مرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي ( 11 / 1991 )

فهرس الموضوعات

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 – 132)

99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 – 17)

05. الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي (1 – 3)

19 – قانون التأمينات الاجتماعية

(1 – 132)

19.99 – قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية

(1 – 17)

19.99.5 – الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي

(1 – 3)

المادة 1

يوقف خصم الجزء المستبدل من المعاش المستحق وفقا لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 او القانون رقم 96 لسنة 1980 المشار اليهما بالنسبة للاستبدالات التي تمت قبل 1990/8/2.
لا يترتب على ايقاف الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله.

المادة 2

تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ المطلوب ردها لايقاف العمل بالاستبدال بالنسبة للحالات المشار اليها في المادة السابقة ، وذلك وفقا للجداول التي تحددها هذه المبالغ طبقا لاحكام القانون قم 61 لسنة 1976 المشار اليه.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول اكتوبر سنة 1991 وينشر الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *