مرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ( 1983 )

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 18)

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 18)

المادة 1

يتولى سوق الكويت للأوراق المالية مباشرة نشاطه وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له أهلية التصرف في أمواله وإداراتها وحق التقاضي.

المادة 2

يقصد بالأوراق المالية في تطبيق أحكام هذا المرسوم أسهم وسندات الشركات المساهمة الكويتية والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة الكويتية أو أية أوراق مالية أخرى كويتية أو غير كويتية مرخص بتداولها من لجنة السوق.

وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والأحكام التي تنظم قيد وقبول هذه الأوراق.

المادة 3

تتضمن أهداف السوق على وجه الخصوص ما يأتي:

1- العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية، ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وتطوير وترشيد أساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين.

2 إنشاء الصلات والروابط مع الأسواق المالية الخارجية والاستفادة من أساليب التعامل في هذه الأسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي الكويتي.

المادة 4

يجب أن يتم تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقا للشروط والقواعد التي تقررها لجنة السوق. ويجب أن يتم التداول داخل قاعة السوق وبواسطة أحد الوسطاء المقيدين لديه وإذا أجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق خارج قاعة السوق يجب أن يتم ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل لجنة السوق.

وفي جميع الأحوال يتحتم تسجيل كافة المعاملات التي تجرى على هذه الأوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق. وتلزم الشركة التي جرى التعامل على أسهمها خارج السوق بإخطار لجنة السوق بالمعاملات التي تمت على هذه الأسهم.

المادة 5

يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

1- مدير السوق ويكون نائبا للرئيس ومتفرغا للعمل.

2- عضو يمثل وزارة التجارة والصناعة.

3- عضو يمثل وزارة المالية.

4- عضو يمثل بنك الكويت المركزي.

5- أثنين من ذوى الخبرة والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التجارة والصناعة.

6- أربعة أعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة الكويت ويكون من بينهم أحد الوسطاء.

ويصدر بتشكيل لجنة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مقدار مكافآتهم ويكون تعيين مدير السوق بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة أربع سنوات قابلة لتجديد، وتحدد مكافآته وجميع حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 6

تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق وتكون مسؤولة بصفة خاصة عما يلي:

1- وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق، والرقابة على تطبيقها والإشراف على عمليات تداول هذه الأوراق.

2- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.

3- النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد أسهم الشركات المساهمة الكويتية أو أوراق مالية في السوق والبت فيها.

4- وقف العمل مؤقتا في السوق أو أسهم شركة أو أكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.

5- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات.

المادة 7

يقدم رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ثلاثة أشهر عن أعمال السوق وأوضاع المستثمرين يتضمن ما تحقق من أداء في ضوء السياسة العامة للدولة على المدى الطويل.

المادة 8

تتولى اللجنة إنشاء الأجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لأعماله وهي:

1- جهاز متابعة الأسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات أسعار الأسهم والسندات المدرجة في السوق.

2- جهاز مراقبة البيع الآجل ويكون مسؤولا عن متابعة وتقييم علميات البيع الآجل وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفوري.

3- جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والأوراق المالية المتداولة منها والشركات المقيدة فيها.

وتبين اللائحة الداخلية القواعد المنظمة لعملية الأجهزة الفنية.

المادة 9

يقوم مدير السوق قرارات لجنة السوق وله أن يتقدم إلى اللجنة باقتراحات الأنظمة والتعليمات التي يراها مناسبة كما يتولى إدارة لجنة السوق والإشراف على كافة أجهزته الفنية والإدارية وإصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامه بموجب الصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات لجنة السوق.

ويمثل المدير السوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون له حق التوقيع عنه.

المادة 10

تشمل عضوية السوق:

1- الشركات الكويتية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

2- الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها.

3- وسطاء الأوراق المالية لدى السوق وتحدد اللائحة الداخلية قيد الوسطاء ومعاونيهم وتنظيم أعمالهم وأحكام الرقابة عليهم.

ويلتزم أعضاء السوق بأداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.

المادة 11

يكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، وتبدأ السنة المالية للسوق من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام. وتبين اللائحة الداخلية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أمواله والدفاتر التي يمسكها لضبط عملياته وكيفيه مراقبة حساباته.

واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للسوق من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي.

المادة 12

تتكون إيرادات السوق من:

1- إيرادات الخدمات التي يقدمها السوق.

2- حصيلة توظيف أموال السوق.

3- حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقا لأحكام هذا المرسوم.

4- الرسوم التي تفرض لصالح السوق.

5- أية إيرادات أخرى توافق عليها لجنة السوق.

المادة 13

تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات.

وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.

المادة 14

يكون للسوق لجنة تأديب تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في أوراقها في السوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل في السوق والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.

وتشكل هذه اللجنة بقرار من لجنة السوق ويكون لها توقيع الجزاءات التالية:

1- التنبيه.

2- الإنذار.

3- مصادرة أي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية.

4- إيقاف التعامل بالنسبة للشركات أو وقف العمل بالنسبة للوسطاء لمدة لا تزيد عن أربعة شهور.

5- شطب العضوية.

ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات الواجب إتباعها أمامها وكيفية إصدار قراراتها وإعلانها لذوى الشأن.

المادة 15

يجوز استئناف القرارات الصادرة من لجنة التأديب بالوقف عن العمل أو إيقاف التعامل في أوراق الشركة أو شطب العضوية أمام مجلس تأديب استئنافي يشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الإجراءات الواجب إتباعها إمامه.

المادة 16

تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح لجنة السوق، وإلى أن تصدر اللائحة الداخلية للسوق يتولى وزير التجارة والصناعة وضع القواعد المؤقتة اللازمة لسير العمل فيه.

وتبين اللائحة الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس لجنة السوق ومدير السوق، ونظام انعقاد لجنة السوق وإجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها، وإصدار قراراتها.

المادة 17

على لجنة السوق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم أن تقوم بدراسة وإعداد التنظيمات الأخرى اللازمة لسير العمل في السوق طبقا للمادة 325 من قانون التجارة بما في ذلك شروط إدراج الوسطاء ومعاونيهم في السوق وتعرض اقتراحاتها بشأنها على وزير التجارة والصناعة لاستصدار مرسوم بها.

المادة 18

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *