن إجراءات التأهيل المسبق أو اللاحق للمناقصين. وعلى الجهة صاحبة الشأن اتخاذ هذه الإجراءات للتأكد من أن المناقصين مؤهلين لتنفيذ العقد .
ويجب على الجهات الحكومية تزويد الجهاز بتقارير الإنجاز النهائي للعقود التي تم إبرامها عن طريق الجهاز .

مادة (27)
تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. وعليها أن تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف، ويعتبر مرفوضاً كل طلب لم يصدر فيه قرار من لجنة التصنيف خلال هذه المدة ، وتخطر لجنة التصنيف الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره . وله أن يتظلم أمام لجنة التظلمات من قرار التصنيف القاضي برفض تسجيله أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار .
وفي حالة رفض اللجنة لطلبه له أن يتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ويكون قرار المجلس نهائياً .

مادة (28)
لا يسمح للمناقص – ما لم يكن من مقاولي الفئة الأولى – أن يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به ، كما لا يجوز أن ترسى عليه مناقصات – إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقى عنده من أعمال عند فتح المظاريف – جاوز مجموعها الحد الأقصى .

مادة (29)
يجوز لشخص واحد أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد ، أو أن يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد وهذا ما عدا العطاءات البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها
أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العـام ، فيجوز له عند التصنيف ، أن يسجل نفسه وأن يسجل كلا من شركاته المستقلة .
ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغياً حكماً

مادة (30)
يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه أن يطلب إلى لجنة التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى .
وتكون المدة اللازمة للانتقال من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى خمس سنوات على الأقل .

الفصل الثاني

مادة (31)
الشروط العامة في المتعاقد
مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليهما وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي :

أولاً : أن يكون كويتياً – فرداً أو شركة – مقيداً في السجل التجاري .
ثانياً : أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر .

ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً ، وفي هذه الحالة لا تسري في شأن مقدم العطاء أحكام كل من البند 1 من المادة (23) وأحكام المادة (24) من المرســــوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه .
ويجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية في أحوال الأعمال النمطية أو التي يتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي.
كما يجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الأجنبية حال طلب الجهة صاحبة الشأن، وذلك عند الحاجة لتنفيذ أعمال تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة في العدد الكافي محلياً وبشكل تصعب معه المنافسة الجيدة .

الفصل الثالث

مادة (32)
التأهيل المســـبق
لا يعتبر المناقص مؤهلا لترسية المناقصة عليه ، أو للاشتراك في المناقصة في حالة إجراء تأهيل مسبق للمناقصين، إلا إذا استوفي الشروط التي ينص عليها في وثائق المناقصة أو ضمن متطلبات التأهيل المسبق. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التأهيل وإجراءاته

الباب الخامس
طرح المناقصة وتقديم العطاءات

الفصل الأول

مادة (33)

على الجهات الحكومية إعداد ونشر خططها السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات، وتلتزم بإعداد جدول عن المناقصات والتأهيلات التي ستطرح من قبلها خلال مدة أدناها (90) تسعين يوماً قبل طرحها مع وجود نبذة عن المناقصة أو التأهيل ، وبناء عليه يحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية كما يحظر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل وبموافقة الوزير المشرف على الجهة الحكومية المختصة .

مادة (34)
يجب على الجهة قبل الطرح للتعاقد أن تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقاً للقوانين والقرارات التي تنص على ذلك .
ويراقب الجهاز توافرها قبل الإعلان عن طلب التعاقد .

مادة (35)
يعلن الجهاز – بناءً على طلب الجهة صاحبة الشأن – عن المناقصة (وما في حكمها) في الجريدة الرسمية وعلى موقعه الالكتروني . ويحدد الجهاز المدة المناسبة لتقديم العطاءات وذلك من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على (90) تسعين يوماً ويبين في الإعلان الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الإقفال) ومدة سريانها والصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه والمقابل النقدي للنسخة من وثيقة المناقصة والجهة التي تقدم إليها العطاءات (مقر الجهاز).

مادة (36)
استناداً إلى الخطط السنوية المعلنة من الجهات صاحبة الشأن ، يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الجهة صاحبة الشأن مع مراعاة مســــتويات التخزين ومعدلات الاحتياج التاريخية السابقة ، ومعدلات الصرف ومقرراته ولا يجوز التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض ما لم تكن مخصصة فعلياً أو تأمينياً للاستخدام من قبل أي جهة وتسـتعين الجهة المختصة في ذلك بالأنظمة الآلية للتخزين .
ويجب على الجهة صاحبة الشأن قبل الطرح بيان توفر الاعتمادات المالية المخصصة وضمان إتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة مستخلصات الأعمال فى مواعيدها المقررة قانوناً ، ويراقب الجهاز توافرها قبل الإعلان عن طلب المناقصة .

مادة (37)
يراعى قبل الطرح تقسيم الأصناف إلى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي وفقاً لما تقرره هيئة المواصفات والمقاييس المعتمدة لدى الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت ، وتحقيقاً لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصـف أو الرقم في قوائم الموردين أو المصنفين بالاسم، كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو مواصفات ما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة وإلا كان الإجراء باطلاً .
كما لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للمصنعين أو الموردين المصنفين عن ثلاثة مصنعين أو موردين.
ولا يسري ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها أو أي مواد أو أصناف تقتضي طبيعتها أو ظروف توريدها ذلك .
وفي حال المخالفة يحق لكل ذي شأن الاعتراض والتظلم وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون .

الفصل الثاني

مادة (38)
يجب نشر الإعلان عن الدعوة إلى المناقصة أو لتقديم عروض أو طلبات للتأهيل المسبق في الجريدة الرسمية ، وكذلك في الموقع الالكتروني للجهاز مسبقاً بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً عن الموعد المحدد كما يجب أن يحدد الإعلان الموعد النهائي أيضاً ، ويجوز بالاضافة إلى ذلك نشر الإعلان في إحدى المطبوعات التجارية الدورية أو المجلات الفنية أو المهنية المناسبة وتحدد اللائحة الحالات التي يعتبر فيها نشر الإعلانات عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات على الموقع الالكتروني للمشتريات العامة مستوفياً لمتطلبات النشر المنصوص عليها في هذا القانون، كما تحدد اللائحة مضمون وبيانات الدعوة للتأهيل المسبق أو للاشتراك في المناقصة العامة، وكذا الأحوال التي يتعين فيها أن يتم النشر بلغة أجنبية واحدة – على الأقل – بجانب اللغة العربية .

الفصل الثالث

مادة (39)
1- يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة ، وبعد إعداد التصاميم النهائية وفصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية، أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بإعداد وثائق المناقصة وتقوم بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو أداء كل عمل ونطــــاق عملية الشراء والوقت المحدد لتنفيذ العقد ومكانه ومعايير تقييم العطاءات، كما تضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين والرسومات وجداول الكميات الدقيقة التي تبين أفراد البنود وجداول الأسعار. وتراعى في ذلك المواصفات القياسية العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية.
2- تحدد اللائحة حالات اقتضاء رسوم عن توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها التي يجب أن تعكس فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات المناقصة .
3- في حالة طرح المناقصات بنمط العرضين الفني والمالي يجب أن تشتمل المســــتندات على المتطلبات الفنية الكاملة والواضحة لهذا النمط، كما يجب أن تتضمن أسس ومعايير التقييم التي سيتم بموجبها المفاضلة بين العروض المالية والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد ، أو التأخر في تنفيذه .
4- فـــي الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس عينات فيجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها ، وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها . ويكــــون الطــــرح على أساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة صـــاحبة الشــــــأن في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفاً دقيقاً ويجـــوز في هذه الحالـة بيع نموذج منها لمقدمي العطاءات.وفي مقاولات الأعمال يجب أن تشمل إعداد الرسومات الفنية اللازمة .ويجب أن تشمل صيغة المناقصة وشروط العقد التأمينات والتوكيلات في التعاقد وغيرها من الشروط العامة.
5- يتعين إبلاغ جميع المناقصين المشتركين في إجراءات الشراء بأي تعديلات أو أي إيضاحات لوثائق التأهيل المسبق أو وثائق المناقصة بدون تأخير لكي تتاح الفرصة للمناقصين لأخذ التعديلات أو الإيضاحات في الحسبان عند إعداد طلبات التأهيل المسبق أو العطاءات . وإذا اقتضت إتاحة الفرصة للمناقصين ذلك ، فإنه يتعين على الجهة صاحبة الشأن تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل المسبق أو العطاءات . ويجب الإعلان عن أي تعديل في وثائق المناقصة أو تأجيل للموعد النهائي لتقديم العطاءات فوراً في جميع وسائل النشر والإعلان المعتمــدة في الجهاز .
6- تبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط طرح المناقصات العامة والمحدودة والممارسات ، وتقديم العطاءات ، وقواعد نشر كل ذلك باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

الفصل الرابع

مادة (40)
1- يقدم العطاء مكتوباً وموقعاً عليه في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين ، ولا يجوز تحويلها للغير.
2- يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة كما يجب ألا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة.
3- تــــورد الوثائق في المظاريف الرســـمية المخصصة لها ، ويحكم إغلاقها ، ولا تقبل المظاريف الممزقة أو التالفة أو المشوهة ، وفي حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضاً عنه ليقدم فيه العطاء ، مع مراعاة حكم البند الرابع من هذه المادة.
4- لا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات .
5- لا يجوز استلام أي عطاء عليه علامة أو إشارة .
6- يجوز استعمال الوسائل الالكترونية لإتمام الإجراءات السابقة كلها أو بعضها شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات السابقة متى كان ذلك ملائماً لموضوع المناقصة.
ويعد باطلاً كل عطاء يخالف أحكام البنود (2) ، (3) ما لم ير أعضاء المجلس قبوله بالاجماع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة . وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تسليم وتسلم وثائق المناقصة

مادة (41)
تقديم العينــــات

في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجـوب تقديم عيـنات للبضائع أو للأصناف، لا يكون العطاء مقبولًا إذا لم يكن مصحوباً بالعينات المطلوبة .
ويجوز للمجلس أن يكلف القطاع الفني بالجهاز بفحص العينات من النواحي الفنية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشـــروط المعلنة وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية . وللإدارة الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من أهل الخبرة . ويقدم القطاع الفني تقارير نتائج أبحاثه وتوصياته إلى مجلس الجهاز .
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تسليم وفحص العينات .

مادة (42)
ســـرية الوثائــق

تتمتع جميع وثائق العطاءات بالسرية حتى تاريخ فتح المظاريف والبت فيها ، وعلى جميع العاملين بالجهة المختصة بالشراء المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن بيانات أي عطاء أو أي عمل من أعمال المناقصة، ويلتزم بذلك كل من اطلع على هذه الوثائق أو أي إجراء من إجراءات المناقصة بحكم وظيفته ويتعرض المسئول عن كشف سرية العطاء للمساءلة التأديبية. مع عدم الإخلال بأي إجراء ينص عليه في قانون آخر .

الفصل الخامس

مادة (43)
يجب أن تتضمن شروط الطرح للمناقصات التي تتطلب عرضا فنياً وعرضاً مالياً النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي .
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات ومحتويات ومرفقات المظروف الفني والمظروف المالي كلٍ على حدة .

الفصل السادس

مادة (44)
في الحالات التي تقرر فيها الجهة المختصة بالشراء عقد جلسة للاستفسارات في شأن أي مناقصة أو ممارسة ، يجب أن يتضمن الإعلان عن الجلسة موعد ومكان انعقادها ليحضرها من يرغب ممن قاموا بشراء وثيقة المناقصة أو الممارسة .
وعلى الجهة صاحبة الشأن تعميم الردود فوراً على جميع المناقصين بدون كشف مصدر الطلب .

الفصل السابع

مادة (45)
تقديم التأمين الأولـي

يجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين الأولي. وإذا كانت المناقصــــة وفقاً لنظام العرضيـن الفنـي والمالـي، يجب على المناقص أن يرفق مع عطائه الفني التأمين الأولي المنصوص عليه في شروط المناقصة المعلنة، ويكون هذا التأمين بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم مقدم العطاء ولصالح الجهاز، وغير مقترن بأي قيد أو شرط ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين حتى وإن كانت مقبولة فنياً .
ويجب أن يكون التأمين صالحاً لمدة سريان العطاء . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين الأولي والإجراءات الواجب إتباعها في شأنه .

الفصل الثامن

مادة (46)
مـدة ســريان العطـاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصـديره حتى نهاية فترة سريانه ، ولا يؤخذ بأي تعديل في الأسعار بعد تقديم العطاء.
ويجب أن تتم ترسية المناقصة وتوقيع العقد خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة تقديم العطاءات .
وإذا تعذر على المجلس البت في العطاءات خلال المدة المحددة لسريانها فعليه أن يطلب من مقدمي العطاءات قبول ســـريان عطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة على الأكثر، وذلك بموجب كتاب يوجه من كل منهم إلى المجلس بالموافقة على التمديد مع تجديد مدة التأمين الأولي ، ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة سريانه

مادة (47)
تقديم العطاءات البديلة

إذا كانت المناقصة تنص على السماح بتقديم عطاءات بديلة وكان المناقص يرغب في تقديم عطاءً بديلاً أو أكثر ، يجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عطاء بديل يقدمه، ويجب أن يكتب في وضوح على كل مجمــــوعة من هذه الوثائق أنها تمثل عطاءً بديلاً .
ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغياً حكماً.

الباب السادس
إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد

الفصل الأول

مادة (48)
فتح المظاريف

تفتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المبينين في وثائق المناقصة في جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم، وتبث مباشرةً على الموقع الإلكتروني للجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية موعد ومكان وإجراءات فتح المظاريف .

مادة (49)
إحالة العطاءات الفنية وتسبيب استبعادها

على الجهاز أن يحيل مظاريف العطاءات الفنية إلى الجهة صاحبة الشأن لتقوم بدراستها وتقديم التوصية في شأنها إلى الجهاز خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليها ، وللجهة صاحبة الشأن – في حالات المشروعات الكبرى والمعقدة فنياً – أن تطلب مد هذه الفترة وبحد أقصى (60) ستين يوماً وذلك لأسباب يقبلها الجهاز .
وتعاد المظاريف وللمجلس أن يستعين بالقطاع الفني بالجهاز لإبداء الرأي متى تطلب الأمر ذلك . ولا يتم فض المظاريف المالية لهذه العروض إلا بعد ورود التوصية الفنية بشأنها .المالية للعروض الفنية غير المقبولة إلى أصحابها دون فضها .
وعلى الجهة صاحبة الشأن أن تبين بالتفصيل الكافي أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنياً .

مادة (50)
فحص العرض الفـني وفحص العينات

يجوز للمجلس أن يقرر إحالة العروض الفنية للعطاءات المقبولة إلى لجنة فنية خاصة يشكلها لهذا الغرض، وتستقل اللجنة الفنية بدراستها أو تشترك في ذلك مع الجهة صاحبة الشأن حسبما يراه المجلس .
وفي حالة توريد أصناف تتطلب فحصاً فنياً للتثبت من ملاءمتها يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على المجلس في الجلسة المحددة للبت في المناقصة.
ويجب مراعاة انقضاء مدة زمنية – تحددها اللائحة التنفيذية – لقبول أو استبعاد العروض الفنية، وتنشر في الموقع الإلكتروني للجهاز، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (51)
فتح المظاريف المالية

يخطر مقدمو العروض المقبولة فنياً بموعد ومكان انعقاد الجلسة لفتح المظاريف المالية .
ويجتمع المجلس في الموعد والمكان المحددين في اللائحة التنفيذية لفتح المظاريف المالية، ويتولى المجلس فتح المظاريف مباشرةً بذات الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة بشأن فتح المظاريف الفنية بعد التحقق من سلامة المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقيع خاتم الجهاز السابق إثباته على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية .

مادة (52)
إعلان كشوف تفريغ الأسعار

يعلن الجهاز عن كشوف تفريغ أسعار المناقصة بالوسائل الالكترونية وأي وسيلة أخرى تمكن المنافسين من الاطلاع عليها ، وتوضح اللائحة التنفيذية مدة الإعلان وأي تفصيلات أخرى .

مادة (53)
أسس التقييم ومعاييــر المقارنـة بين العطاءات

1- يعتمد المجلس- بناء على عرض الجهة صاحبة الشأن – النظام الخاص بتحديـد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات ، على أن تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي عندما يكون ذلك ممكناً ، وتكون الكلفة هي المعيار الأساسي في حال المقارنة بين العروض .
2- في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط يجب تضمين وثائق المناقصة عناصر وأسس التقييم، وفي هذه الحالة يتم تحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفني قبل فتح المظاريف الفنية، ويتم ترتيب أولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها، ولا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد طرح المناقصة.
3- يتولى القطاع الفني في الجهة صاحبة الشأن حساب كلفة العروض الفنية وإجراء المفاضلة والمقارنة بينها بعد توحيد أسس المقارنة من الناحية المالية – وذلك بتقييم العناصر غير السعرية بقيمة نقدية – على أن تفصح كراسة الشروط عن هذه العناصر وأبرزها شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر غير السعرية التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد ، وترفع توصيتها بالترسية للمجلس للبت فيها.4- يسترشد المجلس عند الضرورة وقبل البت في العطاء بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، وبأي عناصر أخرى يرى فائدتها في بيان مدى ارتفاع أو انخفاض قيمة العطاءات .
كما يسترشد بمقارنة الكميات المقدمة في المناقصة مع معدل الكميات في العقود المعتمدة في مناقصات سابقة .
وتحدد اللائحة التنفيذية أبرز عناصر التقييم التي يجب أن تدرج في كراسة الشروط

الفصل الثاني

مادة (54)
العطاء الوحيد

يجوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً من حيث السعر ، ويعتبر أيضاً العطاء وحيداً إذا قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط .
ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين إعادة طرح المناقصة إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك .

مادة (55)
إلغـــاء المناقصــة
يجوز إلغاء المناقصة – قبل البت فيها – بقرار مسبب من مجلس الجهاز بأغلبية ثلثي أعضائه وبناءاً على كتاب مسبب من الجهة صاحبة الشأن ويكون الإلغاء بقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن في أحوال مباشرتها الإجراءات – وذلك في الحالات التالية :

1- إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهرية.
2- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية للعقد أو تجاوز مقدار الاعتمادات المالية المتاحة لتمويل عقد الشراء ، وذلك بالاسترشاد بالأسعار الأخيرة السائدة في السوق .
3- إذا كانت كافة العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المناقصة.
4- إذا لم تعد هناك حاجة لمحل التعاقد ( أصناف – خدمات – مقاولات ) بما لا مصلحة معه في الاستمرار في الإجراءات .
5- إذا ثبت أن هناك تواطؤ بين المناقصين أو أطراف لهم صلة بالمناقصة .
6- إذا انسحب المناقص الفائز ولم يكــــن ممكناً أو موائماً إعادة الترسية على المناقص الذي يليه.
7- إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة بما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في الإجراءات . ويجب أن يسجل رفض جميع العطاءات وأسباب ذلك في سجل إجراءات الشراء .
ويجب في أســرع وقت إبلاغ جميع المشتركين في المناقصة بإلغائها ، وترد مبالغ شراء وثائق المناقصة إلى أصحابها . وتنشر جميع قرارات الإلغاء في جميع وسائل النشر التي تم فيها الإعلان عن المناقصة وفي الموقع الالكتروني للجهاز.

الفصل الثالث

مادة (56)
أحكــام عامــــــة

1- على الجهاز في الحالات التي لا تحتاج إلى فحص فني أن يرسي المناقصة فوراً على صاحب العطاء الذي يتوافق مع متطلبات وثائق المناقصة الأقل سعراً . وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2- في شأن المناقصات ذات العرضين الفني والمالي والتي تتطلب تكنولوجيا عالية التعقيد وذات مستوىً هندسي عال ومواصفات فنية دقيقة وذات كلفة عالية، يتم ترسية المناقصة في هذه الحالات على المناقص الذي استوفى الشروط الفنية وكان عطاؤه أقل كلفة وذلك بعد تقييم العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، وفي هذه الحالة على المجلس الكشف عن نتيجة البت في العطاء الفني بعد إتمام عملية التقييم الفني بالكامل. ويجوز للمتضرر من قرار التقييم التظلم منه وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كان له محل.

مادة (57)
التسعير وتصحيح الأخطاء

تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك . والسعر الإجمالي المبين في صيغة العطاء هو السعر الذي يعتمده المجلس بصرف النظر عن أي أرقــــــام قد تظهر في الملخص العام أو مكان آخر في وثائق المناقصة وبصرف النظر عن أي أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي ، ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه. فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5 % من السعر الإجمالي ، استبعد العطاء ما لم ير المجلس بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .
واذا اختلـــف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذ المجلس بالمبلغ الأقل . وإذا وجد عند التدقيق في أي عطاء أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي، تكون العبرة بالسعر الإجمالي إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات حيث يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التسعير وإجراءاته.

مادة (58)
العطاءات ذات الأسعار المنخفضة بصورة غير طبيعية

يتم ترسية المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ، ومع ذلك يجوز بقرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر إجمالي أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بشكل كبير وتقل بنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن.
ويجب على المجلس أن يسترشد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، وأن تثبت في محضره ما اتخذه من إجراءات للوقوف على أسعار السوق.
ويجب قبل رفض العطاء الأقل توجيه طلب خطي إلى مقدم العرض المنخفض أو أفضل العروض المنخفضة، الواحد تلو الآخر إذا استدعى الأمر، لبيان تفاصيل العناصر المكونة للعطاء التي تعتبر ذات صلة بانخفاضه . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات المراجعة .

مادة (59)
تعدد المناقصات المتماثلة

في حالة طرح عدة مناقصات متماثلة لذات الجهة صاحبة الشأن ونصت وثائقها على عدم ترســـــية أكثر من مناقصة على مناقص واحد، يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ المناقصات بالسعر الأقل الذي قدم في هذه العطاءات .
ويراعى بقدر الإمكان طرح الجهة صاحبة الشأن هذه المناقصات بمجموعات وعلى فترات زمنية متفاوتة .
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها .

مادة (60)
موازنــة الأســـعار

إذا وجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية مبالغاً فيها زيادةً أو نقصاً، قام المجلس أو من ينتدبه لذلك بتعديله مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه في حدود السعر الإجمالي للمناقصة بناءً على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن .
فإذا لم يقبل مقدم العطاء التعديل أو رفض تصحيح خطأ حسابي ظاهر في عطائه جاز للمجلس بقرار مسبب استبعاد عطائه واعتباره منسحباً ويتم مصادرة التأمين الأولي وإرساء المناقصة على من يليه في الترتيب ، شريطة استيفائه لكافة الشروط للترسية ، إلا إذا كان هناك سبب يتم على ضوئه إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها .

مادة (61)
تجزئـــة المناقصـــة ومراعاة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل . أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط لمنح أفضلية للعطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة – إن وجدت – متى تساوت مع أقل العطاءات سعراً وكانت مطابقة للشروط والمواصفات .

مادة (62)
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت ، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني .
وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجــات مماثلة مستوردة بنسبة تبينها اللائحة التنفيذية ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن .
ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية .
ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس .

مادة (63)
إخطــار الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة

يخطر الجهاز الجهة صاحبة الشأن بنتيجة المناقصة وعلى الجهة صاحبة الشأن أن ترد بالتعقيب بشأن الترســــــــية خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ استلامها للإخطار .
وعلى الجهاز بعد موافقة ديوان المحاسبة على الترسية أن يخطر المناقص الفائز كتابةً – وبعلم الوصول – بقبول عطائه وبترسية المناقصة عليه خلال أسبوع وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة صاحبة الشأن .
وينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز فور صدوره . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الإخطار وإجراءاته .

مادة (64)
العدول عن التعاقـــد

لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد بقرار مسبب من مجلس الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن ويصدر القرار – في الحالتين- بأغلبية ثلثي أعضائه ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد .

الفصل الرابع

مادة (65)
تقديم التأمين النهائي

تخطر الجهة صاحبة الشأن المناقص الفائز في المناقصة لتقديم التأمين النهائي بعد مضي عشرة أيام على الترسية فإذا لم يقدمه خلال شهر من تاريخ إخطاره جاز اعتباره منسحباً ما لم تقرر الجهة صاحبة الشــــــأن مد الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة فقط .
ويجب أن يكون التأمين النهائي بخطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترن بأي شروط أو تحفظ وساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة أشهر ، إلا إذا نصت شروط المناقصة على مدة أطول. وتقدر قيمة التأمين النهائي بنسبة مئوية من القيمــــة الإجمالية للعقد تحددها اللائحة التنفيذية وينص عليها في وثائق المناقصة .
ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب، ما لم يكن مستحقاً لتغطية أية حقــــوق للجهة العامة ناجمة عن تنفيذ العقد .
وعلى الجهة صاحبة الشأن موافاة الجهاز بتقرير يفيد بانتهاء العقد وما طبق بناءً عليه من غرامات فرضت على المقاولين والموردين إن وجدت .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين النهائي والإجراءات الواجب اتباعها بشأنه .

مادة (67)
تنفيذ العقد قبل أداء التأمين

لا يؤدى التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي تمت الترسيه عليه لتوريدهــا وقبلتها الجهة صاحبة الشأن نهائياً خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي .

مادة (68)
التخلف عن توقيع العقد

تطلب الجهة العامة صاحبة المشروع من المناقص الفائز في المناقصة الحضور لتوقيع العقد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التأمين النهائي .
فإذا لم يتقدم فـي هذا الميعاد لتوقيع العقد بدون أسباب مقبولة، اعتبر منسحباً مع خسارته للتأمين النهائي، ما لم تقرر الجهة صاحبة الشأن تجديد المهلة لمدة مماثلة إذا كان التأخير من قبلها أو لعذر تقبله .
مع حفظ حق المناقص الفائز في التعويض عن الأضرار التي تلحقه بعد تقديمه للتأمين النهائي إذا كان التأخير في توقيع العقد وتنفيذه بدون مبرر أو راجعاً إلى خطأ من الجهة صاحبة الشأن.

مادة (69)
رد التأمــين الأولـي

عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد يرد إليه التأمين الأولي الذي أداه ، كما ترد التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترسى عليهم المناقصة .

مادة (70)
مصادرة التأمــين النهائـي بعد التعاقـد

في جميع حالات فسخ العقد وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد بسبب أخطاء جسيمة منه ، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة صاحبة الشأن كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات منصوص عليها في العقد وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة حكومية أخرى أياً كان ســـبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

مادة (71)
التعاقــد من الباطــن

1- يجوز للمقاول أن يتعاقد مع مقاول بالباطن يعهد إليه بجزء من التزاماته بشأن تنفيذ العقد حسب الاختصاصات المنصوص عليها في أصول المناقصة ، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة صاحبة الشأن بخصوص كل عقد من الباطن على حدة .
2- ل ا يحد التعاقد من الباطن من مسئولية المقاول الأصلي عن تنفيذ العقد ، ويكون التعاقد من الباطن مشروطاً بأن يكون المتعاقد من الباطن مؤهلاً لتنفيذ ذات الالتزامات الواقعة على المقاول الأصلي بموجب العقد الأصلي مع الجهة العامة .

مادة (72)
انسحاب المناقص الفائــز

في حالة انسحاب المناقص الفائز ينظر الجهاز بناءً على طلب مسبب من الجهة صاحبة الشأن في إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعراً، ويعاقب المنسحب بمصادرة التأمين الأولي . وفي حالة تكرار انسحابه أكثر من مرتين يطبق عليه نص المادة (85) فقرة (ب ، ج) من هذا القانون.

مادة (73)
نشــر القــرارات

يعلن الجهاز أسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني للجهاز

الباب السابع

مادة (74)
الأوامر التغييرية

لا يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية في مناقصة العقود الخاضعة لأحكام هذا القانون تجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها سواء بالزيادة أو النقص (5%) خمسة في المائة من مجموع قيمة العقد إلا بموافقة مجلـس الجهاز على الطلب خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديمه ، وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفـــيذ إن وجدت .

مادة (75)
تعديل أسعار التعاقد

لا يجوز تعديل أسعار العقد – زيادةً أو نقصاً – في حالة تغير أسعار المواد الرئيسية الداخلة في بنود المناقصة – والتي تحدد أسعارها عالمياً – إلا وفقاً لمعادلة ينص عليها بالوثائق والعقد المبرم ويتم العرض على المجلس لإقرار ما تم منها .
ويسترشد المجلس بمؤشرات الأسعار العالمية لهذه المواد أو القرارات المحددة لأسعارها الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة .

مادة (76)
الاعتماد المالي للأوامر التغييرية

يشترط في جميع الأحوال التي تصدر فيها أوامر تغييرية وفقاً للمادتين السابقتين وجود اعتماد مالي لدي الجهة صاحبة الشأن .

الباب الثامن
النظر في الشكاوى والتظلمات

مادة (77)
إجراءات الشكاوى والبت فيها
تكون إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها على النحو الآتي :-

1- يجوز لأي مناقص لحقت به خسارة أو ضرر ، نتيجة لإخلال أي من الجهات المختصة بالشراء أو المناقصات بأي التزام عليها بموجب أحكام هذا القانون أو اللائحة الصادرة بناء عليه ، أن يقدم وفقاً لأحكام هذا القانون شكوى في أي مرحلة من مراحل إجراءات الشراء طالباً إعادة النظر في الإجراء المتضرر منه أو في عدم اتخاذ إجراء إذا كان الضرر ناتجاً عن ذلك .
2- لكل ذي مصلحة أن يقدم شكوى لدى الجهة المختصة بالشراء من أي قصور يشوب إعداد الوثائق الفنية للمناقصة أو شروطها العامة بما يخل بقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص إلى حين إقفال باب تقديم العطاءات ، وعلى الجهة المختصة بالشراء البت في الشكوى خلال (7) سبعة أيام عمل من تقديمها ويتم تسجيل قرارها في محضر الاجتماع وتخطر به الشاكي كتابياً فور إصداره . وعلى الجهة المشار إليها اتخاذ ما يلزم لتفادي الأخطاء إذا ثبت حصولها واتخاذ ما يلزم لتصحيح وضمان سلامة إجراءات المناقصة.
3- في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بإجراءات شراء لم تسفر بعد عن عقد شراء أو أن عقد الشراء الذي أفضت إليه لم يدخل بعد في حيز النفاذ ، يجب أن تقدم الشكوى إلى رئيس الجهة صاحبة الشـــأن إذا كانت إجراءات الشراء تلك تقع برمتها ضمن اختصاصها ، أو إلى رئيس الجهاز إذا كانت الإجراءات صادرة عن إحدى لجانه أو عنه .
4- يجب أن تقدم الشكوى كتابةً ولا يتم النظر من قبل رئيس الجهة المختصة بالشراء في الشكوى ما لم يكن قد تم تقديمها خلال مدة (7) سبعة أيام من تاريخ نشر القرار أو الإجراء محل الشكوى منه أو إخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق .
5- بمجــــــرد تقديم الشكوى يجوز لرئيس الجهة المختصة بالشراء أو المجلس أو لجان الجهاز – بحسب الاختصاص بالموضوع – إيقاف إجراءات الشراء والقيام خلال (7) سبعة أيام عمل بعد تاريخ تقديم الشكوى بإصدار قرار كتابي بشأنه يتضمن الأسباب التي استند إليها القرار .
6- في حالة صدور القرار لصالح الشاكي بقبول شكواه ، يجب أن يتضمن القرار الإجراءات التصحيحية اللازمة من الجهة صاحبة الشأن أو من المجلس كل حسب اختصاصه ، واتخاذ ما يلزم لسلامة إجراءات المناقصة .
7- يجب إثبات أي قرار خاص بالشكوى في السجل الخاص بإجراءات الشراء .
8- تقدم الشكاوى من القرارات التي يصدرها الجهاز للمجلس للبت فيها .
9- تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها بما يتفق وأحكام هذا القانون .

مادة (78)
تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات تلحق به. وتتكون من (خمسة) أعضاء وتشكل من خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد ، تختص بالنظر في التظلم المعروض عليها ، وفي حال قبول التظلم يجب أن يتضمن القرار الإجراءات التصحيحية اللازمة وتخطر به رئيس الجهاز خلال سبعة أيام من تاريخ إحالة التظلم إليها.
ويجوز لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات المجلس خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أسبق .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات والبت فيها وإخطار المتظلم بها بما يتفق وأحكام هذا القانون.

مادة (79)
الاختصاص القضائي وإجراءات الدعوى

تحدد الجمعية العامة للمحكمة الكلية غرفة أو أكثر من غرف الدائرة الإدارية تختص بنظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة (وما في حكمها) من عمليات الشراء العامة، وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات إدارية .
وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية المشار إليها في الفقرة الأولى، ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
وتندب المحكمة الكلية قاضٍ أو أكثر للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي تُخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالقضايا والمنازعات المشار إليها في الفقرة الأولى، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية، وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها
ويســري قانون المرافعات المدنيـــــة والتجارية والقوانين المكملة له على الدعـــاوى التي ترفع وفق أحكـــــام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه .

مادة (80)
استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الالكتروني
ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات – قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكاليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها .
ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة .

مادة (81)
استثناءً من نص المواد 49 ، 59 ، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يراعى ما يلي :-

1- يجب الحكم – بناءً على طلب المدعى عليه – باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي.
2- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمـة في الدعوى وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن . وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.
3- وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال (30) ثلاثين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً . ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.
4- يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه .
وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال (15) الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الأجل – أياً كان مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه .

الباب التاسع
منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات

الفصل الأول

مادة (82)
منع تضارب المصالح
تضمن اللائحة التنفيذية نظام وضوابط لمنع تضارب المصالح يلتزم بها جميع المشاركين في اتخاذ القرارات بشأن اختصاصات الجهاز أو ما يدخل في اختصاصات الجهات صاحبة الشأن مباشرة ، ويتولى نشرها على موقعه الالكتروني وبوسائل النشـــــر الأخرى المتاحة ، وتتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي :-

1- إلزام عضو المجلس وموظفي الجهاز وموظفي الجهات العامة صاحبة الشأن أو أي شخص يشارك في أعمال المناقصات بالامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية المطروحة . ويقصد بالمصلحة المباشرة أن يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة هو مقدم عطاء في المناقصة أو يملك حصة فيه أو يكون عضو مجلس إدارة الجهة مقدمة العطاء أو موظفاً فيها أو وكيلاً عنها أو كفيلاً لها.
2- سريان ذات الحظر على العقود التي تبرم بطريق الممارسة أو الأمر المباشر .
وفي حال المخالفة ، فضلاً عن المساءلة التأديبية من الجهة التي يتبعها المخالف ، يكون العقد قابلاً للإبطال إذا تمت الترسية على العطاء المشار إليه مع إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار التي تلحق الجهة صاحبة الشأن أو الغير من جراء إبطال العقد.

الفصل الثاني

مادة (83)
مساءلة موظفي الجهات العامة

أولا : مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة في هذا الشأن، على الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى التحقيق فوراً ما يتكشف لها من إهمال أو تقصير في إعداد وثائق المناقصة أو الممارسة وما يترتب عليه من إصدار أوامر تغييرية غير مبررة، وكذلك حالات التقاعس في إجراءات الترسية وإبرام العقد مع صاحب العطاء الفائز ، أو ارتكاب كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون.
وتكون الإحالة إلى التحقيق بطلب من الجهة صاحبة الشأن وعليها أن تصدر رأياً أو توصية في الموضوع سواءً بحفظه أو بمجازاة المسئول تأديبياً خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ علمها بالمخالفة وإبلاغ الجهاز بالرأي أو التوصية الصادرة في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ صـدورها لاتخاذ اللازم في هذا الشأن . ويجوز أن يكون التحقيق بناء على طلب الجهاز.
ثانيا : يجب على الجهاز أن يبت في طلب الجهة صاحبة الشأن ويخطرها بقراره في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة (وما في حكمها) وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة . ولا يبدأ سريان هذا الميعاد إلا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الجهاز خلال (7) سبعة أيام عمل من أوراق أو بيانات أو إيضاحات جديدة يرى أنها ضرورية ولازمة للبت بالقرار .
ويجوز للجهاز، تحت مسئوليته ووفقاً لأحكام هذا القانون ، البت في الموضوع من دون التقيد برأي أو توصية الجهة صاحبة الشأن على أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس

الفصل الثالث

مادة (84)
السلوك الواجب على المناقصين

يجب على المناقصين والمتعهدين في جميع الأوقات التقيد بالتزاماتهم بموجب هذا القانون واللائحة وعقود الشراء التي يكونون طرفاً فيها وأي نظم أخرى تنطبق على سلوكهم وأنشطتهم المتعلقة بالشراء العام .
وفي جميع الأحوال يقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية مع المسئولية عن تعويض الأضرار الناجمة للجهة صاحبة الشأن أو الغير جراء هذه المخالفة .
وتبين اللائحة التنفيذية أحكـــــام وضوابط السلوك الواجب على المناقصين ، وكذا ما يتخذ من إجراءات في أحوال المخالفة .

الفصل الرابع

مادة (85)
الجــــــــزاءات
(1) الجــــزاءات التي يوقعهـــا المجلس على المقاولين والموردين أو متعهدي الخدمات هي :
أ- الإنذار .
ب- تخفيض الفئة .
ج- الحذف من الســـــــجل والحرمـــــان من الاشتراك لمدة لا تجــــاوز 5 سنوات أو الحذف من السجل بصفة دائمة .
ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية للجهة صاحبة الشأن المتعاقدة حسب شروط العقد .
(2) يتم استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد بكتاب مسجل وبناءً على قرار من الجهاز أو طلب من الجهة صاحبة الشأن . ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، وإذا رفض الحضور أمام المجلس بعد استدعائه بكتاب مسجل جاز لها إصدار قرارها في غيبته .
(3) يجوز للمناقص الذي صدر قرار بتوقيع عقوبة عليه التظلم من هذا القرار خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وذلك أمام لجنة التظلمات ، وتحدد اللائحة إجراءات تقديم التظلم والبت فيه .
(4) تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب تحرم من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف .
وعلى الجهاز أن يقوم بتعميم العقوبات الصادرة عنه على الجهات ذات الصلة .

الباب العاشر

مادة (86)
العقـد النموذجـي
يلتزم الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع بوضع عقود نموذجية مكتوبة تتضمن الدفاتر والشــــروط التي يتم بموجبها تنفيذ العقود وتتألف من كراسة الشروط العامة وكراسة الشروط الخاصة :

أولا : كراسة الشروط العامة : تحدد نماذج كراسة الشروط العامة المتطلبات الإدارية والمتطلبات الفنيـــة التي تسري على جميع عقود التوريد أو مقاولات الأعمال أو الخدمات
وتحدد في هذه الكراسة بصفة خاصة كيفية حساب الأسعار وتطبيق شروط مراجعة الأسعار وكذلك كيفية منح وحساب ودفع الدفعات وتسوية ثمن الصفقات طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في دولة الكويت.
ثانيا : كراسة الشروط الخاصة : تحدد نماذج كراسة الشروط الخاصة الشروط المتعلقة بكل عقد كما تتضمن الإحالة لكافة القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية . ويجب أن تتضمن كراسة الشروط الخاصة على وجه الخصوص :
1) طريقة إبــرام العقــد .
2) الإحالة الصريحة إلى مواد القانون واللائحة التنفيذية كجزء من العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
3) موضوع العقد مع الإشارة إلى مكان تنفيذ الأعمال .
4) تحديد المستندات المدرجة في العقد حسب أولوياتها .
5) الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتحديد الأسعار .
6) شروط الاستلام والتسليم .
7) شروط الدفع وفقاً للنصوص التنظيمية .
8) شروط فسخ العقد .
9) الجزاءات التي توقع على المتعاقد .
10) الغرامات بأنواعها وحدودها القصوى وأحكامها وتدرجها .

الباب الحادي عشر
أحكــام ختاميــة

مادة (87)
أفضلية الصناعة الوطنية والمقاول المحلي

مع مراعاة الأحكام المقررة قانوناً بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي بشراء ما لا يقل عن 30 ? من الصناعات الوطنية، وإذا تعذر توافرها جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها ، ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.
كما تراقب التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30 ? من أعمال المقاولة التي ترسى عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة . ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسبة بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز .

مادة (88)
التخطيط المسبق للمناقصات

تلتزم الجهة العامة بإعداد جدول عن المناقصات والتأهيلات التي ســــتطرح من قبلهــــا خلال مدة أدناها (90) تسعين يوماً قبل طرحها مع وجود نبذة عن هذه المناقصة أو التأهيل . وتنظم اللائحة قواعد نشر هذه الجداول .
وفي حال عدم إمكانية ذلك تكون مدة التأهيل أو تسعير المناقصة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ إعلانها وعرضها للشراء .

مادة (89)
1- 1تحدد بقرار من الوزير المختص- بناءً على اقتراح مجلس الجهاز – الرسوم الواجب تحصيلها نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز ، وكذا مقابل الطلبات التي تقدم إليه لتوفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها وطريقة تحديد تلك الرسوم التي يجب أن تعكس فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات المناقصة .

2- وتحدد بقرار من الوزير المختص رسوم طلبات التظلم تطبيقاً لأحكام هذا القانون . ويحق للمتظلم استرداد هذا الرسم في حالة ما إذا قــرر المجلس قبول تظلمه شكلاً وموضوعاً .

مادة (90)
الاتفاق بين الجهات العامة

يكون الاتفاق فيما بين الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافقة الوزراء الذين تتبعهم الجهات صاحبة الشأن دون خضوع موضوعي أو إجرائي لقانون المناقصات العامة أو الجهاز .

مادة (91)
اللائحة التنفيذية وتعليمات وزارة المالية

1- 1تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على عرض الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية، وذلك خلال (6) ســـتة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2- 2تتولى وزارة المالية إصدار تعليماتها إلى الجهات العامة فيما يخص عمليات الشراء بكافة أنواعها وبما لا يتعارض مع مواد هذا القانون ولائحته

مادة (92)
حكم انتقالي للموظفين

الموظفون الموجودون العاملون لدى لجنة المناقصات المركزية وقت نفاذ هذا القانون، يتم نقلهم إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بدرجاتهم ومسمياتهم التخصصية والإشرافية . ويتم تسكينهم على ما يوازيها من درجاتٍ بعد إنشاء الهيكل الوظيفي الجديد للجهاز ، مع حفظ حقهم في مرتباتهم ومكافآتهم ومزايا وظائفهم السابقة كحدٍ أدنى .

مادة (93)
الشفافية وإضافة المعلومات

1- بالإضــافة لنشر هذا القانون واللائحة في الجريدة الرسمية وفقاً للأحكام السارية، فإنه يجب نشر هذا القانون واللائحة أيضاً في موقع البوابة الرسمية الخاصة بالمشتريات العامـة على الشبكة الدولية للمعلومات كما يجب إتاحــة الفرصة للجمهــور للاطلاع على التعليمات والتوجيهات والتعاميم الإرشادية المتعلقة بتطبيق هذا القانون واللائحة بنشرها فور صدورها على موقع البوابة الرسمية المشار إليها
2- يجب على الجهة المختصة بالمناقصة أن تعلن فوراً وعلى النحو الذي تحدده اللائحة عن ترسية كل عقد شراءٍ تقتضي اللائحة نشر ترسيته، وبحيث يشمل الإعلان اسم وعنوان المناقص الفائز وقيمة العقد وأي معلومات أخرى بحسب ما تحدده اللائحة. ويجب نشر الإعلان في موقع البوابة الرسمية على الشبكة الدولية للمعلومات .
3- يجب على الجهة المختصة بالشراء بحسب اختصاصها بترسية أي مناقصة ، أن تبلغ أي مناقص غير فائز، بناءً على طلبه بأسباب عدم فوز عطائه أو عدم نجاح طلب التأهيل المسبق أو أي عرض مقدم منه كتابة خلال (10) عشرة أيام عملٍ من تاريخ طلبه .
4- يجب على كل من الجهاز والجهة صاحبة الشأن – بحسب اختصاص كل منهما – إعداد ملخص موجز عن إجراءات الشراء وفقاً للمعلومات المحددة في اللائحة .
5- يجب على الجهات العامة تزويد الجهاز ببيانات عن الشركات المتعثرة في التنفيذ أثناء سريان العقد وكذلك بعد انتهاء كل عقد بتقرير يتضمن المخالفات الجسيمة التي سببت ضرراً في العمل أو على المال العام أو طبقت عليها أحكام المادة (85) من هذا القانون ليتولى الجهاز دراسته .

مادة (94)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ما لم يوجد نص خاص ، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء العمل به ، كما يلغى القانون رقم(37) لسنة 1964 المشار إليه .
يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد التي بدأت في ظل القانون الملغى – ولم تنته حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون – وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه حتى اكتمال تلك الإجراءات .

مادة (95)
يعمل بالتصنيف الموجود حالياً إلى أن يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين بشرط ألا تجاوز المدة ستة أشهر من تاريخ تشكيل المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (96)
يعمل بهذا القانون بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا المادة الخامسة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز والمادة الحادية والتسعين الخاصة بإعداد اللائحة التنفيذية فيعمل بهما بأثر فوري من تاريخ نشر القانون .

مادة (97)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

 

 

قانون رقم 100لسنة 2015 فـي شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب

– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة ، والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 42 ) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ،
– وعلى المـرسـوم بالقانون رقـــم ( 43 ) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
– وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها :-
الهيئة : الهيئة العامة للشباب .
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
مادة ( 2 )
تنشـأ هيئة عــــامـــــة ذات شخصية اعتبارية تسمـى ( الهيئة العامة للشباب ) ويشرف عليها الوزير المختص .
مادة ( 3 )
تهدف الهيئة إلى مــا يلي :
1 – الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب .
2 – العمل على أن يكون الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن .
3 – تعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية ويكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري والقيم الوسطية بعيداً عن التطرف والتعصب بأشكاله المختلفة .
4 – المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات .
5 – ترسيخ الايمان بالنهج الديمقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب .
6– إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكرياً وعملياً واجتماعياً وثقافياً وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الكويت .
7 – دعم الاتجاه نحو الانفتـاح على العالم والتـعامل الايجابي مع الحضارات والثقافات المتنوعة .
8 – تشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع وخدمات وطنية تهدف لبناء قدرات الشباب وتعزز من مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في الكويت .
مادة ( 4 )
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية :-
1 – تبنى وتنفيذ الأفكار والمقترحات الخاصة بفئة الشباب.
2– تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية ، بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
3 – الإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها ، وتـقـديم الدعم المالي والإداري والخدمي لها .
4– الإعداد لملتـقيـات حوارية منظمة ومستـمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبرازها .
5– بناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات المتعلقة بالشباب الكويتي ذات الصلة بالقانون ، والعمل على تحديثها بشكل دائم .
مادة ( 5 )
يتــــولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بمـــــرســـــــوم بنــاءً على عرض الوزير المختص بعضوية :-
1 – مدير عام الهيئة .
2– خمسة مــــــن الجهات الحكومية التــي يحددهــا مجلس الوزراء
لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد .
3 – أربعة من ذوي الخبرة والاختـصاص في شئون الشباب .
4- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
– ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين في البندين ( 2 ، 3 ) نائباً له ، ويجوز أن يفوضه في بعض اختصاصاته وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب ، يتولى الوزير المختص ترشيح بديلٍ عنه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
مادة ( 6 )
لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي :-
1– العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
2– وضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الشباب بالدولة .
3– وضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة ، مع مراعاة أحكام المادتين ( 5 ) و( 38 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 المشار إليه .
4 – الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية والمالية .
5– إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادهما من الجهات المختصة .
6– وضع الإجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة وتقويم عمل المراكز الشبابية بما يضمن تأدية مهامها.
7–وضع القواعد الخاصة بإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والمرافق الشبابية.
8– وضع قواعد وأسس صرف الدعم المالي الذي يقدم للقطاعات الشبابية والإشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9– إبداء الرأي في الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفاً فيها ، ورفعها للجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ إجراءات التصديق عليها .
10– دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .
مادة ( 7 )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ست مرات في السنة على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء ، لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون مـن بينهم الرئيس أو نائبه ، ويكون للمجلس أميناً للسر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماعات المجلس كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس. تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه .
مادة ( 8 )
يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة ، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتـعيـيـن كل منهم مرسوم ، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .
مادة ( 9 )
المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويـتـولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي :-
1. اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها .
2. متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية .
3. تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثـقة عن المجلس .
4. تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها .
5. اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس .
6. إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس .
7. اقتراح أية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفعه إلى المجلس .
8. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه .
مادة ( 10 )
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية .
مادة ( 11 )
تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي :
1 – ما تخصصه الدولة من اعتمادات .
2 – الموارد الذاتية التي تحققها الهيئة والتي تدخل ضمن أغراضها.
3 – الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء .
مادة ( 12 )
يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة القطاعات الشبابية ، وتصرف هذه الإعانات أو تخفض أو توقف وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس .
مادة ( 13 )
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، قراراً بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة والموظفين العاملين بـهـا مـع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.
مادة ( 14 )
يجوز بقرار من الوزير إنشاء مجلس للشباب ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار أعضائه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم .
مادة ( 15 )
يصدر الوزير المختص ، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها .
مادة ( 16 )
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ( 17 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل بــــه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 9 ذو القعدة 1436هـ
الموافق : 24 أغسطس 2015م

مذكرة إيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب
صدر المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة
للشباب والرياضة وأسند إليها العناية بشئون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم الخلفية والعقلية والفنية ، وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينياً واجتماعياً وبدنياً وثقافياً وتعزيز ولائه للوطن .
إلا أن الواقع العملي وفي ظل تجدد الثقافات وانتشار العلوم والتقنية ، اثبت أن دمج الشباب والرياضية في هيئة واحدة يلقى مزيداً من الأعباء عليها في ظل تحملها مشاكل وقضايا الشباب والرياضة وعدم تناسب الإمكانات المتاحة للشباب ، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع بالمقارنة بالإمكانات المتاحة للرياضة ، لذلك بات الأمر ملحاً إلى فصل قطاع الشباب عن الرياضة تحت مظلة وزارة مختصة تشرف عليها ، ذلك سوف ينعكس بآثاره الإيجابية على الشباب الكويتي خاصة أن هناك مساحة أكبر من أجل العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال قضايا الشباب .
ومن هذا المنطلق صدر القانون المرفق ” بإنشاء الهيئة العامة للشباب ” وذلك لتسخير كافة الإمكانات للشباب لتنمية عقولهم واستثمار إبداعاتهم وثقل مواهبهم حيث تضمنت المادة الأولى بيانا بالكلمات والعبارات الواردة في القانون وتعريفها . حيثُ حددت المقصود بالهيئة والوزير المختـص وهـو رئيس مجلس إدارة الهيئة ، والمجلس بأنه مجلس إدارة الهيئـة والوزير المختص بأنه الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
وجـاءت المادة ( 2 ) منه بالنص على أن الهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تسمى : ” الهيئة العامة للشباب ” ، ويشرف عليها الوزير المختص .
كما بينت المادة ( 3 ) الهدف مـن إنشاء الهيئة وهو الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب ، والتأكيد على أن الشباب مصدر الثروة الحقيقة للوطن .
وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف ، حددت المادة ( 4 ) اختصاصات الهيئة لكي تقوم بدورها في توجيه الشباب التوجيه الصحيح ، وهو تبني وتنفيذ الأفكار والمقترحات والاستشارات والمبادرات الخاصة بفئة الشباب وتنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والعملية والإبداعية بمختلف التخصصات والمجالات ، وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لكافة المنشآت والمرافق الشبابية في مختلف مدن الدولة والإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وبناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات لأعمال ونشاطات الشباب الكويتي وكل ما يتصل بهِ مـن اهتمامات والعمل على تحديثها بشكل دائم وكذلك الإعداد لملتقيات حوارية منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبراز أدوارهم ومساهماتهم .
واشتملت المادة ( 5 ) على بيان تشكيل مجلس إدارة الهيئة وذلك بموجب مرسوم وعلى أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعشرة أعضاء خمسة منهم من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ، وأربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الشباب يرشحهم الوزير المختص ، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين بالبندين ( 2 ، 3 ) نائباً لــه يحل محله في حالة غيابه ، ويجوز له أن يفوضه في بعض اختصاصاته .
وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، وحددت المادة آلية شغل مــا يخلو من مقاعد الأعضاء وذلك بترشيح مــن الوزير ولبـاقي مــدة المجلس .
ومنحت المادة ( 6 ) مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ، ومن بينها رسم السياسة العامة للشباب بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها ، ووضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة ، مع مراعاة حكم الـمـادتـيـن ( 5 ) و ( 38 ) مـن المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 المشار إلـيـه ، ويـخـتـــص المجلس بالموافقة عـلــى التـقــاريــر السنوية الإدارية والفنية والمالية ، مــع إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة ، ولـــه وضع الإجراءات والضوابط الخاصة بتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة وتقويم عمل المراكز الشبابية بما يضمن تــأديــة مهامها ، وللمجلس أيضاً وضع قواعد وأسس صرف الدعم المالي الذي يقدم للقطاعات الشبابية والإشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص .
وقد فصلت المادة ( 7 ) مواعيد اجتماعات المجلس وصحتها ونصت على أن يكون للمجلس أميناً للسر يعينه من بين موظفي الهيئة بقرار من الوزير رئيس مجلس الإدارة .
وتأكيداً على نظام الحوكمة تم الفصل بين الجهات التنفيذية والجهاز الرقابي والإشرافي ، وجاءت المادة ( 8 ) بالنص على أن يكون للهيئة مدير عام يتم تعيينه بمرسوم ، وعلى أن يكون له نائباً أو أكثر ليعين بتعينهم مرسوم باعتبارهم من شاغلي الوظائف القيادية وجاء النص على أن المدير العام هــو الممثل الــقــانــونــي للهيئة أمام الغير وأمام القضاء .
وتضمنت المادة ( 9 ) على اختصاصات المدير العام للهيئة الذي يتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريـف شئونها وتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس باعتباره السلطة التنفيذية للهيئة .
ونصت المادة ( 10 ) على أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة ، وعلى أن تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وعلى أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بــالقانون حتى نهاية السنة المالية التالية .
أما المادة ( 11 ) فقد بينت موارد الهيئة وهي الاعتمادات التي تخصصها الدولة ، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات مشروطة بـأن تكون محققة لأهداف الهيئة وأن يتم قبولها بقرار من مجلس الوزراء ، وذلك فضلاً عن الموارد الذاتية للهيئة مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها .
وأوجبت المادة ( 12 ) تخصيص اعتماد مالي بميزانية الهيئة لإعانة القطاعات الشبابية ، على أن تصرف هذه الإعانات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس الذي يحدد قواعد ومقدار الإنفاق وحالات الوقف أو إلغاء الدعم .
وحددت المادة ( 13 ) أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، بالجهات والإدارات التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة .
مع الموظفين العاملين بها مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم ومرتباتهم .
وأجازت المادة ( 14 ) أن يصدر بقرار مـن الوزير إنشاء ” مجلس للشباب ” ، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته وقواعد اختيار أعضاءه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم .
وأناطت المادة ( 15 ) بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بهِ ، وعلى أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً وبما لا يتعارض مع القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها .
ونصت المادة ( 16 ) على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون .

قانون رقم 91 لسنة 2013 فى شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ( 91 / 2013 )

نص القانون (1 – 14)
المادة رقم 1
التعاريف يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1-الجريمة عبر الوطنية: الجريمة التي ترتكب فيي أي من الأحوال الآتية: أ -في أكثر من دولة واحدة. ب -في دولة واحدة ولكن تم الاعداد أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها في دولة أخرى. ج – في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة. د-في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى أو أكثر. 2-جماعة إجرامية منظمة: جماعة منظمة مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، وتقوم بفعل مدبر لارتكاب أي من جرائم الاتجار في الأشخاص بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. 3-الطفل: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره. 4-الاتجار بالأشخاص: تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد أو باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية، وذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل م أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد. 5-تهريب المهاجرين: تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما أو أشخاص إلى دولة ليسوا من رعاياها أو المقيمين فيها إقامة دائمة وذلك بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. 6-الدخول غير المشروع: عبور الحدود أو الدخول عبر الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة. 7- وثيقة السفر أو الهوية المزورة: أي وثيقة سفر أو هوية إثبات شخصية في أي من الحالات التالية: 1-إذا كان قد تم تزويرها أو اصطناعها أو تحويرها تحويراً مادياً من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانوناً بإعداد وإصدار وثائق السفر أو الهوية نيابة عن الدولة المعنية. 2-إذا كانت قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو تم الحصول عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه بأي طريقة أخرى غير مشروعة. 3-إذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.

المادة رقم 2
الاتجار بالأشخاص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس خمس عشرة سنة كلل من قام بالإتجار بالأشخاص على النحو المبين في المادة (1) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: 1-إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة وكان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولي قيادة فيها أو انضم إليها مع علمه بأغراضها. 2-إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني. 3-إذا كانت مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه. 4-إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 5-إذا ترتب على الجريمة إلحاق أذا بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة. 6-إذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة أو تم الإعداد لها فيها أو ترتبت فيها بعض آثارها وكان لوظيفته شأن في تسهيل ارتكاب الجريمة أو اتمامها. 7-إذا كان المجني عليه طفلاً أو أنثى أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه. وفي جميع الأحوال لا يعتد بموافقة المجني عليه أو برضائه عن الأفعال المستهدفة بالاستغلال في هذه الجرائم.

المادة رقم 3
تهريب المهاجرين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشرر سنوات وبالغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف كل من قام بتهريب المهاجرين على النحو المبين في المادة (1) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: 1-إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة كان المتهم قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولي قيادة فيها أو انضم إليها مع علمه بأغراضها. 2-إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 3-إذا ارتكبها شخصان فأكثر أو شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً. 4-إذا كان المتهم موظفاً عمومياً في الدولة واستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة أو كان المتهم له شأن أو نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الأجانب إليها أو بعبور حدودها أو موانيها. 5-إذا استخدم في ارتكابها وثيقة سفر أو هوية مزورة.

المادة رقم 4
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى شخصاً أو أكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوصص عليها في المادتين السابقتين أو اشتركوا في ارتكابها أو من المجني عليهم فيها بقصد الفرار من وجه العدالة، أو لأي غرض آخر مع علمه بذلك وكل من ساهم في إخفاء معالم الجريمة. ويجوز للمحكمة إعفاء المتهم من العقاب إذا كان من أخفاه زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه، وبشرط ألا يكون المتهم ممن ارتكب إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين أو شارك في ارتكابهما. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة.

المادة رقم 5
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي كانن من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد السابقة وكذلك العائدات المتحصلة منها، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة رقم 6
يعاقب بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة كل من الممثل القانوني والمدير الفعليي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكابها قد تم لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه مع علمه بذلك، وذلك دون إخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة. ويجب الحكم – فضلاً عن ذلك- بحل الشخص الاعتباري وبإغلاق مقره الرئيسي وفروع مباشرة نشاطه غلقاً نهائياً أو مؤقتاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

المادة رقم 7
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أوو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

المادة رقم 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومهه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى الموت.

المادة رقم 9
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو منفعة من أي نوع أوو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 10
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

المادة رقم 11
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائمم المرتبطة بها.

المادة رقم 12
تتولى النيابة العامة أو المحكمة المختصة- أثناء نظر الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون — الأمر باتخاذ ما تراه من التدبيرين الآتيين:- 1-إحالة المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص أو من تم تهريبه من المهاجرين إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج والرعاية اللازمة له. 2-الإيداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم إعادته إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة رقم 13
استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء، لا يجوز في تطبيق أحكام هذا القانون النزول بعقوبة الإعدام عنن عقوبة الحبس المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى لعقوبة الحبس المؤقت. كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية

قانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( 106 / 2013 )

نص القانون (1 – 45)
1 – تعريفات
(1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرينها: الأموال: أي نوع من الأصول والممتلكات سواء كانت النقود، أو الأوراق المالية والتجارية، أو القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة بها- أياً كانت وسيلة الحصول عليها – وكذا الوثائق والأدوات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشبكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجوده داخل الكويت أو خارجها. الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري. المعاملة: كل شراء أو بيع أو قرض أو رهن عقاري أو هبة أو تمويل أو تحويل أموال أو تسليمها أو إيداعها أو سحبها أو تحويلها بحوالة أو التصرف فيها على أي نحو، بأي عملة، نقداً أو بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال تحدده اللائحة التنفيذية. المؤسسة المالية: أي شخص يمارس عملاً تجارياً أو أكثر من الأنشطة والعمليات التالية لصالح أحد العملاء أو نيابة عنه على النحو التالي: أ – قبول ودائع وغيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور، بما في ذلك المصارف الخاصة. ب -الإقراض. ج- التأجير التمويلي. د- خدمات تحويل النقد أو القيمة. هـ- إصدار وإدارة وسائل للدفع(مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والشيكات السياحية والتأجير التمويلي وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والنقود الإلكترونية). و- الضمانات والالتزامات المالية. ز- التداول في: 1- أدوات السوق النقدي بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع. 2-النقد الأجنبي. 3-أدوات مؤشرات سعر الصرف وسعر الفائدة والمؤشرات المالية. 4-الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. 5-العقود المستقبلية للسلع الأساسية. ح- معاملات القطع الأجنبي. ط- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. ى- إدارة المحافظ الفردية والجماعية. ك- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات. ل- إبرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفته مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. م- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن أشخاص آخرين. ن- أي أنشطة أو معاملات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل ما يلي: أ – سماسرة العقارات. ب -المؤسسات الفردية والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لدي دخولها في معاملات ذهبية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ج- المحامون والمهنيون القانونيون المستقلون والمحاسبون المستقلون، وذلك لدى قيامهم بإعداد أو تنفيذ أو القيام بمعاملات لصالح عملاء فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية: 1-شراء أو بيع العقارات. 2- إدارة أموال العميل بما فيها أوراقه المالية أو حساباته المصرفية أو ممتلكاته الأخرى. 3-تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وتنظيم الاكتتابات المتعلقة بها. 4- بيع أو شراء الشركات. د- جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم بإعداد أو القيام بمعاملات لصالح عميل تتعلق بالأنشطة التالية: 1-التصرف كوكيل تأسيس لشخص اعتباري. 2-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمدير أو أمين أو شريك في شركة، أو بصفة مماثلة فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الأخرى. 3-توفير مكتب مسجل أو مقر مكتب عمل أو عنوان بريد، أو عنوان إداري لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني. 4-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كوصي لصندوق استئماني أو القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني. 5-التصرف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرف كمساهم اسمي. هـ- أي نشاط آخر أو مهنة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. علاقة العمل : أي علاقة عمل أو علاقة مهنية أو تجارية ترتبط بالأنشطة المهنية لإحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ويكون من المتوقع أن تتضمن عنصر استمرارية. الحساب: أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع أو نقدية أو أدوات قابلة للتداول، أو السماح بعمليات سحب أو تحويل، أو دفع قيمة شيكات أو أوامر دفع مسحوبة على مؤسسة مالية أو شخص آخر، أو تحصيل شيكات وأوامر دفع أو حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو نقود إلكترونية نيابة عن شخص ما، أو توفير تسهيلات أو ترتيبات لإيجار الخزائن أو أي شكل آخر من أشكال الإيداع الآمن. العميل: أي شخص يقوم بأي من الأعمال التالية مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أ -الشخص الذي يتم ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو حساب له. ب -الشخص أو الشخص المشارك في التوقيع على معاملة أو علاقة عمل أو حساب. ج- أي شخص خصص أو حُول له حساب أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما. د- أي شخص يؤذن له بإجراء معاملة أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب. هـ- أي شخص شرع في اتخاذ أي من الاجراءات المشار إليها أعلاه. المستفيد الفعلي: أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية- مباشرة أو غير مباشرة – على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري او الترتيب القانوني. الوحدة: وحدة التحريات المالية الكويتية. الجهات الرقابية: الجهات المسئولة عن ضمان التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القانون . وتشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أموال المال ووزارة التجارة والصناعة ، أو أية جهة أخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون. الجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمت في ذلك الوحدة والجهات الرقابية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية. التجميد: التحفظ مؤقتاً على الأموال تحت يد حائزها وحظر تحويلها أو تبديلها او التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، بناءً على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين. الحجز: ضبط الأموال والتحفظ عليها مؤقتاً لدى النيابة العامة أو أي جهة أخرى بناء على قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين. الترتيبات القانونية: الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. الشخص المعرض سياسياً: الشخص الطبيعي الموكل إليه أو الذي أوكلت إليه مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا في المنظمات الدولية وأفراد أسرته، وتحدد اللائحة التنفيذية الأشخاص المشمولين بهذا التعريف بما لا يتعارض مع أحكام القوانين. غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جريمة بموجب القوانين في دولة الكويت، كما تشمل أي فعل يرتكب خارج دولة الكويت، إذا كان يشكل جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقاً لقوانين دولة الكويت. متحصلات الجريمة: أموال تنشأ أو تحصل – بصورة مباشرة أو غير مباشرة- من ارتكاب جريمة أصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تحويلها كلها أو بعضها إلى أموال أخرى. الأدوات: كل ما يستعمل أو كان من شأنه أن يستعمل بأي شكل من الأشكال- كلياً أو جزئياً- في ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية. العمل الإرهاب : كل فعل أو شروع في ارتكابه بدولة الكويت أو في أي مكان آخر ارتكب في الحالات التالية: أ – إذا كان الفعل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، أو أي شخص آخر عندما يكون غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو منظمة سياقه موجهاً لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيتم به. ب- إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقاً للتعاريف المنصوص عليها في الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية التالية: 1- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979. 2- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1975) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (62) لسنة (1979). 3- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها (1973) بالمرسوم بقانون رقم (72) لسنة (1988). 4- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1971) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (73) لسنة (1988) 5- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (71) لسنة (1988) المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1988) الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة (1994). 6- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (15) لسنة (2003). 7- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (16) لسنة (2003). 8- الاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية (1980) الموافق عليها بالقانون رقم (12) لسنة (2004). 9- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1977) الموافق عليها بالقانون رقم (27) لسنة (2004). 10- أي اتفاقية دولية أخرى ، أو بروتوكول دولي آخر ، يتعلق بالإرهاب أو تمويله صادقت عليه دولة الكويت وتم نشر قانونها في الجريدة الرسمية. الإرهابي: أي شخص طبيعي – سواء كان في الكويت أو في الخارج يقوم بما يلي: أ- ارتكاب فعل إرهابي وفقاً لأحكام هذا القانون بشكل مباشر أو غير مباشر ب- الاشتراك في عمل إرهابي ج- تنظم ارتكاب عمل أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه. د- المساهمة عمداً في ارتكاب عمل إرهابي من قبل شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك ، إما بهدف توسيع العمل الإرهابي مع العلم بنية الشخص أو مجموعة الأشخاص في ارتكاب العمل الإرهابي. المنظمة الإرهابية: أي مجموعة من الإرهابيين – سواء كانوا في الكويت أو في الخارج – يقومون بأي من الأعمال المذكورة في التعريف السابق. الأداة القابلة للتداول لصالح حاملها: أدوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها ، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسماء المستفيد. التحويل الإلكتروني: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية بوسيلة إلكترونية نيابة عن أمر التحويل، يتم من خلالها إيصال مبلغ مالي لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، دون اعتبار لما إذا كان أمر التحويل والمستفيد هما نفس الشخص. البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص في بلد منطقة ما – دون أن يكون له وجود مادي فيها – ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة المصرفية الفعالة. الأداة القابلة للتداول لصالح حاملها: أدوات نقدية في شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل آخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسماء المستفيد.

2 – الباب الأول الجرائم والتدابير الاحترازية
الفصل الأول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2 – 3)
المادة رقم 2
يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بما يلي: أ- تحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته. ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. ج- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة ، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه . ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال. وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة ، فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية.

المادة رقم 3
يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي ، أو مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً لهذا العمل ، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي. وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أياً كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي.

3 – الفصل الثانى
التدابير الإحترازية (4 – 11)
المادة رقم 4
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بما فيها المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة ، كما يجب عليها الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة، ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة، عندما تعتبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة. ولا يجوز تطبيق التدابير المخففة عند الاشتباه في عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب.

المادة رقم 5
يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول الهوية أو بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بهذه الحسابات. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر وفقاً للأحكام الواردة في المادة السابقة واتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية: أ- التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثقة ومستقلة. ب- فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل، ويجوز طلب معلومات إضافية في هذا الشأن. ج- المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة تجارية ونمط المخاطر، وعن مصادر أمواله عند اللزوم. د- التعرف على هيكل الملكية والسيطرة للعميل. ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقاً لما يلي: أ- قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل. ب- قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لهذا القانون لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة معاملات تبدو متصلة. ج- قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح عميل. د- عند الاشتباه في عمليات غسيل الأموال أو تمويل إرهاب. هـ- عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها. ويجوز للجهات الرقابية أن تحدد الحالات التي يجوز فيها للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المادية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي إلى بعد إنشاء علاقة العمل. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الامتناع عن فتح الحساب أو البدء بعلاقة العمل أو تنفيذ المعاملة أو إنهاء العلاقة، إذا تعذر الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ، كما يتعين عليها النظر في إخطار الواحدة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق تدابير محددة وكافية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة فتح الحساب أو دخولها في علاقات عمل أو تنفيذ معاملات مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية. وتقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العملي أو المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً. وفي حالة تبين لها ذلك، فإنها تقوم بتطبيق تدابير إضافية- علاوة على المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة- وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التدابير. وتولى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العناية الواجبة المشددة لجميع المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية، وأنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها أغراض أو أهداف اقتصادية مشروعة واضحة، وتقوم بفحص خلفية تلك المعاملات والغرض منها، وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وبهوية جميع الأطراف المشاركة فيها، والاحتفاظ بتلك السجلات وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون، وتتاح هذه المعلومات للجهات المختصة لدى طلبها. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي يتم تحديدها كعالية المخاطر وفقاً للمادة (4). وتخضع الحسابات القائمة والعملاء – القائمون وقت بدء سريان هذا القانون – لتدابير العناية الواجبة بموجب أحكام هذه المادة خلال فترة مناسبة، وعلى أساس الظروف المادية ودرجة المخاطر أو وفق ما تحدده الجهات الرقابية. ويتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من صلاحية البيانات والمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها. ويجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاستعانة بالغير للقيام ببعض عناصر عمليات العناية الواجبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 6
تطبق أحكام المواد (4) و(5) و(11) من هذا القانون على الوكلاء والسماسرة العقاريين، إذا شاركوا في معاملات لصالح عملائهم تتعلق بشراء أو بيع عقار.

المادة رقم 7
تحدد اللائحة التنفيذية التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها قبل دخولها في علاقة مصرفية مع بنوك مراسلة خارجية أو غيرها من العلاقات المماثلة، بالإضافة إلى ما تطبقه من تدابير عادية للعناية الواجبة وفقاً للمادة (5).

المادة رقم 8
لا يجوز الترخيص لبنك صوري أو السماح له بمزاولة أعماله داخل دولة الكويت وتمتنع المؤسسات المالية عن الدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة أو علاقات عمل مع البنوك الصورية أو مؤسسة مالية مراسلة في بلد أجنبي تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنك صوري.

المادة رقم 9
يجب على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات الإلكترونية الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل وملتقى التحويل لدى إجرائها المعاملات، والتأكد من أن هذه المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع، ويحظر على المؤسسة المالية الآمرة بالتمويل الإلكتروني تنفيذه، إذا تعذر عليها الحصول على هذه المعلومات.

المادة رقم 10
تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يلي: أ- وضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية ، بما في ذلك ترتيبات مناسبة وإجراءات فحص كافية لضمان وجود معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين. ب- تنفيذ برنامج مستمر لتدريب الموظفين لضمان إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطورات الجديدة، والأساليب والطرق والاتجاهات السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والمتطلبات المتعلقة بالعناية الواجبة ، والإخطار عن أي معاملات مشبوهة. ج- إنشاء مهام تدقيق داخلي مستقلة للتحقيق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية وضمان فاعليتها وتوافقها مع أحكام هذا القانون. د- تطوير آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها وفقاً للمادتين (4) و (5) مع المؤسسات المالية وفروعها المحلية والخارجية والشركات التابعة لها. هـ- تعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات هذا القانون. وتطبق عند الإمكان الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها.

المادة رقم 11
تحتفظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالسجلات والمعلومات التالية ، التي يجوز للجهات المختصة الاطلاع عليها: أ- نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقيق من المعاملات وفقاً لأحكام المادة (5) ، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة وفقاً للبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة (5). ب- جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها ، ويجب أن تكون السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده. ج- نسخ من الإخطارات المرسلة وفقاً لأحكام المادة (12) وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى الوحدة. د- تقييم المخاطر بموجب المادة (4) وأي معلومات مقررة لفترة خمس سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه. ويجوز للجهات المختصة أن تطلب في حالات محددة الاحتفاظ بالسجلات لفترة أطول من الفترات المنصوص عليها في هذه المادة.

4 – الفصل الثالث
التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة (12 – 13)
المادة رقم 12
تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أموال مرتبطة أولها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. ولا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون بالإخطار عن معاملة وفقاً للفقرة السابقة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملات في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية.

المادة رقم 13
يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديريها وموظفيها ، الإفصاح للعميل أو للغير بالإخطارات التي تتم وفقاً للمادة السابقة ، أو أية معلومات ذات صلة إلى الوحدة ، أو بما يتعلق بالتحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وموظفيها ومستخدميها، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة. ولا يجوز رفع أي دعوى جزائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو على مديريها أو موظفيها ، لانتهاك أي حظر على الإخطار عن المعلومات يكون مفروضاً بموجب عقد أو أي قانون في حال قيامها بحسن نية بتقديم إخطار وفقاً للمادة (12) أو أي معلومات أخرى إلى الوحدة. وتلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتقديم المعلومات والوثائق إلى الجهات المختصة – كل فيما يخصها عند الطلب- ولا يجوز الدفع بالسرية المهنية إلا من قبل المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين، على النحو الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (12).

5 – الباب الثانى الجهات المختصة
الفصل الأول : اختصاصات جهات الرقابة (14 – 15)
المادة رقم 14
تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وتكون لها الصلاحيات والواجبات التالية:- 1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ، وإجراء عمليات فحص ميداني، ويجوز الاستعانة بالغير في هذا الشأن. 2- إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتوفير أي معلومات واخذ نسخ للمستندات أياً كانت طريقة تخزينها وأي وثائق خارج مبانيها. 3- تطبيق تدابير وفرض جزاءات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لعدم التزامها بأحكام هذا القانون، وإبلاغ الوحدة بها. 4- إصدار قرارات وزارية وتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها. 5- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو الجهات الأجنبية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6- التحقق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تعتمد وتنفذ مع هذا القانون، بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف. 7- إبلاغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية. 8- وضع وتطبيق إجراءات الكفاءة والملائمة والمعايير المتعلقة بالخبرة والنزاهة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للمؤسسات المالية. 9- وضع وتطبيق معايير التملك أو السيطرة على حصص كبيرة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المحددة بما في ذلك المستفيدين الفعليين من هذه الحصص، أو فيما يتعلق بالمشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها وتصريف شؤونها أو تشغيلها. 10- الاحتفاظ بالإحصاءات عن التدابير المتخذة والجزاءات المفروضة التي تحددها الجهات الرقابية. 11- تحديد نوع ومدى التدابير التي تتخذها المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية وفق المادة (10) اتساقا مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم النشاط التجاري.

المادة رقم 15
في حالة ثبوت مخالفة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية:- 1- إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة. 2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة. 3- إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية. 4- فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة . 5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية. 6- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها المسيطرين ، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت. 7- عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها. 8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها. 9- إيقاف الترخيص. 10- سحب الترخيص. ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى.

6 – الفصل الثانى
وحدة التحريات المالية الكويتية (16 – 19)
المادة رقم 16
تنشأ وحدة تسمى “وحدة التحريات المالية الكويتية” تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض وزير المالية – بتشكيل وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها . ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة ، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 17
تحدد الوحدة البلاد التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها، وتتولى الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق هذه التدابير.

المادة رقم 18
تتمتع الوحدة، فيما يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وفقاً لوظائفها، بصلاحية الحصول من أي شخص خاضع لالتزام الإبلاغ المنصوص عليه في المادة (12) ، على أية معلومات إضافية ترى أنها ضرورية لأداء مهامها بحيث يتم تقديم المعلومات المطلوبة خلال المدة الزمنية التي تقررها الوحدة وبالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللوحدة – فيما يتعلق بأي تقرير أو معلومات تتلقاها – الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة وأجهزة الدولة.

المادة رقم 19
للوحدة – إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب – إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة. وتقوم الوحدة بإخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أوالأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف فيها للالتزامات الواردة في هذا القانون. ويجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائياً أو عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة.

7 – الفصل الثالث
نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود (20 – 20)
المادة رقم 20
يتعين على كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها – تكون بحوزته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها أو يترتب لنقلها داخل دولة الكويت أو خارجها من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى – أن يفصح للإدارة العامة للجمارك عند الطلب عن قيمة تلك العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها، وللوحدة أن تطلع على هذه المعلومات متى طلبت ذلك. ويجوز للإدارة العامة للجمارك طلب معلومات من الناقلين من منشأ هذه العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها، كما يجوز لها ضبط بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كانت هناك دلائل كافية للاشتباه فى أنها متحصلة من جريمة أو إنها أموال أو أدوات متعلقة أو لها صلة أو سيتم استعمالها للقيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ب – في حالة الامتناع عن الافصاح أو عند تقيم المعلومات عند الطلب، أو كان الافصاح أو المعلومات خاطئة. ويصدر قرار من وزير المالية بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة.

8 – الباب الثالث
أحكام عامة (21 – 26)
المادة رقم 21
تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم.

المادة رقم 22
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النيه، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين أن يأمر بتجميد الأموال والأدوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (40) أو الحجز عليها، إذا توفرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إحدى الجرائم الأصلية. وللنيابة العامة إدارة وتصريف شؤون الأموال بما تراه مناسباً. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر ، على المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفض التظلم أو بإلغاء الأمر أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى ولا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم الأول. وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين ، العدول عن الأمر أو تعديله وفقاً للاعتبارات التي يراها.

المادة رقم 23
تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والطلبات المتعلقة بتحديد الأموال أو تتبعها أو تجميدها أو الحجز عليها أو مصادرتها، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صدقت عليها دولة الكويت أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة رقم 24
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تسمح للسلطات المختصة بالتعاون والتنسيق الوطني في وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المادة رقم 25
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الخارجية – القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ـ عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

المادة رقم 26
يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الغرض من العقد أو الاتفاق الحيلولة دون اتخاذ إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون ، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

9 – الباب الرابع
العقوبات (27 – 41)
المادة رقم 27
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في مواد هذا القانون بالعقوبات المقررة لكل منها.

المادة رقم 28
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها، كل من ارتكب إحدى جرائم الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، إذا كان قد علم بأن تلك الأموال والأدوات متحصلة من الجريمة. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة.

المادة رقم 29
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال الجريمة ولا تجاوز ضعف هذه القيمة، وتصادر الأموال والأدوات المضبوطة، كل من ارتكب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

المادة رقم 30
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) من هذا القانون إلى الحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة و بضعف الغرامة، في حالة تحقق أحد الظروف التالية: أ- إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية. ب- إذا ارتكبها الجاني مستغلاً سلطة وظيفته أو نفوذها. ج- إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية. د – إذاعاد الجاني إلى إرتكاب الجريمة .

المادة رقم 31
يجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) إذا بادر بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمعلومات لم تكن تسطيع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك لمساعدتها في القيام بأي مما يلي: أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب. ب- تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً. ج- الحصول على أدلة. د- تجنب أو الحد من آثار الجريمة. هـ – تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعات الإجرامية من أي أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو سيطرة عليها.

المادة رقم 32
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي , يعاقب أي شخص اعتباري يرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مليون دينار ، أو ما يعادل إجمالي قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أعلى. ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات من القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو يتعين حارس قضائي لإدارة الأموال، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 33
تعاقب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة أو عدم التزام عن عمد أو إهمال جسيم بأحكام المواد (5) أو (9) أو (10) أو (11) من هذا القانون.

المادة رقم 34
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشئ أو يحاول إنشاء صوري في دولة الكويت بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (8)، أو يدخل في علاقة عمل مع هذا البنك بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة (8)عن عمد أو إهمال جسيم، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار و تجاوز مليون دينار إذا كان مرتكب المخالفة شخصاً اعتبارياً.

المادة رقم 35
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب عمداً أو عن إهمال جسيم: أ- مخالفة أحكام المادة (12) بتقديم إخطار أو بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو إخفاء حقائق ينبغي الإخطار عنها. ب- كل من يفصح عن معلومات إلى الغير بالمخالفة للفقرة الأولى من هذه المادة. وغذا ارتكب الشخص الاعتباري أي من المخالفات الواردة بالبندين السابقين ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار.

المادة رقم 36
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبالعزل من الوظيفة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (16).

المادة رقم 37
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة و تجاوز كامل قيمتها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20) أو يقدم إفصاحاً كاذباً عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها، أو يخفي عن عمد أو إهمال جسيم وقائع ينبغي الإفصاح عنها، وإذا كان مرتكب المخالفة شخصاً اعتبارياً يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز ضعفها.

المادة رقم 38
دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ، يجوز للمحكمة منع مرتكب أي جريمة ـ بصفة دائمة أو مؤقتة ـ من الاستمرار في مزاولة أي عمل أو مهنة يتيح له فرصة ارتكاب هذه الجريمة.

المادة رقم 39
لا يحول توقيع العقوبات ـ وفقاً لأحكام هذا القانون – دون توقيع الجزاءات والتدابير التي تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لأحكام المادة (15).

المادة رقم 40
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (28 ، 29) من هذا القانون وبحقوق الغير حسن النية، يجب على المحكمة ـ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ـ أن تحكم بمصادرة الأموال والأدوات التالية: أ- متحصلات الجريمة ، بما في ذلك الأموال المختلطة بتلك العائدات أو الناتجة عنها أو المستبدلة بها. ب- الدخل والمنافع الأخرى الناتجة عن عوائد الجرائم. ج- الأموال محل الجريمة. وللمحكمة أن تحكم بما يعادل قيمة الأموال والأدوات الواردة في البنود (أ) و (ب) و(ج) والتي لا يمكن تحديد مكانها أو غير الموجودة لأغراض المصادرة. ولا يجوز مصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل على هذه الأموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمة خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع. ولا تحول وفاة المتهم دون الحكم بمصادرة الأموال والأدوات وفقاً لحكم المادة الأولى.

المادة رقم 41
ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزانة العامة ، وتظل هذه الأموال محملة بأي حقوق تقررت بصورة مشروعة للأشخاص حسني النية.

10 – الباب الخامس
أحكام ختامية (42 – 45)
المادة رقم 42
لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين (81) أو (82) من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.

المادة رقم 43
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة رقم 44
يلغى القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار إليه، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 45
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم رقم 317 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت ( 317 / 2014 )

نص القانون
(1 – 9)
المادة رقم 1
– في تطبيق أحكام هذا المرسوم تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: – خط القاعدة: خطوط الأساس التي يبدأ منها قياس البحر الاقليمي والمناطق البحرية الأخرى لدولة الكويت والتي تحدد وفقاً لأحكام المادة الثانية من ها المرسوم. – جزيرة: كل منطقة من اليابسة تكونت طبيعياً وتحيط بها المياه ، ويظهر سطحها فوق الماء عند متوسط المد العالي. – النتوء البارز عن الجزر المنخفض: كل منطقة من اليابسة تكونت طبيعياً وتحيط بها المياه ، ويبرز سطحها فوق الماء عند الجزر المنخفض ، وتغمر عند المد العالي. – الميل البحري: وحدة قياس تبلغ ألف وثمانمائة وأثنين وخمسين متراً.

المادة رقم 2
– تحدد خطوط القاعدة كما يلي: – أ- إذا كان ساحل البر الرئيسي أو ساحل جزيرة كويتية مواجهاً للبحر تماماً ، فإن خط القاعدة يكون هو خط أدنى انحسار الماء على طول الساحل. – ب- إذا كان هناك ميناء على الساحل فإن أبعد نقطة للمنشآت الثابتة للميناء من ناحية البحر تعتبر جزءاً من الساحل. – ج – إذا كان هناك نتوء من الأرض يبرز عند الجزر المنخفض ولا يبعد عن البر الرئيسي أو عن جزيرة كويتية بما لا يزيد على اثنى عشر ميلا بحرياً ، فإن الحافة الخارجية لذلك النتوء تعتبر خط القاعدة. – د – يكون خط القاعدة الخليج الكويت ، الذي تعتبر مياهه مياها داخلية ، هو خط إغلاق الخليج ، وذلك على النحو المحدد في الملحق الثالث من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه

المادة رقم 3
– المياه الداخلية لدولة الكويت هي المياه الواقعة باتجاه البر الرئيسي أو أي جزيرة كويتية من خطوط القاعدة.

المادة رقم 4
– يحدد عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت بمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً مقيسه من خطوط القاعدة الخاصة بالبر الرئيسي والجزر الكويتية. – وفي حالة تداخل مياه البحر الاقليمي الكويتي ، طبقاً لقواعد القياس المبينة في هذا المرسوم ، مع مياه البحر الاقليمي لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة لا يوجد اتفاق بينها وبين دولة الكويت بشأن تحديد الحدود البحرية ، فإن هط الوسط هو الحد الخارجي للبحر الاقليمي لدولة الكويت

المادة رقم 5
– لدولة الكويت منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الاقليمي تمتد لمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي لدولة الكويت تمارس فيها الولاية القضائية وحق الرقابة والسيطرة وتوقيع العقوبات في حالة خرق القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت المتعلقة بالأمن والبيئة والملاحة والجمارك والضرائب والهجرة والصحة. – وفي حالة تداخل المنطقة المتاخمة لدولة الكويت مع المنطقة المتاخمة لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة لا يوجد اتفاق بينها وبين دولة الكويت بشأن تحديد الحدود البحرية فإن خط الوسط هو الحد الخارجي للمنطقة المتاخمة لدولة الكويت.

المادة رقم 6
– تكون لدولة الكويت منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الاقليمي وملاصقة له وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت ، تمارس فيها ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الاقليمي فيما يتعلق بالمواد والثروات الطبيعية بالإضافة إلى الحقوق والصلاحيات المقررة بالمادة 56 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المشار إليها. – وفي حالة عدم وجود اتفاق مع أي دولة مجاورة أو مقابلة بشأن تحديد الحدود البحرية فيكون خط السوط هو الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية لدولة الكويت.

المادة رقم 7
– الجرف القاري لدولة الكويت يكون على النحو الوارد في المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المشار إليها ، وتمارس فيه ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الاقليمي فيما يتعلق بالموارد والثروات الطبيعية التي تقع على أو تحت قاع البحر أو في باطن الأرض وكذلك جميع الحقوق الواردة بالمادة 77 من هذه الاتفاقية. – وفي حالة عدم وجود اتفاق مع أي دولة مجاورة أو مقابلة بشأن تحديد الحدود البحرة فيكون خط الوسط هو الحد الخارجي للجرف القاري لدولة الكويت.

المادة رقم 8
– يلغي المرسوم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1967 المشار إليه ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة رقم 9
– على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 108 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 فى شأن العمل فى القطاع الأهلي ( 108 / 2013 )

نص القانون (1 – 2)
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي: مادة (10) ” يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة، ما لم تأذن له الهيئة، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال، وإلا كان القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من داخل البلاد،أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد , ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير، يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الأصلي”.

المادة رقم 2
على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ( 22 / 2014 )

نص القانون (1 – 13)
المادة رقم 1
يقصد بدار الحضانة الخاصة كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة بقصد استقبال الأطفال دون سن مرحلة رياض الأطفال لتحقيق الأغراض التالية: أ – رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية. ب – تهيئة الأطفال بدنياً ونفسياً وتعليمياً وثقافياً ودينياً وأخلاقياً على نحو يتفق ومقومات أهداف المجتمع. ج- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال. ويجب أن يتوافر لهذه الدور الإمكانيات والوسائل والأساليب التي تلبي حاجة الأطفال لتحقيق أهدافها، وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الأنشطة الفنية والأنشطة المناسبة لأعمارهم.

المادة رقم 2
لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طلب الترخيص بسدادها، وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الإداري بها والإشراف والرقابة عليها.

المادة رقم 3
يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط الترخيص لفتح دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري بعد موافقة الجيران على أن تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة والنافذة بهذا الشأن.

المادة رقم 4
لا يجوز لطالب الترخيص أن يتعاقد أو يتعامل باسم الدار أو يقبل أطفالاً بها قبل الترخيص له بمزاولة النشاط كما لا يجوز له نقل الدار أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 5
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل بأي وجه عن الترخيص للغير إلا بموافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 6
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة قانوناً لحرمة المساكن، يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول دور الحضانة الخاصة والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها وطلب ما يرونه من بيانات ومعلومات من القائمين على تلك الدور، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.

المادة رقم 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي، ويعاقب كل من خالف أحكام المادتين الرابعة والخامسة منه بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة، وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة.

المادة رقم 8
إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو لم يوفر شروط الصحة والسلامة المقررة في دار الحضانة الخاصة المرخص له بإنشائها، يتعين إخطاره بتلافي المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار وفي حالة عدم تلافيه المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة، وذلك كله دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة رقم 9
يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل سحب الترخيص مؤقتاً وغلق الدار إدارياً إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وذلك بعد إخطاره كتابة بإزالة المخافة خلال شهر من تاريخ الإخطار وعدم تنفيذه هذه الإزالة.

المادة رقم 10
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلغاء الترخيص بإنشاء الدار إذا استمر المرخص له في مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة رقم 11
مع مراعاة نص المادة (34) من القانون رقم (26) لسنة 1963 في شأن تنظيم السجون المشار إليه ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ويصدر وزير الداخلية قراراً بتنظيم كيفية رعاية الأم السجينة لطفلها الملتحق بالدار ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء ارتكابها مخالفة داخل السجن.

المادة رقم 12
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 13
على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 101 لسنة 2013 فى شأن التأمين ضد البطالة ( 101 / 2013 )

نص القانون (1 – 13)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي أو النفطي. ويشار إليه في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليه.

المادة رقم 2
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام، في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة رقم 3
يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمينات ضد البطالة المقرر بمقتضى هذا القانون , وتتكون موارد الصندوق من الأموال الآتية: أولاً: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل: 1- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتأمين التكميلي بواقع (0.5%). 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع (0.5%) من المرتبات المذكورة. 3- الاشتراكات الشهرية التي تؤدينها الخزانة العامة بواقع (0.5%) من المرتبات المنوه عنها. وتسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ثانياً: حصيلة استثمار أموال الصندوق. ثالثاً: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.

المادة رقم 4
يستحق المؤمن عليه الذي تسري فى شأنه أحكام هذا القانون تعويض بطالة بواقع (60%) من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالإضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه له في تاريخ انتهاء الخدمة. ويضاف إلى هذا التعويض الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي مضافة إلى مرتباتهم دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية. ولا يجوز الحجز على أو النزول عن هذا التعويض والزيادات المضافة إليه إلا وفاء لدين نفقة محكوم بها من القضاء وبما لا يجاوز الربع.

المادة رقم 5
يشترط الاستحقاق التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أن تتوافر في المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة الشروط الآتية: 1- ألا تقل السن عن الثامنة عشر وألا تزيد على الستين. 2- أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، على أن تكون منها ستة أشهر على الأقل متصلة سابقة على استحقاق التعويض وذلك في كل مرة من مرات استحقاقه. 3- أن يكون قادراً على العمل. 4- ألا يكون مستحقاً لصرف المعاش التقاعدي.

المادة رقم 6
يستحق التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة إذا قيد المؤمن عليه اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة وإلا استحق التعويض من تاريخ تقديم الطلب. ويكون الصرف لمدة لا تجاوز (ستة أشهر) في كل مرة من مرات استحقاقه.

المادة رقم 7
تتحدد مرات استحقاق التعويض على النحو الآتي: 1- يستحق التعويض للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقرر بموجب هذا القانون (ستة أشهر) متصلة على الأقل. 2- يستحق التعويض للمرة الثانية إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في (ثمانية عشر شهراً) على الأقل. 3- يستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في ذلك التأمين (ستة وثلاثين شهراً) على الأقل.

المادة رقم 8
يوقف صرف التعويض في الحالات الآتية: 1- رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له، وتحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة الحالات والشروط التي يعتبر فيها العمل مناسباً. 2- رفض المؤمن عليه الالتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. 3- اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. 4- التحاق المؤمن عليه بعمل لدى الغير. 5- عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد للمراجعة أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة. ويصرف في الحالة المنصوص عليها في البند (4) الفرق بين مقدار التعويض وبين الأجر إذا كان أقل من التعويض وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. وفي جميع الأحوال يعود الحق في صرف التعويض بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

المادة رقم 9
يسقط حق المؤمن عليه في صرف التعويض في الحالات الآتية: 1- إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له مرتين. 2- إذا رفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين. 3- إذا استحق صرف المعاش التقاعدي. 4- إذا لم يقيد اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال (ستة أشهر) من تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة رقم 10
لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون وبين أي بمالغ أخرى تُمنح بصفة دورية من الخزانة العامة للدولة.

المادة رقم 11
تحدد بقرار من وزير المالية – بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – مواعيد وإجراءات وقواعد التسجيل وكذا صرف التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يدلي ببيانات غير صحيحة – بقصد الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا القانون – بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (119) و (120) و (122) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وتسري أحكام المادة (124) منه في شأن الغرامات والمبالغ المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون.

المادة رقم 13
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية