قانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية

(مادة أولى)
تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من رأس المال المساهم به، تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وتخصص أسهمها على النحو التالي:
10- % (عشرة بالمئة) للهيئة العامة للاستثمار.
10-% (عشرة بالمئة) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
60-% (ستون بالمئة) لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
10-% (عشرة بالمئة) للهيئة العامة لشئون القصر.
10-% (عشرة بالمئة) لشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها.
ويجوز لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة أي جهات عامة أخرى بالمشاركة أو التخارج.
(مادة ثانية)
يكون للشركة وفقا لهذا القانون مقر رئيسي واحد داخل دولة الكويت، ويجوز لها انشاء فرع أو أكثر.
(مادة ثالثة)
تلتزم الشركة بوضع نظام أساسي لتنظيم أسس وظروف العمل للفئات العاملة بخدمات المنازل والرعاية الأسرية بأنواعها وعلى نحو ضمان الوفاء بالأجر العادل والخدمات الصحية والعلاج الطبي، وتضمن هذه الأسس في عقود الاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدة والمحددة لعمل كل فئة، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بأحكام ومواد قانون العمالة المنزلية.
(مادة رابعة)
يكون للشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس و 6 أعضاء ممثلين للمساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص، بناء على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء، وعضوية ممثلين بصفة استشارية عن الجهات التالية:
1 – وزارة الداخلية.
2 – وزارة الصحة.
3 – الهيئة العامة للقوى العاملة.
ويحدد النظام الأساسي، مدة المجلس ونظام العمل به ومواعيد اجتماعاته واصدار قراراته ومكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه.
(مادة خامسة)
مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية، تلتزم الشركة بالآتي:
1 – تأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد.
2 – اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة المستقدمة وخلوها من الأمراض قبل قدومهم للبلاد، وذلك بفحص تلك العمالة في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة في الدول المصدرة لتلك العمالة.
3 – استخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم وأجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق تحديد الهوية لكل منهم.
(مادة سادسة)
يقتصر نشاط هذه الشركة على استقدام وتشغيل العمالة المنزلية للعمل داخل دولة الكويت وفقا لأحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية التي تصدر بهذا الشأن، ويحدد النظام الأساسي أنواع وأنماط الخدمات التي تستقدم إليها هذه العمالة المنزلية بما فيها خدمات الرعاية المنزلية والأسرية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والتعاميم الصادرة بهذا الشأن.
(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1436ه
الموافق: 15 يوليو 2015م

المذكـــرة الإيضاحيــة
للقانـون رقم 69 لسنة 2015
بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام
وتشغيل العمالة المنزليـــة
عني الدستور الكويتي بالمحافظة على الحقوق وتأكيد الوفاء بها وفقاً لطبيعة العمل الذي يسند إلى الفرد القيام به، واستناداً لذلك تضمنت القوانين المختلفة قواعد وإجراءات إصدار تراخيص مكاتب استقدام وتشغيل العمالة من الدول المختلفة للعمل في خدمات المنازل بأنواعها، إضافة إلى الخدمات الأسرية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن .
وكأثر مباشر لما شهدته الساحة المحلية خلال الفترة الماضية من إساءة البعض استخدام التراخيص المقررة لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، كما تبين عدم الوفاء لبعضهم بالحقوق أو معاملتهم على نحو غير صحيح مما يتوجب مراعاتهم ، الأمر الذي كان مجالاً للإساءة غير المبررة لموقف دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان واعتبار بعض الممارسات انتهاكاً لحقوق هؤلاء الأشخاص كما جاءت بالتقارير الدورية لمنظمات حقوق الإنسان.
ولذلك كان من الملائم المبادرة إلى تقنين وتحديد أوضاع استقدام هذه العمالة وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الإنسانية في تعاقداتها لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، مع مراعاة ظروف التشغيل والحفاظ على استحقاقاتهم للأجر الملائم لطبيعة العمل الذي جرى استقدامهم للعمل به .
لذا فقد أعد القانون المرفق بالتزام الدولة في المادة الأولى بإنشاء شركة مساهمة مقفلة يكون غرضها الأساسي استقدام وتشغيل العمالة المنزلية شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من رأس المال المساهم به ، تساهم فيها جهات عامة إلى جانب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
ونصت المادة الثانية على أن يكون للشركة مقر رئيسي واحد داخل دولة الكويت مع السماح لها بإنشاء فروع في مناطق مختلفة .
ونصت المادة الثالثة على التزام الشركة بوضع نظام أساسي لتنظيم أسس وظروف العمل وما يحيط بهذا النشاط من ضمانات الأجر العادل والخدمات الصحية .
ونصت المادة الرابعة على أن يشكل مجلس إدارتها من ممثلين للمساهمين على أن تضم في عضويتها ممثلين بصفة استشارية من الجهات ذات العلاقة .
ونصت المادة الخامسة على التزامات الشركة بتأهيل العمالة وتدريبها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض قبل استقدامهم إلى الدولة ، كما ألزمتها باستخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم وأجهزة لحفظ المعلومات عن العمالة المستقدمة بمعرفة الشركة .
ونصت المادة السادسة على أن يقتصر نشاط هذه الشركة على استقدام وتشغيل العمالة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة والتي تصدر بهذا الشأن .
ونصت المادة السابعة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *