مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 15 / 1959 )

فهرس الموضوعات

00. – قانون الجنسية (1 – 24)

0 – –

قانون الجنسية (1 – 24)

المادة 1

الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

المادة 2

يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 40 سنة 1987 المادة 1 )

يكون كويتيا:-

1- من ولد ، في الكويت او في الخارج،من ام كويتيه، وكان مجهول الأب ، او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا .

2-من ولد،في الكويت، لأبوين مجهولين،ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.

المادة 3

يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد فى الكويت لأبوين مجهولين ,ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد فى الكويت أو فى الخارج من أم كويتية وكتن مجهول الاب أو لم تثبت نسبتة الى أبية قانونا,ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر فى هذة الحالة معاملة الكويتين لحين بلوغهم سن الرشد.

المادة 4

يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية-،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظة بنية العودة- خصمت المدة التى يقضيها فى الخارج من حساب مدة اقامتة فى الكويت.

2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ان يعرف اللغة العربية .

4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.

و

يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية-،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظة بنية العودة- خصمت المدة التى يقضيها فى الخارج من حساب مدة اقامتة فى الكويت.

2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ان يعرف اللغة العربية .

4-أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.

5-أن يكون مسلما بالميلاد اصلا،أو يكون قد اعتنق الدين الاسلامى وأشهر اسلامة وفقا للطرق والاجراءات المتبعة،ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية.وتسقط عنة الجنسية بقوة القانون،ويعتبر المرسوم الصادر بمنحة اياها كأن لم يكن بارتدادة عن الاسلام أو سلوكة مسلكا يقطع بنيتة فى ذلك.ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنة فى هذة الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية”.

“ويحدد بقانون العدد الذى يجوز منحة الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذة المادة”.

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 100 سنة 1980 المادة 100 )

يجوز ، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي الى بلد عربي ويكون قد ادى لأمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.

المادة 5

استثناء من أحكام المادة السابقة،يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتى:

أولا- من أدى للبلاد خدمات جلية.

ثانيا- المولود من أم كويتية، المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغة سن الرشد اذا كان أبوة الاجنبى أسيرا أو قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

ثالثا- من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع فى حكم البند ثالثا من هذة المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا فى الكويت ومقيما بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذى يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند.

المادة 6

“مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 م ،لايكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4-5-7-8 من هذا القانون حق الانتخاب لأى هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذة الجنسية.

ولايكون للمذكورين فى الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين فى أى هيئة نيابية”.

المادة 6 ( عدلت بموجب قانون 32 سنة 1995 المادة 1 )

لا يكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام الموا\د3و4و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ.

ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في اي هيئة نيابية.

المادة 6 ( عدلت بموجب قانون 130 سنة 1986 المادة 1 )

لايكون للاجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب او الترشيح او التعيين عضوا في اية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون ، وتسري العشر السنوات بالنسبة الى هؤلاء من وقت نشر هذا القانون.

المادة 7 ( عدلت بموجب قانون 100 سنة 1980 المادة 100 )

يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة 4 و 5 ان تصبح زوجته كويتية، مالم تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية .وكذلك الأولاد القصر لهذا الاجنبي يعتبرون كويتيين ، ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

وتسري على الزوجة والأولاد ، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية ، أحكام المادة السابقة.

أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبة الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.

المادة 7

لايترتب على كسب الأجنبى الجنسية الكويتية أن تصبح زوجتة كويتية الا إذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية. ويعتبر اولاده القصر كويتين،ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

المادة 7 مكرر ( عدلت بموجب قانون 33 سنة 2004 المادة 1 )

يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.

كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية.

وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونا. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.

ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال ثلاثة أشهر من إنقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.

المادة 7 مكرر بدء العمل بتاريخ : 27/06/2004 اضيفت بموجب قانون 11 سنة 1998

يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية.

كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا.

وتسري أحكام المواد ( 6 ، 11 مكرر ، 13 ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية على من يمنح الجنسية وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 8 ( عدلت بموجب قانون 40 سنة 1987 المادة 1 )

لايترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتى أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى كسب هذة الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتهاويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها.كما يجوز لة الاعفاء من كل هذة المدة أو بعضها.

فإذا كانت انتهاء الزوجية قبل انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذة المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.

المادة 8

يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التى تتزوج من كويتى الجنسية الكويتية اذا أعلنت رغبتها فى كسب هذة الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ اعلان رغبتها,كما يجوز بناء على إقتراح وزير الداخلية الاعفاء من كل هذة المدة أو بعضها.

فاذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى إنقضاء هذة المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.

المادة 8 ( عدلت بموجب قانون 100 سنة 1980 المادة 100 )

المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية تصبح كويتية الا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج.

وتسري هذه السنة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة الى المراة التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون.

المادة 9

اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .

المادة 10

المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبى لاتفقد جنسيتها الكويتية الا إذا دخلت فى جنسية زوجها بناء على طلبها.

المادة 11 ( عدلت بموجب قانون 100 سنة 1980 المادة 100 )

يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية ، و تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، الا اذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والامن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية .وكذلك يفقد الاولاد القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والامن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الاصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية ان يسترد جنسيته الكويتية اذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الاجنبية .

المادة 11

يفقد الكويتى الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجتة الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت فى جنسيتة،ويفقد أولادة القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون فى جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذة الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة اذا أقام فى الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة الى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية،وفى هذة الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء.

المادة 11 مكررا بدء العمل بتاريخ : 20/12/1980 اضيفت بموجب قانون 100 سنة 1980

على الأجنبى الذى حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيتة الأجنبية- اذا كان لة جنسية أخرى-خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصولة على الجنسية الكويتية،وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذة المدة ما يثبت ذلك، والا اعتبر المرسوم الصادر بمنحة الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدورة.

وتسحب الجنسية فى هذة الحالة بمرسوم-بناء على عرض وزير الداخلية-ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممكن يكونوا قد كسبها معة بطريق التبعية.

المادة 12

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية للمرأة الكويتية التى فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين اذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت اقامتها العادية فى الكويت،أو عادت للاقامة فيها.وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.

المادة 12 ( عدلت بموجب قانون 100 سنة 1980 المادة 100 )

يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لاحكام المادتين السابقتين ان تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت ذلك، وكانت اقامتها العادية في الكويت او عادت للاقامة فيها.

المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 100 سنة 1980 المادة 100 )

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الاتيتين:-

1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- اذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف.وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.

المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 40 سنة 1987 المادة 1 )

2-اذا حكم علية خلال عشر سنوات من منحة الجنسية الكويتية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3-اذا عزل من وظيفتة الحكومية تاديبيا،لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحة الجنسية الكويتية.

المادة 13

يجوز بمرسوم ,بناء على عرض وزير الداخلية,سحب الجنسية الكويتية من الكويتى الذى كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:

1-اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة,ويجوز فى هذة الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.

2-اذا حكم علية خلال خمس عشرة سنة من منحة الجنسية الكويتية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3-اذا عزل من وظيفتة الحكومية تاديبيا,لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحة الجنسية الكويتية.

4-اذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أومنها الخارجى ذلك,ويجوز فى هذة الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية.

5-اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامة بالترويج لمبادىء من شأنها تقويض النظام الاقتصادى أو لإجتماعى فى البلاد أو على انتمائة الى هيئة سياسية اجنبية,ويجوز فى هذة الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معة بطريق التبعية.

المادة 14

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .

المادة 15

يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .

المادة 16

ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .

المادة 17

سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .

المادة 18

التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , و تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .

المادة 19

يعطى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة 20

عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .

المادة 21

يجوز اثبات الجنسية الكويتية , على الوجه المبين بهذا القانون , بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك , ولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق الى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام بتنظيم هذه اللجان و بالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .

المادة 21 مكررا أ بدء العمل بتاريخ : 19/07/1970

تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.

المادة 21 مكررا ب بدء العمل بتاريخ : 19/07/1970

كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.

المادة 22

لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , اعطاء جواز سفر الا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب احكام هذا القانون .

المادة 23

جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .

المادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره .
و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *