قانون التأمين الكويت 2019

ضوابط ممارسة التأمين وإعادة التأمين المادة 3 تخضع لأحكام هذا القانون الشركات والمهن التأمينية التالية:

أ – شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

ب – شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي.

ج – مجمعات التأمين وإعادة التأمين المحلية.

د – فروع شركات التأمين الأجنبية.

هـ -شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.

و – المهن التأمينية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 4 تسري أحكام هذا القانون على أنواع التأمين وإعادة التأمين الآتية:

1 – تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال.

2 – التأمينات العامة والممتلكات.

3 – تأمين المسؤوليات.

4 – كل أنواع وفروع التأمين الأخرى التي تراها الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط هذه التأمينات. المادة 5 يحظر التعاقد على أي من عمليات التأمين المذكورة في المادة 4 إلا من خلال إحدى شركات التأمين أو فروع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة التأمين موضوع التعاقد. وتستثنى من ذلك عمليات إعادة التأمين بأنواعها ويكون ذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المـادة 6 تخضع الشركات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون للضوابط والتعليمات المتعلقة بكل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه. المادة 7 تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم السنوية نظير الخدمات وترخيص الشركات. إنشاء وتسجيل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين المـادة 8 مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المشار إليه، تتخذ شركة التأمين وإعادة التأمين شكل الشركة المساهمة، ويجب ألا يقل رأس المال المصدر عن الآتي: 1 – الشركة التي تزاول تأمينات الحياة مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي. 2 – الشركة التي تزاول التأمينات العامة مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي. 3 – الشركة التي تزاول تأمينات الحياة والتأمينات العامة مبلغ عشرة مليون دينار كويتي. 4 – الشركة التي تزاول أعمال إعادة التأمين التقليدي أو التكافلي مبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التأسيس. المادة 9 يقدم طلب تأسيس الشركة إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض على أن يكون مرفقاً به المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم البت في الطلب المستوفى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار من الجهة المختصة. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً. ويحق لمن يرفض طلبه التظلم في المواعيد وطبقاً للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية. المادة 10 يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ في ما بينها مجمعا للتأمين بغرض إدارة فرع معين من فروع التأمين أو عملية معينة بذاتها لحساب مشترك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء المجمع وما يترتب على ذلك من التزامات، وينشأ سجل خاص بالجهة المختصة تدون فيه جميع المجمعات التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون. التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين المادة 15 على الشركات المرخص لها أن تضع وديعة في بنك أو أكثر من البنوك العاملة في الكويت ضماناً للوفاء بالتزاماتها التأمينية، ويكون الحد الأدنى لقيمة الوديعة على الوجه الآتي مضافاً إليها %20 من إجمالي الأقساط: 1 – خمسمئة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال تأمينات الحياة وفروعه. 2 – خمسمئة ألف دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال التأمينات العامة وفروعها. 3 – مليون دينار كويتي لشركات التأمين التي تزاول أعمال تأمينات الحياة وأعمال التأمينات العامة وفروعها. 4 – مليون دينار كويتي للشركات التي تزاول أعمال إعادة التأمين. وتجوز زيادة مبالغ الوديعة المذكورة أعلاه وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة 16 تتخذ الوديعة شكل أوراق نقدية، ويجوز أن تكون أوراقاً مالية أو كفالة بنكية من أحد البنوك العاملة في الكويت أو رهناً عقارياً موجوداً في الكويت. وتحدد اللائحة التنفيذية الأسهم والسندات والكفالات البنكية والصكوك والرهون العقارية التي يجوز تقديمها كوديعة وقيمتها وكيفية تقييمها وإعادة تقييمها بصفة دورية ونسبة المبلغ النقدي من هذه الوديعة. المادة 17 إذا نقصت قيمة الوديعة عن الحد المشار إليه في المادة 15، أياً كان السبب، يجب على الشركة أو الفرع سداد الفرق خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ حدوثه، وللجهة المختصة أن تطلب من البنك الذي توجد به الوديعة أي معلومات أو بيانات تحتاج إليها. المادة 18 تودع الوديعة في بنك باسم الشركة أو الفرع ولأمر الجهة المختصة، وتكون عوائد الوديعة من حق الشركة. وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري، وجب قيده وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المشار إليه باسم الجهة المختصة بصفته، وعلى الشركة أن تراعي تجديد القيد في المواعيد وتحمل مصروفات القيد والتجديد. ويكون رهن الأسهم والسندات والصكوك وفقاً لأحكام قانون إنشاء هيئة أسواق المال المشار إليه ولمصلحة الجهة المختصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على الوديعة إلا لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة أو الفرع. المادة 19 لا يجوز استبدال أو التصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بعد موافقة الجهة المختصة، وفي حالات التصفية أو التوقف عن مزاولة النشاط أو تحويل الوثائق لا يجوز الإذن بالتصرف إلا بعد التثبت من وفاء الشركة أو الفرع لجميع الالتزامات الناتجة عن أعمال التأمين. وإذا أخذت الوديعة شكل الرهن العقاري، فلا يجوز محو القيد إلا وفقاً لحكم المادة 997 من القانون المدني المشار إليه. المادة 20 يجب أن يتوافر لدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين هامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية بما يمكنها من القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويتم حساب هامش الملاءة المالية والمخصصات الفنية مرة كل سنة على الأقل، على أن تقدم الشركة المستندات الخاصة بذلك، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب الهامش والمخصصات وأوضاع وإجراءات التحقق منهما. المادة 21 يترتب على مخالفة الشركة لأحكام المادة السابقة اعتبارها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها ما لم تتم تسوية المخالفة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ المخالفة. المادة 22 تلتزم الشركة بأن تقدم للجهة المختصة بياناً بالأموال التي يجب الاحتفاظ بها في الكويت وأوجه ونسب استثمار حقوق حملة الوثائق في المواعيد وبالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة 23 على الشركات المرخص لها أن تخطر الجهة المختصة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر بكل التصرفات والأحكام النهائية الواجبة النفاذ، والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله قبل شهرها قانوناً، والتي ترد على الأموال الواجب الاحتفاظ بها وفقاً للمادة 21 من هذا القانون. المادة 24 يكون لحملة الوثائق وللمستفيدين من الوثائق التي تبرمها الشركة وننفذها في الكويت امتياز على الأموال المحتفظ بها وفقاً للمادة 21 من هذا القانون، ويكون تالياً للامتياز المقرر في الفقرة أ من المادة 1074 من القانون المدني، ويتم التأشير به لدى إدارة التسجيل العقاري بناء على طلب الجهة المختصة وتخطر الجهة المختصة بكل تأشير يتم بهذا الشأن. الالتزامات الخاصة بمباشرة عمليات تأمينات الحياة وتكوين الأموال المــــــادة 26 لا يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التي تزاول عمليات التأمين المشار إليها في البند أولاً من المادة 4 التمييز بين الوثائق المتماثلة في النوع، وذلك في ما يتعلّق بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو في الاشتراطات الخاصة بالوثيقة ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف العناصر التي تم على أساسها حساب قسط التأمين. وتستثنى من ذلك: 1 – وثائق إعادة التأمين. 2 – الوثائق الخاصة بالتأمين في ما بين أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد. 3 – الوثائق الخاصة بمبالغ التأمين التي لا تقل قيمة التغطية عن مليون دينار. تحويل الوثائق والاندماج والتوقف عن مزاولة النشاط المادة 32 يجوز للشركة، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، أن تحول كل وثائقها بما تتضمنه من حقوق والتزامات عن كل أو بعض فروع التأمين التي تزاولها في الكويت إلى شركة أخرى أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون. وعلى الشركة أن تتقدم بطلب بذلك إلى الجهة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر أحدهما باللغة العربية، بالإضافة إلى أي وسيلة الكترونية خاصة بالجهة المختصة، ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى الجهة المختصة في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. إذا رأت الجهة المختصة أن من شأن تحويل وثائق الشركة عدم المساس بحقوق حملة الوثائق التي أبرمتها الشركة بالكويت والمستفيدين منها والدائنين، تصدر الجهة المختصة قراراً بالموافقة على التحويل وينشر القرار في الجريدة الرسمية. وتنتقل حقوق وأموال الشركة المحيلة إلى الشركة المحال إليها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن. وتعفى الأموال المحولة من الرسوم المقررة على نقل الملكية. وفي حالة الاعتراض على التحويل، يوقف التحويل حتى يتم الفصل في الاعتراض رضاء أو قضاء، ويجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارها بالموافقة على التحويل بشرط تقديم كفالة بنكية من الشركة المحلية تعادل قيمة التزاماتها قبل صاحب الاعتراض، وفي حالة الحكم لمصلحة المعترض يستوفي ما يستحق له خصماً من مبلغ الكفالة ويرد الباقي إلى الشركة إن وُجد. الاندماج المـادة 34 مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال المشار إليهما، تسري الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب في حالة اندماج أكثر من شركة تأمين. ويجب على كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج أن تقدم تقريراً معتمداً من مراقب الحسابات وأحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في سجل الجهة المختصة يفيد بأن الاندماج لا يضر بحقوق حملة الوثائق والمستفيدين وحقوق الغير بصفة عامة، ويرفق بهذا التقرير جميع المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقف مزاولة نشاط التأمين المادة 36 يجوز للجهة المختصة أن توقف الشركة عن مزاولة أنشطة تأمينية جديدة في أي من الحالات الآتية: 1 – إذا لم تحتفظ الشركة المرخص لها بالأموال المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون أو إذا لم تقم باستثمارها على النحو الذي تحدده المادة 23 من هذا القانون. 2 – إذا امتنعت الشركة المرخص لها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلّق بأنشطتها المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – إذا خالفت الشركة المرخص لها أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو قانون الشركات المشار إليه، أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي. 4 – إذا تأخرت الشركات المرخص لها في سداد التزاماتها خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية. 5 – إذا أخلت الشركة المرخص لها بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون. 6 – إذا تبين للجهة المختصة أن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع. 7 – إذا فقدت الشركة أحد الشروط اللازمة لممارسة أعمال التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون. إلغاء الترخيص المادة 39 للجهة المختصة أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء ترخيص الشركة بممارسة نشاط التأمين في الأحوال الآتية: 1 – إذا تبين أن القيد في السجل تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2 – إذا ثبت أن الشركة تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية. 3 – إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل الوثائق التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في الكويت، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 4 – إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الكويت طبقاً لأحكام المادة 37 من هذا القانون. 5 – إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة. 6 – إذا تكرر وقف نشاط الشركة لأكثر من مرة خلال عامين. 7 – إذا لم تقم الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها وفقاً لنص المادة 39 من القانون. وفي جميع الأحوال يمكن للوحدة أن تقوم قبل اتخاذ قرار الوقف أو إلغاء الترخيص بتعيين مراقب مؤقت لمتابعة مدى تقدم الشركة في نشاطها، كما يجوز لها إذا رأت في ذلك حماية لحملة الوثائق ــــ أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار منع اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة المعنية، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضدها، ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة. خبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر المادة 54 لا تجوز ممارسة مهنة خبير تقييم الأخطار أو تقدير الخسائر إلا لمن قيد اسمه في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذه المهن، وشروط وإجراءات القيد في السجل وتجديده والرسم المستحق عنه. المادة 55 لا يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستعين بخبراء تقييم الأخطار أو تقدير الخسائر من غير المقيدين بالسجل المشار إليه في المادة السابقة. ومع ذلك يجوز في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الاستعانة بخبراء غير مقيدين لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. استشاريو التأمين والخبراء الاكتواريون المادة 56 لا تجوز ممارسة أعمال الاستشارة التأمينية إلا لمن قيد اسمه في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة فيمن يمارس هذه المهنة وشروط وإجراءات القيد في السجل وتجديده والرسم المستحق عنه. ولا يجوز التكليف بأعمال الاستشارة التأمينية أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم إلا للاستشاريين المقيدين بالسجل المشار إليه في هذه المادة. كما لا يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعهد للاستشاريين غير المقيدين القيام بأعمال الاستشارات والدراسات والخبرات الخاصة بالتأمين. ومع ذلك يجوز في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة الاستعانة باستشاريين غير مقيدين لفترة محدودة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. المادة 57 لا تجوز ممارسة أعمال الخبراء الاكتواريين إلا لمن قيد في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وإجراءات وشروط القيد وتجديده والرسم المستحق عنه. العقوبات المادة 58 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر أو استشاري التأمين أو خبير اكتواري دون أن يكون مقيداً في السجلات المنصوص عليها في هذا القانون أو دون أن يجدد قيده أو دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة. المادة 59 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقر على خلاف الحقيقة أو أخفى بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي يجب تقديمها إلى الجهة المختصة أو التي تعرض على الجمهور. المادة 60 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من تأخر دون عذر مقبول في تقديم البيانات التي تطلبها الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات لموظفي الجهة المختصة الذين لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، فضلاً عن الحكم بإلزامه بتسليم هذه الأوراق والمستندات. المادة 61 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 60 و61 و62 من هذا القانون في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في المخالفة السابقة. المادة 62 تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر الجهة المختصة قراراً بندب العدد الكافي من موظفيها ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم. أحكام ختامية المادة 63 على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة عند العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.