قانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ( 47 / 1993 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول المؤسسة العامة للرعاية السكنية (1 – 13)

01. الباب الثاني الأحكام العامة (14 – 20)

02. الباب الثالث في توفير القسائم والبيوت والشقق (21 – 27)

03. الباب الرابع في توفير القروض (28 – 30)

04. الباب الخامس أحكام ختامية (31 – 40)

0 – الباب الأول

المؤسسة العامة للرعاية السكنية (1 – 13)

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى (( المؤسسة العامة للرعاية السكنية )) وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون الإسكان، ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير والمؤسسة.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 12 سنة 1995 المادة 12 )

يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين، نقدية وعينية:

أولا: الحصة النقدية: ومقدارها ألفا مليون دينار كويتي يخول وزير المالية أداءها دفعة واحدة أو على دفعات ويعتبر مدفوعا من رأس مال المؤسسة ما سبق دفعه لبنك التسليف والإدخار بالقانون رقم 30 لسنى 1965 م لأغراض الائتمان العقاري وناتج تصفية المركز المالي للبنك فيما يخص هذه الأغراض، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها.

ثانيا: الحصة العينية: وتتكون من الأراضي المخصصة حاليا، وكذلك التي تخصص مستقبلا لأغراض الرعاية السكنية.

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 45 سنة 2007 المادة 1 )

يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين، نقدية وعينية:

أولا: الحصة النقدية: ومقدارها 500 مليون دينار كويتي يخول وزير المالية آداءها دفعة واحدة أو على دفعات، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الإستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها.

ثانيا: الحصة العينية: وتتكون من الأراضي المخصصة حاليا، وكذلك التي تخصص مستقبلا لأغراض الرعاية السكنية.

المادة 2

يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين، نقدية وعينية:

أولا: الحصة النقدية:

ومقدارها ( 1،600،000،000 د.ك) مليار وستمائة مليون دينار كويتي، يخول وزير المالية أداء الزيادة فيها دفعة واحدة أو على دفعات .ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الإستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

ثانيا: الحصة العينية: وتتكون من الأراضي المخصصة حاليا، وكذلك التي تخصص مستقبلا لأغراض الرعاية السكنية.

ملاحظات

إستبدال

(( تم إستبدال هذا البند بموجب المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 2007))

المادة 3

يدخل في موارد المؤسسة الأموال والإيرادات الآتية:

1- حصيلة بيع القسائم وأقساط تمليك البيوت والشقق المقدمة لمستحقي الرعاية السكنية.

2- حقوق الهيئة العامة للإسكان لدى الغير، والأموال الناتجة عن تصفية الهيئة.

3- ما تقترضه المؤسسة من أموال الحكومة أو بضمانها، وكذلك المبالغ التي تدرجها الدولة في ميزانية المؤسسة لدعم مواد البناء ومستلزماته.

4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة المؤسسة قبولها.

5- المبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية المؤسسة.

6- النسبة المؤوية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المقررة بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 2003م.

7- مقابل الانتفاع أو التأجير الذي يتقرر تحصيله من قاطني البيوت منخفضة التكاليف التي تخصص لمن يستحقها وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

8- عائدات بيع العقارات بالمزاد العلني وفقا لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه.

9- عائد استثمار المؤسسة لأموالها.

المادة 4

تتولى المؤسسة تطبيق نظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون.

ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تقوم بما يأتي:

1- إعداد تصاميم الاحياء والوحدات السكنية لأغراض الرعاية السكنية للمواطنين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية وفقا لسياسات وخطط الدولة.

2- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات المرافق العامة للأحياء السكنية المشار إليها والتعاون مع الجهات المتخصصة في مجالات البناء التعمير والإسكان.

3- توفير العدد المناسب من البدائل السكنية المنصوص عليها في هذا القانون لمن تتوفر فيهم شروطها.

4- بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك.

5- تيسير الائتمان العقاري لأغراض الرعاية السكنية.

6- الإسعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات الاسكان، والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال.

7- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان وبتمويل المشاريع الخاصة به.

8- اقتراح سياسة الدعم المناسبة لتوفير مواد البناء ومستلزماته لمستحقي الرعاية السكنية.

9- توفير بدل الإيجار.

10- استثمار أموالها – فيما عدا مشروعات الرعاية السكنية – بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في تحقيق أغراض الرعاية السكنية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2006 مادة أولى))

ملاحظات

استبدال

(( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 26 لسنة 2006 مادة أولى))

المادة 5

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها حق تملك العقارات والمنقولات وحق التصرف فيها.

وتعتبر أغراض الرعاية السكنية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والإستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. وتعتبر الأموال المخصصة للرعاية السكنية في حكم المال العام. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة أولى))

المادة 6 ( الغيت بموجب قانون 26 سنة 2006 المادة 1 )

للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها، أو تساهم في رأس مالها.

ولا يجوز أن يتضمن نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأس مالها على حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة أولى))

المادة 7 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 2005 المادة 1 )

للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين، ويجوز للمؤسسة أن توفر لهذه الشركات الأراضي اللازمة للقيام بهذه المشروعات، وفقا للضوابط واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة 7 ( الغيت بموجب قانون 25 سنة 2006 المادة 1 )

للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 8

تعتبر مساهمة الشركات العالمية الداخلة ببرنامج العمليات المتقابلة في مشاريع الرعاية السكنية وفاء بجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنامج.

المادة 9

تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها، طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة، وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانه.

ويصدر قرار من بلدية الكويت بالاتفاق مع المؤسسة بالمواصفات القياسية للإنشاءات والمباني التي تتمخض عنها الدراسات والأبحاث وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الإسكانية وفقا للنظم والمعايير العامة المعمول بها في بلدية الكويت. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثانية ))

المادة 10

يكون للمؤسسة مجلس إدارة بشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1- المدير العام للمؤسسة.

2- ستة لا تقل درجاتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد يمثلون الجهات المختصة والتي لها علاقة بالإسكان.

3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.

ولمجلس إدارة المؤسسة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس.

وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لإصدار قرارات مكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرغة عنه بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

المادة 11

يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وأهدافها ضمن خطة التنمية العامة للدولة وله على الأخص:

1- وضع الخطط والسياسات الإسكانية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في ضوء النمو الإسكاني ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف المؤسسة.

2- اقتراح القوانين التي تحقق أهداف المؤسسة وإبداء الرأي فيما يقترح بهذا الشأن.

3- إقرار إنشاء الوحدات السكنية في المناطق التي تخصص لأغراض الرعاية السكنية.

4- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة.

5- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة.

6- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة اللوائح لأعمال الاستثمار والتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات، وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين وتحديد مرتباتهم وكافة القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 12

يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم مرسوم وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل المدير العام المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء ويكون لمن يوكلهم من محامي المؤسسة أو غيرهم حق الحضور عنها أمام كافة الجهات القضائية وحق الطعن في الأحكام أمام كافة درجات التقاضي، ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة، ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به، ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام.

ولا تخضع أعمال المؤسسة العامة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

المادة 13

يقدم مدير عام المؤسسة إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:

أ- الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم.

ب- حساب عام للإيرادات والمصروفات.

ﺠ- تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية.

1 – الباب الثاني

الأحكام العامة (14 – 20)

المادة 14

يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية، من قسائم وبيوت وشقق وقروض.

ويعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بأسبقية تسجيل الطلبات لدى الهيئة العامة للإسكان قبل العمل به، وذلك بعد تصنيفها حسب نوع الرعاية السكنية وطبقا لرغبات أصحابها.

ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات لمختلف أنواع الرعاية السكنية وتحويلها من نوع إلى نوع آخر وكيفية إبداء الرغبة المشار إليها.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء وذلك بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثانية ))

المادة 15

استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للفئات الآتية أولوية خاصة في الرعاية السكنية:

1- أسر الشهداء.

2- أسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين المرتهنين.

3- أسر الأيتام القصر.

4- أسر المعاقين.

ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والإجراءات اللازم توفرها للإفادة من الأولويات المنصوص عليها في المادة وتحديد مفهوم الإعاقة ومفهوم الأسر التي تستفيد من هذه الأولويات.

وتحسب أولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على هذه الجنسية. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثانية ))

المادة 16

يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.

وتحدد قواعد وشروط تطبيق الفقرة السابقة بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 17

تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به، وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر.

وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون.

ملاحظات

إضافة

( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثانية ))

المادة 18

يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة، وذلك في الحالات وطبقا للشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 19 ( عدلت بموجب قانون 26 سنة 2006 المادة 1 )

يستحق رب الأسرة بدل إيجار شهري طبقا للقواعد والشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 19

يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري مقداره مئة وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.

ولا يستحق هذا البدل رب الاسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقررة في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة.

وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الاسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.

المادة 20

يجوز إفادة الأسرة المشمولة بالرعاية السكنية من المزايا الجديدة أو الزيادة في المزايا التي قررها هذا القانون طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ويسري هذا الحكم على المزايا والزيادة فيها التي يصدر بها أحد القرارات المشار إليها في هذا القانون وطبقا للأحكام الواردة فيه.

2 – الباب الثالث

في توفير القسائم والبيوت والشقق (21 – 27)

المادة 21

تتولى المؤسسة توزيع القسائم على مستحقيها بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة.

ولا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم في المنطقة الواحدة إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورات الفنية للتقسيم.

المادة 22

يشترط لاستحقاق قسيمة:

1- ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي، ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.

2- أن يكون رب الأسرة قادرا على بناء القسيمة، ويعتبر كذلك من كان مستحقا لقرض الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون أو كان قد ثمن له عقار بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين.

وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام البندين السابقين، وزيادة الحد المنصوص عليه في البند (1) بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 23

يلتزم المستحق للقسيمة بما يلي:

1- سداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في كشوف القرعة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن، بشرط إخطار المستحق بقرار التخصيص وبالموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في هذه الكشوف بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بأكثر من شهرين.

2- بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه القسيمة على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

المادة 24

تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية السكنية على مستحقيها طبقا للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة (21) من هذا القانون وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في هذا القانون.

ولا يجوز أن يتحمل المستحق للشقة إلا بنصيبها من قيمة الأرض والأساسات والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبنى، وما يخص الشقة أو الشقق الأخرى من مزايا.

المادة 25

يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم.

ويسدد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 26

يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقا لأحكام هذا القانون ما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد من أحكام في هذا القانون، ويقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية الشقة أو الطابق في تكوين وشهر اتحاد إدارة العقار وصيانته طبقا لأحكام المادة 859 من القانون المدني.

المادة 27 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 2005 المادة 1 )

تطرح الشركات المشار إليها في الباب الأول من هذا القانون مشروعاتها على المواطنين وتكون الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية بها للمسجلة طلباتهم في المؤسسة وبحسب أسبقية تسجليها، ويجوز أن يتم الاتفاق بين المؤسسة وبين هذه الشركات على أن تقوم بتسليم كافة الوحدات السكنية لهذه المشاريع إلى المؤسسة لتقوم بتوزيعها طبقا لأحكام هذا الباب.

المادة 27

يجب أن لا تقل مساحة القسيمة أو مساحة أرض البيت الحكومي عن أربعمائة متر مربع ( 400م2 ).

3 – الباب الرابع

في توفير القروض (28 – 30)

المادة 28

يقوم بنك التسليف بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها.

وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه بسبعين ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك.

وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة البنك، حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة وكذلك حالت تأجيل بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها.

وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقا أو وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك) عن القرض المخص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مةاصفات خاصة بالمعاق فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك). (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة ثانية))

المادة 29

يصدر قرار من مجلس إدارة البنك بالقواعد والشروط التي تستحق طبقا لها القروض، وفي الحالات التالية:-

1- شراء القسائم والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط أقساط التمليك والقروض، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه، أيا كانت مساحتها.

2- البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة، بشرط أن تسمح بذلك اساسات المباني أو تصميماتها أو الإرتفاعات المسموح بها في المنطقة، طبقا للقواعد المقررة لذلك.

3- هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للاسرة ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة.

4- استحقاق القرض، لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية، ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية.

5- الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من مجلس إدارة البنك.

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة، يشترط موافقة المالك على رهن العقار ضمانا لقيمة القرض إذا كان غير مملوك لطالب القرض.

المادة 30

إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن مائتي ألف دينار كويتي (200000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على مائتي ألف دينار كويتي(200000 د.ك)، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.

المادة 30 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 2005 المادة 1 )

إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يزيد على الحد الأقصى للقرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت مباشرة إلى زوجته، أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.

4 – الباب الخامس

أحكام ختامية (31 – 40)

المادة 31

لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له.

ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بتحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات، أو بالالتزامات التي ينص عليها هذا القانون ، وحالات تأجيل استحقاق بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها أو الإعفاء منها وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه على مشروع للدولة وشروط تأجير السكن الحكومي.

وفي حالة مخالفة شروط التخصيص، ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوما يحددها الإنذار، وينشر هذا الإنذار في إحدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار، وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن إداريا إذا لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من إعادة إعلانه وفقا للإجراءات ذاتها، مع اعتبار ما سدده مقابلا للانتفاع. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 مادة أولى ))

المادة 32

يسمح لأولاد الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد وفاتها بالبقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين.

المادة 33 ( عدلت بموجب قانون 16 سنة 1994 المادة 16 )

تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والقواعد والشروط وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التملك والقرض قائما بعد هذا التاريخ.

المادة 33

تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة.

ومع عدم الإخلال بإحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التملك والقرض قائما بعد هذا التاريخ.

المادة 34

تقدم الحكومة تقريرا سنويا إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية، وتكون هذه التقارير نصف سنوية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 35

يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للمؤسسة، ويحدد هذا القرار كيفية نقل حقوق والتزامات كل من الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار والعاملين بهما إلى المؤسسة، والجهة التي تنتقل إليها الإيداعات والمدخرات التي تمت بالبنك المذكور مع عدم الإخلال بحق المودع والمدخر في استردادها من البنك أو الجهة التي نقلت إليها الإيداعات والمدخرات.

ويحدد القرار كذلك الجهة التي تنقل إليها حقوق والتزامات البنك بالنسبة إلى الائتمان الزراعي وقروض الزواج.

المادة 36

تستمر الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار في تمتع كل منهما بشخصيتها الاعتبارية وميزانيتها الملحقة أو المستقلة وقيام مجلس إدارة كل منهما بالتشكيل ونظام العمل الوارد في كل من القانون رقم 30 لسنة 1965، والقانون رقم 15 لسنة 1974 المشار إليهما، وذلك إلى أن يصدر قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة السابقة، ويقوم كل منهما في حدود الأغراض التي أنشئا من أجلها بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء ما يئول إلى كل منهما من موارد المؤسسة ورأس ما لها ومن صلاحيات واختصاصات وذلك إلى أن يصدر النظام الأساسي المشار إليه.

ويعهد إلى مدير عام الهيئة خلال هذا الفترة بإعداد النظام الأساسي واللوائح والتنظيمات والقرارات اللازمة لقيام المؤسسة بمباشرة صلاحياتها الكاملة طبقا لأحكام هذا القانون، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه من العاملين بالهيئة أو غيرها.

المادة 37

يلغى القانون رقم 30 لسنة 1965 والقانون رقم 15 لسنة 1974 وكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة.

المادة 38

تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون.

المادة 39

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره، عدا نصوص المواد 13،12،11،10،1 من هذا القانون فيعمل بها من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (35) من هذا القانون.

المادة 40

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *