مرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ ( 133 / 1977 )

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول في إنشاء المؤسسة وأغراضها ونظامها (1 – 7)

01. الفصل الثاني في إدارة المؤسسة (8 – 12)

02. الفصل الثالث في مالية المؤسسة وحساباتها (13 – 16)

03. الفصل الرابع في الأحكام العامة (17 – 19)

0 – الفصل الأول

في إنشاء المؤسسة وأغراضها ونظامها (1 – 7)

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية وتسمى “مؤسسة الموانىء الكويتية” و تلحق بوزير المواصلات، ويكون مركزها الرئيسي مدينة الكويت.

المادة 2

أغراض المؤسسة هي إدارة وتشغيل الموانىء المخصصة للملاحة التجارية بما في ذلك السفن الكبيرة والصغيرة وسفن الصيد والركاب، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم على الأخص بما يلي:

1- إإنشاء الأرصفة الثابتة أو العائمة وإقامة أو تملك أو استئجار المرفق والوسائل المكملة لذلك.

2- شراء واستئجار الوسائل اللازمة للخدمات البحرية والبرية لأعمال الموانىء.

3- إنشاء أو امتلاك أو استئجار المرافق والمنشآت الضرورية لجهازها الادارى والفني ولأغراض التخزين.

4- التعاقد مع هيئات أو شركات أو مقاولين محليين أو خارجين للقيام بما تعهد به إليهم من أعمالها.

5- الاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية لتطوير أجهزتها التنفيذية وطرق وأساليب خدماتها وتنظيم مرافقها والعمل على تربية وتنمية كوادر وطنية في شتى قطاعات الخدمات البحرية والموانىء.

المادة 3

للمؤسسة أن تتعاون مع الموانيء الأجنبية والهيئات والمؤسسات الملاحية الدولية والإقليمية والأهلية فيما يتصل بالتنسيق والتنظيم لحسن أداء مهامها.

المادة 4

يعهد للمؤسسة فور إنشائها بإدارة وتشغيل ميناءى الشيوخ والدوحة.

ويجوز بمرسوم أن يعهد إليها بإدارة وتشغيل موانيء أخرى.

المادة 5

يتكون رأس مال المؤسسة من:

أ – الموجودات المنقولة وغير المنقولة للموانىء التي يعهد إليها بإدارتها ومما يتبعها من مرافق خارجية أخرى.

ويجري تقييم هذه الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير يقدم إليه في هذا الشأن من وزارة المالية ووزارة المواصلات.

ب- الأموال التي تخصص لها من أموال الدولة.

وتدفع لها دفعة واحدة أو على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية ووزير المواصلات.

ويحدد أو يعدل رأس مال المؤسسة بمرسوم.

المادة 6

يكون للمؤسسة لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارتها تتضمن بصفة خاصة ما يأتي:

أ‌- اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائبه.

ب‌- اختصاصات المدير العام للمؤسسة ومساعديه.

ﺠ- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال المؤسسة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية.

د- قواعد تعيين موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وتأديبهم.

ﻫ- قواعد وإجراءات مناقصات المؤسسة ومزايداتها.

المادة 7

تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها فيما لم تتضمنه اللائحة الداخلية للمؤسسة من أحكام.

ولا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

ولا تسري على المؤسسة أحكام المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانية وتطبق على حسابات المؤسسة وميزانيتها وحسابها الختامي الأحكام المنصوص عليها في لائحتها الداخلية والأحكام الدستورية السارية في شأن المؤسسات العامة وحسابها الختامي.

كما لا تلتزم المؤسسة بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.

1 – الفصل الثاني

في إدارة المؤسسة (8 – 12)

المادة 8

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المواصلات وعضوية المدير العام للمؤسسة وسبعة أعضاء يمثلون القطاع العام والخاص من ذوي الخبرة في شئون الموانيء والخدمات البحرية يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم مرسوم بناء على اقتراح وزير المواصلات وينتخب المجلس من بينهم نائبا للرئيس.

ويمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها.

ويصدر قرار من وزير المواصلات بنظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة وإصدار قراراته.

المادة 9

لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.

المادة 10

ويكون للمؤسسة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونها ويعاونه عدد من المساعدين. ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للائحة الداخلية.

ويعين المدير العام ومساعدوه بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة ويجوز إنهاء خدماتهم بمرسوم.

المادة 11

لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ومساعديه مباشرة أي نشاط تجارى أو استثماري يتصل بأي من أعمال أو خدمات الموانئ سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو أسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين أفرادا كانوا أم شركات.

ولمجلس الوزراء متى تحقق له ذلك أن يعفي العضو المخالف من منصبه وأن يلاحقه قضائيا عما يكون قد حققه من مصالح أو فوائد خلال فترة عضويته.

المادة 12

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أو الأغراض المرتبطة بها المشاركة في تأسيس شركات مساهمة.

2 – الفصل الثالث

في مالية المؤسسة وحساباتها (13 – 16)

المادة 13

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير من كل عام إلى آخر ديسمبر.

واستثناء من حكم هذه المادة تعتبر السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر ديسمبر السنة التالية.

المادة 13

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.

المادة 14

تتكون موارد المؤسسة من الرسوم والأجور والأثمان المحصلة طبقا لأحكام القوانين والقرارات السارية على الميناء الذي يعهد إليها بإدارته وتشغيله، وكذلك من حصيلة مقابل الخدمات والأثمان التي يقررها مجلس إدارتها عن الأعمال التي تقوم بها وما يؤول إليها من أرباح الشركات التي تساهم فيها.

وتخضع لوائح الأجور والأثمان التي تضعها المؤسسة لمراجعة مجلس الوزراء وموافقته قبل العمل بها.

المادة 15

يؤول صافي أرباح المؤسسة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارتها لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة.

المادة 16

يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس إدارتها، وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبة.

ولا يجوز لمجلس إدارة المؤسسة إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من المراقب المالي.

3 – الفصل الرابع

في الأحكام العامة (17 – 19)

المادة 17

يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

المادة 18

يستمر موظفو ومستخدمو وعمال الميناء الذي يعهد بإداراته وتشغيله إلى المؤسسة في عملهم لحين مباشرة المؤسسة لإدارته وتشغيله بمعرفتها.

ويصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العهود إليها بإدارة وتشغيل الميناء بنقل من ترى نقلهم إليها من موظفين ومستخدمين وعمال.

وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة المواصلات أو غيرها من الوزارات موظفو ومستخدمو وعمال الميناء الذين لم يصدر قرار بنقلهم إلى المؤسسة خلال الفترة.

المادة 19

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *